قوانين الأصول
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
المقدمة في تعريف أصول الفقه
٥ ص
(٣)
في تعريف الحقيقة والمجاز
١٣ ص
(٤)
في الحقيقة والمجاز
١٧ ص
(٥)
في الإطراد وعدم الإطراد
٢٢ ص
(٦)
في اصالة الحقيقة
٢٩ ص
(٧)
في اصالة الظاهر
٣٢ ص
(٨)
كل لفظ ورد في كلام الشارع فلابد أن يحمل على ارادته منه
٣٥ ص
(٩)
في اختلاف كون العبادات أسامي للصحيحة أو الأعم
٤٠ ص
(١٠)
في أن الحقائق الشرعية كما تثبت في العبادات تثبت في المعاملات
٥٢ ص
(١١)
في اختلاف جواز استعمال المشترك وإرادة أكثر من معنى واحد
٦٠ ص
(١٢)
اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معا
٧٠ ص
(١٣)
في البحث عن المشتق
٧٥ ص
(١٤)
في البحث عن الأوامر
٨١ ص
(١٥)
اختلفوا في صيغة الأمر بأنه حقيقة في الوجوب أو الندب
٨٣ ص
(١٦)
اختلفوا في دلالة الأمر علي الوجوب أو الإباحة أو التوقف أو الندب إذا وقع عقيب الحضر أو في مقام ظنه أو توهمه
٨٩ ص
(١٧)
اختلفوا في أن صيغة افعل تدل على المرة أو التكرار
٩٠ ص
(١٨)
اختلفوا في أن صيغة أمر تدل على الفور أو التراضي
٩٥ ص
(١٩)
اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضى ايجاب مقدماته أم لا
٩٩ ص
(٢٠)
في بيان تنبيهات المتعلقة بالمقام
١٠٧ ص
(٢١)
في أن الأمر بالشيء هل تقتضى النهي عن ضده أم لا؟
١٠٨ ص
(٢٢)
في بيان تنبيهات المربوطة بالمقام
١١٥ ص
(٢٣)
في الأوامر التخييرية
١١٦ ص
(٢٤)
في الواجبات الموسعة والمضيقة
١١٧ ص
(٢٥)
في الواجب الكفائي
١٢٠ ص
(٢٦)
في الأوامر المعلقة والمنجزة
١٢١ ص
(٢٧)
في بيان تنبيه وتحقيق
١٢٣ ص
(٢٨)
في الواجب المشروط
١٢٤ ص
(٢٩)
اختلفوا في أن الشارع إذا أوجب شيئا ثم نسخ وجوبه هل يبقى الجواز أم لا؟
١٢٧ ص
(٣٠)
اختلفوا في أن الإتيان بالمأمورية على وجهه هل تقتضى الإجزاء أم لا؟
١٢٩ ص
(٣١)
اختلفوا في أن القضاء تابع للأداء أم بأمر جديد
١٣٣ ص
(٣٢)
اختلفوا في أن الأمر بالأمر أمر أم لا؟
١٣٥ ص
(٣٣)
في النواهي
١٣٦ ص
(٣٤)
اختلفوا في أن المراد من النهى هو الكف أو نفس أن لا تفعل
١٣٧ ص
(٣٥)
اختلفوا في دلالة النهى على التكرار
١٣٨ ص
(٣٦)
اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهى في شيء واحد
١٤٠ ص
(٣٧)
اختلفوا في دلالة النهى على الفساد في العبادات والمعاملات على أقوال
١٥٤ ص
(٣٨)
في المحكم والمتشابه
١٦٣ ص
(٣٩)
في المنطوق والمفهوم
١٦٧ ص
(٤٠)
المنطوق إما صريح أو غير صريح
١٦٨ ص
(٤١)
اختلفوا في حجية مفهوم الشرط
١٧١ ص
(٤٢)
اختلفوا في حجية مفهوم الوصف
١٧٨ ص
(٤٣)
اختلفوا في حجية مفهوم الغاية
١٨٦ ص
(٤٤)
اختلفوا في حجية مفهوم الحصر
١٨٨ ص
(٤٥)
اختلفوا في حجية مفهوم الألقاب
١٩١ ص
(٤٦)
في تعريف العام
١٩٢ ص
(٤٧)
في العموم والخصوص
١٩٣ ص
(٤٨)
في صيغ العموم وأن الجمع المحلى باللام للعموم
١٩٧ ص
(٤٩)
في اسم الجنس
١٩٨ ص
(٥٠)
لا اختصاص للجنسية بالمفردات
٢٠٣ ص
(٥١)
في الأوضاع النوعية
٢٠٤ ص
(٥٢)
في كيفية استعمال الكلى على افراده
٢٠٨ ص
(٥٣)
في بيان قول من قال أن صيغة افعل حقيقة في القدر المشترك بين الواجب و الندب
٢١٤ ص
(٥٤)
في أن المشهور أن الجمع المنكر لا يفيد العموم
٢٢٠ ص
(٥٥)
في أقل ما يطلق عليه صيغ الجمع
٢٢٢ ص
(٥٦)
في أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم
٢٢٣ ص
(٥٧)
في أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال
٢٢٥ ص
(٥٨)
في أن المعروف عند الأصحاب ما وضع للخطاب المشافهة لا يعمه من تأخر عن زمن الخطاب
٢٢٩ ص
(٥٩)
في التنبيهات المتعلقة بالمقام
٢٤٠ ص
(٦٠)
في بيان بعض مباحث التخصيص
٢٤١ ص
(٦١)
فيما إذا أخصص العام ففي كونه حقيقة في الباقي أو مجازا أقوال
٢٤٧ ص
(٦٢)
في الاستثناء من النفي
٢٥١ ص
(٦٣)
في الاستثناء المستغرق
٢٥٥ ص
(٦٤)
في العام المخصص بمجمل
٢٦٥ ص
(٦٥)
في العمل على العام قبل فحص المخصص
٢٧٤ ص
(٦٦)
فيما إذا تعقب المخصص العمومات المتعددة
٢٨٣ ص
(٦٧)
فيما إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله
٣٠٠ ص
(٦٨)
في اللفظ الوارد بعد السؤال أو عند وقوع الحادثة
٣٠٣ ص
(٦٩)
في تخصيص العام بمفهوم المخالفة
٣٠٤ ص
(٧٠)
في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
٣٠٨ ص
(٧١)
فيما إذا ورد العام والخاص متنافيان
٣١٤ ص
(٧٢)
في المطلق والمقيد واحكامهما
٣٢١ ص
(٧٣)
في المجمل والمبين وأحكامهما
٣٣٢ ص
(٧٤)
في أن المجمل نقيض المبين
٣٤٠ ص
(٧٥)
في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة
٣٤١ ص
(٧٦)
في استعمال اللفظ في المعنى المأول
٣٤٥ ص
(٧٧)
في الإجماع
٣٤٦ ص
(٧٨)
في أنه لا يجوز خرق الإجماع
٣٧٨ ص
(٧٩)
في اختلاف الأمة على قولين
٣٨٣ ص
(٨٠)
في حجية اجماع المنقول
٣٨٤ ص
(٨١)
في جواز العمل بمحكمات الكتاب
٣٩٣ ص
(٨٢)
في أن القرآن متواتر
٤٠٣ ص
(٨٣)
في السنة وفي أن الحديث ما يحكى قول المعصوم (ع) أو فعله أو تقريره
٤٠٩ ص
(٨٤)
في التنبيهات
٤١٩ ص
(٨٥)
في تقسيم الخبر إلى ما هو معلوم الصدق أو معلوم الكذب ومالا يعلم صدقه ولا كذبه
٤٢٠ ص
(٨٦)
في خبر الواحد
٤٢٩ ص
(٨٧)
في الاختلاف في حجية خبر الواحد
٤٣٢ ص
(٨٨)
في شرائط العمل بخبر الواحد
٤٥٦ ص
(٨٩)
في طروق معرفة عدالة الراوي
٤٦٤ ص
(٩٠)
في الجرح والتعديل
٤٧٣ ص
(٩١)
في تعارض الجرح والتعديل
٤٧٥ ص
(٩٢)
في الأحاديث المرسلة
٤٧٨ ص
(٩٣)
في جواز نقل الحديث بالمعنى
٤٧٩ ص
(٩٤)
في الخاتمة
٤٨٢ ص
(٩٥)
في فعل المعصوم (ع)
٤٩٠ ص
(٩٦)
فيما إذا وقع الفصل بيانا لمجمل
٤٩٢ ص
(٩٧)
في تصرفات المعصوم (ع)
٤٩٣ ص
(٩٨)
في أن نبينا صلى الله عليه وآله كان قبل البعثة متعبدا ولكن لا شريعة من قبله من الأنبياء
٤٩٤ ص
(٩٩)
في تقرير المعصوم (ع)
٤٩٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص

قوانين الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٢٩ - في المطلق والمقيد واحكامهما

في القصص والحكايات مثل قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة ومحل النزاع وموضع البحث ليس
من هذا القبيل فكلما فرض استعمال مطلق وإرادة فرد معين واقعي منه ولم يقترن بقرينة فهو حقيقة
في بادي النظر ويحصل العلم بكونه مجازا بعد ظهور القرينة والحاصل أن استعمال المطلق في المقيد
حقيقة على وجهين ومجاز على وجه ومآل الوجهين يرجع إلى كون المقصود بالذات الحكم على الكلي و
يكون إرادة الفرد مقصودا بالعرض وذلك يحصل في مثل جاء رجل من أقصى المدينة وفي مثل
ائتني برجل إذا أراد فردا منه أي فرد يكون ومآل الوجه الاخر إلى ذكر المطلق وإرادة فرد خاص منه
إما باقترانه بما يدل على ذلك أو بإنكشاف ذلك بعد ظهور القرينة وكلامنا إنما هو في الأخير و
هو المتداول في مسائل المطلق والمقيد فلو قيل بعد قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى
جاء حبيب النجار يسعى أو جاء (حزقيل)؟ مؤمن آل فرعون يسعى يكون بيانا للمجمل لا تقييدا للمطلق فقد
خبط القائل خبطا عظيما واختلط عليه الامر فلا تغفل وقوله ألا ترى أنه معروض للقيد فيه ما لا يخفى
إذ لا شك أن مدلول رقبة في قولنا رقبة مؤمنة هو المقيد لا المطلق والمؤمنة قيد للمقيد قوله
وإلا لزم حصول المقيد بدون المطلق فيه أنه لا يستلزم ذلك محالا وقبيحا بل هو عين الحق والذي
لا يمكن تخلف المقيد عنه إنما هو المفهوم الكلي القدر المشترك بينه وبين غيره من الافراد وهو
ليس معنى الرقبة في قولنا رقبة مؤمنة وبالجملة لفظ رقبة وإن كان دالا على المعنى القدر المشترك
بين الافراد في الجملة لكنه يقال له المطلق إذا استعمل وحده ويقال له المقيد إذا استعمل مع القيد
فلا يلزم من وجود المقيد في الخارج وجود المطلق بل إنما يلزم منه وجود ما وجد في المطلق من المعنى
الكلي ثم إن هيهنا كلاما من المحقق البهائي رحمه الله في حواشي زبدته في مباحث المفاهيم وهو أنه قال
قد يقال ان القائلين بعدم حجية مفهوم الصفة قد قيدوا المطلق بمفهومها في نحو أعتق في
الظهار رقبة أعتق في الظهار رقبة مؤمنة فإذا لم يكن مفهوم الصفة حجة عندهم كيف يقيدون
به المطلق فما هذا إلا التناقض والجواب أن مفهوم الصفة إما أن يكون في مقابله مطلق كما
في المثال المذكور أو لا نحو جاء العالم ففي الثاني ليس مفهوم الصفة حجة عندهم فلا يلزم من الحكم
بمجئ العالم نفي مجئ الجاهل إلا إذا قامت قرينة على إرادة ذلك أما الأول فقد أجمع أصحابنا
على أن مفهوم الصفة فيه حجة كما نقله العلامة طاب ثراه في نهاية الأصول فالقائلون بعدم حجية
مفهوم الصفة يخصون كلامهم بما إذا لم يكن في مقابلها مطلق لموافقتهم في حجية ما إذا كان في
المقابل مطلق ترجيحا للتأسيس على التأكيد وقريب من هذا الاعتراض على القائلين بأن الامر