غاية الفكر
(١)
مقدّمة المؤلف
٧ ص
(٢)
مباحث الاشتغال
٧ ص
(٣)
مقدار منجّزيّة العلم الإجمالي
١١ ص
(٤)
الناحية الاولى
١٥ ص
(٥)
الرأي المختار في حقيقة العلم الإجمالي
١٥ ص
(٦)
مقدّمة
١٥ ص
(٧)
حدود المعلوم بالإجمال
١٧ ص
(٨)
المباني المطروحة في حقيقة العلم الإجمالي
٢١ ص
(٩)
تعلّق العلم بالفرد الواقعي
٢١ ص
(١٠)
تعلّق العلم بالجامع
٢٨ ص
(١١)
ملاحظات على مبنى الجامع
٣٠ ص
(١٢)
تعلّق العلم بالفرد المردّد
٣٢ ص
(١٣)
منجّزية العلم الإجمالي وما يتنجّز به
٣٤ ص
(١٤)
1 ـ حرمة المخالفة القطعيّة
٣٤ ص
(١٥)
2 ـ وجوب الموافقة القطعية
٣٦ ص
(١٦)
تقريبات وجوب الموافقة القطعيّة
٣٨ ص
(١٧)
مدى جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي
٤٧ ص
(١٨)
الناحية الثانية
٤٩ ص
(١٩)
جريان الاصول النافية في جميع الأطراف
٤٩ ص
(٢٠)
البراءة العقليّة في جميع الأطراف
٥٠ ص
(٢١)
البراءة الشرعيّة في جميع الأطراف
٥٢ ص
(٢٢)
جريان الاستصحاب في جميع الأطراف
٥٦ ص
(٢٣)
جريان الاصول النافية في بعض الأطراف
٦٢ ص
(٢٤)
نظريّة القول بالتخيير في أطراف العلم الإجمالي
٦٢ ص
(٢٥)
أجوبة الأصحاب عن نظريّة التخيير
٦٣ ص
(٢٦)
الردّ المختار على نظريّة التخيير
٦٩ ص
(٢٧)
جريان الاصول المثبتة مع العلم بالترخيص
٧٦ ص
(٢٨)
تنبيهات العلم الإجمالي
٧٧ ص
(٢٩)
جريان الاصول الطوليّة بعد تساقط العرضيّة
٧٩ ص
(٣٠)
جهات في النظر
٨٠ ص
(٣١)
فرضيّة الترتّب بين طرفي العلم الإجمالي
٩٦ ص
(٣٢)
تعلّق العلم الإجمالي بجزء الموضوع
١٠٤ ص
(٣٣)
حكم النماء عند العلم الإجمالي بالغصبيّة
١٠٤ ص
(٣٤)
حكم الملاقي لبعض الأطراف
١١٠ ص
(٣٥)
حكم الملاقي في صورتين
١٣٢ ص
(٣٦)
حكم الملاقي عند الشكّ في الطوليّة
١٣٦ ص
(٣٧)
فهرس المصادر
١٤١ ص
(٣٨)
فهرس الموضوعات
١٤٣ ص

غاية الفكر - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ١٣٣ - حكم الملاقي في صورتين

بنجاسة الإناء أو المائع الذي هو طرف العلم الإجمالي الأول ، ولا تتنجّز نجاسة الإناء الملاقَى ـ بالفتح ـ بالعلم الإجمالي الثاني ؛ لأنّ أحد طرفيه ـ وهو المائع ـ قد تنجّز بمنجِّزٍ سابق ، فتجري أصالة الطهارة في الإناء بلا معارض ، ولا تجري في الثوب ؛ لسقوطه بالمعارضة مع الأصل في المائع بلحاظ العلم الإجمالي الأول.

والتحقيق في النظر القاصر : هو عدم صحة التفكيك المزبور ، فإنّنا إن لم نقل في صورة تأخّر العلم بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ أو الطرف عن العلم بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ أو الطرف بانحلال المتأخّر وعدم تنجيزه ـ كما عرفت ـ ففي المقام لا نقول أيضاً بانحلال العلم الإجمالي المتأخّر بنجاسة الملاقَى ـ بالفتح ـ أو الطرف ، بل تتنجّز به نجاسة الملاقَى ـ بالفتح ـ.

وإن قلنا بانحلال العلم الإجمالي المتأخّر فمقتضاه في الصورة المذكورة جريان أصالة الطهارة في الملاقَى ـ بالفتح ـ ، ويترتّب عليها جميع آثارها التي منها طهارة الملاقِي ـ بالكسر ـ ، أي الثوب في المثال ، فلا يجب الاجتناب عن كلٍّ منهما مع قطع النظر عن محذور علّية العلم الإجمالي ، وإلّا فعلى علّية العلم الإجمالي الأول المتعلّق بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ أو الطرف لا مجال لثبوت طهارة الملاقي ـ بالكسر ـ من ناحية أصالة الطهارة في الملاقَى ـ بالفتح ـ بعد تنجيز العلم الإجمالي الأول بنحو العلِّية وبقائه على شرائط تنجيزه.

فنحن نتكلّم بناءً على أنّ المحذور في جريان الأصل هو المعارضة ، وأنّ كلَّ طرفٍ يتنجّز بالاحتمال بعد سقوط الأصل فيه بالمعارضة ، فإنّه على هذا إنّما كان الملاقي ـ بالكسر ـ منجّزاً بسبب سقوط الأصل المؤمِّن فيه بالمعارضة ، فلو حدث أصل آخر بقاءً يؤمِّن من ناحيته ولا يكون مبتلى بالمعارضة أثَّر أثره قهراً ، وهو أصالة الطهارة في الملاقَى ـ بالفتح ـ في المقام ، فإنّها تؤمِّن من ناحية الملاقي ـ بالكسر ـ أيضاً.

وأمّا دعوى أنّ مقتضى التعبّد بطهارة الملاقَى ـ بالفتح ـ بعد تنجّز التكليف