غاية الفكر
(١)
مقدّمة المؤلف
٧ ص
(٢)
مباحث الاشتغال
٧ ص
(٣)
مقدار منجّزيّة العلم الإجمالي
١١ ص
(٤)
الناحية الاولى
١٥ ص
(٥)
الرأي المختار في حقيقة العلم الإجمالي
١٥ ص
(٦)
مقدّمة
١٥ ص
(٧)
حدود المعلوم بالإجمال
١٧ ص
(٨)
المباني المطروحة في حقيقة العلم الإجمالي
٢١ ص
(٩)
تعلّق العلم بالفرد الواقعي
٢١ ص
(١٠)
تعلّق العلم بالجامع
٢٨ ص
(١١)
ملاحظات على مبنى الجامع
٣٠ ص
(١٢)
تعلّق العلم بالفرد المردّد
٣٢ ص
(١٣)
منجّزية العلم الإجمالي وما يتنجّز به
٣٤ ص
(١٤)
1 ـ حرمة المخالفة القطعيّة
٣٤ ص
(١٥)
2 ـ وجوب الموافقة القطعية
٣٦ ص
(١٦)
تقريبات وجوب الموافقة القطعيّة
٣٨ ص
(١٧)
مدى جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي
٤٧ ص
(١٨)
الناحية الثانية
٤٩ ص
(١٩)
جريان الاصول النافية في جميع الأطراف
٤٩ ص
(٢٠)
البراءة العقليّة في جميع الأطراف
٥٠ ص
(٢١)
البراءة الشرعيّة في جميع الأطراف
٥٢ ص
(٢٢)
جريان الاستصحاب في جميع الأطراف
٥٦ ص
(٢٣)
جريان الاصول النافية في بعض الأطراف
٦٢ ص
(٢٤)
نظريّة القول بالتخيير في أطراف العلم الإجمالي
٦٢ ص
(٢٥)
أجوبة الأصحاب عن نظريّة التخيير
٦٣ ص
(٢٦)
الردّ المختار على نظريّة التخيير
٦٩ ص
(٢٧)
جريان الاصول المثبتة مع العلم بالترخيص
٧٦ ص
(٢٨)
تنبيهات العلم الإجمالي
٧٧ ص
(٢٩)
جريان الاصول الطوليّة بعد تساقط العرضيّة
٧٩ ص
(٣٠)
جهات في النظر
٨٠ ص
(٣١)
فرضيّة الترتّب بين طرفي العلم الإجمالي
٩٦ ص
(٣٢)
تعلّق العلم الإجمالي بجزء الموضوع
١٠٤ ص
(٣٣)
حكم النماء عند العلم الإجمالي بالغصبيّة
١٠٤ ص
(٣٤)
حكم الملاقي لبعض الأطراف
١١٠ ص
(٣٥)
حكم الملاقي في صورتين
١٣٢ ص
(٣٦)
حكم الملاقي عند الشكّ في الطوليّة
١٣٦ ص
(٣٧)
فهرس المصادر
١٤١ ص
(٣٨)
فهرس الموضوعات
١٤٣ ص

غاية الفكر - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ١١١ - حكم الملاقي لبعض الأطراف

وقد بنيت المسألة على القول بالسراية بمعنى التوسّع والانبساط ، وعدمه. فعلى الأول نجاسة الملاقي هي بنفسها نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ التي تنجّزت بالعلم الإجمالي ، فلا تكون مجرىً للأصل المؤمِّن ، بخلافه على الثاني.

والتحقيق : أنّ السراية بمعنى انبساط النجاسة وتوسّعها أمر مستحيل ، بناءً على الصحيح من أنّ النجاسة حكم شرعيّ واعتبار مولوي فإنّ الاعتبار يتشخّص بمتعلّقه ، ولا يعقل توسّع متعلّقه ولا تضيّقه ، إذ هو خلاف تشخّصه في افق الاعتبار بأطرافه ومشخّصاته.

فما ذكره المحقّق العراقي [١] قدس‌سره وغيره [٢] من : أنّ نجاسة الملاقي يمكن أن تكون لمحض التعبّد الشرعي ، ويمكن أن تكون من جهة السراية بمعنى الاكتساب ، بأن تكون نجاسة الملاقي ناشئةً عن نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ ومسبّبةً عنها نشوء حركة المفتاح من حركة اليد ، ويمكن أن تكون نجاسته من السراية بمعنى الانبساط ، بأن تكون الملاقاة منشأً لاتّساع دائرة نجاسة الملاقى وانبساطها الى الملاقي ، بحيث تكون نجاسته عين نجاسته ، ممنوع ؛ لأنّ نفس النجاسة لا يتصور فيها السريان والاتّساع ؛ لكونها اعتبارية.

ومنه يظهر الإشكال في السراية بمعنى إيجاب الملاقاة لعلّية نجاسةٍ لنجاسة ، كما اختاره ، فإنّ العلّية والاكتساب لا يتصور في الامور الاعتبارية القائمة كلّها بالمعتبر قيام الفعل بفاعله ، أو المعلول بعلّته. نعم ، كون نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ معدّةً لصدور اعتبارٍ آخر من المعتبر بنحوٍ من معاني الإعداد أمر معقول. وبعد عدم معقولية السراية بكلا معنييها لا حاجة إلى التكلّم في مقام الإثبات.


[١] نهاية الأفكار ٣ : ٣٥٣ ـ ٣٥٤

[٢] كالمحقّق النائيني في أجود التقريرات ٢ : ٢٥٧ ، وفوائد الاصول ٤ : ٤١ ـ ٤٢