الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
(١)
لو شك حين البلوغ في مجيء وقت التعلق ، فإما أن يكون
١ ص
(٢)
وجوب الزكاة من الضروريات
٥ ص
(٣)
الامتناع عن دفع الزكاة هل يوجب الكفر أو لا
٦ ص
(٤)
المراد من الروايات الدالة على أن الممتنع من أداء الزكاة كافر
٦ ص
(٥)
المراد من الروايات الدالة على قتل الممتنع من أداء الزكاة
٩ ص
(٦)
التفصيل بين اعتبار البلوغ في النقدين دون الغلات والمواشي والجواب عنه
١٧ ص
(٧)
اعتبار البلوغ فيما لا يعتبر فيه الحول حين التعلق
١٩ ص
(٨)
اعتبار البلوغ من أوّل الحول فيما يعتبر فيه الحول
٢٠ ص
(٩)
الثاني العقل في تمام الحول
٢٤ ص
(١٠)
الجنون آناً ما هل يقطع الحول ويقتضي عدم وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول
٢٧ ص
(١١)
اعتبار العقل فيما لا يعتبر فيه الحول إنما هو وقت التعلق
٢٨ ص
(١٢)
الثالث الحرية ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه
٢٩ ص
(١٣)
هل العبد يملك أو لا
٢٩ ص
(١٤)
لا زكاة على العبد لو لم يكن مالكاً ولكن الزكاة حينئذ على المولى
٣١ ص
(١٥)
على القول بملكية العبد فلا تتعلق الزكاة في ماله الزكوي
٣٢ ص
(١٦)
عدم الفرق في عدم وجوب الزكاة في مال العبد الزكوي بين ما إذا كان العبد مأذوناً في التصرف من قبل مولاه أو لا
٣٣ ص
(١٧)
لا فرق في العبد بين القنّ والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدِ شيئاً من مال الكتابة
٣٦ ص
(١٨)
المشهور أن المبعض تجب عليه الزكاة بمقدار ما يملكه بجزئه الحرّ دون ما يملكه بجزئه الرق
٣٦ ص
(١٩)
الرابع أن يكون مالكاً ، فلا تجب قبل تحقق الملكية كالموهوب قبل القبض ونحوه
٣٨ ص
(٢٠)
ليست كل ملكية شرطاً لوجوب الزكاة بل خصوص الملكية الشخصية دون الملكية لجهة خاصة
٣٩ ص
(٢١)
الخامس تمام التمكن من التصرف
٤١ ص
(٢٢)
- العين المرهونة ولا زكاة فيها
٤٦ ص
(٢٣)
- العين المنذور التصدق بها والمشهور عدم وجوب الزكاة فيها
٤٧ ص
(٢٤)
المدار في التمكن من التصرف على العرف
٥٣ ص
(٢٥)
لو شك في الصدق العرفي في التمكن فما هو الحكم
٥٣ ص
(٢٦)
السادس النصاب
٥٦ ص
(٢٧)
هل تستحب الزكاة في غلات الصغير
٥٦ ص
(٢٨)
ثبوت الاستحباب في غلات الصغير
٥٧ ص
(٢٩)
عدم استحباب الزكاة في نقدي الصبي ومواشيه
٦٠ ص
(٣٠)
استحباب زكاة مال الصبي إذا اتجر به الولي بوجه سائغ
٦٠ ص
(٣١)
إذا اتجر الولي بوجه غير سائغ أو الفضولي بمال الصبي
٦٤ ص
(٣٢)
عدم استحباب الزكاة في مال الحمل
٦٥ ص
(٣٣)
المتولي لاخراج الزكاة في مال الصبي فيما يثبت فيه الاستحباب هو الولي
٦٦ ص
(٣٤)
لو لم يؤدِ الولي الزكاة إلى أن بلغ المولى عليه استحب له إخراجها
٦٧ ص
(٣٥)
لا تستحب الزكاة في مال المجنون إلاّ مع الاتجار به
٦٧ ص
(٣٦)
هل الإغماء والسكر قاطع للحول فيما يعتبر فيه الحول من المال الزكوي
٦٨ ص
(٣٧)
كما لا تجب الزكاة على العبد لا تجب على سيده فيما ملكه العبد على القول بملكه
٧٢ ص
(٣٨)
تجب الزكاة على المولى لو لم يكن العبد مالكاً مع تمكن المولى من التصرف في المال الزكوي
٧٢ ص
(٣٩)
التعلق في ذلك الزمان
٧٣ ص
(٤٠)
- وإما أن يكون الشك بالعكس
٧٣ ص
(٤١)
- وإما أن يكون الشك من جهة الجهل بالتاريخين
٧٤ ص
(٤٢)
الشك في العقل مع سبق الجنون
٧٥ ص
(٤٣)
الشك في العقل إذا كان مسبوقاً بالعقل ، وصوره الثلاثة
٧٥ ص
(٤٤)
ثبوت الخيار للبائع هل يمنع من انتقال المبيع للمشتري
٧٨ ص
(٤٥)
الملكية الحاصلة للمشتري بمجرد العقد الخياري هل تمنع من التصرف في المال
٨٠ ص
(٤٦)
إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة اعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد
٨١ ص
(٤٧)
لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاماً أو خاصاً
٨٢ ص
(٤٨)
حكم زكاة نماء العين الموقوفة
٨٢ ص
(٤٩)
إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور بسهولة فهل تجب الزكاة ؟
٨٣ ص
(٥٠)
إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم تجب الزكاة
٨٦ ص
(٥١)
زكاة القرض على المقترض
٩٢ ص
(٥٢)
هل يجوز تبرع المقرض بأداء الزكاة عن المستقرض
٩٢ ص
(٥٣)
هل يختص جواز التبرع بالمقرض أو يشمل الأجنبي
٩٥ ص
(٥٤)
هل يعتبر الاستئذان من المقترض في التبرع عنه
٩٥ ص
(٥٥)
وإما أن يكون الشرط كون الخطاب بالزكاة متوجهاً إلى المقرض بدلاً عن المستقرض فلا يصح
٩٧ ص
(٥٦)
إذا نذر التصدق بالعين الزكوية مطلقاً غير مؤقت بوقت ولا معلقاً على شرط فهل تجب الزكاة حين التعلق
٩٨ ص
(٥٧)
إذا نذر التصدق ببعض العين الزكوية غير مقدار الزكاة فلا شك في صحة النذر
٩٨ ص
(٥٨)
إذا نذر التصدق بالعين الزكوية كلها أو مقدار منها بعد تعلق الزكاة فهل ينعقد النذر ويصح
٩٨ ص
(٥٩)
إذا نذر التصدق بالعين الزكوية قبل حلول الحول
١٠٠ ص
(٦٠)
إذا نذر التصدق بالعين الزكوية بعد حلول الحول
١٠١ ص
(٦١)
إذا نذر التصدق بالعين الزكوية معلقاً على شرط فإن حصل المعلق عليه قبل حلول الحول فما هو الحكم
١٠٢ ص
(٦٢)
وإن حصل المعلق عليه بعد حلول الحول فما هو الحكم ؟
١٠٢ ص
(٦٣)
وإن حصل المعلق عليه مقارناً لحلول الحول فما هو الحكم
١٠٣ ص
(٦٤)
لو استطاع للحج بالنصاب فإما أن يتمكن من الذهاب للحج قبل تمامية الحول
١٠٨ ص
(٦٥)
وإما أن يتمكن من الذهاب للحج بعد تمامية الحول
١٠٩ ص
(٦٦)
وإما أن يتمكن من الذهاب إلى الحج حين حلول الحول
١٠٩ ص
(٦٧)
الكافر تجب عليه الزكاة أو لا
١١٥ ص
(٦٨)
بناء على وجوب الزكاة على الكافر فهل للإمام أو نائبه أن يأخذها منه قهراً
١٢٢ ص
(٦٩)
ولو كان الكافر قد أتلفها فهل للإمام أو نائبه أن يأخذ بدلها
١٢٤ ص
(٧٠)
لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة على القول بوجوبها عليه فإن كان ذلك بعد تلف الزكاة سقطت عنه
١٢٤ ص
(٧١)
وإن كان ذلك قبل تلفها فالمعروف والمشهور سقوطها عنه والدليل على ذلك غير تام
١٢٤ ص
(٧٢)
هل تستحب الزكاة في كل ما يكال من الحبوب
١٣٤ ص
(٧٣)
هل تستحب الزكاة في الثمار
١٣٨ ص
(٧٤)
هل تستحب الزكاة في مال التجارة أو تجب أو لا تجب ولا تستحب
١٣٩ ص
(٧٥)
استحباب الزكاة في إناث الخيل دون الذكور والبغال والحمر والرقيق إذا اتجر بها
١٤٢ ص
(٧٦)
هل تستحب الزكاة في الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء
١٤٤ ص
(٧٧)
لو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي فالمتبع صدق الاسم
١٤٤ ص
(٧٨)
الخلاف في النصاب السادس
١٤٨ ص
(٧٩)
الخلاف فيما يجب في النصاب الخامس
١٤٨ ص
(٨٠)
الخلاف في النصاب العاشر
١٥٠ ص
(٨١)
- واُخرى يكون العدد قابلاً للقسمة على أحدهما
١٥٥ ص
(٨٢)
في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن لبون
١٦٠ ص
(٨٣)
في النصاب السادس هل يجوز إعطاء ابن لبون حتّى لو كان عنده بنت مخاض
١٦٠ ص
(٨٤)
المشهور في النصاب الأوّل للبقر التخيير بين التبيع والتبيعة ، والظاهر تعين التبيع
١٦٠ ص
(٨٥)
إذا لم يكن عنده لا بنت مخاض ولا ابن لبون فهل يتخير في شراء أيّ منهما
١٦٣ ص
(٨٦)
للبقر نصابان الأوّل ثلاثون والمشهور أن فيه تبيعاً أو تبيعة ، فما هو المراد من التبيع
١٦٤ ص
(٨٧)
النصاب الثاني للبقر أربعون وفيه مسنّة
١٧٣ ص
(٨٨)
المشهور أن في الغنم خمسة نُصُب
١٧٥ ص
(٨٩)
أنكر النصاب الخامس جماعة من أجلة الأصحاب والصحيح ما ذهب إليه المشهور
١٧٦ ص
(٩٠)
سؤال مشهور في النصاب الرابع
١٧٧ ص
(٩١)
عدم اختصاص السؤال بالقول المشهور
١٧٨ ص
(٩٢)
أجاب عن السؤال صاحب الجواهر وجوابه لا يرفع وجه السؤال
١٧٨ ص
(٩٣)
الجواب الثاني والثالث عن السؤال المشهور
١٧٩ ص
(٩٤)
البقر والجاموس جنس واحد
١٨١ ص
(٩٥)
في المال المشترك يعتبر بلوغ حصة كل واحد النصاب في جواب الزكاة عليه
١٨٢ ص
(٩٦)
المال الواحد المتفرق يلاحظ مجتمعاً فإن بلغ النصاب وجبت الزكاة
١٨٣ ص
(٩٧)
لا يتعين دفع الزكاة من النصاب بل له أن يدفع من جنسه من غيره
١٨٦ ص
(٩٨)
يجوز الدفع من خارج النصاب من نفس الجنس وإن كان المدفوع أقل قيمة من نفس البلد أو من غير البلد
١٨٧ ص
(٩٩)
ما عن الشيخ من لزوم الدفع من خارج النصاب من نفس البلد
١٨٨ ص
(١٠٠)
الخيار للمالك لا للساعي ولا للفقير
١٨٩ ص
(١٠١)
الاخراج من غير الجنس بعنوان القيمة من النقدين
١٩٠ ص
(١٠٢)
الاخراج من غير الجنس بعنوان القيمة من غير النقدين
١٩١ ص
(١٠٣)
موجودة
١٩٢ ص
(١٠٤)
هل إن المعتبر قيمة بلد العين إن كانت العين موجودة ولم تكن الزكاة معزولة أو لا
١٩٢ ص
(١٠٥)
المعتبر قيمة بلد العين إن كانت العين تالفة ولم تكن الزكاة معزولة وكان التلف بتفريط منه
١٩٤ ص
(١٠٦)
تلف الزكاة بعد العزل بتفريط من المالك يقتضي ضمان المثل أو القيمة
١٩٥ ص
(١٠٧)
وكذا الحال في البقر والجاموس بالنسبة إلى التبيع والتبيعة منهما
١٩٧ ص
(١٠٨)
المريض والصحيح والسليم والمعيب والشاب والهرم كله يدخل في النصاب
١٩٨ ص
(١٠٩)
إذا كان النصاب كله صحاحاً أو سلاماً أو شباباً لا يجوز دفع المريض أو أخويه زكاة
١٩٨ ص
(١١٠)
إذا كان النصاب كله مراضاً أو أخويه جاز الدفع منه زكاة
١٩٩ ص
(١١١)
إذا كان بعض النصاب صحيحاً وبعضه مريضاً أو اُخويه فهل يجوز التقسيط لو أراد أن يدفع القيمة
٢٠١ ص
(١١٢)
الشرط الثاني في زكاة الأنعام السوم
٢٠٢ ص
(١١٣)
تحديد مفهوم السوم
٢٠٢ ص
(١١٤)
لا فرق في العلف المانع من تحقق مفهوم السوم بين أن يكون باختيار المالك أو لا
٢٠٣ ص
(١١٥)
كما لا فرق في العلف المانع من تحقق مفهوم السوم بين أن يكون ملكاً للمالك أو لغيره بإذن مالكه أو لا
٢٠٣ ص
(١١٦)
كما لا فرق في العلف بين أن يقدم إلى الحيوان أو يقدم الحيوان إليه
٢٠٤ ص
(١١٧)
هل تخرج الأنعام عن السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً
٢٠٥ ص
(١١٨)
لا تخرج الأنعام عن السوم بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة
٢٠٥ ص
(١١٩)
الشرط الثالث في زكاة الأنعام أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول
٢٠٦ ص
(١٢٠)
المعتبر في كونها غير عاملة الصدق العرفي
٢٠٨ ص
(١٢١)
الشرط الرابع في زكاة الأنعام مضي الحول جامعة للشرائط
٢٠٩ ص
(١٢٢)
يكفي في الحول الدخول في الشهر الثاني عشر ولا يعتبر إتمامه
٢١٠ ص
(١٢٣)
خلاف المحدث الكاشاني في اعتبار الدخول في الشهر الثاني عشر وجوابه
٢١٢ ص
(١٢٤)
هل للحول حقيقة شرعية في باب الزكاة بأن يكون معناه أحد عشر شهراً أو لا
٢١٤ ص
(١٢٥)
هل الوجوب بالدخول في الشهر الثاني عشر منجز حتّى لو انتفت بعض الشرائط الاُخرى بعد الدخول فيه
٢١٥ ص
(١٢٦)
لو اختلت بعض الشرائط قبل الدخول في الشهر الثاني عشر بطل الحول
٢١٦ ص
(١٢٧)
تسقط الزكاة لو بدل الجنس الزكوي بجنس موافق له قبل الدخول في الشهر الثاني عشر وخلاف الشيخ في ذلك
٢١٦ ص
(١٢٨)
المرتضى والشيخ
٢١٧ ص
(١٢٩)
لو كان التلف فيما كان زائداً على النصاب
٢٢٨ ص
(١٣٠)
الارتداد الملي بعد الحول واستقرار الزكاة لا يقتضي سقوط الزكاة
٢٣٠ ص
(١٣١)
وكذا الارتداد الفطري إذا كان المرتد امرأة
٢٣٠ ص
(١٣٢)
وأما إذا كان المرتد رجلاً
٢٣١ ص
(١٣٣)
الارتداد أثناء الحول وقبل وجوب الزكاة في الارتداد الفطري والملي للذكور والإناث هل يقطع الحول
٢٣٣ ص
(١٣٤)
لو كان مالكاً للنصاب وأكثر وحال عليه أحوال
٢٣٦ ص
(١٣٥)
إذا حصل لمالك النصاب ملك جديد بعد الحول
٢٣٨ ص
(١٣٦)
- وإن كان الملك الجديد نصاباً مستقلاً
٢٤١ ص
(١٣٧)
- وإن كان الملك الجديد مكملاً للنصاب اللاحق
٢٤٢ ص
(١٣٨)
- إن كان الملك الجديد نصاباً مستقلاً ومكملاً للنصاب اللاحق
٢٥٢ ص
(١٣٩)
لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول وجبت عليها الزكاة
٢٥٤ ص
(١٤٠)
حكم الزكاة في المهر لو طلقها قبل الدخول
٢٥٥ ص
(١٤١)
ولو تلف نصفها بتفريط منها فمن أين تخرج الزكاة
٢٥٦ ص
(١٤٢)
إذا قال رب المال لا زكاة في مالي سمع منه بلا بيّنة
٢٥٨ ص
(١٤٣)
إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار وفسخ البائع بعد الحول وأداء الزكاة أو قبل أداء الزكاة
٢٥٩ ص
(١٤٤)
فصل في زكاة النقدين يشترط فيها أوّلاً النصاب
٢٦٣ ص
(١٤٥)
نصاب الذهب الأوّل
٢٦٣ ص
(١٤٦)
نصاب الذهب الثاني
٢٧٠ ص
(١٤٧)
نصاب الفضة الأوّل والثاني
٢٧١ ص
(١٤٨)
وزن الدرهم والدينار بحسب المثاقيل الصيرفية
٢٧٢ ص
(١٤٩)
الشرط الثاني في وجوب الزكاة في النقدين أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة فلا زكاة في السبائك
٢٧٣ ص
(١٥٠)
لا فرق في السكة بين أن تكون سكة إسلام أو كفر ، بكتابة أو بغيرها بقيت سكتها أو صارا ممسوحين بالعارض
٢٧٦ ص
(١٥١)
المسموح بالأصالة لا زكاة فيه
٢٧٧ ص
(١٥٢)
المضروب بسكة يتعامل فيها فيما بعد لا فعلاً
٢٧٩ ص
(١٥٣)
المضروب بسكة كان يتعامل بها سابقاً ومهجورة فعلاً
٢٧٩ ص
(١٥٤)
لو اتخذت الدراهم أو الدنانير للزينة فهل تجب فيها الزكاة أو لا
٢٨٣ ص
(١٥٥)
الشرط الثالث في وجوب الزكاة في النقدين مضي الحول
٢٨٧ ص
(١٥٦)
المراد بالحول الدخول في الشهر الثاني عشر
٢٨٨ ص
(١٥٧)
لا تجب الزكاة في الحلي
٢٩٣ ص
(١٥٨)
لا فرق في وجوب الزكاة في الذهب والفضة بين الجيد منها والرديء
٢٩٤ ص
(١٥٩)
إذا كان النصاب كله من الذهب أو الفضة الرديء يجوز الإخراج من الرديء
٢٩٥ ص
(١٦٠)
وإن كان بعضه جيداً وبعضه رديئاً يجوز الإخراج من الرديء أيضاً
٢٩٥ ص
(١٦١)
وإن كان جميع النصاب جيداً لا يجوز الإخراج من الرديء
٢٩٦ ص
(١٦٢)
هل تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا كان خالصها بالغاً النصاب
٢٩٨ ص
(١٦٣)
على تقدير القول بالوجوب فلو شك في بلوغ الخالص النصاب هل يجب الفحص
٣٠١ ص
(١٦٤)
وعلى تقدير القول بوجوب الفحص فلو لم يتمكن منه لمانع فهل يسقط الفحص
٣٠٣ ص
(١٦٥)
لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب وشك في أنها خالصة أو مغشوشة لا تجب الزكاة
٣٠٥ ص
(١٦٦)
لو شك في بلوغ ذلك النصاب لم تجب الفحص ولا تجب الزكاة
٣٠٦ ص
(١٦٧)
الاُولى أنه بالغ النصاب على أحد التقديرين دون الآخر
٣٠٧ ص
(١٦٨)
الثانية أنه بالغ النصاب على كلا التقديرين
٣٠٧ ص
(١٦٩)
وكذا على مسلكنا لو كانت الدراهم مغشوشة بالذهب أو الدنانير مغشوشة بالفضة
٣٠٩ ص
(١٧٠)
إذا ترك نفقة لأهله مما تتعلق به الزكاة لم تجب الزكاة إلاّ إذا كان متمكناً من التصرف طول الحول مع كونه غائباً
٣١٠ ص
(١٧١)
فصل في زكاة الغلات الأربع
٣١٠ ص
(١٧٢)
يعتبر بلوغ كل جنس النصاب ولا يجبر بعضها بعضاً
٣١١ ص
(١٧٣)
هل تجب الزكاة في السلّت والعَلَس
٣١٣ ص
(١٧٤)
ما هو وزن ثلاثمائة صاع
٣٢٠ ص
(١٧٥)
الثاني التملك بالزراعة أو انتقالها إليه قبل التعلق
٣٢٢ ص
(١٧٦)
وقت تعلق الزكاة في الغلات هل هو الانعقاد أو صدق الاسم
٣٢٣ ص
(١٧٧)
وقت التعلق في الزبيب حال كونه عنباً
٣٢٥ ص
(١٧٨)
الملاك في النصاب هو اليابس من المذكورات
٣٢٨ ص
(١٧٩)
فيما يتعارف أكله حال كونه رطباً كالبربن وشبهه يقدّر يابساً إن كان يقل ثمره لا ما إذا صار كالخشبة اليابسة
٣٣١ ص
(١٨٠)
تصرف المالك في الرطب أو الحصرم إن كان بالمقدار المتعارف فلا مانع منه
٣٣٣ ص
(١٨١)
ولو قطفها كلها وجب عليه زكاتها بعد فرض بلوغ يابسها النصاب
٣٣٥ ص
(١٨٢)
لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلبها الساعي لم يجب على المالك القبول
٣٣٥ ص
(١٨٣)
وقت الإخراج الذي يجوز للساعي المطالبة عند تصفية الغلة أو اجتذاذ التمر أو اقتطاف الزبيب
٣٣٦ ص
(١٨٤)
هل يجوز اعطاء القيمة حتّى من غير النقدين وهل يجوز اعطاء القيمة حتّى لو كانت منفعة
٣٣٨ ص
(١٨٥)
لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالاً
٣٣٩ ص
(١٨٦)
مقدار الزكاة في الغلات هو العشر إن سقي بلا علاج ونصف العشر إن سقي بعلاج
٣٣٩ ص
(١٨٧)
لو شك في الاشتراك أو غلبة الصدق لأحدهما يكفي الأقل
٣٤٤ ص
(١٨٨)
لو أخرج شخص الماء لغرض أو عبثاً فسقى به آخر شجرة فهل هو سقي بعلاج أو بغير علاج
٣٤٦ ص
(١٨٩)
ما يأخذه السلطان بعنوان المقاسمة مستثنى من وجوب الزكاة
٣٤٧ ص
(١٩٠)
هل يستثنى الخراج من وجوب الزكاة
٣٤٨ ص
(١٩١)
هل تستثنى المؤن التي تصرف في سبيل تحصيل النتاج من وجوب الزكاة
٣٥٤ ص
(١٩٢)
هل هناك فرق بين المؤن قبل التعلق والمؤن بعد التعلق
٣٥٩ ص
(١٩٣)
بناء على استثناء المؤن هل النصاب يحسب بعد خروجها أو قبله
٣٦٠ ص
(١٩٤)
بناء على استثناء المؤن فالبذر إن لم يكن متعلقاً للزكاة فهو من المؤن التي تستثنى
٣٦٢ ص
(١٩٥)
بناء على استثناء المؤن فالبذر إذا كان متعلقاً للزكاة فما هو الحكم
٣٦٢ ص
(١٩٦)
الغلة الواحدة فيها الزكاة بلا اعتبار لوحدة الزمان والمكان والإخراج
٣٦٤ ص
(١٩٧)
لو تكررت ثمرة بعض الأشجار في السنة
٣٦٥ ص
(١٩٨)
إذا اختلف وقت إدراك الثمرة فهل يعتبر الانضمام
٣٦٥ ص
(١٩٩)
لو كان عنده رطب جاز أن يدفع الرطب عنه فريضة على مبنى المشهور
٣٦٧ ص
(٢٠٠)
من وجب عليه التمر زكاة هل يجوز أن يدفع عنه تمراً آخر زكاة فريضة أو من باب القيمة
٣٦٧ ص
(٢٠١)
إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا
٣٦٩ ص
(٢٠٢)
موت المالك بعد التعلق أو قبله
٣٧٠ ص
(٢٠٣)
لو مات المالك وكان عليه دين مستغرق أو غير مستغرق فإما أن يكون موته بعد تعلق الزكاة
٣٧١ ص
(٢٠٤)
أو يكون موته قبل التعلق
٣٧١ ص
(٢٠٥)
لو مات المالك قبل التعلق وقبل ظهور الثمر
٣٧٣ ص
(٢٠٦)
إذا انتقل إليه نخلاً أو كرماً أو زرعاً قبل تعلق الزكاة فالزكاة عليه وإن كان بعد التعلق فالزكاة على البائع
٣٧٥ ص
(٢٠٧)
إذا شك المشتري أن البائع أدّى الزكاة أو لم يؤدِ الزكاة يجوز له التصرف في جميع المشترى
٣٧٦ ص
(٢٠٨)
إذا علم المشتري أن البائع لم يؤدِ الزكاة فالبيع بالنسبة لمقدار الزكاة فضولي
٣٧٩ ص
(٢٠٩)
إذا أدّى البائع الزكاة من غير العين بعد البيع استقر ملك المشتري بلا حاجة إلى الإجازة من أحد
٣٧٩ ص
(٢١٠)
إذا اشتمل الثمر أو العنب على جيد وأجود ، أو رديء وأردأ فهل يعطي الزكاة بالنسبة
٣٨٠ ص
(٢١١)
الزكاة تتعلق بالعين لا بالذمّة
٣٨٢ ص
(٢١٢)
هل تعلق الزكاة بالعين على نحو الكلي في المعين أو على نحو الشركة الحقيقية أو على نحو الشركة في المالية
٣٨٥ ص
(٢١٣)
يجوز للمالك بيع المال الزكوي دون مقدار الزكاة
٣٨٨ ص
(٢١٤)
ولو باعه كله كان بمقدار الزكاة فضولياً
٣٨٨ ص
(٢١٥)
لا يكفي العزم على أداء الزكاة في رفع الفضوليّة بالنسبة لمقدار الزكاة
٣٨٩ ص
(٢١٦)
للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص التمر والكرم
٣٩١ ص
(٢١٧)
وأما الزرع فهل يصح فيه الخرص أم لا
٣٩٢ ص
(٢١٨)
فائدة الخرص
٣٩٤ ص
(٢١٩)
تفسير الماتن الخرص بمعنى آخر
٣٩٤ ص
(٢٢٠)
إذا اتجر بالمال الزكوي قبل أداء الزكاة فهل الربح بمقدار ربح الزكاة للفقراء والخسران عليه
٣٩٦ ص
(٢٢١)
يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها
٣٩٩ ص
(٢٢٢)
لا فرق في جواز العزل بين أن يكون من العين أو من مال آخر
٤٠٠ ص
(٢٢٣)
لا فرق في جواز العزل بين وجود المستحق وعدمه
٤٠١ ص
(٢٢٤)
فائدة العزل
٤٠٢ ص
(٢٢٥)
لا يجوز للمالك الإبدال بعد العزل
٤٠٤ ص
(٢٢٦)
فهرست الموضوعات
٤٠٥ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٨
عروض عدم التمكن من التصرف بعد التعلق لا يمنع من الوجوب فيجب إذا تمكن بعد ذلك وإلاّ فإن كان مقصراً
كان ضامناً ١١٣
الكافر تجب عليه الزكاة أو لا ١١٥
بناء على وجوب الزكاة على الكافر فهل للإمام أو نائبه أن يأخذها منه قهراً ١٢٢
ولو كان الكافر قد أتلفها فهل للإمام أو نائبه أن يأخذ بدلها ١٢٤
لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة على القول بوجوبها عليه فإن كان ذلك بعد تلف الزكاة سقطت عنه ١٢٤
وإن كان ذلك قبل تلفها فالمعروف والمشهور سقوطها عنه والدليل على ذلك غير تام ١٢٤
إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة بناء على تكليف الكافر بالفروع وجب على المسلم
إخراجها ١٣٣
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
وجوب الزكاة في تسعة أشياء ١٣٤
هل تستحب الزكاة في كل ما يكال من الحبوب ١٣٤
ما دل على وجوب الزكاة في كل ما يكال أو فيما أنبتت الأرض عدا الفاكهة وصحة حملها على
الاستحباب وعدمه ١٣٥
هل تستحب الزكاة في الثمار ١٣٨
هل تستحب الزكاة في مال التجارة أو تجب أو لا تجب ولا تستحب ١٣٩
استحباب الزكاة في إناث الخيل دون الذكور والبغال والحمر والرقيق إذا اتجر بها ١٤٢
هل تستحب الزكاة في الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء ١٤٤
لو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي فالمتبع صدق الاسم ١٤٤
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
يشترط فيها أوّلاً : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً ١٤٦
الخلاف في النصاب السادس ١٤٨
الخلاف فيما يجب في النصاب الخامس ١٤٨
الخلاف في النصاب العاشر ١٥٠
النصاب الأخير في الإبل هو ما زاد على مائة وعشرين والواجب فيه في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون
فهل هو مخير بين الحسابين
- تارة يكون العدد قابلاً للقسمة على كل من الأربعين والخمسين ١٥٥
- واُخرى يكون العدد قابلاً للقسمة على أحدهما ١٥٥