وسائل الشيعة (الإسلامية)
(١)
كتاب القصاص أبواب القصاص في النفس 1 - باب تحريم القتل ظلما، فيه تسعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢ ص
(٢)
2 - باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم والسعي فيه والرضا به، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٨ ص
(٣)
3 - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الارتداد ومقدمة العبادات وغيرها.
٩ ص
(٤)
4 - باب تحريم الضرب بغير حق فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تحريم إيواء القاتل.
١١ ص
(٥)
5 - باب تحريم قتل الانسان نفسه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الوصايا وغيرها.
١٣ ص
(٦)
6 - باب تحريم قتل الانسان ولده فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٤ ص
(٧)
7 - باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفة، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٥ ص
(٨)
8 - باب أنه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق ولا يؤوي قاتلا ولا يدعى لغير أبيه ولا ينتمي إلى غير مواليه، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
١٥ ص
(٩)
9 - باب أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة وإلا صحت توبته، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التوبة من الارتداد
١٩ ص
(١٠)
10 - باب أنه يشترط في التوبة من القتل إقرار القاتل به وتسليم نفسه للقصاص أو الدية والكفارة، وهي كفارة الجمع، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢١ ص
(١١)
11 - باب تفسير قتل العمد والخطاء وشبيه العمد، فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما مر في كفارات الصيد في الاحرام، وفيه الخطاء أن يريد الشئ فيصيب غيره، والعمد ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو حجر أو عصا أو وكزة وأن من ضرب بما لا يقتله مثله فهو خطأ شبه العمد.
٢٣ ص
(١٢)
12 - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي، وفيه أن للولي قتل واحد ويرد الباقون باقي الدية، وله قتل الجميع ويرد باقي الدية، وفيه معارض تضمن أنه لا يقتل أكثر من واحد وحمل على التقية وعلى عدم رد باقي الدية.
٢٩ ص
(١٣)
13 - باب حكم من أمر غيره بالقتل فيه ثلاثة أحاديث وفيه يقتل الذي قتل يحبس الامر حتى يموت.
٣٢ ص
(١٤)
14 - باب حكم من أمر عبده بالقتل فيه أربعة أحاديث، وفيه يقتل السيد ويحبس العبد حتى يموت وروي يقتل العبد وحمل على بلوغه وعقله وعلمه بالتحريم.
٣٣ ص
(١٥)
15 - باب حكم من قتل اثنين فصاعدا فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي، وفيه يقتل بهم.
٣٤ ص
(١٦)
16 - باب حكم من خلص القاتل من يد الولي، فيه حديث فيه يحبس حتى يأتي بالقاتل، فان مات فعليه الدية.
٣٤ ص
(١٧)
17 - باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر وآخر ينظر إليهم، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي، وفيه يقتل القاتل ويحبس الاخر حتى يموت وتسمل عين الذي كان ينظر.
٣٥ ص
(١٨)
18 - باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه، فيه حديثان وفيه هو ضامن إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله.
٣٦ ص
(١٩)
19 - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٧ ص
(٢٠)
20 - باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ، وإن قتل الاعلى فليس على الأسفل شئ فيه أربعة أحاديث.
٤٠ ص
(٢١)
21 - باب حكم من دفع إنسانا على آخر فقتله أو نفر به دابة، فيه ثلاثة أحاديث وفيه الدية على الذي وقع على الرجل فقتله ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، وإن أصاب المدفوع شئ ضمنه الدافع، والذي نفر الدابة ضامن إلا أن يكون دفع عن نفسه.
٤١ ص
(٢٢)
22 - باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحو هما فلا قود ولا دية عليه، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الجهاد والحدود، وإلى ما يأتي.
٤٢ ص
(٢٣)
23 - باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسه فقتلته فلا شئ عليها من قصاص ولا دية، وفيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٤ ص
(٢٤)
24 - باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حد من حدود الناس فديته من بيت المال، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٦ ص
(٢٥)
25 - باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه، فان أصر فلهم قلع عينه إن خفي ذلك، وإن لم يندفع بدون القتل جاز، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٨ ص
(٢٦)
26 - باب أن من قال: حذار ثم رمى لم يضمن، فيه حديث.
٥٠ ص
(٢٧)
27 - باب حكم من أتى راقدا فلما صار على ظهره انتبه فقتله، أو دخل دار غيره بغير إذن فقتله، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر، وفيه أنه لا دية لهما ولا قود.
٥١ ص
(٢٨)
28 - باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعا وغيره وبالعكس، وعدم ثبوت القصاص فيهما، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه أنه لا دية ولا قصاص في الدفاع وتعطى الدية من بيت المال، وعلى العاقل الدية بقتل المجنون.
٥١ ص
(٢٩)
29 - باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه ثبوت القصاص في الأول، والدية على العاقلة في الثاني.
٥٢ ص
(٣٠)
30 - باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية أو لم تقبل منه، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر، وفيه يجعلها صررا ويلقيها في دار هم في مواقيت الصلاة أو يصالحهم بما قدر.
٥٣ ص
(٣١)
31 - باب ثبوت القصاص إذا قتل الكبير الصغير أو الشريف الوضيع، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي النكاح، وإلى ما يأتي.
٥٥ ص
(٣٢)
32 - باب ثبوت القصاص على الولد إذ قتل أباه أو أمه، وعدم ثبوت القصاص على الوالد إذا قتل الولد أو جرحه، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في القذف، وفيه لا يرث أحدهما الاخر إذا قتله.
٥٦ ص
(٣٣)
33 - باب حكم الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل، فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه أن المرأة تقتل بالرجل ولا رد والرجل يقتل بها ويرد إلى أهله نصف ديته، وفيه أن ديتها نصف ديته وأن المرأتين إذا قتلتا رجلا قتلتا به.
٥٩ ص
(٣٤)
34 - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة أو عبد وامرأة في قتل رجل، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه إن أحب الولي قتلهما قتلهما وأدى بقية الدية، وإن أحب قتل أحدهما ورد الاخر بقية الدية، وإن شاء أخذ من كل منهما نصف الدية إلا أن العبد يسترق ويرد باقي قيمته إن زادت عن نصف الدية أو يفتديه مولاه بأقل الامرين وفيه أن خطأهم عمد وحمل على التقية لان بعض العامة يقول: إن القتل بغير الحديد خطأ، وهو خطأ.
٦٤ ص
(٣٥)
35 - باب حكم عمد الأعمى، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في العاقلة، وفيه أن عمده خطأ فيه الدية في ماله وإلا فعلى الامام، ويحتمل أن يكون قصد الضرب دون القتل.
٦٥ ص
(٣٦)
36 - باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص وحكم القاتل بالسحر، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر من أن الساحر يقتل وإلى ما يأتي في العاقلة، وفيه عمدهما خطأ تحمله العاقلة، وإن بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وله.
٦٦ ص
(٣٧)
37 - باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص [له] عليه وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي.
٦٧ ص
(٣٨)
38 - باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المحارب وإلى ما يأتي.
٦٩ ص
(٣٩)
39 - باب حكم من نكل بمملوكه فيه حديث وفيه أنه ينعتق ولا يرثه إلا ضامن الجريرة إن كان.
٧٠ ص
(٤٠)
40 - باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم قيمته إلا أن يزيد عن دية الحر فالدية ويعزر فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٧٠ ص
(٤١)
41 - باب حكم العبد إذا قتل الحر فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه أنه يقتل العبد بالحر لا الحر بالعبد بل يغرم قيمته، وللولي استرقاق العبد القاتل أو يفتديه مولاه وله سجنه.
٧٣ ص
(٤٢)
42 - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حيا، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٧٥ ص
(٤٣)
43 - باب أن حكم أم الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٧٦ ص
(٤٤)
44 - باب أن من كان له مملو كان فقتل أحدهما الاخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٧٦ ص
(٤٥)
45 - باب حكم العبد إذا قتل حرين فصاعدا أو جرحهما، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر، وفيه إن جرحهما وكانت الدية بقدر قيمته فهو لهما، فان حكم به للأول ثم جنى على آخر فهو للثاني، وإن قتل أربعة أحرار فهو للأخير إن شاء أولياؤه استرقوه، وإن شاؤوا قتلوه لأنه ينتقل إلى ملك كل واحد منهم بالترتيب.
٧٧ ص
(٤٦)
46 - باب حكم القصاص بين المكاتب العبد وبينه وبين الحر وحكم ما لو أعتق نصفه، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه أنه إن كان تحرر من المكاتب شئ فلا قصاص بينه وبين العبد، وإلا ثبت القصاص بينهما، و المكاتب بمنزلة المملوك بالنسبة إلى الحر إلى أن يتحرر منه شئ، فان قتل الحر بعد ذلك فعلى الامام من الدية بقدر الحرية ويكون لولي المقتول ما بقى منه رقا يخدمهم، وفيه ان الحكم الأخير يأتي في الديات.
٧٨ ص
(٤٧)
47 - باب أنه لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر إلا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المحارب.
٧٩ ص
(٤٨)
48 - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٨١ ص
(٤٩)
49 - باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم، ولهم استرقاقه إن لم يسلم وأخذ ماله، فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٨١ ص
(٥٠)
50 - باب حكم من قتل شخصا مقطوع اليد، فيه حديث وفيه إن كانت قطعت في غير جناية ولا اخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا، وإلا غرموا له دية اليد وقتلوه.
٨٢ ص
(٥١)
51 - باب حكم من فقأ عين رجل وقطع اذنيه ثم قتله أو جنى عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين، فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي، وفيه إن كان بضربة واحدة قتل ولا قصاص، وإلا اقتص منه ثم قتل.
٨٢ ص
(٥٢)
52 - باب أنه إذا عفا بعض الأولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد رد فاضل الدية، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٨٣ ص
(٥٣)
53 - باب حكم ما إذا كان بعض الأولياء صغارا فعفا الكبار أو لم يكن كبارا، فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه إذا كبر الصغار فلهم حصتهم من الدية إن كان عفا الكبار، وإلا فلصغار القصاص والعفو والصلح.
٨٤ ص
(٥٤)
54 - باب أنه إذا عفا بعض الأولياء لم يجز للباقي القصاص إلا أن يردوا فاضل الدية، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٨٥ ص
(٥٥)
55 - باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجرا قصاصا حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية وأنه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن، فيه حديثان.
٨٧ ص
(٥٦)
56 - باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المواريث، ومعارض دل على أن هذا تقية.
٨٧ ص
(٥٧)
57 - باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص أو الصلح على الدية أو غيرها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٨٨ ص
(٥٨)
58 - باب أن ولي القصاص إذا عفا أو صالح أو رضي بالدية لم يجز له القصاص بعد، فيه خمسة أحاديث.
٨٩ ص
(٥٩)
59 - باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال، فيه حديثان وفيه أن لهم القصاص وأخذ الدية لا العفو، فان عفوا ضمنوا الدين.
٩٢ ص
(٦٠)
60 - باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي فان لم يسلم الذمي كان وليه الامام فان شاء قتل وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال وليس له العفو، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٩٣ ص
(٦١)
61 - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله فعاش وأراد الولي القصاص لم يجز له إلا بعد القصاص منه في الجرح فيه حديث.
٩٤ ص
(٦٢)
62 - باب أنه الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب ولا تمثيل وإن فعله القاتل، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٩٥ ص
(٦٣)
63 - باب ثبوت القصاص على شاهد الزور إذا قتل المشهود عليه، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الشهادات وغيرها وإلى ما يأتي.
٩٦ ص
(٦٤)
64 - باب أن شهود الزور إذا شهدوا على واحد فقتل وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٩٧ ص
(٦٥)
65 - باب أن الولي إذا مات قام ولده أو نحوه مقامه في القصاص، فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٩٨ ص
(٦٦)
66 - باب أن القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ولا تبعة عليه، فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٩٨ ص
(٦٧)
67 - باب حكم العبدين إذا قتلا حرا، فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه انهما يقتلان به.
٩٩ ص
(٦٨)
68 - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في القذف وإلى ما يأتي، وتفسيره مر في الخمس وغيره.
٩٩ ص
(٦٩)
69 - باب أن من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته بغير إذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى إلا ببينة، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٠١ ص
(٧٠)
70 - باب أنه لا قصاص في عظم فيه حديث.
١٠٢ ص
(٧١)
أبواب دعوى القتل وما يثبت به 1 - باب ثبوته بشاهدين عدلين، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة.
١٠٣ ص
(٧٢)
2 - باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال وثبوت الدية بذلك دون القصاص، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
١٠٤ ص
(٧٣)
3 - باب ثبوت القتل بالاقرار به وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد وحكم من أقر ثم رجع، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه أن الولي يتخير من شاء منهما وأن الحكم الأخير مر في مقدمات الحدود.
١٠٦ ص
(٧٤)
4 - باب حكم ما لو أقر إنسان بقتل آخر ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول فيه حديثان وفيه انه يخلى سبيلهما وتؤخذ الدية من بيت المال.
١٠٧ ص
(٧٥)
5 - باب حكم ما لو شهد شهود على إنسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه، فيه حديث وإشارة إلى ما مر، وفيه إن أراد الولي قتل المقر قتله ولا سبيل له على الاخر ولا لورثة المقر، وإن شاء قتل المشهود عليه وأدى المقر إلى ورثته نصف الدية لأنه برأ المشهود عليه، وإن شاء قتلهما وأدى إلى ورثة المشهود عليه خاصة نصف الدية، وإن شاء أخذ من كل منهما نصف الدية.
١٠٨ ص
(٧٦)
6 - باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٠٩ ص
(٧٧)
7 - باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال، فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
١١١ ص
(٧٨)
8 - باب حكم القتيل إذا وجد في قبيلة أو على باب دار أو في قرية أو قريبا منها أو بين قريتين أو بالفلاة، فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه أنه لا قصاص إلا مع البينة وعليهم الدية وحمل على الامتناع من القسامة مع اللوث.
١١١ ص
(٧٩)
9 - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث إذا لم يكن للمدعي بينة فيقسم خمسين قسامة أن المدعى عليه قتله فيثبت القصاص في العمد والدية في الخطاء إلا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فتسقط وتؤدى الدية من بيت المال، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في القضاء وإلى ما يأتي.
١١٤ ص
(٨٠)
10 - باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، فيه أنه يقسم من المدعين خمسون رجلا فان أبوا حلف من المنكرين خمسون رجلا وأديت الدية من بيت المال، وفيه أن اليمين في دعوى المال على المنكر.
١١٦ ص
(٨١)
11 - باب عدد القسامة في العمد والخطاء والنفس والجراحات، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه أن القسامة في العمد خمسون رجلا، وفي الخطاء خمس وعشرون رجلا، وفي الأعضاء ما بلغ ديته ألف دينار ستة نفر وما نقص بحسابه.
١١٩ ص
(٨٢)
12 - باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام، فيه حديث، وفيه إن لم يثبت بعدها خلي سبيله.
١٢١ ص
(٨٣)
13 - باب عدم جواز إقرار العبد على مولاه ولا إقرار الجاني على العاقلة، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي.
١٢١ ص
(٨٤)
أبواب قصاص الطرف 1 - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتتضاعف دية الرجل فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٢٢ ص
(٨٥)
2 - باب حكم رجل فقأ عين امرأة وامرأة فقأت عين رجل، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه إن شاؤوا أن يفقؤا عينه ويؤدوا ربع الدية وإن شائت أخذت ربع الدية، وإن شاء فقأ عينها وإلا أخذ دية عينه.
١٢٤ ص
(٨٦)
3 - باب حكم العبد إذا جرح حرا فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه إن شاء الحر اقتص، وإن شاء أخذ العبد مع تساوي القيمة والدية، وإلا فبقدر الدية، أو يفتديه مولاه أو يباع.
١٢٤ ص
(٨٧)
4 - باب حكم الحر إذا جرح عبدا أو قطع له عضوا، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه لا قصاص بين الحر والعبد بل الدية بنسبة أرش الجناية من قيمة العبد للمولى وأن في موضحته نصف عشر قيمته.
١٢٥ ص
(٨٨)
5 - باب حكم جراحة المماليك فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي، وفيه أنها على نحو جراحات الأحرار في الثمن.
١٢٦ ص
(٨٩)
6 - باب حكم جناية العبد على الحر والعبد، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه إن فقأ عين حر فقئت عينه وإن كان على العبد دين بطل دين الغرماء.
١٢٦ ص
(٩٠)
7 - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر، وفيه أنه يؤدي بقدر ما تحرر منه للحر أو مولى العبد ولا قصاص بين المبعض والعبد، فان لم يتحرر منه شئ ثبت القصاص.
١٢٧ ص
(٩١)
8 - باب أنه لا قصاص على المسلم إذا جرح الذمي وعليه الدية، فيه حديث وإشارة إلى ما مر، وفيه أن دية الذمي ثمانمائة درهم.
١٢٧ ص
(٩٢)
9 - باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر، وفيه يقطع لها فرجه إن طلبت.
١٢٨ ص
(٩٣)
10 - باب أنه إذا قطع شخص أصابع إنسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثاني و أعطي دية الأصابع، فيه حديث وفيه يقطع قاطع الكف ويعطى دية الأصابع.
١٢٩ ص
(٩٤)
11 - باب كيفية القصاص إذا لطم إنسان عين آخر فأنزل فيها الماء، فيه حديث وفيه أنه يعطى الدية وديتين فان لم يقبل دعا بمرآة محماة ثم بكرسف مبلول يجعل حول العين ثم يستقبل بعينه الشمس وينظر في المرآة فيذوب الشحم وتبقى عينه ويذهب البصر.
١٢٩ ص
(٩٥)
12 - باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين وأن من قطع يمين إنسان قطعت يمينه، فان لم يكن له فشماله فان لم يكن له فرجله، فان لم يكن له فالدية، وكذا إذا قطع أيدي جماعة على التعاقب، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٣٠ ص
(٩٦)
13 - باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الأعضاء عمدا إلا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٣٢ ص
(٩٧)
14 - باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برئت وكذا في سن الصبي إذا نبتت وثبوت الأرش فيهما، فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.
١٣٣ ص
(٩٨)
15 - باب ثبوت القصاص في عين الأعور إذا قلع عين إنسان صحيح ويرد عليه نصف الدية، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٣٤ ص
(٩٩)
16 - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة، فيه حديثان وفيه أن فيها الحكومة.
١٣٥ ص
(١٠٠)
17 - باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور ثبت القصاص في إحدى عينيه مع نصف الدية لا فيهما، فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
١٣٦ ص
(١٠١)
18 - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا إذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية وإن لم يتعمدا ضمنا الدية، فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
١٣٦ ص
(١٠٢)
19 - باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط غلط فزاد في الحد، فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
١٣٧ ص
(١٠٣)
20 - باب ثبوت القصاص على من داس بطن إنسان حتى أحدث في ثيابه إن لم يؤد ثلث الدية، فيه حديث.
١٣٧ ص
(١٠٤)
21 - باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
١٣٨ ص
(١٠٥)
22 - باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات بين المسلمين والكفار والرجال والنساء والأحرار والمماليك والصبيان، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر، وفيه ثبوت القصاص مع رد فاضل الدية إلا من المسلم للكافر والحر للمملوك فالدية.
١٣٨ ص
(١٠٦)
23 - باب أن من قطع من اذن إنسان فاقتص منه ثم ردها الجاني فالتحمت فللمجني عليه قطعها، فيه حديث.
١٣٩ ص
(١٠٧)
24 - باب عدم ثبوت القصاص في العظم، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في قصاص النفس.
١٤٠ ص
(١٠٨)
25 - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد أو واحد يد اثنين، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه ثبوت القصاص منهما مع رد فاضل الدية ومن أحدهما مع رد الاخر باقي الدية وثبوت الدية عليهما إن أرادها.
١٤٠ ص
(١٠٩)
كتاب الديات أبواب ديات النفس 1 - باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة وجملة من أحكامها فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه عدة أحكام تأتى، وفيه معارض تضمن أن الدراهم اثنا عشر ألفا وحمل على التقية، وعلى كون الدراهم من وزن ستة فترجع إلى عشرة آلاف.
١٤١ ص
(١١٠)
2 - باب تفصيل أسنان الإبل في دية العمد والخطاء وشبه العمد وتفسيرها فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي القصاص والحج وغير ذلك، وفيه الخطاء شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ وهي مائه من الإبل: أربعون خلفة وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون والخطاء فيه ثلاثون حقة، وثلاثون ابنة لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وذكروا دية العمد مائة من مخولة الإبل المسان، وفيه شبيه العمد ثلاثة وثلاثون حقة، وثلاثة وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل.
١٤٦ ص
(١١١)
3 - باب أن من قتل في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
١٤٩ ص
(١١٢)
4 - باب أن دية الخطاء تستأدى في ثلاث سنين ودية العمد في سنة، فيه حديث.
١٥٠ ص
(١١٣)
5 - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم.
١٥١ ص
(١١٤)
6 - باب أن دية المملوك قيمته إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة وإن كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٥٢ ص
(١١٥)
7 - باب أنه إذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى، فان لم تكن فاليمين على القاتل إلا أن يرد اليمين، وأن المعتبر قيمته وقت قتله، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في القضاء وغيره.
١٥٣ ص
(١١٦)
8 - باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية فللمجني عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية إلا أن يفتديه مولاه، وليس على المولى شئ بعد دفع المملوك أو قيمته، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٥٤ ص
(١١٧)
9 - باب حكم المدبر إذا قتل أحدا خطأ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر، وفيه يصالح عنه مولاه، فان أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت مولاه ثم يصير حرا، وروي ويسعى في قيمته.
١٥٥ ص
(١١٨)
10 - باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ وأن دية المبعض مبعضة، وحكم ما لو أعتق نصفه، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه عليه ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز المكاتب فعاقلته الامام وفيه إذا أدى النصف فديته دية الحر ويقتص له من الحر.
١٥٧ ص
(١١٩)
11 - باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها خطأ شبيه عمد أو خطأ محضا، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنها تسعى في قيمتها، وفيه أنها حرة ولا شئ عليها، وحمل الأول على شبه العمد والاخر على المحض وقيل: الأول مخصوص بما لو مات الولد قبل المولى، والاخر بما لو بقي.
١٥٩ ص
(١٢٠)
12 - باب أن العبد القاتل إذا أعتقه مولاه ضمن الدية وصح العتق، فيه حديث.
١٦٠ ص
(١٢١)
13 - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي كل واحد ثمانمائة درهم، فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي.
١٦٠ ص
(١٢٢)
14 - باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم أو أربعة آلاف درهم حسب ما يراه الامام، فيه ثلاثة أحاديث.
١٦٣ ص
(١٢٣)
15 - باب دية ولد الزنا، فيه ثلاثة أحاديث، وفيه أنها كدية الذمي ثمانمائة درهم.
١٦٤ ص
(١٢٤)
16 - باب أنه لا درية لغير الذمي من الكفار ولا له إذا خرج عن الذمة، فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
١٦٥ ص
(١٢٥)
17 - باب جواز استرقاق الولي المسلم القاتل الذمي وأخذ ماله، فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
١٦٥ ص
(١٢٦)
18 - باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها ودية جنين البهيمة عشر قيمتها فيه ثلاثة أحاديث.
١٦٦ ص
(١٢٧)
19 - باب ماله دية من الكلاب وقدر الدية، فيه ثمانية أحاديث، وفيه دية السلوقي أربعون درهما، وكلب الغنم كبش، وكلب الزرع جريب من بر وكلب الأهل قفيز من تراب، وروي في كلب الماشية عشرون درهما، وروي في كلب الصيد قيمته، وكذا الباري وكلب الغنم وكلب الحائط.
١٦٧ ص
(١٢٨)
20 - باب أن دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة فيه حديث.
١٦٨ ص
(١٢٩)
21 - باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي، وفيه للنطفة عشرون والعلقة أربعون، والمضغة ستون، وللعظم ثمانون، والجنين مائة، فإذا ولجته الروح فألف دينار، أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فالنصف وإن قتل مع أمه واشتبه فنصف الديتين وديتها كاملة.
١٦٩ ص
(١٣٠)
22 - باب دية الناصب إذا قتل بغير إذن الإمام، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في القذف، وفيه ديته شاة تذبح بمنى ويتصدق بلحمها.
١٦٩ ص
(١٣١)
23 - باب أن الدية كمال الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه، فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
١٧١ ص
(١٣٢)
24 - باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك، فيه ثلاثة أحاديث وفيه لزوم الدية والكفارة.
١٧١ ص
(١٣٣)
أبواب موجبات الضمان 1 - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي القصاص وإلى ما يأتي، وفيه ضرب المجروحين كل واحد ثمانين، وأن دية المقتولين على المجروحين بعد وضع دية الجراح.
١٧٢ ص
(١٣٤)
2 - باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة، فيه حديثان وفيه أن الدية عليهم أخماسا ثلاثة على الاثنين واثنان على الثلاثة.
١٧٤ ص
(١٣٥)
3 - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات، فيه حديث، فيه ضمان الباقين الدية.
١٧٥ ص
(١٣٦)
4 - باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان، والثاني بثالث والثالث برابع، فافترسهم الأسد، فيه حديثان أحدهما أن للأول ربع الدية والثاني الثلث، والثالث النصف، والرابع الدية، وذلك على قبايل الذين ازدحموا والثاني أن الأول فريسة الأسد وأهل الأول يضمنون ثلث الدية لأهل الثاني وأهل الثاني ثلثي الدية لأهل الثلث والثالث الدية لأهل الرابع.
١٧٥ ص
(١٣٧)
5 - باب أن من دفع إنسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا إن قتل أحدهما، وإن وقع إنسان بغير اختيار لم يضمن، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في القصاص.
١٧٧ ص
(١٣٨)
6 - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا وجملة من أحكام الضمان فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الجهاد والحدود والقصاص والاحكام المشار إليها هناك.
١٧٧ ص
(١٣٩)
7 - باب أنه لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان، فان كان الركوب عبثا سقط الثلث من دية الراكبة وعليهما الثلثان، فيه حديثان.
١٧٨ ص
(١٤٠)
8 - باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وإن حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
١٧٩ ص
(١٤١)
9 - باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضر به ضمن ما يتلف بسببه ومحل مشي الراكب والماشي، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي، وفيه أن الفارس يسير في وسط الطريق والراجل على جنبيه.
١٨١ ص
(١٤٢)
10 - باب أن من حمل على رأسه شيئا ضمن ما يتلفه من نفس وغيرها، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٨٢ ص
(١٤٣)
11 - باب أن من أخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق ضمن ما يتلف بسببه، فيه حديث
١٨٢ ص
(١٤٤)
12 - باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا، أو حرا صغيرا فأفسدوا شيئا، فيه حديثان وفيه أن المولى يضمن جناية عبده، وأن المستعير يضمن عيب العبد والحر.
١٨٣ ص
(١٤٥)
13 - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية وبيديها ورجليها واقفة وكذا قائدها وسائقها ما تجنيه بيديها ورجليها، وكذا ضاربها، فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما مر
١٨٣ ص
(١٤٦)
14 - باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه وعدم ضمانه أول مرة، فيه أربعة أحاديث وفيه أنه يسقط قدر قيمة البعير
١٨٦ ص
(١٤٧)
15 - باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما وكذا من أفزع رجلا على جدار، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
١٨٨ ص
(١٤٨)
16 - باب حكم من حمل عبده على دابة أو حمل يتيما علي دابة، فيه حديثان وفيه أن الغرم على المولى في الأول وعلى صاحب الدابة في الثاني
١٨٨ ص
(١٤٩)
17 - باب أن من دخل دارا باذن صاحبها فعقره كلبها نهارا ضمنه، وإن دخل بغير إذن لم يضمن، فيه ثلاثة أحاديث
١٨٩ ص
(١٥٠)
18 - باب حكم ما لو دخل الطفل دارا فوقع في بئر، فيه حديث وفيه نفى الضمان إلا أن يكونوا متهمين
١٩٠ ص
(١٥١)
19 - باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى، فيه حديثان وفيه ضمان صاحب الدابة التي دخلت على الأخرى في مكانها
١٩١ ص
(١٥٢)
20 - باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها فأقلت بغير تفريط وخرجت فقتلت إنسانا لم يضمن صاحبها، فيه حديث
١٩٢ ص
(١٥٣)
21 - باب حكم ما لو أدخلت المرأة صديقا لها فقتله زوجها وقتلت زوجها فيه حديث وفيه تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج
١٩٣ ص
(١٥٤)
22 - باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها لم يضمن صاحب الدابة، فيه حديث
١٩٣ ص
(١٥٥)
23 - باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال وأن صاحب الجسر لا يضمن، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
١٩٤ ص
(١٥٦)
24 - باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة وكذا الختان، وضمان شاهد الزور، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في القصاص وغيره
١٩٤ ص
(١٥٧)
25 - باب حكم الفرسين إذا اصطدما فمات أحدهما، فيه حديث فيه تضمن الباقي دية الميت
١٩٥ ص
(١٥٨)
26 - باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط، فيه حديثان، وفيه ضمان الأول إذا كان لنصراني دون الثاني
١٩٦ ص
(١٥٩)
27 - باب دية قتل البغلة، فيه حديث تضمن أن ديتها ستمائة درهم وحمل على أنه قيمتها
١٩٦ ص
(١٦٠)
28 - باب حكم من مضى ليغيث مستغيثا فجنى في طريقه خطأ، فيه حديثان وفيه أنه يضمن المستغيث الجناية
١٩٧ ص
(١٦١)
29 - باب حكم ضمان الظئر الولد فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في أحكام الأولاد، وفيه إن قتلته وهي نائمة ضمنت في مالها إن ظاهرت طلب الفخر، وإن كان للفقر فعلى عاقلتها، وإن جاءت بالولد فأنكره أهله قبل قولها وإن أعطته ظئرا أخرى فلم ترده فالدية كاملة
١٩٩ ص
(١٦٢)
30 - باب حكم من روع حاملا فأسقطت الولد ومات، فيه حديثان وفيه أنه يلزم العاقلة الدية
٢٠٠ ص
(١٦٣)
31 - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية، فيه أربعة أحاديث، وفيه ثبوت الدية دون القصاص، وثبوت أرش العيب وأنه إن أغفلها فعليه نصف ديتها، وفيه لا شئ عليهما إن كانا مأمونين فان اتهما حلفا بالله أنهما لم يردا القتل وحمل على سقوط القصاص دون الدية.
٢٠١ ص
(١٦٤)
32 - باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنها جبار.
٢٠٢ ص
(١٦٥)
33 - باب حكم ضمان الناصب وديته فيه حديث وإشارة إلى ما مر في ديات النفس، وفيه ديته كبش يذبح بمنى إذا كان بغير إذن الإمام.
٢٠٤ ص
(١٦٦)
34 - باب حكم القاتل إذا أسلم واستبصر، فيه حديث، ظاهره أنه لا شئ عليه وحمل على كفر المقتول أو جهل حاله.
٢٠٥ ص
(١٦٧)
35 - باب أن من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن، فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٢٠٦ ص
(١٦٨)
36 - باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع، ومن خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو الدية مع التعذر، فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٢٠٦ ص
(١٦٩)
37 - باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا فتلفت أو أتلفت فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٢٠٦ ص
(١٧٠)
38 - باب حكم الأعمى إذا كان غير محتاج إلى القائد فروعه آخر أو خوفه فاحتاج إليه، فيه حديث، وفيه عليه القائد.
٢٠٧ ص
(١٧١)
39 - باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فانكسر، فيه حديث وفيه أنهم يغرمون له حظه ولا يغرم لهم.
٢٠٧ ص
(١٧٢)
40 - باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا ويضمن ما أفسدت ليلا فيه ستة أحاديث.
٢٠٨ ص
(١٧٣)
41 - باب أن من أشعل نارا في دار الغير ضمن ما تحرقه، فيه حديث.
٢١٠ ص
(١٧٤)
42 - باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس وإن جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وإن تفاوت الجرحان، فيه حديثان، فيه لا يقضى في الجرح حتى يبرء.
٢١١ ص
(١٧٥)
43 - باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية وأن من قال حذار ثم رمى لم يضمن، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في القصاص.
٢١١ ص
(١٧٦)
44 - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في النكاح وإلى ما يأتي، وفيه عليه الدية إن دخل قبل تسع، وإن أمسكها فلم يطلقها فلا شئ عليه وعليه نفقتها حتى تموت، وفيه أنها تقوم صحيحة ومعيبة ويضمن الأرش وحمل على التقية.
٢١٢ ص
(١٧٧)
أبواب ديات الأعضاء 1 - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد نصف الدية إلا البيضتين والشفتين، وذكر جملة من أقسام الديات فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه في البيضة اليسرى ثلثان لان منها الولد، وأن في كل من السمع، والصوت والبحح، والشلل، والحدبة، والذكر والبيضتين، والشفتين ألف دينار، وكذا البصر، واللسان، والأذنان، والأنف والحشفة، واليدان، والرجلان والعينان، وغير ذلك من الأحكام الآتية
٢١٣ ص
(١٧٨)
2 - باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ، فيه حديثان وفيه إن أصيب شفر العين فشتر فثلث دية العين وفي الأسفل نصف، وما أصيب منه فبحساب ذلك وفي الصدغ إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت نصف خمس الدية، وما دون ذلك بحسابه، وفي الحاجب إن ذهب شعره كله نصف دية العين وما أصيب منه بحسابه.
٢١٨ ص
(١٧٩)
3 - باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه أن العين تقاس ببيضة تربط على المصابة وينظر منتهى بصر الصحيحة ثم منتهى بصر المصابة، والقسامة ستة رجال لكل سدس من بصره يمين رجل أو تضاعف عليه اليمين.
٢١٩ ص
(١٨٠)
4 - باب ديات الانف و نافذة فيه وخرمه، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه قي قطع روثة الانف وهي طرفه نصف الدية، وفي النافذة فيه إذا لم تفسد ثلث الدية وإن برئت فخمسها، وفي نافذة أحد المنخرين نصف العشر، وفي خرم الانف ثلث ديته.
٢٢١ ص
(١٨١)
5 - باب ديات الشفتين، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر، وفيه أن في قطع العليا نصف الدية وأبعاضها بحسابه، وفي السفلى ثلثا الدية وأبعاضها على الحساب فان انشقت ثم برأت فخمس ديتها، وإن شترت فخمس وثلث خمس، وإن شينت شينا قبيحا فنصف ديتها، وروي في السفلى ستة آلاف والعليا أربعة آلاف.
٢٢١ ص
(١٨٢)
6 - باب ديات الخد والوجه، فيه حديث وإشارة إلى ما مر، وفيه في نافذة يرى منها جوف الفم مائتا دينار، فان برأ وبه أثر فخمسون، وفي نصل ينفذ إلى الحنك مائة وخمسون دينارا، وفي ثاقبة لم تنفذ مائة، وفي الموضحة في الوجه خمسون، وفي جرح دونها عشرة وفي صدع الوجه ثمانون، وفي موضحة الجسد أربعون وموضحة الرأس خمسون وفى نقل العظام مائة وخمسون، وفي المأمومة ثلث الدية.
٢٢٢ ص
(١٨٣)
7 - باب ديات الاذن، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر، وفيه في الاذن نصف الدية وأبعاضها بحسابه وفي شحمة الأذن ثلث ديتها.
٢٢٣ ص
(١٨٤)
8 - باب ديات الأسنان، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي، وفيه في كل سن خمسون دينارا، وفي الرباعية أربعون، والناب ثلاثون، والضرس خمسة وعشرون، وإذا اسودت السن ولم تسقط فخمسون أيضا، فان انصدعت فخمسة وعشرون، وإن اسودت الثنية فثلث الدية، فان ضربت السن ووقعت إلى سنة فخمسمائة درهم، وفي سن الصبي قبل ان يثغر بعير.
٢٢٤ ص
(١٨٥)
9 - باب ديات الترقوة والمنكب، فيه حديث فيه في الترقوة إن كسرت فجبرت أربعون دينارا، فان انصدعت فاثنان وثلاثون، فان أوضحت فخمسة وعشرون فان نقل منها العظام فعشرون، فان نقب فعشرة، ودية المنكب إذا كسر مائة، فان صدع فثمانون، فان أوضح فخمسة وعشرون، فان نقل منه العظام فمائة وخمسة وسبعون، والناقبة كالموضحة، فان فك فثلاثون، فان رض فعثم فثلث دية النفس
٢٢٦ ص
(١٨٦)
10 - باب ديات العضد والمرفق فيه حديث وفيه في العضد إذا كسر فجبر مائة دينار، وفي موضحته خمسة وعشرون، وكذا نقبه ونقل عظامه خمسون، وفي المرفق إذا كسر فجبر مائة، فان انصدع فثمانون وفي نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون، وإن رض فعثم فثلث دية النفس، فان فك فثلاثون
٢٢٦ ص
(١٨٧)
11 - باب ديات الساعد، والرسغ والكف، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه في الساعد ثلث دية النفس إذا كسر فجبر على غير عيب، فان كسر أحد قصبتي الساعد فخمس دية اليد، وفي كسر إحدى الزندين خمسون دينارا، وفي صدع إحدى القصبتين أربعون، وفي موضحتها خمسة وعشرون، وفي نقل عظامها مائة وفي ناقلتها خمسون، وفي قرحة لا تبرء ثلث دية الساعد، وفي الرسغ إذا رض فجبر ثلث دية اليد، وفي الكف إذا كسرت فجبرت خمس دية اليد، فان فك الكف فثلث دية اليد، وفي موضحتها خمسة عشرون دينارا، وكذا ناقبتها، وفي نافذتها إن لم تنسد مائة، وفي قطع اليد نصف الدية وفي أبعاضها الحكومة
٢٢٧ ص
(١٨٨)
12 - باب ديات أصابع اليدين، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه في الابهام ثلث دية اليد، وفي قصبة الابهام التي في الكف خمس دية الابهام، وفي صدعها ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وكذا نقل عظامها، وفي كل من موضحتها ونقبها و ناقلتها ثمانية وثلث، وفي فكها عشرة ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام ستة عشر وثلثان إن كسر فجبر، وفي كل من موضحتها ونقبها أربعة وسدس، وفي صدعها ثلاثة عشر وثلث، وفي نقل عظامها خمسة، وفي كل إصبع ثلث دية اليد وفي كل قصبة من أصابع لكف عشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها أربعة وسدس، وفي نقلها ثمانية وثلث وفي كسر كل مفصل منها ستة عشر وثلثان، وفي صدع كل قصبة ثلاثة عشر وثلث، وفي قرحة لا تبرأ في الكف ثلاثة وثلاثون وثلث، وفي نقل عظامها ثمانية وثلث وفي الموضحة أربعة وسدس، وكذا في نقبه، وفي فكها خمسة، وفي قطع المفصل الأوسط خمسة وخمسون وثلث، وفي كسره أحد عشر وثلث، وفي صدعها ثمانية ونصف، وفي موضحته ديناران وثلثان، وفي نقل عظامه خمسة وثلث وفي نقبه ديناران وثلثان، وفي فكه ثلاثة وثلثان، وفي قطع المفصل الاعلى سبعة وعشرون ونصف وربع ونصف عشر وفي كسره خمسة وأربعة أخماس، وفي نقبه دينار وثلث، وفي فكه دينار وأربعة أخماس، وفي صدعه أربعة وخمس، وفي موضحته ديناران وثلث، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثان، وفي كل ظفر خمسة وفي الكف إذا كسر فجبر أربعون، وفي صدعها اثنان وثلاثون، وفي موضحتها خمسة وعشرون، وفي نقل عظامها عشرون ونصف، وفي نقبها عشرة، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر وثلث.
٢٢٩ ص
(١٨٩)
13 - باب ديات الصدر والأضلاع فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه في الصدر إذا رض خمسمائة دينار إذا انثنى شقاه، وفي أحدهما النصف وإذا انثنى الصدر والكتفان فألف دينار وفي أحد شقيها خمسمائة، وفي موضحة كل من الصدر والكتفين والظهر خمسة وعشرون، وفي الصعر خمسمائة، وفي كسر الصلب إذا جبر مائة، وإن عثم فألف، وفي حملة ثدي الرجل ثمن الدية وفي كل ضلع مما خالط القلب إذا كسر خمسة وعشرون، وفي صدعه اثنا عشر ونصف، وفي نقل عظامه سبعة ونصف وفي كل من موضحته نقبه ربع دية كسره وفي كل ضلع مما يلي العضدين عشرة إذا كسر، وفي نقل عظامه خمسة، وفي موضحته ديناران ونصف، وكذا ناقته وفي الجائفة ثلث دية النفس، وإن نفذت من الجانبين طعنة فأربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون وثلث.
٢٣١ ص
(١٩٠)
14 - باب دية الصلب، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر، وفيه أن فيه الدية إذا كسر.
٢٣٢ ص
(١٩١)
15 - باب ديات الورك والفخذ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر، وفيه في الورك إذا كسر فجبر مائتا دينار، وفي صدع الورك مائة وستون، وفي موضحته خمسون، وفي نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون، وفي فكها ثلاثون، فان رضت فعثمت فثلث الدية، وفي الفخذ إذا كسرت وجبرت مائتا دينار، فان عثمت فثلث دية النفس، وفي صدعها مائة وستون، وكذا نقبها، وفي قرحة لا تبرأ ستة وستون وثلثا دينار، وفي موضحتها خمسون، وفي نقل عظامها مائة.
٢٣٢ ص
(١٩٢)
16 - باب ديات الركبة والساق والكعب، فيه حديث فيه في الركبة إذا كسرت فجبرت مائتا دينار، وفي صدعها مائة وستون، وفي موضحتها خمسون وفي نقبها خمسة وعشرون، وفي نقل عظامها خمسون، وكذا نفوذها، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون وثلث، فان عثم الساق فثلث دية النفس، وكذا الكعب إذا كسر فجبر على غير عيب.
٢٣٣ ص
(١٩٣)
17 - باب ديات القدم وأصابعه، فيه حدث فيه في القدم إذا كسرت فجبرت مائتا دينار، وفي موضحتها خمسون وفي نقل عظامها مائة، وفي نافذتها مائتان وفي ناقبتها خمسون، وفي الابهام ثلث دية الرجل، وفي كسر الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام، وفي نقل عظامها ستة وعشرون وثلثان، وفي موضحتها ثمانية وثلث، وفي فكها عشرة، وفي المفصل الاعلى الذي فيه الظفر ستة عشر وثلثان، وفي موضحته أربعة وسدس وفي نقل عظامه ثمانية وثلث، وفي ناقته أربعة وسدس، وفي صدعها ثلاثة شر وثلث، وفي فكها خمسة، وفي ظفره ثلاثون، وفي كل أصبع سدس دية الرجل ودية كل قصبة أربعة وسدس، ونقل عظامها ثمانية وثلث، وفي الناقبة أربعة وسدس، وفي صدعها ثلاثة عشر وثلث وفي فكها خمسة، وفي ظفره ثلاثون ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون وثلثان وفي كسره أحد عشر وثلثان، وفي صدعه ثمانية وأربعة أخماس، وفي موضحته ديناران، وفي نقل عظامه خمسة وثلثان وفي نقبه ديناران وثلثان، وفي في فكه ثمانية ودية المفصل الاعلى الذي فيه الظفر سبعة وعشرون وأربعة أخماس، وفي كسره خمسة وأربعة أخماس، وفي صدعه أربعة وفي موضحته دينار وثلث، وفي نقل عظامه ديناران وخمس، وفي نقبه دينار وثلث، وفي فكه ديناران وأربعة أخماس وفي كل ظفر عشرة، وفي موضحة الإصبع ثلث ديتها.
٢٣٤ ص
(١٩٤)
18 - باب ديات الخصيتين والأدرة والحدبة والوجبة والقسامة في ذلك وحلمة ثدي الرجل، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه في درة الخصيتين أربعمائة دينار، فان فحج فثمانمائة درهم وفي الحدبة ألف دينار، والقسامة على ستة نفر، وفي الوجبة فوق العانة مائة دينار وفي أدرة العانة مائة دينار، وفي البيضة اليسرى ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلث.
٢٣٦ ص
(١٩٥)
19 - باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا وأنثى ومشتبها وجراحاته والعزل، فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر في ديات النفس وإلى ما يأتي في قطع رأس الميت وغيره وفيه أن في الجنين قبل ولوج الروح مائة دينار: للنطفة عشرون، وللعلقة أربعون، وللمضغة ستون، وللعظم ثمانون وإذا كسى لحما فمائة، وإذا ولجته الروح فألف ذكرا، وخمسمائة أنثى، ونصفهما مشتبها، وفيمن أفزع فعزل عشرة، وفي جراح الجنين بالنسبة من المائة، والنطفة عشر قطرات في كل قطرة ديناران وحد كل مرتبة من الخمس أربعون يوما.
٢٣٧ ص
(١٩٦)
20 - باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة أجزأه غرة عبد أو أمة بقيمة الدية، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٢٣٨ ص
(١٩٧)
21 - باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها، وإن ألقته حيا فمات فعشر القيمة، فيه حديثان.
٢٤٥ ص
(١٩٨)
22 - باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها فيه حديثان.
٢٤٥ ص
(١٩٩)
23 - باب أن من ضرب ابنته فأسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز ويؤدي إلى زوجها ثلثي الدية، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٢٤٦ ص
(٢٠٠)
24 - باب دية قطع رأس الميت ونحوه فيه ستة أحاديث وفيه أن ديته مائة دينار كالجنين، وكذا شق بطنه وما فيه اجتياح نفس الحي وهي للميت يتصدق بها وتصرف في البر، ودية الجنين للورثة، وفي شق بطن الميت خطأ كفارة مخيرة وفيه معارض تضمن أن في قطع رأس الميت الدية وحمل على دية الجنين.
٢٤٧ ص
(٢٠١)
25 - باب تحريم الجناية على الميت المؤمن بقطع رأسه وغيره، فيه ستة أحاديث.
٢٤٩ ص
(٢٠٢)
26 - باب دية الافضاء في الحرة والأمة، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في موجبات الضمان وفي النكاح، وإلى ما يأتي، وفيه أن في الحرة الدية، وفي الأمة الأرش.
٢٥١ ص
(٢٠٣)
27 - باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٥٢ ص
(٢٠٤)
28 - باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية وكذا الإصبع الشلاء، وأنه يسترق العبد الجاني أو يسترق منه بقدر الجناية أو يأخذ الدية من مولاه، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه دية الشلاء ثلث دية الصحيحة.
٢٥٣ ص
(٢٠٥)
29 - باب دية خسف العين العوراء والعين الذاهبة القائمة تفقأ، فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي، وفيه نصف دية الصحيحة في الأول وربع في الثاني.
٢٥٤ ص
(٢٠٦)
30 - باب أن في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في إزالة بكارتها، فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة، فيه أربعة أحاديث.
٢٥٥ ص
(٢٠٧)
31 - باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي و أنثياه فيه حديثان.
٢٥٦ ص
(٢٠٨)
32 - باب أن في الأدرة وفي فتق السرة وكل فتق ثلث الدية، فيه حديث وإشارة إلى ما مر من أن دية الأدرة أربعمائة دينار.
٢٥٧ ص
(٢٠٩)
33 - باب دية سن الصبي، فيه ثلاثة أحاديث وفيه إن نبت فالأرش ولا قصاص، وفيه قبل أن يثغر كل سن بعير.
٢٥٨ ص
(٢١٠)
34 - باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته كأنفة وذكره، فيه حيث وفيه يؤدى إلى مولاه دية العبد ويأخذ العبد.
٢٥٨ ص
(٢١١)
35 - باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة وكذا ذكر العنين، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٢٥٩ ص
(٢١٢)
36 - باب أن في قطع فرج المرأة ديتها، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٢٥٩ ص
(٢١٣)
37 - باب أن في اللحية الدية، فان نبت فثلث الدية، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفيمن داس بطن إنسان حتى أحدت في ثيابه ثلث الدية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٢٦٠ ص
(٢١٤)
38 - باب أن في الأسنان الدية وأنها تقسم على ثمان وعشرين وكيفية القسمة وحكم ما زاد، فيه ستة أحاديث وفيه في كل سن من المقاديم خمسون دينارا وهي اثنا عشر، وكل سن من المواخير خمسة وعشرون وهي ستة عشر وما نقص أو زاد فلا دية له وحمل على من أصاب الزائد مع الأصلية لا منفردا وفيه معارض تضمن التساوي وحمل على التساوي في وجوب الدية لا كميتها وفيه معارض آخر حمل على التقية.
٢٦١ ص
(٢١٥)
39 - باب أن في أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين، وتقسم على عشرة وحكم ما زاد وما نقص، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر، وفيه أن في الزائدة ثلث وكذا الشلاء، وفيه ما زاد أو نقص فلا دية له وحمل على قطعها مع الأصلية، وفي شللها ثلثا ديتها وفيه أن في كل أصبع عشر الدية وحمل على التقية لان فيما مر، أن في الابهام ثلث دية اليد وفي الأربع الباقية ثلثان.
٢٦٥ ص
(٢١٦)
40 - باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت، فيه ثلاثة أحاديث وفيه ينتظر بها سنة فان وقعت ففيها خمسمائة درهم، وإن اسودت فثلثا ديتها.
٢٦٦ ص
(٢١٧)
41 - باب دية الظفر، فيه حديثان وفيه أنه إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير، فان خرج أبيض فخمسة.
٢٦٦ ص
(٢١٨)
42 - باب دية مفاصل الأصابع والابهام، فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٢٦٧ ص
(٢١٩)
43 - باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها، فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع وفي كل جانب من الانف ثلث ديته.
٢٦٧ ص
(٢٢٠)
44 - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية فتضاعف دية أعضاء الرجل، فيه ثلاثة أحاديث، وإشارة إلى ما مر في القصاص وفيه بطلان القياس حتى قياس الأولوية.
٢٦٨ ص
(٢٢١)
45 - باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى، فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٢٧٠ ص
(٢٢٢)
46 - باب أن في ثدي المرأة نصف ديتها، فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٢٧٠ ص
(٢٢٣)
47 - باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية، فيه أربعة أحاديث.
٢٧٠ ص
(٢٢٤)
48 - باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن، فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٢٧١ ص
(٢٢٥)
أبواب ديات المنافع 1 - باب أن في كل واحد من السمع والبصر والصوت والشلل الدية كاملة، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٧٢ ص
(٢٢٦)
2 - باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية على الحروف و أعطى بقدر ما نقص، فيه ثمانية أحاديث وفيه أنها تسعة وعشرون وروي ثمانية وعشرون.
٢٧٣ ص
(٢٢٧)
3 - باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته وأنه إن رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فان سمع وإلا اعطى الدية، وفيه تسد المضروبة وتفتح الصحيحة ويضرب له بالجرس حتى يخفى عنه الصوت من الجهات الأربع ويعلم بعلامات فان كانت سواء صدق ثم تفتح المضروبة ويفعل كذلك ويعطى التفاوت.
٢٧٧ ص
(٢٢٨)
4 - باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات وما يمتحن المدعي لذلك، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٧٩ ص
(٢٢٩)
5 - باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم، فيه حديثان.
٢٨٠ ص
(٢٣٠)
6 - باب أن من ضرب إنسانا فذهب سمعه، وبصره، ولسانه، وعقله، وفرجه وجماعه لزمه ست ديات، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٨٠ ص
(٢٣١)
7 - باب حكم من ذهب عقله وعاد ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا فيه حديثان وفيه إن كان المضروب لا يعقل انتظر به سنة فان مات قيد به ضاربه، وإلا ففي عقله الدية، وأن الضربة إذا جنت جنايتين الزم أغلظهما، ومع التعدد لا تداخل فان مات قبل سنة فالقصاص، وفيه في العقل الدية، فان عاد لم يرد الدية.
٢٨١ ص
(٢٣٢)
8 - باب أن من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين وما يمتحن به لذلك، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٨٢ ص
(٢٣٣)
9 - باب دية سلس البول و العائذ والافضاء ومن داس بطن رجل حتى أحدث، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الافضاء، وفيه في كل واحد الدية، وفيه إن كان سلس البول إلى آخر النهار فالدية، وإلى نصفه ثلثان، وإلى ارتفاعه ثلث.
٢٨٤ ص
(٢٣٤)
10 - باب أن في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف إن لم يعد بعد سنة فيه حديثان.
٢٨٦ ص
(٢٣٥)
11 - باب أن في القلب إذا أرعد فطار الدية، وفي الصعر الدية، فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٢٨٦ ص
(٢٣٦)
12 - باب عدد القسامة في إثبات الجناية على المنافع والأعضاء، فيه حديث وإشارة إلى ما مر، وفيه دية نقص البصر والمسح كما مر، وأن القسامة من ستة أجزاء بالنسبة لكل سدس يمين وأنه إذا أصيب العضد أو الفخذ أو الرجل قيس إلى الاخر وينظر ما نقص.
٢٨٧ ص
(٢٣٧)
13 - باب حكم من نقص بعض نفسه وما يمتحن به، فيه حديث وفيه تنظر ما بين نفسك ونفسه ثم تحسب ويؤخذ بحسابه.
٢٨٨ ص
(٢٣٨)
14 - باب أن في الانزال الدية فيه حديث.
٢٨٩ ص
(٢٣٩)
أبواب ديات الشجاج والجراح 1 - باب أقسامها وتفسيرها، فيه كلام للكليني والأصمعي أن أولها الحارصة وهي التي تخدش ولا تجرى الدم، ثم الدامية وهي التي يسيل منها الدم، ثم الدامية وهي التي يسيل منها الدم، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم وتقطعه، ثم المتلاحمة وهي التي تبلغ في اللحم، ثم السمحاق وهي التي تبلغ العظم - والسمحاق جلدة رقيقة على العظم - ثم الموضحة وهي التي توضح العظم، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم، ثم المنقلة وهي التي تنقل العظام ثم الأمة المأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ، ثم الجائفة وهي التي تصير في جوف الدماغ.
٢٨٩ ص
(٢٤٠)
2 - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها، فيه ثمانية عشر حديثا وإشارة إلى مر في ديات الأعضاء، وفيه في الباضعة ثلاث من الإبل وفي الهاشمة عشر وفي الموضحة خمس وفي السمحاق أربع، وروي خمس وفي السمحاق أربع، وروي خمس والمأمومة ثلاث وثلاثون، وكذا الجائفة، وروي في كل منهما ثلث الدية والمنقلة خمس وعشرون، وروي خمس عشرة، وفي الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي المنقلة في عضو ثلث ديته، وروي في الحارصة بعير، وفي الدامية عيران، و حملي على ما يأتي من اختلاف جراح الرأس والبدن.
٢٩٠ ص
(٢٤١)
3 - باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس، فتضاعف دية جراح الرجل، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي ديات الأعضاء وفي القصاص.
٢٩٥ ص
(٢٤٢)
4 - باب أرش اللطمة، فيه حديثان وفيه إن اسودت في الوجه فستة دنانير وإن اخضرت فثلاثة وإن احمرت فدينار ونصف، وفي البدن نصف ذلك.
٢٩٥ ص
(٢٤٣)
5 - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراح البدن، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٢٩٦ ص
(٢٤٤)
6 - باب أن دية الجرح عمدا إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص ومع التراضي فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٢٩٦ ص
(٢٤٥)
7 - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلا دية ما وهب، فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٢٩٧ ص
(٢٤٦)
8 - باب أن دية الشجاج والجراح في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٢٩٨ ص
(٢٤٧)
9 - باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم.
٢٩٩ ص
(٢٤٨)
أبواب العاقلة 1 - باب أن عاقلة أهل الذمة الامام وعاقلة العبد مولاه، وأنه إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله، فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٣٠٠ ص
(٢٤٩)
2 - باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم وأنهم يضمنون دية الخطاء، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر، وفيه إن كان له رجل يرثه له سهم لا يحجبه أحد من قرابته عن ميراثه فعليه الدية يؤديها في ثلاث سنين، فان لم يكن وكان له قرابة سواء من الأبوين قسمت على قرابته من أبيه من الرجال المدركين المسلمين ثلثا الدية وعلى قرابته من أمه كذلك ثلث فان لم يكن من أبيه أحد فعلى قرابته من الام، فان لم يكن له قرابة فعلى أهل بلده ممن ولد ونشأ بها خاصة وتؤدى في ثلاث سنين، فان لم يعلم لده فعاقلته الامام وأن المرأة ليست من العاقلة.
٣٠٠ ص
(٢٥٠)
3 - باب أن العاقلة لا تضمن عمدا وشبهه، ولا إقرارا، ولا صلحا، وإنما تضمن الخطاء المحض، فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.
٣٠٢ ص
(٢٥١)
4 - باب حكم القاتل عمد إذا هرب، فيه ثلاثة أحاديث، وفيه أن الدية يؤخذ من ماله، فان لم يكن مال فمن الأقرب فالأقرب، وقد مر أن العاقلة لا تضمن عمدا وخص بغير صورة الهرب.
٣٠٢ ص
(٢٥٢)
5 - باب أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا، وحكم ما دون السمحاق، فيه حديثان، وفيه ما دون السمحاق أجر الطبيب سواء الدية.
٣٠٣ ص
(٢٥٣)
6 - باب حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدية وأن من لا عاقلة له فعاقلته الامام، وكذا ابن الملاعنة فيه حديث وإشارة إلى ما مر، وفيه أن الدية على ورثته.
٣٠٤ ص
(٢٥٤)
7 - باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون، وحكم من أسلم ولا موالي له فيه حديثان وفيه أن من أسلم ثم قتل رجلا فعاقلته أمثاله ممن أسلم وليس له موال وحمل على ضمان الجريرة.
٣٠٤ ص
(٢٥٥)
8 - باب أن دية الخطاء من البدوي على عاقلته البدويين، ومن القروي على عاقلته من القرويين، فيه حديث.
٣٠٥ ص
(٢٥٦)
9 - باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة، فان أقر القاتل فمن ماله، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر، وفيه لا يجوز إقرار العبد على سيده.
٣٠٥ ص
(٢٥٧)
10 - باب حكم عمد الأعمى، فيه حديث وفيه أن جنايته خطأ وحمل على إرادة الضرب دون القتل.
٣٠٦ ص
(٢٥٨)
11 - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والمرأة والسكران، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في موجبات الضمان، وفيه أن الجميع على العاقلة.
٣٠٧ ص
(٢٥٩)
12 - باب حكم جناية المكاتب خطأ فيه حديث وإشارة إلى ما مر، وفيه عليه بقدر الحرية، وعلى مولاه بقدر الرقية فان عجز فعاقلته الامام.
٣٠٨ ص
(٢٦٠)
13 - باب حكم من زنا بحامل فقتل ولدها، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر، وفيه أن دية ما في بطنها على عاقلة الزاني
٣٠٨ ص
(٢٦١)
14 - باب أن من تبرأ من جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة، فيه حديث وفيه أنه يشهد على ذلك.
٣٠٩ ص
(٢٦٢)
15 - باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها عمدا أو خطأ، فيه حديث فيه أنها إن قتلته خطأ فهي فهي حرة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمدا قتلت به.
٣١٠ ص
(٢٦٣)
خاتمة الكتاب وهي تشتمل على فوائد مهمة اثنتي عشرة الأولى في ذكر طرق الصدوق محمد بن علي ابن الحسين بن بابويه وأسانيده التي حذفها في كتاب من لا يحضره الفقيه وأوردها في آخره، وقد حذفتها أنا أيضا للاختصار والاشعار بالكتب المنقولة منها الاخبار، والصدوق أوردها بغير ترتيب وقد أوردتها أنا مرتبة على ترتيب الحروف وعدد الطرق أربعمائة إلا عشرة (2)
٣١٦ ص
(٢٦٤)
حرف الألف يبتدء هذا الحرف بأبان بن تغلب
٣١٧ ص
(٢٦٥)
ويختم على أيوب بن نوح.
٣٣٣ ص
(٢٦٦)
حرف الباء يبتدء ببحر السقاء
٣٣٣ ص
(٢٦٧)
ويختم على خبر بلال وثواب المؤذنين.
٣٣٦ ص
(٢٦٨)
وليعلم أن المحشي وفقه الله تعالى قدم خبر بلال بمناسبة حرفة الباء وذكره هنا وأثبته في المتن، لكن المصنف أعلى الله مقامه أخره إلى ما بعد الكنى وذكره في الصفحة: 444 حرف الثاء ثعلبة بن ميمون.
٣٣٧ ص
(٢٦٩)
ثوير بن أبي فاختة.
٣٣٧ ص
(٢٧٠)
حرف الجيم يبتدء بجابر بن إسماعيل
٣٣٧ ص
(٢٧١)
ويختم على جهم بن أبي جهم.
٣٤١ ص
(٢٧٢)
حرف الحاء يبتدء بحارث بياع الأنماط
٣٤١ ص
(٢٧٣)
ويختم على حنان بن سدير.
٣٥٢ ص
(٢٧٤)
حرف الخاء خالد بن أبي العلا الخفاف.
٣٥٣ ص
(٢٧٥)
خالد بن ماد القلانسي.
٣٥٣ ص
(٢٧٦)
خالد بن نجيح.
٣٥٣ ص
(٢٧٧)
حرف الدال يبتدء بداود بن بو زيد [زيد]
٣٥٣ ص
(٢٧٨)
ويختم على درست بن أبي منصور.
٣٥٥ ص
(٢٧٩)
حرف الذال ذريح المحاربي.
٣٥٦ ص
(٢٨٠)
حرف الراء يبتدء بربعي بن عبد الله
٣٥٦ ص
(٢٨١)
ويختم على الريان بن الصلت
٣٥٧ ص
(٢٨٢)
حرف الزاء يبتدء بزرارة بن أعين
٣٥٨ ص
(٢٨٣)
ويختم على زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام.
٣٦٠ ص
(٢٨٤)
حرف السين يبتدء بسدير الصيرفي
٣٦١ ص
(٢٨٥)
ويختم على سيف بن عميرة.
٣٦٧ ص
(٢٨٦)
حرف الشين شعيب بن واقد.
٣٦٧ ص
(٢٨٧)
شهاب بن عبد ربه.
٣٦٧ ص
(٢٨٨)
حرف الصاد يبتدء بصالح بن الحكم
٣٦٨ ص
(٢٨٩)
ويختم على صفوان بن يحيى.
٣٦٩ ص
(٢٩٠)
حرف الطاء طلحة بن زيد.
٣٧٠ ص
(٢٩١)
حرف العين يبتدء بعاصم بن حميد
٣٧٠ ص
(٢٩٢)
ويختم على العيص بن القاسم.
٤٠٠ ص
(٢٩٣)
حرف الغين غياث بن إبراهيم.
٤٠٠ ص
(٢٩٤)
حرف الفاء يبتدء بفضالة بن أيوب
٤٠٠ ص
(٢٩٥)
ويختم على الفضيل بن يسار.
٤٠٢ ص
(٢٩٦)
حرف القاف يبتدء بالقاسم بن بريد
٤٠٢ ص
(٢٩٧)
ويختم على القاسم بن يحيى.
٤٠٣ ص
(٢٩٨)
حرف الكاف كردويه الهمداني
٤٠٣ ص
(٢٩٩)
كليب الأسدي.
٤٠٤ ص
(٣٠٠)
حرف الميم يبتدء بمالك الجهني
٤٠٤ ص
(٣٠١)
ويختم على ميمون بن مهران.
٤٢٧ ص
(٣٠٢)
حرف النون يبتدء بأبي حبيب ناجية
٤٢٧ ص
(٣٠٣)
ويختم على النعمان بن سعد.
٤٢٨ ص
(٣٠٤)
ولا يخفى أن المحشي أيده الله تعالى بمناسبة النون قدم ناجية وذكره هنا، والمصنف أعلى الله مقامه ذكره في الكنى بمناسبة كنيته.
٤٢٨ ص
(٣٠٥)
حرف الواو الوليد بن صبيح.
٤٢٨ ص
(٣٠٦)
وهب بن وهب.
٤٢٩ ص
(٣٠٧)
وهيب بن حفص.
٤٢٩ ص
(٣٠٨)
حرف الهاء يبتدء بهارون بن حمزة الغنوي
٤٢٩ ص
(٣٠٩)
ويختم على هشام بن سالم.
٤٣١ ص
(٣١٠)
حرف الياء يبتدء بياسر الخادم
٤٣١ ص
(٣١١)
ويختم على يونس بن يعقوب.
٤٣٦ ص
(٣١٢)
الكنى يبتدء الكنى بأبي الأعز النخاس.
٤٣٦ ص
(٣١٣)
ويختم على أبي هاشم الجعفري.
٤٤٣ ص
(٣١٤)
المتفرقة ما كان فيه: جاء نفر من اليهود.
٤٤٣ ص
(٣١٥)
ما كان فيه من حديث سليمان بن داود.
٤٤٣ ص
(٣١٦)
ما كان فيه من خبر بلال.
٤٤٤ ص
(٣١٧)
ما كان فيه متفرقا من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام.
٤٤٥ ص
(٣١٨)
ما كان فيه من وصية أمير المؤمنين عليه السلام.
٤٤٥ ص
(٣١٩)
أسانيد الصدوق رحمه الله في غير الفقيه فمن ذلك طريقه رحمه الله إلى محمد بن سنان في حديث العلل عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه.
٤٤٦ ص
(٣٢٠)
طريقه إلى الفضل بن شاذان فيما ذكره عن الرضا عليه السلام.
٤٤٦ ص
(٣٢١)
طريقه إلى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون.
٤٤٧ ص
(٣٢٢)
طريقه إلى شعيب بن واقد في حديث المناهي.
٤٤٧ ص
(٣٢٣)
طريقه إلى أبي سعيد الخدري.
٤٤٧ ص
(٣٢٤)
طريقه إلى ما كان فيه: جاء نفر من اليهود.
٤٤٧ ص
(٣٢٥)
طريقه إلى حماد بن عمر وأنس ابن محمد.
٤٤٧ ص
(٣٢٦)
طريقه إلى الزهري.
٤٤٨ ص
(٣٢٧)
طريقه إلى الأعمش في حديث شرايع الدين.
٤٤٨ ص
(٣٢٨)
طريقه إلى حديث الأربعمائة كله.
٤٤٨ ص
(٣٢٩)
طريقه إلى محمد بن سنان.
٤٤٨ ص
(٣٣٠)
طريقه إلي سليمان بن جعفر البصري في الخصال المكروهة.
٤٤٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص

وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٢٧٤ - ٢ - باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية على الحروف و أعطى بقدر ما نقص، فيه ثمانية أحاديث وفيه أنها تسعة وعشرون وروي ثمانية وعشرون.

٢ وعنه، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه، فقال: يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شئ فيه، وما لم يفصح به كان عليه الدية، وهي تسعة وعشرون حرفا. ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي، عن عبد الله بن سنان إلا أنه قال: ثمانية وعشرون حرفا. ورواه الشيخ كما يأتي والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
(٣٥٧٥٠) ٣ وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم تقرأ، ثم قسمت الدية على حروف المعجم، فما لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقصاص من ذلك. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله.
٤ وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب غلاما على رأسه فثقل بعض لسانه وأفصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض فأقرأه المعجم، فقسم الدية عليه، فما أفصح به طرحه، وما لم يفصح به ألزمه إياه.
٥ وعنه، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم، فما لم يفصح به منها يؤدي بقدر ذلك من المعجم، يقام أصل الدية على المعجم كله، يعطى بحساب ما لم يفصح به منها، وهي تسعة وعشرون حرفا.

(٢) الفروع: ج ٧ ص ٣٢٢ - ح ٢ - يب: ج ١٠ ص ٢٦٣ - ح ٧٣ - صا: ج ٤ ص ٢٩٢ - الفقيه: ج ٤ ص ٨٣ - ح ٢٩.
(٣) الفروع: ج ٧ ص ٣٢٢ - ح ٥ - يب: ج ١٠ ص ٢٦٢ - ح ٧١ - صا: ج ٤ ص ٢٩٢ (٤) يب: ج ١٠ ص ٢٦٣ - ح ٧٢ - صا: ج ٤ ص ٢٩٢.
(٥) يب: ج ١٠ ص ٢٦٣ - ح ٧٣ - صا: ج ٤ ص ٢٩٢
(٢٧٤)