البداية في توضيح الكفاية
(١)
شهرة المسألة
٣٠ ص
(٢)
الترتّب
٣٢ ص
(٣)
أمر الأمر مع العلم بانتفاء الشرط
٤٥ ص
(٤)
تعلّق الاوامر والنواهى بالطبائع أو الأفراد
٤٦ ص
(٥)
الأمر بالأمر
٧٤ ص
(٦)
في النواهى
٧٨ ص
(٧)
اجتماع الأمر والنهى
٨٦ ص
(٨)
اقسام العبادات المكروهة
١٦١ ص
(٩)
دفع اشكال كراهة العبادة
١٩٠ ص
(١٠)
تنبيهات الاجتماع
١٩٠ ص
(١١)
تنبيهات المسألة
٢١٨ ص
(١٢)
مرجحات النهى على الأمر
٢٢٧ ص
(١٣)
تعدّد الاضافات ملحق بتعدّد العنوانات
٢٤٥ ص
(١٤)
فى اقتضاء النهى للفساد
٢٤٧ ص
(١٥)
مقتضى الأصل في المسألة الفرعية
٢٧٢ ص
(١٦)
اقسام متعلق النهى
٢٧٤ ص
(١٧)
النهى عن الوصف اللازم للعبادة
٢٧٤ ص
(١٨)
النهى عن المعاملة
٢٧٩ ص
(١٩)
تعدّد الشرط
٣٢٨ ص
(٢٠)
كيفية الجمع في تعدّد الشرط
٣٢٩ ص
(٢١)
تداخل الشروط
٣٣٤ ص
(٢٢)
تعقيب العام بضمير
٤٥٩ ص
(٢٣)
تعارض العام والخاص
٤٨٢ ص
(٢٤)
فى المطلق والمقيّد
٥٠٠ ص
(٢٥)
الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول
٥ ص
(٢٦)
اللازم العادي والنقلي المتّحدين مع المستصحب وجودا
٧ ص
(٢٧)
اللازم والمطلق
١٧ ص
(٢٨)
لزوم كون المستصحب حكما شرعيا ، أو ذا حكم شرعي
١٩ ص
(٢٩)
الشك في التقدّم والتأخّر
٢٣ ص
(٣٠)
المقام الثاني من الشك في التقدّم والتأخّر
٢٧ ص
(٣١)
اتصال زمانيّ الشك واليقين
٤١ ص
(٣٢)
فيما إذا علم تاريخ أحد الحادثين دون الآخر
٤٢ ص
(٣٣)
تعاقب الحالتين
٤٩ ص
(٣٤)
استصحاب الأمور الاعتقادية
٥٧ ص
(٣٥)
عدم جواز استصحاب الكتابي
٦٦ ص
(٣٦)
استصحاب حكم المخصص
٧٢ ص
(٣٧)
جريان الاستصحاب حتّى مع الظن بالخلاف
٨٠ ص
(٣٨)
بقاء الموضوع
٨٥ ص
(٣٩)
هل اللّازم بقاء الموضوع العقلي ، أو الموضوع العرفي؟
٩١ ص
(٤٠)
عدم جريان الاستصحاب مع الامارة
٩٧ ص
(٤١)
ورود الاستصحاب على سائر الأصول العملية
١٠٦ ص
(٤٢)
تزاحم الاستصحابين
١٠٨ ص
(٤٣)
في الأصل السببي والمسببي
١١١ ص
(٤٤)
في تعارض الاستصحابين
١١٤ ص
(٤٥)
في تقدم التجاوز والفراغ واصل الصحة على الاستصحاب
١١٩ ص
(٤٦)
تعارض الاستصحاب والقرعة
١٢٣ ص
(٤٧)
توضيح في كثرة تخصيص دليل القرعة وقلة تخصيص دليل الاستصحاب
١٢٦ ص
(٤٨)
الأخبار الواردة في القرعة
١٣٠ ص
(٤٩)
مبحث التعادل والتراجيح
١٣٢ ص
(٥٠)
بيان تعريف التعارض
١٣٢ ص
(٥١)
حكومة الامارات على الأصول
١٣٦ ص
(٥٢)
في وجه تقديم الامارات على الأصول
١٤٠ ص
(٥٣)
توضيح في طي الدلالة الالتزامية العقلية
١٤٢ ص
(٥٤)
اصالة التساقط
١٤٨ ص
(٥٥)
في مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين
١٥٧ ص
(٥٦)
في الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح
١٥٨ ص
(٥٧)
في الجواب عن سائر الأخبار
١٧٠ ص
(٥٨)
في الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح
١٧٤ ص
(٥٩)
توضيح في طي الأحكام الشرعية من الافعال الاختيارية
١٧٧ ص
(٦٠)
هل التخيير بدوي ، أو استمراري؟
١٨٠ ص
(٦١)
هل القول بالترجيح يقتصر على المرجحات المنصوصة؟
١٨٢ ص
(٦٢)
هل القول بالتعدي يتعدى إلى خصوص المزية الموجبة للظن الشأني دون الفعلي ، أو بالعكس ، أو إلى كل مزية؟
١٨٨ ص
(٦٣)
في التوهم المخدوش
١٨٩ ص
(٦٤)
موارد التخيير والترجيح
١٩١ ص
(٦٥)
هل التخيير ، أو الترجيح يختص بغير موارد الجمع العرفي ، أم لا؟
١٩١ ص
(٦٦)
الجمع العرفي
١٩٤ ص
(٦٧)
في ذكر جملة من المرجحات النوعية
١٩٦ ص
(٦٨)
في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
٢٠١ ص
(٦٩)
توضيح في طيّ الوجه العقلي
٢٠٣ ص
(٧٠)
في انقلاب النسبة
٢٠٦ ص
(٧١)
توضيح في طي بيان كيفية معاملة التعارض التبايني مع العام والخصوصات
٢١٢ ص
(٧٢)
أقسام المرجّح
٢١٧ ص
(٧٣)
لا وجه لمراعاة الترتيب بين المزايا لو قيل بالتعدي
٢٢٠ ص
(٧٤)
في المرجحات الخارجية
٢٣٤ ص
(٧٥)
في المخالفة على نحو العموم من وجه
٢٤٤ ص
(٧٦)
الاجتهاد والتقليد
٢٤٧ ص
(٧٧)
في تقسيم الاجتهاد إلى مطلق وإلى تجزّي
٢٥٣ ص
(٧٨)
في إمكان الاجتهاد المطلق
٢٥٤ ص
(٧٩)
في الإشكال الأوّل
٢٦٠ ص
(٨٠)
في جواب المصنّف عنه بقوله قلت
٢٦١ ص
(٨١)
في الإشكال الثاني
٢٦٢ ص
(٨٢)
في جواب المصنّف عنه
٢٦٢ ص
(٨٣)
في نفوذ حكم المجتهد المطلق الانفتاحي
٢٦٤ ص
(٨٤)
في إثبات نفوذ حكم المجتهد الانسدادي
٢٦٩ ص
(٨٥)
في جواب المصنّف عنه
٢٧٠ ص
(٨٦)
في بيان الدفع عنه
٢٧١ ص
(٨٧)
في إمكان التجزّي
٢٧٢ ص
(٨٨)
في حجيّة رأي المتجزّي
٢٧٦ ص
(٨٩)
في رجوع الغير إليه
٢٧٧ ص
(٩٠)
في بيان مقدّمات الاجتهاد
٢٨٠ ص
(٩١)
في التخطئة والتصويب
٢٨٧ ص
(٩٢)
في اضمحلال الاجتهاد السابق
٢٩٢ ص
(٩٣)
في التقليد وبيان معناه لغة واصطلاحا
٢٩٩ ص
(٩٤)
في الاستدلال على جواز التقليد بسيرة العقلاء
٣٠٢ ص
(٩٥)
في الأخبار الدالّة على جواز التقليد منطوقا ومفهوما
٣٠٥ ص
(٩٦)
في وجوب تقليد الأعلم
٣١٠ ص
(٩٧)
في أدلّة المانعين عن تقليد المفضول
٣١٥ ص
(٩٨)
في اشتراط الحياة في المفتي
٣٢٢ ص
(٩٩)
في البقاء على تقليد الميّت
٣٢٥ ص
(١٠٠)
القول في الوضع
٣٤١ ص
(١٠١)
تدارك الفهرست للجزء الثاني
٣٤٥ ص
(١٠٢)
جدول الخطأ والصواب للجزء الثالث
٣٤٦ ص
(١٠٣)
جدول الخطأ والصواب للجزء الرابع
٣٤٧ ص
(١٠٤)
فهرس المحتويات
٣٤٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص

البداية في توضيح الكفاية - العارفي الپشي، علي - الصفحة ١٢٣ - اجتماع الأمر والنهى

وأما توضيح كون النسبة بين قاعدة اليد ودليل الاستصحاب عموما من وجه فلأنه قد يتفق أحيانا أن يكون ما في اليد مما تبادل فيه الحالتان بان علم ان هذا المال كان ملكا لزيد في وقت وقد علم أيضا انه لم يكن ملكا له في وقت آخر ، ولكن لم يعلم السابق من اللاحق حتى يستصحب أحدهما ففي هذا المورد يكون اليد محققا ولا استصحاب ، فيكون هذا مورد الافتراق من جانب اليد.

وأما مورد الافتراق من جانب الاستصحاب فكثير ، وكذا مورد اجتماعهما فواضح ، كما إذا كان اليد محققا على مال وكان هذا لزيد قطعا وبعد قد صار في يد عمرو مثلا ، فنشكّ في بقاء ملكية زيد ونستصحب بقائها. وعلى طبيعة الحال تكون النسبة بينهما عموما من وجه ولا تكون اليد أخص من الاستصحاب حتى تتقدم عليه بالتخصيص هذا. وأجاب المصنف قدس‌سره عن هذا الاشكال والتوهم بجوابين :

الاول : هو الاجماع على عدم الفصل بين موارد اليد ، فكما يعمل باليد فيما لا استصحاب في موردها فكذلك يعمل بها فيما كان هناك استصحاب على خلافها.

الثاني : ان مورد افتراق اليد عن الاستصحاب نادر جدا ، وعليه فلو خصصنا قاعدة اليد بالاستصحاب وجعلنا مورد اجتماعهما تحت دليل الاستصحاب لقلّ مورد اليد حينئذ بلا شبهة ، أما بخلاف ما إذا خصصنا الاستصحاب بدليل اليد وجعلنا مورد الاجتماع تحت دليل اليد فلا يقلّ مورد الاستصحاب بلا كلام كما لا يخفى.

تعارض الاستصحاب والقرعة

قوله : وأما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها ...

قال المصنف قدس‌سره : من جملة القواعد المقررة في المشكوكات والمشتبهات قرعة لانها ورد في الخبر القرعة لكلّ أمر مشكل ، أو لكل أمر مشتبه.