بحوث في علم الأصول
(١)
مباحث الدليل اللفظي
١ ص
(٢)
خطبة الكتاب
٥ ص
(٣)
بحوث الأوامر
٧ ص
(٤)
دلالات مادة الأمر
٩ ص
(٥)
« الجهة الأولى ـ في معنى الأمر »
١١ ص
(٦)
« الجهة الثانية ـ في اعتبار العلو أو الاستعلاء في الأمر »
١٥ ص
(٧)
« الجهة الثالثة ـ في دلالة الأمر على الوجوب »
١٧ ص
(٨)
« الجهة الرابعة ـ في الطلب والإرادة »
٢٧ ص
(٩)
امكان نشوء الإرادة عن مصلحة في نفسها
٣٩ ص
(١٠)
دلالات صيغة الأمر
٤٥ ص
(١١)
الجهة الأولى ـ في دلالتها على الطلب
٤٧ ص
(١٢)
الجهة الثانية ـ في كيفية دلالة الصيغة على الوجوب
٥٣ ص
(١٣)
الجهة الثالثة ـ في الجمل الخبرية المستعملة في الطلب
٥٥ ص
(١٤)
الجهة الرابعة ـ التعبدي والتوصلي
٦١ ص
(١٥)
معاني التعبدي والتوصلي
٦٣ ص
(١٦)
المسألة الأولى ـ سقوط الواجب بفعل الغير
٦٤ ص
(١٧)
المسألة الثانية ـ سقوط الواجب بالحصّة غير الاختياري
٦٧ ص
(١٨)
المسألة الثالثة ـ سقوط الواجب بالحصة المحرمة
٧١ ص
(١٩)
المسألة الرابعة ـ سقوط الواجب بغير قصد القربة
٧٣ ص
(٢٠)
المقام الأول ـ في امكان أخذ قصد الأمر في الأمر وامتناعه
٧٣ ص
(٢١)
براهين الستحالة أخذ قصد الأمر في الأمر
٧٣ ص
(٢٢)
المقام الثاني ـ أخذ قصد قربة بمعنى آخر غير قصد الأمر
٨٤ ص
(٢٣)
المختار في تفسير الجواب التعبدي
٩٤ ص
(٢٤)
مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في التعبدية
٩٦ ص
(٢٥)
تقريبات الاطلاق اللفظي لا ثبات التوصلية
٩٦ ص
(٢٦)
تقريبات الاطلاق المقامي لا ثبات التوصلية
١٠٣ ص
(٢٧)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في التعبدية
١٠٤ ص
(٢٨)
الجهة الخامسة ـ دلالة الأمر على الوجوب النفسي العيني التعييني
١١١ ص
(٢٩)
الجهة السادسة ـ دلالة الأمر في مورد الحظر
١١٧ ص
(٣٠)
الجهة السابعة ـ دلالة الأمر على المرة أو التكرار
١٢١ ص
(٣١)
تذنيب ـ تعدد الامتثال أو تبديله
١٢٧ ص
(٣٢)
الإجزاء
١٣٣ ص
(٣٣)
تعريف الاجزاء
١٣٥ ص
(٣٤)
المقام الاول ـ اجزاء الأمر الاضطراري عن الاختياري
١٣٧ ص
(٣٥)
المسألة الاولى ـ الاجزاء داخل الوقت ـ عن الاعادة ـ مقتضى الأصل اللفظي
١٤٠ ص
(٣٦)
المنهج العقلي في اثبات الاجزاء
١٤٠ ص
(٣٧)
المنهج الاستظهاري في اثبات الاجزاء
١٤٤ ص
(٣٨)
مقتضى الأصل العملي
١٥٠ ص
(٣٩)
المسألة الثانية ـ اجزاء الامر الاضطراري خارج الوقت ـ عن القضاء ـ
١٥٤ ص
(٤٠)
المقام الثاني ـ في اجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي
١٥٧ ص
(٤١)
مقدمة الواجب
١٧٣ ص
(٤٢)
قيود الوجوب وقيود الواجب
١٧٥ ص
(٤٣)
الفصل الاول تقسيمات المقدمة
١٧٧ ص
(٤٤)
المقدمة الداخلية والخارجية
١٧٧ ص
(٤٥)
المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
١٧٧ ص
(٤٦)
امكان الشرط المتأخر للوجوب والواجب
١٧٩ ص
(٤٧)
الفصل الثاني ـ تقسيمات الواجب
١٨٧ ص
(٤٨)
1 ـ الواجب المشروط والمطلق
١٨٧ ص
(٤٩)
2 ـ الواجب المعلّق والمنجّز
١٩٧ ص
(٥٠)
تعريف الواجب المعلّق
١٩٧ ص
(٥١)
امكان واجب المعلق
١٩٨ ص
(٥٢)
وجوب المقدمات المفوتة
٢٠٢ ص
(٥٣)
وجوب التعلم قبل وقت الواجب
٢١١ ص
(٥٤)
دوران أمر القيد بين الرجوع الى الهيئة أو المادة
٢١٤ ص
(٥٥)
3 ـ الواجب النفسي والغيري
٢٢١ ص
(٥٦)
الجهة الاولى ـ تعريف الواجب النفسي والواجب الغيري
٢٢١ ص
(٥٧)
الجهة الثانية ـ حكم دوران الوجوب بين النفسية والغيربة
٢٢٥ ص
(٥٨)
الجهة الثالثة ـ عدم مقربية الواجب الغيري وعدم استحقاق العقاب والثواب عليه
٢٢٩ ص
(٥٩)
الجهة الرابعة الطهارات الثلاث وكيفية ترتب الثواب عليها
٢٣٥ ص
(٦٠)
الجهة الخامسة ـ صياغة الوجوب الغيري اطلاقاً وتقييداً
٢٣٩ ص
(٦١)
اشتراط قصد التوصل في الواجب الغيري
٢٤١ ص
(٦٢)
اشتراط الايصال في الواجب الغيري ( المقدمة الموصلة )
٢٤٣ ص
(٦٣)
البراهين على استحاله تخصيص الوجوب بالمقدمة الموصلة
٢٤٤ ص
(٦٤)
البرهان على اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة
٢٤٩ ص
(٦٥)
حكم ما اذا كانت المقدمة محرمة
٢٥٥ ص
(٦٦)
ثمرة القول باختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة
٢٥٨ ص
(٦٧)
الجهة السادسة ـ ثمرة القول بوجوب المقدمة
٢٦٥ ص
(٦٨)
الجهة السابعة حكم الشك في وجوب المقدمة
٢٧١ ص
(٦٩)
الجهة الثامنة ـ أدلة وجوب المقدمة ( الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدماته )
٢٨١ ص
(٧٠)
خاتمة ـ مقدمة المستحب والمكروه والحرام
٢٨٧ ص
(٧١)
مبحث الضد
٢٨٩ ص
(٧٢)
الفصل الاول ـ اقتضاء الامر للنهي عن الضد الخاص
٢٩٣ ص
(٧٣)
مبنى الاقتضاء
٢٩٣ ص
(٧٤)
مبنى التلازم
٢٩٣ ص
(٧٥)
مقدمية ترك أحد الضدين لفعل الآخر
٢٩٥ ص
(٧٦)
براهين استحاله المقدمية
٢٩٨ ص
(٧٧)
الفصل الثاني ـ اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده العام
٣١٥ ص
(٧٨)
الفصل الثالث ـ ثمرة القول بالاقتضاء
٣١٩ ص
(٧٩)
الفصل الرابع ـ مبحث الترتب
٣٢٩ ص
(٨٠)
الجهة الاولى ـ معنى الترتيب والغرض منه
٣٢٩ ص
(٨١)
الجهة الثانية ـ أقسام العلاقة بين الخطابين المتنافين
٣٣٢ ص
(٨٢)
الجهة الثالثة ـ بعض الاستدلالات الفقهية على وقوع الترتب
٣٣٦ ص
(٨٣)
الجهة الرابعة ـ الاستدلال على امكان الترتب بالطولية
٣٣٩ ص
(٨٤)
الجهة الخامسة ـ الاشكالات الجانبية على الترتب
٣٤٢ ص
(٨٥)
الجهة السادسة ـ استعراض ونقد المقدمات التي اقامها الميرزا على الترتب
٣٤٩ ص
(٨٦)
الجهة السابعة ـ البرهان المختار لا ثبات الترتب
٣٥٩ ص
(٨٧)
الجهة الثامنة ـ في الترتب من الجانبين
٣٦٤ ص
(٨٨)
الجهة التاسعة ـ تطبيق فكرة الترتب على الصلاة جهراً موضع الاخفاف وبالعكس
٣٦٧ ص
(٨٩)
الجهة العاشرة ـ مدى ضرورة الترتب بين الواجبين المتزاحمين اذا كان احدهما موسعا
٣٧١ ص
(٩٠)
حالات خاصة للأمر
٣٧٧ ص
(٩١)
الأمر مع العلم بانتفاء شرطه
٣٧٩ ص
(٩٢)
الأمر بالأمر
٣٨١ ص
(٩٣)
الأمر بعد الأمر
٣٨٣ ص
(٩٤)
الأمر بعد نسخ الوجوب
٣٨٥ ص
(٩٥)
كيفيات تعلق الأمر
٣٩٣ ص
(٩٦)
تعلق الأمر بالطبيعة أو الأفراد
٣٩٥ ص
(٩٧)
حقيقة الواجب التخييري
٤٠٧ ص
(٩٨)
حقيقة الواجب الكفائي
٤٢٣ ص
(٩٩)
الواجب الموسع والمضيق وتبعية القضاء للاداء
٤٣١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص

بحوث في علم الأصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٤٣ - الجهة الخامسة ـ الاشكالات الجانبية على الترتب

من زمن امتثال المهم أيضا بحيث لا يمكن امتثاله بعد ذلك. واما أخذه بنحو الشرط المقارن فغير ممكن أيضا لاستلزامه أن يكون الأمر بالمهم مقارنا مع زمان عصيان الأهم الّذي هو زمان امتثال المهم فيكون الأمر بالمهم معاصرا زمانا مع امتثاله وهو غير ممكن بل لا بد من تقدم الأمر الباعث على الامتثال والانبعاث ، واما أخذه بنحو الشرط المتأخر فلأنه يستلزم القول بإمكان الشرط المتأخر والواجب المعلق إذ يستلزم أن يكون الأمر بالمهم متقدما زمانا على زمان عصيان الأهم الّذي هو زمان امتثال المهم أيضا فيكون كل من الشرط والواجب في الأمر بالمهم متأخرا عنه وهو مستحيل.

وهذا الإشكال بناء على ما هو الصحيح من إمكان الشرط المتأخر والواجب المعلق لا موضوع له ، واما بناء على إنكار ذلك فيلتزم بأخذ عصيان الأهم شرطا مقارنا وما قيل من استحالته ولزوم تقدم الأمر الباعث على الامتثال والانبعاث مردود.

أولا ـ بالنقض بسائر التكاليف ، فانها تثبت في أول أزمنة الامتثال فلو التزم فيها بتقدم الأمر على الامتثال زمانا وان زمان الواجب يكون متأخرا ولو آنا ما بنحو الواجب المعلق والمشروط بالشرط المتأخر ـ حيث ان القدرة على الواجب في ظرفه شرط للتكليف المتقدم في كل واجب معلق ـ قلنا به في المقام أيضا.

وإن شئت قلت : الجمع بين إبطال الاحتمال الثالث ـ الشرط المتأخر ـ والاحتمال الثاني ـ الشرط المقارن ـ تهافت فان القول بلزوم تقدم الأمر على الامتثال زمانا يستلزم القول بالشرط المتأخر والواجب المعلق في الواجبات.

وثانيا ـ انه لا موجب للالتزام بلزوم انفكاك الأمر عن الامتثال ، إذ لو كان ذلك من أجل ما ذكره صاحب الكفاية من ان الأمر يكون بداعي جعل الداعي في نفس المكلف نحو الامتثال وهو موقوف على حصول مباديه من التصور والتصديق بالفائدة والجزم والعزم وهي أمور زمانية لا بد من تحققها من سبق زمان فلا بد من تأخر الأمر عن تحقق الداعي لامتثاله.

ففيه ـ ان هذه المبادئ لا يتوقف تحققها على وجود الأمر وفعليته بل يمكن تماميتها قبل فعليته كما هو واضح.

وإن كان ذلك من أجل ما أفاده في تقريرات الميرزا ( قده ) من ان الأمر لا بد من