غاية الفكر
(١)
مقدّمة المؤلف
٧ ص
(٢)
مباحث الاشتغال
٧ ص
(٣)
مقدار منجّزيّة العلم الإجمالي
١١ ص
(٤)
الناحية الاولى
١٥ ص
(٥)
الرأي المختار في حقيقة العلم الإجمالي
١٥ ص
(٦)
مقدّمة
١٥ ص
(٧)
حدود المعلوم بالإجمال
١٧ ص
(٨)
المباني المطروحة في حقيقة العلم الإجمالي
٢١ ص
(٩)
تعلّق العلم بالفرد الواقعي
٢١ ص
(١٠)
تعلّق العلم بالجامع
٢٨ ص
(١١)
ملاحظات على مبنى الجامع
٣٠ ص
(١٢)
تعلّق العلم بالفرد المردّد
٣٢ ص
(١٣)
منجّزية العلم الإجمالي وما يتنجّز به
٣٤ ص
(١٤)
1 ـ حرمة المخالفة القطعيّة
٣٤ ص
(١٥)
2 ـ وجوب الموافقة القطعية
٣٦ ص
(١٦)
تقريبات وجوب الموافقة القطعيّة
٣٨ ص
(١٧)
مدى جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي
٤٧ ص
(١٨)
الناحية الثانية
٤٩ ص
(١٩)
جريان الاصول النافية في جميع الأطراف
٤٩ ص
(٢٠)
البراءة العقليّة في جميع الأطراف
٥٠ ص
(٢١)
البراءة الشرعيّة في جميع الأطراف
٥٢ ص
(٢٢)
جريان الاستصحاب في جميع الأطراف
٥٦ ص
(٢٣)
جريان الاصول النافية في بعض الأطراف
٦٢ ص
(٢٤)
نظريّة القول بالتخيير في أطراف العلم الإجمالي
٦٢ ص
(٢٥)
أجوبة الأصحاب عن نظريّة التخيير
٦٣ ص
(٢٦)
الردّ المختار على نظريّة التخيير
٦٩ ص
(٢٧)
جريان الاصول المثبتة مع العلم بالترخيص
٧٦ ص
(٢٨)
تنبيهات العلم الإجمالي
٧٧ ص
(٢٩)
جريان الاصول الطوليّة بعد تساقط العرضيّة
٧٩ ص
(٣٠)
جهات في النظر
٨٠ ص
(٣١)
فرضيّة الترتّب بين طرفي العلم الإجمالي
٩٦ ص
(٣٢)
تعلّق العلم الإجمالي بجزء الموضوع
١٠٤ ص
(٣٣)
حكم النماء عند العلم الإجمالي بالغصبيّة
١٠٤ ص
(٣٤)
حكم الملاقي لبعض الأطراف
١١٠ ص
(٣٥)
حكم الملاقي في صورتين
١٣٢ ص
(٣٦)
حكم الملاقي عند الشكّ في الطوليّة
١٣٦ ص
(٣٧)
فهرس المصادر
١٤١ ص
(٣٨)
فهرس الموضوعات
١٤٣ ص

غاية الفكر - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ١٢٥ - حكم الملاقي لبعض الأطراف

الملاقى ـ بالفتح ـ المقتضية بإطلاقها لطهارة الملاقي حاكمةً على نفس أصالة الطهارة التي يقتضي الدليل بمقتضى إطلاقه جريانها في الملاقي مستقلّاً.

وحينئذٍ فإذا ادُّعي لَغوية الجمع بين الأمرين ـ أي بين اطلاق أصل الطهارة في الملاقى ـ بالفتح ـ لسائر الآثار حتى طهارة الملاقي ، وبين إطلاق دليل الأصل المقتضي لجريان أصالة الطهارة في الملاقي مستقلّاً بما أنّه فرد من المشكوك ؛ لأدائه إلى ثبوت تعبّدين بطهارة الملاقي ـ فلا بدّ إمّا من رفع اليد عن إطلاق دليل الأصل بالإضافة الى الملاقي والالتزام بعدم جريان الأصل فيه مستقلّاً ، أو عن إطلاق أصالة الطهارة في الملاقَى ـ بالفتح ـ والالتزام بأنّ المجعول فيها من آثار الطهارة لا يشمل طهارة الملاقي ، ولا مرجِّح لأحد الإطلاقين على الآخر.

نعم ، أصالة الطهارة في الملاقى ـ بالفتح ـ مقدَّمة على سائر الاصول الثابتة بأدلّةٍ اخرى والجارية في آثار الطهارة إثباتاً أو نفياً ، كأصالة الحلّية ، أو استصحاب الحدث لمن توضّأ بماءٍ مشكوك الطهارة ، ونحو ذلك ، وذلك لا بملاك الحكومة ؛ لعدم وجود شيءٍ من ملاكَيها في المقام ، كما عرفت ، بل بملاك لزوم اللغوية في دليل أصالة الطهارة على فرض تقديم أدلّة تلك الاصول ، وهذا الوجه لا يأتي في المقام ، إذ الأمر دائر في محلّ الكلام بين جريان أصالة الطهارة في الملاقِي ـ بالكسر ـ ابتداءً ، أو إطلاق أصالة الطهارة في الملاقَى ـ بالفتح ـ لطهارة الملاقي التي هي من آثاره ؛ لِلَغوية ثبوتهما معاً بحسب الفرض ، وكلّ منهما صغرى لكبرى أصالة الطهارة المجعولة في قوله : «كلّ شيءٍ طاهر ... إلى آخره» ، فلا يلزم من إسقاط إحدى الصغريَين لَغوية الكبرى.

والحاصل : أنّ تقديم أدلّة الاصول الاخرى الموافقة والمخالفة على دليل أصالة الطهارة موجب لِلَغويته ، بخلاف تقديم أيٍّ من الجهتين المزبورتين في المقام فإنّه لا يوجب لَغوِية الكبرى ؛ لأنّ تمامية كلٍّ من الجهتين على فرض ثبوتها