قوانين الأصول
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
المقدمة في تعريف أصول الفقه
٥ ص
(٣)
في تعريف الحقيقة والمجاز
١٣ ص
(٤)
في الحقيقة والمجاز
١٧ ص
(٥)
في الإطراد وعدم الإطراد
٢٢ ص
(٦)
في اصالة الحقيقة
٢٩ ص
(٧)
في اصالة الظاهر
٣٢ ص
(٨)
كل لفظ ورد في كلام الشارع فلابد أن يحمل على ارادته منه
٣٥ ص
(٩)
في اختلاف كون العبادات أسامي للصحيحة أو الأعم
٤٠ ص
(١٠)
في أن الحقائق الشرعية كما تثبت في العبادات تثبت في المعاملات
٥٢ ص
(١١)
في اختلاف جواز استعمال المشترك وإرادة أكثر من معنى واحد
٦٠ ص
(١٢)
اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معا
٧٠ ص
(١٣)
في البحث عن المشتق
٧٥ ص
(١٤)
في البحث عن الأوامر
٨١ ص
(١٥)
اختلفوا في صيغة الأمر بأنه حقيقة في الوجوب أو الندب
٨٣ ص
(١٦)
اختلفوا في دلالة الأمر علي الوجوب أو الإباحة أو التوقف أو الندب إذا وقع عقيب الحضر أو في مقام ظنه أو توهمه
٨٩ ص
(١٧)
اختلفوا في أن صيغة افعل تدل على المرة أو التكرار
٩٠ ص
(١٨)
اختلفوا في أن صيغة أمر تدل على الفور أو التراضي
٩٥ ص
(١٩)
اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضى ايجاب مقدماته أم لا
٩٩ ص
(٢٠)
في بيان تنبيهات المتعلقة بالمقام
١٠٧ ص
(٢١)
في أن الأمر بالشيء هل تقتضى النهي عن ضده أم لا؟
١٠٨ ص
(٢٢)
في بيان تنبيهات المربوطة بالمقام
١١٥ ص
(٢٣)
في الأوامر التخييرية
١١٦ ص
(٢٤)
في الواجبات الموسعة والمضيقة
١١٧ ص
(٢٥)
في الواجب الكفائي
١٢٠ ص
(٢٦)
في الأوامر المعلقة والمنجزة
١٢١ ص
(٢٧)
في بيان تنبيه وتحقيق
١٢٣ ص
(٢٨)
في الواجب المشروط
١٢٤ ص
(٢٩)
اختلفوا في أن الشارع إذا أوجب شيئا ثم نسخ وجوبه هل يبقى الجواز أم لا؟
١٢٧ ص
(٣٠)
اختلفوا في أن الإتيان بالمأمورية على وجهه هل تقتضى الإجزاء أم لا؟
١٢٩ ص
(٣١)
اختلفوا في أن القضاء تابع للأداء أم بأمر جديد
١٣٣ ص
(٣٢)
اختلفوا في أن الأمر بالأمر أمر أم لا؟
١٣٥ ص
(٣٣)
في النواهي
١٣٦ ص
(٣٤)
اختلفوا في أن المراد من النهى هو الكف أو نفس أن لا تفعل
١٣٧ ص
(٣٥)
اختلفوا في دلالة النهى على التكرار
١٣٨ ص
(٣٦)
اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهى في شيء واحد
١٤٠ ص
(٣٧)
اختلفوا في دلالة النهى على الفساد في العبادات والمعاملات على أقوال
١٥٤ ص
(٣٨)
في المحكم والمتشابه
١٦٣ ص
(٣٩)
في المنطوق والمفهوم
١٦٧ ص
(٤٠)
المنطوق إما صريح أو غير صريح
١٦٨ ص
(٤١)
اختلفوا في حجية مفهوم الشرط
١٧١ ص
(٤٢)
اختلفوا في حجية مفهوم الوصف
١٧٨ ص
(٤٣)
اختلفوا في حجية مفهوم الغاية
١٨٦ ص
(٤٤)
اختلفوا في حجية مفهوم الحصر
١٨٨ ص
(٤٥)
اختلفوا في حجية مفهوم الألقاب
١٩١ ص
(٤٦)
في تعريف العام
١٩٢ ص
(٤٧)
في العموم والخصوص
١٩٣ ص
(٤٨)
في صيغ العموم وأن الجمع المحلى باللام للعموم
١٩٧ ص
(٤٩)
في اسم الجنس
١٩٨ ص
(٥٠)
لا اختصاص للجنسية بالمفردات
٢٠٣ ص
(٥١)
في الأوضاع النوعية
٢٠٤ ص
(٥٢)
في كيفية استعمال الكلى على افراده
٢٠٨ ص
(٥٣)
في بيان قول من قال أن صيغة افعل حقيقة في القدر المشترك بين الواجب و الندب
٢١٤ ص
(٥٤)
في أن المشهور أن الجمع المنكر لا يفيد العموم
٢٢٠ ص
(٥٥)
في أقل ما يطلق عليه صيغ الجمع
٢٢٢ ص
(٥٦)
في أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم
٢٢٣ ص
(٥٧)
في أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال
٢٢٥ ص
(٥٨)
في أن المعروف عند الأصحاب ما وضع للخطاب المشافهة لا يعمه من تأخر عن زمن الخطاب
٢٢٩ ص
(٥٩)
في التنبيهات المتعلقة بالمقام
٢٤٠ ص
(٦٠)
في بيان بعض مباحث التخصيص
٢٤١ ص
(٦١)
فيما إذا أخصص العام ففي كونه حقيقة في الباقي أو مجازا أقوال
٢٤٧ ص
(٦٢)
في الاستثناء من النفي
٢٥١ ص
(٦٣)
في الاستثناء المستغرق
٢٥٥ ص
(٦٤)
في العام المخصص بمجمل
٢٦٥ ص
(٦٥)
في العمل على العام قبل فحص المخصص
٢٧٤ ص
(٦٦)
فيما إذا تعقب المخصص العمومات المتعددة
٢٨٣ ص
(٦٧)
فيما إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله
٣٠٠ ص
(٦٨)
في اللفظ الوارد بعد السؤال أو عند وقوع الحادثة
٣٠٣ ص
(٦٩)
في تخصيص العام بمفهوم المخالفة
٣٠٤ ص
(٧٠)
في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
٣٠٨ ص
(٧١)
فيما إذا ورد العام والخاص متنافيان
٣١٤ ص
(٧٢)
في المطلق والمقيد واحكامهما
٣٢١ ص
(٧٣)
في المجمل والمبين وأحكامهما
٣٣٢ ص
(٧٤)
في أن المجمل نقيض المبين
٣٤٠ ص
(٧٥)
في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة
٣٤١ ص
(٧٦)
في استعمال اللفظ في المعنى المأول
٣٤٥ ص
(٧٧)
في الإجماع
٣٤٦ ص
(٧٨)
في أنه لا يجوز خرق الإجماع
٣٧٨ ص
(٧٩)
في اختلاف الأمة على قولين
٣٨٣ ص
(٨٠)
في حجية اجماع المنقول
٣٨٤ ص
(٨١)
في جواز العمل بمحكمات الكتاب
٣٩٣ ص
(٨٢)
في أن القرآن متواتر
٤٠٣ ص
(٨٣)
في السنة وفي أن الحديث ما يحكى قول المعصوم (ع) أو فعله أو تقريره
٤٠٩ ص
(٨٤)
في التنبيهات
٤١٩ ص
(٨٥)
في تقسيم الخبر إلى ما هو معلوم الصدق أو معلوم الكذب ومالا يعلم صدقه ولا كذبه
٤٢٠ ص
(٨٦)
في خبر الواحد
٤٢٩ ص
(٨٧)
في الاختلاف في حجية خبر الواحد
٤٣٢ ص
(٨٨)
في شرائط العمل بخبر الواحد
٤٥٦ ص
(٨٩)
في طروق معرفة عدالة الراوي
٤٦٤ ص
(٩٠)
في الجرح والتعديل
٤٧٣ ص
(٩١)
في تعارض الجرح والتعديل
٤٧٥ ص
(٩٢)
في الأحاديث المرسلة
٤٧٨ ص
(٩٣)
في جواز نقل الحديث بالمعنى
٤٧٩ ص
(٩٤)
في الخاتمة
٤٨٢ ص
(٩٥)
في فعل المعصوم (ع)
٤٩٠ ص
(٩٦)
فيما إذا وقع الفصل بيانا لمجمل
٤٩٢ ص
(٩٧)
في تصرفات المعصوم (ع)
٤٩٣ ص
(٩٨)
في أن نبينا صلى الله عليه وآله كان قبل البعثة متعبدا ولكن لا شريعة من قبله من الأنبياء
٤٩٤ ص
(٩٩)
في تقرير المعصوم (ع)
٤٩٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص

قوانين الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٧ - في اختلاف جواز استعمال المشترك وإرادة أكثر من معنى واحد

المسميان بمسلم والرجال المسمون بمسلم فيعتبر في الاعلام المثنيات والمجموعات مفهوم كلي
في مفردها مجازا مثل المسمى بمسلم أو المسمى بزيد مثلا ثم يثنى ويجمع ويؤيد ما ذكرنا ويؤكده
أنه لو قلنا بكفاية مجرد اتفاق اللفظ في التثنية والجمع للزم الاشتراك في مثل عينين إذا جوزنا
استعماله حقيقة في الشمس والميزان أو البصر والينبوع فلا بد من التوقف فيلزم هيهنا قرينة
أخرى لان التثنية للنوعين لا للفردين من نوع والمجاز خير من الاشتراك فيتكثر الاحتياج
إلى القرائن الخامسة المتبادر من النكرة المنفية المفيدة للعموم هو نفي أفراد ماهية واحدة
وأيضا الاسم المنكر إذا اعتبر خاليا عن اللام والتنوين وعلامة التثنية والجمع حقيقة في الماهية لا بشرط
شئ وإذا لحقه التنوين يراد به فرد من أفراد تلك الماهية غير معين وإذا لحقه الألف والنون أو الواو و
النون مثلا يراد به فردان أو أفراد من تلك المهية وإذا لحقه الألف واللام فأما أن يشار بها إلى
الفرد أولا فالثاني يراد به تعريف الجنس وتعيينه والأول فإما أن يراد به الإشارة إلى فرد غير معين
فهو المعهود الذهني وهو في معنى النكرة أو إلى فرد معين فهو المعهود الخارجي أو إلى جميع الافراد فهو
الاستغراق إذا عرفت هذا فاعلم أن دخول حرف النفي على النكرة لا تفيد إلا نفي أفراد تلك المهية و
إذا ثبت أن اللفظ المشترك حقيقة في كل واحد من المعاني منفردا منفردا فلا شئ يوجب دخول معنى
آخر من معانيه فيما دخله حرف النفي إذا تمهد لك هذه المقدمات فنقول استعمال المشترك في
أكثر من معنى يتصور على وجوه منها استعماله في جميع المعاني من حيث المجموع ومنها استعماله في كل
واحد منها على البدل بأن يكون كل واحد منها مناطا للحكم والفرق بينهما الفرق بين الكل المجموعي والافرادي
ومنها استعماله في معنى مجازي عام يشمل جميع المعاني وقد يسمى ذلك بعموم الاشتراك والظاهر أنه
لا إشكال كما أنه لا خلاف في جواز الأخير وأما الأول فالظاهر أنه لا إشكال في عدم الجواز اما حقيقة
فظاهر وأما مجازا فلاشتراط استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل بكون الجزء مما ينتفي الكل بانتفائه
مع اشتراط كون الكل مما له تركب حقيقي كما مرت إليه الإشارة وهو منتف فيما نحن فيه وأما
المعنى الثاني فهو محل النزاع فقيل فيه أقوال ثالثها الجواز في التثنية والجمع دون المفرد ورابعها الجواز
في النفي دون الاثبات ثم اختلف المجوزون على أقوال ثالثها كونه مجازا في المفرد وحقيقة في التثنية
والجمع والأظهر عندي عدم الجواز مطلقا أما في المفرد فعدم الجواز حقيقة لما عرفت في المقدمة الثانية من
أن اللفظ المفرد موضوع للمعنى حال الانفراد والعدول عنه في استعماله فيه في غير حال الانفراد ليس
استعمالا فيما وضع له حقيقة وأما عدم الجواز مجازا فلما عرفت في المقدمة الثالثة من عدم ثبوت