مستدرك الوسائل
(١)
أبواب الأشربة المباحة 1 - باب استحباب اختيار الماء للشرب
٤ ص
(٢)
2 - باب استحباب شرب الماء مصا، وكراهة شربه عبا
٥ ص
(٣)
3 - باب شرب الماء بعد أكل التمر
٦ ص
(٤)
4 - باب كراهة كثرة شرب الماء، خصوصا بعد أكل الدسم
٦ ص
(٥)
5 - باب استحباب الشرب من قيام نهارا، وكراهته ليلا
٧ ص
(٦)
6 - باب كراهة الشرب بنفس واحد، واستحباب الشرب بثلاثة
٨ ص
(٧)
7 - باب استحباب التسمية قبل الشرب، والتحميد بعده
١٠ ص
(٨)
8 - باب استحباب سقي المؤمنين الماء، حيث يوجد الماء
١٢ ص
(٩)
9 - باب استحباب الشرب في الأقداح الشامية، وكراهة الأكل في فخار مصر
١٣ ص
(١٠)
10 - باب الشرب في الصفر والخزف، وأواني الذهب والفضة
١٤ ص
(١١)
11 - باب كراهة الشرب من ثلمة الإناء وعروته واذنه وكسر فيه
١٤ ص
(١٢)
12 - باب كراهة الشرب بالأفواه، واستحباب الشرب بالأيدي
١٥ ص
(١٣)
13 - باب استحباب الشرب من ماء زمزم، ولاستشفاء به من كل داء
١٦ ص
(١٤)
14 - باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركا
١٧ ص
(١٥)
15 - باب كراهية الشرب من أفواه الأسقية، والنفخ في القدح
١٨ ص
(١٦)
16 - باب استحباب شرب صاحب الرحل أولا، وساقي القوم آخرا
١٨ ص
(١٧)
17 - باب استحباب قراءة الحمد والإخلاص والمعوذتين - سبعين مرة -
٢٠ ص
(١٨)
18 - باب استحباب شرب ماء السماء، وكراهة أكل البرد
٢٠ ص
(١٩)
19 - باب استحباب الشرب من ماء الفرات، والاستشفاء به
٢١ ص
(٢٠)
20 - باب كراهة الشرب بالشمال والتناول بها، وعدم تحريمه
٢٣ ص
(٢١)
21 - باب الشرب من نيل مصر، وماء العقيق، وسيحان، وجيحان
٢٣ ص
(٢٢)
22 - باب استحباب ذكر الحسين (عليه السلام) ولعن قاتله عند شرب الماء
٢٥ ص
(٢٣)
23 - باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه، وإباحة أبوالها ولعابها
٢٦ ص
(٢٤)
24 - باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللذيذة
٢٦ ص
(٢٥)
25 - باب أن الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي
٢٦ ص
(٢٦)
26 - باب استحباب اختيار الماء العذب الحلو البارد للشرب
٢٧ ص
(٢٧)
27 - باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلي وبعد أن يذهب ثلثاه
٢٩ ص
(٢٨)
28 - باب أن الخمر إذا صار خلا صار حلالا
٢٩ ص
(٢٩)
29 - باب شرب السويق
٢٩ ص
(٣٠)
30 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحللة
٣٠ ص
(٣١)
أبواب الأشربة المحرمة 1 - باب أقسام الخمر المحرمة
٣٦ ص
(٣٢)
2 - باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى ولم يذهب ثلثاه
٣٧ ص
(٣٣)
3 - باب حكم ماء الزبيب وغيره، وكيفية طبخه
٣٩ ص
(٣٤)
4 - باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه أو يستحل المسكر
٤٠ ص
(٣٥)
5 - باب تحريم شرب الخمر
٤١ ص
(٣٦)
6 - باب أنه لا يجوز سقي الخمر صبيا ولا مملوكا ولا كافرا وكذا كل محرم
٥٠ ص
(٣٧)
7 - باب كراهة تزويج شارب الخمر، وقبول شفاعته
٥١ ص
(٣٨)
8 - باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر
٥٣ ص
(٣٩)
9 - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر، أو المسكر
٥٥ ص
(٤٠)
10 - باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر
٥٦ ص
(٤١)
11 - باب تحريم كل مسكر، قليلا كان أو كثيرا
٥٦ ص
(٤٢)
12 - باب تحريم الإصرار على شرب الخمر والمسكر
٦٠ ص
(٤٣)
13 - باب أن ما اسكر كثيرة فقليله حرام
٦٢ ص
(٤٤)
14 - باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام
٦٤ ص
(٤٥)
15 - باب عدم جواز التداوي بشئ من الخمر والنبيذ والمسكر
٦٥ ص
(٤٦)
16 - باب حكم التقية في شرب المسكرات، وفي الفتوى بإباحتها
٦٧ ص
(٤٧)
17 - باب تحريم النبيذ
٦٨ ص
(٤٨)
18 - باب حكم ظروف الشراب
٦٨ ص
(٤٩)
19 - باب تحريم الفقاع إذا غلا ووجوب اجتنابه، وذكر الحسين (عليه السلام)
٦٩ ص
(٥٠)
20 - باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر
٧١ ص
(٥١)
21 - باب عدم تحريم الخل، وأن الخمر إذا انقلبت خلا حلت
٧٢ ص
(٥٢)
22 - باب تحريم الأكل من مائدة شرب عليها الخمر
٧٣ ص
(٥٣)
23 - باب تحريم عصر الخمر، وسقيها، وحملها، وحفظها، وبيعها
٧٤ ص
(٥٤)
24 - باب نجاسة الخمر وكل مسكر، وعدم نجاسة بصاق شارب الخمر
٧٥ ص
(٥٥)
25 - باب حكم شرب الخمر عند العطش
٧٥ ص
(٥٦)
26 - باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي، وحكم ما لم يعلم غليانه
٧٥ ص
(٥٧)
27 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحرمة
٧٧ ص
(٥٨)
أبواب كتاب الغصب 1 - باب تحريمه، ووجوب رد المغصوب إلى مالكه
٨٦ ص
(٥٩)
2 - باب أن من زرع أو غرس في أرض مغصوبة، فله الزرع والغرس
٨٨ ص
(٦٠)
3 - باب أن من غصب أرضا فبنى فيها، رفع بناؤه وسلمت الأرض إلى المالك
٩٠ ص
(٦١)
4 - باب تحريم أكل مال اليتيم عدوانا
٩٠ ص
(٦٢)
5 - باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب
٩١ ص
(٦٣)
6 - باب أن من غصب جارية وأولدها، وجب عليه ردها والولد للمولى
٩١ ص
(٦٤)
7 - باب تحريم التصرف في المال المغصوب، على الغاصب وغيره
٩٢ ص
(٦٥)
8 - باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه من الغاصب
٩٢ ص
(٦٦)
9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الغصب
٩٣ ص
(٦٧)
أبواب كتاب الشفعة 1 - باب أنها لا تثبت إلا للشريك
٩٥ ص
(٦٨)
2 - باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك
٩٥ ص
(٦٩)
3 - باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل القسمة
٩٦ ص
(٧٠)
4 - باب في ثبوت الشفعة بعد القسمة، إذا بقيت الشركة في الطريق
٩٧ ص
(٧١)
5 - باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة
٩٨ ص
(٧٢)
6 - باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم
١٠٠ ص
(٧٣)
7 - باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد
١٠١ ص
(٧٤)
8 - باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام
١٠٢ ص
(٧٥)
9 - باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق
١٠٣ ص
(٧٦)
10 - باب في أن الشفعة، هل تورث أم لا؟
١٠٣ ص
(٧٧)
11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشفعة
١٠٤ ص
(٧٨)
أبواب كتاب احياء الموات 1 - باب أن من أحيا أرضا مواتا فهي له، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها
١٠٨ ص
(٧٩)
2 - باب أن من أحيا أرضا ثم تركها حتى خربت، زال ملكه عنها
١٠٩ ص
(٨٠)
3 - باب أن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له
١١٠ ص
(٨١)
4 - باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ
١١١ ص
(٨٢)
5 - باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها، بدراهم وبغلة
١١١ ص
(٨٣)
6 - باب كراهة بيع فضول الماء والكلأ، واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها
١١٢ ص
(٨٤)
7 - باب أنه إذا تشاح أهل الماء، حبس على الأعلى للزرع
١١٣ ص
(٨٥)
8 - باب حد حريم البئر والعين والطريق والمعطن والناضح
١١٣ ص
(٨٦)
9 - باب عدم جواز الاضرار بالمسلم، وان من كانت له نخلة في حائط الغير
١١٥ ص
(٨٧)
10 - باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين
١١٦ ص
(٨٨)
11 - باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق، والميزاب والكنيف
١١٦ ص
(٨٩)
12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب إحياء الموات
١١٨ ص
(٩٠)
أبواب كتاب اللقطة 1 - باب استحباب تركها، وكراهة التقاطها، خصوصا لقطة الحرم
١٢٠ ص
(٩١)
2 - باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم
١٢٢ ص
(٩٢)
3 - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم
١٢٤ ص
(٩٣)
4 - باب حكم ما لو وجد المال مدفونا في دار ونحوها، في الحرم أو غيره
١٢٥ ص
(٩٤)
5 - باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد، وجواز دفعها إلى طالبها
١٢٥ ص
(٩٥)
6 - باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن يعرفها البائع
١٢٦ ص
(٩٦)
7 - باب جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال
١٢٦ ص
(٩٧)
8 - باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير، وما علم من المالك إباحته
١٢٧ ص
(٩٨)
9 - باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم
١٢٨ ص
(٩٩)
10 - باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة
١٢٩ ص
(١٠٠)
11 - باب حكم لقطة الحرم
١٢٩ ص
(١٠١)
12 - باب حكم جعل الآبق، ومن أخذ آبقا فأبق منه
١٢٩ ص
(١٠٢)
13 - باب أن اللقيط حر، وحكم النفقة عليه
١٣٠ ص
(١٠٣)
14 - باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض
١٣٠ ص
(١٠٤)
15 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب اللقطة
١٣١ ص
(١٠٥)
كتاب الفرائض والمواريث فهرست أنواع الأبواب اجمالا
١٣٤ ص
(١٠٦)
أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق 1 - باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا والمسلم يرث المسلم والكافر
١٣٥ ص
(١٠٧)
2 - باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته، شارك فيه إن كان مساويا
١٣٨ ص
(١٠٨)
3 - باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم
١٣٨ ص
(١٠٩)
4 - باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر، كان الميراث للمسلم
١٣٩ ص
(١١٠)
5 - باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة، وتوبته، وقتله
١٣٩ ص
(١١١)
6 - باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول
١٤٠ ص
(١١٢)
7 - باب أن الدية يرثها من يرث المال، إلا أن الإخوة والأخوات من الأم
١٤١ ص
(١١٣)
8 - باب أن المملوك لا يرث ولا يورث، وكذا الطليق
١٤١ ص
(١١٤)
9 - باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث، وان أعتق بعد القسمة لم يرث
١٤٢ ص
(١١٥)
10 - باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه
١٤٢ ص
(١١٦)
11 - باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق
١٤٢ ص
(١١٧)
12 - باب أن من شرط على المكاتب ميراثه، بطل الشرط
١٤٣ ص
(١١٨)
13 - باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات، وحكم ولده
١٤٤ ص
(١١٩)
أبواب موجبات الإرث 1 - باب أن الميراث يثبت بالسبب والنسب، وان الأقرب من النسب يمنع الأبعد الا ما استثني
١٤٥ ص
(١٢٠)
2 - باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا لم يكن أحد أقرب منه
١٤٨ ص
(١٢١)
3 - باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين
١٤٩ ص
(١٢٢)
4 - باب بطلان العول، وأنه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به
١٥٠ ص
(١٢٣)
5 - باب كيفية القاء العول، ومن يدخل عليه النقص
١٥٢ ص
(١٢٤)
6 - باب بطلان التعصيب، وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها
١٥٤ ص
(١٢٥)
7 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث
١٥٥ ص
(١٢٦)
أبواب ميراث الأبوين والأولاد 1 - باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة
١٥٧ ص
(١٢٧)
2 - باب أنه إذا اجتمع الأولاد - ذكورا أو إناثا - فللذكر مثل حظ الأنثيين
١٥٨ ص
(١٢٨)
3 - باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره
١٥٩ ص
(١٢٩)
4 - باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله، وكذا البنتان
١٥٩ ص
(١٣٠)
5 - باب أنه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم
١٦٠ ص
(١٣١)
6 - باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
١٦١ ص
(١٣٢)
7 - باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإخوة ونحوهم
١٦٢ ص
(١٣٣)
8 - باب أن الأبوين إذا اجتمعا، فللأم الثلث مع عدم من يحجبها
١٦٢ ص
(١٣٤)
9 - باب أن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس
١٦٣ ص
(١٣٥)
10 - باب أنه لا يحجب الأم عما زاد عن السدس من الإخوة
١٦٣ ص
(١٣٦)
11 - باب أن الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب
١٦٤ ص
(١٣٧)
12 - باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة، كان له نصيبه
١٦٤ ص
(١٣٨)
13 - باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما مع أحدهم
١٦٥ ص
(١٣٩)
14 - باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين
١٦٦ ص
(١٤٠)
15 - باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس
١٦٧ ص
(١٤١)
أبواب ميراث الإخوة والأجداد 1 - باب أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين
١٦٩ ص
(١٤٢)
2 - باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما
١٧٠ ص
(١٤٣)
3 - باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين
١٧١ ص
(١٤٤)
4 - باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
١٧٣ ص
(١٤٥)
5 - باب أن الجد مع الإخوة كالأخ، والجدة كالأخت، فيتساويان إذا اجتمعا
١٧٤ ص
(١٤٦)
6 - باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو للأب
١٧٥ ص
(١٤٧)
7 - باب أن ميراث الإخوة من الأم الثلث وكذا الاثنان الذكر والأنثى سواء
١٧٦ ص
(١٤٨)
8 - باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين، وأن الأقرب يمنع الأبعد
١٧٧ ص
(١٤٩)
9 - باب ميراث الاخوة والأخوات المتفرقين، وحكم ما لو جامعهم
١٧٧ ص
(١٥٠)
10 - باب أن للزوج، والزوجة النصيب الأعلى مع الاخوة والأجداد
١٧٨ ص
(١٥١)
11 - باب أنه لا يرث مع الاخوة والأجداد، أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم
١٧٩ ص
(١٥٢)
12 - باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب بالأب
١٧٩ ص
(١٥٣)
13 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الاخوة والأجداد
١٨٠ ص
(١٥٤)
أبواب ميراث الأعمام والأخوال 1 - باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد
١٨٣ ص
(١٥٥)
2 - باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال، فللأعمام الثلثان
١٨٤ ص
(١٥٦)
3 - باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون
١٨٥ ص
(١٥٧)
4 - باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم
١٨٥ ص
(١٥٨)
5 - باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الوارث
١٨٦ ص
(١٥٩)
أبواب ميراث الزوج 1 - باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، والربع معه
١٨٧ ص
(١٦٠)
2 - باب أن الزوج إذا انفرد، فله المال كله
١٨٨ ص
(١٦١)
3 - باب ميراث الزوجة إذا انفردت
١٨٨ ص
(١٦٢)
4 - باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد، لا ترث من العقار
١٨٩ ص
(١٦٣)
5 - باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت
١٩١ ص
(١٦٤)
6 - باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما
١٩١ ص
(١٦٥)
7 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين، إذا مات أحدهما قبل الدخول
١٩٢ ص
(١٦٦)
8 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين، في العدة الرجعية لا البائنة
١٩٢ ص
(١٦٧)
9 - باب أن من طلق في المرض للإضرار - بائنا أو رجعيا - فإنها ترثه
١٩٣ ص
(١٦٨)
10 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة
١٩٤ ص
(١٦٩)
11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج
١٩٤ ص
(١٧٠)
أبواب ميراث ولاء العتق 1 - باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم
١٩٧ ص
(١٧١)
2 - باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب
١٩٨ ص
(١٧٢)
3 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولا ء العتق
١٩٨ ص
(١٧٣)
أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة 1 - باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب والمعتق
٢٠٠ ص
(١٧٤)
2 - باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق
٢٠٠ ص
(١٧٥)
3 - باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الإمام
٢٠١ ص
(١٧٦)
4 - باب أن الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى
٢٠٢ ص
(١٧٧)
5 - باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر، فميراثه للإمام
٢٠٣ ص
(١٧٨)
6 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ولاء ضمان الجريرة والإمام
٢٠٣ ص
(١٧٩)
أبواب ميراث ولد الملاعنة 1 - باب أن الأب لا يرثه، ولا من يتقرب به، بل ميراثه لأمه
٢٠٤ ص
(١٨٠)
2 - باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان، ورثه الولد، ولم يرثه الأب
٢٠٥ ص
(١٨١)
3 - باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه
٢٠٦ ص
(١٨٢)
4 - باب أن من أقر بولد لزمه وورثه، ولا يقبل انكاره بعد ذلك
٢٠٧ ص
(١٨٣)
5 - باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما
٢٠٧ ص
(١٨٤)
6 - باب حكم الحميل، وأنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما
٢٠٨ ص
(١٨٥)
أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه 1 - باب أنه يرث على الفرج الذي يبول منه، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول
٢٠٩ ص
(١٨٦)
2 - باب حكم الخنثى، المشكل، والذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة
٢١٢ ص
(١٨٧)
3 - باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم، ومن ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما
٢١٦ ص
(١٨٨)
4 - باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء، حكم في ميراثه بالقرعة
٢١٦ ص
(١٨٩)
5 - باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد
٢١٨ ص
(١٩٠)
أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 1 - باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه والقرابة ونحوهما
٢٢٠ ص
(١٩١)
2 - باب أنه إذا كان لأحد الغريقين أو المهدوم وعليهما مال دون الآخر
٢٢١ ص
(١٩٢)
3 - باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم، واقترنا
٢٢١ ص
(١٩٣)
4 - باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم
٢٢٢ ص
(١٩٤)
5 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٢٢٢ ص
(١٩٥)
أبواب ميراث المجوس 1 - باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الإسلام
٢٢٣ ص
(١٩٦)
2 - باب تحريم قذف المجوس
٢٢٤ ص
(١٩٧)
3 - باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه، وجاز الحكم عليه به
٢٢٤ ص
(١٩٨)
كتاب القضاء فهرست أنواع الأبواب اجمالا
٢٢٦ ص
(١٩٩)
أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به 1 - باب أنه يشترط فيه الإيمان والعدالة
٢٢٧ ص
(٢٠٠)
2 - باب أن المرأة لا تولى القضاء
٢٢٩ ص
(٢٠١)
3 - باب أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا الإمام، أو من يروي حكم الإمام
٢٢٩ ص
(٢٠٢)
4 - باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين (عليهم السلام)
٢٣١ ص
(٢٠٣)
5 - باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة، ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ
٢٣٨ ص
(٢٠٤)
6 - باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس
٢٤٠ ص
(٢٠٥)
7 - باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين (عليهم السلام)
٢٥٥ ص
(٢٠٦)
8 - باب وجوب العمل بأحاديث النبي والأئمة (صلوات الله عليهم)
٢٧٢ ص
(٢٠٧)
9 - باب وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة، وكيفية العمل بها
٢٩٠ ص
(٢٠٨)
10 - باب عدم جواز تقليد غير المعصوم (عليه السلام) فيما يقول برأيه
٢٩٥ ص
(٢٠٩)
11 - باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة
٢٩٩ ص
(٢١٠)
12 - باب حكم التوقف والاحتياط، في القضاء والفتوى والعمل
٣٠٩ ص
(٢١١)
13 - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من غير الظواهر من القرآن
٣١٣ ص
(٢١٢)
14 - باب حكم استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي (صلى الله عليه وآله)
٣٢٥ ص
(٢١٣)
15 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب صفات القاضي، وما يجوز أن يقضي به
٣٣١ ص
(٢١٤)
أبواب آداب القاضي 1 - باب جملة منها
٣٣٥ ص
(٢١٥)
2 - باب كراهة القضاء في حال الغضب، وعدم جواز الحكم من غير تأمل
٣٣٧ ص
(٢١٦)
3 - باب استحباب مساواة القاضي بين الخصمين في الإشارة والنظر
٣٣٨ ص
(٢١٧)
4 - باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة
٣٣٩ ص
(٢١٨)
5 - باب أنه يستحب للانسان أن يقوم عن يمين خصمه
٣٣٩ ص
(٢١٩)
6 - باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور
٣٤٠ ص
(٢٢٠)
7 - باب أن المفتي إذا أخطأ، اثم وضمن
٣٤٠ ص
(٢٢١)
8 - باب تحريم الرشوة في الحكم والرزق من السلطان على القضاء
٣٤١ ص
(٢٢٢)
9 - باب تحريم الحيف في الحكم، والميل مع أحد الخصمين
٣٤٣ ص
(٢٢٣)
10 - باب تحريم الحكم بالجور
٣٤٤ ص
(٢٢٤)
11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب القاضي
٣٤٦ ص
(٢٢٥)
أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى 1 - باب أن الحكم بالبينة واليمين
٣٤٨ ص
(٢٢٦)
2 - باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا، وإن حكم له به
٣٥٢ ص
(٢٢٧)
3 - باب أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه في المال
٣٥٤ ص
(٢٢٨)
4 - باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد
٣٥٦ ص
(٢٢٩)
5 - باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء وسائر الحقوق
٣٥٦ ص
(٢٣٠)
6 - باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر
٣٥٦ ص
(٢٣١)
7 - باب أن المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها، إلا فيما استثني
٣٥٧ ص
(٢٣٢)
8 - باب أنه من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين
٣٥٨ ص
(٢٣٣)
9 - باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه
٣٥٨ ص
(٢٣٤)
10 - باب حكم تعارض البينتين، وما ترجع به إحداهما
٣٥٩ ص
(٢٣٥)
11 - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، وجملة من مواقعها، وكيفيتها
٣٦٠ ص
(٢٣٦)
12 - باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد
٣٦٦ ص
(٢٣٧)
13 - باب أنه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس، فقالوا كلهم: ليس لنا، وادعاه واحد حكم له به
٣٦٨ ص
(٢٣٨)
14 - باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة
٣٦٨ ص
(٢٣٩)
15 - باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عنه الريبة
٣٧١ ص
(٢٤٠)
16 - باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة
٣٧٢ ص
(٢٤١)
17 - باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين (عليه السلام)
٣٧٤ ص
(٢٤٢)
18 - باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها
٣٨٤ ص
(٢٤٣)
19 - باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القابلة المردعة لرجلين
٣٨٧ ص
(٢٤٤)
20 - باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب، فله أن يحكم بينهم
٣٨٧ ص
(٢٤٥)
21 - باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض
٣٨٨ ص
(٢٤٦)
22 - باب أنه لا يمين على المنكر في الحدود، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني
٣٨٨ ص
(٢٤٧)
23 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، والحد الذي يجري فيه
٣٨٩ ص
(٢٤٨)
24 - باب من يجوز حبسه
٣٩٠ ص
(٢٤٩)
25 - باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة، والحكم بالنكول
٣٩٢ ص
(٢٥٠)
26 - باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة
٣٩٣ ص
(٢٥١)
27 - باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها، وما يثبت به الحقوق من الشهود
٣٩٣ ص
(٢٥٢)
28 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى
٣٩٤ ص
(٢٥٣)
أبواب كتاب الشهادات 1 - باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة
٣٩٦ ص
(٢٥٤)
2 - باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها
٣٩٧ ص
(٢٥٥)
3 - باب وجوب إقامة الشهادة للعامة، إلا أن يخاف الضيم على المؤمن
٣٩٨ ص
(٢٥٦)
4 - باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها، جاز له أن يشهد بها
٣٩٩ ص
(٢٥٧)
5 - باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه
٤٠٠ ص
(٢٥٨)
6 - باب تحريم شهادة الزور
٤٠١ ص
(٢٥٩)
7 - باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده عرفوا
٤٠٤ ص
(٢٦٠)
8 - باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال
٤٠٤ ص
(٢٦١)
9 - باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنى، ثم رجعوا أو رجع أحدهم بعد الرجم
٤٠٥ ص
(٢٦٢)
10 - باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلان فأنكر بعدما تزوجت
٤٠٥ ص
(٢٦٣)
11 - باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع
٤٠٦ ص
(٢٦٤)
12 - باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الإمام
٤٠٧ ص
(٢٦٥)
13 - باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة، فذكرتها الأخرى
٤٠٨ ص
(٢٦٦)
14 - باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر
٤٠٨ ص
(٢٦٧)
15 - باب أنه لا يجوز الشهادة إلا بعلم
٤٠٩ ص
(٢٦٨)
16 - باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ، وشهد بها بعده قبلت
٤١٠ ص
(٢٦٩)
17 - باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ
٤١٠ ص
(٢٧٠)
18 - باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما
٤١٠ ص
(٢٧١)
19 - باب ما تجوز فيه شهادة النساء، وما لا تجوز
٤١١ ص
(٢٧٢)
20 - باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته
٤١٤ ص
(٢٧٣)
21 - باب جواز شهادة الولد لوالده، وبالعكس، والأخ لأخيه
٤١٥ ص
(٢٧٤)
22 - باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه، فيما هو شريك فيه
٤١٦ ص
(٢٧٥)
23 - باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره
٤١٧ ص
(٢٧٦)
24 - باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم
٤١٨ ص
(٢٧٧)
25 - باب عدم قبول شهادة ولد الزنى
٤١٩ ص
(٢٧٨)
26 - باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم
٤٢٠ ص
(٢٧٩)
27 - باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل مقامر
٤٢١ ص
(٢٨٠)
28 - باب عدم قبول شهادة سائق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته
٤٢٢ ص
(٢٨١)
29 - باب عدم قبول شهادة السائل بكفه
٤٢٢ ص
(٢٨٢)
30 - باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة، وعدم قبولها قبلها
٤٢٢ ص
(٢٨٣)
31 - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها
٤٢٣ ص
(٢٨٤)
32 - باب قبول شهادة المسلم على الكافر
٤٢٤ ص
(٢٨٥)
33 - باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة، ثم أسلم فشهد بها قبلت
٤٢٥ ص
(٢٨٦)
34 - باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية
٤٢٥ ص
(٢٨٧)
35 - باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة
٤٢٦ ص
(٢٨٨)
36 - باب قبول شهادة الأعمى والبصير، فيما يمكنهما العلم به
٤٢٨ ص
(٢٨٩)
37 - باب جواز الشهادة على الشهادة، إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور
٤٢٩ ص
(٢٩٠)
38 - باب عدم جواز الشهادة في الحد
٤٢٩ ص
(٢٩١)
39 - باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع
٤٣٠ ص
(٢٩٢)
40 - باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنى بشاهدين، وعدم ثبوت الزنى بأقل من أربعة
٤٣٠ ص
(٢٩٣)
41 - باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنى، بل ينبغي تأخيره
٤٣٠ ص
(٢٩٤)
42 - باب أنه يحكم على الزنديق إذا شهد عليه بها رجلان عدلان
٤٣١ ص
(٢٩٥)
43 - باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه
٤٣١ ص
(٢٩٦)
44 - باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة
٤٣٢ ص
(٢٩٧)
45 - باب استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ
٤٣٢ ص
(٢٩٨)
46 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشهادات
٤٣٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص

مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٧ - الصفحة ٧٧ - 27 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحرمة

عن مرازم قال: كان يعمل لأبي الحسن (عليه السلام) الفقاع في منزله، قال ابن أبي عمير: ولم يعمل فقاع يغلي.
قال الشيخ بعد رد الخبر من وجوه، ما لفظه: ورابعها: ما ذكره ابن أبي عمير، من أن المراد به فقاع لا يغلي، قال أبو علي بن الجنيد: وكان الشعير وغيره مما يعمل منه الفقاع، يؤخذ فيستخرج منه عصارته، ويجعل في إناء لم يضر (٢) بالفقاع ولا بغيره من الأشربة المسكرة، ولا لحقه نشيش (٣) ولا غليان، ولا جعل فيه ما يغليه ويقفزه، فإن ذلك لا بأس بشربه.
والذي يدل على ذلك، ما أخبرنا به جماعة، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى قال: كتب عبد الله بن محمد الرازي، إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): إن رأيت أن تفسر لي الفقاع، فإنه قد اشتبه علينا، أمكروه بعد غليانه أم قبله؟ فكتب إليه: " لا تقرب إلا ما لم يضر آنيته وكان جديدا " فأعاد الكتاب إليه: إني كنت أسأل عن الفقاع ما لم يغل، فإني لا أشربه إلا ما كان في إناء جديد أو غير ضار، ولم أعرف حد الضراوة والجديد، وسأل أن يفسر ذلك له، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضار والزجاج والخشب ونحوه من الأواني، فكتب (عليه السلام): " يعمل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد، إلى قدر ثلاث عملات، ثم لم يعمل فيه إلا في إناء جديد، والخشب مثل ذلك ".
[٢٠٨٠٩] ٢ - وأخبرني جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، عن أبي علي محمد بن همام، عن الحسن بن هارون الحارثي المعروف بابن هارونا قال: أخبرنا إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه قال: كتب علي بن محمد

(٢) ضري بالشئ ضراوة: اعتاده واجترى عليه فهو ضار " مجمع البحرين ج ١ ص ٢٧١.
(٣) النشيش: صوت الماء وغيره إذا غلى " مجمع البحرين ج ٤ ص ١٥٥ ".
(٧٧)