الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
(١)
اختياري المزدلفة واضطراريه
٥ ص
(٢)
إذا أدرك المكلف اختياري عرفة واختياري المزدلفة فلا إشكال في صحة حجه وإلاّ فله صور ثمانية
٦ ص
(٣)
الصورة الاُولى إن لم يدرك كلا الموقفين عرفة والمزدلفة الاختياري منهما والاضطراري منهما
٦ ص
(٤)
الصورة الثانية أن يدرك اختياري المزدلفة فقط دون اختياري عرفة ولا اضطراريها
٦ ص
(٥)
الصورة الثالثة أن يدرك اختياري المزدلفة مع اضطراري عرفة
٧ ص
(٦)
الصورة الرابعة أن يدرك اضطراري المزدلفة فقط
٧ ص
(٧)
الصورة الخامسة أن يدرك اضطراري المزدلفة مع اضطراري عرفة
٧ ص
(٨)
الصورة السادسة أن يدرك اضطراري المزدلفة مع اختياري عرفة
٧ ص
(٩)
الصورة السابعة أن يدرك اضطراري عرفة خاصة ولم يدرك الوقوف بالمزدلفة اختياريه واضطراريه
١١ ص
(١٠)
الصورة الثامنة أن يدرك اختياري عرفة خاصة ولم يدرك الوقوف بالمزدلفة اختياريه واضطراريه
١١ ص
(١١)
لو أدرك اختياري عرفة وأفاض ولم يقف بالمزدلفة بعد أن عبرها جهلاً حتّى أتى منى
١١ ص
(١٢)
تنبيه إن النزاع المذكور في جواز صوم يوم النفر وهو في منى وأما لو نفر يوم
١٢ ص
(١٣)
خلاصة الحكم في الصور الثمانية
١٣ ص
(١٤)
أصل وجوب الرمي
١٤ ص
(١٥)
الأمر الثاني أن يكون الرمي بسبع حصيات
١٦ ص
(١٦)
لابدية الرمي بالحصى ولا يجزي غيره
١٧ ص
(١٧)
الأمر الثالث أن يكون الرمي لكل واحدة على نحو الاستقلال
١٧ ص
(١٨)
الأمر الرابع وصول الحصيات إلى الجمرة فلا يكفي القذف دون إيصال
١٧ ص
(١٩)
الأمر السادس أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها
١٨ ص
(٢٠)
يجوز تقديم الرمي على طلوع الشمس لمن رخص لهم بالإفاضة من المشعر ليلاً
١٩ ص
(٢١)
الثاني أن تكون الحصيات أبكاراً بمعنى أنها لم تستعمل في الرمي قبل ذلك
٢٠ ص
(٢٢)
يستحب في الحصيات أن تكون بقدر الأنملة ومنقطة وكحيلة أو ملونة ورخوة
٢٠ ص
(٢٣)
لو زيد في علو الجمرة التي كانت على عهد رسول الله
٢٢ ص
(٢٤)
وجوب القضاء شامل لما إذا كان الترك عن تسامح وتساهل
٢٣ ص
(٢٥)
إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً فتذكر أو علم بعد الطواف فتداركه فلا تجب عليه إعادة الطواف
٢٥ ص
(٢٦)
إذا لم يرم يوم العيد مع العلم والعمد فطاف بطل طوافه ولابدّ من إعادته بعد تدارك الرمي
٢٥ ص
(٢٧)
يعتبر في الهدي القصد إليه والقربة به
٢٧ ص
(٢٨)
يعتبر في الهدي أن يكون في النهار فلا يجزي ليلة العيد
٢٨ ص
(٢٩)
ليس لمن رخص لهم بالإفاضة من المشعر ليلاً الذبح في الليل
٢٨ ص
(٣٠)
يجوز لخصوص الخائف أن يذبح أو ينحر ليلة العيد
٢٨ ص
(٣١)
لا يعتبر في الذبح المباشرة فيجوز بالتسبيب اختياراً للمعذورين وغيرهم
٢٩ ص
(٣٢)
يجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى
٣٠ ص
(٣٣)
الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد مع التمكن
٣٤ ص
(٣٤)
إذا ترك الذبح أو النحر يوم العيد عمداً وطاف لزم إعادة الطواف بعد الذبح أو النحر
٣٥ ص
(٣٥)
لا يجزي الهدي الواحد إلاّ عن شخص واحد
٣٥ ص
(٣٦)
قيل يجوز اشتراك خمسة أو سبعة في هدي واحد إذا كانوا أهل خوان واحد وهو ضعيف
٣٦ ص
(٣٧)
يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم
٣٨ ص
(٣٨)
لابدّ في المعز من أن يكون ثنياً والمشهور كون الثني ما أتم سنة ودخل في الثانية
٣٨ ص
(٣٩)
لابدّ في البقر من أن يكون ثنياً وهو ما له سنة ودخل في الثانية
٤٠ ص
(٤٠)
إذا تبين بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر لم يجزئه ذلك
٤١ ص
(٤١)
والأظهر عدم كفاية الخصي في الهدي وجوازه في الأضحية
٤٢ ص
(٤٢)
يعتبر في الهدي أن لا يكون مهزولاً
٤٣ ص
(٤٣)
لا مانع من أن يكون الهدي بالموجوء أو مرضوض الخصيتين
٤٣ ص
(٤٤)
لا مانع من أن يكون الهدي كبير السن
٤٤ ص
(٤٥)
لا مانع من أن يكون الهدي مثقوب الأذن أو مشقوقها
٤٤ ص
(٤٦)
لا مانع من أن يكون الهدي مريضاً
٤٥ ص
(٤٧)
لا مانع من أن يكون الهدي فاقداً للذنب أو القرن من أصل خلقته
٤٥ ص
(٤٨)
إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد أن نقد ثمنه جاز الاكتفاء به
٤٦ ص
(٤٩)
إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولاً أجزأه
٤٧ ص
(٥٠)
إذا اشتراها على أنها سمينة فوجدها مهزولة قبل الذبح
٤٨ ص
(٥١)
إذا كان الهدي ملكاً له بلا شراء كالإرث أو الهبة فذبحه باعتقاد أنه سمين فظهر مهزولاً
٤٩ ص
(٥٢)
إذا كان الهدي ملكاً له بلا شراء كالإرث أو الهبة فاعتقد أنه بالغ السن المعتبر فظهر عدمه لم يجز
٤٩ ص
(٥٣)
إذا ذبح وشك في أنه واجد للشرط أو لا حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزاً للشرائط حال الذبح
٥٠ ص
(٥٤)
إذا تحقق الذبح وشك بعده أنه كان بمنى أو غير منى بنى على الصحة
٥٠ ص
(٥٥)
وإذا كان شكه بعد الحلق أو التقصير أو الطواف حكم بالاتيان بالعمل
٥٠ ص
(٥٦)
إذا اشترى هدياً سليماً فطرأ عليه عيب فالظاهر الإجزاء
٥١ ص
(٥٧)
إذا اشترى هدياً سليماً فمرض أو أصابه كسر أو عيب أجزأه ذبحه
٥١ ص
(٥٨)
إذا اشترى هدياً فضلّ قبل نحره أو ذبحه فلابدّ من إبداله بآخر
٥١ ص
(٥٩)
إذا اشترى بدل الهدي الضال هدياً آخر ثم وجد الضال قبل ذبح البدل
٥٨ ص
(٦٠)
إذا اشترى بدل الهدي الضال هدياً آخر ثم وجد الضال بعد ذبح البدل
٥٨ ص
(٦١)
هل إن التعريف للملتقط واجب أو مستحب
٦١ ص
(٦٢)
هل إن التعريف بعد الذبح واجب أو إن التعريف يختص بما قبل الذبح
٦١ ص
(٦٣)
إذا لم يجد الثمن ولا الهدي ولم يصم ثم وجد الثمن والهدي في أيام التشريق أو بعدها
٦٢ ص
(٦٤)
إذا لم يجد الثمن ولا الهدي وصام ثلاثة أيام ثم وجد الثمن والهدي في أيام التشريق أو بعدها
٦٤ ص
(٦٥)
إذا وجد الثمن ولم يجد الهدي
٦٤ ص
(٦٦)
إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
٦٥ ص
(٦٧)
هل يعتبر في السبعة التوالي ؟
٦٦ ص
(٦٨)
هل يجوز في الثلاثة تقديم صومها على السابع والثامن والتاسع بأن يصومها من أول ذي الحجة
٦٧ ص
(٦٩)
اعتبار التلبس بالإحرام في صوم الثلاثة لو قدّمها
٧٢ ص
(٧٠)
هل يعتبر التوالي في الثلاثة
٧٢ ص
(٧١)
إذا بقي في مكّة ولم يرجع إلى بلده صبر مدة رجوع الحاج إلى بلده أو شهراً ثم صام
٧٣ ص
(٧٢)
إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من منى
٧٣ ص
(٧٣)
الدليل على الحكم المذكور بعد الاجماع قيل رواية عبد الرحمن وهي ضعيفة
٧٣ ص
(٧٤)
الصحيح أن الدليل موثقة يحيى الأزرق
٧٤ ص
(٧٥)
اُدعي معارضة موثقة يحيى الأزرق بعدّة طوائف من الروايات
٧٥ ص
(٧٦)
الطائفة الاُولى والصحيح أنها غير معارضة
٧٥ ص
(٧٧)
الطائفة الثانية والصحيح أنها غير معارضة
٧٥ ص
(٧٨)
الطائفة الثالثة والصحيح أنها غير معارضة
٧٨ ص
(٧٩)
إشكال فيه
٨٨ ص
(٨٠)
هل تجب المبادرة إلى صوم الثلاثة أيام بعد رجوعه من منى
٨٩ ص
(٨١)
هل يصوم هذه الثلاثة أيام بعد رجوعه من منى في مكّة أو مطلقاً
٩٠ ص
(٨٢)
إذا لم يصم في الطريق ورجع إلى أهله فهل يجب عليه التفريق بين صوم الثلاثة والسبعة
٩٤ ص
(٨٣)
إذا لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم تعين عليه الهدي وارتفعت بدلية الصوم
٩٥ ص
(٨٤)
نسب إلى الشيخ جواز صومها ولو بعد ذي الحجة
٩٥ ص
(٨٥)
منشأ الاختلاف اختلاف الروايات
٩٥ ص
(٨٦)
الظاهر أنه لا معارضة بين الروايات
٩٦ ص
(٨٧)
على فرض التعارض فما هو مقتضى الجمع بين الروايات
٩٧ ص
(٨٨)
العامد في ترك صوم الثلاثة أيام في مكّة أو الطريق حتّى أهل محرم محكوم بالهدي جزماً
٩٧ ص
(٨٩)
الشاة المأمور بذبحها في السنة القادمة هي هدي تأخَّر لا كفارة
٩٧ ص
(٩٠)
من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة في الحج ثم تمكن من الهدي فهل يجب عليه
٩٨ ص
(٩١)
إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن منه بالشركة مع غيره فالأحوط الاشتراك والصوم
١٠٣ ص
(٩٢)
إذا وكل غيره بالذبح عنه ثمّ شك أنه ذبح عنه أو لا بنى على العدم
١٠٤ ص
(٩٣)
إذا وكل غيره بالذبح عنه وكان الغير ثقة فأخبره بالذبح كفى
١٠٤ ص
(٩٤)
لا يعتبر في الكفارة ما يشترط في الهدي من الشرائط
١٠٤ ص
(٩٥)
لا يعتبر في الهدي الواجب مباشرة الذبح وتجوز فيه الاستنابة اختياراً
١٠٤ ص
(٩٦)
لابدّ أن يكون الذابح مسلماً
١٠٨ ص
(٩٧)
هل يجب الصرف في الجهات الثلاث فيجب على المتمتع أن يهدي من هديه إلى الغير أو لا
١١٠ ص
(٩٨)
الظاهر لزوم الصرف في الجهات الثلاث
١١١ ص
(٩٩)
هل التقسيم في الجهات الثلاث لابدّ وأن يكون بالتساوي
١١١ ص
(١٠٠)
المراد من الأكل ثلثاً الأعم من أكل نفسه وتوابعه
١١٢ ص
(١٠١)
يعتبر في مصرف الهدي الإيمان بالنسبة للهدية والصدقة
١١٣ ص
(١٠٢)
لو لم يعمل المكلف بوظيفته من الاهداء والصدقة فهل يضمن
١١٤ ص
(١٠٣)
لا ضمان على من سُرق هديه بعد الذبح أو أخذه متغلب
١١٥ ص
(١٠٤)
لا تعتبر المباشرة في الاعطاء صدقة أو هدية
١١٦ ص
(١٠٥)
لا يعتبر الافراز في الاعطاء فيجوز الاعطاء مشاعاً للفقير والصديق
١١٦ ص
(١٠٦)
ما ورد من الروايات الدالة على المنع من إخراج لحوم الأضاحي من منى
١١٦ ص
(١٠٧)
كون الحلق أو التقصير عبادياً فيلزم فيه القصد ونية القربة
١١٨ ص
(١٠٨)
وجوب إيقاع الحلق أو التقصير نهار يوم العيد وعدم جواز تقديمه وإيقاعه ليلة العيد
١١٨ ص
(١٠٩)
هل يجوز تأخير الحلق أو التقصير عن نهار يوم العيد إلى الليل وما بعده من أيام التشريق
١١٩ ص
(١١٠)
وجوب تأخير الحلق أو التقصير عن الذبح
١٢٠ ص
(١١١)
ما دل من الروايات على جواز الحلق أو التقصير إذا اشترى الهدي وشدّه أو ربطه ولم يذبحه
١٢٢ ص
(١١٢)
إذا قدم الحلق أو التقصير على الذبح جهلاً أو نسياناً أجزأ
١٢٥ ص
(١١٣)
إذا قدم الحلق أو التقصير على الذبح عامداً عن جهل أجزأ
١٢٥ ص
(١١٤)
إذا قدم الحلق أو التقصير على الذبح عامداً عالماً لم يجزِ
١٢٦ ص
(١١٥)
يتعين على النساء التقصير ولا يجوز لهن الحلق
١٢٨ ص
(١١٦)
يتخير الرجل بين الحلق والتقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً أو صرورة
١٢٩ ص
(١١٧)
هل يجوز للملبد أو المعقوص التقصير أو يتعين عليه الحلق
١٣٠ ص
(١١٨)
هل الظاهر من الروايات تعين الحلق على الصرورة
١٣١ ص
(١١٩)
على تقدير ظهور الروايات في تعين الحلق فمع ذلك لا يتعين عليه الحلق ويجوز له التقصير
١٣٣ ص
(١٢٠)
إذا أراد الحلق وعلم أن الحلاق يخرج من رأسه الدم عند الحلق فعليه التقصير أولاً ثم الحلق
١٣٤ ص
(١٢١)
إذا كان الحاج خنثى وجب عليه التقصير إن لم يكن ملبداً أو معقوصاً
١٣٤ ص
(١٢٢)
إذا كان الحاج خنثى وكان ملبداً أو معقوصاً فاللازم عليه الجمع بين التقصير والحلق
١٣٥ ص
(١٢٣)
في صورة وجوب الجمع بين الحلق والتقصير على الخنثى تقدم التقصير على الحلق
١٣٦ ص
(١٢٤)
ما ذكره الصدوق ووالده من التحلل من ذلك برمي جمرة العقبة ضعيف
١٣٦ ص
(١٢٥)
ما دل على حرمة الطيب على المحرم بعد الحلق أو التقصير في حج التمتع
١٣٧ ص
(١٢٦)
هل إن الصيد الإحرامي يحل على المحرم بالحلق أو التقصير أو لا
١٣٩ ص
(١٢٧)
إذا لم يقصر أو يحلق نسياناً إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها
١٤١ ص
(١٢٨)
إذا لم يقصر أو يحلق جهلاً إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها
١٤١ ص
(١٢٩)
إذا لم يقصر أو يحلق عالماً عامداً إلى أن خرج من منى وجب عليه الرجوع والحلق أو التقصير فيها
١٤٢ ص
(١٣٠)
إذا لم يتمكن من الرجوع إلى منى للحلق أو التقصير حلق أو قصر في مكانه وبعث بشعره إلى منى
١٤٢ ص
(١٣١)
لو طاف وسعى قبل الحلق أو التقصير عامداً عالماً إعاد الطواف والسعي بعد الحلق أو التقصير
١٤٣ ص
(١٣٢)
لو طاف وسعى قبل الحلق أو التقصير جهلاً أو نسياناً فهل يجب عليه إعادتهما بعد الحلق أو التقصير
١٤٤ ص
(١٣٣)
يجب تأخير طواف الحج والسعي عن الحلق والتقصير في حج التمتع
١٤٥ ص
(١٣٤)
لو قدمها عليهما جهلاً أو نسياناً لا شيء عليه وإن كان عن علم وعمد أعادهما
١٤٥ ص
(١٣٥)
لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين اختياراً
١٤٩ ص
(١٣٦)
من يجوز له تقديم طواف الحج لابدّ وأن يكون ذلك بعد الإحرام للحج
١٥٤ ص
(١٣٧)
هل التقديم الجائز للمعذورين يختص بالطواف أو يعم السعي أيضاً الظاهر الأوّل في غير الخائف
١٥٤ ص
(١٣٨)
الأحوط للمعذورين غير الخائف تقديم السعي أيضاً وإعادته بعد الوقوفين
١٥٦ ص
(١٣٩)
من يجوز تقديم الطواف وصلاته لا يجب عليه إعادتهما مع التمكن بعد الوقوفين إلاّ أن الإعادة أولى
١٥٧ ص
(١٤٠)
هل يجوز للمعذورين تقديم طواف النساء أيضاً ؟ الظاهر العدم إلاّ للخائف
١٥٨ ص
(١٤١)
الثاني طواف الحج وصلاته والسعي
١٥٩ ص
(١٤٢)
ما نقل عن العلاّمة من كفاية الطواف في حل الطيب من دون حاجة إلى السعي
١٦٠ ص
(١٤٣)
ما عن كشف اللثام من أن موجب التحلل من الطيب الطواف والسعي دون صلاة الطواف
١٦٠ ص
(١٤٤)
هل يجوز الصيد بعد طواف الحج والسعي
١٦١ ص
(١٤٥)
تكملة الموطن الأوّل من مواطن التحلل وهو الحلق أو التقصير
١٦٣ ص
(١٤٦)
من قدم طواف الحج أو هو وطواف النساء لا يحل من الطيب والنساء قبل الوقوفين وأعمال منى
١٦٤ ص
(١٤٧)
وجوب طواف النساء على الخنثى والعبد
١٦٨ ص
(١٤٨)
طواف النساء ليس من أعمال الحج فلا يبطل الحج بتركه عالماً عامداً
١٦٩ ص
(١٤٩)
كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء فلو لم يأت به كل منهما حرم عليه الآخر
١٧٠ ص
(١٥٠)
النائب في الحج يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه
١٧١ ص
(١٥١)
كيفية طواف النساء وصلاته وشرائطه كطواف الحج وصلاته وشرائطه
١٧١ ص
(١٥٢)
هل يجوز تأخير طواف النساء إلى آخر ذي الحجة
١٧١ ص
(١٥٣)
هل يجوز تأخير طواف النساء إلى ما بعد ذي الحجة اختياراً
١٧١ ص
(١٥٤)
ليس للمتمتع تقديم طواف النساء على السعي
١٧٢ ص
(١٥٥)
من ترك طواف النساء ناسياً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه بنفسه أو نائبه
١٧٣ ص
(١٥٦)
هل تجوز الاستنابة مع إمكان المباشرة في التدارك
١٧٣ ص
(١٥٧)
إذا قدم طواف النساء على السعي عن علم وعمد لزمه إعادته بعده
١٧٩ ص
(١٥٨)
إذا قدم طواف النساء على السعي عن جهل أو نسيان فهل تجب إعادته ؟ الأحوط ذلك
١٧٩ ص
(١٥٩)
الأحوط لها الاستنابة لطواف النساء
١٨١ ص
(١٦٠)
حرمة الصيد الحرمي وقلع شجرة وما ينبت فيه باقية ما دام المكلف موجوداً في الحرم
١٨٣ ص
(١٦١)
المبيت واجب مستقل أجنبي عن الحج فتركه عمداً غير مضر بالحج
١٨٤ ص
(١٦٢)
المبيت عمل عبادي يعتبر فيه القصد ونية القربة
١٨٦ ص
(١٦٣)
لو بات لا عن قصد القربة فهل يجب عليه الكفارة ؟ الظاهر العدم
١٨٦ ص
(١٦٤)
هل المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً مختص بمن لم يتق الصيد أو يعم من لم يتق النساء
١٨٨ ص
(١٦٥)
على فرض الشمول لما لمن يتق النساء أيضاً فهل يتعدى منهما إلى غيرهما
١٨٩ ص
(١٦٦)
نسب إلى بعض تعميم الحكم لما لم يتق شيئاً من محرمات الإحرام
١٨٩ ص
(١٦٧)
وعن بعض تخصيص ذلك بالمحرمات التي فيها كفارة
١٩٠ ص
(١٦٨)
إنما يجوز النفر لما كان متقياً الصيد - والنساء على الأحوط - بعد زوال اليوم الثاني عشر
١٩٠ ص
(١٦٩)
الواجب في المبيت في منى هو المكث فيها ليلاً وأما نهاراً فلا يجب المكث إلاّ بمقدار رمي الجمرات
١٩٣ ص
(١٧٠)
المعروف وجوب البيتوتة في النصف الأوّل من الليل وأما في النصف الثاني فله الذهاب إلى أي مكان
١٩٣ ص
(١٧١)
الطائفة الثانية من خرج من منى واشتغل بالعبادة في مكّة إلى طلوع الفجر
١٩٦ ص
(١٧٢)
الطائفة الرابعة ما إذا كان جاهلاً بوجوب المبيت بمنى أو ناسياً أو مضطراً إلى تركه
٢٠٠ ص
(١٧٣)
تجب الكفارة على من ترك المبيت بمنى وتدل عليه عدة روايات
٢٠٠ ص
(١٧٤)
لا كفارة على الطائفة الاُولى ممن يجوز لهم المبيت في غير منى
٢٠٤ ص
(١٧٥)
لا كفارة على الطائفة الرابعة ممن كان لا يجب عليهم المبيت
٢٠٤ ص
(١٧٦)
لا كفارة على الطائفة الثانية ممن يجوز لهم المبيت في غير منى
٢٠٥ ص
(١٧٧)
لا كفارة على الطائفة الثالثة ممن يجوز لهم المبيت في غير منى
٢٠٥ ص
(١٧٨)
استثنى جماعة ممن يجب عليه المبيت في منى الرعاة ولا يمكن المساعدة عليه
٢٠٦ ص
(١٧٩)
استثنى جماعة ممن يجب عليه المبيت بمنى السقاة ولا يمكن المساعدة عليه
٢٠٧ ص
(١٨٠)
إذا بات ليلة الثالث عشر فالمعروف وجوب الرمي يوم الثالث عشر واثبات ذلك بالدليل غير ممكن
٢١٠ ص
(١٨١)
ما دل من الروايات على عدم وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر إذا بات ليلته في منى
٢١١ ص
(١٨٢)
فيما استدل به من الروايات على وجوب الرمي يوم الثالث عشر لمن بات بمنى
٢١٣ ص
(١٨٣)
يعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز النيابة اختياراً
٢١٧ ص
(١٨٤)
يجب الابتداء برمي الجمرة الاُولى ثم الوسطى ثم العقبة
٢١٧ ص
(١٨٥)
لو خالف الترتيب وجب الرجوع بما يحصل به الترتيب
٢١٨ ص
(١٨٦)
وكذا إذا كانت مخالفة الترتيب عن جهل أو نسيان
٢١٨ ص
(١٨٧)
ما يستدل به على عدم وجوب الإعادة لو خالف جهلاً أو نسياناً وجوابه
٢١٩ ص
(١٨٨)
يعتبر في رمي الجمرات الثلاث جمع ما اعتبرناه في رمي جمرة العقبة ومنه المباشرة
٢٢٧ ص
(١٨٩)
لابدّ أن يكون رمي الجمرات بين طلوع الشمس وغروبها
٢٢٧ ص
(١٩٠)
من غرائب ما صدر عن الشيخ الحكم باختصاص وجوب الرمي بما بعد الزوال
٢٢٨ ص
(١٩١)
هل قضاء اليوم الحادي عشر قبل رمي اليوم الثاني عشر
٢٣٣ ص
(١٩٢)
استحباب أن يكون القضاء بكرة والأداء عند الزوال
٢٣٣ ص
(١٩٣)
هل يجب التفريق بين القضاء والأداء
٢٣٤ ص
(١٩٤)
من نسي الرمي فذكره في مكّة وجب عليه الرجوع إلى منى والرمي
٢٣٥ ص
(١٩٥)
من نسي الرمي فذكره بعد أن خرج من مكّة لا يجب عليه الرجوع للرمي
٢٣٥ ص
(١٩٦)
إذا كان المنسي رمي يومين فالأحوط لزوماً التفريق بين القضاءين بساعة
٢٣٦ ص
(١٩٧)
المريض الذي يعلم ببرئه قبل الغروب والتمكن من الرمي بنفسه لا تجوز له الاستنابة
٢٣٧ ص
(١٩٨)
لو ارتفع العذر قبل الغروب وتمكن من الرمي وجبت إعادة الرمي
٢٣٧ ص
(١٩٩)
لو ترك المكلف الرمي عالماً عامداً أثم ولا يضر ذلك بحجه
٢٣٧ ص
(٢٠٠)
معنى المصدود
٢٣٩ ص
(٢٠١)
معنى المحصور
٢٣٩ ص
(٢٠٢)
نسب إلى بعضهم التحلل في المصدود بمجرد العجز بلا حاجة إلى الذبح
٢٤٠ ص
(٢٠٣)
هل الأصل ومقتضى القاعدة في المصدود هو وجوب الذبح أو عدم وجوب الذبح ؟ الظاهر الثاني
٢٤٠ ص
(٢٠٤)
الظاهر في المقام وجود ما يدل على خلاف القاعدة ووجوب الذبح على المصدود وهو الآية المباركة
٢٤٠ ص
(٢٠٥)
المناقشة في الدليل والجواب عنها
٢٤١ ص
(٢٠٦)
الظاهر في المقام وجود ما يدل على خلاف القاعدة أيضاً ووجوب الذبح في المصدود وهوالروايات
٢٤٣ ص
(٢٠٧)
الاشكال على الروايات والجواب عنه
٢٤٤ ص
(٢٠٨)
ذهب جمع إلى التخيير بين الذبح في محل الصد والبعث إلى مكّة
٢٤٤ ص
(٢٠٩)
الصحيح أن المصدود إنما يذبح في محل الصد
٢٤٤ ص
(٢١٠)
الأحوط اختيار الحلق إذا كان قد ساق معه هدياً وكان في العمرة المفردة
٢٤٦ ص
(٢١١)
الجواب عما قاله صاحب الجواهر
٢٤٩ ص
(٢١٢)
ما استدل به صاحب الجواهر على عدم وجوب ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح في الصد في الحج
٢٥١ ص
(٢١٣)
واُخرى غير متمكن من الاستنابة
٢٥٥ ص
(٢١٤)
المصدود لا يسقط عنه الحج بالهدي بل يجب عليه الاتيان بالحج من قابل
٢٥٧ ص
(٢١٥)
إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار
٢٥٧ ص
(٢١٦)
لو لم يتمكن من هدي التحلل فلا بدل له والأحوط في المصدود الصيام عشرة أيام
٢٥٨ ص
(٢١٧)
من ساق هدياً ثمّ صد كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر
٢٦٢ ص
(٢١٨)
لو كان على المصدود هدي بكفارة أو نذر فهل له أن يحتسب هدي التحلل كفارة أو نذراً أو لا
٢٦٤ ص
(٢١٩)
محل الذبح في الحصر في العمرة المفردة مكّة لا محل الحصر
٢٦٥ ص
(٢٢٠)
المناقشة في الصحيحتين والجواب عنها
٢٦٧ ص
(٢٢١)
هل المحصور في عمرة التمتع يتحلل بالذبح حتّى من النساء أو من غيرها فقط ؟ الظاهر الأوّل
٢٦٩ ص
(٢٢٢)
هل يتحلل من النساء أيضاً أو يتوقف على الاتيان بعمرة مفردة
٢٧٢ ص
(٢٢٣)
إذا كان الحصر في الحج في مكّة أو في طريقه إلى الموقفين فهل هو محصور أو لا
٢٧٣ ص
(٢٢٤)
الصورة الاُولى إدراك الموقفين أو المشعر خاصة قبل أن يذبح عنه فهو ليس بمحصور
٢٧٤ ص
(٢٢٥)
الصورة الثانية إن يصل بعد فوت الموقفين فهو محصور فيتحلل بالذبح
٢٧٤ ص
(٢٢٦)
إذا احصر عن مناسك منى أو احصر من أعمال الحج من جهة الحصر عن دخول مكّة
٢٧٨ ص
(٢٢٧)
المحصور داخل مكّة عن الطواف والسعي لا تجري عليه أحكام المحصور
٢٧٩ ص
(٢٢٨)
لا يسقط الحج عن المحصور بالهدي بل عليه الاتيان به من قابل
٢٨٠ ص
(٢٢٩)
المحصور إذا لم يجد هدياً للتحلل صام بدله عشرة أيام
٢٨٠ ص
(٢٣٠)
فهرست الموضوعات
٢٨٣ ص
(٢٣١)
تحقيق فيما يرويه الكليني عن محمّد بن إسماعيل والبالغ عدده
٧٦١ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩١ - فهرست الموضوعات
الموضوع الصفحة
إذا قدم الحلق أو التقصير على الذبح جهلاً أو نسياناً أجزأ ١٢٥
إذا قدم الحلق أو التقصير على الذبح عامداً عن جهل أجزأ ١٢٥
إذا قدم الحلق أو التقصير على الذبح عامداً عالماً لم يجزِ ١٢٦
يتعين على النساء التقصير ولا يجوز لهن الحلق ١٢٨
يتخير الرجل بين الحلق والتقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً أو صرورة ١٢٩
هل يجوز للملبد أو المعقوص التقصير أو يتعين عليه الحلق ١٣٠
هل الظاهر من الروايات تعين الحلق على الصرورة ١٣١
على تقدير ظهور الروايات في تعين الحلق فمع ذلك لا يتعين عليه الحلق ويجوز له التقصير ١٣٣
إذا أراد الحلق وعلم أن الحلاق يخرج من رأسه الدم عند الحلق فعليه التقصير أولاً ثم الحلق ١٣٤
إذا كان الحاج خنثى وجب عليه التقصير إن لم يكن ملبداً أو معقوصاً ١٣٤
إذا كان الحاج خنثى وكان ملبداً أو معقوصاً فاللازم عليه الجمع بين التقصير والحلق ١٣٥
في صورة وجوب الجمع بين الحلق والتقصير على الخنثى تقدم التقصير على الحلق ١٣٦
إذا حلق المحرم أو قصر في حج التمتع حلّ من كل شيء إلاّ النساء والطيب ، وفي غير حج التمتع يحل
له حتّى الطيب ١٣٦
ما ذكره الصدوق ووالده من التحلل من ذلك برمي جمرة العقبة ضعيف ١٣٦
ما دل على حرمة الطيب على المحرم بعد الحلق أو التقصير في حج التمتع ١٣٧
هل إن الصيد الإحرامي يحل على المحرم بالحلق أو التقصير أو لا ١٣٩
إذا لم يقصر أو يحلق نسياناً إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها ١٤١
إذا لم يقصر أو يحلق جهلاً إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها ١٤١
إذا لم يقصر أو يحلق عالماً عامداً إلى أن خرج من منى وجب عليه الرجوع والحلق أو التقصير فيها ١٤٢
إذا لم يتمكن من الرجوع إلى منى للحلق أو التقصير حلق أو قصر في مكانه وبعث بشعره إلى منى ١٤٢
لو طاف وسعى قبل الحلق أو التقصير عامداً عالماً إعاد الطواف والسعي بعد الحلق أو التقصير ١٤٣
لو طاف وسعى قبل الحلق أو التقصير جهلاً أو نسياناً فهل يجب عليه إعادتهما بعد الحلق أو التقصير ١٤٤