بحوث في علم الأصول
(١)
مباحث الدليل اللفظي
١ ص
(٢)
خطبة الكتاب
٥ ص
(٣)
بحوث الأوامر
٧ ص
(٤)
دلالات مادة الأمر
٩ ص
(٥)
« الجهة الأولى ـ في معنى الأمر »
١١ ص
(٦)
« الجهة الثانية ـ في اعتبار العلو أو الاستعلاء في الأمر »
١٥ ص
(٧)
« الجهة الثالثة ـ في دلالة الأمر على الوجوب »
١٧ ص
(٨)
« الجهة الرابعة ـ في الطلب والإرادة »
٢٧ ص
(٩)
امكان نشوء الإرادة عن مصلحة في نفسها
٣٩ ص
(١٠)
دلالات صيغة الأمر
٤٥ ص
(١١)
الجهة الأولى ـ في دلالتها على الطلب
٤٧ ص
(١٢)
الجهة الثانية ـ في كيفية دلالة الصيغة على الوجوب
٥٣ ص
(١٣)
الجهة الثالثة ـ في الجمل الخبرية المستعملة في الطلب
٥٥ ص
(١٤)
الجهة الرابعة ـ التعبدي والتوصلي
٦١ ص
(١٥)
معاني التعبدي والتوصلي
٦٣ ص
(١٦)
المسألة الأولى ـ سقوط الواجب بفعل الغير
٦٤ ص
(١٧)
المسألة الثانية ـ سقوط الواجب بالحصّة غير الاختياري
٦٧ ص
(١٨)
المسألة الثالثة ـ سقوط الواجب بالحصة المحرمة
٧١ ص
(١٩)
المسألة الرابعة ـ سقوط الواجب بغير قصد القربة
٧٣ ص
(٢٠)
المقام الأول ـ في امكان أخذ قصد الأمر في الأمر وامتناعه
٧٣ ص
(٢١)
براهين الستحالة أخذ قصد الأمر في الأمر
٧٣ ص
(٢٢)
المقام الثاني ـ أخذ قصد قربة بمعنى آخر غير قصد الأمر
٨٤ ص
(٢٣)
المختار في تفسير الجواب التعبدي
٩٤ ص
(٢٤)
مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في التعبدية
٩٦ ص
(٢٥)
تقريبات الاطلاق اللفظي لا ثبات التوصلية
٩٦ ص
(٢٦)
تقريبات الاطلاق المقامي لا ثبات التوصلية
١٠٣ ص
(٢٧)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في التعبدية
١٠٤ ص
(٢٨)
الجهة الخامسة ـ دلالة الأمر على الوجوب النفسي العيني التعييني
١١١ ص
(٢٩)
الجهة السادسة ـ دلالة الأمر في مورد الحظر
١١٧ ص
(٣٠)
الجهة السابعة ـ دلالة الأمر على المرة أو التكرار
١٢١ ص
(٣١)
تذنيب ـ تعدد الامتثال أو تبديله
١٢٧ ص
(٣٢)
الإجزاء
١٣٣ ص
(٣٣)
تعريف الاجزاء
١٣٥ ص
(٣٤)
المقام الاول ـ اجزاء الأمر الاضطراري عن الاختياري
١٣٧ ص
(٣٥)
المسألة الاولى ـ الاجزاء داخل الوقت ـ عن الاعادة ـ مقتضى الأصل اللفظي
١٤٠ ص
(٣٦)
المنهج العقلي في اثبات الاجزاء
١٤٠ ص
(٣٧)
المنهج الاستظهاري في اثبات الاجزاء
١٤٤ ص
(٣٨)
مقتضى الأصل العملي
١٥٠ ص
(٣٩)
المسألة الثانية ـ اجزاء الامر الاضطراري خارج الوقت ـ عن القضاء ـ
١٥٤ ص
(٤٠)
المقام الثاني ـ في اجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي
١٥٧ ص
(٤١)
مقدمة الواجب
١٧٣ ص
(٤٢)
قيود الوجوب وقيود الواجب
١٧٥ ص
(٤٣)
الفصل الاول تقسيمات المقدمة
١٧٧ ص
(٤٤)
المقدمة الداخلية والخارجية
١٧٧ ص
(٤٥)
المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
١٧٧ ص
(٤٦)
امكان الشرط المتأخر للوجوب والواجب
١٧٩ ص
(٤٧)
الفصل الثاني ـ تقسيمات الواجب
١٨٧ ص
(٤٨)
1 ـ الواجب المشروط والمطلق
١٨٧ ص
(٤٩)
2 ـ الواجب المعلّق والمنجّز
١٩٧ ص
(٥٠)
تعريف الواجب المعلّق
١٩٧ ص
(٥١)
امكان واجب المعلق
١٩٨ ص
(٥٢)
وجوب المقدمات المفوتة
٢٠٢ ص
(٥٣)
وجوب التعلم قبل وقت الواجب
٢١١ ص
(٥٤)
دوران أمر القيد بين الرجوع الى الهيئة أو المادة
٢١٤ ص
(٥٥)
3 ـ الواجب النفسي والغيري
٢٢١ ص
(٥٦)
الجهة الاولى ـ تعريف الواجب النفسي والواجب الغيري
٢٢١ ص
(٥٧)
الجهة الثانية ـ حكم دوران الوجوب بين النفسية والغيربة
٢٢٥ ص
(٥٨)
الجهة الثالثة ـ عدم مقربية الواجب الغيري وعدم استحقاق العقاب والثواب عليه
٢٢٩ ص
(٥٩)
الجهة الرابعة الطهارات الثلاث وكيفية ترتب الثواب عليها
٢٣٥ ص
(٦٠)
الجهة الخامسة ـ صياغة الوجوب الغيري اطلاقاً وتقييداً
٢٣٩ ص
(٦١)
اشتراط قصد التوصل في الواجب الغيري
٢٤١ ص
(٦٢)
اشتراط الايصال في الواجب الغيري ( المقدمة الموصلة )
٢٤٣ ص
(٦٣)
البراهين على استحاله تخصيص الوجوب بالمقدمة الموصلة
٢٤٤ ص
(٦٤)
البرهان على اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة
٢٤٩ ص
(٦٥)
حكم ما اذا كانت المقدمة محرمة
٢٥٥ ص
(٦٦)
ثمرة القول باختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة
٢٥٨ ص
(٦٧)
الجهة السادسة ـ ثمرة القول بوجوب المقدمة
٢٦٥ ص
(٦٨)
الجهة السابعة حكم الشك في وجوب المقدمة
٢٧١ ص
(٦٩)
الجهة الثامنة ـ أدلة وجوب المقدمة ( الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدماته )
٢٨١ ص
(٧٠)
خاتمة ـ مقدمة المستحب والمكروه والحرام
٢٨٧ ص
(٧١)
مبحث الضد
٢٨٩ ص
(٧٢)
الفصل الاول ـ اقتضاء الامر للنهي عن الضد الخاص
٢٩٣ ص
(٧٣)
مبنى الاقتضاء
٢٩٣ ص
(٧٤)
مبنى التلازم
٢٩٣ ص
(٧٥)
مقدمية ترك أحد الضدين لفعل الآخر
٢٩٥ ص
(٧٦)
براهين استحاله المقدمية
٢٩٨ ص
(٧٧)
الفصل الثاني ـ اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده العام
٣١٥ ص
(٧٨)
الفصل الثالث ـ ثمرة القول بالاقتضاء
٣١٩ ص
(٧٩)
الفصل الرابع ـ مبحث الترتب
٣٢٩ ص
(٨٠)
الجهة الاولى ـ معنى الترتيب والغرض منه
٣٢٩ ص
(٨١)
الجهة الثانية ـ أقسام العلاقة بين الخطابين المتنافين
٣٣٢ ص
(٨٢)
الجهة الثالثة ـ بعض الاستدلالات الفقهية على وقوع الترتب
٣٣٦ ص
(٨٣)
الجهة الرابعة ـ الاستدلال على امكان الترتب بالطولية
٣٣٩ ص
(٨٤)
الجهة الخامسة ـ الاشكالات الجانبية على الترتب
٣٤٢ ص
(٨٥)
الجهة السادسة ـ استعراض ونقد المقدمات التي اقامها الميرزا على الترتب
٣٤٩ ص
(٨٦)
الجهة السابعة ـ البرهان المختار لا ثبات الترتب
٣٥٩ ص
(٨٧)
الجهة الثامنة ـ في الترتب من الجانبين
٣٦٤ ص
(٨٨)
الجهة التاسعة ـ تطبيق فكرة الترتب على الصلاة جهراً موضع الاخفاف وبالعكس
٣٦٧ ص
(٨٩)
الجهة العاشرة ـ مدى ضرورة الترتب بين الواجبين المتزاحمين اذا كان احدهما موسعا
٣٧١ ص
(٩٠)
حالات خاصة للأمر
٣٧٧ ص
(٩١)
الأمر مع العلم بانتفاء شرطه
٣٧٩ ص
(٩٢)
الأمر بالأمر
٣٨١ ص
(٩٣)
الأمر بعد الأمر
٣٨٣ ص
(٩٤)
الأمر بعد نسخ الوجوب
٣٨٥ ص
(٩٥)
كيفيات تعلق الأمر
٣٩٣ ص
(٩٦)
تعلق الأمر بالطبيعة أو الأفراد
٣٩٥ ص
(٩٧)
حقيقة الواجب التخييري
٤٠٧ ص
(٩٨)
حقيقة الواجب الكفائي
٤٢٣ ص
(٩٩)
الواجب الموسع والمضيق وتبعية القضاء للاداء
٤٣١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص

بحوث في علم الأصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠٠ - تقريبات الاطلاق اللفظي لا ثبات التوصلية

لأن المسألة ليست لغوية كما في شرح مدلول كلمة الأعمي لغة ليرجع إلى اللغة أو العرف ، وانما المسألة واقعية ترتبط بنكتة سريان الطبيعة إلى تمام الافراد ، وقد أشرنا إلى ان هناك مسلكين في ذلك مسلك الإطلاق الذاتي ومسلك الإطلاق اللحاظي ، فعلى الأول يكون مقتضى السريان ذاتيا لا يمكن سلخه عن الطبيعة فيكفي في حصول الإطلاق عدم المانع أي عدم لحاظ القيد الّذي هو نقيض لحاظ القيد فيكون التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب ، وعلى الثاني يكون التقابل بينهما تقابل التضاد لأن كلا من السريان والإطلاق أو التقييد بحاجة إلى لحاظ زائد على الطبيعة فيكونان معا امرين وجوديين ويكون التقابل بينهما تقابل الضدين ولا نتصور فرضا ثالثا لنكتة السريان وإطلاق الطبيعة ليكون التقابل بينه وبين التقييد من تقابل العدم والملكة.

وأما النقض ـ فان هذا المبنى تلزم منه نتيجة غريبة ؛ لأنه كما يكون تقييد الواجب بقصد القربة مستحيلا بحسب الفرض يكون تقييده بالحصة غير القربية أيضا مستحيلا ، إذ يلزم لغوية الأمر كما أشرنا آنفا. فإذا كانت استحالة التقييد مستوجبة لاستحالة الإطلاق لزم بقاء الأمر بشيء مهملا من حيث القربية وعدم القربية ولا ينطبق لا على الحصة القربية ولا غير القربية ، ولا يمكن رفع إهماله إلى الإطلاق بأمر ثان إذا كان مقصود المولى ذلك لأن التقييد بغير داعي الأمر بمتمم الجعل أيضا مستحيل ، إذ يوجب لغوية الأمر فيصبح الإطلاق بمتمم الجعل مستحيلا أيضا لأن الإطلاق يستحيل كلما استحال التقييد بحسب الفرض ولا فرق في ذلك بين الأمر الأول أو متمم الجعل فسوف يبقى مثل هذا الجعل مهملا حتى يرث الله الأرض ومن عليها [١].


[١] يمكن لصاحب هذه المقالة ان يدفع هذا النقض بوجهين : الأول ان المراد انه كلما استحال التقييد استحال الإطلاق واستحالة تخصيص الأمر بالحصة غير القربية ليست من باب استحالة التقييد بل من باب استحالة أو لغوية جعل الأمر على المقيد وهذه خصوصية في الأمر لا في التقييد فالحاصل : المدعى ان التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة فكلما استحال التقييد من حيث هو تقييد من قبيل لزوم الدور أو التهافت من نفس عمل التقييد استحال الإطلاق وفي المقام ليست لغوية الأمر بالحصة غير القربية من جهة استحالة التقييد لكي يلزم استحالة الإطلاق. والثاني ـ أن متمم الجعل يمكن ان يكون مطلقا للحصة غير القربية لأن تقييده بالحصة القربية ممكن بحسب الفرض فيرتفع به إهمال الأمر الأول بلحاظ الحصة غير القربية واما إهماله بلحاظ الحصة القربية فيرتفع من باب كونه القدر المتيقن أو المدلول الالتزامي لنفس تعلق الأمر بالفعل بلا حاجة في ذلك إلى الإطلاق.