الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
(١)
اختياري المزدلفة واضطراريه
٥ ص
(٢)
إذا أدرك المكلف اختياري عرفة واختياري المزدلفة فلا إشكال في صحة حجه وإلاّ فله صور ثمانية
٦ ص
(٣)
الصورة الاُولى إن لم يدرك كلا الموقفين عرفة والمزدلفة الاختياري منهما والاضطراري منهما
٦ ص
(٤)
الصورة الثانية أن يدرك اختياري المزدلفة فقط دون اختياري عرفة ولا اضطراريها
٦ ص
(٥)
الصورة الثالثة أن يدرك اختياري المزدلفة مع اضطراري عرفة
٧ ص
(٦)
الصورة الرابعة أن يدرك اضطراري المزدلفة فقط
٧ ص
(٧)
الصورة الخامسة أن يدرك اضطراري المزدلفة مع اضطراري عرفة
٧ ص
(٨)
الصورة السادسة أن يدرك اضطراري المزدلفة مع اختياري عرفة
٧ ص
(٩)
الصورة السابعة أن يدرك اضطراري عرفة خاصة ولم يدرك الوقوف بالمزدلفة اختياريه واضطراريه
١١ ص
(١٠)
الصورة الثامنة أن يدرك اختياري عرفة خاصة ولم يدرك الوقوف بالمزدلفة اختياريه واضطراريه
١١ ص
(١١)
لو أدرك اختياري عرفة وأفاض ولم يقف بالمزدلفة بعد أن عبرها جهلاً حتّى أتى منى
١١ ص
(١٢)
تنبيه إن النزاع المذكور في جواز صوم يوم النفر وهو في منى وأما لو نفر يوم
١٢ ص
(١٣)
خلاصة الحكم في الصور الثمانية
١٣ ص
(١٤)
أصل وجوب الرمي
١٤ ص
(١٥)
الأمر الثاني أن يكون الرمي بسبع حصيات
١٦ ص
(١٦)
لابدية الرمي بالحصى ولا يجزي غيره
١٧ ص
(١٧)
الأمر الثالث أن يكون الرمي لكل واحدة على نحو الاستقلال
١٧ ص
(١٨)
الأمر الرابع وصول الحصيات إلى الجمرة فلا يكفي القذف دون إيصال
١٧ ص
(١٩)
الأمر السادس أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها
١٨ ص
(٢٠)
يجوز تقديم الرمي على طلوع الشمس لمن رخص لهم بالإفاضة من المشعر ليلاً
١٩ ص
(٢١)
الثاني أن تكون الحصيات أبكاراً بمعنى أنها لم تستعمل في الرمي قبل ذلك
٢٠ ص
(٢٢)
يستحب في الحصيات أن تكون بقدر الأنملة ومنقطة وكحيلة أو ملونة ورخوة
٢٠ ص
(٢٣)
لو زيد في علو الجمرة التي كانت على عهد رسول الله
٢٢ ص
(٢٤)
وجوب القضاء شامل لما إذا كان الترك عن تسامح وتساهل
٢٣ ص
(٢٥)
إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً فتذكر أو علم بعد الطواف فتداركه فلا تجب عليه إعادة الطواف
٢٥ ص
(٢٦)
إذا لم يرم يوم العيد مع العلم والعمد فطاف بطل طوافه ولابدّ من إعادته بعد تدارك الرمي
٢٥ ص
(٢٧)
يعتبر في الهدي القصد إليه والقربة به
٢٧ ص
(٢٨)
يعتبر في الهدي أن يكون في النهار فلا يجزي ليلة العيد
٢٨ ص
(٢٩)
ليس لمن رخص لهم بالإفاضة من المشعر ليلاً الذبح في الليل
٢٨ ص
(٣٠)
يجوز لخصوص الخائف أن يذبح أو ينحر ليلة العيد
٢٨ ص
(٣١)
لا يعتبر في الذبح المباشرة فيجوز بالتسبيب اختياراً للمعذورين وغيرهم
٢٩ ص
(٣٢)
يجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى
٣٠ ص
(٣٣)
الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد مع التمكن
٣٤ ص
(٣٤)
إذا ترك الذبح أو النحر يوم العيد عمداً وطاف لزم إعادة الطواف بعد الذبح أو النحر
٣٥ ص
(٣٥)
لا يجزي الهدي الواحد إلاّ عن شخص واحد
٣٥ ص
(٣٦)
قيل يجوز اشتراك خمسة أو سبعة في هدي واحد إذا كانوا أهل خوان واحد وهو ضعيف
٣٦ ص
(٣٧)
يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم
٣٨ ص
(٣٨)
لابدّ في المعز من أن يكون ثنياً والمشهور كون الثني ما أتم سنة ودخل في الثانية
٣٨ ص
(٣٩)
لابدّ في البقر من أن يكون ثنياً وهو ما له سنة ودخل في الثانية
٤٠ ص
(٤٠)
إذا تبين بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر لم يجزئه ذلك
٤١ ص
(٤١)
والأظهر عدم كفاية الخصي في الهدي وجوازه في الأضحية
٤٢ ص
(٤٢)
يعتبر في الهدي أن لا يكون مهزولاً
٤٣ ص
(٤٣)
لا مانع من أن يكون الهدي بالموجوء أو مرضوض الخصيتين
٤٣ ص
(٤٤)
لا مانع من أن يكون الهدي كبير السن
٤٤ ص
(٤٥)
لا مانع من أن يكون الهدي مثقوب الأذن أو مشقوقها
٤٤ ص
(٤٦)
لا مانع من أن يكون الهدي مريضاً
٤٥ ص
(٤٧)
لا مانع من أن يكون الهدي فاقداً للذنب أو القرن من أصل خلقته
٤٥ ص
(٤٨)
إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد أن نقد ثمنه جاز الاكتفاء به
٤٦ ص
(٤٩)
إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولاً أجزأه
٤٧ ص
(٥٠)
إذا اشتراها على أنها سمينة فوجدها مهزولة قبل الذبح
٤٨ ص
(٥١)
إذا كان الهدي ملكاً له بلا شراء كالإرث أو الهبة فذبحه باعتقاد أنه سمين فظهر مهزولاً
٤٩ ص
(٥٢)
إذا كان الهدي ملكاً له بلا شراء كالإرث أو الهبة فاعتقد أنه بالغ السن المعتبر فظهر عدمه لم يجز
٤٩ ص
(٥٣)
إذا ذبح وشك في أنه واجد للشرط أو لا حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزاً للشرائط حال الذبح
٥٠ ص
(٥٤)
إذا تحقق الذبح وشك بعده أنه كان بمنى أو غير منى بنى على الصحة
٥٠ ص
(٥٥)
وإذا كان شكه بعد الحلق أو التقصير أو الطواف حكم بالاتيان بالعمل
٥٠ ص
(٥٦)
إذا اشترى هدياً سليماً فطرأ عليه عيب فالظاهر الإجزاء
٥١ ص
(٥٧)
إذا اشترى هدياً سليماً فمرض أو أصابه كسر أو عيب أجزأه ذبحه
٥١ ص
(٥٨)
إذا اشترى هدياً فضلّ قبل نحره أو ذبحه فلابدّ من إبداله بآخر
٥١ ص
(٥٩)
إذا اشترى بدل الهدي الضال هدياً آخر ثم وجد الضال قبل ذبح البدل
٥٨ ص
(٦٠)
إذا اشترى بدل الهدي الضال هدياً آخر ثم وجد الضال بعد ذبح البدل
٥٨ ص
(٦١)
هل إن التعريف للملتقط واجب أو مستحب
٦١ ص
(٦٢)
هل إن التعريف بعد الذبح واجب أو إن التعريف يختص بما قبل الذبح
٦١ ص
(٦٣)
إذا لم يجد الثمن ولا الهدي ولم يصم ثم وجد الثمن والهدي في أيام التشريق أو بعدها
٦٢ ص
(٦٤)
إذا لم يجد الثمن ولا الهدي وصام ثلاثة أيام ثم وجد الثمن والهدي في أيام التشريق أو بعدها
٦٤ ص
(٦٥)
إذا وجد الثمن ولم يجد الهدي
٦٤ ص
(٦٦)
إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
٦٥ ص
(٦٧)
هل يعتبر في السبعة التوالي ؟
٦٦ ص
(٦٨)
هل يجوز في الثلاثة تقديم صومها على السابع والثامن والتاسع بأن يصومها من أول ذي الحجة
٦٧ ص
(٦٩)
اعتبار التلبس بالإحرام في صوم الثلاثة لو قدّمها
٧٢ ص
(٧٠)
هل يعتبر التوالي في الثلاثة
٧٢ ص
(٧١)
إذا بقي في مكّة ولم يرجع إلى بلده صبر مدة رجوع الحاج إلى بلده أو شهراً ثم صام
٧٣ ص
(٧٢)
إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من منى
٧٣ ص
(٧٣)
الدليل على الحكم المذكور بعد الاجماع قيل رواية عبد الرحمن وهي ضعيفة
٧٣ ص
(٧٤)
الصحيح أن الدليل موثقة يحيى الأزرق
٧٤ ص
(٧٥)
اُدعي معارضة موثقة يحيى الأزرق بعدّة طوائف من الروايات
٧٥ ص
(٧٦)
الطائفة الاُولى والصحيح أنها غير معارضة
٧٥ ص
(٧٧)
الطائفة الثانية والصحيح أنها غير معارضة
٧٥ ص
(٧٨)
الطائفة الثالثة والصحيح أنها غير معارضة
٧٨ ص
(٧٩)
إشكال فيه
٨٨ ص
(٨٠)
هل تجب المبادرة إلى صوم الثلاثة أيام بعد رجوعه من منى
٨٩ ص
(٨١)
هل يصوم هذه الثلاثة أيام بعد رجوعه من منى في مكّة أو مطلقاً
٩٠ ص
(٨٢)
إذا لم يصم في الطريق ورجع إلى أهله فهل يجب عليه التفريق بين صوم الثلاثة والسبعة
٩٤ ص
(٨٣)
إذا لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم تعين عليه الهدي وارتفعت بدلية الصوم
٩٥ ص
(٨٤)
نسب إلى الشيخ جواز صومها ولو بعد ذي الحجة
٩٥ ص
(٨٥)
منشأ الاختلاف اختلاف الروايات
٩٥ ص
(٨٦)
الظاهر أنه لا معارضة بين الروايات
٩٦ ص
(٨٧)
على فرض التعارض فما هو مقتضى الجمع بين الروايات
٩٧ ص
(٨٨)
العامد في ترك صوم الثلاثة أيام في مكّة أو الطريق حتّى أهل محرم محكوم بالهدي جزماً
٩٧ ص
(٨٩)
الشاة المأمور بذبحها في السنة القادمة هي هدي تأخَّر لا كفارة
٩٧ ص
(٩٠)
من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة في الحج ثم تمكن من الهدي فهل يجب عليه
٩٨ ص
(٩١)
إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن منه بالشركة مع غيره فالأحوط الاشتراك والصوم
١٠٣ ص
(٩٢)
إذا وكل غيره بالذبح عنه ثمّ شك أنه ذبح عنه أو لا بنى على العدم
١٠٤ ص
(٩٣)
إذا وكل غيره بالذبح عنه وكان الغير ثقة فأخبره بالذبح كفى
١٠٤ ص
(٩٤)
لا يعتبر في الكفارة ما يشترط في الهدي من الشرائط
١٠٤ ص
(٩٥)
لا يعتبر في الهدي الواجب مباشرة الذبح وتجوز فيه الاستنابة اختياراً
١٠٤ ص
(٩٦)
لابدّ أن يكون الذابح مسلماً
١٠٨ ص
(٩٧)
هل يجب الصرف في الجهات الثلاث فيجب على المتمتع أن يهدي من هديه إلى الغير أو لا
١١٠ ص
(٩٨)
الظاهر لزوم الصرف في الجهات الثلاث
١١١ ص
(٩٩)
هل التقسيم في الجهات الثلاث لابدّ وأن يكون بالتساوي
١١١ ص
(١٠٠)
المراد من الأكل ثلثاً الأعم من أكل نفسه وتوابعه
١١٢ ص
(١٠١)
يعتبر في مصرف الهدي الإيمان بالنسبة للهدية والصدقة
١١٣ ص
(١٠٢)
لو لم يعمل المكلف بوظيفته من الاهداء والصدقة فهل يضمن
١١٤ ص
(١٠٣)
لا ضمان على من سُرق هديه بعد الذبح أو أخذه متغلب
١١٥ ص
(١٠٤)
لا تعتبر المباشرة في الاعطاء صدقة أو هدية
١١٦ ص
(١٠٥)
لا يعتبر الافراز في الاعطاء فيجوز الاعطاء مشاعاً للفقير والصديق
١١٦ ص
(١٠٦)
ما ورد من الروايات الدالة على المنع من إخراج لحوم الأضاحي من منى
١١٦ ص
(١٠٧)
كون الحلق أو التقصير عبادياً فيلزم فيه القصد ونية القربة
١١٨ ص
(١٠٨)
وجوب إيقاع الحلق أو التقصير نهار يوم العيد وعدم جواز تقديمه وإيقاعه ليلة العيد
١١٨ ص
(١٠٩)
هل يجوز تأخير الحلق أو التقصير عن نهار يوم العيد إلى الليل وما بعده من أيام التشريق
١١٩ ص
(١١٠)
وجوب تأخير الحلق أو التقصير عن الذبح
١٢٠ ص
(١١١)
ما دل من الروايات على جواز الحلق أو التقصير إذا اشترى الهدي وشدّه أو ربطه ولم يذبحه
١٢٢ ص
(١١٢)
إذا قدم الحلق أو التقصير على الذبح جهلاً أو نسياناً أجزأ
١٢٥ ص
(١١٣)
إذا قدم الحلق أو التقصير على الذبح عامداً عن جهل أجزأ
١٢٥ ص
(١١٤)
إذا قدم الحلق أو التقصير على الذبح عامداً عالماً لم يجزِ
١٢٦ ص
(١١٥)
يتعين على النساء التقصير ولا يجوز لهن الحلق
١٢٨ ص
(١١٦)
يتخير الرجل بين الحلق والتقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً أو صرورة
١٢٩ ص
(١١٧)
هل يجوز للملبد أو المعقوص التقصير أو يتعين عليه الحلق
١٣٠ ص
(١١٨)
هل الظاهر من الروايات تعين الحلق على الصرورة
١٣١ ص
(١١٩)
على تقدير ظهور الروايات في تعين الحلق فمع ذلك لا يتعين عليه الحلق ويجوز له التقصير
١٣٣ ص
(١٢٠)
إذا أراد الحلق وعلم أن الحلاق يخرج من رأسه الدم عند الحلق فعليه التقصير أولاً ثم الحلق
١٣٤ ص
(١٢١)
إذا كان الحاج خنثى وجب عليه التقصير إن لم يكن ملبداً أو معقوصاً
١٣٤ ص
(١٢٢)
إذا كان الحاج خنثى وكان ملبداً أو معقوصاً فاللازم عليه الجمع بين التقصير والحلق
١٣٥ ص
(١٢٣)
في صورة وجوب الجمع بين الحلق والتقصير على الخنثى تقدم التقصير على الحلق
١٣٦ ص
(١٢٤)
ما ذكره الصدوق ووالده من التحلل من ذلك برمي جمرة العقبة ضعيف
١٣٦ ص
(١٢٥)
ما دل على حرمة الطيب على المحرم بعد الحلق أو التقصير في حج التمتع
١٣٧ ص
(١٢٦)
هل إن الصيد الإحرامي يحل على المحرم بالحلق أو التقصير أو لا
١٣٩ ص
(١٢٧)
إذا لم يقصر أو يحلق نسياناً إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها
١٤١ ص
(١٢٨)
إذا لم يقصر أو يحلق جهلاً إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها
١٤١ ص
(١٢٩)
إذا لم يقصر أو يحلق عالماً عامداً إلى أن خرج من منى وجب عليه الرجوع والحلق أو التقصير فيها
١٤٢ ص
(١٣٠)
إذا لم يتمكن من الرجوع إلى منى للحلق أو التقصير حلق أو قصر في مكانه وبعث بشعره إلى منى
١٤٢ ص
(١٣١)
لو طاف وسعى قبل الحلق أو التقصير عامداً عالماً إعاد الطواف والسعي بعد الحلق أو التقصير
١٤٣ ص
(١٣٢)
لو طاف وسعى قبل الحلق أو التقصير جهلاً أو نسياناً فهل يجب عليه إعادتهما بعد الحلق أو التقصير
١٤٤ ص
(١٣٣)
يجب تأخير طواف الحج والسعي عن الحلق والتقصير في حج التمتع
١٤٥ ص
(١٣٤)
لو قدمها عليهما جهلاً أو نسياناً لا شيء عليه وإن كان عن علم وعمد أعادهما
١٤٥ ص
(١٣٥)
لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين اختياراً
١٤٩ ص
(١٣٦)
من يجوز له تقديم طواف الحج لابدّ وأن يكون ذلك بعد الإحرام للحج
١٥٤ ص
(١٣٧)
هل التقديم الجائز للمعذورين يختص بالطواف أو يعم السعي أيضاً الظاهر الأوّل في غير الخائف
١٥٤ ص
(١٣٨)
الأحوط للمعذورين غير الخائف تقديم السعي أيضاً وإعادته بعد الوقوفين
١٥٦ ص
(١٣٩)
من يجوز تقديم الطواف وصلاته لا يجب عليه إعادتهما مع التمكن بعد الوقوفين إلاّ أن الإعادة أولى
١٥٧ ص
(١٤٠)
هل يجوز للمعذورين تقديم طواف النساء أيضاً ؟ الظاهر العدم إلاّ للخائف
١٥٨ ص
(١٤١)
الثاني طواف الحج وصلاته والسعي
١٥٩ ص
(١٤٢)
ما نقل عن العلاّمة من كفاية الطواف في حل الطيب من دون حاجة إلى السعي
١٦٠ ص
(١٤٣)
ما عن كشف اللثام من أن موجب التحلل من الطيب الطواف والسعي دون صلاة الطواف
١٦٠ ص
(١٤٤)
هل يجوز الصيد بعد طواف الحج والسعي
١٦١ ص
(١٤٥)
تكملة الموطن الأوّل من مواطن التحلل وهو الحلق أو التقصير
١٦٣ ص
(١٤٦)
من قدم طواف الحج أو هو وطواف النساء لا يحل من الطيب والنساء قبل الوقوفين وأعمال منى
١٦٤ ص
(١٤٧)
وجوب طواف النساء على الخنثى والعبد
١٦٨ ص
(١٤٨)
طواف النساء ليس من أعمال الحج فلا يبطل الحج بتركه عالماً عامداً
١٦٩ ص
(١٤٩)
كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء فلو لم يأت به كل منهما حرم عليه الآخر
١٧٠ ص
(١٥٠)
النائب في الحج يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه
١٧١ ص
(١٥١)
كيفية طواف النساء وصلاته وشرائطه كطواف الحج وصلاته وشرائطه
١٧١ ص
(١٥٢)
هل يجوز تأخير طواف النساء إلى آخر ذي الحجة
١٧١ ص
(١٥٣)
هل يجوز تأخير طواف النساء إلى ما بعد ذي الحجة اختياراً
١٧١ ص
(١٥٤)
ليس للمتمتع تقديم طواف النساء على السعي
١٧٢ ص
(١٥٥)
من ترك طواف النساء ناسياً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه بنفسه أو نائبه
١٧٣ ص
(١٥٦)
هل تجوز الاستنابة مع إمكان المباشرة في التدارك
١٧٣ ص
(١٥٧)
إذا قدم طواف النساء على السعي عن علم وعمد لزمه إعادته بعده
١٧٩ ص
(١٥٨)
إذا قدم طواف النساء على السعي عن جهل أو نسيان فهل تجب إعادته ؟ الأحوط ذلك
١٧٩ ص
(١٥٩)
الأحوط لها الاستنابة لطواف النساء
١٨١ ص
(١٦٠)
حرمة الصيد الحرمي وقلع شجرة وما ينبت فيه باقية ما دام المكلف موجوداً في الحرم
١٨٣ ص
(١٦١)
المبيت واجب مستقل أجنبي عن الحج فتركه عمداً غير مضر بالحج
١٨٤ ص
(١٦٢)
المبيت عمل عبادي يعتبر فيه القصد ونية القربة
١٨٦ ص
(١٦٣)
لو بات لا عن قصد القربة فهل يجب عليه الكفارة ؟ الظاهر العدم
١٨٦ ص
(١٦٤)
هل المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً مختص بمن لم يتق الصيد أو يعم من لم يتق النساء
١٨٨ ص
(١٦٥)
على فرض الشمول لما لمن يتق النساء أيضاً فهل يتعدى منهما إلى غيرهما
١٨٩ ص
(١٦٦)
نسب إلى بعض تعميم الحكم لما لم يتق شيئاً من محرمات الإحرام
١٨٩ ص
(١٦٧)
وعن بعض تخصيص ذلك بالمحرمات التي فيها كفارة
١٩٠ ص
(١٦٨)
إنما يجوز النفر لما كان متقياً الصيد - والنساء على الأحوط - بعد زوال اليوم الثاني عشر
١٩٠ ص
(١٦٩)
الواجب في المبيت في منى هو المكث فيها ليلاً وأما نهاراً فلا يجب المكث إلاّ بمقدار رمي الجمرات
١٩٣ ص
(١٧٠)
المعروف وجوب البيتوتة في النصف الأوّل من الليل وأما في النصف الثاني فله الذهاب إلى أي مكان
١٩٣ ص
(١٧١)
الطائفة الثانية من خرج من منى واشتغل بالعبادة في مكّة إلى طلوع الفجر
١٩٦ ص
(١٧٢)
الطائفة الرابعة ما إذا كان جاهلاً بوجوب المبيت بمنى أو ناسياً أو مضطراً إلى تركه
٢٠٠ ص
(١٧٣)
تجب الكفارة على من ترك المبيت بمنى وتدل عليه عدة روايات
٢٠٠ ص
(١٧٤)
لا كفارة على الطائفة الاُولى ممن يجوز لهم المبيت في غير منى
٢٠٤ ص
(١٧٥)
لا كفارة على الطائفة الرابعة ممن كان لا يجب عليهم المبيت
٢٠٤ ص
(١٧٦)
لا كفارة على الطائفة الثانية ممن يجوز لهم المبيت في غير منى
٢٠٥ ص
(١٧٧)
لا كفارة على الطائفة الثالثة ممن يجوز لهم المبيت في غير منى
٢٠٥ ص
(١٧٨)
استثنى جماعة ممن يجب عليه المبيت في منى الرعاة ولا يمكن المساعدة عليه
٢٠٦ ص
(١٧٩)
استثنى جماعة ممن يجب عليه المبيت بمنى السقاة ولا يمكن المساعدة عليه
٢٠٧ ص
(١٨٠)
إذا بات ليلة الثالث عشر فالمعروف وجوب الرمي يوم الثالث عشر واثبات ذلك بالدليل غير ممكن
٢١٠ ص
(١٨١)
ما دل من الروايات على عدم وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر إذا بات ليلته في منى
٢١١ ص
(١٨٢)
فيما استدل به من الروايات على وجوب الرمي يوم الثالث عشر لمن بات بمنى
٢١٣ ص
(١٨٣)
يعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز النيابة اختياراً
٢١٧ ص
(١٨٤)
يجب الابتداء برمي الجمرة الاُولى ثم الوسطى ثم العقبة
٢١٧ ص
(١٨٥)
لو خالف الترتيب وجب الرجوع بما يحصل به الترتيب
٢١٨ ص
(١٨٦)
وكذا إذا كانت مخالفة الترتيب عن جهل أو نسيان
٢١٨ ص
(١٨٧)
ما يستدل به على عدم وجوب الإعادة لو خالف جهلاً أو نسياناً وجوابه
٢١٩ ص
(١٨٨)
يعتبر في رمي الجمرات الثلاث جمع ما اعتبرناه في رمي جمرة العقبة ومنه المباشرة
٢٢٧ ص
(١٨٩)
لابدّ أن يكون رمي الجمرات بين طلوع الشمس وغروبها
٢٢٧ ص
(١٩٠)
من غرائب ما صدر عن الشيخ الحكم باختصاص وجوب الرمي بما بعد الزوال
٢٢٨ ص
(١٩١)
هل قضاء اليوم الحادي عشر قبل رمي اليوم الثاني عشر
٢٣٣ ص
(١٩٢)
استحباب أن يكون القضاء بكرة والأداء عند الزوال
٢٣٣ ص
(١٩٣)
هل يجب التفريق بين القضاء والأداء
٢٣٤ ص
(١٩٤)
من نسي الرمي فذكره في مكّة وجب عليه الرجوع إلى منى والرمي
٢٣٥ ص
(١٩٥)
من نسي الرمي فذكره بعد أن خرج من مكّة لا يجب عليه الرجوع للرمي
٢٣٥ ص
(١٩٦)
إذا كان المنسي رمي يومين فالأحوط لزوماً التفريق بين القضاءين بساعة
٢٣٦ ص
(١٩٧)
المريض الذي يعلم ببرئه قبل الغروب والتمكن من الرمي بنفسه لا تجوز له الاستنابة
٢٣٧ ص
(١٩٨)
لو ارتفع العذر قبل الغروب وتمكن من الرمي وجبت إعادة الرمي
٢٣٧ ص
(١٩٩)
لو ترك المكلف الرمي عالماً عامداً أثم ولا يضر ذلك بحجه
٢٣٧ ص
(٢٠٠)
معنى المصدود
٢٣٩ ص
(٢٠١)
معنى المحصور
٢٣٩ ص
(٢٠٢)
نسب إلى بعضهم التحلل في المصدود بمجرد العجز بلا حاجة إلى الذبح
٢٤٠ ص
(٢٠٣)
هل الأصل ومقتضى القاعدة في المصدود هو وجوب الذبح أو عدم وجوب الذبح ؟ الظاهر الثاني
٢٤٠ ص
(٢٠٤)
الظاهر في المقام وجود ما يدل على خلاف القاعدة ووجوب الذبح على المصدود وهو الآية المباركة
٢٤٠ ص
(٢٠٥)
المناقشة في الدليل والجواب عنها
٢٤١ ص
(٢٠٦)
الظاهر في المقام وجود ما يدل على خلاف القاعدة أيضاً ووجوب الذبح في المصدود وهوالروايات
٢٤٣ ص
(٢٠٧)
الاشكال على الروايات والجواب عنه
٢٤٤ ص
(٢٠٨)
ذهب جمع إلى التخيير بين الذبح في محل الصد والبعث إلى مكّة
٢٤٤ ص
(٢٠٩)
الصحيح أن المصدود إنما يذبح في محل الصد
٢٤٤ ص
(٢١٠)
الأحوط اختيار الحلق إذا كان قد ساق معه هدياً وكان في العمرة المفردة
٢٤٦ ص
(٢١١)
الجواب عما قاله صاحب الجواهر
٢٤٩ ص
(٢١٢)
ما استدل به صاحب الجواهر على عدم وجوب ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح في الصد في الحج
٢٥١ ص
(٢١٣)
واُخرى غير متمكن من الاستنابة
٢٥٥ ص
(٢١٤)
المصدود لا يسقط عنه الحج بالهدي بل يجب عليه الاتيان بالحج من قابل
٢٥٧ ص
(٢١٥)
إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار
٢٥٧ ص
(٢١٦)
لو لم يتمكن من هدي التحلل فلا بدل له والأحوط في المصدود الصيام عشرة أيام
٢٥٨ ص
(٢١٧)
من ساق هدياً ثمّ صد كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر
٢٦٢ ص
(٢١٨)
لو كان على المصدود هدي بكفارة أو نذر فهل له أن يحتسب هدي التحلل كفارة أو نذراً أو لا
٢٦٤ ص
(٢١٩)
محل الذبح في الحصر في العمرة المفردة مكّة لا محل الحصر
٢٦٥ ص
(٢٢٠)
المناقشة في الصحيحتين والجواب عنها
٢٦٧ ص
(٢٢١)
هل المحصور في عمرة التمتع يتحلل بالذبح حتّى من النساء أو من غيرها فقط ؟ الظاهر الأوّل
٢٦٩ ص
(٢٢٢)
هل يتحلل من النساء أيضاً أو يتوقف على الاتيان بعمرة مفردة
٢٧٢ ص
(٢٢٣)
إذا كان الحصر في الحج في مكّة أو في طريقه إلى الموقفين فهل هو محصور أو لا
٢٧٣ ص
(٢٢٤)
الصورة الاُولى إدراك الموقفين أو المشعر خاصة قبل أن يذبح عنه فهو ليس بمحصور
٢٧٤ ص
(٢٢٥)
الصورة الثانية إن يصل بعد فوت الموقفين فهو محصور فيتحلل بالذبح
٢٧٤ ص
(٢٢٦)
إذا احصر عن مناسك منى أو احصر من أعمال الحج من جهة الحصر عن دخول مكّة
٢٧٨ ص
(٢٢٧)
المحصور داخل مكّة عن الطواف والسعي لا تجري عليه أحكام المحصور
٢٧٩ ص
(٢٢٨)
لا يسقط الحج عن المحصور بالهدي بل عليه الاتيان به من قابل
٢٨٠ ص
(٢٢٩)
المحصور إذا لم يجد هدياً للتحلل صام بدله عشرة أيام
٢٨٠ ص
(٢٣٠)
فهرست الموضوعات
٢٨٣ ص
(٢٣١)
تحقيق فيما يرويه الكليني عن محمّد بن إسماعيل والبالغ عدده
٧٦١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢ - والأظهر عدم كفاية الخصي في الهدي وجوازه في الأضحية


والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً [١] .

جهة الأضحية ، فإن علي بن جعفر طبق فيه الناقص على مورد السؤال وهو العوراء .
كما لا يجزي في الهدي مكسور القرن أو مقطوعه على ما نطقت به معتبرة السكوني المتقدمة ، لتفسير العضباء في معتبرة السكوني ( ١ ) بمكسورة القرن ، ولكن في صحيحة جميل التفصيل بين القرن الداخل والخارج ، فإن كان المكسور أو المقطوع القرن الخارج فلا بأس به ، وإن كان القرن الداخل - الذي لونه أبيض - فلا يجزي وإن كان القرن لا دخل له في حياة الحيوان ، إلاّ أنّه من جهة النقص يكون مضراً . نعم القرن الخارج بمقتضى الصحيحة لا يكون مضراً وإن كان نقصاً ، عن أبي عبد الله ٧ : « في الأضحية يكسر قرنها ، قال : إذا كان القرن الداخل صحيحاً فهو يجزي » [٢] .
( ١ ) وأما بالنسبة إلى الخصي [٣] فقد ورد في بعض الروايات المعتبرة عدم إجزائه ، كما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ٧ : « وسألته أيضّحى بالخصي ؟ فقال : لا » [٤] .
وهو المعروف والمشهور بينهم ، بل يظهر من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج معلومية الحكم عندهم قال : « سألت أبا إبراهيم ٧ عن الرجل يشتري الهدي ، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ، ولم يكن يعلم أنّ الخصي لا يجزي في الهدي ، هل يجزيه أم يعيده ؟ قال : لا يجزيه ، إلاّ أن يكون لا قوّة به عليه » [٥] . وكذا غيرها التي ورد فيها النهي عن الخصي [٦] ، ولكن الظاهر من بعض الروايات الاُخر جواز الأضحية بالخصي [٧] ، ومقتضى إطلاقها الشمول للهدي أيضاً ، إلاّ أنّه لابدّ من رفع اليد عن إطلاقها وحمله على