غاية الفكر
(١)
مقدّمة المؤلف
٧ ص
(٢)
مباحث الاشتغال
٧ ص
(٣)
مقدار منجّزيّة العلم الإجمالي
١١ ص
(٤)
الناحية الاولى
١٥ ص
(٥)
الرأي المختار في حقيقة العلم الإجمالي
١٥ ص
(٦)
مقدّمة
١٥ ص
(٧)
حدود المعلوم بالإجمال
١٧ ص
(٨)
المباني المطروحة في حقيقة العلم الإجمالي
٢١ ص
(٩)
تعلّق العلم بالفرد الواقعي
٢١ ص
(١٠)
تعلّق العلم بالجامع
٢٨ ص
(١١)
ملاحظات على مبنى الجامع
٣٠ ص
(١٢)
تعلّق العلم بالفرد المردّد
٣٢ ص
(١٣)
منجّزية العلم الإجمالي وما يتنجّز به
٣٤ ص
(١٤)
1 ـ حرمة المخالفة القطعيّة
٣٤ ص
(١٥)
2 ـ وجوب الموافقة القطعية
٣٦ ص
(١٦)
تقريبات وجوب الموافقة القطعيّة
٣٨ ص
(١٧)
مدى جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي
٤٧ ص
(١٨)
الناحية الثانية
٤٩ ص
(١٩)
جريان الاصول النافية في جميع الأطراف
٤٩ ص
(٢٠)
البراءة العقليّة في جميع الأطراف
٥٠ ص
(٢١)
البراءة الشرعيّة في جميع الأطراف
٥٢ ص
(٢٢)
جريان الاستصحاب في جميع الأطراف
٥٦ ص
(٢٣)
جريان الاصول النافية في بعض الأطراف
٦٢ ص
(٢٤)
نظريّة القول بالتخيير في أطراف العلم الإجمالي
٦٢ ص
(٢٥)
أجوبة الأصحاب عن نظريّة التخيير
٦٣ ص
(٢٦)
الردّ المختار على نظريّة التخيير
٦٩ ص
(٢٧)
جريان الاصول المثبتة مع العلم بالترخيص
٧٦ ص
(٢٨)
تنبيهات العلم الإجمالي
٧٧ ص
(٢٩)
جريان الاصول الطوليّة بعد تساقط العرضيّة
٧٩ ص
(٣٠)
جهات في النظر
٨٠ ص
(٣١)
فرضيّة الترتّب بين طرفي العلم الإجمالي
٩٦ ص
(٣٢)
تعلّق العلم الإجمالي بجزء الموضوع
١٠٤ ص
(٣٣)
حكم النماء عند العلم الإجمالي بالغصبيّة
١٠٤ ص
(٣٤)
حكم الملاقي لبعض الأطراف
١١٠ ص
(٣٥)
حكم الملاقي في صورتين
١٣٢ ص
(٣٦)
حكم الملاقي عند الشكّ في الطوليّة
١٣٦ ص
(٣٧)
فهرس المصادر
١٤١ ص
(٣٨)
فهرس الموضوعات
١٤٣ ص

غاية الفكر - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ١٢٢ - حكم الملاقي لبعض الأطراف

أمّا الأولان فقد سبق تحقيقهما بما لا مزيد عليه ، وبيّنّا أنّه لا أساس للقول بالعلّية ، كما بيّنّا أنّ مجرّد طولية أصلٍ ومحكوميته لأصلٍ لا يمنع عن سقوطه بالمعارضة مع معارض الأصل الحاكم عليه.

وأمّا الثالث فملخّص ما ينسب إلى سيّدنا الوالد [١] قدس‌سره في المقام : أنّ أصالة الطهارة في الملاقي كما يكون في طول أصالة الطهارة في الملاقى ـ بالفتح ـ كذلك يكون هناك أصل آخر في طول أصالة الطهارة في الطرف الآخر ، وهو أصالة الحلّية فيه ، إذ الحلّية فيه من الآثار الشرعية لطهارته ، وهذان الأصلان الطوليان ـ أعني أصالة الحلّية في الطرف الآخر فيما إذا كان قابلاً للحلّية ، وأصالة الطهارة في الملاقى ـ في رتبةٍ واحدةٍ فيتساقطان بالمعارضة.

وهذا البيان قد أورده سيّدنا الوالد على التقريب المزبور لإجراء أصالة الطهارة في الملاقي بعد تسليم مباني التقريب التي أشرنا إلى ابتنائه عليها ، بمعنى أنّها إذا تمّت فيرد على التقريب المزبور ما افيد. وقد اعترف بالبيان المزبور جملة من معاصريه من المحقّقين [٢] ، إلّا أنّه غير واضحٍ في النظر القاصر ، كما سنشير اليه.

وأمّا الرابع فهو من المسلّمات عندهم ، إلّا أنّ لمنعه مجالاً واسعاً ، بمعنى أنّ التحقيق في النظر القاصر : هو عدم حكومة أصالة الطهارة في الملاقَى ـ بالفتح ـ على أصالة الطهارة في الملاقي.

وبيان ذلك : أنّ الحكومة إمّا أن تكون بملاك رفع دليل الحاكم لموضوع دليل المحكوم بالتعبّد ، كما في الأمارة المجعول فيها الطريقية بالإضافة الى الاصول ، ولا يفرق في الرفع المذكور الذي هو ملاك هذه الحكومة بين أن يكون


[١] نسبه المحقّق العراقي في نهاية الأفكار ٣ : ٣٦٢

[٢] منهم المحقّق العراقي في نهاية الأفكار ٣ : ٣٦٣