الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
(١)
حرمة إخراج المحرم الدم من بدنه
٦ ص
(٢)
كفارة إخراج الدم أو الحجامة
٧ ص
(٣)
جواز التقليم إذا كان اظفره يؤذيه
٨ ص
(٤)
هل يكتفى في جواز التقليم بمطلق الأذية أو لابدّ وأن تبلغ حدّ الضرورة
٨ ص
(٥)
كفارة تقليم كل ظفر
٩ ص
(٦)
كفارة تقليم أظافير يديه كلها في مجلس واحد
١٠ ص
(٧)
كفارة تقليم أظافير رجليه كلها في مجلس واحد
١٠ ص
(٨)
كفارة تقليم أظافير يديه ورجليه جمعاً في مجلس واحد
١٠ ص
(٩)
لا كفارة على ما إذا كان تقليم أظافيره عن نسيان أو جهل
١١ ص
(١٠)
إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه فهل الكفارة عليه أو على المفتي
١٣ ص
(١١)
هل يحرم قلع الضرس على المحرم بعنوان الادماء
١٤ ص
(١٢)
مستند القول بالحرمة
١٥ ص
(١٣)
مستند القول بالكراهة
١٥ ص
(١٤)
هل يشمل السلاح آلات التحفظ كالدرع والمغفر
١٦ ص
(١٥)
لا مانع من وجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملاً له
١٦ ص
(١٦)
اختصاص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار دون الضرورة
١٦ ص
(١٧)
قلع شجر الحرم وكل شيء نبت في الحرم وكذا قطع ذلك
١٨ ص
(١٨)
لا بأس بما ينقطع عند المشي على النحو المتعارف
١٩ ص
(١٩)
لا بأس بترك دوابه في الحرم تأكل من حشيشه
١٩ ص
(٢٠)
الثاني النخل وشجر الفاكهة
٢٠ ص
(٢١)
الثالث قلع الأعشاب لعلوفة الإبل
٢٠ ص
(٢٢)
لا فرق في ذلك بين داره أو مطلق ما يملكه
٢١ ص
(٢٣)
كفارة قلع شجر الحرم والأقوال فيه
٢٢ ص
(٢٤)
الروايات الواردة في كفارة قلع شجر الحرم
٢٢ ص
(٢٥)
الصحيح أن الكفارة في القطع أو القلع ثمن تلك الشجرة ويتصدق به
٢٤ ص
(٢٦)
لا الكفارة في قطع حشيش الحرم وإن كان حراماً
٢٧ ص
(٢٧)
اختيار الأردبيلي جواز التقديم ودليله
٢٨ ص
(٢٨)
محل ذبح كفارة الصيد في الحج منى
٢٨ ص
(٢٩)
الصحيح عدم جواز التقديم
٢٩ ص
(٣٠)
محل ذبح كفارة غير الصيد في العمرة المفردة
٣٢ ص
(٣١)
محل ذبح كفارة غير الصيد في عمرة التمتع
٣٣ ص
(٣٢)
هل يجوز للمكلف الأكل من كفارته
٣٧ ص
(٣٣)
هل الأكل من كفارته مع الضمان أو بدونه
٣٨ ص
(٣٤)
إذا بطلت عمرة التمتع بترك الطواف بطل إحرامه
٤١ ص
(٣٥)
بطلان ما نسب إلى المحقق الكركي من البقاء على إحرامه إلى أن يحج في السنة الثانية
٤٢ ص
(٣٦)
الأمر الثاني الطهارة من الحدث في طواف الفريضة
٤٣ ص
(٣٧)
الروايات الدالة على اعتبار الطهارة من الحدث في طواف الفريضة
٤٣ ص
(٣٨)
الروايات الدالة عدم اعتبار الطهارة من الحدث في طواف النافلة
٤٣ ص
(٣٩)
الثالثة إذا كان الحدث بعد النصف من الشوط الرابع وقبل إتمامه
٤٨ ص
(٤٠)
الرابعة إذا كان الحدث بعد اكمال الشوط الرابع بغير اختيار
٤٩ ص
(٤١)
الخامسة إذا كان الحدث بعد اكمال الشوط الرابع بالاختيار
٥٠ ص
(٤٢)
الشك في الطهارة مع كون الحالة السابقة هي عدم الطهارة
٥٠ ص
(٤٣)
واُخرى يكون الشك قبل الطواف
٥٢ ص
(٤٤)
وثالثة يكون الشك أثناء الطواف
٥٢ ص
(٤٥)
المشهور في الصورة الثالثة الحكم بالبطلان
٥٢ ص
(٤٦)
احتمل صاحب الجواهر الحكم بالصحة بالنسبة لما مضى وجواب السيد الاُستاذ له
٥٢ ص
(٤٧)
إذا لم يتمكن المحرم من الوضوء للطواف تيمم وأتى به
٥٥ ص
(٤٨)
إذا لم يتمكن المحرم من الوضوء والتيمم للطواف استناب لطوافه
٥٥ ص
(٤٩)
الجنب - أو الحائض والنفساء التي انقضى حيضها أو نفاسها - يغتسل للطواف وإذا لم يتمكن يتيمم
٥٦ ص
(٥٠)
توهم عدم كفاية التيمم المذكور ووجوب الاستنابة عليه وجوابه
٥٦ ص
(٥١)
لا فرق في الحيض المتقدم في الصور الثلاث بين ما إذا كان حيضاً واقعياً أو ظاهرياً كأيام الاستظهار
٦٧ ص
(٥٢)
الطهارة ليست شرطاً في صحة الطواف المندوب
٦٩ ص
(٥٣)
صحة الطواف المندوب من الجنب والحائض مع فرض حلية كونهما في المسجد
٦٩ ص
(٥٤)
الطهارة شرط في صحة صلاة الطواف المندوب
٦٩ ص
(٥٥)
المعذور يكتفي بطهارته العذرية في الطواف وصلاته
٦٩ ص
(٥٦)
الاكتفاء بالطهارة العذرية في المبطون محل خلاف والظاهر أنه كغيره يكتفي بها
٦٩ ص
(٥٧)
وظيفة المستحاضة بالنسبة للطهارة في الطواف وصلاته وظيفتها بالنسبة للصلاة
٧١ ص
(٥٨)
المستحاضة القليلة تتوضأ لكل من الطواف وصلاته
٧١ ص
(٥٩)
المستحاضة المتوسطة تغتسل للطواف وصلاته معاً مع ضم الوضوء لكل منهما
٧١ ص
(٦٠)
المستحاضة الكبيرة تغتسل للطواف مرة وللصلاة اُخرى
٧١ ص
(٦١)
الأمر الثالث مما يعتبر في الطواف الطهارة من الخبث بالنسبة إلى الثوب والبدن
٧١ ص
(٦٢)
قيل يكره الطواف مع النجاسة الخبثية في الثوب أو البدن ورجحه صاحب المدارك وجوابه
٧٢ ص
(٦٣)
لا فرق في النجاسة المعتبر عدمها في صحة الطواف بين ما يعفى عنها في الصلاة وغيرها
٧٣ ص
(٦٤)
لا مانع من دم الجروح والقروح في بدن الطائف أو لباسه
٧٣ ص
(٦٥)
اشتراط الطهارة فيما لا تتم الصلاة به وعدمه
٧٤ ص
(٦٦)
هل يعتبر طهارة المحمول في الطواف
٧٤ ص
(٦٧)
إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو لباسه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه
٧٤ ص
(٦٨)
إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من صلاة الطواف يحكم بصحة صلاته
٧٤ ص
(٦٩)
إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكرها بعد الطواف حكم بصحة طوافه
٧٥ ص
(٧٠)
الأمر الرابع مما يعتبر في الطواف مطلقاً الختان للرجال ولا بأس بطواف المرأة غير مخفوضة
٧٦ ص
(٧١)
إذا طاف الرجل مطلقاً غير مختون ولم يعده مختوناً فهو كما إذا لم يطف
٧٧ ص
(٧٢)
إذا استطاع المكلف وهو غير مختون فإن أمكنه الختان والحج فهو ، وإلاّ أخر الحج إلى السنة القادمة
٧٨ ص
(٧٣)
الأمر الخامس مما يعتبر في الطواف ستر العورة حاله على الأحوط لا الفتوى بذلك
٧٨ ص
(٧٤)
الاستدلال على اشتراط ستر العورة حال الطواف وجوابه
٧٨ ص
(٧٥)
يعتبر في الساتر الإباحة بناءً على اعتبار الستر حال الطواف
٨٠ ص
(٧٦)
بعض موانع الصلاة كالكلام والضحك وعدم الاطمئنان غير مانعة عن الطواف
٨١ ص
(٧٧)
الواجب الثالث جعل الكعبة على اليسار في جمع أحوال الطواف
٨٢ ص
(٧٨)
اعتبار التوالي في الطواف
٨٧ ص
(٧٩)
إذا خرج الطائف عن المطاف إلى الداخل بالطواف على الشاذروان فلا يحسب ذلك المقدار من الطواف
٩١ ص
(٨٠)
مدّ الطائف يده أثناء الطواف لاستلام الحجر أو الركن هل جائز أو لا ؟ وهل يضر بطوافه ؟
٩٢ ص
(٨١)
حكم التسلق على حجر إسماعيل حال الطواف
٩٣ ص
(٨٢)
وضع الطائف يده على حائط حجر إسماعيل
٩٤ ص
(٨٣)
مس جدار حجر إسماعيل حال الطواف
٩٤ ص
(٨٤)
مس الطائف بأصابع رجليه حجر إسماعيل
٩٤ ص
(٨٥)
النقصان السهوي في الطواف
١٠٤ ص
(٨٦)
النقصان السهوي في الطواف بالخروج عن المطاف أو من جهة فوت الموالاة إن كان شوطاً واحداً
١٠٤ ص
(٨٧)
الصورة الثالثة أن يقصد الاتيان بالزائد بعد الفراغ من الطواف قاصداً به الجزئية له
١٠٩ ص
(٨٨)
إذا زاد في طوافه سهواً فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وألغاه وصح طوافه
١١٥ ص
(٨٩)
الروايات الواردة في المقام على طوائف
١١٦ ص
(٩٠)
الكلام في صلاة هذين الطوافين بالنسبة إلى لزوم الفصل بينهما وعدمه
١١٩ ص
(٩١)
الظاهر عدم لزوم الفصل
١٢٠ ص
(٩٢)
الشك في صحة ما مضى من الطواف بعد الفراغ منه مقتض للحكم بالصحة لقاعدة الفراغ
١٢٢ ص
(٩٣)
إلاّ أن يكون شكه قبل اتمام الشوط الأخير فإنه يحكم بالبطلان
١٢٣ ص
(٩٤)
الشك في النقيصة في خصوص ما إذا شك بين السادس والسابع حكم بالبطلان
١٢٤ ص
(٩٥)
الشك في عدد أشواط طواف النافلة مقتض للبناء على الأقل بمقتضى الروايات المعتبرة
١٣٢ ص
(٩٦)
يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه إن كان صاحبه متيقناً بالعدد
١٣٣ ص
(٩٧)
إذا ترك الطواف من الحج عن جهل ولم يمكنه التدارك ففيه زيادة على البطلان بدنة
١٣٤ ص
(٩٨)
إذا ترك الطواف في الحج أو العمرة المتمتع بها عن نسيان أو غفلة فإن أمكنه التدارك لزم
١٣٤ ص
(٩٩)
لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفاً عليه حتّى يقضيه بنفسه أو بنائبه
١٤٢ ص
(١٠٠)
إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه طيف به وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً طيف عنه
١٤٢ ص
(١٠١)
اللازم على المحرم الاتيان بصلاة الطواف مع التمكن والاستنابة لها مع عدم التمكن
١٤٤ ص
(١٠٢)
لابدّ في صلاة الطواف الواجب أن تكون عند مقام إبراهيم بل خلفه
١٤٦ ص
(١٠٣)
يجوز الاتيان بصلاة الطواف المستحب في أي مكان من المسجد
١٤٨ ص
(١٠٤)
لزوم المبادرة إلى صلاة الطواف بعد الطواف ولا يفصل بينهما بفاصل عرفاً
١٥٣ ص
(١٠٥)
من ترك صلاة الطواف نسياناً وتذكرها بعد خروجه من مكّة ووصوله إلى منى
١٥٧ ص
(١٠٦)
من ترك صلاة الطواف نسياناً وتذكرها بعد خروجه من مكّة قليلاً مرتحلاً إلى بلده
١٦٠ ص
(١٠٧)
إن كان في الرجوع مشقة وعسر صلاها حيثما ذكر
١٦١ ص
(١٠٨)
من لم يأت بصلاة الطواف لا بنفسه ولا بنائبه إلى أن مات قضاهما عنه وليه
١٦٣ ص
(١٠٩)
إذا كان في صلاة طواف المصلي لحن ولم يتمكن من القراءة الصحيحة فصلاته محكومة بالصحة
١٦٣ ص
(١١٠)
إذا كان في صلاة المصلي لحن فإما أن يكون معذوراً أو مقصراً
١٦٥ ص
(١١١)
السعي من الأركان يبطل الحج بتركة عمداً
١٦٦ ص
(١١٢)
اعتبار اللباس وستر العورة في السعي وعدمه
١٦٦ ص
(١١٣)
لا يعتبر في السعي الطهارة
١٦٦ ص
(١١٤)
لا فرق في عدم اعتبار الطهارة في السعي بين اللباس والبدن
١٦٦ ص
(١١٥)
ما يتوهم دلالته على اعتبار الطهارة في السعي وجوابه
١٦٧ ص
(١١٦)
محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته فلو قدمه عليهما أعاده بعدهما
١٦٩ ص
(١١٧)
يعتبر في السعي النية بمعنى القصد والقربة
١٧٠ ص
(١١٨)
يعتبر في السعي الابتداء من الصفا والختم بالمروة
١٧٠ ص
(١١٩)
الأحوط لزوماً اعتبار الموالاة في السعي
١٧١ ص
(١٢٠)
ما استدل به المشهور على عدم اعتبار الموالاة في السعي
١٧١ ص
(١٢١)
منشأ القول بالاحتياط في اعتبار الموالاة في السعي
١٧٥ ص
(١٢٢)
لو بدأ بالمروة قبل الصفا وكان ذلك في شوط واحد
١٧٥ ص
(١٢٣)
لو بدأ بالمروة قبل الصفا وكان ذلك في أكثر من شوط
١٧٦ ص
(١٢٤)
لا يعتبر في السعي المشي راجلاً فيجوز راكباً
١٧٧ ص
(١٢٥)
يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف
١٧٨ ص
(١٢٦)
يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها ويجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه
١٧٨ ص
(١٢٧)
ولو عكس لم يجزئه
١٧٩ ص
(١٢٨)
يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة
١٧٩ ص
(١٢٩)
الحد في مسافة السعي وعدم وجوب الصعود على الصفا
١٨٠ ص
(١٣٠)
ما ذكره جماعة من وجوب إلصاق العقب على الصفا والأصابع على المروة
١٨٠ ص
(١٣١)
وإذا بطلت عمرته بطل إحرامه أيضاً
١٨٢ ص
(١٣٢)
من يتمكن من السعي يجب عليه مباشرته وإن لم يتمكن سُعي به وإلاّ سعي عنه
١٨٧ ص
(١٣٣)
لا يجوز تأخير السعي عن الطواف إلى الغد اختياراً
١٨٨ ص
(١٣٤)
هل الحكم بالبطلان بالزيادة في السعي مختص بالعالم أو يعم الجاهل
١٩٠ ص
(١٣٥)
إذا كان النقصان عن نسيان أو خطأ
١٩٣ ص
(١٣٦)
إذا كان النقصان في سعي عمرة التمتع فقلم أظفاره ثمّ ذكر النقصان فعليه الكفارة
١٩٧ ص
(١٣٧)
إذا كان النقصان في سعي عمرة التمتع فقص شعره ثم ذكر النقصان فعليه الكفارة
١٩٧ ص
(١٣٨)
الشك في عدد الأشواط بعد الفراغ من السعي قبل التقصير
١٩٩ ص
(١٣٩)
الشك في عدد الأشواط أثناء السعي وكان الشك في الزيادة والنقيصة أو في النقيصة فقط
٢٠١ ص
(١٤٠)
هل يعتبر في السعي إباحة اللباس غير الساتر
٢٠٣ ص
(١٤١)
هل يعتبر في السعي إباحة اللباس الساتر
٢٠٤ ص
(١٤٢)
ما يتحقق به التقصير
٢٠٦ ص
(١٤٣)
يتعين التقصير في الاحلال من عمرة التمتع ولا يجزي الحلق
٢٠٧ ص
(١٤٤)
ما نسب إلى الشيخ من التخيير بين الحلق أو التقصير في غير الملبد والمعقوص
٢٠٨ ص
(١٤٥)
لو حلق قبل التقصير عالماً عامداً فعليه الكفارة
٢١١ ص
(١٤٦)
لو حلق قبل التقصير غير متعمد أو متعمد عن جهل فليس عليه الكفارة
٢١١ ص
(١٤٧)
إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلاً بالحكم فهل عليه بدنة ؟
٢١٢ ص
(١٤٨)
يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي فلو قصر عالماً عامداً وجبت عليه الكفارة
٢١٤ ص
(١٤٩)
لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي وله التقصير في أي مكان شاء
٢١٤ ص
(١٥٠)
إذا ترك التقصير عمداً عالماً أو جاهلاً فأحرم للحج بطلت عمرته وانقلب حجه إلى الإفراد
٢١٤ ص
(١٥١)
إذا ترك التقصير عن نسيان أو غفلة صحت عمرته ولزمه الإحرام للحج بعد التقصير
٢١٦ ص
(١٥٢)
إذا ترك التقصير عن نسيان أو غفلة فهل عليه الكفارة ؟
٢١٧ ص
(١٥٣)
إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له كل شيء كان محرّماً عليه من جهة الإحرام
٢١٧ ص
(١٥٤)
وهل يحل له الحلق أيضاً ؟ الظاهر العدم
٢١٨ ص
(١٥٥)
وهل تحل له النساء أيضاً ؟ الظاهر نعم
٢١٩ ص
(١٥٦)
وقت الإحرام يوم التروية
٢٢١ ص
(١٥٧)
هل يجوز تقديم الإحرام عن يوم التروية ؟ وما مقدار التقديم ؟
٢٢٣ ص
(١٥٨)
هل يجوز إنشاء إحرام آخر للعمرة المفردة قبل الفراغ من أعمال الحج ؟
٢٢٥ ص
(١٥٩)
هل يجوز الاتيان بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع وقبل الحج ؟
٢٢٦ ص
(١٦٠)
الظاهر عدم الجواز وذهب المحقق النائيني إلى الجواز
٢٢٦ ص
(١٦١)
الإحرام للعمرة المفردة بعد الحج وقبل طواف النساء لا مانع منه
٢٢٨ ص
(١٦٢)
يتضيق وقت احرام الحج فيما إذا استلزم تأخيره فوت الوقوف بعرفات
٢٢٩ ص
(١٦٣)
احرام الحج كاحرام العمرة في الكيفية والواجبات والمحرمات وإنما يفترفان بالنية
٢٢٩ ص
(١٦٤)
مكان احرام الحج مكّة
٢٢٩ ص
(١٦٥)
الأحوط وجوباً كونه من مكّة القديمة
٢٣٠ ص
(١٦٦)
إذا كان ترك الإحرام للحج من مكّة عن علم وعمد حتّى فاته الموقف بطل حجه
٢٣٣ ص
(١٦٧)
معنى كلام المحقق النائيني أن من ترك الإحرام للحج من مكّة عمداً بطل حجه على اشكال
٢٣٤ ص
(١٦٨)
اشكال المحقق النائني في محله
٢٣٤ ص
(١٦٩)
يجوز للمتمتع أن يطوف بعد إحرام الحج طوافاً مستحباً قبل الخروج إلى عرفات على كراهة
٢٣٥ ص
(١٧٠)
لا يترتب عليه شيء من وجوب تجديد التلبية بعد الطواف وإن كان أحوط
٢٣٥ ص
(١٧١)
معنى الوقوف
٢٣٧ ص
(١٧٢)
المعتبر في الوقوف قصد القربة
٢٣٨ ص
(١٧٣)
المعتبر في الوقوف القصد إليه
٢٣٨ ص
(١٧٤)
حد الموقف
٢٣٨ ص
(١٧٥)
الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ويستحب الوقوف في ميسرة سفح الجبل
٢٣٩ ص
(١٧٦)
مبدأ الوقوف في عرفات
٢٤٠ ص
(١٧٧)
منتهى الوقوف في عرفات
٢٤١ ص
(١٧٨)
الركن في الوقوف في عرفات مسمّاه
٢٤١ ص
(١٧٩)
لو ترك المسمى عمداً بطل حجه
٢٤٢ ص
(١٨٠)
من لم يدرك الوقوف الاختياري لعذر من الاعذار لزمه الوقوف الاضطراري ويصح حجه
٢٤٢ ص
(١٨١)
فإن ترك الوقوف الاضطراري عمداً فسد حجه
٢٤٣ ص
(١٨٢)
لو ترك الوقوف في عرفات نسياناً فهل حكمه حكم من تركه جهلاً ؟
٢٤٤ ص
(١٨٣)
لو ترك الوقوف في عرفات عن جهل تقصيري كان حكمه حكم التارك عن علم وعمد
٢٤٥ ص
(١٨٤)
تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس من اليوم التاسع
٢٤٦ ص
(١٨٥)
لو خالف المكلف وخرج قبل الغروب جهلاً
٢٤٦ ص
(١٨٦)
لو خالف المكلف وخرج قبل الغروب نسياناً
٢٤٦ ص
(١٨٧)
لو خالف المكلف وخرج قبل الغروب عامداً عالماً أثم وعليه كفارة بدنة
٢٤٧ ص
(١٨٨)
لو خرج قبل الغروب وندم ورجع ثمّ غربت الشمس فهل عليه الكفارة ؟
٢٤٨ ص
(١٨٩)
في فرض وجوب الكفارة وهي بدنة فأين تذبح ؟
٢٤٨ ص
(١٩٠)
في فرض وجوب الكفارة إن لم يتمكن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً
٢٤٨ ص
(١٩١)
هل يعتبر في هذا الصوم التوالي ؟
٢٤٨ ص
(١٩٢)
السر في الاجزاء في الوقوف معهم مع عدم العلم بالخلاف السيرة
٢٥٠ ص
(١٩٣)
دعوى عدم امكان الاحتياط دعوى غير قابلة للاستماع
٢٥٥ ص
(١٩٤)
السر في الاجزاء في الوقوف معهم مع عدم العلم بالخلاف صحيحة أبي الجارود أيضاً
٢٥٥ ص
(١٩٥)
لو احتاط المكلف بعد الوقوف معهم بالوقوف في اليوم التالي وكان وقوفه على خلاف التقية
٢٥٧ ص
(١٩٦)
واُخرى لا يكون وقوفه على خلاف التقية
٢٥٧ ص
(١٩٧)
لو احتاط المكلف بعدم الوقوف معهم فاما أن لا يقف في اليوم الثاني أيضاً
٢٥٧ ص
(١٩٨)
وإما ان يقف في اليوم الثاني ووقوفه في اليوم الثاني إما على خلاف التقية فلا يكفي
٢٥٧ ص
(١٩٩)
وإما لا على خلافها فلا يكفي أيضاً
٢٥٧ ص
(٢٠٠)
حد المزدلفة
٢٦٠ ص
(٢٠١)
حد المزدلفة عند الزحام
٢٦١ ص
(٢٠٢)
ما ذكره صاحب الحدائق من أن المشهور أجازوا الوقوف على الجبل عند الزحام وعدم صحته
٢٦١ ص
(٢٠٣)
اشكال السيد الحكيم في حدّ المزدلفة عند الزحام
٢٦٣ ص
(٢٠٤)
هل الواجب الوقوف في المزدلفة ما بين الطلوعين أو يجب المبيت فيها ليلة العيد ؟
٢٦٣ ص
(٢٠٥)
هل الواجب في الوقوف في المزدلفة استيعاب الوقوف من طلوع فجر يوم العيد ؟
٢٦٦ ص
(٢٠٦)
هل الواجب في الوقوف في المزدلفة الوقوف يوم العيد بعد الفجر إلى طلوع الشمس ؟
٢٦٧ ص
(٢٠٧)
ما استدل به على عدم لزوم الاستيعاب
٢٦٨ ص
(٢٠٨)
لو أفاض قبل الفجر فهل يحكم بصحة حجه ؟
٢٦٩ ص
(٢٠٩)
هل تجب الكفارة لو أفاض بعد طلوع الفجر وقبل شروق الشمس ؟
٢٧٢ ص
(٢١٠)
رخص للنساء والضعفاء والحائض الإفاضة قبل الفجر والرمي ليلاً
٢٧٢ ص
(٢١١)
من لم يتمكن من ادراك الوقوف في المشعر ما بين الطلوعين يوم العيد لزمه ادراك اضطراري المشعر
٢٧٣ ص
(٢١٢)
حد اضطراري المشعر إلى الزوال يوم العيد وعن المرتضى إلى الغروب من يوم العيد
٢٧٣ ص
(٢١٣)
فهرست الموضوعات
٢٧٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٩ - الاستدلال على اشتراط ستر العورة حال الطواف وجوابه



المشهور إليه حتّى يكون مجبوراً على مبناهم .
ثمّ إنّه قد يستدل على الاشتراط بالروايات الواردة في المقام الدالة على النهي عن الطواف عرياناً من طرقنا وطرق العامّة [١] وهي كثيرة [٢] في بعضها كما في رواية ابن عباس : « أنّ رسول الله ٦ بعث عليّاً ٧ ينادي : لا يحج بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان » [٣] وفي بعضها قول أمير المؤمنين ٧ ذلك من دون أمر النبي ٦ [٤] وهي كلها دالة على اعتبار ستر العورة ولا يضر ضعفها لأنها متظافرة يطمأن بصدور بعضها . وعن كشف اللثام أنها تقرب من التواتر [٥] .
وفيه : إن الروايات كثيرة إلاّ أنها ضعيفة كلها ، وأكثرها عن العياشي ، ولعل روايات العياشي كلها رواية واحدة ، وعلى كل ليست الروايات بحدّ يوجب الاطمئنان بصدور واحدة منها . على أن النسبة بين ستر العورة وكون الإنسان عرياناً عموم من وجه ، فإن العريان في مقابل لابس الثوب ، وقد يكون الإنسان لابساً للثوب وغير مستور العورة ، وقد يكون عرياناً إلاّ أنّه مستور العورة بيد أو بحشيش ونحوه ، وادعي الإجماع كما في الجواهر على جواز الطواف عارياً مع ستر العورة [٦] ، فإنهم اعتبروا ستر العورة لا اللباس ، وعليه فالفرق بين الصلاة والطواف ظاهر ، فإن المعتبر في الصلاة إنّما هو ستر العورة باللباس لا مطلق ستر العورة بأي شيء ، والمعتبر عندهم الطواف هو ستر العورة بأي نحو كان ولا يعتبر أن يكون باللباس ، فلو ستر عورته باليد أو بالحشيش كفى ، وعليه فالاستدلال بالنبوي على فرض اعتباره ساقط أيضاً ، فإنه لا يعتبر اللباس في الطواف بلا إشكال ، فالمدعى وهو لزوم ستر العورة لم يدل عليه دليل ، والذي دلت عليه هذه الروايات