مستدرك الوسائل
(١)
أبواب نكاح العبيد والإماء 1 - باب وجوب استبراء الأمة على المشتري، وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبراء
٤ ص
(٢)
2 - باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ، وجواز وطئه إياها
٥ ص
(٣)
3 - باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء
٦ ص
(٤)
4 - باب أن من اشترى أمة من امرأة، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب
٦ ص
(٥)
5 - باب حكم من اشترى جارية حاملا
٧ ص
(٦)
6 - باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت
٧ ص
(٧)
7 - باب أن استبراء الأمة حيضة، ويستحب حيضتان، وان الاستبراء يجب مع الوطء
٨ ص
(٨)
8 - باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها، ويجعل مهرها عتقها، وإن كانت أم ولد
٨ ص
(٩)
9 - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره
٩ ص
(١٠)
10 - باب أن من أعتق سرية جاز له تزويجها بغير عدة، ولم يجز لغيره إلا بعد عدة الحرة من الطلاق
١٠ ص
(١١)
11 - باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول
١٠ ص
(١٢)
12 - باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها، استحب له أن يستبرئها، وليس بواجب
١١ ص
(١٣)
13 - باب وجوب استبراء الأمة المسبية
١١ ص
(١٤)
14 - باب أن من وطئ أمة ثم أراد بيعها، وجب عليه استبراؤها
١٢ ص
(١٥)
15 - باب أن من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا، نسبا ورضاعا
١٢ ص
(١٦)
16 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء
١٣ ص
(١٧)
17 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه، حتى المكاتب
١٤ ص
(١٨)
18 - باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفا على الإجازة منه
١٤ ص
(١٩)
19 - باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، فقال له المولى طلق، فقد أجاز له النكاح
١٥ ص
(٢٠)
20 - باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها، وحكم أمة المرأة
١٥ ص
(٢١)
21 - باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية
١٦ ص
(٢٢)
22 - باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه، فيحل وطؤها بملك المنفعة
١٧ ص
(٢٣)
23 - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها، فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح
١٨ ص
(٢٤)
24 - باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل
١٩ ص
(٢٥)
25 - باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء، لم يحل له الوطء
٢١ ص
(٢٦)
26 - باب أن من أحل وطء أمته، لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع
٢٢ ص
(٢٧)
27 - باب حكم ولد الأمة المحللة
٢٢ ص
(٢٨)
28 - باب كراهة استرضاع الأمة الزانية، إلا أن يحللها مالكها من ذلك
٢٣ ص
(٢٩)
29 - باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده، إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها
٢٣ ص
(٣٠)
30 - باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده، وأنه يعطيها شيئا
٢٤ ص
(٣١)
31 - باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره، حرم عليه أن يطأها، أو يرى عورتها
٢٤ ص
(٣٢)
32 - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها
٢٥ ص
(٣٣)
33 - باب أن من اشترى أمة لها زوج - حر أو عبد - كان المشتري بالخيار
٢٦ ص
(٣٤)
34 - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما
٢٨ ص
(٣٥)
35 - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فاعتقته وأرادت تزويجه، تعين تجديد العقد
٢٩ ص
(٣٦)
36 - باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه
٣٠ ص
(٣٧)
37 - باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد
٣١ ص
(٣٨)
38 - باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة، أو المعتق والزوج، واشتبه حال الولد
٣٢ ص
(٣٩)
39 - باب جواز وطء المولدة من الزنى وكراهة استيلادها، إلا أن يحلل مالك أمها
٣٢ ص
(٤٠)
40 - باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح، ولو في كل أربعين يوما مرة
٣٣ ص
(٤١)
41 - باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك، وتملكها، وقبول هبتها
٣٤ ص
(٤٢)
42 - باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده
٣٤ ص
(٤٣)
43 - باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه، لم يصح طلاقه لها إلا باذن مولاه
٣٥ ص
(٤٤)
44 - باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها، بدعوى الحرية وغيرها، وحكم المهر والولد
٣٥ ص
(٤٥)
45 - باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك
٣٦ ص
(٤٦)
46 - باب أن حد الشريكين إذا زوج الأمة، كان جواز النكاح موقوفا على رضى الآخر
٣٦ ص
(٤٧)
47 - باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها، ومات ولم يخلف شيئا
٣٧ ص
(٤٨)
48 - باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه
٣٧ ص
(٤٩)
49 - باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع، على كراهة
٣٨ ص
(٥٠)
50 - باب تحريم أمة الزوجة على زوجها، إذا لم يكن عقد أو تحليل
٣٨ ص
(٥١)
51 - باب أن من وطئ أمة، أو باشرها بشهوة، أو نظر إلى عورتها، حرمت على أبيه وابنه
٣٩ ص
(٥٢)
52 - باب حكم تزويج المكاتبة
٣٩ ص
(٥٣)
53 - باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام، إلا أن يشتري بعين المال
٤٠ ص
(٥٤)
54 - باب تحريم قذف العبيد والإماء، وإن كانوا مجوسا
٤٠ ص
(٥٥)
55 - باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمته
٤١ ص
(٥٦)
56 - باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك
٤١ ص
(٥٧)
57 - باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها، فولدت من المشتري
٤١ ص
(٥٨)
58 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والإماء
٤٢ ص
(٥٩)
أبواب العيوب والتدليس 1 - باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ
٤٤ ص
(٦٠)
2 - باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك
٤٦ ص
(٦١)
3 - باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء
٤٦ ص
(٦٢)
4 - باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة، لم يجز ردها بالعيب
٤٧ ص
(٦٣)
5 - باب حكم ظهور زنى الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده
٤٧ ص
(٦٤)
6 - باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية
٤٨ ص
(٦٥)
7 - باب أن من تزوج بنت مهيرة، فأدخلت بنت أمة، ردها وأدخلت عليه امرأته
٤٩ ص
(٦٦)
8 - باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها
٤٩ ص
(٦٧)
9 - باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا
٥٠ ص
(٦٨)
10 - باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت
٥٠ ص
(٦٩)
11 - باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة
٥٢ ص
(٧٠)
12 - باب أن الزوج إذا بان خصيا، كان للزوجة الخيار في الفسخ، والمهر مع الدخول
٥٢ ص
(٧١)
13 - باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة
٥٣ ص
(٧٢)
14 - باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج
٥٥ ص
(٧٣)
15 - باب حكم ظهور زنى الزوج، وحكم ما لو زنى قبل الدخول
٥٥ ص
(٧٤)
16 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العيوب والتدليس
٥٦ ص
(٧٥)
أبواب المهور 1 - باب أنه يجزئ في المهر أقل ما يتراضيان عليه
٥٧ ص
(٧٦)
2 - باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن
٥٨ ص
(٧٧)
3 - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا
٦٠ ص
(٧٨)
4 - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم
٦٠ ص
(٧٩)
5 - باب استحباب قلة المهر، وكراهة كثرته
٦٤ ص
(٨٠)
6 - باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم، وعدم تحريمه
٦٦ ص
(٨١)
7 - باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه، أو هدية
٦٦ ص
(٨٢)
8 - باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول
٦٧ ص
(٨٣)
9 - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية
٦٨ ص
(٨٤)
10 - باب عدم جواز تأجيل المهر، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الأجل
٦٩ ص
(٨٥)
11 - باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز
٦٩ ص
(٨٦)
12 - باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، ودخل بها كان لها مهر مثلها
٧١ ص
(٨٧)
13 - باب أن من تزوج امرأة في عدتها، أو ذات بعل، فلم يدخل بها، فلا مهر لها
٧١ ص
(٨٨)
14 - باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره، كان المعتبر الأول
٧٢ ص
(٨٩)
15 - باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول
٧٢ ص
(٩٠)
16 - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل، بغير مهر
٧٣ ص
(٩١)
17 - باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها
٧٣ ص
(٩٢)
18 - باب أن من تزوج امرأة على حكمها، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة
٧٤ ص
(٩٣)
19 - باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة
٧٦ ص
(٩٤)
20 - باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة، ثم طلقها قبل الدخول
٧٧ ص
(٩٥)
21 - باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا
٧٨ ص
(٩٦)
22 - باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها
٧٩ ص
(٩٧)
23 - باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها
٧٩ ص
(٩٨)
24 - باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها، أعطي مهرها من بيت المال
٨١ ص
(٩٩)
25 - باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر، أو لم يكن للابن مال
٨١ ص
(١٠٠)
26 - باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق
٨١ ص
(١٠١)
27 - باب أن من طلق امرأته قبل الدخول، كان لها نصف المهر
٨٢ ص
(١٠٢)
28 - باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة، ثم طلقها قبل الدخول
٨٢ ص
(١٠٣)
29 - باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق
٨٣ ص
(١٠٤)
30 - باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء
٨٤ ص
(١٠٥)
31 - باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها
٨٥ ص
(١٠٦)
32 - باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها، وإن كانت أمة فعشر قيمتها
٨٥ ص
(١٠٧)
33 - باب أن من طلق امرأة قبل الدخول، ولم يسم لها مهرا، وجب أن يمتعها
٨٦ ص
(١٠٨)
34 - باب مقدار المتعة للمطلقة
٨٧ ص
(١٠٩)
35 - باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول
٨٨ ص
(١١٠)
36 - باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج
٩٠ ص
(١١١)
37 - باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق
٩١ ص
(١١٢)
38 - باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول، وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل
٩٢ ص
(١١٣)
39 - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كله
٩٣ ص
(١١٤)
40 - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطء، أو تصادقا على عدمه
٩٤ ص
(١١٥)
41 - باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول
٩٤ ص
(١١٦)
42 - باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، من غير تقدير المهر
٩٤ ص
(١١٧)
43 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور
٩٥ ص
(١١٨)
أبواب القسم والنشوز والشقاق 1 - باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع، وللثنتين ليلتان
٩٨ ص
(١١٩)
2 - باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال
٩٨ ص
(١٢٠)
3 - باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها
٩٩ ص
(١٢١)
4 - باب جواز إسقاط المرأة حقها من القسم بعوض غيره
٩٩ ص
(١٢٢)
5 - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة
١٠٠ ص
(١٢٣)
6 - باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة
١٠١ ص
(١٢٤)
7 - باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم، ما لم يكن أربعا
١٠٢ ص
(١٢٥)
8 - باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها
١٠٢ ص
(١٢٦)
9 - باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا، جاز لها أن تصالحه بترك حقها
١٠٣ ص
(١٢٧)
10 - باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق، إلا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل
١٠٤ ص
(١٢٨)
11 - باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما
١٠٤ ص
(١٢٩)
12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز
١٠٦ ص
(١٣٠)
أبواب أحكام الأولاد 1 - باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد
١٠٧ ص
(١٣١)
2 - باب استحباب الاكرام الولد الصالح، وطلبه وحبه
١٠٩ ص
(١٣٢)
3 - باب استحباب طلب البنات واكرامهن
١١٠ ص
(١٣٣)
4 - باب كراهة كراهة البنات
١١٢ ص
(١٣٤)
5 - باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن أكثر من الصبيان
١١٤ ص
(١٣٥)
6 - باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور
١١٤ ص
(١٣٦)
7 - باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له
١١٥ ص
(١٣٧)
8 - باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد
١١٦ ص
(١٣٨)
9 - باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد
١١٧ ص
(١٣٩)
10 - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به
١١٨ ص
(١٤٠)
11 - باب أن من عزل عن المرأة، لم يجز له نفي الولد
١١٩ ص
(١٤١)
12 - باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل
١١٩ ص
(١٤٢)
13 - باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع وكيفيتها
١٢٢ ص
(١٤٣)
14 - باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن
١٢٣ ص
(١٤٤)
15 - باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)
١٢٤ ص
(١٤٥)
16 - باب استحباب التسمية باسم محمد وأقله إلى اليوم السابع، ثم إن شاء غيره
١٢٥ ص
(١٤٦)
17 - باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب
١٢٧ ص
(١٤٧)
18 - باب استحباب وضع الكنية للولد من صغره، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد
١٢٧ ص
(١٤٨)
19 - باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين
١٢٨ ص
(١٤٩)
20 - باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك
١٢٨ ص
(١٥٠)
21 - باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما
١٢٩ ص
(١٥١)
22 - باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام
١٣٠ ص
(١٥٢)
23 - باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب حين الحمل
١٣٠ ص
(١٥٣)
24 - باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب
١٣١ ص
(١٥٤)
25 - باب استحباب اطعام الحبلى اللبان
١٣٣ ص
(١٥٥)
26 - باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة والإقامة في اليسرى
١٣٣ ص
(١٥٦)
27 - باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين (عليه السلام)
١٣٤ ص
(١٥٧)
28 - باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود، وحمد الله عليها
١٣٥ ص
(١٥٨)
29 - باب العقيقة عن الولد
١٣٦ ص
(١٥٩)
30 - باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل
١٣٦ ص
(١٦٠)
31 - باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش
١٣٨ ص
(١٦١)
32 - باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع
١٣٨ ص
(١٦٢)
33 - باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه، عند ذبح العقيقة، والدعاء بالمأثور
١٤٢ ص
(١٦٣)
34 - باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأم
١٤٣ ص
(١٦٤)
35 - باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة
١٤٣ ص
(١٦٥)
36 - باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب، بل يستحب
١٤٤ ص
(١٦٦)
37 - باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها
١٤٤ ص
(١٦٧)
38 - باب وجوب ختان الصبي وعدم جواز تركه عند البلوغ، ووجوب قطع سرته
١٤٥ ص
(١٦٨)
39 - باب استحباب كون الختان يوم السابع، وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ
١٤٦ ص
(١٦٩)
40 - باب أن من ترك الختان، وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر
١٤٦ ص
(١٧٠)
41 - باب وجوب الختان على الرجل، وعدم وجوب الخفض على النساء
١٤٧ ص
(١٧١)
42 - باب استحباب خفض البنات وآدابه
١٤٧ ص
(١٧٢)
43 - باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابع
١٤٨ ص
(١٧٣)
44 - باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى
١٤٨ ص
(١٧٤)
45 - باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد
١٥٠ ص
(١٧٥)
46 - باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه
١٥١ ص
(١٧٦)
47 - باب استحباب خدمة المرأة زوجها، وارضاعها ولدها، وصبرها على حملها وولادتها
١٥١ ص
(١٧٧)
48 - باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها، واستحباب اختيار ارضاعها
١٥٢ ص
(١٧٨)
49 - باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما
١٥٣ ص
(١٧٩)
50 - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها
١٥٣ ص
(١٨٠)
51 - باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة
١٥٣ ص
(١٨١)
52 - باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وإن تزوجت
١٥٥ ص
(١٨٢)
53 - باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة، والجمع بين الصلاتين
١٥٥ ص
(١٨٣)
54 - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى، وكذا المولودة من الزنى
١٥٦ ص
(١٨٤)
55 - باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية
١٥٧ ص
(١٨٥)
56 - باب كراهة استرضاع الناصبية
١٥٧ ص
(١٨٦)
57 - باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء
١٥٨ ص
(١٨٧)
58 - باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم، إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها
١٥٨ ص
(١٨٨)
59 - باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا، ثم ملازمته سبع سنين
١٦٠ ص
(١٨٩)
60 - باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين
١٦١ ص
(١٩٠)
61 - باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث، قبل أن ينظروا في علوم العامة
١٦٢ ص
(١٩١)
62 - باب أنه يجوز للإنسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده، ويضربه مما يضرب ولده
١٦٣ ص
(١٩٢)
63 - باب جملة من حقوق الأولاد
١٦٣ ص
(١٩٣)
64 - باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له، ورحمته إياه، والوفاء بوعده
١٦٦ ص
(١٩٤)
65 - باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة
١٦٧ ص
(١٩٥)
66 - باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته
١٦٧ ص
(١٩٦)
67 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد - ذكور وإناثا - على بعض، على كراهية
١٦٨ ص
(١٩٧)
68 - باب وجوب بر الوالدين
١٦٩ ص
(١٩٨)
69 - باب وجوب بر الوالدين، برين كانا أو فاجرين
١٧٤ ص
(١٩٩)
70 - باب استحباب الزيادة في بر الأم على بر الأب
١٧٥ ص
(٢٠٠)
71 - باب تحريم قطيعة الأرحام
١٧٩ ص
(٢٠١)
72 - باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر، كل شهر في النقرة
١٨٢ ص
(٢٠٢)
73 - باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل، لم يلحق به الولد، ولا يرثه
١٨٢ ص
(٢٠٣)
74 - باب أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك
١٨٣ ص
(٢٠٤)
75 - باب تحريم العقوق وحد ذلك
١٨٣ ص
(٢٠٥)
76 - باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط، وان كان لا يشبهه أحد من أقاربه
١٩٢ ص
(٢٠٦)
77 - باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة
١٩٣ ص
(٢٠٧)
78 - باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها
٢٠١ ص
(٢٠٨)
79 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب احكام الأولاد
٢٠١ ص
(٢٠٩)
أبواب النفقات 1 - باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس
٢١٢ ص
(٢١٠)
2 - باب النفقات الواجبة والمندوبة، وجملة من أحكامها
٢١٣ ص
(٢١١)
3 - باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج حتى ترجع
٢١٤ ص
(٢١٢)
4 - باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تقع
٢١٤ ص
(٢١٣)
5 - باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا
٢١٥ ص
(٢١٤)
6 - باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل
٢١٥ ص
(٢١٥)
7 - باب استحباب نفقة ما عدا المذكورين من الأقارب
٢١٦ ص
(٢١٦)
8 - باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على صاحبها
٢١٧ ص
(٢١٧)
9 - باب استحباب القناعة بالقليل، والاستغناء به عن الناس
٢١٧ ص
(٢١٨)
10 - باب استحباب الرضى بالكفاف
٢٢٣ ص
(٢١٩)
11 - باب استحباب صلة الأرحام
٢٢٩ ص
(٢٢٠)
12 - باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعا
٢٤٦ ص
(٢٢١)
13 - باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل، أو بالسلام ونحوه
٢٥٠ ص
(٢٢٢)
14 - باب استحباب التوسعة على العيال
٢٥٠ ص
(٢٢٣)
15 - باب وجوب كفاية العيال
٢٥١ ص
(٢٢٤)
16 - باب استحباب الجود والسخاء
٢٥١ ص
(٢٢٥)
17 - باب استحباب الانفاق، وكراهة الامساك
٢٥٦ ص
(٢٢٦)
18 - باب تحريم البخل والشح بالواجبات
٢٥٧ ص
(٢٢٧)
19 - باب استحباب الاقتصاد في النفقة
٢٥٨ ص
(٢٢٨)
20 - باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف
٢٥٩ ص
(٢٢٩)
21 - باب عدم جواز السرف والتقتير
٢٦٠ ص
(٢٣٠)
22 - باب استحباب صيانة العرض بالمال
٢٦٢ ص
(٢٣١)
23 - باب حد الاسراف والتقتير
٢٦٣ ص
(٢٣٢)
24 - باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق، وشق عليه شراؤها
٢٦٧ ص
(٢٣٣)
25 - باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه
٢٦٧ ص
(٢٣٤)
26 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب النفقات
٢٧٠ ص
(٢٣٥)
كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه 1 - باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه
٢٧٤ ص
(٢٣٦)
2 - باب جواز رد الرجل للطلاق إذا خطب، وإن كان كفوا في نهاية الشرف
٢٧٥ ص
(٢٣٧)
3 - باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة
٢٧٦ ص
(٢٣٨)
4 - باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة، ولنساء شتى
٢٧٧ ص
(٢٣٩)
5 - باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها
٢٧٧ ص
(٢٤٠)
6 - باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس، وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة
٢٧٨ ص
(٢٤١)
7 - باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية
٢٧٨ ص
(٢٤٢)
8 - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة، إذا كانت غير حامل، وكانت مدخولا بها
٢٨٠ ص
(٢٤٣)
9 - باب اشتراط صحة الطلاق، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه، والا بطل الطلاق
٢٨٣ ص
(٢٤٤)
10 - باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، وإلا بطل
٢٨٣ ص
(٢٤٥)
11 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق، وإلا بطل
٢٨٥ ص
(٢٤٦)
12 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل
٢٨٧ ص
(٢٤٧)
13 - باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها، ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق
٢٨٨ ص
(٢٤٨)
14 - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية، أو برية
٢٨٨ ص
(٢٤٩)
15 - باب صيغة الطلاق
٢٩٠ ص
(٢٥٠)
16 - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا
٢٩٠ ص
(٢٥١)
17 - باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والأفعال المفهمة له
٢٩٢ ص
(٢٥٢)
18 - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة
٢٩٢ ص
(٢٥٣)
19 - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال
٢٩٣ ص
(٢٥٤)
20 - باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع
٢٩٤ ص
(٢٥٥)
21 - باب جواز طلاق الحامل مطلقا
٢٩٤ ص
(٢٥٦)
22 - باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة، وقعت واحدة مع الشرائط
٢٩٥ ص
(٢٥٧)
23 - باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة
٢٩٩ ص
(٢٥٨)
24 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين
٣٠٠ ص
(٢٥٩)
25 - باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه
٣٠١ ص
(٢٦٠)
26 - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه
٣٠١ ص
(٢٦١)
27 - باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة
٣٠٢ ص
(٢٦٢)
28 - باب بطلان طلاق السكران
٣٠٢ ص
(٢٦٣)
29 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره والمضطر
٣٠٣ ص
(٢٦٤)
30 - باب أن من خير امرأته، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها
٣٠٣ ص
(٢٦٥)
31 - باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة، فإن شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الطلاق
٣٠٦ ص
(٢٦٦)
32 - باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، إذا كانت زوجته حرة، أو أمة لغير مولاه
٣٠٧ ص
(٢٦٧)
33 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا بإذن مولاه
٣٠٨ ص
(٢٦٨)
34 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق وشرائطه
٣٠٩ ص
(٢٦٩)
أبواب أقسام الطلاق وأحكامه 1 - باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه
٣١٢ ص
(٢٧٠)
2 - باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه
٣١٤ ص
(٢٧١)
3 - باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره
٣١٧ ص
(٢٧٢)
4 - باب أن المطلقة للعدة ثلاثا، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره
٣١٨ ص
(٢٧٣)
5 - باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره
٣٢٠ ص
(٢٧٤)
6 - باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثالث
٣٢٠ ص
(٢٧٥)
7 - باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة
٣٢١ ص
(٢٧٦)
8 - باب أنه يشترط في المحلل البلوغ
٣٢٣ ص
(٢٧٧)
9 - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل له إن تزوجها متعة
٣٢٣ ص
(٢٧٨)
10 - باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثا
٣٢٤ ص
(٢٧٩)
11 - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه
٣٢٥ ص
(٢٨٠)
12 - باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها، فإن اختلف الزوجان حلف المنكر
٣٢٦ ص
(٢٨١)
13 - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعد ما تزوجت، أنه رجع فيها
٣٢٦ ص
(٢٨٢)
14 - باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة، لم يصح للعدة
٣٢٦ ص
(٢٨٣)
15 - باب صحة الرجعة بغير جماع، ليحل الجماع ولو بعد العدة
٣٢٨ ص
(٢٨٤)
16 - باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فإن دخل صح والا بطل
٣٢٨ ص
(٢٨٥)
17 - باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للإضرار، ورثته إلى سنة
٣٢٨ ص
(٢٨٦)
18 - باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها
٣٣٠ ص
(٢٨٧)
19 - باب أن الأمة إذا طلقت مرتين، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره
٣٣٣ ص
(٢٨٨)
20 - باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره
٣٣٤ ص
(٢٨٩)
21 - باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها، لم يحل لو وطؤها حتى تنكح زوجا غيره
٣٣٥ ص
(٢٩٠)
22 - باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين، ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو اعتقا، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره
٣٣٦ ص
(٢٩١)
23 - باب حكم زوجة المرتد
٣٣٦ ص
(٢٩٢)
24 - باب اقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي
٣٣٦ ص
(٢٩٣)
25 - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق
٣٣٧ ص
(٢٩٤)
26 - باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق وأحكامه
٣٣٨ ص
(٢٩٥)
أبواب العدد 1 - باب أن المطلقة غير المدخول بها، لا عدة عليها، ولها أن تتزوج من ساعتها
٣٤٢ ص
(٢٩٦)
2 - باب أن الصغير قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها
٣٤٢ ص
(٢٩٧)
3 - باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها
٣٤٣ ص
(٢٩٨)
4 - باب عدة المسترابة، وما أشبهها
٣٤٣ ص
(٢٩٩)
5 - باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، وإلا فإلى التمييز
٣٤٤ ص
(٣٠٠)
6 - باب أن المعتدة بالاقراء، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس
٣٤٤ ص
(٣٠١)
7 - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر
٣٤٤ ص
(٣٠٢)
8 - باب أن طلاق المختلعة بائن، لا رجعة لزوجها إلا أن ترجع في البذل
٣٤٥ ص
(٣٠٣)
9 - باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل، وإن وضعت من ساعتها
٣٤٥ ص
(٣٠٤)
10 - باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول
٣٤٦ ص
(٣٠٥)
11 - باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة، فقد انقطعت عدتها
٣٤٧ ص
(٣٠٦)
12 - باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، إذا كانت مستقيمة الحيض
٣٤٧ ص
(٣٠٧)
13 - باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة
٣٤٨ ص
(٣٠٨)
14 - باب أن الأقراء في العدة هي الأطهار
٣٤٨ ص
(٣٠٩)
15 - باب أن المعتدة بالاقراء، تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة
٣٤٩ ص
(٣١٠)
16 - باب أن المعتدة بالاقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة
٣٥٠ ص
(٣١١)
17 - باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة
٣٥١ ص
(٣١٢)
18 - باب وجوب النفقة والسكنى، لذات العدة الرجعية لا البائنة
٣٥١ ص
(٣١٣)
19 - باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة
٣٥٢ ص
(٣١٤)
20 - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية الا بإذن الزوج
٣٥٢ ص
(٣١٥)
21 - باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا أتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها
٣٥٣ ص
(٣١٦)
22 - باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الإمكان، قبل قولها
٣٥٣ ص
(٣١٧)
23 - باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر
٣٥٤ ص
(٣١٨)
24 - باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر
٣٥٤ ص
(٣١٩)
25 - باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة، بترك الزينة والطيب ونحوها
٣٥٥ ص
(٣٢٠)
26 - باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام
٣٥٧ ص
(٣٢١)
27 - باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين: من الوضع، وأربعة أشهر وعشر
٣٥٩ ص
(٣٢٢)
28 - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة
٣٦٠ ص
(٣٢٣)
29 - باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، وقضائها الحقوق، وخروجها في جنازة زوجها
٣٦٠ ص
(٣٢٤)
30 - باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها
٣٦١ ص
(٣٢٥)
31 - باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها
٣٦١ ص
(٣٢٦)
32 - باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية، وجب على المرأة عدة الوفاة
٣٦٢ ص
(٣٢٧)
33 - باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها، لزمه المهر
٣٦٣ ص
(٣٢٨)
34 - باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها
٣٦٤ ص
(٣٢٩)
35 - باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وان كان زوجها حرا
٣٦٤ ص
(٣٣٠)
36 - باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء، أو ثلاثة أشهر، وإن كان زوجها عبدا
٣٦٥ ص
(٣٣١)
37 - باب أن عدة الأمة من الوفاة، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام
٣٦٥ ص
(٣٣٢)
38 - باب وجوب عدة الحرة من الطلاق، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها
٣٦٦ ص
(٣٣٣)
39 - باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره
٣٦٧ ص
(٣٣٤)
40 - باب أن المشركة التي لها زوج، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة
٣٦٧ ص
(٣٣٥)
41 - باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا
٣٦٨ ص
(٣٣٦)
42 - باب أن من طلق زوجته رجعيا، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها
٣٦٨ ص
(٣٣٧)
43 - باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت، جاز لها أن تزوج
٣٦٩ ص
(٣٣٨)
44 - باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان
٣٦٩ ص
(٣٣٩)
45 - باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها
٣٧٠ ص
(٣٤٠)
46 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد
٣٧٠ ص
(٣٤١)
كتاب الخلع والمباراة أبواب كتاب الخلع والمباراة * 1 - باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج، حتى تظهر الكراهة من المرأة
٣٧٣ ص
(٣٤٢)
2 - باب عدم جواز الإضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج
٣٧٤ ص
(٣٤٣)
3 - باب أن المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق
٣٧٤ ص
(٣٤٤)
4 - باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر
٣٧٥ ص
(٣٤٥)
5 - باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل
٣٧٦ ص
(٣٤٦)
6 - باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه
٣٧٦ ص
(٣٤٧)
7 - باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا
٣٧٧ ص
(٣٤٨)
8 - باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه
٣٧٧ ص
(٣٤٩)
9 - باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة
٣٧٨ ص
(٣٥٠)
10 - باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة
٣٧٨ ص
(٣٥١)
11 - باب أنه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة
٣٧٩ ص
(٣٥٢)
12 - باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة
٣٧٩ ص
(٣٥٣)
13 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة
٣٧٩ ص
(٣٥٤)
كتاب الظهار أبواب كتاب الظهار 1 - باب أن من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، حرم عليه وطؤها مع الشرائط
٣٨١ ص
(٣٥٥)
2 - باب أنه لا يقع الظهار إلا في طهر لم يجامعها فيه، وشهادة شاهدين
٣٨٣ ص
(٣٥٦)
3 - باب أن المظاهر له شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصد الظهار، حرمت عليه حتى يكفر
٣٨٤ ص
(٣٥٧)
4 - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير
٣٨٥ ص
(٣٥٨)
5 - باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع
٣٨٥ ص
(٣٥٩)
6 - باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء، وعدم استقرارها، فإذا طلق سقطت
٣٨٥ ص
(٣٦٠)
7 - باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة، زوجة كانت أو مملوكة
٣٨٦ ص
(٣٦١)
8 - باب أن الظهار يقع من الحر والعبد، إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر
٣٨٧ ص
(٣٦٢)
9 - باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة، فعليه لكل ظهار كفارة
٣٨٨ ص
(٣٦٣)
10 - باب أن من ظاهر من نساء متعددة، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة
٣٨٩ ص
(٣٦٤)
11 - باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة أخرى
٣٨٩ ص
(٣٦٥)
12 - باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطء
٣٩٠ ص
(٣٦٦)
13 - باب أن المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطء
٣٩٢ ص
(٣٦٧)
14 - باب حكم اجتماع الإيلاء والظهار
٣٩٢ ص
(٣٦٨)
كتاب الإيلاء والكفارات أبواب الإيلاء 1 - باب أنه لا يقع بغير يمين، وإن هجر الزوجة سنة فصاعدا
٣٩٤ ص
(٣٦٩)
2 - باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها
٣٩٤ ص
(٣٧٠)
3 - باب أنه لا ينعقد الإيلاء إلا بالله وبأسمائه الخاصة
٣٩٥ ص
(٣٧١)
4 - باب أنه لا ينعقد الإيلاء بقصد الإصلاح، بل بقصد الاضرار
٣٩٥ ص
(٣٧٢)
5 - باب أنه لا يقع الإيلاء الا بعد الدخول
٣٩٦ ص
(٣٧٣)
6 - باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر، من حين الإيلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة
٣٩٦ ص
(٣٧٤)
7 - باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الإكراه
٣٩٨ ص
(٣٧٥)
8 - باب أنه يجوز للمولى أن يطلق رجعيا وبائنا، وأنه لابد من اجتماع شرائط الطلاق
٣٩٩ ص
(٣٧٦)
9 - باب أن المولى إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ، حبسه الإمام
٤٠٠ ص
(٣٧٧)
10 - باب أن المولي إذا طلق فعلى الزوجة العدة، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه
٤٠٠ ص
(٣٧٨)
11 - باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع
٤٠١ ص
(٣٧٩)
12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الإيلاء
٤٠١ ص
(٣٨٠)
أبواب الكفارات 1 - باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار، عتق رقبة، فإن عجز صيام شهرين متتابعين
٤٠٢ ص
(٣٨١)
2 - باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه أجزأه
٤٠٣ ص
(٣٨٢)
3 - باب أنه يجزئ تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولا يجزئ أقل من ذلك
٤٠٤ ص
(٣٨٣)
4 - باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، لم يجز له الشروع في شهر شعبان
٤٠٤ ص
(٣٨٤)
5 - باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق، جاز له اتمام الصوم
٤٠٥ ص
(٣٨٥)
6 - باب أنه يجزئ عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام
٤٠٦ ص
(٣٨٦)
7 - باب أن من دبر عبده ثم مات فانعتق، لم يجزئ عن الكفارة
٤٠٧ ص
(٣٨٧)
8 - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ، سواء اخذت منه الدية أم وهبت له
٤٠٨ ص
(٣٨٨)
9 - باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين
٤٠٨ ص
(٣٨٩)
10 - باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة
٤١٠ ص
(٣٩٠)
11 - باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان
٤١٠ ص
(٣٩١)
12 - باب أن الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ويستحب ثوبان
٤١٢ ص
(٣٩٢)
13 - باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم
٤١٣ ص
(٣٩٣)
14 - باب أنه لا يجزئ اطعام الصغار في الكفارة منفردين، بل صغيرين بكبير
٤١٤ ص
(٣٩٤)
15 - باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن
٤١٤ ص
(٣٩٥)
16 - باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث
٤١٥ ص
(٣٩٦)
17 - باب كفارة الوطء في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها
٤١٦ ص
(٣٩٧)
18 - باب كفارة حلف النذر
٤١٦ ص
(٣٩٨)
19 - باب أن من وجب عليه شهران متتابعان، فأفطر لمرض أو حيض، لم يبطل التتابع
٤١٧ ص
(٣٩٩)
20 - باب أنه يجزئ في الكفارة عتق أم الولد
٤١٧ ص
(٤٠٠)
21 - باب أنه لا يجزئ الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه
٤١٨ ص
(٤٠١)
22 - باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا
٤١٨ ص
(٤٠٢)
23 - باب أن من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا، لزمه أيضا كفارة الجمع
٤١٩ ص
(٤٠٣)
24 - باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق، استحب له الكفارة بعتقه
٤٢٠ ص
(٤٠٤)
25 - باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه
٤٢٠ ص
(٤٠٥)
26 - باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار في شهر رمضان
٤٢١ ص
(٤٠٦)
27 - باب كفارة المجالس، وبقية الكفارات، وأحكامها
٤٢١ ص
(٤٠٧)
28 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفارات
٤٢٢ ص
(٤٠٨)
أبواب اللعان 1 - باب كيفيته، وجملة من أحكامه
٤٢٣ ص
(٤٠٩)
2 - باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة
٤٢٥ ص
(٤١٠)
3 - باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو اكذب نفسه، من رجل أو امرأة، جلد الحد ولم يفرق بينهما
٤٢٦ ص
(٤١١)
4 - باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى
٤٢٦ ص
(٤١٢)
5 - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة
٤٢٧ ص
(٤١٣)
6 - باب أن من أقر بالولد، أو أكذب نفسه بعد اللعان، لم يلزمه الحد
٤٢٩ ص
(٤١٤)
7 - باب أن من أقر بأحد التوأمين، لم يقبل منه انكار الآخر
٤٣٠ ص
(٤١٥)
8 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء
٤٣١ ص
(٤١٦)
9 - باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف مع دعوى المعاينة
٤٣١ ص
(٤١٧)
10 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية
٤٣٢ ص
(٤١٨)
11 - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها، إذا قذفها أو نفى ولدها
٤٣٣ ص
(٤١٩)
12 - باب أن ميراث ولد الملاعنة لأمه، أو من يتقرب بها
٤٣٤ ص
(٤٢٠)
13 - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان
٤٣٤ ص
(٤٢١)
14 - باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة
٤٣٥ ص
(٤٢٢)
15 - باب أن من قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يثبت اللعان بينهما، بل عليه التعزير
٤٣٦ ص
(٤٢٣)
16 - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان
٤٣٧ ص
(٤٢٤)
17 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان
٤٣٧ ص
(٤٢٥)
كتاب العتق أبواب كتاب العتق 1 - باب استحبابه
٤٣٨ ص
(٤٢٦)
2 - باب تأكد استحباب العتق، عشية عرفة ويومها
٤٤١ ص
(٤٢٧)
3 - باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة
٤٤٢ ص
(٤٢٨)
4 - باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب
٤٤٢ ص
(٤٢٩)
5 - باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه، ولا بد من وجود الملك بالفعل
٤٤٣ ص
(٤٣٠)
6 - باب استحباب كتابة كتاب العتق، وكيفيته
٤٤٤ ص
(٤٣١)
7 - باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد، أو إحدى النساء المحرمات، انعتق عليه
٤٤٥ ص
(٤٣٢)
8 - باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب
٤٤٥ ص
(٤٣٣)
9 - باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط
٤٤٥ ص
(٤٣٤)
10 - باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمته مدة فابق ثم مات المولى، لم يلزم المعتق خدمة الوارث
٤٤٦ ص
(٤٣٥)
11 - باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته، وشرط عليه إن أغارها رد في الرق
٤٤٦ ص
(٤٣٦)
12 - باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون، خصوصا الوارث
٤٤٧ ص
(٤٣٧)
13 - باب وجوب نفقة المملوك، وإن أعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته
٤٤٧ ص
(٤٣٨)
14 - باب جواز عتق الوالدان الصغار، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه
٤٥٠ ص
(٤٣٩)
15 - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب، دون المشرك والناصب
٤٥١ ص
(٤٤٠)
16 - باب أن من أعتق مملوكا فيه شريك، كلف أن يشتري باقيه ويعتقه
٤٥١ ص
(٤٤١)
17 - باب أنه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره
٤٥٣ ص
(٤٤٢)
18 - باب بطلان عتق السكران
٤٥٣ ص
(٤٤٣)
19 - باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق، لا إذا صار خصيا
٤٥٤ ص
(٤٤٤)
20 - باب أن المملوك إذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتق
٤٥٥ ص
(٤٤٥)
21 - باب حكم مال المملوك إذا أعتق
٤٥٥ ص
(٤٤٦)
22 - باب حكم من اشترى أمة نسيئة، وأعتقها وتزوجها وأولدها، ثم مات ولا مال له
٤٥٦ ص
(٤٤٧)
23 - باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول
٤٥٦ ص
(٤٤٨)
24 - باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه
٤٥٧ ص
(٤٤٩)
25 - باب أن الأصل في الناس الحرية، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة
٤٥٨ ص
(٤٥٠)
26 - باب أن من أعتق كل مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر
٤٥٨ ص
(٤٥١)
27 - باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة، فولدت توأما أعتقهما
٤٥٩ ص
(٤٥٢)
28 - باب أن الولاء والميراث لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو امرأة
٤٦٠ ص
(٤٥٣)
29 - باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة، وتبرأ من جريرته
٤٦١ ص
(٤٥٤)
30 - باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري إن أعتق
٤٦٢ ص
(٤٥٥)
31 - باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد
٤٦٢ ص
(٤٥٦)
32 - باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه
٤٦٣ ص
(٤٥٧)
33 - باب أنه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه
٤٦٤ ص
(٤٥٨)
34 - باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لأحد عليه، الا ضامن جريرة أو الإمام
٤٦٤ ص
(٤٥٩)
35 - باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها
٤٦٥ ص
(٤٦٠)
36 - باب عدم صحة العتق بالكتابة، واشتراط النطق باللسان
٤٦٦ ص
(٤٦١)
37 - باب تحريم الاباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير، وحد الاباق
٤٦٦ ص
(٤٦٢)
38 - باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته، حتى في الكفارة الواجبة
٤٦٧ ص
(٤٦٣)
39 - باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن
٤٦٧ ص
(٤٦٤)
40 - باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة
٤٦٨ ص
(٤٦٥)
41 - باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين
٤٦٨ ص
(٤٦٦)
42 - باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت
٤٦٩ ص
(٤٦٧)
43 - باب أن من نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة
٤٦٩ ص
(٤٦٨)
44 - باب أن من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين
٤٦٩ ص
(٤٦٩)
45 - باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر
٤٧٠ ص
(٤٧٠)
46 - باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى، وشرائه واستخدامه، والحج من ثمنه
٤٧٠ ص
(٤٧١)
47 - باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته
٤٧٠ ص
(٤٧٢)
48 - باب أن من أعتق بعض مملوكا انعتق كله
٤٧١ ص
(٤٧٣)
49 - باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه، استخرج بالقرعة
٤٧٢ ص
(٤٧٤)
50 - باب حكم من أعتق أمة وهي حبلى، واستثنى الحمل
٤٧٢ ص
(٤٧٥)
51 - باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق، وجملة من أحكام العتق
٤٧٢ ص
(٤٧٦)
52 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العتق
٤٧٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص

مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٥ - الصفحة ٧ - 6 - باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت

بي يهتف ليهنئك زيد ليهنئك زيد ليهنئك زيد، فاستيقظت فأصبت جنابة، فقمت فتطهرت للصلاة وصليت صلاة الفجر، فدق الباب وقيل لي: على الباب رجل يطلبك، فخرجت فإذا أنا برجل معه جارية ملفوف (٣) كمها على يده، مخمرة بخمار، فقلت: حاجتك فقال: أردت علي بن الحسين، قلت: أنا علي بن الحسين، قال: أنا رسول المختار بن أبي عبيدة الثقفي، يقرئك السلام ويقول: وقعت هذه الجارية في ناحيتنا، فاشتريتها بستمائة دينار، فهذه ستمائة دينار فاستعن بها على دهرك، ودفع إلي كتابا، فأدخلت الرجل والجارية وكتبت له جواب كتابه، وبيت الرجل، ثم قلت للجارية: ما اسمك؟ قالت: حوراء، فهيؤوها لي وبت بها عروسا، فعلقت بهذا الغلام فسميته زيدا " الخبر.
٣ - (باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء) (١٧٣٦٩) ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في الرجل يشتري الجارية ممن يثق به، فيذكر البائع أنه استبرأها: " فلا بأس للمشتري بوطئها إذا وثق به، وكذلك إن ذكر أنه لم يطأها (وأنها مستبرأة) (١) ".
٤ - (باب أن من اشترى أمة من امرأة، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب) (١٧٣٧٠) ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه

(٣) في الطبعة الحجرية: " ملفوفة " وما أثبتناه من المصدر.
الباب ٣ ١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.
(١) أثبتناه من المصدر.
الباب ٤ ١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.
(٧)