مستدرك الوسائل
(١)
أبواب الأشربة المباحة 1 - باب استحباب اختيار الماء للشرب
٤ ص
(٢)
2 - باب استحباب شرب الماء مصا، وكراهة شربه عبا
٥ ص
(٣)
3 - باب شرب الماء بعد أكل التمر
٦ ص
(٤)
4 - باب كراهة كثرة شرب الماء، خصوصا بعد أكل الدسم
٦ ص
(٥)
5 - باب استحباب الشرب من قيام نهارا، وكراهته ليلا
٧ ص
(٦)
6 - باب كراهة الشرب بنفس واحد، واستحباب الشرب بثلاثة
٨ ص
(٧)
7 - باب استحباب التسمية قبل الشرب، والتحميد بعده
١٠ ص
(٨)
8 - باب استحباب سقي المؤمنين الماء، حيث يوجد الماء
١٢ ص
(٩)
9 - باب استحباب الشرب في الأقداح الشامية، وكراهة الأكل في فخار مصر
١٣ ص
(١٠)
10 - باب الشرب في الصفر والخزف، وأواني الذهب والفضة
١٤ ص
(١١)
11 - باب كراهة الشرب من ثلمة الإناء وعروته واذنه وكسر فيه
١٤ ص
(١٢)
12 - باب كراهة الشرب بالأفواه، واستحباب الشرب بالأيدي
١٥ ص
(١٣)
13 - باب استحباب الشرب من ماء زمزم، ولاستشفاء به من كل داء
١٦ ص
(١٤)
14 - باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركا
١٧ ص
(١٥)
15 - باب كراهية الشرب من أفواه الأسقية، والنفخ في القدح
١٨ ص
(١٦)
16 - باب استحباب شرب صاحب الرحل أولا، وساقي القوم آخرا
١٨ ص
(١٧)
17 - باب استحباب قراءة الحمد والإخلاص والمعوذتين - سبعين مرة -
٢٠ ص
(١٨)
18 - باب استحباب شرب ماء السماء، وكراهة أكل البرد
٢٠ ص
(١٩)
19 - باب استحباب الشرب من ماء الفرات، والاستشفاء به
٢١ ص
(٢٠)
20 - باب كراهة الشرب بالشمال والتناول بها، وعدم تحريمه
٢٣ ص
(٢١)
21 - باب الشرب من نيل مصر، وماء العقيق، وسيحان، وجيحان
٢٣ ص
(٢٢)
22 - باب استحباب ذكر الحسين (عليه السلام) ولعن قاتله عند شرب الماء
٢٥ ص
(٢٣)
23 - باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه، وإباحة أبوالها ولعابها
٢٦ ص
(٢٤)
24 - باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللذيذة
٢٦ ص
(٢٥)
25 - باب أن الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي
٢٦ ص
(٢٦)
26 - باب استحباب اختيار الماء العذب الحلو البارد للشرب
٢٧ ص
(٢٧)
27 - باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلي وبعد أن يذهب ثلثاه
٢٩ ص
(٢٨)
28 - باب أن الخمر إذا صار خلا صار حلالا
٢٩ ص
(٢٩)
29 - باب شرب السويق
٢٩ ص
(٣٠)
30 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحللة
٣٠ ص
(٣١)
أبواب الأشربة المحرمة 1 - باب أقسام الخمر المحرمة
٣٦ ص
(٣٢)
2 - باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى ولم يذهب ثلثاه
٣٧ ص
(٣٣)
3 - باب حكم ماء الزبيب وغيره، وكيفية طبخه
٣٩ ص
(٣٤)
4 - باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه أو يستحل المسكر
٤٠ ص
(٣٥)
5 - باب تحريم شرب الخمر
٤١ ص
(٣٦)
6 - باب أنه لا يجوز سقي الخمر صبيا ولا مملوكا ولا كافرا وكذا كل محرم
٥٠ ص
(٣٧)
7 - باب كراهة تزويج شارب الخمر، وقبول شفاعته
٥١ ص
(٣٨)
8 - باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر
٥٣ ص
(٣٩)
9 - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر، أو المسكر
٥٥ ص
(٤٠)
10 - باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر
٥٦ ص
(٤١)
11 - باب تحريم كل مسكر، قليلا كان أو كثيرا
٥٦ ص
(٤٢)
12 - باب تحريم الإصرار على شرب الخمر والمسكر
٦٠ ص
(٤٣)
13 - باب أن ما اسكر كثيرة فقليله حرام
٦٢ ص
(٤٤)
14 - باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام
٦٤ ص
(٤٥)
15 - باب عدم جواز التداوي بشئ من الخمر والنبيذ والمسكر
٦٥ ص
(٤٦)
16 - باب حكم التقية في شرب المسكرات، وفي الفتوى بإباحتها
٦٧ ص
(٤٧)
17 - باب تحريم النبيذ
٦٨ ص
(٤٨)
18 - باب حكم ظروف الشراب
٦٨ ص
(٤٩)
19 - باب تحريم الفقاع إذا غلا ووجوب اجتنابه، وذكر الحسين (عليه السلام)
٦٩ ص
(٥٠)
20 - باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر
٧١ ص
(٥١)
21 - باب عدم تحريم الخل، وأن الخمر إذا انقلبت خلا حلت
٧٢ ص
(٥٢)
22 - باب تحريم الأكل من مائدة شرب عليها الخمر
٧٣ ص
(٥٣)
23 - باب تحريم عصر الخمر، وسقيها، وحملها، وحفظها، وبيعها
٧٤ ص
(٥٤)
24 - باب نجاسة الخمر وكل مسكر، وعدم نجاسة بصاق شارب الخمر
٧٥ ص
(٥٥)
25 - باب حكم شرب الخمر عند العطش
٧٥ ص
(٥٦)
26 - باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي، وحكم ما لم يعلم غليانه
٧٥ ص
(٥٧)
27 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحرمة
٧٧ ص
(٥٨)
أبواب كتاب الغصب 1 - باب تحريمه، ووجوب رد المغصوب إلى مالكه
٨٦ ص
(٥٩)
2 - باب أن من زرع أو غرس في أرض مغصوبة، فله الزرع والغرس
٨٨ ص
(٦٠)
3 - باب أن من غصب أرضا فبنى فيها، رفع بناؤه وسلمت الأرض إلى المالك
٩٠ ص
(٦١)
4 - باب تحريم أكل مال اليتيم عدوانا
٩٠ ص
(٦٢)
5 - باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب
٩١ ص
(٦٣)
6 - باب أن من غصب جارية وأولدها، وجب عليه ردها والولد للمولى
٩١ ص
(٦٤)
7 - باب تحريم التصرف في المال المغصوب، على الغاصب وغيره
٩٢ ص
(٦٥)
8 - باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه من الغاصب
٩٢ ص
(٦٦)
9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الغصب
٩٣ ص
(٦٧)
أبواب كتاب الشفعة 1 - باب أنها لا تثبت إلا للشريك
٩٥ ص
(٦٨)
2 - باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك
٩٥ ص
(٦٩)
3 - باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل القسمة
٩٦ ص
(٧٠)
4 - باب في ثبوت الشفعة بعد القسمة، إذا بقيت الشركة في الطريق
٩٧ ص
(٧١)
5 - باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة
٩٨ ص
(٧٢)
6 - باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم
١٠٠ ص
(٧٣)
7 - باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد
١٠١ ص
(٧٤)
8 - باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام
١٠٢ ص
(٧٥)
9 - باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق
١٠٣ ص
(٧٦)
10 - باب في أن الشفعة، هل تورث أم لا؟
١٠٣ ص
(٧٧)
11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشفعة
١٠٤ ص
(٧٨)
أبواب كتاب احياء الموات 1 - باب أن من أحيا أرضا مواتا فهي له، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها
١٠٨ ص
(٧٩)
2 - باب أن من أحيا أرضا ثم تركها حتى خربت، زال ملكه عنها
١٠٩ ص
(٨٠)
3 - باب أن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له
١١٠ ص
(٨١)
4 - باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ
١١١ ص
(٨٢)
5 - باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها، بدراهم وبغلة
١١١ ص
(٨٣)
6 - باب كراهة بيع فضول الماء والكلأ، واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها
١١٢ ص
(٨٤)
7 - باب أنه إذا تشاح أهل الماء، حبس على الأعلى للزرع
١١٣ ص
(٨٥)
8 - باب حد حريم البئر والعين والطريق والمعطن والناضح
١١٣ ص
(٨٦)
9 - باب عدم جواز الاضرار بالمسلم، وان من كانت له نخلة في حائط الغير
١١٥ ص
(٨٧)
10 - باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين
١١٦ ص
(٨٨)
11 - باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق، والميزاب والكنيف
١١٦ ص
(٨٩)
12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب إحياء الموات
١١٨ ص
(٩٠)
أبواب كتاب اللقطة 1 - باب استحباب تركها، وكراهة التقاطها، خصوصا لقطة الحرم
١٢٠ ص
(٩١)
2 - باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم
١٢٢ ص
(٩٢)
3 - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم
١٢٤ ص
(٩٣)
4 - باب حكم ما لو وجد المال مدفونا في دار ونحوها، في الحرم أو غيره
١٢٥ ص
(٩٤)
5 - باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد، وجواز دفعها إلى طالبها
١٢٥ ص
(٩٥)
6 - باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن يعرفها البائع
١٢٦ ص
(٩٦)
7 - باب جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال
١٢٦ ص
(٩٧)
8 - باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير، وما علم من المالك إباحته
١٢٧ ص
(٩٨)
9 - باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم
١٢٨ ص
(٩٩)
10 - باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة
١٢٩ ص
(١٠٠)
11 - باب حكم لقطة الحرم
١٢٩ ص
(١٠١)
12 - باب حكم جعل الآبق، ومن أخذ آبقا فأبق منه
١٢٩ ص
(١٠٢)
13 - باب أن اللقيط حر، وحكم النفقة عليه
١٣٠ ص
(١٠٣)
14 - باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض
١٣٠ ص
(١٠٤)
15 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب اللقطة
١٣١ ص
(١٠٥)
كتاب الفرائض والمواريث فهرست أنواع الأبواب اجمالا
١٣٤ ص
(١٠٦)
أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق 1 - باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا والمسلم يرث المسلم والكافر
١٣٥ ص
(١٠٧)
2 - باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته، شارك فيه إن كان مساويا
١٣٨ ص
(١٠٨)
3 - باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم
١٣٨ ص
(١٠٩)
4 - باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر، كان الميراث للمسلم
١٣٩ ص
(١١٠)
5 - باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة، وتوبته، وقتله
١٣٩ ص
(١١١)
6 - باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول
١٤٠ ص
(١١٢)
7 - باب أن الدية يرثها من يرث المال، إلا أن الإخوة والأخوات من الأم
١٤١ ص
(١١٣)
8 - باب أن المملوك لا يرث ولا يورث، وكذا الطليق
١٤١ ص
(١١٤)
9 - باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث، وان أعتق بعد القسمة لم يرث
١٤٢ ص
(١١٥)
10 - باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه
١٤٢ ص
(١١٦)
11 - باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق
١٤٢ ص
(١١٧)
12 - باب أن من شرط على المكاتب ميراثه، بطل الشرط
١٤٣ ص
(١١٨)
13 - باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات، وحكم ولده
١٤٤ ص
(١١٩)
أبواب موجبات الإرث 1 - باب أن الميراث يثبت بالسبب والنسب، وان الأقرب من النسب يمنع الأبعد الا ما استثني
١٤٥ ص
(١٢٠)
2 - باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا لم يكن أحد أقرب منه
١٤٨ ص
(١٢١)
3 - باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين
١٤٩ ص
(١٢٢)
4 - باب بطلان العول، وأنه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به
١٥٠ ص
(١٢٣)
5 - باب كيفية القاء العول، ومن يدخل عليه النقص
١٥٢ ص
(١٢٤)
6 - باب بطلان التعصيب، وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها
١٥٤ ص
(١٢٥)
7 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث
١٥٥ ص
(١٢٦)
أبواب ميراث الأبوين والأولاد 1 - باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة
١٥٧ ص
(١٢٧)
2 - باب أنه إذا اجتمع الأولاد - ذكورا أو إناثا - فللذكر مثل حظ الأنثيين
١٥٨ ص
(١٢٨)
3 - باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره
١٥٩ ص
(١٢٩)
4 - باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله، وكذا البنتان
١٥٩ ص
(١٣٠)
5 - باب أنه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم
١٦٠ ص
(١٣١)
6 - باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
١٦١ ص
(١٣٢)
7 - باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإخوة ونحوهم
١٦٢ ص
(١٣٣)
8 - باب أن الأبوين إذا اجتمعا، فللأم الثلث مع عدم من يحجبها
١٦٢ ص
(١٣٤)
9 - باب أن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس
١٦٣ ص
(١٣٥)
10 - باب أنه لا يحجب الأم عما زاد عن السدس من الإخوة
١٦٣ ص
(١٣٦)
11 - باب أن الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب
١٦٤ ص
(١٣٧)
12 - باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة، كان له نصيبه
١٦٤ ص
(١٣٨)
13 - باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما مع أحدهم
١٦٥ ص
(١٣٩)
14 - باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين
١٦٦ ص
(١٤٠)
15 - باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس
١٦٧ ص
(١٤١)
أبواب ميراث الإخوة والأجداد 1 - باب أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين
١٦٩ ص
(١٤٢)
2 - باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما
١٧٠ ص
(١٤٣)
3 - باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين
١٧١ ص
(١٤٤)
4 - باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
١٧٣ ص
(١٤٥)
5 - باب أن الجد مع الإخوة كالأخ، والجدة كالأخت، فيتساويان إذا اجتمعا
١٧٤ ص
(١٤٦)
6 - باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو للأب
١٧٥ ص
(١٤٧)
7 - باب أن ميراث الإخوة من الأم الثلث وكذا الاثنان الذكر والأنثى سواء
١٧٦ ص
(١٤٨)
8 - باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين، وأن الأقرب يمنع الأبعد
١٧٧ ص
(١٤٩)
9 - باب ميراث الاخوة والأخوات المتفرقين، وحكم ما لو جامعهم
١٧٧ ص
(١٥٠)
10 - باب أن للزوج، والزوجة النصيب الأعلى مع الاخوة والأجداد
١٧٨ ص
(١٥١)
11 - باب أنه لا يرث مع الاخوة والأجداد، أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم
١٧٩ ص
(١٥٢)
12 - باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب بالأب
١٧٩ ص
(١٥٣)
13 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الاخوة والأجداد
١٨٠ ص
(١٥٤)
أبواب ميراث الأعمام والأخوال 1 - باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد
١٨٣ ص
(١٥٥)
2 - باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال، فللأعمام الثلثان
١٨٤ ص
(١٥٦)
3 - باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون
١٨٥ ص
(١٥٧)
4 - باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم
١٨٥ ص
(١٥٨)
5 - باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الوارث
١٨٦ ص
(١٥٩)
أبواب ميراث الزوج 1 - باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، والربع معه
١٨٧ ص
(١٦٠)
2 - باب أن الزوج إذا انفرد، فله المال كله
١٨٨ ص
(١٦١)
3 - باب ميراث الزوجة إذا انفردت
١٨٨ ص
(١٦٢)
4 - باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد، لا ترث من العقار
١٨٩ ص
(١٦٣)
5 - باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت
١٩١ ص
(١٦٤)
6 - باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما
١٩١ ص
(١٦٥)
7 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين، إذا مات أحدهما قبل الدخول
١٩٢ ص
(١٦٦)
8 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين، في العدة الرجعية لا البائنة
١٩٢ ص
(١٦٧)
9 - باب أن من طلق في المرض للإضرار - بائنا أو رجعيا - فإنها ترثه
١٩٣ ص
(١٦٨)
10 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة
١٩٤ ص
(١٦٩)
11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج
١٩٤ ص
(١٧٠)
أبواب ميراث ولاء العتق 1 - باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم
١٩٧ ص
(١٧١)
2 - باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب
١٩٨ ص
(١٧٢)
3 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولا ء العتق
١٩٨ ص
(١٧٣)
أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة 1 - باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب والمعتق
٢٠٠ ص
(١٧٤)
2 - باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق
٢٠٠ ص
(١٧٥)
3 - باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الإمام
٢٠١ ص
(١٧٦)
4 - باب أن الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى
٢٠٢ ص
(١٧٧)
5 - باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر، فميراثه للإمام
٢٠٣ ص
(١٧٨)
6 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ولاء ضمان الجريرة والإمام
٢٠٣ ص
(١٧٩)
أبواب ميراث ولد الملاعنة 1 - باب أن الأب لا يرثه، ولا من يتقرب به، بل ميراثه لأمه
٢٠٤ ص
(١٨٠)
2 - باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان، ورثه الولد، ولم يرثه الأب
٢٠٥ ص
(١٨١)
3 - باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه
٢٠٦ ص
(١٨٢)
4 - باب أن من أقر بولد لزمه وورثه، ولا يقبل انكاره بعد ذلك
٢٠٧ ص
(١٨٣)
5 - باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما
٢٠٧ ص
(١٨٤)
6 - باب حكم الحميل، وأنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما
٢٠٨ ص
(١٨٥)
أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه 1 - باب أنه يرث على الفرج الذي يبول منه، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول
٢٠٩ ص
(١٨٦)
2 - باب حكم الخنثى، المشكل، والذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة
٢١٢ ص
(١٨٧)
3 - باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم، ومن ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما
٢١٦ ص
(١٨٨)
4 - باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء، حكم في ميراثه بالقرعة
٢١٦ ص
(١٨٩)
5 - باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد
٢١٨ ص
(١٩٠)
أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 1 - باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه والقرابة ونحوهما
٢٢٠ ص
(١٩١)
2 - باب أنه إذا كان لأحد الغريقين أو المهدوم وعليهما مال دون الآخر
٢٢١ ص
(١٩٢)
3 - باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم، واقترنا
٢٢١ ص
(١٩٣)
4 - باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم
٢٢٢ ص
(١٩٤)
5 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٢٢٢ ص
(١٩٥)
أبواب ميراث المجوس 1 - باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الإسلام
٢٢٣ ص
(١٩٦)
2 - باب تحريم قذف المجوس
٢٢٤ ص
(١٩٧)
3 - باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه، وجاز الحكم عليه به
٢٢٤ ص
(١٩٨)
كتاب القضاء فهرست أنواع الأبواب اجمالا
٢٢٦ ص
(١٩٩)
أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به 1 - باب أنه يشترط فيه الإيمان والعدالة
٢٢٧ ص
(٢٠٠)
2 - باب أن المرأة لا تولى القضاء
٢٢٩ ص
(٢٠١)
3 - باب أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا الإمام، أو من يروي حكم الإمام
٢٢٩ ص
(٢٠٢)
4 - باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين (عليهم السلام)
٢٣١ ص
(٢٠٣)
5 - باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة، ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ
٢٣٨ ص
(٢٠٤)
6 - باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس
٢٤٠ ص
(٢٠٥)
7 - باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين (عليهم السلام)
٢٥٥ ص
(٢٠٦)
8 - باب وجوب العمل بأحاديث النبي والأئمة (صلوات الله عليهم)
٢٧٢ ص
(٢٠٧)
9 - باب وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة، وكيفية العمل بها
٢٩٠ ص
(٢٠٨)
10 - باب عدم جواز تقليد غير المعصوم (عليه السلام) فيما يقول برأيه
٢٩٥ ص
(٢٠٩)
11 - باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة
٢٩٩ ص
(٢١٠)
12 - باب حكم التوقف والاحتياط، في القضاء والفتوى والعمل
٣٠٩ ص
(٢١١)
13 - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من غير الظواهر من القرآن
٣١٣ ص
(٢١٢)
14 - باب حكم استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي (صلى الله عليه وآله)
٣٢٥ ص
(٢١٣)
15 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب صفات القاضي، وما يجوز أن يقضي به
٣٣١ ص
(٢١٤)
أبواب آداب القاضي 1 - باب جملة منها
٣٣٥ ص
(٢١٥)
2 - باب كراهة القضاء في حال الغضب، وعدم جواز الحكم من غير تأمل
٣٣٧ ص
(٢١٦)
3 - باب استحباب مساواة القاضي بين الخصمين في الإشارة والنظر
٣٣٨ ص
(٢١٧)
4 - باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة
٣٣٩ ص
(٢١٨)
5 - باب أنه يستحب للانسان أن يقوم عن يمين خصمه
٣٣٩ ص
(٢١٩)
6 - باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور
٣٤٠ ص
(٢٢٠)
7 - باب أن المفتي إذا أخطأ، اثم وضمن
٣٤٠ ص
(٢٢١)
8 - باب تحريم الرشوة في الحكم والرزق من السلطان على القضاء
٣٤١ ص
(٢٢٢)
9 - باب تحريم الحيف في الحكم، والميل مع أحد الخصمين
٣٤٣ ص
(٢٢٣)
10 - باب تحريم الحكم بالجور
٣٤٤ ص
(٢٢٤)
11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب القاضي
٣٤٦ ص
(٢٢٥)
أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى 1 - باب أن الحكم بالبينة واليمين
٣٤٨ ص
(٢٢٦)
2 - باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا، وإن حكم له به
٣٥٢ ص
(٢٢٧)
3 - باب أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه في المال
٣٥٤ ص
(٢٢٨)
4 - باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد
٣٥٦ ص
(٢٢٩)
5 - باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء وسائر الحقوق
٣٥٦ ص
(٢٣٠)
6 - باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر
٣٥٦ ص
(٢٣١)
7 - باب أن المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها، إلا فيما استثني
٣٥٧ ص
(٢٣٢)
8 - باب أنه من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين
٣٥٨ ص
(٢٣٣)
9 - باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه
٣٥٨ ص
(٢٣٤)
10 - باب حكم تعارض البينتين، وما ترجع به إحداهما
٣٥٩ ص
(٢٣٥)
11 - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، وجملة من مواقعها، وكيفيتها
٣٦٠ ص
(٢٣٦)
12 - باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد
٣٦٦ ص
(٢٣٧)
13 - باب أنه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس، فقالوا كلهم: ليس لنا، وادعاه واحد حكم له به
٣٦٨ ص
(٢٣٨)
14 - باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة
٣٦٨ ص
(٢٣٩)
15 - باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عنه الريبة
٣٧١ ص
(٢٤٠)
16 - باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة
٣٧٢ ص
(٢٤١)
17 - باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين (عليه السلام)
٣٧٤ ص
(٢٤٢)
18 - باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها
٣٨٤ ص
(٢٤٣)
19 - باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القابلة المردعة لرجلين
٣٨٧ ص
(٢٤٤)
20 - باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب، فله أن يحكم بينهم
٣٨٧ ص
(٢٤٥)
21 - باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض
٣٨٨ ص
(٢٤٦)
22 - باب أنه لا يمين على المنكر في الحدود، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني
٣٨٨ ص
(٢٤٧)
23 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، والحد الذي يجري فيه
٣٨٩ ص
(٢٤٨)
24 - باب من يجوز حبسه
٣٩٠ ص
(٢٤٩)
25 - باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة، والحكم بالنكول
٣٩٢ ص
(٢٥٠)
26 - باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة
٣٩٣ ص
(٢٥١)
27 - باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها، وما يثبت به الحقوق من الشهود
٣٩٣ ص
(٢٥٢)
28 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى
٣٩٤ ص
(٢٥٣)
أبواب كتاب الشهادات 1 - باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة
٣٩٦ ص
(٢٥٤)
2 - باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها
٣٩٧ ص
(٢٥٥)
3 - باب وجوب إقامة الشهادة للعامة، إلا أن يخاف الضيم على المؤمن
٣٩٨ ص
(٢٥٦)
4 - باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها، جاز له أن يشهد بها
٣٩٩ ص
(٢٥٧)
5 - باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه
٤٠٠ ص
(٢٥٨)
6 - باب تحريم شهادة الزور
٤٠١ ص
(٢٥٩)
7 - باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده عرفوا
٤٠٤ ص
(٢٦٠)
8 - باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال
٤٠٤ ص
(٢٦١)
9 - باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنى، ثم رجعوا أو رجع أحدهم بعد الرجم
٤٠٥ ص
(٢٦٢)
10 - باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلان فأنكر بعدما تزوجت
٤٠٥ ص
(٢٦٣)
11 - باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع
٤٠٦ ص
(٢٦٤)
12 - باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الإمام
٤٠٧ ص
(٢٦٥)
13 - باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة، فذكرتها الأخرى
٤٠٨ ص
(٢٦٦)
14 - باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر
٤٠٨ ص
(٢٦٧)
15 - باب أنه لا يجوز الشهادة إلا بعلم
٤٠٩ ص
(٢٦٨)
16 - باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ، وشهد بها بعده قبلت
٤١٠ ص
(٢٦٩)
17 - باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ
٤١٠ ص
(٢٧٠)
18 - باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما
٤١٠ ص
(٢٧١)
19 - باب ما تجوز فيه شهادة النساء، وما لا تجوز
٤١١ ص
(٢٧٢)
20 - باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته
٤١٤ ص
(٢٧٣)
21 - باب جواز شهادة الولد لوالده، وبالعكس، والأخ لأخيه
٤١٥ ص
(٢٧٤)
22 - باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه، فيما هو شريك فيه
٤١٦ ص
(٢٧٥)
23 - باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره
٤١٧ ص
(٢٧٦)
24 - باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم
٤١٨ ص
(٢٧٧)
25 - باب عدم قبول شهادة ولد الزنى
٤١٩ ص
(٢٧٨)
26 - باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم
٤٢٠ ص
(٢٧٩)
27 - باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل مقامر
٤٢١ ص
(٢٨٠)
28 - باب عدم قبول شهادة سائق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته
٤٢٢ ص
(٢٨١)
29 - باب عدم قبول شهادة السائل بكفه
٤٢٢ ص
(٢٨٢)
30 - باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة، وعدم قبولها قبلها
٤٢٢ ص
(٢٨٣)
31 - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها
٤٢٣ ص
(٢٨٤)
32 - باب قبول شهادة المسلم على الكافر
٤٢٤ ص
(٢٨٥)
33 - باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة، ثم أسلم فشهد بها قبلت
٤٢٥ ص
(٢٨٦)
34 - باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية
٤٢٥ ص
(٢٨٧)
35 - باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة
٤٢٦ ص
(٢٨٨)
36 - باب قبول شهادة الأعمى والبصير، فيما يمكنهما العلم به
٤٢٨ ص
(٢٨٩)
37 - باب جواز الشهادة على الشهادة، إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور
٤٢٩ ص
(٢٩٠)
38 - باب عدم جواز الشهادة في الحد
٤٢٩ ص
(٢٩١)
39 - باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع
٤٣٠ ص
(٢٩٢)
40 - باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنى بشاهدين، وعدم ثبوت الزنى بأقل من أربعة
٤٣٠ ص
(٢٩٣)
41 - باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنى، بل ينبغي تأخيره
٤٣٠ ص
(٢٩٤)
42 - باب أنه يحكم على الزنديق إذا شهد عليه بها رجلان عدلان
٤٣١ ص
(٢٩٥)
43 - باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه
٤٣١ ص
(٢٩٦)
44 - باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة
٤٣٢ ص
(٢٩٧)
45 - باب استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ
٤٣٢ ص
(٢٩٨)
46 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشهادات
٤٣٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص

مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٧ - الصفحة ١١١ - 5 - باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها، بدراهم وبغلة

أبواب كتاب إحياء الموات ١ - * (باب أن من أحيا أرضا موتا فهي له، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها) * [٢٠٩٠٢] ١ - السيد الرضي في المجازات النبوية: قال (صلى الله عليه وآله): " من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق ".
[٢٠٩٠٣] ٢ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: روى هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد بن نفيل: أن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال:
وذكر مثله.
وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " موتان الأرض لله ورسوله، فمن أحيا منها شيئا فهو له " (١).
[٢٠٩٠٤] ٣ - وروى سمرة بن جندب: أن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " من أحاط حائطا على أرض فهي له ".
[٢٠٩٠٥] ٤ - وروي عنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " من سبق إلى ما لا

كتاب احياء الموات الباب ١ ١ - المجازات النبوية ص ٢٥٥ ح ٢٠١.
٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٨٠ ح ٢.
(١) نفس المصدر ج ٣ ص ٤٨٠ ح ١.
٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٨٠ ح ٣.
٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٨٠ ح ٤.
(١١١)