قوانين الأصول
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
المقدمة في تعريف أصول الفقه
٥ ص
(٣)
في تعريف الحقيقة والمجاز
١٣ ص
(٤)
في الحقيقة والمجاز
١٧ ص
(٥)
في الإطراد وعدم الإطراد
٢٢ ص
(٦)
في اصالة الحقيقة
٢٩ ص
(٧)
في اصالة الظاهر
٣٢ ص
(٨)
كل لفظ ورد في كلام الشارع فلابد أن يحمل على ارادته منه
٣٥ ص
(٩)
في اختلاف كون العبادات أسامي للصحيحة أو الأعم
٤٠ ص
(١٠)
في أن الحقائق الشرعية كما تثبت في العبادات تثبت في المعاملات
٥٢ ص
(١١)
في اختلاف جواز استعمال المشترك وإرادة أكثر من معنى واحد
٦٠ ص
(١٢)
اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معا
٧٠ ص
(١٣)
في البحث عن المشتق
٧٥ ص
(١٤)
في البحث عن الأوامر
٨١ ص
(١٥)
اختلفوا في صيغة الأمر بأنه حقيقة في الوجوب أو الندب
٨٣ ص
(١٦)
اختلفوا في دلالة الأمر علي الوجوب أو الإباحة أو التوقف أو الندب إذا وقع عقيب الحضر أو في مقام ظنه أو توهمه
٨٩ ص
(١٧)
اختلفوا في أن صيغة افعل تدل على المرة أو التكرار
٩٠ ص
(١٨)
اختلفوا في أن صيغة أمر تدل على الفور أو التراضي
٩٥ ص
(١٩)
اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضى ايجاب مقدماته أم لا
٩٩ ص
(٢٠)
في بيان تنبيهات المتعلقة بالمقام
١٠٧ ص
(٢١)
في أن الأمر بالشيء هل تقتضى النهي عن ضده أم لا؟
١٠٨ ص
(٢٢)
في بيان تنبيهات المربوطة بالمقام
١١٥ ص
(٢٣)
في الأوامر التخييرية
١١٦ ص
(٢٤)
في الواجبات الموسعة والمضيقة
١١٧ ص
(٢٥)
في الواجب الكفائي
١٢٠ ص
(٢٦)
في الأوامر المعلقة والمنجزة
١٢١ ص
(٢٧)
في بيان تنبيه وتحقيق
١٢٣ ص
(٢٨)
في الواجب المشروط
١٢٤ ص
(٢٩)
اختلفوا في أن الشارع إذا أوجب شيئا ثم نسخ وجوبه هل يبقى الجواز أم لا؟
١٢٧ ص
(٣٠)
اختلفوا في أن الإتيان بالمأمورية على وجهه هل تقتضى الإجزاء أم لا؟
١٢٩ ص
(٣١)
اختلفوا في أن القضاء تابع للأداء أم بأمر جديد
١٣٣ ص
(٣٢)
اختلفوا في أن الأمر بالأمر أمر أم لا؟
١٣٥ ص
(٣٣)
في النواهي
١٣٦ ص
(٣٤)
اختلفوا في أن المراد من النهى هو الكف أو نفس أن لا تفعل
١٣٧ ص
(٣٥)
اختلفوا في دلالة النهى على التكرار
١٣٨ ص
(٣٦)
اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهى في شيء واحد
١٤٠ ص
(٣٧)
اختلفوا في دلالة النهى على الفساد في العبادات والمعاملات على أقوال
١٥٤ ص
(٣٨)
في المحكم والمتشابه
١٦٣ ص
(٣٩)
في المنطوق والمفهوم
١٦٧ ص
(٤٠)
المنطوق إما صريح أو غير صريح
١٦٨ ص
(٤١)
اختلفوا في حجية مفهوم الشرط
١٧١ ص
(٤٢)
اختلفوا في حجية مفهوم الوصف
١٧٨ ص
(٤٣)
اختلفوا في حجية مفهوم الغاية
١٨٦ ص
(٤٤)
اختلفوا في حجية مفهوم الحصر
١٨٨ ص
(٤٥)
اختلفوا في حجية مفهوم الألقاب
١٩١ ص
(٤٦)
في تعريف العام
١٩٢ ص
(٤٧)
في العموم والخصوص
١٩٣ ص
(٤٨)
في صيغ العموم وأن الجمع المحلى باللام للعموم
١٩٧ ص
(٤٩)
في اسم الجنس
١٩٨ ص
(٥٠)
لا اختصاص للجنسية بالمفردات
٢٠٣ ص
(٥١)
في الأوضاع النوعية
٢٠٤ ص
(٥٢)
في كيفية استعمال الكلى على افراده
٢٠٨ ص
(٥٣)
في بيان قول من قال أن صيغة افعل حقيقة في القدر المشترك بين الواجب و الندب
٢١٤ ص
(٥٤)
في أن المشهور أن الجمع المنكر لا يفيد العموم
٢٢٠ ص
(٥٥)
في أقل ما يطلق عليه صيغ الجمع
٢٢٢ ص
(٥٦)
في أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم
٢٢٣ ص
(٥٧)
في أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال
٢٢٥ ص
(٥٨)
في أن المعروف عند الأصحاب ما وضع للخطاب المشافهة لا يعمه من تأخر عن زمن الخطاب
٢٢٩ ص
(٥٩)
في التنبيهات المتعلقة بالمقام
٢٤٠ ص
(٦٠)
في بيان بعض مباحث التخصيص
٢٤١ ص
(٦١)
فيما إذا أخصص العام ففي كونه حقيقة في الباقي أو مجازا أقوال
٢٤٧ ص
(٦٢)
في الاستثناء من النفي
٢٥١ ص
(٦٣)
في الاستثناء المستغرق
٢٥٥ ص
(٦٤)
في العام المخصص بمجمل
٢٦٥ ص
(٦٥)
في العمل على العام قبل فحص المخصص
٢٧٤ ص
(٦٦)
فيما إذا تعقب المخصص العمومات المتعددة
٢٨٣ ص
(٦٧)
فيما إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله
٣٠٠ ص
(٦٨)
في اللفظ الوارد بعد السؤال أو عند وقوع الحادثة
٣٠٣ ص
(٦٩)
في تخصيص العام بمفهوم المخالفة
٣٠٤ ص
(٧٠)
في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
٣٠٨ ص
(٧١)
فيما إذا ورد العام والخاص متنافيان
٣١٤ ص
(٧٢)
في المطلق والمقيد واحكامهما
٣٢١ ص
(٧٣)
في المجمل والمبين وأحكامهما
٣٣٢ ص
(٧٤)
في أن المجمل نقيض المبين
٣٤٠ ص
(٧٥)
في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة
٣٤١ ص
(٧٦)
في استعمال اللفظ في المعنى المأول
٣٤٥ ص
(٧٧)
في الإجماع
٣٤٦ ص
(٧٨)
في أنه لا يجوز خرق الإجماع
٣٧٨ ص
(٧٩)
في اختلاف الأمة على قولين
٣٨٣ ص
(٨٠)
في حجية اجماع المنقول
٣٨٤ ص
(٨١)
في جواز العمل بمحكمات الكتاب
٣٩٣ ص
(٨٢)
في أن القرآن متواتر
٤٠٣ ص
(٨٣)
في السنة وفي أن الحديث ما يحكى قول المعصوم (ع) أو فعله أو تقريره
٤٠٩ ص
(٨٤)
في التنبيهات
٤١٩ ص
(٨٥)
في تقسيم الخبر إلى ما هو معلوم الصدق أو معلوم الكذب ومالا يعلم صدقه ولا كذبه
٤٢٠ ص
(٨٦)
في خبر الواحد
٤٢٩ ص
(٨٧)
في الاختلاف في حجية خبر الواحد
٤٣٢ ص
(٨٨)
في شرائط العمل بخبر الواحد
٤٥٦ ص
(٨٩)
في طروق معرفة عدالة الراوي
٤٦٤ ص
(٩٠)
في الجرح والتعديل
٤٧٣ ص
(٩١)
في تعارض الجرح والتعديل
٤٧٥ ص
(٩٢)
في الأحاديث المرسلة
٤٧٨ ص
(٩٣)
في جواز نقل الحديث بالمعنى
٤٧٩ ص
(٩٤)
في الخاتمة
٤٨٢ ص
(٩٥)
في فعل المعصوم (ع)
٤٩٠ ص
(٩٦)
فيما إذا وقع الفصل بيانا لمجمل
٤٩٢ ص
(٩٧)
في تصرفات المعصوم (ع)
٤٩٣ ص
(٩٨)
في أن نبينا صلى الله عليه وآله كان قبل البعثة متعبدا ولكن لا شريعة من قبله من الأنبياء
٤٩٤ ص
(٩٩)
في تقرير المعصوم (ع)
٤٩٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص

قوانين الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٧٤ - في الإجماع

إذ الغالب وجود الدليل دال على ذلك القول عند التأمل وقال في المعالم بعدما نقل كلامه إلى قوله عدم
الدليل وهذا الكلام عندي ضعيف لان العدالة إنما يؤمن معها تعمد الافتاء بغير ما يظن بالاجتهاد
دليلا وليس الخطأ بمأمون على الظنون أقول وسيجئ منه رحمه الله في مباحث الاخبار استدلالا
له بما يدل على كفاية الظن مطلقا إذا انسد باب العلم ولا ريب أن ما ذكر من الظنون القوية فلو
لم يعارضه ما هو أقوى منه فلا يبعد الاعتماد عليه سيما إذا كان القائل به في غاية الكثرة إلا أن الفرض
بعيد كما ذكره في الذكرى الرابع قال في الذكرى ألحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه فإن أراد في
الاجماع فهو ممنوع وإن أراد في الحجية فهو قريب لمثل ما قلناه يعني قوله لان عدالتهم تمنع من الاقتحام
على الافتاء بغير علم إلى آخر ما ذكره ولقوة الظن في جانب الشهرة سواء كان اشتهارا في الرواية بأن يكثر
تدوينها أو الفتوى أقول وقوله لقوة الظن يحتمل أن يكون المراد به بيان كون الظن الحاصل من جانب
المشهور أقوى من الظن الحاصل من مخالفهم ولما كان المفروض في المسألة السابقة عدم العلم بالمخالف
فلم يتعرض لذلك وما ذكره رحمه الله قوي ويؤيده قوله عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك واترك
الشاذ النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه فإن ملاحظة الحكم والتعليل في الرواية يقتضي إرادة الشهرة
من المجمع عليه أو الأعم منه والعلة المنصوصة حجة والتخصيص بالرواية خروج عن القول بحجية العلة المنصوصة
كما لا يخفى وعلى القول بكون الأصل العمل بالظن بعد انسداد باب العلم إلا ما أخرجه الدليل يتقوى
حجية الشهرة وإذا كان معها دليل ضعيف فأولى بالقبول سيما إذا كان الدليل الذي في طرف المخالف
أقوى بل كلما كان الأدلة والاخبار في جانب المخالف أكثر وأصح يتقوى جانب الشهرة ويضعف الطرق
الاخر ثم إن صاحب المعالم رحمه الله اعترض على الشهيد رحمه الله بمثل ما سبق وبأن الشهرة التي تحصل معها قوة
الظن هي الحاصلة قبل زمن الشيخ رحمه الله لا الواقعة بعده قال وأكثر ما يوجد مشتهرا في كلام الأصحاب حدث
بعد زمن الشيخ كما نبه عليه والذي في كتاب الرعاية الذي ألفه في دراية الحديث مبينا لوجهه وهو
أن أكثر الفقهاء الذين نشأوا بعد زمن الشيخ كانوا يتبعونه في الفتوى تقليدا له لكثرة اعتقادهم فيه
وحسن ظنهم به فلما جاء المتأخرون وجدوا أحكاما مشهورة قد عمل بها الشيخ ومتابعوه فحسبوها
شهرة بين العلماء وما دروا أن مرجعها إلى الشيخ رحمه الله وإن الشهرة إنما حصلت بمتابعته ثم نقل من
والده رحمه الله تأييدا لما ذكره من كلام بعض أصحابنا وأنت خبير بأن هذا الكلام في غاية البعد فإن
توجيه كلام والده لا يمكن بمثل ما نقلناه عن الشهيد رحمه الله فيما لو يعرف خلاف للجماعة ولم يظهر
مستندهم في الحكم فإن ذلك في المقام الذي لم يظهر مستند الحكم ولا بأس حينئذ بمتابعتهم لحصول الظن