دراسات في المكاسب المحرمة
(١)
دراسات في المكاسب المحرمة (الجزء الثاني )
٥ ص
(٢)
2 - هل يجب اعلام المشتري بنجاسة الدهن أم لا؟
٧ ص
(٣)
الادلة الدالة علي حرمة تغرير الجاهل
١٣ ص
(٤)
حول ما أفاده الشيخ "ره" من تصوير العلية التامة بين فعل المكره و المكره
٢١ ص
(٥)
تصوير سائر أقسام القاء الغير في الحرام
٢٥ ص
(٦)
3 - هل يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال ؟
٣٥ ص
(٧)
حكم دخان الشئ النجس من جهة الطهارة و النجاسة
٤١ ص
(٨)
ما يستدل به للتقييد بكون الاستصباح تحت السماء
٤٦ ص
(٩)
4 - حكم الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح و حكم الانتفاع بالاعيان المتنجسة بنحو الاطلاق
٥٣ ص
(١٠)
ما يستدل به للجواز من أصالة البراءة و قاعدة حل الانتفاع
٦٠ ص
(١١)
الفرق بين التخصيص و الحكومة و الورود
٦٢ ص
(١٢)
ما يستدل به للمنع
٦٤ ص
(١٣)
الاخبار التي يستدل بها للمنع
٧٢ ص
(١٤)
الاجماعات المنقولة التي يستدل بها للمنع
٧٧ ص
(١٥)
جواز بيع الدهن المتنجس لغير الاستصباح و حكم بيع سائر المتنجسات
٨٦ ص
(١٦)
هل يجري الاستصحاب في الاحكام الكلية أم لا؟
٨٨ ص
(١٧)
نكات حول ما مر عن مصباح الاصول
٩٦ ص
(١٨)
الاخبار الدالة علي جواز البيع لغير الاستصباح
١٠٠ ص
(١٩)
حكم الانتفاع بالاعيان النجسة
١٠٥ ص
(٢٠)
حكم بيع الاعيان النجسة
١٢٨ ص
(٢١)
ما معني حق الاختصاص و ما هو منشاء ثبوته ؟
١٣١ ص
(٢٢)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
١٤٩ ص
(٢٣)
القسم الاول ما لا يقصد من وجوده الخاص الا الحرام
١٥١ ص
(٢٤)
1 - هياكل العبادة
١٥١ ص
(٢٥)
الاستدلال علي حرمة بيع هياكل العبادة بقصد منافعها المحرمة
١٥٦ ص
(٢٦)
بعض الصور المستثناة من حرمة بيع هياكل العبادة
١٦٧ ص
(٢٧)
كلام المحقق الايرواني و المناقشة فيه
١٦٩ ص
(٢٨)
حكم بيع الالات المشتركة بين المنافع المحرمة و المحللة غير النادرة
١٧٣ ص
(٢٩)
حكم بيع مادة الاصنام
١٧٦ ص
(٣٠)
نقل كلام الاستاذ "ره" في المقام
١٨٠ ص
(٣١)
2 - آلات القمار
١٨٣ ص
(٣٢)
الكلام في مفهوم القمار
١٩٣ ص
(٣٣)
3 - آلات اللهو
١٩٦ ص
(٣٤)
معني اللهو و كلام الاستاذ آية الله البروجردي
١٩٩ ص
(٣٥)
4 - أواني الذهب و الفضة
٢٠١ ص
(٣٦)
5 - الدراهم المغشوشة
٢٠٨ ص
(٣٧)
القيود التي يعتبرها المتعاملان علي قسمين
٢١٣ ص
(٣٨)
القسم الثاني من النوع الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٢١٩ ص
(٣٩)
ذكر كلام الاستاذ الامام "ره"
٢٢٠ ص
(٤٠)
بعض المناقشات في كلام الاستاذ الامام "ره"
٢٢٦ ص
(٤١)
المسألة الاولي بيع العنب و الخشب علي أن يعملا خمرا أو صليبا
٢٢٨ ص
(٤٢)
الاستدلال علي حرمة البيع أو الاجارة في المسألة
٢٣٣ ص
(٤٣)
حرمة بيع كل ذي منفعة محللة علي أن يصرف في الحرام
٢٥٢ ص
(٤٤)
المسألة الثانية أن تكون المنفعة المحرمة جزء الموضوع كبيع الجارية المغنية
٢٥٧ ص
(٤٥)
حرمة كسب المغنية
٢٧٤ ص
(٤٦)
المسألة الثالثة حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٢٧٩ ص
(٤٧)
بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا
٢٨٢ ص
(٤٨)
نقل الكلمات في المسألة
٢٨٣ ص
(٤٩)
الاخبار الواردة في المسألة
٢٨٧ ص
(٥٠)
وجوه الجمع بين الاخبار المتعارضة في المقام
٢٩٣ ص
(٥١)
البحث في المسألة بلحاظ القواعد العامة
٢٩٨ ص
(٥٢)
البحث في مفهوم الاعانة و ما يعتبر في صدقها
٢٩٩ ص
(٥٣)
نقل كلام الفاضل النراقي في العوائد
٣٠١ ص
(٥٤)
التعرض لخمسة أمور يمكن القول بدخالتها في صدق مفهوم الاعانة
٣٠٦ ص
(٥٥)
هل القصد معتبر في مفهوم الاعانة أم لا؟
٣٠٦ ص
(٥٦)
هل يعتبر في صدق الاعانة ترتب المعان عليه أم لا؟
٣١٧ ص
(٥٧)
هل يعتبر علم البائع أو ظنه بترتب الحرام أم لا؟
٣٢٠ ص
(٥٨)
هل يعتبر العلم بمدخلية عمله في تحقق المعان عليه ؟
٣٢١ ص
(٥٩)
هل يعتبر قصد المعان للاثم أو يكفي في ذلك تخيل المعين لذلك ؟
٣٢١ ص
(٦٠)
تعقيب المصنف البحث فيما يعتبر في صدق مفهوم الاعانة علي الاثم
٣٢٣ ص
(٦١)
القواعد العامة في المقام ثلاث
٣٣٩ ص
(٦٢)
1 - حرمة الاعانة علي الاثم شرعا بلحاظ آية التعاون
٣٣٩ ص
(٦٣)
2 - حكم العقل بحرمة الاعانة علي الاثم
٣٤٣ ص
(٦٤)
3 - أن دفع المنكر كرفعه واجب
٣٤٧ ص
(٦٥)
هل وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر عقلي أو شرعي ؟
٣٥٠ ص
(٦٦)
نكات ينبغي الاشارة اليها
٣٥٢ ص
(٦٧)
ما يشهد لهذه القاعدة
٣٥٦ ص
(٦٨)
خلاصة البحث
٣٦٨ ص
(٦٩)
لو قلنا بحرمة البيع فهل يقع صحيحا أم لا؟
٣٧٣ ص
(٧٠)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا كبيع السلاح من أعداء الدين
٣٨٣ ص
(٧١)
تحريم بيع كل ما يوجب قوة أعداء الاسلام في قبال المسلمين
٤٠١ ص
(٧٢)
بيع السلاح من قطاع الطريق
٤٠٢ ص
(٧٣)
هل النهي في المقام يدل علي الفساد أم لا؟
٤٠٣ ص
(٧٤)
النوع الثالث ما ليس فيه منفعة محللة معتد بها
٤٠٧ ص
(٧٥)
ما استدل به لعدم صحة بيع ما لا فائدة له
٤٢٤ ص
(٧٦)
حكم بيع السباع
٤٣٧ ص
(٧٧)
الانتفاع بعظام الفيل و عاجه و بيعها و شراؤها
٤٤٣ ص
(٧٨)
حكم بيع الهرة و القردة
٤٤٦ ص
(٧٩)
هل يوجب غصب ما لا نفع فيه الضمان أم لا؟
٤٥٠ ص
(٨٠)
النوع الرابع الاكتساب بما هو حرام في نفسه
٤٥٥ ص
(٨١)
المسألة الاولي تدليس الماشطة
٤٦٣ ص
(٨٢)
حكم تدليس الماشطة
٤٧٢ ص
(٨٣)
حكم حرفة المشاطة بنحو الاجمال
٤٧٣ ص
(٨٤)
حكم الاعمال الاربعة المنهي عنها الوصل و النمص و الوشم و الوشر
٤٧٥ ص
(٨٥)
تلخيص المقال في المسألة و اشارة الي فروع
٤٨٤ ص
(٨٦)
المسألة الثانية تزين الرجل بما يحرم عليه
٤٩١ ص
(٨٧)
الاولي تزين الرجل بالحرير و الذهب
٤٩١ ص
(٨٨)
أخبار النهي عن لبس الحرير و الذهب
٤٩٧ ص
(٨٩)
الثانية تزين كل من الرجل و المراءة بما يختص بالاخر
٥٠٢ ص
(٩٠)
الاستدلال للمقام بأخبار لباس الشهرة
٥١٢ ص
(٩١)
حكم الخنثي في المقام
٥١٥ ص
(٩٢)
حكم تغيير الجنسية
٥١٧ ص
(٩٣)
المسألة الثالثة حكم التشبيب بالمراءة المؤمنة
٥١٩ ص
(٩٤)
المسألة الرابعة
٥٤١ ص
(٩٥)
التعرض لمقدمات البحث
٥٤٢ ص
(٩٦)
الاخبار الظاهرة في حرمة كل تصوير
٥٦١ ص
(٩٧)
الاخبار الظاهرة في عدم حرمة ما ليست لذوات الارواح
٥٦٥ ص
(٩٨)
ما يستدل به لحرمة مطلق تصوير ذوات الارواح و الجواب عنها
٥٦٧ ص
(٩٩)
فذلكة و تتميم
٥٩٤ ص
(١٠٠)
كلام صاحب الجواهر في المسألة
٥٩٧ ص
(١٠١)
ما يستأنس من كلام المحقق الاردبيلي
٥٩٩ ص
(١٠٢)
ما ذكره المصنف أخيرا في اختصاص الحرمة بذوات الارواح
٦٠٠ ص
(١٠٣)
البحث في فروع مسألة التصوير
٦٠٤ ص
(١٠٤)
حكم الاصنام يخالف حكم الصور
٦٠٤ ص
(١٠٥)
هل يعتبر في الحرمة كون الصورة معجبة ؟
٦٠٥ ص
(١٠٦)
هل يعتبر قصد الحكاية في حرمة التصوير؟
٦٠٧ ص
(١٠٧)
هل المحرم تصوير مجموع الاجزاء أو يكفي تصوير المعظم ؟
٦١٠ ص
(١٠٨)
حكم التصوير الحاصل بالشركة
٦١٥ ص
(١٠٩)
حكم ايجاد الصورة بالتسبيب
٦٢٠ ص
(١١٠)
هل يجب منع غير المكلف اذا باشر التصوير؟
٦٢٣ ص
(١١١)
حكم الصورة المسماة عندنا بالعكس
٦٢٤ ص
(١١٢)
تصوير الحيوان الخيالي
٦٢٥ ص
(١١٣)
حكم تصوير الجن و الملك
٦٢٥ ص
(١١٤)
حكم اقتناء الصور و المعاملة عليها
٦٣٢ ص
(١١٥)
ما يمكن أن يستدل به لحرمة اقتناء الصور
٦٣٩ ص
(١١٦)
الجواب عما يستدل به لحرمة اقتناء الصور
٦٤٤ ص
(١١٧)
الاخبار الدالة علي جواز اقتناء الصور
٦٥٢ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص

دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٣٩ - الاستدلال علي حرمة البيع أو الاجارة في المسألة

و الي أن الالزام و الالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة الساقطة في نظر الشارع أكل و ايكال للمال بالباطل - |١| خبر جابر، قال : سألت أبا عبدالله (ع)

اللهم الا أن يقال بعدم صحة العقد في المقام لما أوردناه آنفا علي أبي حنيفة من أن المفروض أن المنافع بأجمعها للبائع و المفروض أنه لم يملك المحللة منها للمشتري بل المحرمة فقط فاذا فسد الشرط لم يجز له التصرف في المبيع أصلا، و عدم فساد العقد بفساد الشرط انما يتمشي فيما اذا بقي للمبيع منافع محللة يملكها المشتري ، فتدبر. الجهة الثالثة : أن ما ذكره في مصباح الفقاهة أخيرا: من أنه علي فرض القول بتقسيط الثمن علي الشروط فانما هو في الشروط التي تجعل علي البائع لا في الشروط التي تجعل علي المشتري - كما في المقام - و ان كان صحيحا في الجملة، لكنه عجيب منه "ره" لوضوح أن ذكر تقسيط الثمن علي الشروط من باب المثال، اذ علي فرض القول بالتقسيط فكما يقع حصة من الثمن بازاء الشروط التي تجعل علي البائع يقسط المبيع أيضا و تقع حصة منه بازاء الشروط التي تجعل علي المشتري ، فاذا باع العنب الذي قيمته مأة مثلا بخمسين و اشترط علي المشتري أن يجعله خمرا ففي الحقيقة جعل حصة من العنب بازاء هذا الشرط. نعم أصل القول بالتقسيط علي الشروط في مقام المعاملة عندنا باطل - كما مر - بل الثمن يقع بكله في قبال المبيع بكله و لا يقسط علي الشروط شئ من الثمن و لا المثمن، و لذا لا نقول ببطلان المعاملة عند تخلف الشرط بالنسبة الي ما لوحظ في مرحلة التقويم بازاء الشروط - نظير بيع ما يملك و ما لا يملك - بل نقول بثبوت الخيار بتخلفها بقبول المعاملة بتمامها أو فسخها بتمامها. أقول : هذا هو الوجه الثالث من وجوه المنع في المقام . و تقريبه أن المفروض أن البائع أو الموجر لم يرخص في الانتفاع بالمنافع المحللة بل اشترط الانتفاع بالمحرمة منها فقط، و هي ساقطة المالية عند الشارع، فيكون أخذ الثمن أو الاجرة في قبالها أكلا للمال بالباطل .