وسائل الشيعة (الإسلامية)
(١)
كتاب القضاء أبواب صفاتي القاضي وما يقضى به 1 - باب انه يشترط فيه الايمان والعدالة فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور وحكامهم إلا مع التقية والخوف ولا يمضى حكمهم وإن وافق الحق، فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه الامر بالرجوع إلى رواة الحديث فيما رووه من الأحكام عنهم عليهم السلام والنهى عن مجالسة قضاة الجور
٢ ص
(٢)
2 - باب أن المرأة لا تولى القضاء، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي
٦ ص
(٣)
3 - باب انه لا يجوز لاحد ان يحكم إلا الامام أو من يروى حكم الامام فيحكم به، فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه دلالة على جملة من الأحكام الآتية
٦ ص
(٤)
4 - باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم من المعصومين عليهم السلام فيه ستة وثلاثون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه دلالة على جملة من الأحكام السابقة والآتية منها عدم جواز العمل بقول غير المعصوم ووجوب التوقف فيما لا يعلم وغير ذلك
٩ ص
(٥)
5 - باب تحريم العمل بغير الكتاب والسنة ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطاء، فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه دلالة على سابقه ولا حقه وعلى عدم جواز تفسير القرآن بالرأي إلى غير ذلك
١٧ ص
(٦)
6 - باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والمقاييس والاجتهاد ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية، فيه خمسون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه دلالة على سابقة ولا حقه وعدم جواز تقليد غير المعصوم عليهم السلام فيما لا يرويه عنه وبطلان القياس حتى قياس الأولوية وعدم حجية الاجماع الذي لا دليل عليه من الحديث ووجوب الرجوع إلى الأئمة عليهم السلام خاصة في تفسير القرآن وعدم جواز رد الروايات وتحريم العمل بالظن والرجوع إلى غير الأئمة عليهم السلام عدم جواز العمل بالوجوه العقلية في الأحكام الشرعية وأن دليلها منحصر في السمع، وفيه جواز العمل بالقواعد الكلية المسموعة منهم عليهم السلام، وفيه جملة من الأحكام المخالفة للقياس وغير ذلك
٢٠ ص
(٧)
7 - باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام فيه اثنان وأربعون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه دلالة على سابقه ولا حقه وعلى تحريم العمل بقول العامة وطريقتهم إلى غير ذلك
٤١ ص
(٨)
8 - باب وجوب العمل بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المنقولة في الكتب المعتمدة وروايتها وصحتها وثبوتها، فيه ثمانية وثمانون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي الخاتمة وفيه دلالة على سابقه ولا حقه وعلى الامر بكتابة الأحاديث والعمل بالكتب خصوصا في زمن الغيبة وغير ذلك
٥٢ ص
(٩)
9 - باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها، فيه اثنان وخمسون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الامر بالترجيح بزيادة العدالة والثقة والفقه وإجماع الشيعة والشهرة بينهم ومخالفة العامة ومخالفة المشهور عندهم وموافقة الكتاب والسنة وتأخر زمان الحديث والاحتياط، وفيه التخيير عند فقد المرجحات، وفيه الامر بالتوقف حينئذ وحمل الأول على العبادات و الثاني على الماليات لوجود التصريحات بذلك، وفيه الامر بسؤال علماء العامة عما لا نص فيه والعمل بخلافهم وفيه وجوب التوقف فيما لا يعلم حكمه والترجيح بما ذكر والعمل بالراجح وترك المرجوح لا تأويله، وفيه الامر برد متشابه أخبارهم عليهم السلام إلى محكمها وغير ذلك
٧٥ ص
(١٠)
10 - باب عدم جواز تقليد غير المعصوم عليهم السلام فيما يقوله برأيه وفيما لا يعلم فيه بنص عنهم عليهم السلام، فيه أربعة وثلاثون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه معارض محمول على التقية والتقليد في الرواية لا في الرأي للتصريح بذلك فيه وفي غيره، وفيه دلالة على جملة مما مضى ويأتي
٨٩ ص
(١١)
11 - باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة فيما رووه عن الأئمة عليهم السلام من أحكام الشريعة لا فيما يقولونه برأيهم فيه سبعة وأربعون حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه جملة من الأحكام السابقة والآتية ووجوب العمل برواية بني فضال وأمثالهم لا برأيهم وجواز العمل برواية الثقة مع امكان السماع من المعصوم عليهم السلام
٩٨ ص
(١٢)
12 - باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى والعمل في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص منهم عليهم السلام فيه سبعة وستون حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على التقية وغيرها وفيه مخصص يخرج صورة الشك في الوجوب فيبقى الشك في التحريم، وفيه عدم جواز العمل بغير علم وتحريم اتباع الظن والشك وفتوى الناس إلى غير ذلك.
١١١ ص
(١٣)
13 - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا، بعد معرفة تفسيرها من كلام الأئمة عليهم السلام فيه ثمانون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه دلالة على عدة من الأبواب السابقة وأحكام وفوائد كثيرة
١٢٩ ص
(١٤)
14 - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي صلى الله عليه وآله المروي من غير جهة الأئمة عليهم السلام ما لم يعلم تفسيره منهم، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر، وفيه دلالة على مضمون سابقه
١٥٢ ص
(١٥)
أبواب آداب القاضي 1 - باب جملة منها، فيه حديثان وفيه الامر بأخذ حقوق الناس من أهل المطل وبيع العقار والديار وأنه لا سبيل على المعسر ومنع الناس من الباطل وحملهم على الحق والمواساة بين المسلمين بالوجه والمنطق والمجلس، ورد اليمين على المدعى مع بينته وهو مخصوص بمواضع تأتي وأن الصلح جائز وأن من ادعى شهودا غيبا اجل فان أحضرهم وإلا قضى عليه وأنه لا يحكم في قضية إلا بقول المعصوم ولا يجلس للقضاء حتى يطعم ويقيم الحدود ويعدل بين الناس
١٥٥ ص
(١٦)
2 - باب كراهة القضاء في حال الغضب، وعدم جواز الحكم بغير تأمل فيه ثلاثة أحاديث
١٥٦ ص
(١٧)
3 - باب استحباب مساواة القاضي بين الخصوم في الإشارة والنظر والمجلس و كراهة ضيافة أحد الخصمين دون الاخر فيه حديثان
١٥٧ ص
(١٨)
4 - باب انه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة ولا في حضور من هو أعلم منه ولا قبل سماع كلام الخصمين، ويجب على إنصاف الناس حتى من نفسه، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
١٥٨ ص
(١٩)
5 - باب انه يستحب للانسان أن يقوم عن يمين خصمه، ويستحب للقاضي أن يقدم الذي عن يمين الخصم بالكلام فيه حديثان
١٥٩ ص
(٢٠)
6 - باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الامر بالمعروف وفي الإجارة وغيرها
١٦٠ ص
(٢١)
7 - باب أن المفتى إذا أخطأ أثم وضمن، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الحج في تقليم الأظفار وغيره
١٦١ ص
(٢٢)
8 - باب تحريم الرشوة في الحكم والرزق من السلطان على القضاء، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في التجارة وغيرها
١٦١ ص
(٢٣)
9 - باب تحريم الحيف في الحكم والميل مع أحد الخصمين، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
١٦٤ ص
(٢٤)
10 - باب أن أرش خطأ القاضي في دم أو قطع على بيت مال المسلمين فيه حديث
١٦٥ ص
(٢٥)
11 - باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية في الضرورة والخوف واستحباب اختيار السكوت، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
١٦٥ ص
(٢٦)
12 - باب تحريم الحكم بالجور فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
١٦٦ ص
(٢٧)
أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى 1 - باب ان الحكم بالبينة واليمين فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
١٦٧ ص
(٢٨)
2 - باب انه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا وإن حكم له به القاضي أو المعصوم ببينة أو يمين، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
١٦٩ ص
(٢٩)
3 - باب ان البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه في المال، وحكم دعوى القتل والجرح وأن بينة المدعى عليه لا تقبل مع المعارض وغيره، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي القصاص، وفيه أن دعوى الدم تثبت بالقسامة وهي خمسون رجلا وأنها عكس دعوى المال
١٧٠ ص
(٣٠)
4 - باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد وعدم ثبوت الدعوى على الميت إلا ببينة ويمين على بقاء الحق، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الرهن وغيره وإلى ما يأتي في الشهادات في شهادة الوصي للميت وغير ذلك
١٧٢ ص
(٣١)
5 - باب ان الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء وساير الحقوق تثبت بشاهدين فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
١٧٣ ص
(٣٢)
6 - باب ان الحاكم إن عرف عدالة الشهود حكم وإن عرف فسقهم لم يحكم وإن اشتبه عليه سأل عنهم حتى يعرفهم شاهدان أو يحصل الشياع وكيفية السؤال والتعريف واستحباب الترغيب في الصلح، فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنه يسأل الشهود عن قبائلهم وسوقهم ويكتب أسمائهم ويدفعها إلى اثنين من خيار أصحابه ثم يأمرهما بالذهاب والسؤال عنهما ثم يحضر الشهود الذين شهدوا بالعدالة فإذا شهدوا حكم وأظهر عدالة الشهود وإن شهدوا بالفسق لم يحكم ولم يظهر فسق الشهود بل يدعو الخصمين إلى لصلح فان لم يشهد أحد في الشهود بشئ سأل المدعى عليه فان قال: لا أعلم منهما إلا خيرا الا انهما غلطا فيما شهدا حكم بشهادتهما وإن جرحهما أصلح بينهما
١٧٤ ص
(٣٣)
7 - باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر فان رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى وإن نكل بطلت، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
١٧٦ ص
(٣٤)
8 - باب ان المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها إلا فيما استثنى، فيه أربعة أحاديث وفيه معارض حمل على المواضع المخصوصة وعلى الاستحباب مع قبول المدعى
١٧٧ ص
(٣٥)
9 - باب أن من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي الايمان
١٧٨ ص
(٣٦)
10 - باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فليس له أن يأخذ من ماله شيئا وكذا إذا احتسب حقه وإلا فله الاقتصاص بقدر حقه، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الايمان وفيما يكتسب به
١٧٩ ص
(٣٧)
11 - باب انه يقضى بالحبس في الدين ونحوه، فيه حديثان وفيه معارض حمل على ظهور الاعسار
١٨٠ ص
(٣٨)
12 - باب حكم تعارض البينتين وما ترجح به إحدهما وما يحكم به عند فقد الترجيح، فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه الترجيح بكثرة الشهود و بالإستحلاف معا فمن نكل لم يحكم له وحكم للاخر إذا حلف وبزيادة العدالة وبالقرعة مع اليمين، وفيه أن الأصل الحرية إلى أن تثبت الرقية بالاقرار أو البينة، وفيه الترجيح بتقديم تاريخ العقد بالدخول وترجيح بينة الخارج على بينة صاحب اليد وإن لم يكن بيد أحدهما قسم بينهما نصفين أو على نسبة الشهود وحمل على الصلح وانه مع دم اليد يحكم لأعدلهما شهودا فان تساويا فلأكثر هما فان تساويا فالقرعة ومع اليد يحكم للخارج مع عدم الشهادة بسبب الملك وإن شهدتا بالسبب فلذي اليد
١٨١ ص
(٣٩)
13 - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة وجملة من مواقعها وكيفيتها فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه انه يحكم بها فيما إذا وقع جماعة شركاء على أمة واشتبه الولد، ومن نذر عتق أول مملوك يملكه فملك ثلاثة وفيمن له مماليك فيوصي بعتق ثلثهم وفي المهدوم عليهم إذا بقى عبد و حر واشتبها، وفيه انه يكتب رقعتين ويدعو ثم يخرج إحداهما، وفيه معارض تضمن اختصاصها بالامام وحمل على اختصاصها به وبمن تعلمها منه لأنهم علموها أصحابهم وأمروهم بالعمل بها
١٨٧ ص
(٤٠)
14 - باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد ويمين المدعى لا في الهلال والطلاق ونحوهما فيه اثنان وعشرون حديثا وإشارة إلى ما يأتي، وفيه أنه لا يثبت الهلال إلا بشاهدين عدلين، وأن شهادة المملوك تقبل، وان ما وجد غلولا اخذ بغير بينة، وفيه مدح الحجامة والخلال
١٩٢ ص
(٤١)
15 - باب ثبوت الدعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين وبشهادة امرأتين ويمين، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
١٩٧ ص
(٤٢)
16 - باب حكم من ادعى على آخر ألفا وأقام البينة ثم ادعى خمسمائة ثم ثلاثمائة ثم مائتين وأقام البينة بالجميع فادعى المدعى عليه التداخل و أنكر المدعي، فيه حديث فيه تؤخذ من المدعى على ألف وترد اليمين في الباقي على المدعي، فان نكل فلا حق له
١٩٩ ص
(٤٣)
17 - باب أنه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس فقالوا كلهم: ليس لنا و ادعاه وحكم له به، فيه حديث
٢٠٠ ص
(٤٤)
18 - باب ان للقاضي أن يحكم بعمله من غير بينة، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٢٠٠ ص
(٤٥)
19 - باب انه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية فان اختلفوا ردت شهادتهم وعدم وجوب التفريق فيه حديث
٢٠٢ ص
(٤٦)
20 - باب انه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة واستقصاء سؤالهم وإبطال دعواهم إن اختلفوا وعدم وجوب التفريق، فيه حديثان وفيه الحكم بالقرعة إذا اختلفوا في قدر المال
٢٠٤ ص
(٤٧)
21 - باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام، فيه اثنا عشر حديثا، وفيه إن امرأة ادعت أن رجلا فجربها وكان على ثوبها مني فامر بماء حار جدا فصبه عليه فاستوى وذاقه وتبين انه بياض بيض، و انتفت امرأة من ولدها وشهد لها أربعون رجلا من أهلها فاخذ منهم اذنا وزوجها به فأقرت، وتزوج شيخ كبير امرأة فمات على بطنها ليلة دخل بها فحملت و ولدت فاتهموها بالزنا وتشاهدوا عليها فدعا بالولد مع أتراب له وأمرهم باللعب ثم صاح بهم فقاموا وقام الغلام فاتكا على راحتيه فألحقه بالشيخ لضعفه، وترافع إليه غلام ومولاه فادعى كل منهم أن الاخر عبده فأمر أن يثقب في حائط المسجد ثقبان ويدخل كلا منهما رأسه في واحد ثم قال لقنبر: اضرب رأس العبد، فأخرج العبد رأسه مبادرا واعترف، وتغدى رجلان مع أحدهما ثلاثة أرغفة ومع الاخر خمسة فمر بهما ثالث فدعواه إلى الغدا فأكلوا الخبز ودفع الضيف إليهما ثمانية دراهم فأعطى صاحب الخمسة سبعة دراهم وصاحب الثلاثة درهما فقالا: ولم؟ قال: أليس كل كل واحد ثلاثة إلا ثلثا وكذلك الضيف بقى لصاحب الثلاثة ثلث رغيف ولصاحب الخمسة سبعة أثلاث فلكل ثلث درهم، وتخاصم امرأتان في صبي وكانت إحداهما ولدت بنتا فأمر أن يوزن لبنهما ويلحق الصبي بمن كانت أثقل لبنا، وحلف رجل أن يزن فيلا فأمر أن يدخل سفينة ويعلم موضع الماء ثم يخرج ويوضع مكانه حديدا ونحوه فإذا بلغ العلامة أخرجه ووزنه، وحلف آخر أن يزن قيدا في رجلي عبد فأمره أن يقف في جفنة وشد في القيد خيطا ثم صب الماء حتى امتلأت وأمره برفع القيد بالخيط ووضع مكانه حديدا وأمر بوزنه وقال: هو وزنه وادعت مرأة أن زوجها وقع على أمتها بغير إذنها وادعى الرجل الاذن فقال عليه السلام للمرأة: إن كنت صادقة رجمناه وإن كنت كاذبة جلدناك حدا وقام إلى الصلاة فانصرفت المرأة ولم تعد وتداعى امرأتان في صبي فأمر بالمنشار فقالتا: ولم؟ قال: اقسمه بينكما نصفين فقالت أمه: قد سمحت به لها ورضيت الأخرى فألحقه بالأولى وقال: للأخرى لو كان ابنك رققت عليه وحلفت امرأة على تمرة في فيها أن لا تأكلها ولا تلفظها فقال عليه السلام: تأكل نصفها وتلفظ نصفها
٢٠٦ ص
(٤٨)
22 - باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم، فيه حديث فيه الولايات والتناكح والمواريث والذبايح والشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه
٢١٢ ص
(٤٩)
23 - باب حكم ما لو داعي الأب أو غيره انه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم هل يقبل بلا بينة أم لا؟ فيه حديث أنه يقبل دعوى الأب لا غيره
٢١٣ ص
(٥٠)
24 - باب انه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي مع احتمال الصدق لا مع عدم احتماله، فيه حديث
٢١٤ ص
(٥١)
25 - باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك وانه لا يجب على القاضي تتبع أحكام من كان قبله وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في ترجيح البينتين وميراث الأزواج
٢١٤ ص
(٥٢)
26 - باب كيفية الحكم على الغائب وحكم القبالة المودعة لرجلين، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر عموما وفيه انه يحكم على الغائب بالبينة ويباع ماله ويقضى دينه ويؤخذ كفيل ويكون الغائب على حجته وفيه معارض حمل على أنه لا يجزم بالقضاء ولا يعطى بغير كفيل وان القبالة المودعة لرجلين لا يدفع إلى أحدهما حتى يجتمعا ويجوز عرضها على البينة إذا كان فيه صلاح حال القوم
٢١٦ ص
(٥٣)
27 - باب ان القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب فله ان يحكم بحكم الاسلام وله ان يتركهم، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢١٨ ص
(٥٤)
28 - باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض، فيه حديث
٢١٨ ص
(٥٥)
29 - باب كراهة التغليظ في اليمين بأن يحلف عند قبر النبي صلى الله عليه وآله في أقل من نصاب القطع وجواز تغليظ اليمين على الكافر بمكان يعتقد شرفه، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٢١٩ ص
(٥٦)
30 - باب انه لا يمين على المنكر في الحدود ولا يحبس المحدود إلا ما استثنى ولا يضمن صاحب الحمام الثياب، فيه ثلاثة أحاديث
٢١٩ ص
(٥٧)
31 - باب ان إقامة الحدود إلى من إليه الحكم والحد الذي تجرى فيه الأحكام على الصبيان والبنات، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في مقدمة العبادات وغير ذلك وإلى ما يأتي
٢٢٠ ص
(٥٨)
32 - باب من يجوز حبسه، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الحكم على الغائب والحجر وغير ذلك، وفيه لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل، والمرأة المرتدة والسارق بعد قطع اليد والرجل، وانه يحبس في الدين وان الامام يحبس فساق العلماء وجهال الأطباء ومفاليس الأكرياء
٢٢١ ص
(٥٩)
33 - باب كيفية إحلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة والحكم بالنكول وجواز تغليظ اليمين، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي الايمان وفيه انه يكتب اليمين للأخرس ويؤمر بشر به فان أبى الزم الدين وفيه ترد اليمين على المدعي وحمل على الجواز وعلى رد المنكر لها
٢٢٢ ص
(٦٠)
34 - باب انه لا يجوز ان يحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الايمان وغيرها
٢٢٣ ص
(٦١)
35 - باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها وما تثبت به الحقوق من الشهود فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه جواز الشفاعة في الحد ما لم يبلغ الامام، و في غيره وإن بلغه، ويأتي تفصيل حكم الشهود
٢٢٣ ص
(٦٢)
36 - باب أنه يجوز للولد أن يخاصم والده إذا ظلمه ولا يرفع صوته على صوته فيه حديثان
٢٢٤ ص
(٦٣)
كتاب الشهادات 1 - باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة، فيه خمسة عشر حديثا وفيه دلالة على ما يليه
٢٢٥ ص
(٦٤)
2 - باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٢٧ ص
(٦٥)
3 - باب وجوب إقامة الشهادة للعامة إلا أن يخالف الضيم على المؤمن، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٢٩ ص
(٦٦)
4 - باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي إذا كانت حقا فيه ثلاثة أحاديث
٢٣٠ ص
(٦٧)
5 - باب ان من علم بشهادة ولم يشهد عليها جاز له ان يشهد بها ولا يجب عليه إلا أن يخاف ضياع حق المظلوم فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطلاق وغيره
٢٣١ ص
(٦٨)
6 - باب تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كانت حقا، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٣٣ ص
(٦٩)
7 - باب وجوب الشهادة بالوقف إذا أشهده باسم وكيل ثم مات أو تغير وتولى غيره، فيه حديث
٢٣٤ ص
(٧٠)
8 - باب انه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه إذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده شك وإلا لم يجز، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٢٣٤ ص
(٧١)
9 - باب ان الشهود إن رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده غرموا فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي
٢٣٨ ص
(٧٢)
10 - باب ان الشهود إن رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده غرموا فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي
٢٣٨ ص
(٧٣)
11 - باب ان الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال إلا أن يكون المال قائما بعينه فيرد على صاحبه، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٣٨ ص
(٧٤)
12 - باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا أو رجع أحدهم بعد الرجم، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه إن قالوا: شككنا أو وهمنا غرموا الدية وإن قالوا: تعمدنا قتلوا وادي باقي الدية
٢٤٠ ص
(٧٥)
13 - باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر بعد ما تزوجت أو بموت فظهر حياته، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه انهما لو شهدا بطلاق فأنكر بعد ما تزوجت ضربا الحد وضمنا المهر للزوج وتعتد وترجع إلى الأول، وحمل على الرجوع عن الشهادة للتصريح به في حديث آخر وكذا لو شهدا بموت
٢٤١ ص
(٧٦)
14 - باب انه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع ضمنا دية اليد فان شهدا على آخر بالسرقة لم تقبل فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٢٤٢ ص
(٧٧)
15 - باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف ولا تقبل شهادته إلا أن يتوب، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٢٤٣ ص
(٧٨)
16 - باب ان المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها أخرى فذكرت وجب عليها إقامتها وقبلت، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٤٥ ص
(٧٩)
17 - باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك وعدم المشارك في الإرث والشهادة بالعلم ونفيه والحلف عليهما والشهادة بملكية صاحب اليد، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في القضاء
٢٤٥ ص
(٨٠)
18 - باب عدم جواز احياء الحق بشهادة الزور وجواز دفع الضرر بها عن النفس وعن المؤمن وعن العرض فيه ثلاثة أحاديث
٢٤٧ ص
(٨١)
19 - باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له، فيه ثلاثة أحاديث
٢٤٩ ص
(٨٢)
20 - باب انه لا يجوز الشهادة إلا بعلم، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٥٠ ص
(٨٣)
21 - باب ان الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ وشهد بها بعده قبلت، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٢٥١ ص
(٨٤)
22 - باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في موجبات الضمان وفيه انه يؤخذ بها في القتل ويؤخذ بأول قولهم خاصة، وروي في الشئ الدون
٢٥٢ ص
(٨٥)
23 - باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما، فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي، وفيه معارض حمل على التقية وعلى الشهادة لمولاه للتهمة
٢٥٣ ص
(٨٦)
24 - باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز، فيه اثنان وخمسون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه أنها تجوز في القتل وتثبت الدية وفي النكاح وفي الدين وفي الولادة والبكارة وفي الرجم مع ثلاثة رجال وفيما لا يستطيع الرجال النظر إليه كعيوب النساء إذا كن أربعا، وإلا قبلت كل واحدة في ربعها وكذا الميراث، وفيه انها لا تجوز شهادتهن في الهلال ولا في الطلاق ولا القصاص ولا الحدود إلا حد الزنا وفيه جملة من الأحكام
٢٥٨ ص
(٨٧)
25 - باب جواز شهادة المرأة لزوجها والرجل لزوجته، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٦٩ ص
(٨٨)
26 - باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس، والأخ لأخيه لا الولد على والده، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٧٠ ص
(٨٩)
27 - باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه وقبولها في غيره فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه اختلاف ووجه الجمع ما ذكر
٢٧١ ص
(٩٠)
28 - باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما إلا فيما هو وصي فيه فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه أن الدعوى على الميت تثبت بشاهد ويمين
٢٧٣ ص
(٩١)
29 - باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر وجوازها لغيره وله بعد مفارقته وجواز شهادة الضيف، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٢٧٣ ص
(٩٢)
30 - باب عدم جواز قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٧٤ ص
(٩٣)
31 - باب عدم قبول شهادة ولد الزنا فيه عشرة أحاديث، وفيه معارض حمل على التقية، وفيه انه لا يؤم الناس
٢٧٥ ص
(٩٤)
32 - باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الفحاش وذو مخزية في الدين ومن يبغي على الاذان والصلاة الاجر و المريب، والخصم، والشريك، ودافع مغرم، والأجير، والتابع، والمتهم والعراف، والقائف، واللص، والفاسق وذي الشحناء، وشارب الخمر، و اللاعب بالشطرنج، والنرد، والمقامر، والخائن والخائنة، وذي غمز على أخيه، وأن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج تقبل شهادتهم إن كان ذلك حادثا، وما كان ولادة لم يجز، وفيه لا تصل لف من يبغي على الاذان والصلاة الاجر
٢٧٧ ص
(٩٥)
33 - باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل مقامر وفاعل الغناء ومستمعه، فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي التجارة وإلى ما يأتي
٢٧٩ ص
(٩٦)
34 - باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في ذم سابق الحاج
٢٨٠ ص
(٩٧)
35 - باب عدم قبول شهادة السائل بكفه، فيه ثلاثة أحاديث
٢٨١ ص
(٩٨)
36 - باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبله، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٨٢ ص
(٩٩)
37 - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لاقبلها، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٢٨٣ ص
(١٠٠)
38 - باب قبول شهادة المسلم على الكافر وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثنى، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٢٨٤ ص
(١٠١)
39 - باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت، فيه ثمانية أحاديث وفيه معارض حمل على التقية وغيرها وفيه ان الصبي كذلك
٢٨٥ ص
(١٠٢)
40 - باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الوصية
٢٨٧ ص
(١٠٣)
41 - باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة، فيه ثلاثة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما مر هنا وفي القضاء وفي الجماعة وإلى ما يأتي وفيه أن يعرف بالستر و العفاف ويعرف باجتناب الكبائر والدليل على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عيوبه ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس بحضور جماعة المسلمين إلا من علة فإذا سئل عنه في محلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا فان ذلك يجيز شهادته وعدالته وفيه قبول هادة المقترف للذنوب وهو محمول على غير الكبائر وعدم الاصرار وتعجيل الاستغفار وفيه: من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته وظهرت عدالته وفيه ما يدل على أصالة العدالة حتى يظهر الفسق
٢٨٨ ص
(١٠٤)
42 - باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم
٢٩٥ ص
(١٠٥)
43 - باب انه لا بد في الشهادة على المرأة من أن تعرف أو تحضر من يعرفها أو تسفر عن وجهها فينظر إليها الشاهد، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٢٩٧ ص
(١٠٦)
44 - باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور وإن كان حيا بالبلد وأنه لا بد من شاهدين على شاهد الأصل وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على التقية، وفيه لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة
٢٩٧ ص
(١٠٧)
45 - باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود، فيه حديثان
٢٩٩ ص
(١٠٨)
46 - باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع، فيه ثلاثة أحاديث وفيه تجوز شهادة أعدلهما فان تساويا لم تجز شهادته
٢٩٩ ص
(١٠٩)
47 - باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض أعضائه، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣٠٠ ص
(١١٠)
48 - باب حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البايع وعرفت من غيره، فيه حديثان وفيه جواز الشهادة بها إذا قال البايع إذا أتوه بالحدود فاشهد بها وجاء بها عدول، وفيه لا يشهد إلا على صاحب الشئ وبقوله ولا منافاة
٣٠٠ ص
(١١١)
49 - باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين وعدم ثبوت الزنا بأقل من أربعة، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣٠٢ ص
(١١٢)
50 - باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنا بل ينبغي تأخره، فيه ثلاثة أحاديث
٣٠٢ ص
(١١٣)
51 - باب انه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان وإن شهد له ألف بالبرائة ويحكم على الساحر بشاهدين، فيه حديثان
٣٠٣ ص
(١١٤)
52 - باب ان بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه إلا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الوصايا
٣٠٤ ص
(١١٥)
53 - باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها عند الأداء، فيه حديثان و إشارة إلى ما مر في الامر بالمعروف من كراهة التعرض للذل
٣٠٤ ص
(١١٦)
54 - باب قبول الشهادة اللاعب بالحمام وصاحب السباق المراهن عليه مع عدم الفسق، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان الرهان فيما سوى الحافر والخف والريش قمار حرام
٣٠٥ ص
(١١٧)
55 - باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق بغير السنة، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر، وفيه إبطال الشهادة على ذلك وتعزير الشهود إن كانوا عالمين
٣٠٦ ص
(١١٨)
56 - باب استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ والاشهاد على القرض وغيره والشهادة للميت بالخير فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الدعاء وغيره
٣٠٦ ص
(١١٩)
كتاب الحدود والتعزيرات أبواب مقدمات الحدود والأحكام العامة 1 - باب وجوب إقامتها بشرائطها وتحريم تعطيلها، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٣٠٧ ص
(١٢٠)
2 - باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي، وفيه أن لله في كل شئ حكما معينا، وأن الزنا لا يثبت بأقل من أربعة شهود
٣٠٩ ص
(١٢١)
3 - باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد بالزيادة وحكم من ضرب حدا فمات، فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه في نصف الجلدة وثلث الجلدة يؤخذ بنصف السوط وثلثه، وفيه من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فديته علينا
٣١١ ص
(١٢٢)
4 - باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل ظلما مع عدم نصرته، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣١٣ ص
(١٢٣)
5 - باب ان صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة إلا الزاني ففي الرابعة، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي، وفيه أن المستخف بالحد كافر
٣١٣ ص
(١٢٤)
6 - باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمة العبادات والحجر والوصايا وغير ذلك وإلى ما يأتي
٣١٤ ص
(١٢٥)
7 - باب انه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من النهار وفي الصيف في أبرده، فيه ثلاثة أحاديث
٣١٥ ص
(١٢٦)
8 - باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣١٦ ص
(١٢٧)
10 - باب انه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو، فيه حديثان
٣١٧ ص
(١٢٨)
11 - باب ان من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهى عن نفسه فيه حديث
٣١٨ ص
(١٢٩)
12 - باب ان من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا، فيه خمسة أحاديث
٣١٨ ص
(١٣٠)
13 - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة إذا لزمهم الحد، فيه تسعة أحاديث وفيه أن المريض يترك حتى يبرأ أو يضرب بشمراخ أو حزمة قضبان
٣٢٠ ص
(١٣١)
14 - باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شئ فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٣٢٣ ص
(١٣٢)
15 - باب ان من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولا ثم قتل فان كان فيها قطع قدم على القتل واخر عن الجلد، فيه سبعة أحاديث
٣٢٥ ص
(١٣٣)
16 - باب ان من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد واستحباب اختيار التوبة على الاقرار عند الامام، فيه ستة أحاديث
٣٢٧ ص
(١٣٤)
17 - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة إلى الامام فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٣٢٩ ص
(١٣٥)
18 - باب انه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الامام مع الاقرار لا مع البينة، وأن من عفا عن حقه فليس له الرجوع، فيه أربعة أحاديث
٣٣٠ ص
(١٣٦)
19 - باب انه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون يقذف أو يقذف فيه حديث
٣٣٢ ص
(١٣٧)
20 - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الامام وعدم قبولها وحكم الشفاعة في غير ذلك، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٣٣٢ ص
(١٣٨)
21 - باب انه لا كفالة في حد، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي
٣٣٣ ص
(١٣٩)
22 - باب كراهة اجتماع الناس للنظر إلى المحدود، فيه حديث
٣٣٤ ص
(١٤٠)
23 - باب حكم إرث الحد، فيه حديثان وفيه انه لا يورث كما يورث المال والدية ولكن من طلبه فهو وليه ومن تركه فلا حق له والعفو إليهما
٣٣٤ ص
(١٤١)
24 - باب انه لا يمين في حد وان الحدود تدرأ بالشبهات، فيه أربعة أحاديث
٣٣٥ ص
(١٤٢)
25 - باب عدم جواز تأخير إقامة الحد، فيه حديثان
٣٣٦ ص
(١٤٣)
26 - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق وكراهة الأدب عند الغضب، فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي
٣٣٦ ص
(١٤٤)
27 - باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب وكراهة ضربه عند معصية سيده واستحباب اختيار عتقه أو بيعه، فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي
٣٣٧ ص
(١٤٥)
28 - باب ان إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في القضاء
٣٣٨ ص
(١٤٦)
29 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا المحرمات جهرا أو رفعوا إلى حاكم المسلمين، فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٣٣٨ ص
(١٤٧)
30 - باب ان للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٣٣٩ ص
(١٤٨)
31 - باب انه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله من لله عليه حد مثله، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٣٤١ ص
(١٤٩)
32 - باب ان الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه وإذا كان من حقوق الناس لم تجب اقامته الا أن يطلبه صاحبه، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣٤٣ ص
(١٥٠)
33 - باب انه يستحب أن يولي الشهود الحدود، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي
٣٤٥ ص
(١٥١)
34 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه وان من جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمات الطواف
٣٤٦ ص
(١٥٢)
أبواب حد الزنا 1 - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها، فيه عشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان المحصن يرجم وغيره يجلد وان الذي أملك ولم يدخل يجلد مائة وينفى سنة والشيخ والشيخة يجلدان مائة ثم يرجمان وروي كل محصن، وان الذمي إذا زنى بمسلمة قتل والعبد يضرب خمسين جلدة والمجنون لا حد عليه وان من زنى بشبهة عليه التعزير
٣٤٦ ص
(١٥٣)
2 - باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنا بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو بملك يمين مع الدخول وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي
٣٥١ ص
(١٥٤)
3 - باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها فلا يجب الرجم على أحدهما بالزنا، فيه أربعة أحاديث و إشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣٥٥ ص
(١٥٥)
4 - باب حد السفر المنافي للاحصان فيه حديثان وإشارة إلى ما مر، وفيه أن حده إذا قصر وأفطر
٣٥٦ ص
(١٥٦)
5 - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والاخر رقا، أو أحدهما يهوديا والاخر نصرانيا في الاحصان فيه حديث وفيه نفى الاحصان في الأول وتقدم وجهه وثبوته في الثاني
٣٥٧ ص
(١٥٧)
6 - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في العدد
٣٥٧ ص
(١٥٨)
7 - باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة وكذا العبد إذا أعتق وتحته حرة حتى يطأها بعد العتق، فيه أحد عشر حديثا
٣٥٨ ص
(١٥٩)
8 - باب ان من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان وكذا لو زنى بكافرة وكذا لو وطأ أمته بعد ما زوجها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣٦٠ ص
(١٦٠)
9 - باب ان غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣٦٢ ص
(١٦١)
10 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامام على الرجلين والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة ويقتلان في الرابعة فيه ثلاثة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه لزوم الحد وحمل على علم الإمام بالزنا وغير ذلك
٣٦٣ ص
(١٦٢)
11 - باب كيفية الجلد في الزنا وجملة من أحكامه، فيه ثمانية أحاديث وفيه يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة على كل علة إلا الرأس والمذاكير وتخلع ثيابه وتجلد أشد الجلد في حضور طائفة من المؤمنين أقلهم واحد وفيه أحكام اخر
٣٦٩ ص
(١٦٣)
12 - باب ان الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء يشهدون على معاينة الايلاج وذكر جملة من أحكامهم، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اشتراط اتفاقهم وقبول شهادتهم على رجلين وامرأتين ولا بد من شهادتهم في مجلس واحد بغير تراخ فان نكل بعضهم أو تأخر جلدوا
٣٧١ ص
(١٦٤)
13 - باب ان الزاني الحر يجلد مائة جلده إذا لم يكن محصنا، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣٧٣ ص
(١٦٥)
14 - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه، فيه ستة أحاديث وفيه تدفن المرأة إلى وسطها والرجل إلى حقويه ويرمي الامام ثم الناس بأحجار صغار إن كان أقر، وإن قامت عليه البينة ضربه الشهود أو لا ثم الامام ثم الناس ويكبر عند كل حجر أربع تكبيرات أو ثلاثا ثم يخرج فيصلى عليه ويدفن ولا يضرب الوجه وقد مر انه يغتسل قبل الرجم
٣٧٤ ص
(١٦٦)
15 - باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة، فيه خمسة أحاديث وفيه إن كان أقر وهرب بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد وإن قامت عليه البينة رد وإن قتله جماعة من المسلمين بعد ما أقر وضرب وهرب فديته من بيت المال وفيه ترجيح التوبة على الاقرار
٣٧٦ ص
(١٦٧)
16 - باب ثبوت الزنا بالاقرار أربع مرأت لا أقل منها وكيفية الاقرار وجملة من أحكام الحد، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أن من أقر بالزنا يسأل كان محصنا أم لا والمرأة تسأل كان لها بعل حاضر أم لا وإن كانت حاملا اخر حتى تضع وإذا وضعت اخر حتى ترضعه فإذا فطمته اخر حتى يكفله أحد ويكون الاقرار في مجالس مختلفة ومن كفل ولدها لزمته الكفالة وانه يمتحن عقل المقر ويرسل إلى قومه فيسأل عن عقله وانه يرجمه الامام ثم الناس فإذا مات دفع إلى أوليائه وصنع ه ما يصنع بالميت
٣٧٧ ص
(١٦٨)
17 - باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف محصنا كان أو غيره محصن، فيه خمسة أحاديث
٣٨١ ص
(١٦٩)
18 - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا ولو بأن تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش وتصدق إذا ادعت فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ليس على زان عقر
٣٨٢ ص
(١٧٠)
19 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف فان لم يقتل خلد في السجن مطلقا وكذا ذات المحرم وحكم زوجة الأب، فيه أحد عشر حديثا وفيه ان الزاني بزوجة الأب يرجم وإن كان غير محصن
٣٨٥ ص
(١٧١)
20 - باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا في الرابعة، فيه أربعة أحاديث
٣٨٧ ص
(١٧٢)
21 - باب حكم الزنا في حال الجنون، فيه حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه ان المجنونة لا حد عليها والمجنون عليه الحد لأنه يعقل وهو مخصوص بناقص العقل دون عادمة كما يفهم منه
٣٨٨ ص
(١٧٣)
22 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه يدرأ عنه من الحد بقدر حصنه ويضرب الباقي وتدفعه إليه ويغرم باقي قيمتها للشريك وكذا باقي أرش الوطي وهو نصف العشر إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا
٣٨٩ ص
(١٧٤)
23 - باب حكم من زنى في اليوم مرارا، فيه حديث وفيه إن زنى بامرأة واحدة مرارا فحد واحد وإلا فلكل امرأة حد
٣٩٢ ص
(١٧٥)
24 - باب حد نفى الزاني، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه انه ينفى من بلد إلى بلد سنة
٣٩٣ ص
(١٧٦)
25 - باب انه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء بالبكارة قبلت شهادتهن وسقط الحد، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الشهادات
٣٩٤ ص
(١٧٧)
26 - باب أن من زنى ثم جن فيه وجب عليه الحد، فيه حديث
٣٩٥ ص
(١٧٨)
27 - باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه وكذا ان تزوجت ذات البعل أو ذات العدة أو زنت في العدة وما يجب مع انتفاء الشبهة، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر هنا وفي النكاح وفيه تحريم أجر الفاجرة وغير ذلك
٣٩٥ ص
(١٧٩)
28 - باب حكم من باع امرأته فيه حديث فيه تقطع يده ويرجم المشتري إن كان وطأها محصنا وإلا جلد مائة وترجم المرأة إن كان وطأها وحمل قطع يده على أن سببه كونه مفسدا في الأرض
٣٩٩ ص
(١٨٠)
29 - باب حكم وطي المطلقة بعد العدة وفيها، فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الطلاق وفيه ان وطأها بعد العدة جلد وفيها يكون رجعة
٤٠٠ ص
(١٨١)
30 - باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم وإن شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الشهادات
٤٠١ ص
(١٨٢)
31 - باب أنه يحب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة ولا يرجم وإن كان محصنا إلا ما استثنى فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٤٠١ ص
(١٨٣)
32 - باب ان المملوك إذا جلد ثماني مرات رجم في التاسعة عبدا كان أو أمة ويعطى مولاه القيمة من بيت المال فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٤٠٢ ص
(١٨٤)
33 - باب ان المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد الحر بقدر الحرية وحد الرق بقدر الرقية، فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر
٤٠٣ ص
(١٨٥)
34 - باب حكم من وطأ مكاتبته وقد تحرر بعضها، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه أنه يحد بالنسبة
٤٠٦ ص
(١٨٦)
35 - باب أن الزاني إذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد، فيه حديث
٤٠٧ ص
(١٨٧)
36 - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة وإن أسلم عند إرادة إقامة الحد، فيه حديثان
٤٠٧ ص
(١٨٨)
37 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها، فيه حديث فيه تجلد مائة لقتل ولدها وترجم إن كانت محصنة وإلا جلدت مائة أخرى
٤٠٨ ص
(١٨٩)
38 - باب حكم المرأة إذا تشبهت [بأمة] لرجل حتى واقعها، فيه حديث فيه تضرب المرأة حدا في العلانية والرجل في السر وحمل على الشك والظن وترك التحرز فيعزر
٤٠٩ ص
(١٩٠)
39 - باب حكم من اغتصب أمة فاقتضها أو اقتض حرة ولو بأصبعه، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه لزوم مهر الحرة وعشر قيمة الأمة وجلد ثمانين
٤٠٩ ص
(١٩١)
40 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم أو تحت فراشها أو فراش رجل، فيه ثلاثة أحاديث وفيه أن في الصورة الأولى يجلدان وفي الأخيرتين يلوث في مخروه
٤١٠ ص
(١٩٢)
41 - باب ان المرأة إذا أقرت أربعا أنها زنت بفلان لزمها حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شئ فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤١١ ص
(١٩٣)
42 - باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسي العقد حتى واقعها لم يكن عليه حد، فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٤١١ ص
(١٩٤)
43 - باب استحباب طلاق الزوجة الزانية وجواز إمساكها، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤١٢ ص
(١٩٥)
44 - باب ان على الامام ان يزوج الزانية بزوج يمنعها من الزنا فيه حديث
٤١٢ ص
(١٩٦)
45 - باب حكم من رأى زوجته تزني، فيه حديثان أحدهما ليس له قتله حتى يشهد أربعة والاخر له قتلهما وحمل على الواقع والأول على الظاهر
٤١٣ ص
(١٩٧)
46 - باب ان من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن يحله ويتوب فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٤١٣ ص
(١٩٨)
47 - باب حكم أم الولد إذا زنت فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه انها كالأمة
٤١٤ ص
(١٩٩)
48 - باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد، فيه حديث وإشارة إلى ما مر من العموم
٤١٤ ص
(٢٠٠)
49 - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة أو أمة على حرة، فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه يفرق بينهما ويضرب اثنا عشر سوطا ونصفا
٤١٥ ص
(٢٠١)
50 - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية، فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه انه يجلد المسلم وتدفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها
٤١٥ ص
(٢٠٢)
أبواب حد اللواط 1 - باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنا ويقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه واختياره، فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤١٦ ص
(٢٠٣)
2 - باب أن الرجل إذا لاط بغلام أو بالعكس قتل الرجل و أدب الغلام فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤١٨ ص
(٢٠٤)
3 - باب حد اللواط مع الايقاب فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه التخيير بين ضرب عنقه وطرحه من جبل مشدود أو إحراقه ورجمه وجواز الجمع وفيه انه كالزنا وحمل على التقية وعدم الايقاب
٤١٩ ص
(٢٠٥)
4 - باب حكم من قبل غلاما بشهوة فيه حديث فيه يضرب مائة سوط
٤٢٢ ص
(٢٠٦)
5 - باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل وسقوط الحد بالتوبة فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٤٢٢ ص
(٢٠٧)
6 - باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل، فيه حديث
٤٢٤ ص
(٢٠٨)
أبواب حد السحق والقيادة 1 - باب ان حد السحق حد الزنا مائة جلدة مع عدم الاحصان والقتل معه، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه قتلهما وحمل على الاحصان وفيه إحراقهما أيضا
٤٢٤ ص
(٢٠٩)
2 - باب حكم ما لو وجد المرأتان في لحاف واحد مجردتين، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الزنا وغيره وفيه تجلد كل واحدة مائة جلدة وتقدم وجهه
٤٢٥ ص
(٢١٠)
3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت بكرا فحملت، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه يؤخذ مهر البكر من المرأة لان الولادة تزيل البكارة ثم ترجم المرأة لأنها محصنة ويلحق الولد بأبيه وينتظر بالبكر حتى تضع ثم تجلد مائة
٤٢٦ ص
(٢١١)
4 - باب حكم المرأة إذا افتضت بكرا بأصبعها، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه عليها مهرها وتجلد ثمانين
٤٢٨ ص
(٢١٢)
5 - باب ان حد القيادة خمسة وسبعون سوطا وينفى، فيه حديثان
٤٢٩ ص
(٢١٣)
أبواب حد القذف 1 - باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع، وكذا قذف المقذوف القاذف، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في جهاد النفس وغيره وإلى ما يأتي
٤٣٠ ص
(٢١٤)
2 - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة إذا نسب الزنا إلى أحد أو إلى أمه أو أبيه، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٣٢ ص
(٢١٥)
3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن ينسب إلى اللواط فاعلا أو مفعولا، فيه حديثان
٤٣٣ ص
(٢١٦)
4 - باب حكم المملوك في الحد قاذفا و مقذوفا، قنا ومبعضا، فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان المملوك إذا قذف جلد ثمانين مطلقا وإذا قذفه حر فروايان ثمانون والتعزير
٤٣٤ ص
(٢١٧)
5 - باب حكم قذف الصغير الكبير وبالعكس، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اختلاف في أن الكبير يعزر أو يضرب الحد وحمل الثاني على نسبة الزنا إلى أحد أبويه لا إليه وفيه ان الصغير يؤدب إذا قذف
٤٣٩ ص
(٢١٨)
6 - باب أن إقامة الحد موقوفة على أن يطلبه صاحبه، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٤٠ ص
(٢١٩)
7 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة، فيه حديثان وفيه أن من قال له: يا ابن الزانية حد ومن قال: يا ولد الزنا عزر
٤٤١ ص
(٢٢٠)
8 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغضوبة واللقيط وابن الملاعنة، فيه ستة أحاديث
٤٤٢ ص
(٢٢١)
9 - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم أقرت لزمها حد القذف، فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٤٤٣ ص
(٢٢٢)
10 - باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده، فيه حديث فيه التكرار بعده لا قبله
٤٤٣ ص
(٢٢٣)
11 - باب حكم من قذف جماعة، فيه خمسة أحاديث، فيه إن أتوا به متفرقين فلكل واحد حد ومجتمعين حد وإلا فلكل حد وحمل على من قذف بلفظ واحد وأتوا به مجتمعين
٤٤٤ ص
(٢٢٤)
12 - باب انه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد وكذا شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة ولم يعدلوا، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٤٤٥ ص
(٢٢٥)
13 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته أو قال لها: لم أجدك عذراء أو شهد على امرأة أربعة بالزنا أحدهم زوجها، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في اللعان والتفصيل هناك
٤٤٦ ص
(٢٢٦)
14 - باب حكم قذف الأب الولد و أمه إذا انتقل حق الحد إلى الولد فيه حديث وفيه إن قبله لم يقتل به وإن قذفه لم يحد له وكذا إذا انتقل إليه
٤٤٧ ص
(٢٢٧)
15 - باب كيفية حد القاذف، فيه ستة أحاديث وفيه يضرب بين الجلدين يضرب جسده كله فوق ثيابه وينزع عنه الرداء لا غير
٤٤٨ ص
(٢٢٨)
16 - باب ان من أقر بالقذف ثم جحد لم يسقط عنه الحد، فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٤٤٩ ص
(٢٢٩)
17 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنهم كالمماليك
٤٤٩ ص
(٢٣٠)
18 - باب انه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير، فيه حديثان
٤٥١ ص
(٢٣١)
19 - باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد عليه وعليه التعزير وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللواط وكذا في الهجاء، ومن قال: لا أب لك ولا أم لك، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي
٤٥٢ ص
(٢٣٢)
20 - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي والمنتقل إليه بالميراث فيسقط الحد، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٤٥٤ ص
(٢٣٣)
21 - باب أن من عفا عن حده في القذف لم يكن له الرجوع في العفو فيه حديث
٤٥٥ ص
(٢٣٤)
22 - باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف وحكم إرث الحد وقذف المجنون، فيه ثلاثة أحاديث وفيه العفو إليهما إن كانت أمهما ميتة وإن كانت حية فالعفو إليها إن كانت أمهما ميتة وإن كانت حية فالعفو إليها وإن تركه أحد وطلبه الاخر فله ذلك وأن الحد لا يورث كالمال ولكن من تركه فلا حق له ومن طلبه فله، والحكم الاخر في المقدمات
٤٥٦ ص
(٢٣٥)
23 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه، فيه حديثان وفيه انه يجلد الحد ويلزم الولد إن كان من حرة وإن كان من أمة فلا
٤٥٧ ص
(٢٣٦)
24 - باب ان من قال لاخر احتملت بأمك فعليه التعزير لا الحد فيه حديثان
٤٥٨ ص
(٢٣٧)
25 - باب قتل من سب النبي صلى الله عليه وآله أو غيره من الأنبياء عليهم السلام، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٤٥٨ ص
(٢٣٨)
26 - باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل رسول الله صلى الله عليه وآله في الفضل والحسب، فيه حديث
٤٦٠ ص
(٢٣٩)
27 - باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة عليهم السلام ومطلق الناصب مع الامن فيه سبعة أحاديث
٤٦١ ص
(٢٤٠)
28 - باب عدم لزوم الحد على من أفلت عنه القذف ونحوه بغير قصد فيه حديثان
٤٦٤ ص
(٢٤١)
أبواب حد المسكر 1 - باب تحريمه مطلقا، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الأشربة وغيرها وإلى ما يأتي
٤٦٥ ص
(٢٤٢)
2 - باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر مستحلا، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمة العبادات والأشربة وغيره
٤٦٥ ص
(٢٤٣)
3 - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا، فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٦٦ ص
(٢٤٤)
4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما وكثير هما، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٦٨ ص
(٢٤٥)
5 - باب انه يجوز للامام ضرب الشارب بسوط له طرفان أربعين سوطا مع المصلحة، فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٤٧٠ ص
(٢٤٦)
6 - باب أنه لا فرق في حد شرب الخمر بين الحر والعبد والمسلم والذمي إذا تظاهر، فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر
٤٧١ ص
(٢٤٧)
7 - باب ثبوت الحد على من شرب مسكر امن أي الأنواع كان فيه، حديثان وإشارة إلى ما مر في الأشربة
٤٧٣ ص
(٢٤٨)
8 - باب حد الشرب، فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنه يضرب بين الضربين ولا يجرد
٤٧٤ ص
(٢٤٩)
9 - باب حم من شرب الخمر في شهر رمضان، فيه حديث فيه أنه يجلد ثمانين ويحبس ليلة ثم يضرب عشرين لحرمة الشهر
٤٧٤ ص
(٢٥٠)
10 - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمات الحدود
٤٧٥ ص
(٢٥١)
11 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحو هما يقتل في الثالثة بعد جلد مرتين فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر
٤٧٦ ص
(٢٥٢)
12 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب عن انتفاء الجنون، فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٤٧٩ ص
(٢٥٣)
13 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الأشربة
٤٧٩ ص
(٢٥٤)
14 - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر والاخر بقيئها لزمه الحد وحكم ما لو تاب، فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه قبول شهادة الخصي وحكم التوبة مر
٤٨٠ ص
(٢٥٥)
أبواب حد السرقة 1 - باب تحريمها، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٨١ ص
(٢٥٦)
2 - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته ويقطع فيما زاد، فيه اثنان وعشرون حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على التقية
٤٨٢ ص
(٢٥٧)
3 - باب أن السرقة لا تثبت إلا بالاقرار مرتين مع عدم البينة وحكم ما لو رجع المقر، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه إذا رجع ضمن السرقة ولم يقطع، وفيه معارض حمل على التقية
٤٨٧ ص
(٢٥٨)
4 - باب حد القطع وكيفيته، فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه قطع الأصابع من وسط الكف وترك الابهام فان عاد قطعت رجله من وسط القدم
٤٨٩ ص
(٢٥٩)
5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، وإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت وينفق عليه من بيت المال فان سرق في السجن قتل، فيه ستة عشر حديثا وفيه دلالة على سابقه
٤٩٢ ص
(٢٦٠)
6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه فيه حديث
٤٩٦ ص
(٢٦١)
7 - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف، فيه ثلاثة أحاديث وفيه أنه لا يقطع وفيه معارض حمل على الاقرار طوعا
٤٩٧ ص
(٢٦٢)
8 - باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر وأن من أخرج ثيابا وادعى ان صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة، فيه أربعة أحاديث
٤٩٨ ص
(٢٦٣)
9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع، فيه حديثان وفيه إن شهدوا بالسرقتين قبل القطع قطعت يده بالأولى ولم تقطع رجله بالثانية فان شهدوا بالأولى قطعت يده ثم شهدوا بالثانية قطعت رجله
٤٩٩ ص
(٢٦٤)
10 - باب أن السارق يلزمه القطع ويغرم ما أخذ ويجب عليه التوبة، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٥٠٠ ص
(٢٦٥)
11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص، فيه أربعة أحاديث وفيه أنها تقطع في القصاص، في السرقة روايتان وجه الجمع الجواز دون الوجوب
٥٠١ ص
(٢٦٦)
12 - باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٥٠٢ ص
(٢٦٧)
13 - باب حكم الطرار، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه إن طر من القميص الاعلى لم يقطع ومن الأسفل يقطع
٥٠٤ ص
(٢٦٨)
14 - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٥٠٥ ص
(٢٦٩)
15 - باب حكم من أخذ مالا بالرسائل الكاذبة، فيه حديث فيه أنه إن أقر بالكذب قطع
٥٠٧ ص
(٢٧٠)
16 - باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي، وفيه يرد الحمار ويتبع الاخذ ولا يقطع
٥٠٧ ص
(٢٧١)
17 - باب انه لا يقطع الضيف ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٥٠٨ ص
(٢٧٢)
18 - باب انه لا يقطع إلا من سرق من حرز وجملة ممن لا يقطع، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه لا يقطع الرفيق في السفر ولا الولد إذا سرق من مال أبيه أو أخيه أو أخته إذا كان لا يحجب ولا من الحمام والخان والرحبة ونحوها مما يدخل إليه بغير إذن
٥٠٨ ص
(٢٧٣)
19 - باب حد النباش، فيه ثمانية عشر حديثا وفيه أن حده حد السارق وإن وطأ الميتة فحد الزنا وفيه انه لا يقطع حتى يعتاد وحمل على من نبش ولم يأخذ شيئا وفيه يطرح ويوطأ بالأرجل حتى يموت وحمل على من تكرر منه ذلك ثلاثا وأقيم عليه الحد لما مر.
٥١٠ ص
(٢٧٤)
20 - باب حكم من سرق حرا فباعه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الزنا، فيه انه تقطع يده وإن وطأها فحد الزنا وكذا المشتري وكذا هي إن رضيت بالزنا
٥١٤ ص
(٢٧٥)
21 - باب حكم نفى السارق، فيه ثلاثة أحاديث، وفيه أنه ينفى من بلده إلى بلد آخر سنة
٥١٥ ص
(٢٧٦)
22 - باب أنه لا يقطع سارق الطير فيه حديثان
٥١٦ ص
(٢٧٧)
23 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها، فيه سبعة أحاديث وفيه ثبوت حق المارة
٥١٦ ص
(٢٧٨)
24 - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر، وفيه أنه إن سرق ما يزيد عن نصيبه من الغنيمة بربع دينار فصاعدا قطع، وإلا فلا، وإن سرق من البيدر من إمام عادل قتل، وإلا فلا شئ عليه
٥١٨ ص
(٢٧٩)
25 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل، فيه خمسة أحاديث
٥٢٠ ص
(٢٨٠)
26 - باب حكم من يأخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية، فيه حديث فيه أن من أخذ عارية مضمونة لم يقطع وإلا قطع
٥٢١ ص
(٢٨١)
27 - باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين، فيه حديث تضمن أنهم سراق ولعل المراد التشبيه في التحريم لا القطع
٥٢٢ ص
(٢٨٢)
28 - باب حكم الصبيان إذا سرقوا فيه خمسة عشر حديثا وفيه يعف عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة فان عاد قطع أطراف أصابعه من مفصل الأنامل أو حكت حتى تدمى، فان عاد قطع أسفل من ذلك
٥٢٢ ص
(٢٨٣)
29 - باب حكم سرق العبد، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي، وفيه أنه إن سرق من مولاه لم يقطع ومن غيره يقطع
٥٢٦ ص
(٢٨٤)
30 - باب أنه لابد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها والانفاق عليه حتى تبرء وأمره بالتوبة واستحباب تولية الشاهدين القطع، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٥٢٨ ص
(٢٨٥)
31 - باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم وحكم العفو عن السارق، فيه حديث وإشارة إلى ما مر من حكم العفو
٥٣٠ ص
(٢٨٦)
32 - باب حكم سرقة الآبق والمرتد فيه حديث فيه أن الآبق يدعى إلى الرجوع إلى مواليه فان أبى قطعت يده ثم قتل، والمرتد كذلك
٥٣٠ ص
(٢٨٧)
33 - باب حكم رفع السارق إلى الوالي، فيه حديثان وفيه أنه يرفع
٥٣١ ص
(٢٨٨)
34 - باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه قطعت أيمانهم مع الشرائط، فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٥٣١ ص
(٢٨٩)
35 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع وإذا قامت عليه البينة قطع، فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٥٣٢ ص
(٢٩٠)
أبواب حد المحارب 1 - باب أقسام حدوده وأحكامها فيه أحد عشر حديثا وفيه أنه إن قتل قتل قصاصا، فان عفي عنه قتل حدا وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن شهر السلاح وحارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وفيه أن الامام مخير وحمل على التقية وغيرها
٥٣٢ ص
(٢٩١)
2 - باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب لا للعب سواء كان في مصر وغيره من بلاد الاسلام أو الشرك، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٥٣٧ ص
(٢٩٢)
3 - باب حكم المحارب بالنار، فيه حديث فيه أنه يغرم بقيمة الدار وما فيها ثم يقتل
٥٣٨ ص
(٢٩٣)
4 - باب حكم نفى المحارب وحكم الناصب، فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر في القذف وإلى ما يأتي في القصاص وغيره، وفيه أنه ينفى سنة من المصر إلى مصر آخر ولا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدق عليه، وفيه معارض حمل على الجواز وهو أن ينفى من الأرض ويحمل في البحر ويرمى فيه
٥٣٩ ص
(٢٩٤)
5 - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام وينزل في الرابع ويصلى عليه ويدفن، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الاحتضار
٥٤١ ص
(٢٩٥)
6 - باب قتل الدعاة إلى البدع فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الامر بالمعروف
٥٤٢ ص
(٢٩٦)
7 - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الجهاد وإلى ما يأتي
٥٤٣ ص
(٢٩٧)
أبواب حد المرتد 1 - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه وجملة من أحكامه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطلاق والميراث وإلى ما يأتي
٥٤٤ ص
(٢٩٨)
2 - باب أن الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الاسلام فان تاب وإلا قتل بعد البلوغ، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٥٤٦ ص
(٢٩٩)
3 - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا قتل وحكم ما لو ارتد مرة أخرى، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه ما ظاهره شمول المرتد عن فطرة، وفيه إن عاد إلى الارتداد لا يستتاب
٥٤٧ ص
(٣٠٠)
4 - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس وتضرب ويضيق عليها، فيه ستة أحاديث
٥٤٩ ص
(٣٠١)
5 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر من حكم الناصب، وفيه أن الزنديق يقتل وكذا المنافق مع عدم المفسدة
٥٥١ ص
(٣٠٢)
6 - باب حكم الغلاة والقدرية، فيه ستة أحاديث، وفيه أنهم يستتابون فان أبوا قتلوا أو أحرقوا
٥٥٢ ص
(٣٠٣)
7 - باب حكم من شتم النبي صلى الله عليه وآله أو ادعى النبوة كاذبا، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر، وفيه أنه يقتلهما كل من سمع ذلك منهما
٥٥٤ ص
(٣٠٤)
8 - باب أن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل، فيه حديث
٥٥٦ ص
(٣٠٥)
9 - باب حكم من صلى لصنم، فيه حديث أنه يستتاب فان تاب وإلا أحرق
٥٥٦ ص
(٣٠٦)
10 - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد، فيه سبعة وخمسون حديثا وإشارة إلى ما مر، وفيه كفر المشبهة والمجبرة والتناسخية وجاحد الامام والمفوضة ومدعى الإمامة بغير حق والمصلي لغير الله والناصب ومن وصف الله بالمكان ومن شك في الله أو النبي أو الامام والواقفية ومن أبغض إماما ومن عبد اسم الله دون معناه أو عبدهما ومن زعم أن الله لم يكمل دينه ومن رد كتاب الله ومن لم يعرف إمامه ومن استحل شيئا من المحرمات من الكبائر والصغائر ومن تبرأ من نسب وإن دق والمرجئة القدرية، والحرورية وغير ذلك
٥٥٧ ص
(٣٠٧)
أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء 1 - باب تحريم نكاح البهيمة وجملة من أحكامه، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في النكاح المحرم وفيه إن كانت للفاعل ذبحت وأحرقت ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا وإن لم تكن له دفع ثمنها إلى صاحبها مع ما ذكر وفيه أنه يضرب دون الحد وينفى إلى بلاد أخرى ولحم تلك البهيمة محرم ولبنها وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وعزر وأخرجت إلى بلاد أخرى فبيعت وفيه إن عليه حد الزاني وفيه انه يقتل وحمل الأول على الايلاج على التقية والثاني على من تكرر منه الفعل وعزر مرتين لما مر
٥٧٠ ص
(٣٠٨)
2 - باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد الزنا واللواط، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في السرقة وفيه لا حد عليه وحمل على الانكار وغيره
٥٧٣ ص
(٣٠٩)
3 - باب أن من استمنى فعليه التعزير وفيه معارض حمل على التقية وغيرها
٥٧٤ ص
(٣١٠)
أبواب بقية الحدود والتعزيرات 1 - باب أن حد الساحر القتل، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٥٧٦ ص
(٣١١)
2 - باب تعزير من سأل بوجه الله فيه حديث
٥٧٧ ص
(٣١٢)
3 - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين وتحريم تعلمه ووجوب التوبة عنه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي التجارة والشهادات
٥٧٧ ص
(٣١٣)
4 - باب أنه القاص يضرب ويطرد من المسجد، فيه حديث
٥٧٨ ص
(٣١٤)
5 - باب من يجب حبسه، فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه آكل مال اليتيم والغاصب، والخائن للأمانة
٥٧٨ ص
(٣١٥)
6 - باب أن من أحدث في المسجد الحرام عمدا ضرب ضربا شديدا ومن أحدث في الكعبة قتل بعد إخراجه من الحرم، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر، في مقدمات الطواف
٥٧٩ ص
(٣١٦)
7 - باب حكم من أكل لحم الخنزير أو شواه وحمله ومن أكل الميتة والدم والربا عالما بالتحريم أو جاهلا، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في مقدمات الحدود والتجارة وفيه أن من أكل الخنزير حد ومن شواه وحمله عزر ومن أكل الربا عالما أدب فان عاد أدب فان عاد قتل ومن أكل الميتة أو الدم أدب فان عاد أدب ولا يحد
٥٨٠ ص
(٣١٧)
8 - باب جواز تأديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع على يديه وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك على خمسة أو ستة وعدم جواز الجور في المخايرة بين الصبيان، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٥٨١ ص
(٣١٨)
9 - باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يده وثبوت الغرم إن كسر فيه حديث
٥٨٣ ص
(٣١٩)
10 - باب حد التعزير، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنه دون الحد كما يراه الوالي وروي دون أربعين أو ما بين العشرة إلى العشرين
٥٨٣ ص
(٣٢٠)
11 - باب حكم شهود الزور، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه يجلدون كما يراه الامام ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا تقبل شهادتهم حتى يتوبوا
٥٨٤ ص
(٣٢١)
12 - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان ومن أفطر في شهر رمضان، فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه إن كان أكرهها ضرب خمسين سوطا وعليه كفارتان، وإن طاوعته ضرب كل منهما خمسة وعشرين وعليهما كفارتان
٥٨٥ ص
(٣٢٢)
13 - باب حكم وطي الزوجة في الحيض، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الحيض وفيه أنه يضرب خمسة وعشرين سوطا وفيه الكفارة كما مر
٥٨٦ ص
(٣٢٣)
14 - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه وحكم أم الولد فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه إن كان العبد قوم ليغرم المعتق نصيب القيمة ضرب العبد نصف حد الحر وإلا فحد العبد وأن جناية أم الولد في حقوق الناس على سيدها وفي حقوق الله في بدنها
٥٨٦ ص
(٣٢٤)
15 - باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر، فيه حديث
٥٨٧ ص
(٣٢٥)
أبواب الدفاع 1 - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء وقتله إذا لم يندفع إلا به، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الجهاد وغيره وإلى ما يأتي
٥٨٧ ص
(٣٢٦)
2 - باب جواز قتال قطاع الطريق فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٥٨٨ ص
(٣٢٧)
3 - باب جواز الدفاع عن النفس والمال، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٥٨٨ ص
(٣٢٨)
4 - باب عدم وجوب الدفاع عن المال، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٥٨٩ ص
(٣٢٩)
5 - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة وإن خاف القتل، فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٥٨٩ ص
(٣٣٠)
6 - باب أن دم المدفوع هدر، فيه حديث إشارة إلى ما مر
٥٩٠ ص
(٣٣١)
7 - باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص وسبع وغيرهما، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الجهاد وغيره
٥٩٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص

وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٣٣٣ - ٢١ - باب انه لا كفالة في حد، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي

أم سلمة فيها، فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله صلى الله عليه وآله. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
٢ - وعنهم عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأسامة بن زيد: لا يشفع في حد.
(٣٤١٤٥) ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أسامة بن زيد يشفع في الشئ الذي لا حد فيه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله بانسان قد وجب عليه حد فشفع له أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تشفع في حد.
٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام، فإنه لا يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم، واشفع عند الامام في غير الحد مع الرجوع من المشفوع له، ولا يشفع في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال: إذا رأيت الدم وقال: مع الرضا من المشفوع له. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
٢١ - باب انه لا كفالة في حد ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا كفالة في حد.

(٢) الفروع: ج ٧ ص ٢٥٤ - ح ٤.
(٣) الفروع: ج ٧ ص ٢٥٤ - ح ١.
(٤) الفروع: ج ٧ ص ٢٥٤ - ح ٣ - يب: ج ١٠ ص ١٢٤ - ح ١١٥ - الفقيه:
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك.
الباب ٢١ - فيه: حديث وإشارة إلى ما يأتي (١) الفروع: ج ٧ ص ٢٥٥ - ح ١ - يب: ج ١٠ ص ١٢٥ - ح ١١٦.
(٣٣٣)