غاية الفكر
(١)
مقدّمة المؤلف
٧ ص
(٢)
مباحث الاشتغال
٧ ص
(٣)
مقدار منجّزيّة العلم الإجمالي
١١ ص
(٤)
الناحية الاولى
١٥ ص
(٥)
الرأي المختار في حقيقة العلم الإجمالي
١٥ ص
(٦)
مقدّمة
١٥ ص
(٧)
حدود المعلوم بالإجمال
١٧ ص
(٨)
المباني المطروحة في حقيقة العلم الإجمالي
٢١ ص
(٩)
تعلّق العلم بالفرد الواقعي
٢١ ص
(١٠)
تعلّق العلم بالجامع
٢٨ ص
(١١)
ملاحظات على مبنى الجامع
٣٠ ص
(١٢)
تعلّق العلم بالفرد المردّد
٣٢ ص
(١٣)
منجّزية العلم الإجمالي وما يتنجّز به
٣٤ ص
(١٤)
1 ـ حرمة المخالفة القطعيّة
٣٤ ص
(١٥)
2 ـ وجوب الموافقة القطعية
٣٦ ص
(١٦)
تقريبات وجوب الموافقة القطعيّة
٣٨ ص
(١٧)
مدى جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي
٤٧ ص
(١٨)
الناحية الثانية
٤٩ ص
(١٩)
جريان الاصول النافية في جميع الأطراف
٤٩ ص
(٢٠)
البراءة العقليّة في جميع الأطراف
٥٠ ص
(٢١)
البراءة الشرعيّة في جميع الأطراف
٥٢ ص
(٢٢)
جريان الاستصحاب في جميع الأطراف
٥٦ ص
(٢٣)
جريان الاصول النافية في بعض الأطراف
٦٢ ص
(٢٤)
نظريّة القول بالتخيير في أطراف العلم الإجمالي
٦٢ ص
(٢٥)
أجوبة الأصحاب عن نظريّة التخيير
٦٣ ص
(٢٦)
الردّ المختار على نظريّة التخيير
٦٩ ص
(٢٧)
جريان الاصول المثبتة مع العلم بالترخيص
٧٦ ص
(٢٨)
تنبيهات العلم الإجمالي
٧٧ ص
(٢٩)
جريان الاصول الطوليّة بعد تساقط العرضيّة
٧٩ ص
(٣٠)
جهات في النظر
٨٠ ص
(٣١)
فرضيّة الترتّب بين طرفي العلم الإجمالي
٩٦ ص
(٣٢)
تعلّق العلم الإجمالي بجزء الموضوع
١٠٤ ص
(٣٣)
حكم النماء عند العلم الإجمالي بالغصبيّة
١٠٤ ص
(٣٤)
حكم الملاقي لبعض الأطراف
١١٠ ص
(٣٥)
حكم الملاقي في صورتين
١٣٢ ص
(٣٦)
حكم الملاقي عند الشكّ في الطوليّة
١٣٦ ص
(٣٧)
فهرس المصادر
١٤١ ص
(٣٨)
فهرس الموضوعات
١٤٣ ص

غاية الفكر - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ١٣١ - حكم الملاقي لبعض الأطراف

صغرى لذلك ، إذ المراد بسبق أحد التكليفين المعلومين إجمالاً على الآخر هو كونه ثابتاً لنفس موضوع المعلوم الآخر في مرتبةٍ أو زمانٍ سابقين ، وأمّا مجرّد سبقه ولو كان في موضوعٍ آخر فلا يوجب قصور العلم الآخر عن تنجيز معلومه ، إذ لم يتنجّز شيء من أطرافه في المرتبة السابقة على معلومه ، وإنّما تنجّز حكمٍ آخر في موضوعٍ آخر يكون سابقاً على معلومه.

وبالجملة : لو قلنا : إن التنجّز يثبت من حين زمان المعلوم لا من حين زمان العلم فلا يقتضي ذلك في المقام ـ أي فيما إذا فرض تقدم العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ أو الطرف على العلم الآخر ـ انحلال العلم الإجمالي الأول بنجاسة الملاقي أو الطرف ، وسقوطه عن التأثير بسبب العلم الإجمالي الثاني بنجاسة الملاقَى ـ بالفتح ـ أو الطرف ؛ لأنّ المعلومين بكلا العلمين إن كانا منطبقين على نجاسة الطرف فمعلومهما واحد ، ولا وجه حينئذٍ لسبق تنجّز العلم الثاني على تنجّز العلم الأول ليكون مانعاً عن تنجيزه بعد انطباق كلا المعلومين على شيءٍ واحدٍ بعينه.

وإن كان المعلوم السابق منطبقاً على نجاسة الملاقَى ـ بالفتح ـ والمعلوم اللاحق منطبقاً على نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ فكلّ من المعلومين نجاسة في موضوعٍ غير الموضوع للنجاسة الاخرى المعلومة بالعلم الآخر ، غاية الأمر أنّ إحدى النجاستين ـ وهي نجاسة الملاقَى ـ بالفتح ـ سابقة بالرتبة على النجاسة الاخرى الثابتة للملاقي. ومن الواضح أنّ تنجّز الملاقَى ـ بالفتح ـ في المرتبة السابقة بسبب العلم بها لا يكون مُخرِجاً لنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ عن قابلية التنجّز بالعلم بها في المرتبة المتأخّرة ، إذ أنّ ما يمنع عن تنجّز شيءٍ بمنجِّزٍ إنّما هو تنجّز نفسه بمنجِّزٍ سابق ، لا تنجّز حكمٍ سابقٍ عليه في الرتبة بمنجِّزٍ سابق.

ويرد عليه ثالثاً : أنّ العلم المنجِّز ليس هو العلم بنجاسة أحد الأمرين ، بل العلم بلزوم الاجتناب عن أحدهما تكليفاً ، أو مانعيته وضعاً ونحو ذلك من آثار