كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري
(١)
الفصل الأوّل علم الاصول وتطوّره التأريخيّ
٥ ص
(٢)
الدور الأوّل دور التأسيس
٥ ص
(٣)
الدور الثاني دور التدوين
٦ ص
(٤)
الدور الثالث دور الاستناد
٧ ص
(٥)
الفصل الثاني حياة المحقّق الآخوند الخراساني
٩ ص
(٦)
1 ـ نسبه ومولده
٩ ص
(٧)
2 و 3 ـ نشأته العلميّة وعطاؤه العلميّ
١٠ ص
(٨)
4 – تلاميذه
١١ ص
(٩)
5 – مؤلّفاته
١٢ ص
(١٠)
6 – وفاته
١٣ ص
(١١)
7 ـ شيء حول كتاب «كفاية الاصول»
١٣ ص
(١٢)
الفصل الثالث عملنا في تحقيق الكتاب وتعليقه
١٤ ص
(١٣)
الأوّل موضوع العلم ومسائله
١٩ ص
(١٤)
موضوع كلّ علم
١٩ ص
(١٥)
مسائل العلوم
٢٠ ص
(١٦)
تمايز العلوم
٢١ ص
(١٧)
موضوع علم الاصول
٢٢ ص
(١٨)
تعريف علم الاصول
٢٤ ص
(١٩)
الثاني تعريف الوضع وأقسامه
٢٥ ص
(٢٠)
تعريف الوضع وأقسامه
٢٦ ص
(٢١)
الوضع في الحروف
٢٨ ص
(٢٢)
الوضع في الخبر والإنشاء وأسماء الإشارة والضمائر
٣٢ ص
(٢٣)
حاصل الكلام
٣٣ ص
(٢٤)
الثالث استعمال اللفظ في المعنى المجازي
٣٤ ص
(٢٥)
الرابع إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه
٣٥ ص
(٢٦)
الخامس وضع الألفاظ لذوات المعاني
٣٨ ص
(٢٧)
توجيه المحكيّ عن الشيخ الرئيس والمحقّق الطوسيّ
٣٩ ص
(٢٨)
السادس وضع المركّبات
٤١ ص
(٢٩)
السابع علامات الوضع وعدمه
٤٢ ص
(٣٠)
1 ـ التبادر
٤٢ ص
(٣١)
2 ـ عدم صحّة السلب وعدمه
٤٣ ص
(٣٢)
3 ـ الاطّراد وعدمه
٤٥ ص
(٣٣)
الثامن تعارض الأحوال
٤٦ ص
(٣٤)
التاسع الحقيقة الشرعيّة
٤٨ ص
(٣٥)
تمهيد مقال
٤٨ ص
(٣٦)
ثبوت الحقيقة الشرعيّة
٤٩ ص
(٣٧)
ثمرة البحث
٥١ ص
(٣٨)
العاشر الصحيح والأعمّ
٥٢ ص
(٣٩)
1 ـ ابتناء النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة
٥٢ ص
(٤٠)
2 و 3 ـ معنى الصحّة والفساد ولزوم قدر جامع على القولين
٥٤ ص
(٤١)
4 و 5 ـ الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات وثمرة النزاع
٦٠ ص
(٤٢)
1 – التبادر
٦٣ ص
(٤٣)
2 ـ صحّة السلب عن الفاسد
٦٤ ص
(٤٤)
3 – الأخبار
٦٤ ص
(٤٥)
4 ـ عدم تخطّي الشارع عن طريقة الواضعين
٦٥ ص
(٤٦)
1 و 2 ـ التبادر وعدم صحّة السلب
٦٦ ص
(٤٧)
3 ـ صحّة التقسيم إلى الصحيح والفاسد
٦٦ ص
(٤٨)
4 – الأخبار
٦٧ ص
(٤٩)
5 ـ صحّة تعلّق النذر بترك الصلاة في الحمّام
٦٨ ص
(٥٠)
1 ـ في عدم جريان النزاع في المعاملات على الوضع للمسبّبات
٦٩ ص
(٥١)
2 ـ في عدم الثمرة للنزاع في المعاملات
٧١ ص
(٥٢)
3 ـ في الأجزاء الدخيلة في المسمّى
٧٢ ص
(٥٣)
الحادي عشر في الاشتراك
٧٤ ص
(٥٤)
الثاني عشر استعمال اللفظ في أكثر من معنى
٧٦ ص
(٥٥)
وهم ودفع
٨٠ ص
(٥٦)
الثالث عشر في المشتقّ
٨٢ ص
(٥٧)
1 ـ المراد من المشتقّ
٨٣ ص
(٥٨)
2 ـ جريان النزاع في اسم الزمان
٨٥ ص
(٥٩)
3 ـ خروج الأفعال والمصادر من النزاع
٨٦ ص
(٦٠)
4 ـ اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في دلالة المشتقّ
٩٠ ص
(٦١)
5 ـ المراد من كلمة «الحال» في العنوان
٩١ ص
(٦٢)
6 ـ لا أصل في المسألة
٩٢ ص
(٦٣)
1 ـ مختار المصنّف وأدلّته
٩٣ ص
(٦٤)
2 ـ القول بالتفصيل ووضع المشتقّ للأعمّ
٩٧ ص
(٦٥)
1 ـ بساطة مفهوم المشتقّ
١٠٠ ص
(٦٦)
إرشاد في معنى البساطة
١٠٥ ص
(٦٧)
2 ـ الفرق بين المشتقّ ومبدئه
١٠٦ ص
(٦٨)
3 ـ ملاك الحمل
١٠٧ ص
(٦٩)
4 ـ كيفيّة حمل صفات البارئ على ذاته المقدّسة
١٠٨ ص
(٧٠)
5 ـ كيفيّة قيام المبادئ بالذات
١٠٩ ص
(٧١)
6 ـ لا يعتبر في صدق المشتق التلبّس الحقيقي
١١٢ ص
(٧٢)
المقصد الأوّل في الأوامر
١١٥ ص
(٧٣)
الفصل الأوّل فيما يتعلّق بمادّة الأمر من الجهات
١١٧ ص
(٧٤)
الجهة الاولى في معنى لفظ الأمر
١١٧ ص
(٧٥)
الجهة الثانية في اعتبار العلوّ في معنى الأمر
١٢٠ ص
(٧٦)
الجهة الثالثة في كون الأمر حقيقة في الوجوب
١٢١ ص
(٧٧)
الجهة الرابعة في أنّ الأمر موضوع للطلب الإنشائيّ
١٢٣ ص
(٧٨)
اتّحاد الطلب والإرادة
١٢٣ ص
(٧٩)
دفع وهم
١٢٧ ص
(٨٠)
إشكال ودفع
١٢٨ ص
(٨١)
وهم ودفع
١٣٠ ص
(٨٢)
الفصل الثاني فيما يتعلّق بصيغة الأمر
١٣١ ص
(٨٣)
الأوّل معنى صيغة الأمر
١٣١ ص
(٨٤)
إيقاظ جريان الكلام في سائر الصيغ الإنشائيّة
١٣٣ ص
(٨٥)
الثاني الصيغة حقيقة في الوجوب
١٣٤ ص
(٨٦)
الثالث الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب
١٣٦ ص
(٨٧)
الرابع ظهور الصيغة الأمر في الوجوب
١٣٧ ص
(٨٨)
الخامس ما تقتضيه الصيغة من التوصّليّة أو التعبّدية
١٣٨ ص
(٨٩)
أحدها في بيان الوجوب التوصّليّ والتعبّديّ
١٣٩ ص
(٩٠)
ثانيتها في امتناع أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر
١٣٩ ص
(٩١)
ثالثتها في عدم صحّة الاستدلال بإطلاق الأمر على عدم اعتبار قصد القربة
١٤٥ ص
(٩٢)
مقتضى الاصول العمليّة
١٤٦ ص
(٩٣)
السادس مقتضى إطلاق الصيغة هو الوجوب النفسيّ التعيينيّ العينيّ
١٤٨ ص
(٩٤)
السابع الأمر عقيب الحظر أو توهّمه
١٤٩ ص
(٩٥)
الثامن عدم دلالة الصيغة على المرّة والتكرار
١٥٠ ص
(٩٦)
تنبيه الامتثال عقيب الامتثال
١٥٢ ص
(٩٧)
التاسع عدم دلالة الصيغة على الفور أو التراخي
١٥٣ ص
(٩٨)
تتمّة في عدم دلالة الأمر على الفور فالفور
١٥٥ ص
(٩٩)
الفصل الثالث في الإجزاء
١٥٦ ص
(١٠٠)
1 ـ المراد من «وجهه»
١٥٦ ص
(١٠١)
2 ـ المراد من «الاقتضاء»
١٥٧ ص
(١٠٢)
3 ـ المراد من الإجزاء
١٥٩ ص
(١٠٣)
4 ـ فارق المسألة عن مسألة المرّة والتكرار
١٦٠ ص
(١٠٤)
الموضع الأوّل في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانيا
١٦٠ ص
(١٠٥)
الموضع الثاني في إجزاء وعدم إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراريّ أو الظاهريّ
١٦١ ص
(١٠٦)
الأوّل عدم الإجزاء فيما إذا يتبدّل القطع
١٧٠ ص
(١٠٧)
الثاني عدم الملازمة بين الإجزاء والتصويب
١٧٠ ص
(١٠٨)
الفصل الرابع في مقدّمة الواجب
١٧٢ ص
(١٠٩)
الأمر الأوّل في أنّ المسألة اصوليّة عقليّة
١٧٢ ص
(١١٠)
الأمر الثاني في تقسيمات المقدّمة
١٧٣ ص
(١١١)
1 ـ تقسيمها إلى المقدّمة الداخليّة والخارجيّة
١٧٣ ص
(١١٢)
2 ـ تقسيمها إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة
١٧٧ ص
(١١٣)
3 ـ تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم
١٧٨ ص
(١١٤)
4 ـ تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة
١٧٩ ص
(١١٥)
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب
١٨٢ ص
(١١٦)
1 ـ الواجب المطلق والواجب المشروط
١٨٢ ص
(١١٧)
الشرط من قيود الهيئة
١٨٣ ص
(١١٨)
دخول المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط في محلّ النزاع
١٨٦ ص
(١١٩)
تذنيب في كيفيّة إطلاق الواجب على الواجب المشروط
١٨٧ ص
(١٢٠)
2 ـ الواجب المعلّق والواجب المنجّز
١٨٨ ص
(١٢١)
إشكال المحقّق النهاوندي على الواجب المطلق ، وجوابه
١٨٩ ص
(١٢٢)
تعميم الواجب المعلّق
١٩٣ ص
(١٢٣)
تنبيه في بيان المقدّمات القابلة لترشّح الوجوب عليها
١٩٤ ص
(١٢٤)
المقدّمات المفوّتة وتصحيح وجوبها قبل زمان الواجب
١٩٥ ص
(١٢٥)
تتمّة في مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادّة أو الهيئة
١٩٧ ص
(١٢٦)
3 ـ الواجب النفسيّ والواجب الغيريّ وتعريفهما
٢٠١ ص
(١٢٧)
حكم التردّد بين النفسيّة والغيريّة
٢٠٣ ص
(١٢٨)
التذنيب الأوّل في استحقاق الثواب والعقاب وعدمه في الواجب الغيريّ
٢٠٥ ص
(١٢٩)
اشكال ودفع
٢٠٧ ص
(١٣٠)
التذنيب الثاني في عدم اعتبار قصد الغايات في صحّة الطهارات
٢١٢ ص
(١٣١)
4 ـ الواجب الأصليّ والواجب التبعيّ
٢١٢ ص
(١٣٢)
الأمر الرابع في ما هو الواجب في باب المقدّمة
٢١٤ ص
(١٣٣)
مسلك صاحب المعالم وما فيه
٢١٤ ص
(١٣٤)
مسلك الشيخ الأنصاريّ وصاحب الفصول وما فيهما
٢١٥ ص
(١٣٥)
بقي شيء
٢٢٤ ص
(١٣٦)
الأمر الخامس في بيان الثمرة في مسألة مقدّمة الواجب
٢٢٦ ص
(١٣٧)
الأمر السادس في تأسيس الأصل في المسألة
٢٢٩ ص
(١٣٨)
مسألة مقدّمة الواجب والأقوال فيها
٢٣١ ص
(١٣٩)
تتمّة في مقدّمة المستحبّ والحرام والمكروه
٢٣٤ ص
(١٤٠)
الفصل الخامس في مسألة الضدّ
٢٣٦ ص
(١٤١)
الأمر الأوّل المراد من الاقتضاء والضدّ
٢٣٦ ص
(١٤٢)
الثاني تحقيق الحال في المقدّميّة وعدمها
٢٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث الضدّ العامّ ، والأقوال فيه
٢٤٤ ص
(١٤٤)
الرابع ثمرة المسألة
٢٤٥ ص
(١٤٥)
مسألة الترتّب
٢٤٧ ص
(١٤٦)
الفصل السادس في عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه
٢٥٢ ص
(١٤٧)
الفصل السابع في متعلّق الأوامر والنواهي
٢٥٤ ص
(١٤٨)
دفع وهم
٢٥٦ ص
(١٤٩)
الفصل الثامن في نسخ الوجوب
٢٥٨ ص
(١٥٠)
الفصل التاسع في الواجب التخييريّ
٢٦٠ ص
(١٥١)
الفصل العاشر في الوجوب الكفائي
٢٦٥ ص
(١٥٢)
الفصل الحادي عشر في الواجب الموقّت والموسّع
٢٦٦ ص
(١٥٣)
هل يتبع القضاء الأداء؟
٢٦٧ ص
(١٥٤)
الفصل الثاني عشر في الأمر بالأمر بشيء
٢٦٩ ص
(١٥٥)
الفصل الثالث عشر في الأمر بشيء مرّتين
٢٧٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص

كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٢٠ - مسائل العلوم

بلا واسطة في العروض [١] ـ هو نفس موضوعات مسائله عينا وما يتّحد معها خارجا ، وإن كان يغايرها مفهوما تغاير الكلّيّ ومصاديقه والطبيعيّ وأفراده [٢].

[مسائل العلوم]

والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتّتة ، جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الّذي لأجله دوّن هذا العلم. فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل ممّا كان له دخل في مهمّين [٣] ، لأجل كلّ منهما دوّن علم على حدة ، فيصير من مسائل العلمين [٤].


[١] كلمة : «العروض» من الأغلاط المشهورة ، ولم تساعد عليها اللغة ، بل الصحيح : «العرض».

والمراد من العروض هو الحمل ، فقوله : «بلا واسطة في العروض» أي بلا واسطة في الحمل ، فكلّ عارض يحمل على الموضوع حقيقة ـ بحيث يعدّ من اسناد الشيء إلى ما هو له ـ هو العرض الذاتيّ للموضوع.

والسرّ في تفسير العرض الذاتيّ بأن لا يكون هناك واسطة في العروض ـ مع أنّه خلاف ما هو المشهور في معنى العرض الذاتيّ من أنّه كونه بحيث يقتضيه نفس الذات ـ هو أنّ البحث في غالب مسائل العلوم ليس بحثا عن العوارض الذاتيّة لموضوعها بهذا المعنى ، فإنّ البحث عن حجّيّة خبر الواحد ـ مثلا ـ ليس بحثا عن ما يقتضيه ذات خبر الواحد ، بل هي من فعل الشارع ، وهكذا كثير من المباحث في العلوم الأخر. فلا بدّ من توسعة العرض الذاتيّ بأن يقال : أنّه ما كان يعرض الذات بلا واسطة في العروض وإن كان لأمر لا يقتضيه نفس الذات.

وذهب المحقّق الاصفهانيّ إلى أنّ الالتزام بعدم الواسطة في العروض من باب لزوم ما لا يلزم ، لأنّ العلم عبارة عن القضايا المتشتّتة ، ونفس تلك القضايا مسائل العلم ، ومحمولاتها أعراض ذاتيّة لموضوعاتها ، فلا ملزم بما ذكر. نهاية الدراية ١ : ٧.

[٢] قوله : «والطبيعيّ وأفراده» من العطف التفسيريّ.

وذهب المحقّق العراقيّ إلى التفصيل ، فجعل النسبة بين موضوع العلم وموضوعات مسائله في مثل العلوم الرياضيّة الاتّحاد ومن قبيل نسبة الكليّ إلى أفراده ، وفي مثل العلوم النقليّة بنحو العينيّة ومن قبيل نسبة الكلّ إلى أجزائه. راجع نهاية الأفكار ١ : ١٢.

[٣] أي : غرضين. والأولى أن يقول : «في غير واحد من الأغراض» حتّى يشمل تداخلها في ما له دخل في الأغراض.

[٤] كمسألة «التجرّي» ، فإنّه يتداخل فيها علم الفقه والاصول والكلام.