عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال: في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ فقال: إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث و [ليس] عليها العدة قال: ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب. وباسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب.
١٠ - باب ان من كان له ثلاث زوجات وتزوج اثنتين صح عقد الأولى ولها الميراث، وبطل عقد الثانية ولا ميراث لها (٣٢٨٤٥) ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب وباسناده عن علي ابن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة ثم مات قال: فقال: إن كان دخل بالمرأة
وسائل الشيعة (الإسلامية)
(١)
أبواب الأطعمة المباحة 1 - باب أن كل ما لا نص على تحريمه من الأطعمة المعتادة فهو مباح وجملة من الأطعمة المباحة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢ ص
(٢)
2 - باب استحباب اختيار خبز الشعير على خبز الحنطة وغيرها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤ ص
(٣)
3 - باب أكل خبز الأرز فيه ثلاثة أحاديث وفيه مدحه والأمر بالتداوي به من السل والبطن وغيرهما
٥ ص
(٤)
4 - باب استحباب اختيار السويق على غيره فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي
٥ ص
(٥)
5 - باب استحباب أكل السويق الجاف المغسول غسلات أو ثلا وبالزيت وعلى الريق فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٨ ص
(٦)
6 - باب كراهة شرب الرجل السويق بالسكر فيه حديثان
٩ ص
(٧)
7 - باب سويق الشعير فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه مدحه والتداوي به للبرسام
١٠ ص
(٨)
8 - باب سويق العدس فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه مدحه والتداوي به من هيجان الدم والحيض
١٠ ص
(٩)
9 - باب استحباب اختيار اللحم على جميع الادام والطعام فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
١١ ص
(١٠)
10 - باب جملة من الأطعمة التي ينبغي اختيارها وجملة من آدابها فيه أربعة وخمسون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أكثر الأطعمة المشهورة وذكر منافعها وفيه الأمر بالحجامة والتلاوة والحقنة وترك الجشاء وكراهة الكليتين وذم الإكثار من أكل السمك والأمر بأكل القرع والدبا والنهى عن ذبحه إلى غير ذلك من الاحكام
١٢ ص
(١١)
11 - باب عدم كراهة كون الانسان محبا للحم كثير الأكل منه فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تحريم الغيبة والتبختر والاختيال
٢٢ ص
(١٢)
12 - باب كراهة ترك اللحم أربعين يوما أو أياما ولو بالقرض واستحباب الاذان في اذن من تركه أربعين يوما فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٥ ص
(١٣)
13 - باب استحباب اختيار لحم الضأن على لحم الماعز وغيره فيه ثلاثة أحاديث
٢٧ ص
(١٤)
14 - باب لحم البقر بالسلق ومرق لحم البقر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه مدحهما والتداوي بهما من البياض
٢٨ ص
(١٥)
15 - باب لبن البقر وشحمها وسمنها فيه خمسة أحاديث وفيه مدحها وذم لحمها
٢٩ ص
(١٦)
16 - باب كراهة اختيار لحم الدجاج على الطير واستحباب اختيار الفراخ وخصوصا فرخ حمام غذي بقوت الناس وعدم كراهة لحم الجزور والبخت والحمام المسرول فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الأطعمة المحرمة وفيه الدجاج خنازير الطير
٣٠ ص
(١٧)
17 - باب جواز إدمان اللحم على كراهية فيه ستة أحاديث
٣٢ ص
(١٨)
18 - باب لحم القباج والقطا والدراج فيه ثلاثة أحاديث وفيه مدحها
٣٣ ص
(١٩)
19 - باب إباحة لحم الإبل والبقر والغنم والبقر الوحشية وكراهة الأهلية فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أكل الخردل والأبزار
٣٣ ص
(٢٠)
20 - باب إباحة لحم الجاموس ولبنها وسمنها فيه خمسة أحاديث وفيه معارض حمل على الانكار وغيره
٣٥ ص
(٢١)
21 - باب مؤاكلة الأعمى والأعرج والمريض فيه حديث تضمن الجواز
٣٦ ص
(٢٢)
22 - باب عدم تحريم أكل القديد الذي لم تغيره النار ولا الشمس فيه ثلاثة أحاديث
٣٧ ص
(٢٣)
23 - باب كراهة أكل القديد والجبن بغير جوز والطلع والكسب فيه سبعة أحاديث
٣٧ ص
(٢٤)
24 - باب استحباب اختيار الذراع والكتف على ساير أعضاء الذبيحة وكراهة الورك فيه أربعة أحاديث
٣٩ ص
(٢٥)
25 - باب طبخ اللحم باللبن فيه عشرة أحاديث وفيه مدحهما وأن المراد اللبن الحليب
٤٠ ص
(٢٦)
26 - باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتفسيرها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر من حصر المحرمات وفيه أن البحيرة الناقة إذا ولدت خمسة أبطن، والسائبة البعير يسيب بنذر ينذره الرجل إن سمه الله من مرض أو نحوه أن يفعل ذلك، والوصيلة الشاة التي ولدت سبعة أبطن والناقة إذا ولدت ولدين في بطن، والحام الفحل إذا ركب ولد ولده، وروي الحام من الإبل الذي نتج عشرة أبطن، والسائبة الناقة تلد عشرة أبطن
٤٢ ص
(٢٧)
27 - باب طبيخ الزبيبة والألوان و النارباج فيه خمسة أحاديث وفيه مدحها
٤٣ ص
(٢٨)
28 - باب أكل الثريد فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه مدحه
٤٥ ص
(٢٩)
29 - باب السكباج بلحم البقر والثريد باللحم والزيت فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه مدحها والأمر بأكلها
٤٧ ص
(٣٠)
30 - باب استحباب أكل الكباب للضعيف القوة فيه أربعة أحاديث
٤٨ ص
(٣١)
31 - باب أكل الرؤوس فيه حديث فيه مدحها
٤٩ ص
(٣٢)
32 - باب استحباب أكل الهريسة فيه ستة أحاديث وفيه أنها تزيد في الجماع
٤٩ ص
(٣٣)
33 - باب أكل المثلثة فيه حديث في مدحها وأنها من الأرز والحمص والباقلا أو غيره من الحبوب ثلاثا
٥١ ص
(٣٤)
34 - باب أكل الحسو باللبن فيه ثلاثة أحاديث في مدحها
٥١ ص
(٣٥)
35 - باب استحباب حب الحلوا وأكلها وأكل الخبيص والفالوذج فيه ستة أحاديث وفيه حشو الدجاج خبيصها
٥٢ ص
(٣٦)
36 - باب أكل السمك وأكل التمر أو العسل وشرب الماء بعده فيه أربعة أحاديث وفيه مدحها
٥٣ ص
(٣٧)
37 - باب كراهة أكل السمك الطري إلا على أثر الحجامة فيؤكل كبابا فيه تسعة أحاديث
٥٤ ص
(٣٨)
38 - باب كراهة إدمان السمك والإكثار منه فيه سبعة أحاديث
٥٦ ص
(٣٩)
39 - باب البيض فيه عشرة أحاديث وفيه مدحه وتفضيله على اللحم والأمر بأكلهما معا وأنهما يزيدان في الولد
٥٧ ص
(٤٠)
40 - باب أن كل ما كان مأكول اللحم فبيضه ولبنه والأنفحة منه حلال وإن كان من دجاجة لم يركبها الديكة وشاة ونحوها لم يضربها الفحل، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٥٩ ص
(٤١)
41 - باب الملح فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه مدحه والتداوي به من لسعة العقرب وغيرها وأنه يدلك به موضع اللسعة
٦٠ ص
(٤٢)
42 - باب جملة من الأطعمة والأشربة المباحة والمحرمة فيه حديث وفيه إباحة الحبوب كلها مما فيه غذاء الانسان وتحريم كل ما فيه ضرر لبدن الانسان إلا في الضرورة وإباحة جميع الثمار التي فيها غذاء إلا ما فيه ضرر فتحرم وكذلك جميع البقول وتحريم كل ما فيه سم كالدفلا وغيره وكل حيوان له ناب أو مخلاب وإباحة كل ماله قانصة وتحريم ما ليس له وإباحة الجراد والبيض المختلف طرفاه لا المستوي وإباحة السمك الذي له فلوس لا ما ليس له وإباحة كل شراب لا يغير العقل كثيره فان غير كثيره فحرام
٦١ ص
(٤٣)
43 - باب أكل الخل والزيت فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه مدحهما واستحباب أكلهما
٦٢ ص
(٤٤)
44 - باب استحباب أكل الخل وعدم خلو البيت منه فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٦٥ ص
(٤٥)
45 - باب أكل خل الخمر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه مدحه والأمر بأكله
٦٩ ص
(٤٦)
46 - باب أكل المري فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه مدحه وأنه الخبز اليابس والماء والملح
٧٠ ص
(٤٧)
47 - باب أكل الزيت و الأدهان به فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه مدحه والأمر بأكله والأدهان به
٧١ ص
(٤٨)
48 - باب أكل الزيتون فيه ثلاثة أحاديث وفيه مدحه والأمر بأكله
٧٢ ص
(٤٩)
49 - باب أكل العسل والاستشفاء به فيه أربعة أحاديث وفيه مدحه وانه ينبغي لزوجة المريض أن تهبه شيئا من مالها يشتري به عسلا ويشربه بماء السماء
٧٣ ص
(٥٠)
50 - باب أكل السكر والتداوي به وكراهة التداوي بالدواء المر فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه مدحه والأمر بأكله والإكثار منه
٧٦ ص
(٥١)
51 - باب استحباب أكل السكر عند النوم فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٧٩ ص
(٥٢)
52 - باب استحباب اختيار السكر السليماني والطبرزد والأبيض للاكل والتداوي به فيه خمسة أحاديث
٨٠ ص
(٥٣)
53 - باب أكل السمن وخصوصا سمن البقر وسيما في الصيف فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه مدحه
٨١ ص
(٥٤)
54 - باب كراهة أكل السمن للشيخ بعد خمسين سنة بالليل فيه ثلاثة أحاديث
٨٢ ص
(٥٥)
55 - باب اللبن فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه مدحه وتفضيله على غيره
٨٣ ص
(٥٦)
56 - باب استحباب اختيار الشاة السوداء والبقرة الحمراء للبن وأكل اللبن مع العسل والتمر فيه أربعة أحاديث
٨٥ ص
(٥٧)
57 - باب استحباب اختيار لبن البقر للاكل والشرب فيه ثلاثة أحاديث
٨٦ ص
(٥٨)
58 - باب أكل الماست والنانخواه فيه حديث فيه مدحهما
٨٧ ص
(٥٩)
59 - باب جواز شرب أبوال الإبل والبقر والغنم والاستشفاء بأبوال الإبل و بألبانها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في النجاسات وإلى ما يأتي في حد المحارب
٨٧ ص
(٦٠)
60 - باب جواز أكل لبن الأتن وشربه للمريض وغيره فيه ستة أحاديث
٨٩ ص
(٦١)
61 - باب جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر في التجارة وغيرها
٩٠ ص
(٦٢)
62 - باب استحباب أكل الجبن بالعشي وكراهته بالغداة فيه حديثان
٩٢ ص
(٦٣)
63 - باب استحباب أكل الجبن مع الجوز وكراهة كل منهما منفردا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٩٣ ص
(٦٤)
64 - باب استحباب أكل الجبن في أول الشهر فيه حديث
٩٣ ص
(٦٥)
65 - باب استحباب أكل الجوز في الشتاء وكراهته في شدة الحر فيه حديث
٩٤ ص
(٦٦)
66 - باب أكل الأرز والتداوي به مع السماق والزيت وبدونهما فيه عشرة أحاديث وفيه مدحه
٩٤ ص
(٦٧)
67 - باب أكل الحمص المطبوخ قبل الطعام وبعده فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي بلفظ العدس لان فيه: أنتم تسمونه الحمص ونحن نسميه العدس، وفيه مدح بليغ له
٩٧ ص
(٦٨)
68 - باب أكل العدس فيه عشرة أحاديث بعضها محمول على الحمص وبعضها على العدس المعروف
٩٩ ص
(٦٩)
69 - باب أكل الباقلا ولو بقشره فيه أربعة أحاديث في مدحه والأمر بأكله
١٠٠ ص
(٧٠)
70 - باب أكل اللوبيا والماش فيه حديثان في مدحهما
١٠١ ص
(٧١)
71 - باب أكل هريسة الجاورس والتداوي بشرب سويقه بماء الكمون فيه حديثان في مدحهما
١٠١ ص
(٧٢)
72 - باب حب التمر وأكله واختياره على غيره والابتداء به والختم به فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه مدايح بليغة له والأمر بأكله وحبه
١٠٢ ص
(٧٣)
73 - باب استحباب أكل التمر البرني واختياره على غيره فيه اثنا عشر حديثا
١٠٥ ص
(٧٤)
74 - باب العجوة فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم وفيه مدحها ومدح الفجل
١٠٨ ص
(٧٥)
75 - باب التمر الصرفان والمشان فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه مدحهما
١١٠ ص
(٧٦)
76 - باب أكل الرطب وشرب الماء بعده فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي بعده وفيه مدحه
١١١ ص
(٧٧)
77 - باب استحباب أكل سبع تمرات عجوة على الريق وسبعة عند النوم فيه ثلاثة أحاديث
١١٢ ص
(٧٨)
78 - باب استحباب إكرام النخل فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
١١٣ ص
(٧٩)
79 - باب أنه يستحب اختيار الرمان الملاسى والتفاح الشيقان والسفرجل والعنب الرزاقي والرطب المشان وقصب السكر على أقسام الفاكهة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
١١٣ ص
(٨٠)
80 - باب استحباب غسل الفاكهة قبل أكلها وكراهة تقشيرها فيه حديثان
١١٥ ص
(٨١)
81 - باب جواز أكل المار من الثمار إذا لم يقصد ولم يفسد ولم يحمل فيه حديث وإشارة إلى ما مر في بيع الثمار والزكاة وغيرهما
١١٥ ص
(٨٢)
82 - باب العنب فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه مدح له وأمر بأكله
١١٦ ص
(٨٣)
83 - باب استحباب أكل المغموم العنب وخصوصا الأسود وكراهية تسمية العنب الكرم فيه أربعة أحاديث
١١٧ ص
(٨٤)
84 - باب الزبيب فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه مدحه والأمر بأكله
١١٨ ص
(٨٥)
85 - باب الرمان فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه مدح بليغ له والأمر بأكله خصوصا ليلة الجمعة
١١٩ ص
(٨٦)
86 - باب الرمان الحلو والمر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه مدحهما
١٢١ ص
(٨٧)
87 - باب أكل الرمان بشحمه فيه عشرة أحاديث وفيه مدحه والأمر بأكله مع شحمه وقشرة
١٢٢ ص
(٨٨)
88 - باب الرمان السوداني و إيقاد شجر الرمان فيه ثلاثة أحاديث وفيه مدحهما
١٢٤ ص
(٨٩)
89 - باب التفاح وشمه فيه أربعة أحاديث وفيه مدحهما والأمر بهما
١٢٤ ص
(٩٠)
90 - باب التداوي بالتفاح فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه الأمر به
١٢٦ ص
(٩١)
91 - باب كراهة أكل التفاح الحامض والكزبرة والجبن وسؤر الفار فيه حديثان وفيه كراهة أشياء تقدمت
١٢٧ ص
(٩٢)
92 - باب سويق التفاح والتداوي به فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه مدحه والأمر به
١٢٨ ص
(٩٣)
93 - باب السفرجل فيه تسعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه مدايح بليغة له والأمر بأكله
١٢٩ ص
(٩٤)
94 - باب استحباب أكل السفرجل على الريق فيه حديث وإشارة إلى ما مر
١٣٢ ص
(٩٥)
95 - باب التين فيه حديث وفيه مدحه
١٣٣ ص
(٩٦)
96 - باب الكمثرى فيه حديثان وفيه مدحه والأمر بأكله على الريق ومدح السفرجل
١٣٣ ص
(٩٧)
97 - باب الإجاص فيه حديث فيه مدحه
١٣٤ ص
(٩٨)
98 - باب أكل الخبز اليابس بعد الامتلاء من الأترج فيه حديثان في الأمر به
١٣٤ ص
(٩٩)
99 - باب أكل الأترج بعد الطعام والنظر إلى الأترج الأخضر والحمام الأحمر فيه خمسة أحاديث وفيه مدح الجميع
١٣٥ ص
(١٠٠)
100 - باب الموز فيه ثلاثة أحاديث في إطعامه الأولاد وغيرهم
١٣٦ ص
(١٠١)
101 - باب العبيرا فيه حديث في مدح لحمه وجلده وعظمه وكثرة منافعه
١٣٧ ص
(١٠٢)
102 - باب البطيخ وكراهته على الريق فيه أربعة عشر حديثا وفيه مدح بليغ له ومدح أكله بالسكر والرطب والتمر وكراهة أكل البرنى على الريق
١٣٧ ص
(١٠٣)
103 - باب كراهة أكل البطيخ المر فيه حديث
١٤٠ ص
(١٠٤)
104 - باب استحباب حضور البقل والخضرة على السفرة والأكل منه وكراهة خلوها منه فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الآداب
١٤٠ ص
(١٠٥)
105 - باب الهندباء فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه مدح بليغ لها وللباذروج والفرفخ
١٤١ ص
(١٠٦)
106 - باب استحباب أكل سبع طاقات من الهندباء عند النوم وعند الزوال يوم الجمعة وأكلها والتداوي بها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
١٤٣ ص
(١٠٧)
107 - باب كراهة نفض الهندباء عند أكلها فيه ثمانية أحاديث
١٤٥ ص
(١٠٨)
108 - باب الباذروج والحوك فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
١٤٦ ص
(١٠٩)
109 - باب الابتداء بالباذروج والختم به فيه حديث في مدحهما
١٤٨ ص
(١١٠)
110 - باب التداوي بالكراث وإدمان أكله فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
١٤٩ ص
(١١١)
111 - باب استحباب غسل الكراث قبل أكله فيه حديثان
١٥٠ ص
(١١٢)
112 - باب الكراث فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه مدحه وتفضيله على الهندباء والبقول
١٥٠ ص
(١١٣)
113 - باب الكرفس فيه ثلاثة أحاديث وفيه مدحه والأمر بأكله
١٥٣ ص
(١١٤)
114 - باب الفرفخ فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه مدحه
١٥٣ ص
(١١٥)
115 - باب الخس والسداب فيه خمسة أحاديث وفيه مدحه
١٥٤ ص
(١١٦)
116 - باب الجرجير فيه أحد عشر حديثا وفيه ذمه وكراهته
١٥٥ ص
(١١٧)
117 - باب السلق فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه مدحه
١٥٧ ص
(١١٨)
118 - باب الكماة والحذاء والكرنب فيه خمسة أحاديث وفيه مدحها
١٥٩ ص
(١١٩)
119 - باب انه لا يجب ذبح القرع وذكاته ولا تستحب فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي
١٦٠ ص
(١٢٠)
120 - باب القرع فيه اثنا عشر حديثا وفيه مدح بليغ له
١٦١ ص
(١٢١)
121 - باب الفجل فيه ثلاثة أحاديث وفيه مدحه
١٦٣ ص
(١٢٢)
122 - باب الجزر فيه ثلاثة أحاديث في مدحه
١٦٣ ص
(١٢٣)
123 - باب الشلجم وهو اللفت فيه سبعة أحاديث وفيه مدحه والأمر بأكله
١٦٤ ص
(١٢٤)
124 - باب القثا فيه حديثان في مدحه وأكله من أسفله وأكله بالملح
١٦٦ ص
(١٢٥)
125 - باب الباذنجان فيه عشرة أحاديث في مدحه والأمر بأكله
١٦٦ ص
(١٢٦)
126 - باب البصل فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه مدحه والأمر بأكله
١٦٨ ص
(١٢٧)
127 - باب أن من دخل بلادا استحب له أن يأكل من بصلها فيه حديث
١٦٩ ص
(١٢٨)
128 - باب أنه لا يكره أكل الثوم ولا البصل ولا الكراث نيا ولا مطبوخا ولكن يكره دخول من فيه رائحتها المسجد فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي المساجد وفيه معارض تضمن الأمر بإعادة الصلاة ما دام يأكل الثوم وحمل على الاستحباب
١٦٩ ص
(١٢٩)
129 - باب جواز جعل المسك والعنبر وساير الطيب في الطعام فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي آداب الحمام
١٧٢ ص
(١٣٠)
130 - باب الصعتر فيه ثلاثة أحاديث في مدحه
١٧٢ ص
(١٣١)
131 - باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير والشرب من إناء شرب منه ومص أصابعه ولسان الزوجة والبنت فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر فيما يمسك عنه الصائم وفي صوم عاشورا وإلى ما يأتي فيما يثبت به الارتداد
١٧٣ ص
(١٣٢)
132 - باب التداوي بالحلبة والتين فيه حديث في الأمر به
١٧٥ ص
(١٣٣)
133 - باب مداواة الرطوبة بالطريفل فيه حديث في الأمر به
١٧٥ ص
(١٣٤)
134 - باب جواز التداوي بغير الحرام وجواز بط الجرح والكي بالنار وسقي الدواء من السموم كالاسمحيقون و الغاريقون وإن احتمل الموت منه وكذا قطع العرق والسعوط والحجامة والنورة والحقنة فيه عشرة أحاديث وفيه: ليس في محرم شفاء
١٧٦ ص
(١٣٥)
135 - باب التداوي بالعناب وأكله فيه حديثان في مدحه
١٧٩ ص
(١٣٦)
136 - باب نبذة مما ينبغي التداوي به وما يجوز منه فيه تسعة أحاديث وفيه الحجامة والعسل ودهن الحنظل وخل الخمر والسعوط والحمام والحقنة والطلا والقي والكي والنورة والترياق الذي ليس فيه لحوم الأفاعي والعلك الرومي والكندر والصعتر والنانخواه والشونيز والأهليلج والخردل والعاقر قرحا و الكاسم والزعفران والكراث والشحم و الأبهل والشيرج وتربة الحسين عليه السلام والسكر و الرازيانج و المصطكي والحبة السوداء والرمان بشحمه وماء زمزم وبول الإبل والبقر والغنم و الأتن والكزبرة السماق والطين الأرمني وبزر قطونا والصمغ العربي واللبان والحرمل والبليلج والأملج والكمون والفلفل والدار فلفل والدارصيني والزنجبيل و الشقاقل و الوج و الأنيسون و الخولنجان والفانيد و البادرنج والسقمونيا والقافلة والسنبل والبلسان والعودة والحبة و النار مشك والسليخة والخيار شنبر والقرفة والجوز بوه و البسباسة والسبة والساج وجوز الطيب و الأساريان والخشخاش والنارنج والحلتيت والمقل وأكثر الأطعمة المعتادة وغير ذلك هذا ما روي إنه يتداوى به أكلا وشربا وفيه انه يجوز أن داوى اليهودي والنصراني المسلم و يتخذا له الأدوية
١٨٠ ص
(١٣٧)
137 - باب الحمية للمريض فيه ثلاثة أحاديث وفيه أنها لا تنفع المريض بعد سبعة أيام وأنها الأقلال لا الترك وأنه ينبغي احتماء المريض من التمر وتداويه بالتفاح والماء البارد
١٨٢ ص
(١٣٨)
138 - باب استحباب ترك التداوي من الزكام والدماميل والرمد والسعال مع الامكان فيه ستة أحاديث
١٨٣ ص
(١٣٩)
139 - باب ما تداوى به العين من ضعف البصر فيه ثلاثة أحاديث وفيه الاكتحال بالمر والصبر والكافور أجزاء سواء
١٨٥ ص
(١٤٠)
أبواب الأشربة المباحة 1 - باب استحباب اختيار الماء للشرب فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
١٨٦ ص
(١٤١)
2 - باب استحباب التلذذ بشرب الماء فيه ثلاثة أحاديث
١٨٧ ص
(١٤٢)
3 - باب استحباب شرب الماء مصا وكراهة شربه عبا فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي
١٨٨ ص
(١٤٣)
4 - باب شرب الماء بعد الطعام ووجوب شربه عند الضرورة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
١٨٨ ص
(١٤٤)
5 - باب شرب الماء بعد التمر فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الأطعمة المباحة وفيه مدحه
١٨٩ ص
(١٤٥)
6 - باب كراهة كثرة شرب الماء خصوصا بعد أكل الدسم فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
١٨٩ ص
(١٤٦)
7 - باب استحباب الشرب من قيام نهارا وكراهته ليلا فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه اختلاف وجهه التفصيل المذكور
١٩١ ص
(١٤٧)
8 - باب جواز الشرب من قيام مطلقا فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه دلالة على ما يليه
١٩٣ ص
(١٤٨)
9 - باب كراهة الشرب بنفس واحد واستحباب الشرب بثلاثة أنفاس إن ناوله مملوك وإن ناوله حر فبنفس واحد فيه عشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وبعض الأحاديث مطلق محمول على ما ذكر
١٩٥ ص
(١٤٩)
10 - باب استحباب التسمية قبل الشرب والتحميد بعده والدعاء بالمأثور وكذا في كل نفس فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر
١٩٨ ص
(١٥٠)
11 - باب استحباب سقي المؤمنين الماء حيث يوجد الماء وحيث لا يوجد فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصدقة
٢٠٠ ص
(١٥١)
12 - باب استحباب الشرب في الاقداح الشامية وكراهة الأكل في فخار مصر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطهارة
٢٠٢ ص
(١٥٢)
13 - باب الشرب في الصفر والخزف وأواني الذهب والفضة فيه حديث في جواز الخزف وإشارة إلى ما مر في الطهارة والتفصيل هناك
٢٠٢ ص
(١٥٣)
14 - باب كراهة الشرب من ثلمة الاناء وعروته واذنه وكسر فيه بل يشرب من شفته الوسطى وكراهة الوضوء من قبل العروة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه اشربوا بأيديكم فإنها خير آنيتكم وفيه التسمية والتحميد
٢٠٣ ص
(١٥٤)
15 - باب كراهة الشرب بالأفواه واستحباب الشرب بالأيدي فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٢٠٥ ص
(١٥٥)
16 - باب استحباب الشرب من ماء زمزم والاستشفاء به من كل داء وكراهة الشرب من ماء برهوت الذي بحضر موت فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الحج
٢٠٦ ص
(١٥٦)
17 - باب استحباب شرب ماء الميزاب والاستشفاء به فيه حديث
٢٠٧ ص
(١٥٧)
18 - باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركا فيه ثلاثة أحاديث
٢٠٨ ص
(١٥٨)
19 - باب كراهة الشرب من أفواه الأسقية والنفخ في القدح فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٢٠٩ ص
(١٥٩)
20 - باب استحباب شرب صاحب الرحل أولا وساقي الماء أخيرا فيه حديثان
٢٠٩ ص
(١٦٠)
21 - باب استحباب قراءة الحمد والاخلاص والمعوذتين سبعين مرة على ماء السماء قبل وصوله إلى الأرض للاستشفاء به فيه حديث
٢١٠ ص
(١٦١)
22 - باب استحباب شرب ماء السماء وكراهة أكل البرد فيه ثلاثة أحاديث
٢١٠ ص
(١٦٢)
23 - باب استحباب الشرب من ماء الفرات والاستشفاء به وتحنيك الأولاد به فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في النكاح والزيارات وإلى ما يأتي.
٢١١ ص
(١٦٣)
24 - باب كراهة شرب ماء الكبريت والماء المر والتداوي بهما فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطهارة وفي الأطعمة وفيه كراهة دخول الماء بغير ميزر
٢١٢ ص
(١٦٤)
25 - باب كراهة الشرب بالشمال والتناول بها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في آداب المائدة وفيه رخصة أيضا.
٢١٤ ص
(١٦٥)
26 - باب الشرب من نيل مصر وماء العقيق وسيحان وجيحان وكراهة اختيار ماء دجلة وبلخ للشرب فيه أربعة أحاديث وفيه مدح الأربعة والفرات
٢١٤ ص
(١٦٦)
27 - باب استحباب ذكر الحسين عليه السلام ولعن قاتله عند شرب الماء فيه حديث
٢١٦ ص
(١٦٧)
28 - باب شرب اللبن فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الأطعمة وفيه مدح بليغ له.
٢١٦ ص
(١٦٨)
29 - باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللذيذة فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه إباحة اللبن المخيض والعسل وتركه تواضعا.
٢١٧ ص
(١٦٩)
30 - باب أن الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلى فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الطهارة وفي أحاديث الأضاحي وإلى ما يأتي.
٢١٧ ص
(١٧٠)
31 - باب استحباب اختيار الماء العذب الحلو البارد للشرب وإضافة شئ حلو إليه كالسكر والفالوذج فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٢١٨ ص
(١٧١)
32 - باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلى وبعد أن يذهب ثلثاه فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.
٢١٩ ص
(١٧٢)
33 - باب أن الخمر إذا صار خلا صار حلالا فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٢٠ ص
(١٧٣)
34 - باب شرب السويق ولبن ما يؤكل لحمه فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٢٢٠ ص
(١٧٤)
35 - باب حكم الدمع فيه حديث
٢٢١ ص
(١٧٥)
أبواب الأشربة المحرمة 1 - باب أقسام الخمر المحرمة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي من العموم وفيه أنها تتخذ من العنب والزبيب والعسل والشعير والتمر والذر وفيه: كل مسكر حرام وما أسكر كثير فقليله حرام.
٢٢١ ص
(١٧٦)
2 - باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلا ولم يذهب ثلثاه وإباحته بعد ذهابهما فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٢٣ ص
(١٧٧)
3 - باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلى أو ينش فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٢٢٩ ص
(١٧٨)
4 - باب حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير من العنب فيه حديث فيه لا بأس به ولم يشترط ذهاب الثلثين بل رخص فيه قبل ذلك
٢٢٩ ص
(١٧٩)
5 - باب حكم ماء الزبيب وكيفية طبخه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه إن الزبيب ينقع في الماء ثم يؤخذ الماء بعد ذهاب حلاوته ثم يكال ويطرح في إناء ويؤخذ قدره بقصبة أو عود ثم يغلى حتى يذهب ثلثاه ثم يضاف إليه عسل قد غلى حتى ذهبت رغوته ويخلط به ويضرب وإن شاء طيبه بزعفران وزنجبيل و خولنجان ودار صيني وقرنفل و مصطكي ثم يشربه، وفيه انه إذا كاله وضع ثلثه في الاناء وحده حيث يبلغ وكذا كل ثلث ثم يوقد تحته حتى يذهب ثلثاه
٢٣٠ ص
(١٨٠)
6 - باب حكم شرب الشراب المجهول في بيوت المسلمين فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به الا أن تنكره
٢٣٣ ص
(١٨١)
7 - باب تحريم العصير إذا اخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه أو يستحل المسكر وعدم قبول قوله لو أخبر بذهاب الثلثين فيه سبعة أحاديث وفيه إذا كان يخضب الاناء فاشربه
٢٣٣ ص
(١٨٢)
8 - باب أن العصير لو صب عليه من الماء مثلاه ثم طبخ حتى يذهب من المجموع الثلثان صار حلالا وانه لو بقي سنة بعد ذلك جاز شربه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٢٣٦ ص
(١٨٣)
9 - باب تحريم شرب الخمر فيه خمسة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي الحدود وفيه لعن شارب الخمر وأنها لم تزل محرمة وأن من ترك الخمر لغير الله أجزاه واستحق الثواب ومدح القول بالبداء واتخاذ الكندر في البيت وتحريم الزنا والميسر والملاحاة والسحر والقتل والنميمة وقطيعة الراحم
٢٣٩ ص
(١٨٤)
10 - باب انه لا يجوز سقي الخمر صبيا ولا مملوكا ولا كافرا وكذا كل محرم، وكراهة سقي الدواب الخمر فيه سبعة أحاديث
٢٤٥ ص
(١٨٥)
11 - باب كراهة تزويج شارب الخمر وقبول شفاعته وتصديق حديثه و إيتمانه على أمانة وعيادته وحضور جنازته ومجالسته فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٢٤٧ ص
(١٨٦)
12 - باب ان شرب الخمر والمسكر من الكباير فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه تحريم الغناء
٢٥٠ ص
(١٨٧)
13 - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر والمسكر والنبيذ فيه تسعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٥٣ ص
(١٨٨)
14 - باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر وعدم وجوب الاخلاص في تركها فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في التوبة
٢٥٧ ص
(١٨٩)
15 - باب تحريم كل مسكر قليلا كان أو كثيرا فيه سبعة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٥٩ ص
(١٩٠)
16 - باب تحريم الاصرار على شرب الخمر والمسكر فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٦٦ ص
(١٩١)
17 - باب ان ما أسكر كثيره فقليله حرام فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان قليل الحرام لا يحله كثير الماء وانه يجوز شرب الماء الذي ينقع فيه الزبيب غدوة ويشرب عشية وبالعكس
٢٦٧ ص
(١٩٢)
18 - باب ان الخمر والنبيذ وكل مسكر حرام لا يحل إذا مزج بالماء وإن كثر الماء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٢٧٢ ص
(١٩٣)
19 - باب ان ما فعل فعل الخمر فهو حرام فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٧٣ ص
(١٩٤)
20 - باب عدم جواز التداوي بشئ من الخمر والنبيذ والمسكر وغيرها من المحرمات أكلا وشربا فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في الأطعمة وإلى ما يأتي وفيه نهى عام وخاص بالنبيذ والخمر والبول وفيه رخصة عند الضرورة في بوله لا بول غيره وفيه لا أحب أن أنظر إليه ولا أشمه يعني الخمر
٢٧٤ ص
(١٩٥)
21 - باب عدم جواز الاكتحال بالخمر والمسكر والنبيذ إلا في الضرورة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٢٧٨ ص
(١٩٦)
22 - باب حكم التقية في شرب المسكرات وفي الفتوى بإباحتها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطهارة والأمر بالمعروف وفيه منع ورخصة
٢٨٠ ص
(١٩٧)
23 - باب الحثي فيه حديث فيه انه حرام وشاربه كشارب الخمر وفي نسخة الحتى وفي أخرى الحنثى وفي القاموس الحثي التراب المحثو وفيه أيضا الحتى سويق المقل والله أعلم
٢٨١ ص
(١٩٨)
24 - باب تحريم النبيذ فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه إباحة الماء الذي تنبذ فيه تمرات غدوة ويشرب عشية أو بالعكس
٢٨٢ ص
(١٩٩)
25 - باب حكم ظروف الشراب فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطهارة وإلى ما يأتي وفيه الاحكام السابقة في الطهارة وفيه جواز الأكل على سفرة وخوان أصابه خمر ويبس
٢٨٥ ص
(٢٠٠)
26 - باب تحريم كل مائع يقطر فيه المسكر سوى الماء كثير وكل جامد يلاقيه حتى يغسل وتحريم الدم وكل نجس فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي
٢٨٦ ص
(٢٠١)
27 - باب تحريم الفقاع إذا غلا ووجوب اجتنابه واستحباب ذكر الحسين عليه السلام عند رؤيته والصلاة عليه ولعن قاتليه فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه نجاسته وتحريم الشطرنج وملابس أعداء الله ومطاعمهم ومسالكهم
٢٨٧ ص
(٢٠٢)
28 - باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم في التجارة وإلى ما يأتي
٢٩٢ ص
(٢٠٣)
29 - باب عدم تحريم السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب الرمان ورب التفاح ورب السفرجل وحكم مائه فيه أربعة أحاديث وفيه انه لا بأس بها وإن كان الذي يبيعها غير عارف وفيه إن ماء السفرجل لا بأس به ما لم يتغير
٢٩٣ ص
(٢٠٤)
30 - باب جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان الاناء يغسل من النبيذ سبع مرات وكذا الكلب
٢٩٤ ص
(٢٠٥)
31 - باب عدم تحريم الخل وأن الخمر إذا انقلبت خلا حلت فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه جواز امساك الخمر لتنقلب خلا
٢٩٦ ص
(٢٠٦)
32 - باب حكم النضوح الذي فيه الضياح فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الأمر بإراقته وأنه يحل إذا طبخ حتى يذهب ثلثا ماء التمر
٢٩٨ ص
(٢٠٧)
33 - باب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر فان وضع شئ آخر بعد الشرب لم يحرم وتحريم الجلوس في مجلس الشراب اختيارا فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٢٩٩ ص
(٢٠٨)
34 - باب تحريم عصر الخمر وسقيها وحملها وحفظها وبيعها وشرائها وأكل ثمنها والمساعدة على شربها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطهارة وفيه أن النصراني إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم قبل القبض حل له الثمن
٣٠٠ ص
(٢٠٩)
35 - باب نجاسة الخمر وكل مسكر وعدم نجاسة شارب الخمر فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في النجاسات
٣٠٢ ص
(٢١٠)
36 - باب حكم شرب الخمر عند العطش فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الأطعمة المحرمة والمباحة وفيه منع ورخصة
٣٠٢ ص
(٢١١)
37 - باب جواز جعل النضوح في المشطة وفي الرأس بعد أن يطبخ حتى يذهب ثلثاه لا قبله فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٣٠٣ ص
(٢١٢)
38 - باب عدم جواز بيع العنب بالعصير وجواز بيع العصير نقدا ونسية فيه ثلاثة أحاديث
٣٠٤ ص
(٢١٣)
39 - باب عدم تحريم الفقاع قبل ان يغلى وحكم ما لم يعلم غليانه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٣٠٥ ص
(٢١٤)
40 - باب عدم تحريم المري والكامخ وحكم رب الجوز فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الأطعمة وفيه أن ماء الجوز إذا طبخ وكان كثيره يسكر أو يغير فقليله وكثيره حرام وإلا فحلال
٣٠٦ ص
(٢١٥)
41 - باب حكم القهوة فيه حديثان
٣٠٧ ص
(٢١٦)
كتاب الغصب 1 - باب تحريمه ووجوب رد المغصوب إلى مالكه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الفئ والخمس والغنائم وغير ذلك وإلى ما يأتي
٣٠٨ ص
(٢١٧)
2 - باب أن من زرع أو غرس في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس وعليه أجرة الأرض لصاحبها و إزالتهما فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٣١٠ ص
(٢١٨)
3 - باب أن من غصب أرضا فبنى فيها رفع بناؤه وسلمت الأرض إلى المالك فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٣١١ ص
(٢١٩)
4 - باب تحريم أكل مال اليتيم عدوانا فيه حديث وإشارة إلى ما مر في التجارة وغيرها والى ما يأتي
٣١١ ص
(٢٢٠)
5 - باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب حتى في الحج والعمرة والجهاد والصدقة فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٣١٢ ص
(٢٢١)
6 - باب أن من غصب جارية وأولدها وجب عليه ردها والولد للمولى إلا أن يرضى بقيمته فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٣١٢ ص
(٢٢٢)
7 - باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها إن تلفت وأرشها ان عيبت وأجرة مثلها فان أنفق عليها لم يرجع بشئ وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٣١٣ ص
(٢٢٣)
8 - باب تحريم التصرف في المال المغصوب للغاصب وغيره إلا المالك وكذا الشراء منه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٣١٤ ص
(٢٢٤)
9 - باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه من الغاصب وحكم الرجوع على الغاصب فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان المشتري غارم إلا أن يأتي على بايعها شهودا ولعل المراد انه مع البينة يرجع عليه
٣١٥ ص
(٢٢٥)
كتاب الشفعة 1 - باب انها لا تثبت إلا للشريك فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي
٣١٥ ص
(٢٢٦)
2 - باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣١٦ ص
(٢٢٧)
3 - باب أن الشفعة لا تثبت للشريك الا قبل القسمة فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣١٦ ص
(٢٢٨)
4 - باب ثبوت الشفعة بعد القسمة إذا بقيت الشركة في الطريق وبيع مع الملك فيه ثلاثة أحاديث
٣١٨ ص
(٢٢٩)
5 - باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكين والأمتعة وكل مبيع عدا ما استثنى فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣١٩ ص
(٢٣٠)
6 - باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم وتثبت للغائب واليتيم ويأخذ له الولي مع المصلحة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣٢٠ ص
(٢٣١)
7 - باب ان الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد فان زادوا فلا شفعة لهم فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على التقية.
٣٢٠ ص
(٢٣٢)
8 - باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٣٢٢ ص
(٢٣٣)
9 - باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٣٢٣ ص
(٢٣٤)
10 - باب أن الثمن إذا كان في المصر انتظر به ثلاثة أيام وإن كان في بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والعود وزيادة ثلاثة أيام فان زادت بطلت الشفعة فيه حديث.
٣٢٤ ص
(٢٣٥)
11 - باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة فيه حديثان وفيه عدم ثبوت الشفعة في المهر مع تعدد الشركاء.
٣٢٤ ص
(٢٣٦)
12 - باب ان الشفعة هل تورث أم لا فيه حديث انها لا تورث وفيه إشارة إلى ما يأتي في المواريث مما يشمل الشفعة ودلالة الخاص أقوى.
٣٢٥ ص
(٢٣٧)
كتاب أحياء الموات 1 - باب أن من أحيى أرضا مواتا فهي له وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر في الخمس وفي الجهاد وإلى ما يأتي.
٣٢٦ ص
(٢٣٨)
2 - باب ان من غرس غرسا فهو له ومن استخرج ماء ابتداء فهو له فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٢٨ ص
(٢٣٩)
3 - باب ان من أحيى أرضا ثم تركها حتى خرجت زال ملكه عنها وتكون لمن أحياها وان كانت ملكا له بوجه آخر فعلى من أحياها أن يؤدى إليه اجرتها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٢٨ ص
(٢٤٠)
4 - باب ان الذمي إذا أحيى أرضا مواتا من أرض الصلح فهي له ويجوز للمسلم شراؤها منه وحكم أرض الذمي إذا أسلم فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٣٣٠ ص
(٢٤١)
5 - باب ان المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء ما لم يكن ملك أحد بعينه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٣١ ص
(٢٤٢)
6 - باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها بدراهم بغلية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في التجارة وغيرها.
٣٣٢ ص
(٢٤٣)
7 - باب كراهة بيع فضول الماء واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٣٣٣ ص
(٢٤٤)
8 - باب انه إذا تشاح أهل الماء حبس على الاعلى للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يدفع إلى ما يليه فيه خمسة أحاديث.
٣٣٤ ص
(٢٤٥)
9 - باب جواز بيع المرعى النابت في الملك خاصة وكذا الحصايد فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في عقد البيع وغيره.
٣٣٦ ص
(٢٤٦)
10 - باب ان حريم النخلة الممر إليها ومدى جرائدها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في أحكام العقود.
٣٣٧ ص
(٢٤٧)
11 - باب حريم البئر والعين والطريق والمعطن والنهر والناضح والمسجد والمؤمن فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المساجد والصلح وفيه ان حريم البئر العادية أربعون ذراعا حوله وروى خمسون إلا في عطن أو طريق فخمسة وعشرون وبين البئرين خمسمائة ذراع في الصلبة والف في الرخوة وبين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون وبين الناضح إلى الناضح ستون وحد الطريق خمسة أذرع وبين العينين خمسمائة ذراع وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون والمسجد أربعون من كل ناحية وحريم المؤمن في لصيف باع وروى عظم الذراع.
٣٣٨ ص
(٢٤٨)
12 - باب عدم جواز الاضرار بالمسلم وإن كانت له نخلة في حائط الغير وفيه عياله فأبى أن يستأذن وأن يبيعها جاز قلعها ودفعها إليه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الشفعة وإلى ما يأتي.
٣٤٠ ص
(٢٤٩)
13 - باب حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها وكانت تضر بعين أخرى فيه حديث تضمن المنع مع الضرر إلا مع التراضي وفيه يكون بين العينين ألف ذراع وفيه إشارة إلى ما مر.
٣٤٢ ص
(٢٥٠)
14 - باب أنه لا يجوز حفر قناة بجنب قناة أخرى إذا كانت تضر بها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣٤٢ ص
(٢٥١)
15 - باب انه يجوز لصاحب النهر أن يجريه من موضع آخر ويعطل رحى عليه فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٣٤٣ ص
(٢٥٢)
16 - باب ان من حفر قناة ثم علم أنها أضرت بأخرى أقدم منها غورت الأخيرة وكيفية اعتبار ذلك وانه ان أضرت الأولى بالثانية لم يضمن صاحبها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه يقاس الماء بحقايب البئر ليلة هذه وليلة هذه.
٣٤٤ ص
(٢٥٣)
17 - باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فيه ثلاثة أحاديث وفيه عدم بطلان الحق وفيه أيضا بطلان الحق فيهما بعد المدة ولعل الأول حق الاحياء في أرض الزرع والثاني في أرض الغرس لأنها تخرب بعد المدة غالبا.
٣٤٥ ص
(٢٥٤)
18 - باب ان الأرض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٣٤٦ ص
(٢٥٥)
19 - باب حكم الاستيذان على البيوت والدار فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه أن الدار التي فيها ثلاثة أبيات ليس لهن حجر أن الاستيذان على الدار لا على البيوت وحمل على دار للغلة.
٣٤٦ ص
(٢٥٦)
20 - باب حكم إخراج الجناح ونحوه إلى الطريق والميزاب والكنيف فيه حديث.
٣٤٧ ص
(٢٥٧)
كتاب اللقطة 1 - باب استحباب تركها وكراهة التقاطها خصوصا لقطة الحرم فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٤٧ ص
(٢٥٨)
2 - باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم ثم إن شاء تصدق بها وإن شاء حفظها لصاحبها وإن شاء تصرف فيها وجملة من أحكامها فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه جواز الصدقة بها بعد ثلاثة أيام ولعله محمول على اليأس من صاحبها.
٣٤٩ ص
(٢٥٩)
3 - باب ان من وجد في منزله شيئا فهو لقطة إن كان يدخله غيره وإلا فهو له وكذا الصندوق فيه حديث.
٣٥٣ ص
(٢٦٠)
4 - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٣٥٤ ص
(٢٦١)
5 - باب حكم ما لو وجد المال مدفونا في دار أو نحوها في الحرم أو غيره فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الخمس والحج وفيه أنه لصاحب الدار إن كان فيها وإن كانت خربة قد جلا أهلها فالذي وجده أحق به وفيه إن لم يعرفها صاحبها فتصدق بها وفيه لا زكاة في الكنز وإن كثر.
٣٥٤ ص
(٢٦٢)
6 - باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد وجواز دفعها إلى طالبها بعلامة تخفى على غير المالك وجواز قبول ما يدفعه إلى الملتقط فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي.
٣٥٦ ص
(٢٦٣)
7 - باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف وكذا لو فارق الملتقط والمالك محل الالتقاط ولم يعرف المالك ولا بلده فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٥٧ ص
(٢٦٤)
8 - باب ان من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه وكان له رأس ماله فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٣٥٨ ص
(٢٦٥)
9 - باب ان من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن يعرفه البايع وإن لم يعرفه فهو للمشتري فيه حديثان.
٣٥٨ ص
(٢٦٦)
10 - باب ان من وجد مالا في جوف سمكة فهو له ولم يلزمه أن يعرفه البايع فيه خمسة أحاديث.
٣٥٩ ص
(٢٦٧)
11 - باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها فأخذ الناس بعض المتاع من الساحل واستخرجوا بعضه بالغوص فيه حديثان وفيه أن الأول لأهله والثاني لمخرجه.
٣٦١ ص
(٢٦٨)
12 - باب جواز التقاط العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه على كراهة فيه ثلاثة أحاديث.
٣٦٢ ص
(٢٦٩)
13 - باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير وما علم من المالك إباحته فيه سبعة أحاديث وفيه جواز التقاط الشاة في الفلاة وما علم إباحة المالك له دون البعير وعدم جواز التقاط الشاة إذا كانت في كلاء وماء وكراهة التقاطها في صورة الجواز وانه يعرفها ويضمنها ان أكلها ثم ظهر.
٣٦٣ ص
(٢٧٠)
14 - باب ان من ترك تعريف اللقطة ثم وجدت عنده لزمه ردها وضمن مثلها ان تلفت فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٣٦٥ ص
(٢٧١)
15 - باب حكم صيد طير المستوى الجناح وغيره وحكم ما لو طلبه من لا يتهم ومن أبصر طيرا فتبعه فأخذه آخر، فيه حديثان وفيه ان عرف صاحبه رده وإلا ملك المالك جناحه وان جاءه من لا يتهم رد عليه وفيه: لليد ما أخذت وللعين ما نظرت.
٣٦٦ ص
(٢٧٢)
16 - باب ان الفقير والغني سواء في حكم اللقطة فيه حديثان وفيه معارض تضمن ان المحتاج يتصدق بالثلث والغنى بالكل حمل على الاستحباب وغيره.
٣٦٦ ص
(٢٧٣)
17 - باب حكم لقطة الحرم فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي الطواف وفيه انها لواجدها وفيه انه يتصدق بها بعد التعريف.
٣٦٨ ص
(٢٧٤)
18 - باب ان ما يؤخذ من اللصوص يجب رده على صاحبه ان عرف وإلا كان كاللقطة فيه حديث.
٣٦٨ ص
(٢٧٥)
19 - باب ان من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلف ضمن وإلا لم يضمن فيه حديث.
٣٦٩ ص
(٢٧٦)
20 - باب عدم جواز الالتقاط للمملوك وحكم ما لو مات الملتقط فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه جملة من الاحكام السابقة.
٣٧٠ ص
(٢٧٧)
21 - باب حكم جعل الآبق ومن أخذ آبقا فأبق منه فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الجعالة والعتق وفيه جواز أخذ الجعل.
٣٧١ ص
(٢٧٨)
22 - باب ان اللقيط حر وحكم النفقة عليه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في التجارة وغيره وإلى ما يأتي وفيه أنه يرجع عليه بالنفقة إن كان موسرا وإلا فهي صدقة وفيه أنه يستخدم عوض النفقة.
٣٧١ ص
(٢٧٩)
23 - باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض فيه حديث وفيه أنه يقوم ويؤكل لأنه يفسد وان جاء طالبه غرموا له الثمن وانه يؤكل وإن كان يحتمل كونه ميتة حتى يعلم.
٣٧٢ ص
(٢٨٠)
فهرس الجزء السادس كتاب الفرائض والمواريث أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق 1 - باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا والمسلم يرث المسلم والكافر فيه ثلاثة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه أن الكافر لا يحجب المسلم وأن المسلم له أن يوصى للكافر.
٣٧٤ ص
(٢٨١)
2 - باب حكم ما لو مات النصراني وله أولاد صغار أو كبار وابن أخ وابن أخت مسلمان فيه حديث فيه ان ميراثه لابن أخيه الثلثان ولابن أخته الثلث وينفقان على الأولاد بالنسبة فإذا أدركوا وأسلموا دفع المال إليهم وإلا فلا
٣٧٩ ص
(٢٨٢)
3 - باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته شارك فيه إن كان مساويا واختص به إن كان أولى وإن أسلم بعد القسمة لم يرث فان كان الوارث الامام فأسلم الكافر ورث وأن المسلم إذا لم يكن له وارث إلا الكفار فميراثه للامام وحكم اتحاد الوارث فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أن العتق قبل القسمة وبعدها كذلك
٣٨٠ ص
(٢٨٣)
4 - باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن له وارث مسلم فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣٨٣ ص
(٢٨٤)
5 - باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر كان الميراث للمسلم خاصة وان كان الميت كافرا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣٨٤ ص
(٢٨٥)
6 - باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة وتوبته وقتله وعدة زوجته وتوارث المسلمين مع الاختلاف في الاعتقاد فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر في النكاح والطلاق والى ما يأتي في الحدود وفيه أن المرتد يرثه الوارث الكافر مع عدم المسلم وانه يستتاب فان تاب وإلا قتل وإن كان عن فطرة فلا يستتاب وغير ذلك من الاحكام
٣٨٥ ص
(٢٨٦)
7 - باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه أن الولد يقتل إذا قتل أمه أو أباه وأن الأب لا يقتل إذا قتل ابنه
٣٨٨ ص
(٢٨٧)
8 - باب أن القاتل عمدا لا يرث من الدية شيئا فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣٩٠ ص
(٢٨٨)
9 - باب أن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث فيه أربعة أحاديث وفيه معارض حمل على التقية وغيرها
٣٩١ ص
(٢٨٩)
10 - باب ان الدية يرثها من يرث المال إلا الاخوة من الام فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣٩٣ ص
(٢٩٠)
11 - باب ان الزوج يرث من الدية وكذا الزوجة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية
٣٩٥ ص
(٢٩١)
12 - باب ان المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم
٣٩٦ ص
(٢٩٢)
13 - باب ان القاتل بحق يرث المقتول فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي عموما
٣٩٧ ص
(٢٩٣)
14 - باب ان حكم الدية حكم مال الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه وان قتل عمدا وقبلت الدية فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الوصايا وفي الدين والى ما يأتي
٣٩٧ ص
(٢٩٤)
15 - باب ان البدوي غير المهاجر لا يمنع من الميراث وثبوت التوارث بين المؤمن والمسلم فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم وفيه انه لا فرق بين المؤمن والمسلم في الاحكام والقضاء
٣٩٨ ص
(٢٩٥)
16 - باب ان المملوك لا يرث ولا يورث وإذا الطليق فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣٩٩ ص
(٢٩٦)
17 - باب ان من ترك وارثا حرا وآخر مملوكا ورثه الحر وإن بعد دون المملوك وإن قرب وان الحر إذا تقرب بالمملوك لم يمنع من الميراث فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٤٠١ ص
(٢٩٧)
18 - باب ان من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث وان أعتق بعد القسمة لم يرث فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٤٠١ ص
(٢٩٨)
19 - باب ان المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه ويمنع بقدر ما فيه من الرقية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٠٢ ص
(٢٩٩)
20 - باب ان الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق أو زوجة يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل ويشترى ويعتق ويورث فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية وغيرها
٤٠٤ ص
(٣٠٠)
21 - باب ان من أعتق مملوكا وشرط عليه ان له ميراث قرابته أو بعضه وعاهد الله عليه لزم فيه حديث وإشارة إلى ما مر في العتق والعهد وخيار الشرط وغيره
٤٠٨ ص
(٣٠١)
22 - باب ان من شرط على المكاتب ميراثه بطل الشرط فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٤٠٩ ص
(٣٠٢)
23 - باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات وحكم ولده فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي المكاتبة وإلى ما يأتي وفيه مال المشروط لمولاه وولده رق له وفيه أحكام اخر مرت في الكتابة
٤١٠ ص
(٣٠٣)
24 - باب ان المملوك إذا مات فماله لمولاه وكذا نصيب الرقية في المبعض فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٤١٣ ص
(٣٠٤)
أبواب موجبات الإرث 1 - باب ان الميراث يثبت بالنسب والسبب وان الأقرب من النسب يمنع الأبعد إلا ما استثنى وحكم الاخوة من الرضاع ونحوهم وجملة من أحكام المواريث والحضانة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في ولاء ضمان الجريرة وغيره وفيه أحكام كثيرة مما تقدم ويأتي
٤١٤ ص
(٣٠٥)
2 - باب ان من تقرب بغيره فله نصيب من تقرب به إذا لم يكن أحد أقرب منه وان ذا الفريضة أحق من غيره برد الباقي مع عدم المساوي فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان الأقرب يمنع الأبعد
٤١٨ ص
(٣٠٦)
3 - باب وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض الصحيحة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر عموما وفيه الجبر على الطلاق الشرعي وما تمنع الزوجة من الميراث منه
٤١٩ ص
(٣٠٧)
4 - باب انه يجوز لثقات المؤمنين قسمة المواريث بين أصحابها إذا لم يكونوا أوصياء وإن كان الوارث أيتاما فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الوصايا وغيرها وإلى ما يأتي
٤٢٠ ص
(٣٠٨)
5 - باب حكم ما لو حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فيه ثلاثة أحاديث في بعضها انه لا شئ لهم وأن الآية منسوخة وفيه انهم يعطون وحمل على الاستحباب وفيه ان الآية غير منسوخة وحمل ان الوجوب منسوخ دون الاستحباب
٤٢٠ ص
(٣٠٩)
6 - باب بطلان العول وانه يجوز للمؤمن ان يأخذ به مع التقية إذا حكم له به العامة فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي
٤٢١ ص
(٣١٠)
7 - باب كيفية إلقاء العول ومن يدخل عليه النقص وجملة من أحكام الفرائض فيه ثمانية عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه عدم دخول النقص على الزوج والزوجة والاخوة من الام والأبوين بل يدخل على البنات والأخوات من الأبوين أو الأب وفيه معارض تضمن دخول النقص على الزوجة وحمل على التقية وفيه أحكام كثيرة تأتي
٤٢٥ ص
(٣١١)
8 - باب بطلان التعصيب وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها وإن كان وارث مساو لا سهم له فالفاضل له وان الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء وانه يجوز للمؤمن ان يأخذ بالتعصيب مع التقية إذا حكم له به العامة فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٣١ ص
(٣١٢)
أبواب ميراث الأبوين والأولاد 1 - باب انه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان للزوج النصف مع عدم الولد والربع معه وللزوجة الربع مع عدمه والثمن معه
٤٣٤ ص
(٣١٣)
2 - باب انه إذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين وكذا الاخوة والأجداد والأعمام وأولادهم عدا ما استثنى فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة
٤٣٦ ص
(٣١٤)
3 - باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره وأحكام الحبوة فيه أحد عشر حديثا وفيه أن له سيفه ومصحفه وخاتمه وكسوته ودرعه ورحله وراحلته وكتبه وسلاحه
٤٣٩ ص
(٣١٥)
4 - باب ان البنت إذا انفردت ورثت المال كله وكذا البنتان والبنات وكذا الذكر إن انفرد أو تعدد فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان العم وابن العم لا يرثان مع البنت وان الدين مقدم على الميراث
٤٤١ ص
(٣١٦)
5 - باب انه لا يرث الاخوة ولا الأعمام والعصبة ولا غير هم سوى الأبوين والزوجين مع الأولاد شيئا فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٤٤ ص
(٣١٧)
6 - باب ان الأنثى من الأولاد والاخوة وغيرهم لا تزاد على ميراث الذكر إذا كان مكانها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٤٨ ص
(٣١٨)
7 - باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به ويمنع الأقرب الأبعد ويشاركون الأبوين فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر في موجبات الإرث والى ما يأتي في ميراث الأبوين والولد وأحد الزوجين وفيه معارض حمل على التقية وغيرها
٤٤٩ ص
(٣١٩)
8 - باب انه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الاخوة ونحوهم فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٥٢ ص
(٣٢٠)
9 - باب ان الأبوين إذا اجتمعا فللأم الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والاخوة والباقي للأب فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٥٣ ص
(٣٢١)
10 - باب ان الاخوة يحجبون الام عن الثلث إلى السدس بشرط كونهم للأبوين أو أب لا من الام وحدها فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٤٥٤ ص
(٣٢٢)
11 - باب انه لا يحجب الام عما زاد من السدس من الاخوة أقل من أخوين أو أخ وأختين أو أربع أخوات فيه سبعة أحاديث
٤٥٦ ص
(٣٢٣)
12 - باب ان الاخوة لا يحجبون الام إلا مع وجود الأب فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٤٥٨ ص
(٣٢٤)
13 - باب انه يشترط في حجب الاخوة الام كونهم منفصلين لا حملا فيه حديث وفيه اشتراط العدد السابق
٤٥٩ ص
(٣٢٥)
14 - باب ان الاخوة إذا كانوا مملوكين لم يحجبوا الام فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٤٥٩ ص
(٣٢٦)
15 - باب ان الأخ الكافر لا يحجب الام فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٤٦٠ ص
(٣٢٧)
16 - باب انه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له نصيبه وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٦٠ ص
(٣٢٨)
17 - باب ميراث الأبوين مع الأولاد وأحدهما مع أحدهم فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أن للبنت مع الام النصف وللأم السدس والباقي يرد عليهما فيقسم الجميع أرباعا ومع الأب كذلك ومعهما أخماسا وأن الأخ والعصبة لا يرثون هنا شيئا وأن الأبوين لا ينقصون من السدسين
٤٦٣ ص
(٣٢٩)
18 - باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أن لاحد الزوجين نصيبه الأدنى وللأبوين السدسان من الأصل والباقي للولد ذكرا وأنثى متحدا ومتعددا ولا يرد على الزوجين شئ وأن أولاد الأولاد يحجبون الأبوين ويرثون معهما
٤٦٥ ص
(٣٣٠)
19 - باب أن الاخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين شيئا ولا مع أحدهما فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٦٧ ص
(٣٣١)
20 - باب انه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس ويستحب للام أن تطعم الجد والجدة من قبلها السدس وكذا لأحدهما مع أحدهم فيه ثمانية عشر حديثا
٤٦٩ ص
(٣٣٢)
أبواب ميراث الإخوة والأجداد 1 - باب انهم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الولد ولا مع أحد الأبوين فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٧٤ ص
(٣٣٣)
2 - باب أن الأخ إذا انفرد فله المال وإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما فان كانوا ذكورا وإناثا للأبوين أو الأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وللأخت لهما أو للأب النصف والباقي بالرد ولما زاد الثلثان والباقي بالرد فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٧٩ ص
(٣٣٤)
3 - باب ان النقص يدخل على الاخوة من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين لا على الاخوة من الام فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٨١ ص
(٣٣٥)
4 - باب أنه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقية إذا حكم له به العامة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في أحاديث التقية
٤٨٤ ص
(٣٣٦)
5 - باب ان أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويقاسمون الجد ويمنع الأقرب منهم الأبعد فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٨٥ ص
(٣٣٧)
6 - باب ان الجد مع الاخوة كالأخ فيتساويان إذا اجتمعا وكذا إذا تعددوا وإن اختلفوا لأب أو أبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين فيه اثنان وعشرون حديثا وإشارة إلى ما مر
٤٨٨ ص
(٣٣٨)
7 - باب اختصاص الرد بالأخوات لأبوين أو لأب وأولادهن مع اخوة لام وأولادهم وأن ما فضل عن فريضة أولاد الإخوة للام فلأولاد الاخوة للأب فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في موجبات الإرث وغيرها
٤٩٤ ص
(٣٣٩)
8 - باب ان ميراث الإخوة من الام الثلث وكذا الاثنان الذكر والأنثى سواء فان لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي وإن كان واحدا فله السدس مطلقا فان انفرد فله الباقي بالرد وحكم ما لو جامعهم الجد فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه ان الجد مع الأخ لام يرث ما زاد عن السدس ومع الاخوة لام ما زاد عن الثلث ومع الأخ لأب يتساويان وفيه معارض تضمن ان اخوة الام لا يرثون مع الجد وحمل على نفى المقاسمة بل لهم فريضتهم من غير زيادة
٤٩٥ ص
(٣٤٠)
9 - باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين وان الأقرب يمنع الأبعد وانهم لا يرثون مع الأبوين لكن يستحب لهما الطعمة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان المنفرد له المال مطلقا والمتعدد من الأبوين المال لمن تقرب بالام ثلث ولو واحدا ولمن تقرب بالأب الباقي ولو واحدا وفيه معارض حمل على التقية وغيرها
٤٩٧ ص
(٣٤١)
10 - باب ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين وحكم ما لو جامعهم زوج أو زوجة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان للزوجين النصيب الاعلى وللاخوة من الام الثلث بالسوية وما بقى للاخوة من الأب ويدخل عليهم النقص إن كان لهم فرض
٤٩٩ ص
(٣٤٢)
11 - باب ان للزوج والزوجة النصيب الاعلى مع الاخوة والأجداد فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٥٠٠ ص
(٣٤٣)
12 - باب انه لا يرث مع الاخوة والأجداد أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم فيه ثلاثة أحاديث
٥٠١ ص
(٣٤٤)
13 - باب ان من تقرب بالأبوين من الاخوة وأولادهم يمنع من تقرب بالام فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٥٠٢ ص
(٣٤٥)
أبواب ميراث الأعمام والأخوال 1 - باب انهم لا يرثون مع وجود أحد من الاباء والأولاد ولا من الاخوة والأجداد فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه بطلان التعصيب
٥٠٣ ص
(٣٤٦)
2 - باب انه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام الثلثان ولو واحدا ويرثون بالتفاضل، وللأخوال الثلث ولو واحدا بالسوية فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٥٠٤ ص
(٣٤٧)
3 - باب ان الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ويمنعون الموالى المعتقين فلا يرثون معهم ولا مع أحد من الأقارب فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٥٠٦ ص
(٣٤٨)
4 - باب ان من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم يمنع من يتقرب بالأب وحده وكذا الأخوال فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٥٠٧ ص
(٣٤٩)
5 - باب ان الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الوراث يمنع الأبعد إلا في ابن عم لأب وأم مع عم لأب فان الميراث لابن العم وان أولاد الأعمام والأخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٥٠٨ ص
(٣٥٠)
أبواب ميراث الأزواج 1 - باب ان للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل والربع معه وللزوجة الربع مع عدمه والثمن معه ويرثان مع جميع الوراث فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٥١٠ ص
(٣٥١)
2 - باب ان الزوجات إذا كن أربعا أو دونها فهن شريكات في الربع والثمن بالسوية فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي
٥١١ ص
(٣٥٢)
3 - باب ان الزوج إذا انفرد فله المال كله فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على وجود وارث آخر
٥١١ ص
(٣٥٣)
4 - باب ميراث الزوجة إذا انفردت فيه أحد عشر حديثا وفيه ان لها المال وفيه أيضا ان لها الربع والباقي للامام وحمل على حال حضوره
٥١٤ ص
(٣٥٤)
5 - باب ان الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم الزوجية ولها باقي المال مع عدم غيرها فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٥١٧ ص
(٣٥٥)
6 - باب ان الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئا ولها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والطوب والبناء والشجر والنخل وان البنات يرثن من كل شئ فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي
٥١٧ ص
(٣٥٦)
7 - باب ان الزوج يرث من كل ما تركت زوجته وكذا جميع الوراث وكذا الزوجة التي لها منه ولد فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم
٥٢٢ ص
(٣٥٧)
8 - باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت فيه خمسة أحاديث وفيه ان المتاع للمرأة للمرأة ألا ان يقيم الرجل البينة وان ما يختص بالرجال فللرجل وان ما يختص بالنساء للمرأة وما يصلح لهما يقسم بينهما وحمل على التقية والصلح
٥٢٣ ص
(٣٥٨)
9 - باب ان من طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى واشتبهت المطلقة فللأخيرة ربع الربع أو ربع الثمن والباقي بين الأربع بالسوية فيه حديث وفيه عليهن العدة جميعا
٥٢٥ ص
(٣٥٩)
10 - باب ان من كان له ثلاث زوجات وتزوج اثنتين صح عقد الأولى ولها الميراث وبطل عقد الثانية ولا ميراث لها فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي
٥٢٦ ص
(٣٦٠)
11 - باب حكم ميراث الصغيرين إذا تزوجهما وليان أو غيرهما فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في النكاح وفيه ان تزويج الوليين جايز لهما ويثبت الميراث وإن تزوجهما غير هما فأدركا ورضيا جاز وتوارثا وإن مات أحدهما بعد ما أدرك ورضى عزل ميراث الصغير حتى يدرك فان رضى احلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج ثم يرث
٥٢٧ ص
(٣٦١)
13 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في العدد والمهور وغيرهما وفيه وجوب العدة وتنصيف المهر
٥٢٩ ص
(٣٦٢)
13 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية لا البائنة إذا طلق في غير مرض فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٥٣٠ ص
(٣٦٣)
14 - باب ان من طلق في المرض للاضرار بائنا أو رجعيا فإنها ترثه ما لم يبرء أو تتزوج أو تمضي سنة، ولا يرثها إلا في العدة الرجعية فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطلاق
٥٣٢ ص
(٣٦٤)
15 - باب عدم ثبوت إرث المختلعة والمباراة والمستأمرة في طلاقها وإن وقع في المرض فيه حديث
٥٣٥ ص
(٣٦٥)
16 - باب عدم ثبوت الإرث بين الزوجين مع كون الوارث منهما كافرا أو قاتلا أو رقا حتى الزوجة المدبرة التي علق تدبيرها على موت الزوج فيه حديثان
٥٣٥ ص
(٣٦٦)
17 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد وعدم ثبوته في المتعة وحكم اشتراط الميراث فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في النكاح وفيه روايتان أشهر هما ثبوت الإرث مع الشرط
٥٣٦ ص
(٣٦٧)
18 - باب ان المريض إذا تزوج ودخل صح النكاح وثبت الميراث وإن لم يدخل بطل ولا ميراث بينهما فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٥٣٧ ص
(٣٦٨)
أبواب ولاء العتق 1 - باب ان المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم فان مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور والإناث إن كان المعتق رجلا فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان للبنت إذا انفردت النصف والباقي يرد عليها وفيه معارض حمل على التقية وغيرها
٥٣٨ ص
(٣٦٩)
2 - باب ان المولى لا يرث مع وجود وارث مملوك بل يشترى المملوك من التركة ويعطى الباقي فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٥٤٢ ص
(٣٧٠)
3 - باب ان الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب رجلا كان المعتق أو امرأة وجملة من أحكام الولاء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في العتق
٥٤٣ ص
(٣٧١)
4 - باب ان ميراث المكاتب إذا أدى ما عليه ومات ولا قرابة له للامام لا للمولى فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٥٤٤ ص
(٣٧٢)
أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة 1 - باب ان ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب والمعتق وانه لا يضمن إلا من كان سائبة ويشترط في الضامن والمضمون الحرية فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي العتق وغيره والى ما يأتي
٥٤٥ ص
(٣٧٣)
2 - باب انه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذمي فيرثه الضامن ولا يرثه الذمي فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٥٤٧ ص
(٣٧٤)
3 - باب ان من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق ولا ضامن جريرة فميراثه للامام فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر هنا وفي الخمس والعتق وغير ذلك والى ما يأتي
٥٤٧ ص
(٣٧٥)
4 - باب حكم ما لو تعذر ايصال مال من لا وارث له إلى الامام لغيبة أو تقية أو غير ذلك فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه التصدق به على أهل بلد الميت وفيه معارض تضمن انه يجعل في بيت مال المسلمين وحمل على التقية
٥٥١ ص
(٣٧٦)
5 - باب حكم من مات ولا وارث له إلا أخ من الرضاع فيه حديث في أنه يرث ويحتمل كونه رخصة من الامام له
٥٥٤ ص
(٣٧٧)
6 - باب ان الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الاعلى وحكم ميراثهما مع الامام فيه حديث وإشارة إلى ما مر في ميراث الأزواج
٥٥٥ ص
(٣٧٨)
7 - باب ان المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر فميراثه للإمام عليه السلام وكذا دينه فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٥٥٥ ص
(٣٧٩)
أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه 1 - باب ان الأب لا يرثه ولا من يتقرب به بل ميراثه لامه ومن يتقرب بها من الأخوال والاخوة وغيرهم ولأولاده ونحوهم فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٥٥٦ ص
(٣٨٠)
2 - باب ان الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان ورثه الولد ولم يرثه الأب فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٥٥٨ ص
(٣٨١)
3 - باب ان ابن الملاعنة إذا مات ورثت أمه جميع ماله فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض تضمن ان لها الثلث والباقي للامام وحمل على التقية
٥٥٩ ص
(٣٨٢)
4 - باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه فيه ثمانية أحاديث وفيه معارض حمل على الانكار وغيره
٥٦٠ ص
(٣٨٣)
5 - باب انه لا يثبت نسب يدعيه النساء وينكره الرجال أو ورثتهم فيه حديث
٥٦٣ ص
(٣٨٤)
6 - باب ان من أقر بولد لزمه وورثه ولا يقبل انكاره بعد ذلك وحكم اقرار الوارث بدين أو وارث آخر فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الوصايا وغيرها والتفصيل هناك
٥٦٤ ص
(٣٨٥)
7 - باب حكم من تبرأ من جريرة الولد وميراثه أو أوصى باخراجه من الميراث فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الوصايا والحكم الأخير هناك وفي الأول اختلاف ورجح عدم قبول الانكار والتبري
٥٦٥ ص
(٣٨٦)
8 - باب ان ولد الزنا لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من يتقرب بهما ولا يرثهم بل ميراثه لولده أو نحوهم ومع عدمهم للامام وان من ادعى ابن جاريته ولم يعلم كذبه قبل قوله ولزمه فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر في النكاح وفيه: الولد للفراش وللعاهر الحجر
٥٦٦ ص
(٣٨٧)
9 - باب حكم الحميل وانه إذا أقر اثنان بنسب بينهما قبل قولهما ويثبت التوارث إذا احتمل الصدق ولا يكلفان البينة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان الحميل الولد الصغير الذي تأتي به المرأة معها وانه لا يرث إلا ببينة أو إقرار
٥٦٩ ص
(٣٨٨)
10 - باب ان الشركاء إذا وقعوا على جارية في طهر واحد أقرع بينهم والحق بمن أصابته القرعة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٥٧١ ص
(٣٨٩)
11 - باب ان الولد المدعى إذا كان أبوه معروفا لا يرث من ادعاه فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٥٧١ ص
(٣٩٠)
12 - باب ان من سبى أبوه في الجاهلية ثم أعتق وعرفت قبيلته لم يسقط نسبه بل يرثهم ويرثونه فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٥٧٢ ص
(٣٩١)
أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه 1 - باب انه يرث على الفرج الذي يبول منه فان بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول فان استويا فعلى الذي ينبعث فان استويا فعلى الذي ينقطع منه أخيرا وانه يعتبر فيه الاحتلام والحيض والثدي فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٥٧٢ ص
(٣٩٢)
2 - باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه انها ترث نصف النصيبين وروي عد الأضلاع والأول أقوى وروي عموم القرعة والخاص أقوى دلالة
٥٧٤ ص
(٣٩٣)
3 - باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه ومن ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما فيه حديثان وفيه يأخذ قوم عدول كل واحد بيده مرآة وتقوم الخنثى خلفهم فتبول
٥٧٨ ص
(٣٩٤)
4 - باب ان المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء حكم في ميراثه بالقرعة وكيفيتها وأنها لا تختص بالامام فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه عموم الحكم بالقرعة
٥٧٩ ص
(٣٩٥)
5 - باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد فيه حديثان وفيه يترك حتى ينام ثم يوقظ فان انتبها معا فواحد وان انتبه أحدهما خاصة فاثنان
٥٨١ ص
(٣٩٦)
6 - باب حكم ميراث المفقود والمال المجهول المالك فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في ولاء الإمامة وفي اللقطة وغيرها وفيه انه يحفظ حتى يظهر المالك وفيه الصدقة به ولعله عند اليأس أو كما مر في اللقطة
٥٨٢ ص
(٣٩٧)
7 - باب ان الحمل يرث ويورث إذا ولد حيا ويعرف بأن يصيح أو يتحرك حركة اختيارية ولا يرث من دون ذلك وحكم ميراث الدية فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر هنا وفي صلاة الجنازة وفيه انه لا يصلى عليه إذا لم يستهل
٥٨٦ ص
(٣٩٨)
أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 1 - باب أنه يرث كل واحد منهم من الاخر مع الاشتباه والقرابة ونحوها وعدم وارث أقرب ثم ينتقل ميراث كل منهم إلى وارثه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٥٨٩ ص
(٣٩٩)
2 - باب انه إذا كان لاحد الغريقين أو المهدوم عليهما مال دون الاخر فالمال للاخر ثم لوارثه دون وارث صاحب المال فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٥٩٠ ص
(٤٠٠)
3 - باب ان الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل منهم صاحبه من ماله الأصلي لا مما ورث منه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٥٩١ ص
(٤٠١)
4 - باب انه إذا بقى حر ومملوك فاشتبها حكم بالقرعة فورث الحر ويستحب عتق الاخر ولا عبرة بقول القافة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في القرعة.
٥٩٢ ص
(٤٠٢)
5 - باب انه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم واقترنا واشتبه السابق لم يرث أحدهما من الاخر شيئا إلا أن يعلم السبق بقرينة وكراهة كتم موت الميت في السفر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في ميراث الدية وغير ذلك.
٥٩٤ ص
(٤٠٣)
6 - باب تقديم المرأة في الميراث على الرجال في المهدوم عليهم فيه حديثان لا تصريح فيهما بوجوب ولا عموم.
٥٩٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٧ - الصفحة ٥٢٦ - ١٠ - باب ان من كان له ثلاث زوجات وتزوج اثنتين صح عقد الأولى ولها الميراث وبطل عقد الثانية ولا ميراث لها فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي
الباب ١٠ فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي (١) يب: ج ٩ ص ٢٩٧ ح ٢٣ ورواه أيضا في ج ٧ ص ٢٩٥ ح ٧٢ الفروع: ج ٥ ص ٤٣٠ ح ٤ ورواه الصدوق أيضا في الفقيه: ج ٣ ص ٢٦٦ أقول: وليس في النسخ المطبوعة من الكتب الثلاثة ج ٧ من التهذيب والفروع والفقيه جملة: " ولها ما أخذت من الصداق مما استحل من فرجها ".
(٥٢٦)