مستدرك الوسائل
(١)
فهرست أنواع الأبواب إجمالا
٤ ص
(٢)
أبواب ما تجب فيه الزكاة، وما تستحب فيه 1 - باب وجوبها
٥ ص
(٣)
2 - باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة، ونحوها من الواجبات
١٠ ص
(٤)
3 - باب تحريم منع الزكاة
١٦ ص
(٥)
4 - باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل، بمنع الزكاة استحلالا وجحودا
٢٢ ص
(٦)
5 - باب تحريم البخل والشح بالزكاة ونحوها
٢٤ ص
(٧)
6 - باب تحريم منع كل حق واجب في المال
٣١ ص
(٨)
7 - باب ما يتأكد استحقاقه من الحقوق في الماء سوى الزكاة، وجملة من أحكامها
٣٣ ص
(٩)
8 - باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء الذهب، والفضة، والإبل والبقر، والغنم، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب
٣٦ ص
(١٠)
9 - باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربع، من الحبوب التي تكال
٣٧ ص
(١١)
10 - باب عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول، كالقصب والبطيخ، والغضا والرطبة، والقطن والزعفران
٣٧ ص
(١٢)
11 - باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر
٣٨ ص
(١٣)
12 - باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة، بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كله
٣٩ ص
(١٤)
13 - باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكه صاحبه أو العامل به، وأنه يكفي العامل قول صاحبه أنه يزكيه
٤٠ ص
(١٥)
14 - باب استحباب الزكاة في الخيل والإناث السائمة طول الحول
٤٠ ص
(١٦)
15 - باب عدم جوب الزكاة في شئ من الحيوان غير الأنعام الثلاث
٤١ ص
(١٧)
16 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما تجب فيه الزكاة، وما تستحب
٤٢ ص
(١٨)
أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه 1 - باب وجوبها على البالغ العاقل، وعدم وجوبها في مال الطفل
٤٦ ص
(١٩)
2 - باب أن من اتجر بمال الطفل وكان وليا، استحب له تزكيته
٤٧ ص
(٢٠)
3 - باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون، واستحبابها إذا اتجر به وليه، وإلا لم تستحب
٤٨ ص
(٢١)
4 - باب وجوب الزكاة على الحر، وعدم وجوبها على المملوك، ولو وهبه سيده مالا
٤٨ ص
(٢٢)
5 - باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة، فلا تجب في المال الضال والمفقود
٤٩ ص
(٢٣)
6 - باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه، إلا أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له، فتستحب
٥٠ ص
(٢٤)
7 - باب وجوب زكاة القرض مع وجوده على المقترض لا على المقرض، فإن زكاة المقرض سقطت عن المقترض
٥١ ص
(٢٥)
8 - باب وجوب الزكاة مع الشرائط، وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر
٥١ ص
(٢٦)
9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب من تجب عليه الزكاة، ومن لا تجب عليه
٥٢ ص
(٢٧)
أبواب زكاة الأنعام 1 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة، في الإبل والبقر والغنم، وعدم وجوب شئ فيما نقص عن النصاب
٥٣ ص
(٢٨)
2 - باب تقدير النصب في الإبل، وما يجب في كل نصاب منها، وجملة من أحكامها
٥٣ ص
(٢٩)
3 - باب تقدير النصب في البقر، وما يجب في كل واحد منها
٥٦ ص
(٣٠)
4 - باب وجوب الزكاة في الجواميس، مثل زكاة البقر
٥٨ ص
(٣١)
5 - باب تقدير النصب في الغنم
٥٨ ص
(٣٢)
6 - باب اشتراط السوم في الأنعام وأن لا تكون عوامل، فلا تجب الزكاة في المعلومة والعوامل بل تستحب
٥٩ ص
(٣٣)
7 - باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الأنعام
٦٠ ص
(٣٤)
8 - باب اشتراط حول الصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة، وعدم الاكتفاء بحول الأمهات
٦٠ ص
(٣٥)
9 - باب أنه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة، ولا الربى، ولا شاة اللبن، ولا فحل الغنم، ولا الهرمة، ولا ذات العوار، وأن الجميع يعد
٦١ ص
(٣٦)
10 - باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك، وإن كان متفرقا في أماكن
٦٢ ص
(٣٧)
11 - باب ما يجوز أخذه بدلا عن الواجب من أسنان الإبل
٦٤ ص
(٣٨)
12 - باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من الآداب
٦٤ ص
(٣٩)
13 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب زكاة الأنعام
٦٩ ص
(٤٠)
أبواب زكاة الذهب والفضة 1 - باب تقدير النصب في الذهب، وما يجب في كل واحد منها
٧٠ ص
(٤١)
2 - باب تقدير النصب في الفضة، وما يجب في كل نصاب منها
٧١ ص
(٤٢)
3 - باب أن الزكاة الواجبة في الذهب والفضة، هي ربع العشر من كل أربعين واحد
٧٣ ص
(٤٣)
4 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة النقدين، وأنه لا يضم أحدهما إلى الأخر
٧٤ ص
(٤٤)
5 - باب اشتراط وجوب النصاب كاملا طول الحول، وإلا لم تجب الزكاة
٧٥ ص
(٤٥)
6 - باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة
٧٦ ص
(٤٦)
7 - باب عدم وجوب الزكاة في الحلي، وإن كثر وعظمت قيمته
٧٦ ص
(٤٧)
8 - باب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده
٧٧ ص
(٤٨)
9 - باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، واستحباب الإخراج من العين
٧٧ ص
(٤٩)
10 - باب اشتراط الحول من حين الملك، في وجوب زكاة النقدين
٧٨ ص
(٥٠)
11 - باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح، وعلى أحد المالين دون الآخر
٧٨ ص
(٥١)
12 - باب اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري
٧٩ ص
(٥٢)
13 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب زكاة النقدين
٧٩ ص
(٥٣)
أبواب زكاة الغلات 1 - باب وجوب زكاة الغلات الأربع، إذا بلغت خمسة أو سق فصاعدا
٨٢ ص
(٥٤)
2 - باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات
٨٢ ص
(٥٥)
3 - باب أن الواجب في زكاة الغلات الأربع، هو العشر إن سقي
٨٣ ص
(٥٦)
4 - باب وجوب الزكاة في حصة العامل، في المزارعة والمساقاة مع الشرائط
٨٥ ص
(٥٧)
5 - باب حكم الزكاة في الثمار التي توكل، وما يترك للحارس ونحوها
٨٥ ص
(٥٨)
6 - باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيها زكاة؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا؟
٨٦ ص
(٥٩)
7 - باب أن الزكاة لا تجب في الغلات إلا مرة واحدة، وإن بقيت ألف عام
٨٦ ص
(٦٠)
8 - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار، يوم الحصاد والجذاذ
٨٧ ص
(٦١)
9 - باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل، واستحباب الاعطاء والصدقة عند ذلك
٨٨ ص
(٦٢)
10 - باب كراهة الإسراف في الإعطاء عند الحصاد والجذاذ، والإعطاء بالكفين
٨٩ ص
(٦٣)
11 - باب جواز أكل المار من الثمار، ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد
٨٩ ص
(٦٤)
12 - باب عدم جواز اخراج الغلة الرديئة عن الجيدة في الزكاة، وحكم المعى فارة وأم جعرور في الزكاة
٩٠ ص
(٦٥)
13 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب زكاة الغلات
٩٢ ص
(٦٦)
أبواب المستحقين للزكاة ووقت التسليم والنية 1 - باب أصناف المستحقين، وعدم اشتراط الايمان في المؤلفة والرقاب وسقوط سهم المؤلفة الآن
٩٥ ص
(٦٧)
2 - باب أن من دفع الزكاة إلى غير المستحق، كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما
٩٩ ص
(٦٨)
3 - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها، ودفعها إلى مستحقها
١٠٠ ص
(٦٩)
4 - باب اشتراط الإيمان والولاية في مستحق الزكاة، إلا المؤلفة والرقاب والأطفال
١٠٠ ص
(٧٠)
5 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في اعتقاد الحق من الأصول
١٠٢ ص
(٧١)
6 - باب أن حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة، أن لا يملك مؤونة السنة
١٠٣ ص
(٧٢)
7 - باب جواز أخذ الفقير الزكاة، وإن كان له خادم ودابة ودار مما يحتاج إليه
١٠٤ ص
(٧٣)
8 - باب حكم من كان له مال يتجر به، ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله، أو وجه، معيشته كذلك
١٠٥ ص
(٧٤)
9 - باب أنه لا يجوز دفع الإنسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته، وهم: أبواه، و أجداده، وأولاده، وزوجاته
١٠٦ ص
(٧٥)
10 - باب جواز شراء الأب المملوك، ونحوه من واجبي النفقة، من الزكاة وعتقه.
١٠٦ ص
(٧٦)
11 - باب أنه من كان عليه زكاة فأوصى بها، وجب اخراجها من الأصل
١٠٧ ص
(٧٧)
12 - باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة دراهم، وعدم التحريم
١٠٧ ص
(٧٨)
13 - باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه، وأنه لا حد له في الكثرة
١٠٧ ص
(٧٩)
14 - باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض، واستحباب كون التفضيل لفضيلة
١٠٨ ص
(٨٠)
15 - باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالاعطاء والتسوية بينهم، واستحباب ذلك
١٠٩ ص
(٨١)
16 - باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم، إذا كان الدافع من غيرهم
١١١ ص
(٨٢)
17 - باب جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة
١١٦ ص
(٨٣)
18 - باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم، لبني هاشم وغيرهم
١١٦ ص
(٨٤)
19 - باب جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة، مع ضرورتهم، وقصور الخمس عن كفايتهم
١١٦ ص
(٨٥)
20 - باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الإمام، وإلى الثقات من بني هاشم
١١٧ ص
(٨٦)
21 - باب جواز نقل الزكاة أو بعضها، من بلد إلى آخر مع الأمن، ووجوبه مع عدم المستحق هناك
١١٨ ص
(٨٧)
22 - باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال، وكراهية نقلها مع وجود المستحق
١١٨ ص
(٨٨)
23 - باب أن من دفع إليه مال يفرقه في قوم وكان منهم، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم
١١٩ ص
(٨٩)
24 - باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء
١١٩ ص
(٩٠)
25 - باب جواز صرف الزكاة في شراء عبيد المسلمين، الذين تحت الشدة خاصة وعتقهم
١٢٠ ص
(٩١)
26 - باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم، وعدم جواز اعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثنى
١٢١ ص
(٩٢)
27 - باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة، إذا لم يكن صرفه في معصيته، وجواز مقاصته بها من دين عليه
١٢١ ص
(٩٣)
28 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية، وحكم مهور النساء
١٢٢ ص
(٩٤)
29 - باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض، واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق
١٢٤ ص
(٩٥)
30 - باب أن الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات، إلا بعد الحول من حين الملك، وأنه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر
١٢٥ ص
(٩٦)
31 - باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد
١٢٦ ص
(٩٧)
32 - باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرا، وكذا سائر العبادات
١٢٧ ص
(٩٨)
33 - باب قبول دعوى المالك في الإخراج
١٢٨ ص
(٩٩)
34 - باب وجوب النية عند إخراج الزكاة
١٢٨ ص
(١٠٠)
35 - باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحي من قبولها، باعطائه على وجه آخر لا يوجب إذلال المؤمن
١٢٩ ص
(١٠١)
36 - باب نوادر أبواب المستحقين للزكاة
١٣٠ ص
(١٠٢)
أبواب زكاة الفطرة 1 - باب وجوبها على الغني المالك لقوت السنة
١٣١ ص
(١٠٣)
2 - باب عدم وجوب الفطرة على الفقير، وهو من لا يملك كفاية سنته
١٣٢ ص
(١٠٤)
3 - باب استحباب استخراج الفقير الفطرة، وأقله صاع يديره على عياله
١٣٣ ص
(١٠٥)
4 - باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل
١٣٤ ص
(١٠٦)
5 - باب وجوب إخراج الإنسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله، من صغير وكبير
١٣٤ ص
(١٠٧)
6 - باب أن الواجب في الفطرة عن كل إنسان، صاع من جميع الأقوات
١٣٦ ص
(١٠٨)
7 - باب مقدار الصاع
١٣٧ ص
(١٠٩)
8 - باب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد
١٣٨ ص
(١١٠)
9 - باب جواز إخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة، واستحباب دفعها إلى الإمام مع الإمكان
١٣٩ ص
(١١١)
10 - باب استحباب اختيار التمر على ما سواه في الفطرة
١٤٠ ص
(١١٢)
11 - باب أن من ولد له ولد، أو أسلم قبل الهلال، وجبت عليه الفطرة، وإن كان بعده لا تجب
١٤٠ ص
(١١٣)
12 - باب أن وقت وجوب الفطرة إذا أهل شوال قبل صلاة العيد، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها
١٤١ ص
(١١٤)
13 - باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق، وتأخيرها حتى يوجد
١٤٢ ص
(١١٥)
14 - باب أن مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال، وأنه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن
١٤٣ ص
(١١٦)
15 - باب أنه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن، لا إلى الناصب
١٤٣ ص
(١١٧)
16 - باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة، وعدم جواز اعطاء الفقير أقل من صاع
١٤٤ ص
(١١٨)
17 - باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس، ولو من رأسين فصاعدا، مع الشركة، والا فلا
١٤٥ ص
(١١٩)
18 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب زكاة الفطرة
١٤٥ ص
(١٢٠)
أبواب الصدقة 1 - باب تأكد استحبابها مع كثرة المال، وقلته، ومع الدين
١٤٦ ص
(١٢١)
2 - باب أنه يستحب للإنسان أن يعول أهل بيت من المسلمين، بل يختاره ندبا على الحج
١٥٦ ص
(١٢٢)
3 - باب استحباب الصدقة عن المريض
١٥٦ ص
(١٢٣)
4 - باب استحباب صدقة الإنسان بيده خصوصا المريض، وأمر السائل بالدعاء له
١٥٧ ص
(١٢٤)
5 - باب استحباب كثرة الصدقة، بقدر الجهد
١٥٩ ص
(١٢٥)
6 - باب استحباب الصدقة ولو بالقليل، على الغني والفقير
١٦٠ ص
(١٢٦)
7 - باب استحباب التبكير بالصدقة كل صباح وكل يوم، وانه لا بد فيها من النية
١٦٣ ص
(١٢٧)
8 - باب استحباب الصدقة عند توقع البلاء، والخوف من الاسواء، والداء
١٦٥ ص
(١٢٨)
9 - باب استحباب قناعة السائل، ودعائه لمن أعطاه، وزيادة إعطاء القانع الشاكر، ورد غير القانع
١٦٩ ص
(١٢٩)
10 - باب استحباب افتتاح النهار بالصدقة، وافتتاح الليل بالصدقة، وافتتاح الخروج في ساعة النحوس وغيرها بالصدقة
١٧١ ص
(١٣٠)
11 - باب استحباب الصدقة في السر، واختيارها على الصدقة في العلانية
١٧٤ ص
(١٣١)
12 - باب استحباب الصدقة بالليل
١٧٨ ص
(١٣٢)
13 - باب تأكد استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة، كيوم الجمعة ويوم عرفة، وشهر رمضان
١٨٠ ص
(١٣٣)
14 - باب استحباب المبادرة بالصدقة، قبل مرض الموت
١٨١ ص
(١٣٤)
15 - باب كراهة رد السائل الذكر بالليل
١٨٢ ص
(١٣٥)
16 - باب استحباب اختيار الصدقة على المؤمن، على ما سواها من العبادات المندوبة
١٨٣ ص
(١٣٦)
17 - باب استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن، حتى دواب البر والبحر، وعلى الذمي عند ضرورته، كشدة العطش
١٨٣ ص
(١٣٧)
18 - باب تأكد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة، ولو كان شيخا، وحكم من أراد الصدقة على شخص
١٨٦ ص
(١٣٨)
19 - باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل، واستحبابها على من وقعت له الرحمة في القلب
١٩٠ ص
(١٣٩)
20 - باب كراهة رد السائل ولو ظن غناه، بل يعطيه شيئا ولو يسيرا أو يعده به، فإن لم يجد شيئا رده ردا جميلا
١٩٢ ص
(١٤٠)
21 - باب جواز رد السائل، بعد إعطاء ثلاثة
١٩٨ ص
(١٤١)
22 - باب عدم جواز الرجوع في الصدقة، وحكم صدقة الغلام
١٩٩ ص
(١٤٢)
23 - باب استحباب التماس الدعاء من السائل، واستحباب دعاء السائل لمن أعطاه
٢٠٠ ص
(١٤٣)
24 - باب استحباب المساعدة على إيصال الصدقة والمعروف إلى المستحق
٢٠١ ص
(١٤٤)
25 - باب مواساة المؤمن في المال
٢٠٢ ص
(١٤٥)
26 - باب استحباب الإيثار على النفس ولو بالقليل، لغير صاحب العيال
٢٠٤ ص
(١٤٦)
27 - باب استحباب تقبيل الإنسان يده بعد الصدقة، وتقبيل ما تصدق به
٢١١ ص
(١٤٧)
28 - باب استحباب القرض للصدقة، وصدقة من عليه قرض، واستحباب الزيادة في قضاء الدين
٢١١ ص
(١٤٨)
29 - باب تحريم السؤال من غير احتياج
٢١٣ ص
(١٤٩)
30 - باب كراهة المسألة مع الاحتياج، حتى سؤال مناولة السوط والماء
٢١٥ ص
(١٥٠)
31 - باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر
٢١٨ ص
(١٥١)
32 - باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصة، وإعلام الإخوان بالضيق مع الضرورة
٢٢٠ ص
(١٥٢)
33 - باب استحباب الاستغناء عن الناس، وترك طلب الحوائج منهم
٢٢٢ ص
(١٥٣)
34 - باب عدم المن بعد الصدقة والصنيعة
٢٢٥ ص
(١٥٤)
35 - باب عدم جواز اللوم على الإعطاء، والابتداء به، واستكثاره
٢٢٨ ص
(١٥٥)
36 - باب استحباب الابتداء بالإعطاء والمعروف قبل السؤال، والإستتار
٢٢٩ ص
(١٥٦)
37 - باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الأيادي
٢٣١ ص
(١٥٧)
38 - باب استحباب فعل المعروف وأحكامه
٢٣٢ ص
(١٥٨)
39 - باب استحباب اختيار التوسعة على العيال، على الصدقة على غيرهم
٢٣٣ ص
(١٥٩)
40 - باب استحباب إنفاق شئ كل يوم ولو يسيرا، وأحكام النفقات
٢٣٥ ص
(١٦٠)
41 - باب تأكد استحباب الصدقة ولو بالجاه على صاحب الضرورة
٢٣٦ ص
(١٦١)
42 - باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحله، وعدم جواز الصدقة بالمال
٢٣٧ ص
(١٦٢)
43 - باب استحباب إطعام الطعام
٢٤٠ ص
(١٦٣)
44 - باب استحباب تصدق الإنسان بأحب الأشياء، وأطيب الأطعمة كالسكر ونحوه
٢٤١ ص
(١٦٤)
45 - باب تأكد استحباب سقي الماء، الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه
٢٤٣ ص
(١٦٥)
46 - باب استحباب البر بالإخوان، والسعي في حوائجهم، وصلة فقراء الشيعة
٢٤٦ ص
(١٦٦)
47 - باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة، بل استحبابها
٢٤٧ ص
(١٦٧)
48 - باب استحباب التصدق بنصف المال
٢٥٣ ص
(١٦٨)
49 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصدقة
٢٥٣ ص
(١٦٩)
كتاب الخمس فهرست أنواع الأبواب إجمالا أبواب ما يجب فيه الخمس 1 - باب وجوبه
٢٦٩ ص
(١٧٠)
2 - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب، وفي مال الحربي والناصب
٢٧٢ ص
(١٧١)
3 - باب وجوب الخمس في المعادن كلها، من الذهب والفضة
٢٧٣ ص
(١٧٢)
4 - باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين دينارا فصاعدا
٢٧٤ ص
(١٧٣)
5 - باب وجوب الخمس في العنبر، وكلما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت
٢٧٥ ص
(١٧٤)
6 - باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله
٢٧٦ ص
(١٧٥)
7 - باب أن الخمس لا يجب إلا بعد المؤونة، وحكم ما يأخذ منه السلطان الجائر الخمس
٢٧٧ ص
(١٧٦)
أبواب قسمة الخمس 1 - باب أنه يقسم ستة أقسام: ثلاثة للإمام، وثلاثة للفقراء والمساكين وابن السبيل
٢٧٨ ص
(١٧٧)
2 - باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم
٢٨٤ ص
(١٧٨)
أبواب الأنفال وما يختص بالإمام (عليه السلام) 1 - باب أنه الأنفال كلما يصطفيه من الغنيمة، وكل أرض ملكت بغير قتال
٢٨٥ ص
(١٧٩)
2 - باب أن الأنفال كلها للإمام (عليه السلام) خاصة، لا يجوز التصرف في شئ منها إلا بإذنه
٢٨٨ ص
(١٨٠)
3 - باب وجوب إيصال حصة الإمام (عليه السلام) من الخمس إليه مع الإمكان
٢٩١ ص
(١٨١)
4 - باب إباحة حصة الإمام (عليه السلام) من الخمس للشيعة مع تعذر إيصالها إليه
٢٩٢ ص
(١٨٢)
5 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الخمس
٢٩٤ ص
(١٨٣)
كتاب الصيام فهرست أنواع الأبواب إجمالا
٣٠٤ ص
(١٨٤)
2 - باب وجوب النية للصوم الواجب ليلا، فمن تركها فله تجديدها في الفرض
٣٠٥ ص
(١٨٥)
3 - باب جواز تجديد النية، في الصوم المندوب، إلى قرب الغروب
٣٠٦ ص
(١٨٦)
4 - باب أن من نوى قضاء شهر رمضان، جاز له الافطار قبل الزوال مع سعة الوقت
٣٠٧ ص
(١٨٧)
5 - باب استحباب صوم يوم الشك، بنية الندب على أنه من شعبان
٣٠٧ ص
(١٨٨)
6 - باب عدم جواز صوم يوم الشك بنية الفرض، فإن فعل وبان من شهر رمضان، وجب قضاؤه
٣٠٩ ص
(١٨٩)
أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك 1 - باب وجوب إمساكه عن الأكل والشرب، وعدم، بطلان الصوم بشئ
٣١٠ ص
(١٩٠)
2 - باب وجوب إمساك الصائم، عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة (عليهم السلام)
٣١١ ص
(١٩١)
3 - باب وجوب إمساك للصائم عن الارتماس في الماء، وجواز استنقاعه فيه
٣١٢ ص
(١٩٢)
4 - باب وجوب إمساك الصائم عن الجماع، وعن الإمناء بالملاعبة ونحوها
٣١٢ ص
(١٩٣)
5 - باب جواز استدخال الصائم الدواء، رجلا أو امرأة، وتحريم احتقانه بالمائع
٣١٣ ص
(١٩٤)
6 - باب كراهة السعوط للصائم، وجواز احتجامه، إن لم يخف ضعفا
٣١٤ ص
(١٩٥)
7 - باب أن من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا، وجب عليه القضاء مع كفارة مخيرة
٣١٤ ص
(١٩٦)
8 - باب أن من أكل أو شرب أو جامع أو قاء، ناسيا، لم يفسد صومه
٣١٧ ص
(١٩٧)
9 - باب أن من أجنب ليلا في شهر رمضان، ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر
٣١٩ ص
(١٩٨)
10 - باب أن من أجنب ليلا في شهر رمضان، ثم نام ثم استيقظ، ثم نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر
٣١٩ ص
(١٩٩)
11 - باب تحريم تعمد البقاء على الجنابة، في شهر رمضان، حتى يطلع الفجر
٣١٩ ص
(٢٠٠)
12 - باب حكم من نسي غسل الجنابة، حتى مضى شهر رمضان، أو بعضه
٣٢٠ ص
(٢٠١)
13 - باب فساد الصوم، ووجوب القضاء والكفارة، بتعمد إيصال الماء إلى الحلق
٣٢١ ص
(٢٠٢)
14 - باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم، وكراهة المبالغة فيهما
٣٢١ ص
(٢٠٣)
15 - باب جواز صب الصائم الدواء والدهن، في أذنه
٣٢٢ ص
(٢٠٤)
16 - باب جواز الكحل والذرور للصائم، رجلا أو امرأة، على كراهية فيما فيه مسك
٣٢٣ ص
(٢٠٥)
17 - باب كراهة الحجامة للصائم، فاعلا ومفعولا، إن خاف أن يضعفه
٣٢٤ ص
(٢٠٦)
18 - باب كراهة دخول الصائم الحمام، إن خاف أن يضعفه
٣٢٥ ص
(٢٠٧)
19 - باب جواز السواك للصائم، بالرطب واليابس، على كراهية في الرطب
٣٢٥ ص
(٢٠٨)
20 - باب بطلان الصوم بتعمد القئ، ووجوب قضائه، فإن ذرعه لم يبطل، ولا قضاء
٣٢٦ ص
(٢٠٩)
21 - باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة، حتى يبزق ثلاث مرات، ويجزي مرة
٣٢٧ ص
(٢١٠)
22 - باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب، وادهانه به
٣٢٨ ص
(٢١١)
23 - باب كراهة القبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم، وتتأكد في الشاب الشبق
٣٢٩ ص
(٢١٢)
24 - باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهارا، ويكره له النوم حتى يغتسل، ولا يحرم
٣٣٠ ص
(٢١٣)
25 - باب جواز مضغ الصائم العلك، على كراهية
٣٣٠ ص
(٢١٤)
26 - باب أنه يجوز للصائم، أن يذوق الطعام والمرق، ويأخذ الماء بفيه
٣٣١ ص
(٢١٥)
27 - باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي، وزق الطائر والفرخ، من غير ابتلاع
٣٣١ ص
(٢١٦)
28 - باب عدم بطلان الصوم، بازدراد النخامة، ودخول الذباب الحلق
٣٣٢ ص
(٢١٧)
29 - باب وجوب إمساك الصائم عن الأكل والشرب وسائر المفطرات
٣٣٢ ص
(٢١٨)
30 - باب جواز الأكل والشرب في شهر رمضان، ليلا قبل النوم وبعده
٣٣٣ ص
(٢١٩)
31 - باب أن من تناول في شهر رمضان، بغير مراعاة الفجر مع القدرة ثم علم أنه كان طالعا
٣٣٦ ص
(٢٢٠)
32 - باب أن من ظن كذب المخبر بطلوع الفجر، فأكل ثم بان صدقه، وجب عليه اتمام الصوم وقضاؤه
٣٣٦ ص
(٢٢١)
33 - باب أنه إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الآخر، وجب الإمساك على من رآه، دون صاحبه
٣٣٧ ص
(٢٢٢)
34 - باب وجوب القضاء على من أفطر، للظلمة التي يظن معها دخول الليل
٣٣٨ ص
(٢٢٣)
35 - باب عدم وجوب القضاء، على من غلب على ظنه دخول الليل، فأفطر
٣٣٨ ص
(٢٢٤)
36 - باب أن وقت الإفطار هو ذهاب الحمرة المشرقية، فلا يجوز قبله
٣٣٩ ص
(٢٢٥)
37 - باب عدم بطلان الصوم بخروج المذي، ولو كان عن ملامسة أو مكالمة
٣٤٠ ص
(٢٢٦)
38 - باب وجوب الكفارة، بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال
٣٤٠ ص
(٢٢٧)
أبواب آداب الصائم 1 - باب استحباب القيلولة للصائم، والطيب له، أول النهار
٣٤١ ص
(٢٢٨)
2 - باب استحباب تفطير الصائم عند الغروب بما تيسر، وتأكده في شهر رمضان
٣٤٢ ص
(٢٢٩)
3 - باب استحباب السحور، لمن يريد الصوم، وتأكده في شهر رمضان، وعدم وجوبه
٣٤٣ ص
(٢٣٠)
4 - باب التسحر بالسويق والتمر والزبيب والماء
٣٤٦ ص
(٢٣١)
5 - باب استحباب دعاء الصائم عند الافطار، بالمأثور وغيره، وتلاوة القدر
٣٤٦ ص
(٢٣٢)
6 - باب استحباب تقديم الصلاة على الافطار، إلا أن يكون هناك من ينتظر إفطاره
٣٥٠ ص
(٢٣٣)
7 - باب استحباب إفطار الصائم ندبا، عند المؤمن إذا سأله ذلك قبل الغروب
٣٥٠ ص
(٢٣٤)
8 - باب استحباب حضور الصائم عند من يأكل
٣٥١ ص
(٢٣٥)
9 - باب استحباب الإفطار على الحلوى، أو الرطب، أو الماء وخصوصا الفاتر
٣٥٢ ص
(٢٣٦)
10 - باب استحباب إمساك سمع الصائم وبصره وشعره وبشره، وجميع أعضائه
٣٥٤ ص
(٢٣٧)
11 - باب أنه يكره للصائم الجدال والجهل والحلف، ويستحب له احتمال الجهل والشتم
٣٥٨ ص
(٢٣٨)
12 - باب كراهة الرفث في الصوم
٣٥٩ ص
(٢٣٩)
13 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب الصائم
٣٦٠ ص
(٢٤٠)
أبواب من يصح منه الصوم 1 - باب وجوب الإفطار في السفر في شهر رمضان، وإن قوي على الصوم
٣٦١ ص
(٢٤١)
2 - باب أن من صام في السفر، عالما بوجوب الإفطار، لم يجزه صومه، ووجب عليه قضاؤه
٣٦٤ ص
(٢٤٢)
3 - باب كراهة السفر في شهر رمضان، حتى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه
٣٦٥ ص
(٢٤٣)
4 - باب أنه يشترط وجوب الإفطار، ما يشترط في وجوب القصر في الصلاة
٣٦٦ ص
(٢٤٤)
5 - باب اشتراط تبييت نية السفر بالليل، أو الخروج قبل الزوال، وإلا لم يجز الإفطار
٣٦٦ ص
(٢٤٥)
6 - باب جواز إفطار المسافر، وإن علم قدومه قبل الزوال، فإن أمسك وقدم قبله
٣٦٨ ص
(٢٤٦)
7 - باب أن من دخل من سفر بعد الزوال مطلقا، أو قبله، وقد أفطر، استحب له الإمساك
٣٦٩ ص
(٢٤٧)
8 - باب عدم جواز صوم شئ من الواجب في السفر، إلا النذر المعين، سفرا وحضرا
٣٦٩ ص
(٢٤٨)
9 - باب جواز صوم المندوب في السفر، على كراهية
٣٧١ ص
(٢٤٩)
10 - باب جواز الجماع للمسافر ونحوه، في شهر رمضان، على كراهية
٣٧٢ ص
(٢٥٠)
11 - باب سقوط الصوم الواجب: عن الشيخ، والعجوز، وذي العطاش، إذا عجزوا عنه
٣٧٣ ص
(٢٥١)
12 - باب جواز إفطار الحامل المقرب، والمرضع القليلة اللبن، إذا خافتا على أنفسهما أو الولد
٣٧٥ ص
(٢٥٢)
13 - باب وجوب الإفطار على المريض الذي يضره الصوم، في شهر رمضان وغيره
٣٧٦ ص
(٢٥٣)
14 - باب أن حد المريض الموجب للإفطار، وما يخاف به الأضرار، وأن المريض يرجع إلى نفسه، في قوته وضعفه
٣٧٧ ص
(٢٥٤)
15 - باب أن من صام في المرض مع إضراره به لم يجزه، وعليه القضاء
٣٧٨ ص
(٢٥٥)
16 - باب استحباب إمساك المريض بقية النهار، إذا برئ من مرضه في أثنائه
٣٧٩ ص
(٢٥٦)
17 - باب بطلان صوم الحائض وإن رأت الدم قرب الغروب، أو انقطع قريب الفجر
٣٨٠ ص
(٢٥٧)
18 - باب استحباب إمساك الحائض بقية النهار، إذا طهرت في أثنائه، أو حاضت
٣٨٠ ص
(٢٥٨)
19 - باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون، واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع
٣٨١ ص
(٢٥٩)
أبواب أحكام شهر رمضان 1 - باب وجوب صومه، وعدم وجوب شئ من الصوم، غير ما نص على صومه
٣٨٣ ص
(٢٦٠)
2 - باب قتل من أفطر في شهر رمضان مستحلا، وتعزير من أفطر فيه غير مستحل
٣٨٩ ص
(٢٦١)
3 - باب أن علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال، فلا يجب الصوم إلا للرؤية
٣٩١ ص
(٢٦٢)
4 - باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما، وأنه إذا كان بحسب الرؤية كذلك
٣٩٤ ص
(٢٦٣)
5 - باب أنه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده، ولا يجب بذلك الصوم ذلك اليوم في أول شهر رمضان
٤٠٢ ص
(٢٦٤)
6 - باب أنه لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشفق، ولا بتطوقه، ولا برؤية ظل الرأس فيه
٤٠٣ ص
(٢٦٥)
7 - باب أنه يستحب الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية
٤٠٤ ص
(٢٦٦)
8 - باب أنه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء
٤٠٥ ص
(٢٦٧)
9 - باب ثبوت رؤية الهلال، بالشياع، وبالرؤية في بلد قريب
٤٠٦ ص
(٢٦٨)
10 - باب عدم جواز صوم يوم الشك، بنية أنه من شهر رمضان، واستحباب صومه
٤٠٧ ص
(٢٦٩)
11 - باب تأكد استحباب الاجتهاد في العبادة، سيما الدعاء والاستغفار
٤٠٨ ص
(٢٧٠)
12 - باب كراهة قول رمضان من غير إضافة إلى الشهر، وعدم تحريمه وكفارة ذلك
٤٢٦ ص
(٢٧١)
13 - باب استحباب الدعاء عند رؤية الهلال، وأول ليلة من شهر رمضان، بالمأثور
٤٢٧ ص
(٢٧٢)
14 - باب استحباب الدعاء، في كل يوم من شهر رمضان بالمأثور
٤٣٤ ص
(٢٧٣)
15 - باب أن من أسلم في شهر رمضان، لم يجب عليه قضاء ما فاته قبل الإسلام
٤٣٦ ص
(٢٧٤)
16 - باب أنه يجب أن يقضي أكبر الأولاد الذكور، ما فات الميت من صيام
٤٣٧ ص
(٢٧٥)
17 - باب حكم من كان عليه شئ من قضاء شهر رمضان، فأدركه شهر رمضان آخر
٤٣٨ ص
(٢٧٦)
18 - باب استحباب التتابع في قضاء شهر رمضان، وأنه لا يجب، بل يجوز التفريق
٤٣٩ ص
(٢٧٧)
19 - باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان، في أي شهر كان، ولو في ذي الحجة
٤٤٠ ص
(٢٧٨)
20 - باب عدم جواز التطوع بالصوم، لمن عليه شئ من قضاء شهر رمضان
٤٤١ ص
(٢٧٩)
21 - باب وجوب القضاء والكفارة، على من أفطر في قضاء شهر رمضان
٤٤٢ ص
(٢٨٠)
22 - باب استحباب الجد والاجتهاد في العبادة، وأنواع الخير، في ليلة القدر
٤٤٣ ص
(٢٨١)
23 - باب تعيين ليلة القدر، وأنها في كل سنة، وتأكد استحباب الغسل فيها
٤٥١ ص
(٢٨٢)
24 - باب استحباب دعاء الوداع في آخر ليلة من شهر رمضان، أو في آخر جمعة منه
٤٦٥ ص
(٢٨٣)
25 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام شهر رمضان
٤٦٨ ص
(٢٨٤)
أبواب بقية الصوم الواجب 1 - باب حصر أنواع ما يجب منه
٤٧٤ ص
(٢٨٥)
2 - باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، فأفطر لعذر بنى، ولغير عذر استأنف
٤٧٦ ص
(٢٨٦)
3 - باب وجوب صوم النذر
٤٧٧ ص
(٢٨٧)
4 - باب وجوب صوم كفارة النذر وقضائه، وقدر الكفارة
٤٧٨ ص
(٢٨٨)
5 - باب وجوب كفارة مخيرة بقتل الخطأ، وكفارة الجمع بقتل العمد
٤٧٨ ص
(٢٨٩)
6 - باب وجوب التتابع: في صوم كفارة اليمين، والظهار، والقتل، والإفطار
٤٧٩ ص
(٢٩٠)
7 - باب أن من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم (عليه السلام)، لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيام المحرمة
٤٨٠ ص
(٢٩١)
8 - باب أن من نذر أن يصوم حينا، وجب عليه صوم ستة أشهر، ومن نذر أن يصوم زمانا، وجب عليه صوم خمسة أشهر
٤٨١ ص
(٢٩٢)
9 - باب أن من نذر صوما معينا فعجز، وجب عليه أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام
٤٨٢ ص
(٢٩٣)
10 - باب أن من نذر صوم أيام معينة في الشهر، فاتفق في السفر، لم يجب صومها ولا قضاؤها
٤٨٢ ص
(٢٩٤)
أبواب الصوم المندوب 1 - باب استحباب صوم كل يوم، عدا الأيام المحرمة
٤٨٣ ص
(٢٩٥)
2 - باب استحباب الصوم في الحر، واحتمال الظمأ فيه
٤٩٠ ص
(٢٩٦)
3 - باب استحباب الصوم عند غلبة شهوة الباه، وتعذره حلالا
٤٩٢ ص
(٢٩٧)
4 - باب استحباب صوم كل خميس، وكل جمعة، وجملة من الصوم المندوب
٤٩٣ ص
(٢٩٨)
5 - باب استحباب الصوم في الشتاء
٤٩٥ ص
(٢٩٩)
6 - باب تأكد استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر أول خميس، وآخر خميس
٤٩٦ ص
(٣٠٠)
7 - باب أنه يجزئ في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، صوم أربعاء بين خميسين
٥٠٠ ص
(٣٠١)
8 - باب جواز تقديم الثلاثة الأيام في كل شهر، وتأخيرها إلى آخر الشهر
٥٠٠ ص
(٣٠٢)
9 - باب استحباب صيام الأيام البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر
٥٠١ ص
(٣٠٣)
10 - باب استحباب صوم يوم وإفطار يوم
٥٠٢ ص
(٣٠٤)
11 - باب استحباب صوم يوم الغدير، وهو ثامن عشر ذي الحجة، واتخاذه عيدا
٥٠٣ ص
(٣٠٥)
12 - باب استحباب صوم يوم النصف من رجب، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه
٥٠٤ ص
(٣٠٦)
13 - باب استحباب صوم التاسع والعشرين من ذي القعدة
٥٠٦ ص
(٣٠٧)
14 - باب استحباب صوم أول يوم من ذي الحجة، ويوم التروية وهو ثامنه، وجميع العشر إلا العيد
٥٠٦ ص
(٣٠٨)
15 - باب استحباب صوم مولد النبي (صلى الله عليه وآله)، وهو السابع عشر من ربيع الأول
٥٠٧ ص
(٣٠٩)
16 - باب استحباب يوم التاسع والعاشر من المحرم، حزنا، والإفطار بعد العصر بساعة
٥٠٨ ص
(٣١٠)
17 - باب عدم جواز صوم يوم التاسع والعاشر من المحرم، على وجه التبرك
٥١١ ص
(٣١١)
18 - باب جواز صوم يوم الاثنين، على وجه التبرك به
٥١٢ ص
(٣١٢)
19 - باب استحباب صوم يوم عرفة، لمن لا يضعفه عن الدعاء، مع عدم الشك في الهلال
٥١٣ ص
(٣١٣)
20 - باب استحباب صوم أول يوم من المحرم، وصوم الجمعة والخميس والسبت
٥١٦ ص
(٣١٤)
21 - باب استحباب صوم رجب كله أو بعضه، خصوصا الأيام البيض
٥١٦ ص
(٣١٥)
22 - باب استحباب التسبيح والصدقة كل يوم من رجب، وتلاوة الاخلاص كل جمعة منه مائة مرة
٥٢١ ص
(٣١٦)
23 - باب استحباب صوم شعبان، كله أو بعضه
٥٢١ ص
(٣١٧)
24 - باب استحباب صلة صوم شعبان، بصوم رمضان، مع الافطار ليلا، لا بدونه
٥٢٥ ص
(٣١٨)
25 - باب استحباب الاستغفار، والتهليل، والصدقة، والصلاة على محمد وآله
٥٢٨ ص
(٣١٩)
26 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصوم المندوب
٥٣١ ص
(٣٢٠)
أبواب الصوم والمحرم والمكروه 1 - باب تحريم صوم العيدين، وحصر أنواع الصوم الحرام، وحكم من نذر أياما فوافقت الأيام المحرمة
٥٣٥ ص
(٣٢١)
2 - باب تحريم صيام أيام التشريق، على من كان بمنى خاصة لا بغيرها
٥٣٦ ص
(٣٢٢)
3 - باب تحريم صوم الوصال، بأن يجعل عشاءه سحوره، أو يصوم يومين ولا يفطر بينهما
٥٣٧ ص
(٣٢٣)
4 - باب تحريم صوم يوم الصمت، وحكم صوم عاشوراء، ويوم الاثنين
٥٣٨ ص
(٣٢٤)
5 - باب تحريم صوم نذر المعصية شكرا، وصوم الواجب في السفر والمرض
٥٣٩ ص
(٣٢٥)
6 - باب تحريم صوم الدهر مع اشتماله على الأيام المحرمة، وجوازه على كراهية مع إفطارها
٥٤٠ ص
(٣٢٦)
7 - باب صوم المرأة تطوعا، بغير إذن الزوج
٥٤٠ ص
(٣٢٧)
8 - باب كراهة صوم الضيف ندبا، بدون إذن مضيفه، وبالعكس
٥٤١ ص
(٣٢٨)
9 - باب صوم العبد والولد تطوعا، بغير اذن السيد والوالدين، وجملة من الصوم المكروه
٥٤٢ ص
(٣٢٩)
كتاب الاعتكاف أبواب كتاب الاعتكاف 1 - باب استحبابه وتأكده في شهر رمضان، والعشر الأواخر منه
٥٤٤ ص
(٣٣٠)
2 - باب اشتراط الاعتكاف بالصوم، فلا ينعقد بدونه، ويجب بوجوبه
٥٤٦ ص
(٣٣١)
3 - باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام، أو مسجد النبي (صلى الله عليه وآله)
٥٤٧ ص
(٣٣٢)
4 - باب اشتراط كون الاعتكاف، ثلاثة أيام لا أقل، وأنه إذا اعتكف يومين وجب الثالث
٥٤٨ ص
(٣٣٣)
5 - باب تحريم الجماع على المعتكف ليلا ونهارا، دون عشرة النساء
٥٤٨ ص
(٣٣٤)
6 - باب كفارة الجماع في الاعتكاف
٥٤٩ ص
(٣٣٥)
7 - باب وجوب إقامة المعتكف واجبا في المسجد، رجلا كان أو امرأة
٥٤٩ ص
(٣٣٦)
8 - باب أنه المعتكف إذا خرج لحاجة، لم يجز له الجلوس، ولا المشي تحت ظلال اختيارا
٥٥١ ص
(٣٣٧)
9 - باب استحباب اشتراط المعتكف، كما يشترط المحرم
٥٥١ ص
(٣٣٨)
10 - باب تحريم الطيب، والريحان، والمراء، والبيع، والشراء، على المعتكف
٥٥٢ ص
(٣٣٩)
11 - باب جواز خروج المعتكف من المسجد، لمرض، أو حيض، ووجوب إعادة الاعتكاف إن كان واجبا
٥٥٣ ص
(٣٤٠)
12 - باب استحباب الاعتكاف شهرين في المسجد الحرام، وفي الأشهر الحرام
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص

مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٧ - الصفحة ٤٩٥ - 5 - باب استحباب الصوم في الشتاء

٩ - (باب أن من نذر صوما معينا فعجز، وجب عليه أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام) [٨٧٣٢] ١ - الصدوق في المقنع: فإن نذر رجل أن يصوم كل سبت، أو أحد، أو سائر الأيام، فليس له أن يتركه إلا من علة، وليس عليه صومه في سفر ولا مرض، إلا أن يكون نوى ذلك، فإن أفطر من غير علة، تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين.
١٠ - (باب أن من نذر صوم أيام معينة في الشهر، فاتفق في السفر، لم يجب صومها ولا قضاؤها، وأنه لا يجب التتابع في صوم النذر، إلا مع الشرط فيه) [٨٧٣٣] ١ - الصدوق في المقنع: فإن نذر أن يصوم يوما بعينه ما دام حيا، فوافق ذلك اليوم عيد فطر، أو أضحى، أو أيام التشريق، أو سافر، أو مرض، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم.

الباب ٩ ١ - المقنع ص ١٣٧.
الباب ١٠ ١ - المقنع ص ١٣٧.
(٤٩٥)