الدر المنضود
(١)
مقدمة التحقيق
٣ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
١٩ ص
(٣)
كتاب الطهارة
٢١ ص
(٤)
القسم الأول: الوضوء
٢١ ص
(٥)
القسم الثاني: الغسل
٢٩ ص
(٦)
القسم الثالث: التيمم
٤٠ ص
(٧)
كتاب الصلاة
٤٤ ص
(٨)
الفصل الأول: في الواجبة
٤٤ ص
(٩)
الفصل الثاني: في المندوبات
٦٢ ص
(١٠)
كتاب الزكاة
٦٩ ص
(١١)
المقصد الأول: في زكاة المال
٦٩ ص
(١٢)
الفصل الأول: الواجبة
٦٩ ص
(١٣)
الفصل الثاني: المستحبة
٧٠ ص
(١٤)
المقصد الثاني: في زكاة الفطرة
٧٢ ص
(١٥)
كتاب الخمس
٧٥ ص
(١٦)
كتاب الصوم
٧٨ ص
(١٧)
كتاب الاعتكاف
٨٣ ص
(١٨)
كتاب الحج
٨٥ ص
(١٩)
الفصل الأول: في أفعال العمرة المتمتع بها
٨٦ ص
(٢٠)
الفصل الثاني: في أفعال الحج
٩٦ ص
(٢١)
خاتمة: في زيارة النبي (ص) و...
١٠٥ ص
(٢٢)
كتاب الجهاد
١٠٨ ص
(٢٣)
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١١٦ ص
(٢٤)
كتاب التجارة
١١٩ ص
(٢٥)
الفصل الأول: في حقيقة البيع
١١٩ ص
(٢٦)
الفصل الثاني: في أنواع البيع
١٢٢ ص
(٢٧)
الفصل الثالث: الخيار
١٢٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع: في المبيع
١٣٣ ص
(٢٩)
الفصل الخامس: التسليم
١٣٥ ص
(٣٠)
الفصل السادس: في الإقالة
١٣٦ ص
(٣١)
كتاب الدين
١٣٨ ص
(٣٢)
كتاب الرهن
١٤٠ ص
(٣٣)
كتاب الحجر
١٤٢ ص
(٣٤)
كتاب الضمان
١٤٤ ص
(٣٥)
كتاب الحوالة
١٤٥ ص
(٣٦)
كتاب الكفالة
١٤٦ ص
(٣٧)
كتاب الصلح
١٤٨ ص
(٣٨)
كتاب الوديعة
١٥٠ ص
(٣٩)
كتاب العارية
١٥٢ ص
(٤٠)
كتاب اللقطة
١٥٤ ص
(٤١)
الفصل الأول: اللقيط
١٥٤ ص
(٤٢)
الفصل الثاني: الحيوان
١٥٥ ص
(٤٣)
الفصل الثالث: المال
١٥٥ ص
(٤٤)
كتاب الجعالة
١٥٨ ص
(٤٥)
كتاب الغصب
١٦٠ ص
(٤٦)
كتاب الشفعة
١٦٢ ص
(٤٧)
كتاب إحياء الموات
١٦٤ ص
(٤٨)
كتاب الإجارة
١٦٦ ص
(٤٩)
كتاب المزارعة
١٦٨ ص
(٥٠)
كتاب المساقاة
١٧٠ ص
(٥١)
كتاب الشركة
١٧٢ ص
(٥٢)
كتاب القراض
١٧٤ ص
(٥٣)
كتاب الوكالة
١٧٦ ص
(٥٤)
كتاب السبق والرماية
١٧٨ ص
(٥٥)
كتاب الوقف
١٨٠ ص
(٥٦)
كتاب السكنى
١٨٢ ص
(٥٧)
كتاب الهبة
١٨٤ ص
(٥٨)
كتاب الاقرار
١٨٧ ص
(٥٩)
الفصل الأول: الاقرار بالمال
١٨٧ ص
(٦٠)
الفصل الثاني: الاقرار بالنسب
١٨٩ ص
(٦١)
كتاب الوصية
١٩١ ص
(٦٢)
كتاب النكاح
١٩٧ ص
(٦٣)
الفصل الأول: في الدائم
١٩٧ ص
(٦٤)
الفصل الثاني: في المنقطع
٢٠٣ ص
(٦٥)
الفصل الثالث: نكاح الإماء
٢٠٤ ص
(٦٦)
الفصل الرابع: في التوابع
٢٠٧ ص
(٦٧)
كتاب الطلاق
٢١٥ ص
(٦٨)
الفصل الأول: أركان الطلاق
٢١٥ ص
(٦٩)
الفصل الثاني: أقسام الطلاق
٢١٧ ص
(٧٠)
الفصل الثالث: في المحلل
٢٢٠ ص
(٧١)
الفصل الرابع: في العدد
٢٢٠ ص
(٧٢)
كتاب الخلع والمباراة
٢٢٣ ص
(٧٣)
كتاب الظهار
٢٢٦ ص
(٧٤)
كتاب الايلاء
٢٢٩ ص
(٧٥)
كتاب اللعان
٢٣١ ص
(٧٦)
كتاب العتق
٢٣٤ ص
(٧٧)
كتاب الكتابة
٢٣٩ ص
(٧٨)
كتاب التدبير
٢٤٢ ص
(٧٩)
كتاب الأيمان
٢٤٦ ص
(٨٠)
كتاب النذر والعهد
٢٥٠ ص
(٨١)
كتاب الكفارات
٢٥٢ ص
(٨٢)
كتاب الصيد
٢٥٥ ص
(٨٣)
كتاب الذبائح
٢٥٧ ص
(٨٤)
كتاب الأطعمة والأشربة
٢٦٠ ص
(٨٥)
كتاب الميراث
٢٦٤ ص
(٨٦)
الفصل الأول: سبب الإرث
٢٦٤ ص
(٨٧)
الفصل الثاني: الاباء والأولاد
٢٦٤ ص
(٨٨)
الفصل الثالث: الإخوة والأجداد
٢٦٥ ص
(٨٩)
الفصل الرابع الأعمام والأخوال
٢٦٦ ص
(٩٠)
الفصل الخامس: الزوجين
٢٦٧ ص
(٩١)
الفصل السادس: بالولاء
٢٦٩ ص
(٩٢)
الفصل السابع: ميراث الخنثى
٢٧١ ص
(٩٣)
الفصل الثامن: ولد الملاعنة
٢٧١ ص
(٩٤)
الفصل التاسع: الغرقى والمهدوم عليهم
٢٧٢ ص
(٩٥)
الفصل العاشر: المجوس
٢٧٢ ص
(٩٦)
الفصل الحادي عشر: إرث الدية
٢٧٢ ص
(٩٧)
تذنيب: في موانع الإرث
٢٧٢ ص
(٩٨)
كتاب القضاء
٢٧٦ ص
(٩٩)
الفصل الأول: تولية القضاء
٢٧٦ ص
(١٠٠)
الفصل الثاني: كيفية الحكم
٢٧٨ ص
(١٠١)
الفصل الثالث: في اللواحق
٢٨٤ ص
(١٠٢)
كتاب الشهادات
٢٨٧ ص
(١٠٣)
كتاب الحدود
٢٩٢ ص
(١٠٤)
الفصل الأول: في حد الزنا
٢٩٢ ص
(١٠٥)
الفصل الثاني: في حد اللواط
٢٩٦ ص
(١٠٦)
الفصل الثالث: في حد السحق
٢٩٧ ص
(١٠٧)
الفصل الرابع: في حد القيادة
٢٩٧ ص
(١٠٨)
الفصل الخامس: وطء الأموات
٢٩٨ ص
(١٠٩)
الفصل السادس: وطء البهائم
٢٩٨ ص
(١١٠)
الفصل السابع: حد القذف
٣٠٠ ص
(١١١)
الفصل الثامن: في حد المسكر
٣٠٢ ص
(١١٢)
الفصل التاسع: في حد السرقة
٣٠٣ ص
(١١٣)
الفصل العاشر: حد المحارب
٣٠٥ ص
(١١٤)
الفصل الحادي عشر: المرتد
٣٠٧ ص
(١١٥)
كتاب القصاص
٣٠٩ ص
(١١٦)
الفصل الأول: قصاص النفس
٣٠٩ ص
(١١٧)
الفصل الثاني: قصاص الطرف
٣١٢ ص
(١١٨)
كتاب الديات
٣١٦ ص
(١١٩)
الفصل الأول: في الموجب
٣١٦ ص
(١٢٠)
الفصل الثاني: في دية النفس
٣١٧ ص
(١٢١)
الفصل الثالث: دية الأطراف
٣١٩ ص
(١٢٢)
الفصل الرابع: في دية المنافع
٣٢٥ ص
(١٢٣)
الفصل الخامس: دية الشجاج
٣٢٦ ص
(١٢٤)
الفصل السادس: دية الجنين والحيوان
٣٢٧ ص
(١٢٥)
الفصل السابع: في العاقلة
٣٢٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة المحقق ١٠ ص
مقدمة المحقق ١١ ص
مقدمة المحقق ١٢ ص
مقدمة المحقق ١٣ ص
مقدمة المحقق ١٤ ص
مقدمة المحقق ١٥ ص
مقدمة المحقق ٣ ص
مقدمة المحقق ٤ ص
مقدمة المحقق ٥ ص
مقدمة المحقق ٦ ص
مقدمة المحقق ٧ ص
مقدمة المحقق ٨ ص
مقدمة المحقق ٩ ص

الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٢٩ - كتاب الايلاء

كتاب العتق وشرط المحل: كونه مملوكا، مسلما، غير متعلق به حق لازم.
فلا يصح عتق غير مملوكه وإن أجاز مالكه أو ملكه (١) بعد، نعم لو نذر العتق عند الملك وجب عليه، وحينئذ إن كان صيغة نذره: لله علي أن أعتق فلانا إن ملكته، فلا بد من إنشاء صيغة العتق.
وإن كان صيغة نذره: لله علي إن ملكت فلانا فهو حر، فإنه ينعتق بمجرد ملكه، من غير مباشرة جديدة.
ولا يصح عتق الكافر مطلقا (٢)، وقيل: يصح مع النذر، وقيل: بالصحة مطلقا، والأول أقوى.
والمراد بنذر عتق الكافر: أنه لو نذر عتق أول ما يملك، فكان كافرا، أو: عتق هذا العبد إذا ملكه فظهر كافرا، أو: قصد بالنذر استمالة العتق إياه إلى الإسلام، أما لو كان الكفر باعثا على العتق ونذره، كان باطلا لأنه معصية.

١ - أثبتنا (أو ملكه) من (ع).
٢ - بنذر وغيره. (ابن المؤلف)
(٢٢٩)