أصول الفقه- ط جماعة المدرسين

أصول الفقه- ط جماعة المدرسين - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٩٨

في الحقيقة هي جل اعتماده في مختاره، وقد عقب هذا الكلام بقوله:
" فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد " ثم أيدها بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة.
وعلى كل حال، فينبغي النظر فيها لمعرفة حجيتها ومدى دلالتها، ولنذكرها واحدة واحدة، فنقول:
- ١ - صحيحة زرارة الأولى وهي مضمرة، لعدم ذكر الإمام المسؤول فيها، ولكنه كما قال الشيخ الأنصاري: لا يضرها الإضمار [١]. والوجه في ذلك: أن " زرارة " لا يروي عن غير الإمام لا سيما مثل هذا الحكم بهذا البيان. والمنقول عن فوائد العلامة الطباطبائي: أن المقصود به الإمام الباقر (عليه السلام) [٢].
قال زرارة:
قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟
قال: يا زرارة! قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، فإذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء.
قلت: فإن حرك في جنبه شئ وهو لا يعلم؟
قال: لا! حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه. ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ولكنه ينقضه بيقين آخر [٣].



[١] فرائد الأصول: ج ٢ ص ٦٣.
[٢] قاله في الفائدة ٣٣ من فوائده.
[٣] الوسائل: ج ١ ص ١٧٤، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء، ح ١.