وسائل الشيعة (الإسلامية)
(١)
كتاب العتق 1 - باب استحبابه فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه استحباب كثرة العتق والوصية به وعتق المملوك الصالح وسقى الماء واشباع الجائع وكسوة العاري
٢ ص
(٢)
2 - باب تأكد استحباب العتق عشية عرفة ويومها فيه: حديثان. وإشارة إلى ما مر هنا وفي الحج والى ما يأتي وفيه: استحباب الصدقة (ح)
٥ ص
(٣)
3 - باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة فيه حديث.
٥ ص
(٤)
4 - باب اشتراط صحة العتق بقصد التقرب فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في مقدمة العبادات والوقوف والصدقات والى ما يأتي هنا وفى الايمان
٦ ص
(٥)
5 - باب انه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه ولا بد من وجود الملك بالفعل ولا يصح جعل العتق يمينا ولا تعليقه على شرط ولا عتق مملوك الغير فيه سبعة أحاديث، وإشارة إلى ما مر في الطلاق والايلاء وغيرهما والى ما يأتي وفيه لا طلاق قبل نكاح
٦ ص
(٦)
6 - باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته فيه حديثان وفيه الاشتراط على المعتق ان يقر باعتقاد الحق ويعمل بالفرائض
٨ ص
(٧)
7 - باب ان الرجل إذا ملك أحد الاباء أو الأولاد أو إحدى النساء المحرمات انعتق عليه وانه يملك من عداهم من الأقارب ولا ينعتق بل يستحب عتقه فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر في بيع الحيوان والمضاربة وغيرهما والى ما يأتي وفيه اختلاف يسير حاصله ما ذكر
٩ ص
(٨)
8 - باب ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى الرضاع وبين الحيوان وغير ذلك -
١١ ص
(٩)
9 - باب ان المرأة إذا ملكت أحدا من الاباء أو الأولاد انعتق وتملك من سواهم وانه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد فتحل الأمة ويحرم العبد فيه حديث وإشارة إلى ما مر في نكاح الإماء
١٣ ص
(١٠)
10 - باب ان من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الشرط والمهور وغيرهما والى ما يأتي
١٣ ص
(١١)
11 - باب ان من أعتق مملوكه وشرط عليه ان تخدمه مدة فابق ثم مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث فيه حديث
١٤ ص
(١٢)
12 - باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته وشرط ان أغارها رد في الرق أو كان عليه مائة دينار أو غير ذلك فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر من عموم لزوم الشرط وفيه لزوم الشرط
١٤ ص
(١٣)
13 - باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا ينعتقون خصوصا الوارث واستحباب عتقهم لو ملكوا فيه أربعة أحاديث
١٥ ص
(١٤)
14 - باب وجوب نفقة المملوك وان أعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته واستحباب البر بالمملوك فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
١٧ ص
(١٥)
15 - باب جواز عتق الولدان الصغار واستحباب اختيار عتق من اغنى نفسه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في الكفارات وغيرها والى ما يأتي
١٧ ص
(١٦)
16 - باب جواز عتق ولد الزنا فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
١٨ ص
(١٧)
17 - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب دون المشرك وغير العارف فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه اختلاف حاصله ما ذكر
١٩ ص
(١٨)
18 - باب ان من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف ان يشترى باقيه ان كان موسرا أو مضارا والا استسعى العبد في باقي قيمته ويعتق وان لم يسع خدم بالحصص فيه أربعة عشر حديثا وفيه اختلاف ظاهرا ووجه الجمع ما ذكر
٢٠ ص
(١٩)
19 - باب انه يشترط في العتق الاختيار فلا يصح عتق المكره فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الطلاق وغيره وفيه ان الطلاق كذلك
٢٤ ص
(٢٠)
20 - باب اشتراط العتق بالعقل فلا يصح عتق المجنون فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الطلاق والى ما يأتي
٢٥ ص
(٢١)
21 - باب بطلان عتق السكران فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه ان الطلاق كذلك
٢٥ ص
(٢٢)
22 - باب ان المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق لا إذا صار خصيا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الجهاد وفيه ان المعتق سائبة يرثه من ضمن جريرته
٢٦ ص
(٢٣)
23 - باب ان المملوك إذا عمى أو اقعد أو جذم انعتق لا إذا صار أشل أو أعرج فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر في الكفارات وفيه ان الأعور ينعتق وحمل على الاستحباب لما مر هناك
٢٧ ص
(٢٤)
24 - باب حكم مال المملوك إذا أعتق فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في بيع الحيوان وفيه ان علم بالمال ولم يستثنه فهو للعبد وان استثناه فقبل التلفظ بالعتق
٢٨ ص
(٢٥)
25 - باب حكم من اشترى أمة نسية وأعتقها وتزوجها وأولدها ثم مات ولا مال له فيه حديث وفيه ان لم يكن عنده وقت العتق قدر القيمة بطل العتق وردت إلى مولاها الأول وان حكم ولدها كحكمها
٣٠ ص
(٢٦)
26 - باب ان من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه عدم لزوم بذل المال
٣٠ ص
(٢٧)
27 - باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه والصدقة بثمنه واختيار البيع والصدقة على العتق في الغلا وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الصدقة والى ما يأتي
٣١ ص
(٢٨)
28 - باب صيغة العتق وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه انه يقول أنت حر
٣٢ ص
(٢٩)
29 - باب ان الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة وان من بيع في الأسواق أو أقر بالرق أو ثبت رقه ثم ادعى الحرية لم تقبل الا ببينة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في بيع الحيوان والى ما يأتي في القضاء في تعارض البينتين
٣٣ ص
(٣٠)
30 - باب ان من أعتق كل مملوك قديم له انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر وكذا لو أوصى بذلك فيه حديثان
٣٤ ص
(٣١)
31 - باب ان من نذر عتق أول ولد تلده الأمة فولدت توأما اعتقهما فيه حديث
٣٥ ص
(٣٢)
32 - باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته واستحباب عتقه في المرض قبل ذلك فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٣٥ ص
(٣٣)
33 - باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين وكراهة استخدامه بعدها وبعد العشرين آكد وان من ضرب مملوكه استحب له عتقه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الوصايا والكفارات
٣٦ ص
(٣٤)
34 - باب ان من أعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي من العموم في المواريث والقضاء وفيه اختصاص القرعة بالامام وحمل على الاستحباب مع الامكان وعلى من لا يعلم كيفيتها مع احتمال آخر
٣٧ ص
(٣٥)
35 - باب ان الميراث والولاء لمن أعتق رجلا كان المعتق أو امرأة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفى المواريث
٣٨ ص
(٣٦)
36 - باب ان من أعتق وجعل المعتق سائبة وتبرأ من جريرته فلا ولاء له ولا ميراث فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي
٣٩ ص
(٣٧)
37 - باب ان البايع لو شرط الولاء لم يصح وكان للمشتري ان أعتق فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفى النكاح والى ما يأتي وفيه تخيير مشترى الأمة المزوجة في فسخ عقدها وان كان المشترى امرأة
٤٠ ص
(٣٨)
38 - باب ان ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد وان الولاء ينجر من معتق الام إلى معتق الأب فيه اثنا عشر حديثا وفيه ان المولى المعتق لا معتق الأب وحمل على المعنى اللغوي لا نفى الحكم الشرعي
٤١ ص
(٣٩)
39 - باب أن المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها فيه ثلاثة أحاديث
٤٤ ص
(٤٠)
40 - باب ان المعتق إذا مات انتقل الولاء إلى أولاده إذا كان رجلا وان من أعتق بأمر الغير كان الولاء للآمر فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه ما ظاهره انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث وحمل على التقية لما يأتي في المواريث من النص على العموم وفيه ان ميراث السائبة للامام مع عدم وارث آخر
٤٤ ص
(٤١)
41 - باب ان المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره والا فولاؤه وميراثه للامام فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٦ ص
(٤٢)
42 - باب انه لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٤٦ ص
(٤٣)
43 - باب ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه الا ضامن جريرته أو الامام وكذا لو تبرء المولى من جريرته وكذا من نكل بمملوكه فانعتق فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على ثبوت الولاء لغة لا شرعا
٤٨ ص
(٤٤)
44 - باب صحة العتق بالإشارة مع العجر عن النطق وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها واستحباب استيذانه وحكم العتق في المرض والوصية فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الوصايا
٥٠ ص
(٤٥)
45 - باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٥١ ص
(٤٦)
46 - باب تحريم أباق المملوك وانه يبطل التدبير وحد الأباق فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥١ ص
(٤٧)
47 - باب ان من خاف أباق عبده أو بعيره جاز ان يقيده ويستوثق منه ولا تسقط نفقته فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٥٢ ص
(٤٨)
48 - باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته حتى في الكفارة الواجبة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر من العموم
٥٢ ص
(٤٩)
49 - باب ان من اخذ آبقا ليرده إلى صاحبه فابق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن فيه خمسة أحاديث
٥٣ ص
(٥٠)
50 - باب جواز اخذ الجعل على الآبق والضالة فيه حديثان
٥٤ ص
(٥١)
51 - باب ان المملوك إذا قال لمولاه بعني بسبعمأة وانا أعطيك ثلاث مأة وللعبد مال لزم الشرط والا فلا فيه حديث
٥٥ ص
(٥٢)
52 - باب ان أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته واستسعى العبد في حصة الباقين ولم يضمن مع كون المقر مرضيا فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٥٥ ص
(٥٣)
53 - باب ان المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له اشتريت من ماله وأعتقت وكذا غيره من الورثة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في المواريث
٥٦ ص
(٥٤)
54 - باب ان من أعتق عبدا وعلى العبد دين لم يلزم السيد فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الدين
٥٧ ص
(٥٥)
55 - باب حكم دين العبد إذا مات سيده أو باعه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في التجارة وفيه ان مات سيده قدم دين السيد وفيه دينه على من اذن له في التجارة واكل ثمنه
٥٧ ص
(٥٦)
56 - باب حكم عتق الصبي مملوكه إذا بلغ عشر سنين فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الصدقات والوصايا وغيرها وفيه جواز العتق حينئذ
٥٧ ص
(٥٧)
57 - باب ان من نذر عتق أول مملوك يملكه فملك مماليك دفعة استخرج واحدا بالقرعة فاعتقه فيه ثلاثة أحاديث وفيه معارض تضمن التخيير وحمل على القرعة وعلى الرخصة
٥٨ ص
(٥٨)
58 - باب ان من أعتق ثلاثة مماليك وكان له أكثر فقيل له أعتقت مماليكك فقال نعم لم يعتق غير الثلاثة فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٥٩ ص
(٥٩)
59 - باب ان من نذر عتق أمته ان وطئها فخرجت من ملكه انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنف فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٥٩ ص
(٦٠)
60 - باب ان من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر لم يقع العتق فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٦٠ ص
(٦١)
61 - باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا واستخدامه والحج من ثمنه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٦١ ص
(٦٢)
62 - باب ان اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ويتوالى من شاء فيضمن جريرته وحكم النفقة عليه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه جواز بيع ولد الزنا وان له الرجوع بالنفقة عليه ان كان موسرا والا فلا
٦١ ص
(٦٣)
63 - باب ان من نذر عتق مملوكه لزم وان لم - يكن المملوك عارفا فيه حديث
٦٣ ص
(٦٤)
64 - باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله الا ان يوصى بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم إجازة الوارث ويستسعى فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر في الوصايا وفيه ان المبعضة تغطي رأسها من موليها وتصلى مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تعتق
٦٣ ص
(٦٥)
65 - باب ان من أوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج بالقرعة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٦٥ ص
(٦٦)
66 - باب ان من أوصى بعتق رقبة جاز ان يعتق عنه جارية رجلا كان الموصى أو امرأة فيه حديث.
٦٦ ص
(٦٧)
67 - باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد فيه حديث وإشارة إلى ما مر من المعارض وفيه جواز العتق وحمل على استحباب تجويز الولد وغير ذلك وفيه أنت ومالك لأبيك وقد مر وجهه في التجارة
٦٦ ص
(٦٨)
68 - باب ان من دفع إليه مملوك مالا ليشتريه لم يجز له شراؤه ودفع ثمنه كله من مال العبد بل يضم إليه شيئا من ماله ولو درهما ليكون ولاؤه له فيه حديث
٦٧ ص
(٦٩)
69 - باب حكم من أعتق أمة حبلى واستثنى الحمل فيه حديث
٦٧ ص
(٧٠)
70 - باب ان الولد الصغير يتبع الأب في الاسلام حرا كان أو عبدا ولا يتبع الأب الولد وان من كان عليه عتق رقبة مؤمنة أجزأه الطفل إذا كان أحد أبويه مؤمنا فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٦٨ ص
(٧١)
71 - باب ان المملوك إذا طلب البيع لم - تجب اجابته ولم تستحب إذا كان موافقا وكان مولاه محسنا إليه فيه حديث
٦٨ ص
(٧٢)
72 - باب حكم العبد الآبق إذا سرق وأبى ان يرجع فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه انه كالمرتد تقطع يده بالسرقة ثم يقتل
٦٩ ص
(٧٣)
73 - باب ان عبد الذمي إذا أسلم تعين بيعه من مسلم فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٦٩ ص
(٧٤)
74 - باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق فيه حديثان وفيه انه يكتب آية الكرسي ودعاء آخر
٦٩ ص
(٧٥)
75 - باب عدم جواز الرجوع في العتق
٧٠ ص
(٧٦)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير 1 - باب جواز بيع المدبر وعتقه وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضا المدبر وجواز بيعه و إصداقه و وطئ المدبرة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٧١ ص
(٧٧)
2 - باب انه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٧٣ ص
(٧٨)
3 - باب جواز إجارة المدبر فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٧٤ ص
(٧٩)
4 - باب جواز مكاتبة المدبر فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٧٥ ص
(٨٠)
5 - باب ان أولاد المدبرة من غير موليها مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٧٥ ص
(٨١)
6 - باب ان المدبر ان ولد له أولاد من مملوكه بعد التدبير فهم مدبرون وانه إذا مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٧٧ ص
(٨٢)
7 - باب ان أولاد المدبرة إذا تبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها لا في تدبير - هم فيه حديث
٧٨ ص
(٨٣)
8 - باب ان المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٧٨ ص
(٨٤)
9 - باب ان من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير وحكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق قبل الدخول فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الوصايا وان الحكم الثاني في النكاح
٧٩ ص
(٨٥)
10 - باب ان الأباق يبطل التدبير فان ولده في حال إباقه كان أولاده رقا فيه حديثان
٨٠ ص
(٨٦)
11 - باب انه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك فان ابق لم - يبطل تدبيره وجواز تعليقه على موت الزوج فيه حديثان
٨١ ص
(٨٧)
12 - باب حكم عتق المدبر في الكفارة وشرايط التدبير واستحبابه وصيغته وجملة من احكامه فيه حديث وإشارة إلى ما مر من تفصيل الاحكام في العتق والكفارات والوصايا وفيه انه يقول: ان حدث بي حدث فهو حر
٨٢ ص
(٨٨)
13 - باب ان المدبر مملوك ما دام سيده حيا فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٨٢ ص
(٨٩)
أبواب المكاتبة 1 - باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم إذا كان له مال أو كسب فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٨٣ ص
(٩٠)
2 - باب جواز مكاتبة المملوك بل استحبابها وان لم يكن له مال فيه حديث
٨٤ ص
(٩١)
3 - باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف وتعيين السن فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٨٤ ص
(٩٢)
4 - ان المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما أدى والمشروط عليه ان عجز فهو رد في الرق لا ينعتق منه شئ حتى يؤدى جميع مال الكتابة وان كل ما شرط عليه لازم ما لم يخالف المشروع وجملة من احكام الكتابة فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على التقية والاستحباب وفيه المسلمون عند شروطهم
٨٥ ص
(٩٣)
5 - باب ان حد عجز المكاتب ان يؤخر نجما عن محله وانه يستحب للمولى الصبر عليه إذا عجز فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٨٨ ص
(٩٤)
6 - باب ان المكاتب لا يجوز له التزويج ولا الحج ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت إلا بإذن مولاه وحكم تزويج المكاتبة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه انها لا تتزوج حتى تؤدى ما عليها
٨٩ ص
(٩٥)
7 - باب ان المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ تحرر من أولاده بقدره حتى يؤدوا ما بقى فيتحررون وورثوا منه بقدر الحرية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
٩١ ص
(٩٦)
8 - باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه من الحد بقدر الحرية فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٩٢ ص
(٩٧)
9 - باب انه يستحب للسيد وضع شئ من مال الكتابة الأصلي الذي أضمره لا مما زاده لأجل الوضع ويستحب وضع السدس فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٩٣ ص
(٩٨)
10 - باب انه إذا شرط على المكاتب إذا عجز فهو رد في الرق وكان للسيد ما اخذ منه لزم الشرط فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٩٤ ص
(٩٩)
11 - باب ان من أعان زوجة أبيه على مال كتابتها بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار إذا أعتقت لزم الشرط فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٩٥ ص
(١٠٠)
12 - باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه انه يشترط عليها و يقاسمها الخدمة ان لم يكاتبها ولا تتزوج حتى تؤدى ما عليها
٩٥ ص
(١٠١)
13 - باب جواز وضع بعض مال الكتابة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ الهبة لا بلفظ الحط فيه حديث وإشارة إلى ما مر في السلف وغيره
٩٦ ص
(١٠٢)
14 - باب ان السيد إذا وطأ المكاتبة لزمه مهر أمثالها فان حملت لم تبطل الكتابة فان عجزت فهي أم ولد فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٩٦ ص
(١٠٣)
15 - باب ان من شرط ميراث المكاتب لم - يصح الشرط فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 16 - باب حكم ولاء المكاتب وولده فيه حديثان
٩٧ ص
(١٠٤)
17 - باب ان المكاتب إذا أراد تعجيل مال الكتابة لم تلزم السيد الإجابة بل تستحب فيه حديثان
٩٨ ص
(١٠٥)
18 - باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته أو يساويها أو ينقص عنها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٩٩ ص
(١٠٦)
19 - باب ان المكاتب إذا انعتق منه شئ ومات فلوارثه بقدر الحرية ولمولاه بقدر الرقية ان كان ترك مالا فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على الاستحباب وغيره
٩٩ ص
(١٠٧)
20 - باب ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية وان أوصى له جاز له من الوصية بقدر الحرية وكذا كل مبعض فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفى الوصايا والى ما يأتي في المواريث
١٠١ ص
(١٠٨)
21 - باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الزكاة
١٠٢ ص
(١٠٩)
22 - باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الفطرة والى ما يأتي في الحدود والشهادات وفيه يجلد بقدر ما أعتق منه وتجوز شهادته في الطلاق مع رجل آخر وامرأة وعليه الفطرة
١٠٢ ص
(١١٠)
أبواب الاستيلاد 1 - باب ان أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان له ان يطأها ويأخذ منها ما وهبها من خدم أو متاع بغير طيبة نفسها
١٠٣ ص
(١١١)
2 - باب انه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في بيع الحيوان وغيره
١٠٣ ص
(١١٢)
3 - باب ان الجارية إذا سقطت من سيدها فهي أم ولد وتنعتق وحكم الوصية لام الولد وبيع أم الولد من الرضاع فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفى الوصايا وفى النكاح
١٠٤ ص
(١١٣)
4 - باب ان من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تكن أم ولد حتى تحمل منه بعد تملكها فيه حديث
١٠٥ ص
(١١٤)
5 - باب ان أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها بل يجوز بيعها حينئذ فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على الوصية بعتقها
١٠٥ ص
(١١٥)
6 - باب ان أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه صارت من نصيب ولدها وانعتقت عليه ان لم يعتقها سيدها قبل أو يوصى بعتقها أو يكون عليه دين مستوعب فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في العتق وبيع الحيوان والوصايا والى ما يأتي
١٠٧ ص
(١١٦)
7 - باب جواز جبر أم الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى احكام الأولاد
١٠٩ ص
(١١٧)
8 - باب حكم أم الولد إذا مات سيدها فأعتقت ثم تنصرت وتزوجت نصرانيا وولدت فيه حديث وفيه ان ولدها لوارث سيدها وإذا وضعت قتلت
١٠٩ ص
(١١٨)
كتاب الإقرار 1 - باب حكم الاقرار في مرض الموت فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الوصايا وفيه جوازه ان كان مرضيا
١١٠ ص
(١١٩)
2 - باب ان من أقر لواحد من اثنين ثم مات ولم يعين فهو لذي البينة ان كانت والا فهو بينهما فيه حديث
١١٠ ص
(١٢٠)
3 - باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في القضاء وغيره
١١٠ ص
(١٢١)
4 - باب ان من أقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد أو التهديد لم يلزم فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الحدود
١١١ ص
(١٢٢)
5 - باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث أو عتق أو دين وجملة من احكام الاقرار فيه حديث وإشارة إلى مر في الوصايا والى ما يأتي في القضاء وغيره وفيه ان من أقر من الوارث مضى في نصيبه وتقدم تفصيل الاحكام
١١١ ص
(١٢٣)
6 - باب قبول اقرار الفاسق فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه عدم قبول شهادته
١١٢ ص
(١٢٤)
كتاب الجعالة 1 - باب انه لا بأس بجعل الآبق والضالة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم في العتق وغيره والى ما يأتي
١١٢ ص
(١٢٥)
2 - باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة والخافضة والمغنية ومن وجد اللقطة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في التجارة والى ما يأتي في اللقطة وهناك جواز الجميع الا اجر المغنية فحرام
١١٣ ص
(١٢٦)
3 - باب حكم من يتقبل بالعمد ثم يقبله من غيره بربح وجملة من احكام الجعالة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الإجارة والتفصيل هناك
١١٣ ص
(١٢٧)
4 - باب انه لا بأس باجر الدلال والسمسار فيه حديث وإشارة إلى ما مر في احكام العقود وغيرها
١١٤ ص
(١٢٨)
5 - باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قل أو كثر فيه حديث
١١٤ ص
(١٢٩)
6 - باب جواز الجعالة على تعليم العمل وعلى الشركة فيه حديث وإشارة إلى ما مر
١١٥ ص
(١٣٠)
كتاب الإيمان 1 - باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي
١١٥ ص
(١٣١)
2 - باب انه يستحب للمدعى عليه باطلا ان يختار الغرم على اليمين فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ترجيح غرم أربع مأة دينار على الحلف
١١٧ ص
(١٣٢)
3 - باب تأكد استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت الدعوى ثلاثين درهما فما دون والحلف على الغرم ان زادت فيه حديث وإشارة إلى ما مر
١١٨ ص
(١٣٣)
4 - باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية فيه تسعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تحريم قطيعة الرحم والبغي والزنا
١١٨ ص
(١٣٤)
5 - باب تحريم القول فيما ليس بصحيح: الله يعلم كذا فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٢٣ ص
(١٣٥)
6 - باب وجوب الرضا باليمين الشرعية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
١٢٤ ص
(١٣٦)
7 - باب تحريم الحلف بالبرائة من الله ورسوله صادقا كان أو كاذبا وانها لا تنعقد وحكم كفارتها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد أو يستغفر الله ان حنث
١٢٥ ص
(١٣٧)
8 - باب تحريم الحلف بالبرائة من الأئمة عليهم السلام فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
١٢٦ ص
(١٣٨)
9 - باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب وعدم وجوب الكفارة بها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر
١٢٧ ص
(١٣٩)
10 - باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الإذن فيه ثلاثة أحاديث وفيه لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة
١٢٨ ص
(١٤٠)
11 - باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو تحليل حرام أو قطيعة رحم فيه تسعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه احكام كثيرة
١٢٩ ص
(١٤١)
12 - باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمن أو ماله فيه تسعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
١٣٤ ص
(١٤٢)
13 - باب ان من نذر أو حلف ان لا يشتري لأهله شيئا جاز ان يشترى ولا شئ عليه وان كان له ما يكفيه ولم يكن عليه ضرر في الترك وكذا الشراء بنسية مع المشقة بالترك فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
١٣٧ ص
(١٤٣)
14 - باب انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية والاستحباب
١٣٨ ص
(١٤٤)
15 - باب ان اليمين لا تنعقد بغير الله فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
١٤١ ص
(١٤٥)
16 - باب ان اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا اكراه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان الجبر من السلطان والاكراه من الزوجة ونحوها وفيه اشتراط القربة في العتق والصدقة
١٤٣ ص
(١٤٦)
17 - باب انه لا تنعقد اليمين بغير قصد وإرادة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
١٤٤ ص
(١٤٧)
18 - باب ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة بل استحب ولا كفارة عليه فيه أحد عشر حديثا وفيه معارض حمل على التقية والاستحباب
١٤٥ ص
(١٤٨)
19 - باب حكم الحلف على ترك الطيبات فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه عدم الانعقاد
١٤٨ ص
(١٤٩)
20 - باب ان اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي
١٤٩ ص
(١٥٠)
21 - باب ان اليمين تقع على ما نوى إذا خالف لفظه نيته ولم يكن ظالما لغيره فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
١٤٩ ص
(١٥١)
22 - باب انه لا يجوز ان يحلف ولا يستحلف الا على علمه وانها لا تقع الا على العلم فيه أربعة أحاديث
١٥٠ ص
(١٥٢)
23 - باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام فتجب الكفارة بالمخالفة وقدر الكفارة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى الكفارات والى ما يأتي
١٥١ ص
(١٥٣)
24 - باب ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر أرجح ولو خالف اثم ولزمته الكفارة ولو حلف على ترك الراجح أو فعل المرجوح لم تنعقد فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على الاستحباب
١٥٢ ص
(١٥٤)
25 - باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين وغيرها من الكلام فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي
١٥٤ ص
(١٥٥)
26 - باب استحباب استثناء مشية الله في الكتابة في كل موضع يناسب فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى العشرة
١٥٦ ص
(١٥٦)
27 - باب استحباب استثناء مشية الله واشتراطها في المواعيد وغيرها فيه حديث وإشارة إلى ما مر
١٥٦ ص
(١٥٧)
28 - باب ان من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد ولم تجب الكفارة بمخالفتها فيه حديثان
١٥٧ ص
(١٥٨)
29 - باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك عند الذكر ولو بعد أربعين يوما إذا نسى فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
١٥٧ ص
(١٥٩)
30 - باب انه لا يجوز الحلف ولا ينعقد الا بالله وأسمائه الخاصة ونحو قوله لعمرو الله ولاها الله فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
١٥٩ ص
(١٦٠)
31 - باب انه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب ولا بالأشهر الحرم ولا بمكة ولا بالكعبة ولا بالحرم ونحوها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
١٦٣ ص
(١٦١)
32 - باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه فيه أربعة عشر حديثا تضمن أكثرها المنع وبعضها الجواز وحمل على أنه يجوز للامام خاصة ولغيره على وجه التغليظ
١٦٤ ص
(١٦٢)
33 - باب جواز استحلاف الظالم بالبرائة من حول الله وقوته فيه ثلاثة أحاديث
١٦٧ ص
(١٦٣)
34 - باب ان من قال هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه ولم تلزمه كفارة وكذا لو قال هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
١٦٨ ص
(١٦٤)
35 - باب ان من حلف بتحريم زوجته أو جاريته لم يلزمه كفارة ولم تحرم عليه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطلاق وغيره وفيه معارض حمل على الاستحباب
١٦٩ ص
(١٦٥)
36 - باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا واستثناء مشية الله سرا للخدعة في الحرب فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الجهاد
١٧٠ ص
(١٦٦)
37 - باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنز ولا يأكل من لحمها هل يتعدى إلى أولادها فيه حديث وفيه انه يتعدى
١٧١ ص
(١٦٧)
38 - باب ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه بل يستحب له وان من حلف ان يضرب عبده عددا جاز ان يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
١٧١ ص
(١٦٨)
39 - باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه وعليه بالحنث كفارة واحدة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الاستحباب
١٧٢ ص
(١٦٩)
40 - باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد الا بعلمه وكان عليه في ذلك ضرر لم - تنعقد فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
١٧٢ ص
(١٧٠)
41 - باب جواز الحلف للوارث على نفى مال الميت مع وجوده وكونه موصى به أو مقرا به للغير فيه حديث وإشارة إلى ما مر
١٧٣ ص
(١٧١)
42 - باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد ولم يلزم أحدهما شئ فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الاستحباب
١٧٣ ص
(١٧٢)
43 - باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق ودفع ظلم قضاة الجور فيه حديث وإشارة إلى ما مر
١٧٥ ص
(١٧٣)
44 - باب ان من حلف لينحرن ولده لم - تنعقد يمينه وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
١٧٦ ص
(١٧٤)
45 - باب ان المرأة إذا حلفت لزوجها لا تتزوج بعده لم تنعقد وكذا لو حلفت ان لا - تخرج إليه من البلد فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
١٧٦ ص
(١٧٥)
46 - باب حكم من حلف ان يزن الفيل فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في القضاء وفيه انه يدخل السفينة ويعلم مبلغ الماء ثم يخرج ويوضع فيه السفينة قصب كثير حتى تصل العلامة إلى الماء ثم يوزن القصب وحمل على التقية والاستحباب
١٧٧ ص
(١٧٦)
47 - باب انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر فان استحلفه جاز له ان يحلف انه ليس له عليه شئ فيه حديث وإشارة إلى ما مر
١٧٨ ص
(١٧٧)
48 - باب ان من كان له على غيره مال فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين ويجوز قبلها فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله له فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم فيما يكتسب به والى ما يأتي في القضاء
١٧٨ ص
(١٧٨)
49 - باب ان من أعجبته جارية عمته فخاف من الاثم فحلف ان لا يمسها ابدا ثم ورثها انحلت اليمين وحلت له فيه حديث وإشارة إلى ما مر
١٨٠ ص
(١٧٩)
50 - باب حكم من حلف ونسي ما قال فيه حديث وفيه هو على ما نوى ولعل المراد نسى ما قال وذكر ما نوى وله وجه آخر
١٨٠ ص
(١٨٠)
51 - باب انه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث بل بعده فيه حديثان أحدهما معارض حمل على التقية
١٨١ ص
(١٨١)
52 - باب استحباب ترك المدعى طلب اليمين إذا توجهت على المنكر فيه حديث وإشارة إلى ما مر
١٨١ ص
(١٨٢)
كتاب النذر و العهد 1 - باب انه لا ينعقد النذر حتى يقول لله على كذا ويسمى الشرط والمنذور ويكون عبادة فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
١٨٢ ص
(١٨٣)
2 - باب ان من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شئ وان سمى مجملا أجزأه مطلق العبادة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
١٨٤ ص
(١٨٤)
3 - باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه التصدق بثمانين درهما فيه أربعة أحاديث
١٨٦ ص
(١٨٥)
4 - باب ان من نذر ان يهدى طعاما أو لحما لم ينعقد و انما ينعقد إذا نذر ان يهدى إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح فيه حديث وإشارة إلى ما مر
١٨٧ ص
(١٨٦)
5 - باب ان من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شئ فيه حديثان ما تقدم ويأتي
١٨٨ ص
(١٨٧)
6 - باب كراهة ايجاب الشئ على النفس دائما بنذر وشبهه واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر غير الدائم وان من جعل على نفسه شيئا من غير ايجاب لم يلزمه وله تركه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصلوات المندوبة وغيرها
١٨٩ ص
(١٨٨)
7 - باب ان من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه لزم وان كان الحج نذرا وحكم نذر العتق والحج فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في العتق والحج
١٩١ ص
(١٨٩)
8 - باب ان من نذر الحج ماشيا أو حافيا لزم فإذا عجز ركب فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر
١٩٢ ص
(١٩٠)
9 - باب ان من نذر ان يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا لزمه الإعادة فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
١٩٣ ص
(١٩١)
10 - باب ان من نذر صوم يوم معين دائما فاتفق في يوم يحرم صومه وجب الافطار والقضاء فيه حديث وإشارة إلى ما مر
١٩٤ ص
(١٩٢)
11 - باب حكم من نذر هديا ما يلزمه وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة وأين ينحره فيه حديثان وفيه انما المنحر بمنى وان سمى مكانا فلينحر فيه وفيه من نذر هديا فعليه ناقة يقلدها ويشعرها أو يقف بها بعرفة وحمل على الأفضلية وعلى القصد بالنية
١٩٤ ص
(١٩٣)
12 - باب حكم من نذر صياما فعجز فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه يعطى من يصوم عنه كل يوم مدين وفيه يتصدق لكل يوم بمد من حنطة وحملا على الاستحباب لما مر
١٩٥ ص
(١٩٤)
13 - باب ان من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر بل يجوز له وعليه الافطار والقضاء إذا رجع فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
١٩٧ ص
(١٩٥)
14 - باب ان من نذر ان يتصدق بجميع ما يملك جاز أن يقوم داره وجميع ملكه ثم يتصدق بالقيمة أولا فالأولان فان بقى شئ أوصى به فيه حديث
١٩٧ ص
(١٩٦)
15 - باب حكم نذر المرأة بغير اذن زوجها والمملوك بغير اذن سيده والولد بغير اذن والده فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في اليمين وفيه عدم الانعقاد وجملة من احكام الزوجة
١٩٨ ص
(١٩٧)
16 - باب حكم من نذر ان ولد له غلام وأدرك ان يحجه أو يحج به فمات الأب فيه حديث فيه يحج عنه مما ترك
١٩٨ ص
(١٩٨)
17 - باب انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح وحكم نذر الشكر والزجر فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في المتعة وغيرها والى ما يأتي وفيه انعقاد نذر الشكر على النعمة والزجر عن المعصية لا العكس
١٩٩ ص
(١٩٩)
18 - باب ان من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه وحكم من نذر هديا إلى الكعبة من غير الانعام فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الحج في الحكم الثاني
٢٠٢ ص
(٢٠٠)
19 - باب ان من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان الكفارة مخيرة
٢٠٣ ص
(٢٠١)
20 - باب ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب ويسوق بدنة وحكم نذر المرابطة ونذر صوم زمان أو حين ونذر الاحرام قبل الميقات فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الصوم والجهاد والحج والتفصيل هناك
٢٠٣ ص
(٢٠٢)
21 - باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج عن غيره وهل يتصدق بما بقى من النفقة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه الاجزاء والصدقة بباقي النفقة وحملا على الاستحباب وغيره
٢٠٤ ص
(٢٠٣)
22 - باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال لمن ذلك المال فيه حديث فيه انه يدفع إلى الامام
٢٠٤ ص
(٢٠٤)
23 - باب ان النذر لا ينعقد في غضب ولا بد فيه من قصد القربة فلا يصح لا رضاء الزوجة ونحو ذلك فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٢٠٥ ص
(٢٠٥)
24 - باب ان من نذران ينحر ولده لم ينعقد ويستحب ان ينحر مكانه كبشا فيه حديثان
٢٠٥ ص
(٢٠٦)
25 - باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته فيه أربعة أحاديث وفيه انعقاده على ترك الحرام
٢٠٦ ص
(٢٠٧)
كتاب الصيد والذبايح أبواب الصيد 1 - باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٢٠٧ ص
(٢٠٨)
2 - باب انه يجوز اكل صيد الكلب وان اكل منه أقل من النصف أو أكثر منه أو أكثره فيه ثمانية عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه معارض حمل على التقية وغيرها
٢٠٨ ص
(٢٠٩)
3 - باب انه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله الا ان يدرك ذكاته ويذكيه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢١٢ ص
(٢١٠)
4 - باب ان صيد الكلب المعلم إذا أدرك قبل ان يقتله لم يحل بغير ذكاة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢١٣ ص
(٢١١)
5 - باب ان الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم واشتبه قاتله منهما لم يحل الا ان يدرك ذكاته فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢١٥ ص
(٢١٢)
6 - باب انه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد الا إذا أدرك ذكاته فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية وغيرها
٢١٦ ص
(٢١٣)
7 - باب انه لا يحل صيد الكلب الذي ليس بمعلم الا ان يعلمه عند ارساله فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٢١٨ ص
(٢١٤)
8 - باب ان ما صاده الكلب إذا أدركه صاحبه حيا وليس معه ما يذكيه به جاز ان يغرى به الكلب ليقتله ويحل فيه ثلاثة أحاديث
٢١٨ ص
(٢١٥)
9 - باب انه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك الا ان تدرك ذكاته فيه اثنان وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم وفيه معارض حمل على التقية للتصريح بها
٢١٩ ص
(٢١٦)
10 - باب جواز الاكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة وكراهة صيد الكلب الأسود البهيم فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الكراهة
٢٢٤ ص
(٢١٧)
11 - باب ان الكلب إذا صاد وقتل من غير أن يرسله أحد لم يحل صيده فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٢٢٤ ص
(٢١٨)
12 - باب انه لا بد من التسمية عند ارسال الكلب والا لم يحل صيده الا ان ينسى التسمية فيحل فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٢٥ ص
(٢١٩)
13 - باب انه لا يجزى ان يسمى شخص آخر غير الذي ارسل الكلب فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٢٢٦ ص
(٢٢٠)
14 - باب ان صيد الكلب إذا غاب عن العين حيا ثم وجد ميتا لم يحل فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٢٧ ص
(٢٢١)
15 - باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الارسال والا لم يحل فيه أربعة أحاديث
٢٢٧ ص
(٢٢٢)
16 - باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٢٢٨ ص
(٢٢٣)
17 - باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل ان يموت لم يحرم اكله ولا يحل نهبه بغير اذن من صاده فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٢٩ ص
(٢٢٤)
18 - باب ان من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا لم يحل اكله الا ان يعلم أن رميته وهي التي قتلته فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٣٠ ص
(٢٢٥)
19 - باب ان من وجد صيدا ميتا وفيه سهم ولا يدرى من قتله لم يحل اكله، فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٢٣٢ ص
(٢٢٦)
20 - باب ان من ضرب صيدا فخرقه السهم وخرج من الجانب الآخر حل اكله ولم يحرم، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٣٢ ص
(٢٢٧)
21 - باب كراهة رمى الصيد بما هو أكبر منه فيه حديث
٢٣٣ ص
(٢٢٨)
22 - باب إباحة صيد المعراض إذا خرق وكراهة الصيد به إذا كان له نبل غيره، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٣٣ ص
(٢٢٩)
23 - باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق إذا لم تدرك ذكاته فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٢٣٥ ص
(٢٣٠)
24 - باب انه لا يحل اكل ما يصاد بالحبالة الا ان تدرك ذكاته وان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام ويذكى ما بقى حيا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٢٣٦ ص
(٢٣١)
25 - باب ان من رمى صيدا ثم شك انه سمى أو لم يسم لم يحرم اكله فيه حديث
٢٣٧ ص
(٢٣٢)
26 - باب ان الصيد إذا رماه وقع من جبل أو حائط أو في ماء فمات لم يحل اكله الا ان يكون رأسه خارجا من الماء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٢٣٨ ص
(٢٣٣)
27 - باب ان من رمى صيدا فأخطأ وأصاب آخر فقتله حل اكله ومن رمى صيدا ورماه غيره وسمى حل ما لم يغب فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٢٣٩ ص
(٢٣٤)
28 - باب كراهة صيد الطير بالليل وصيد الفرخ قبل ان يريش، فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي
٢٣٩ ص
(٢٣٥)
29 - باب عدم تحريم صيد الطير والوحش بالليل فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٤٠ ص
(٢٣٦)
30 - باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة قبل الصلاة فيه حديث
٢٤١ ص
(٢٣٧)
31 - باب انه لا يحل صيد الفرخ قبل ان يطير بالسلاح إذا لم تدرك ذكاته ولو رماه مع صيد ممتنع حل الصيد دونه فيه حديث
٢٤١ ص
(٢٣٨)
32 - باب انه لا يحل صيد الإبل والبقر والغنم ونحوها بالسلاح الا ان تستصعب وتمتنع ويكون في حال ضرورة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الذبائح
٢٤٢ ص
(٢٣٩)
33 - باب جواز صيد السمك من الماء ويحل إذا اخرج حيا وان لم يسم عليه فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي
٢٤٢ ص
(٢٤٠)
34 - باب جواز اكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم حيا بحضور المسلم وتحريم صيدهم لغير السمك إذا قتلوه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٤٣ ص
(٢٤١)
35 - باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين أو قطع منه عضوا فأبانه، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه إذا قده نصفين أكلهما جميعا ان تحركا وان تحرك أحدهما فيؤكل دون الآخر وان ابان منه عضوا لم يأكله وفيه يأكل ما يلي الرأس لا ما يلي الذنب وحمل على كون ما يلي الذنب أصغر
٢٤٣ ص
(٢٤٢)
36 - باب ان من صاد طيرا فعرف صاحبه أو ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده سواء كانت قيمته أقل من درهم أم أكثر، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في اللقطة
٢٤٤ ص
(٢٤٣)
37 - باب ان من صاد طيرا مستوى الجناحين لا يعرف له مالكا فهو له، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في اللقطة
٢٤٥ ص
(٢٤٤)
38 - باب ان من أبصر طيرا فتبعه ثم اخذه آخر فهو لمن اخذه، فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٢٤٦ ص
(٢٤٥)
39 - باب كراهة قتل الخطاف و إيذائه وهو الصنون وكذا كل طائر يجئ مستجيرا أو عدم تحريم اكلها فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه نهى عن قتل الستة النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف
٢٤٧ ص
(٢٤٦)
40 - باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع وجواز قتل الغراب والحدة أو الحية والعقرب والكلب العقور فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٢٤٨ ص
(٢٤٧)
41 - باب كراهة قتل القنبرة واكلها وسبها و إعطائها الصبيان يلعبون بها، فيه أربعة أحاديث
٢٤٩ ص
(٢٤٨)
42 - باب جواز قتل الحيات وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش الا الجان وما نص على النهى عنه وكراهة قتل حيات البيوت وكراهة تركهن مخافة تبعتهن، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم في احكام الدواب وغيرها والى ما يأتي
٢٥٠ ص
(٢٤٩)
43 - باب كراهة قتل الشقراق فيه حديث
٢٥١ ص
(٢٥٠)
44 - باب تحريم صيد حمام الحرم وعدم جواز اكله على حال فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الحج
٢٥١ ص
(٢٥١)
45 - باب جواز قتل كلاب الهراش دون كلب الصيد والماشية والحائط وجواز بيع كلب الصيد فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى لباس المصلي
٢٥١ ص
(٢٥٢)
أبواب الذبائح 1 - باب انه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة أو مروة أو عود أو حجر أو قصبة أو نحوها في حال الاختيار فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٢٥٢ ص
(٢٥٣)
2 - باب انه يجوز التذكية في حال الضرورة بالمروة والقصبة والعود والحجر والعظم ونحوها وانه لا بد في الذبح من قطع الأوداج والحلقوم فيه أربعة أحاديث
٢٥٣ ص
(٢٥٤)
3 - باب كيفية الذبح والنحر وجملة من أحكامهما فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الحج وفيه النحر في اللبة والذبح في الخلق عند الرأس وفيه لا يقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق والارسال للطير خاصة وان كان من الغنم فامسك صوفه أو شعره لا يده ورجله فاما البقر فاعقلها وأطلق الذنب والبعير شد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجله والطير يرمى بالسهم فإذا سقط ذكى وفيه حكم آخر يأتي
٢٥٤ ص
(٢٥٥)
4 - باب انه لا يحل الذبح من غير المذبح ولا يجوز اكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٥٥ ص
(٢٥٦)
5 - باب ان الإبل مختصة بالنحر وما سواها بالذبح وانه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحل اكله وكان ميتة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٥٧ ص
(٢٥٧)
6 - باب كراهة نخع الذبيحة قبل ان تموت فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه الامر باستقبال القبلة
٢٥٧ ص
(٢٥٨)
7 - باب كراهة ذبح حيوان من الإبل والغنم وحيوان مثله ينظر إليه، فيه حديث
٢٥٨ ص
(٢٥٩)
8 - باب ان الذبيحة إذا سلخت قبل ان تموت لم يحل اكلها، فيه حديث
٢٥٨ ص
(٢٦٠)
9 - باب انه من قطع رأس الذبيحة غير متعمد لم يحرم اكلها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اشتراط خروج الدم
٢٥٩ ص
(٢٦١)
10 - باب ان الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح أو سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح وحل اكلها بشرط التسمية فان أدرك ذكاتها بعد لم تحل الا بالذكاة، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصيد
٢٦٠ ص
(٢٦٢)
11 - باب ان حد ادراك الزكاة ان يتحرك شئ من بدنه حركة اختيارية ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه إباحة كل حيوان الا ما استثنى
٢٦٢ ص
(٢٦٣)
12 - باب انه لابد في الزكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرا أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل والا تم تحل، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٢٦٤ ص
(٢٦٤)
13 - باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الزكاة من مرتفع أو في نار أو في ماء فماتت فيه حديثان مختلفان ويظهر منهما انه إذا اشتبه سبب الموت لم يحل وان علم أن سببه الذكوة حل
٢٦٥ ص
(٢٦٥)
14 - باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان فلا يحل بدونه الا ان يكون جاهلا أو ناسيا فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٢٦٥ ص
(٢٦٦)
15 - باب اشتراط التسمية عند التذكية والا لم تحل الا ان يكون ناسيا فتستحب التسمية عند الذكر أو عند الاكل، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى الحج وفيه لا ينخع ولا تقطع الرقبة ولا تكسرها حتى تبرد
٢٦٧ ص
(٢٦٧)
16 - باب انه يجزى في التسمية عند الذبح والتكبير والتهليل والتحميد فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٢٦٨ ص
(٢٦٨)
17 - باب انه يجوز للجنب ان يذبح وكذا الأغلف، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه لا بأس ان يتنور الجنب ويحتجم
٢٦٩ ص
(٢٦٩)
18 - باب ان الجنين ذكاته ذكاة أمه إذا كان تاما بان اشعر أو أو بر ومات في بطن أمه فيحل اكله وان خرج حيا لم يحل الا بالتذكية فيه أربعة عشر حديثا
٢٦٩ ص
(٢٧٠)
19 - باب انه لا يحل اكل النطيحة ولا المتردية ولا فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا ما ذبح على النصب الا ان يدرك ذكاته، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٢٧٢ ص
(٢٧١)
20 - باب كراهة الذبح و إراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة الا من ضرورة فيه حديث
٢٧٤ ص
(٢٧٢)
21 - باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر إلا مع الخوف فيه حديثان
٢٧٤ ص
(٢٧٣)
22 - باب عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز ان يذبح الصبي المميز الذي يحسن الذبح ويحل اكل ذبيحته مع التسمية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الوصايا وغيرها والى ما يأتي
٢٧٥ ص
(٢٧٤)
23 - باب عدم اشتراط ذكورية الذابح فيجوز ان تذبح المرأة حرة كانت أو أمة على كراهية، فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في الحج وغيره والى ما يأتي وفيه دلالة على سابقه ولا حقه
٢٧٦ ص
(٢٧٥)
24 - باب جواز اكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٧٨ ص
(٢٧٦)
25 - باب جواز اكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي عموما
٢٧٩ ص
(٢٧٧)
26 - باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم وتحريم ثمنها الا مع ضرورة فيه أحد عشر حديثا وإشارة على ما يأتي
٢٧٩ ص
(٢٧٨)
27 - باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم سواء سموا عليها أم لم يسموا الا مع التقية، فيه ستة وثلاثون حديثا وإشارة إلى ما مر هنا وفى النكاح والى ما يأتي وفيه معارض حمل على التقية وغيرها
٢٨٢ ص
(٢٧٩)
28 - باب إباحة ذبايح اقسام المسلمين وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد الا للضرورة، فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الحدود
٢٩٢ ص
(٢٨٠)
29 - باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وان لم يعلم من ذبحها ولم يعلم أنها مذبوحة أم لا وعدم وجوب السؤال عن ذلك فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم في الطهارة والى ما يأتي
٢٩٤ ص
(٢٨١)
30 - باب ان ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكوة فهو ميتة لا ينتفع به كأليات الغنم وغيرها وانه يجوز قطعها لا صلاح المال وحكم الإسراج بها وحكم ما لو ضرب الصيد فقده بنصفين فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه عدم جواز الإسراج بها وتقدم الحكم الثاني في الصيد
٢٩٥ ص
(٢٨٢)
31 - باب ان ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا ويحل بغير تسمية فيه أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه وكذلك الجراد
٢٩٦ ص
(٢٨٣)
32 - باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار السمك وجواز اكله إذا شاهده المسلم وقد خرج حيا والألم يحل اكله فيه أحد عشر حديثا وفيه معارض حمل على اخذ المسلم له حيا
٢٩٨ ص
(٢٨٤)
33 - باب ان السمك إذا اخرج حيا ثم أعاد إلى الماء فمات فيه لم يحل اكله فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣٠٠ ص
(٢٨٥)
34 - باب ان السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت وماتت خارجة لم تحل الا ان يأخذها الانسان وهي تتحرك فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على اخذها حية
٣٠١ ص
(٢٨٦)
35 - باب ان من نصب شبكة أو عمل خطيرة فوقع فيها سمك ومات بعضه في الماء فان تميز لم يحل اكله والأحل فيه ستة أحاديث مختلفة وجه الجمع ما ذكر
٣٠٣ ص
(٢٨٧)
36 - باب ان من اخرج سمكة من الماء حية فوجد في جوفها سمكة حل اكلها فيه حديثان
٣٠٤ ص
(٢٨٨)
37 - باب ان ذكاة الجراد اخذه حيا فلا تحل منه ما مات في الماء ولا ما مات في الصحراء قبل اخذه ولا الدبا قبل ان يستقل بالطيران وان الجراد والسمك إذا اخذ وشوى حيا لم يحرم اكله، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٣٠٥ ص
(٢٨٩)
38 - باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه لا بأس حتى تعلم أنه ميتة وفيه احكام تأتى في اللقطة
٣٠٧ ص
(٢٩٠)
39 - باب انه يكره ان تعرقب الدابة وان حرنت في ارض العدو بل يستحب ذبحها فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الجهاد
٣٠٧ ص
(٢٩١)
40 - باب انه يكره ان يذبح بيده ما رباه من النعم فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الحج
٣٠٨ ص
(٢٩٢)
41 - باب استحباب ذبح ما يذبح ونحر ما ينحر من الحيوانات المأكولة اللحم وإطعامه الناس
٣٠٨ ص
(٢٩٣)
42 - باب انه لا ينبغي ان ينفخ في اللحم
٣٠٩ ص
(٢٩٤)
كتاب الأطعمة والأشربة أبواب الأطعمة المحرمة 1 - باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر واباحتها عند الضرورة بقدر البلغة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣٠٩ ص
(٢٩٥)
2 - باب تحريم لحوم المسوخ وبيضها من جميع أجناسها وتحريم لحوم الناس فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه من اقسام المسوخ الضب والفارة والقرد والخنزير والكلب والطاوس والفيل والدب والأرنب والوطواط والجريث والعقرب والوزغ والزنبور والزمير والمار ما هي والوبر والورك والخفاش والد عموص وسهيل والقنفذ والزهرة والعنكبوت وفيه معارض في بعض الافراد حمل على التقية وفيه كراهة الخيل والبغال والحمير
٣١٢ ص
(٢٩٦)
3 - باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما وجملة من المحرمات فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه ما تضمن الكراهة وحمل على التحريم وفيه كل ما دف ولا تأكل ما صف وكل ما كانت له قانصة من الطير فحلال والطحال حرام وفيه النهى عن لبس السواد وجملة من الاحكام الماضية والآتية
٣٢٠ ص
(٢٩٧)
4 - باب كراهة لحوم الحمر الأهلية وعدم تحريمها فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض تضمن التحريم وحمل على الكراهة
٣٢٢ ص
(٢٩٨)
5 - باب كراهة لحوم الخيل والبغال وعدم تحريمها فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض أيضا حمل على الكراهة
٣٢٥ ص
(٢٩٩)
6 - باب حكم اكل كل ذي حمة فيه حديث تضمن الكراهة وحمل على التحريم لما يأتي
٣٢٨ ص
(٣٠٠)
7 - باب حكم اكل الغراب من الزاغ وغيره فيه ستة أحاديث تضمنت التحريم الا واحدا وحمل على التقية وفيه تحريم الحيات
٣٢٨ ص
(٣٠١)
8 - باب تحريم السمك الذي ليس له فلوس وبيعه وإباحة ماله فلوس فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣٢٩ ص
(٣٠٢)
9 - باب تحريم اكل الجري والمار ما هي والزمير وبيعها وشرائها فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه حصر محرمات الأطعمة وفيه معارض حمل على التقية وغيرها وفيه جملة من الاحكام السابقة والآتية
٣٣١ ص
(٣٠٣)
10 - باب عدم تحريم الكنعت وما اختلف طرفاه من السمك الا ما استثنى فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٣٣٦ ص
(٣٠٤)
11 - باب تحريم الزهو وإشارة إلى ما مر
٣٣٧ ص
(٣٠٥)
12 - باب عدم تحريم الربيثا وانه يكره فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الكراهة
٣٣٧ ص
(٣٠٦)
13 - باب تحريم السمك الطافي وما يلقيه الماء ميتا، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣٤٠ ص
(٣٠٧)
14 - باب ان من وجد سمكا ولم يعلم أنه ذكى أم لا طرح في الماء فان طفا على ظهره فهو غير مذكى وان كان على وجهه فهو ذكى وحكم ما لو لم يعلم أنه مما يؤكل أم لا، فيه حديثان وفيه يشق من أصل اذنه فان ضرب إلى الخضرة لم يؤكل والى الحمرة اكل
٣٤١ ص
(٣٠٨)
15 - باب ان الحية إذا ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي تتحرك فان كانت تسلخت فلوسها فهي حرام وإلا فلا، فيه حديث
٣٤٢ ص
(٣٠٩)
16 - باب تحريم اكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٣٤٢ ص
(٣١٠)
17 - باب تحريم النحلة والنملة والصرد والهدهد وحكم الخطاف والوبر فيه ستة أحاديث وفيه معارض في الخطاف وتقدم في الصيد ما يدل على اباحته
٣٤٣ ص
(٣١١)
18 - باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية ما لم ينص على اباحته وعدم تحريم ما له أحدها، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٣٤٥ ص
(٣١٢)
19 - باب انه يحرم من الطير ما يصف منه غالبا ويحل ما يدف غالبا فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه كراهة الرخمة وحمل على التحريم
٣٤٦ ص
(٣١٣)
20 - باب تحريم بيض ما لا يؤكل لحمه وإباحة بيض ما يؤكل فان اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه وحرم ما استوى طرفاه فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه جملة من الاحكام السابقة والآتية
٣٤٧ ص
(٣١٤)
21 - باب عدم تحريم اكل الحبارى فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه انه يؤكل ما له قانصة
٣٥٠ ص
(٣١٥)
22 - باب عدم تحريم طير الماء بمجرد اكله للسمك وان ما كان في البحر مما يحل اكله في البر فحلال وما كان فيه مما يحرم في البر فحرام فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٣٥١ ص
(٣١٦)
23 - باب عدم تحريم اليعاقيب فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي
٣٥١ ص
(٣١٧)
24 - باب ان الشاة إذا شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت في ذلك الوقت لم يحل اكل ما في بطنها وان شربت بولا ونحوه حل ما في بطنها بعد غسله فيه حديثان وفيه ان العذرة كالبول الا ان تصير جلالة
٣٥٢ ص
(٣١٨)
25 - باب عدم تحريم الجدي الذي يرضع من لبن خنزيرة حتى يشب ويكبر وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه وكذا الجبن إذا علم أو اشتبه فان رضع أقل من ذلك جاز بعد الاستبراء برضاع من شاة سبعة أيام فيه أربعة أحاديث
٣٥٢ ص
(٣١٩)
26 - باب عدم تحريم لحم العناق الذي يرضع من لبن امرأة حتى تفطم ولا لبنها فيه حديث
٣٥٤ ص
(٣٢٠)
27 - باب تحريم لحوم الدواب الجلالة وبيض الدجاج الجلالة إذا اكلت العذرة من غير أن تخلط معها طاهرا فان خلطت فلا بأس فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الامر بغسل عرقها
٣٥٤ ص
(٣٢١)
28 - باب ان الجلالة يحل اكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء فتستبرئ الناقة بأربعين يوما والبقرة بثلاثين أو عشرين والشاة بعشرة أيام أو أربعة عشر والبطة بخمسة أيام أو سبعة والدجاجة بثلاثة والسمكة بيوم وليلة فيه أربعة أحاديث
٣٥٦ ص
(٣٢٢)
29 - باب انه لا بأس بطرح العذرة في المزارع فيه حديث
٣٥٨ ص
(٣٢٣)
30 - باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها فان اشتبهت استخرجت بالقرعة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٣٥٨ ص
(٣٢٤)
31 - باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره منها فيه تسعة عشر حديثا وفيه يحرم من الشاة والدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة والشعر وفيه النهى عن بيع اذان الفؤاد والنخاع دون الكبد وفيه لا يؤكل الفرج ظاهره وباطنه والمشيمة وهي موضع الدم ومخ الصلب والمرارة والحدق وخرزة الدماغ والفرث والعلبا والرحم والأوداج والجلد والعظم والقرن والظلف وكراهة الكليتين والعروق واذان القلب وفيه ما يحل من الميتة كما يأتي
٣٥٩ ص
(٣٢٥)
32 - باب ان ما قطع من أليات الغنم وهي احياء ميتة يحرم اكله والاستصباح به وتحريم كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبايح فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٣٦٤ ص
(٣٢٦)
33 - باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة وما ليس بنجس فيها، فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه طهارة الإنفحة والبيضة والصوف والشعر والوبر واللبن واللبان والقرن والناب والحافر والسن والعظم والريش وإباحة الإنفحة والبيض واللبن واللبان وفيه معارض في اللبن حمل على التقية
٣٦٤ ص
(٣٢٧)
34 - باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما تحله الحياة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطهارة وغيرها وفيه معارض حمل على التقية وفيه انه لا ينتفع بعصب الميتة ولا يصلى في جلدها
٣٦٨ ص
(٣٢٨)
35 - باب كراهة لحم الفحل عند اغتلامه فيه حديث
٣٦٩ ص
(٣٢٩)
36 - باب ان الميتة إذا اختلطت بالذكي جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة واكل ثمنه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في التجارة
٣٦٩ ص
(٣٣٠)
37 - باب ان اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى طرح على النار فان انقبض فهو مذكى حلال وان انبسط فهو ميتة حرام فيه حديثان
٣٧٠ ص
(٣٣١)
38 - باب عدم تحريم لحم البخت ولا ظهورها ولا ألبانها ولا الحمام المسرول، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض في البخاتي حمل على المرجوحية لكثرة منافعها فلا ينبغي ذبحها
٣٧١ ص
(٣٣٢)
39 - باب تحريم لحم الخز فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٣٧٢ ص
(٣٣٣)
40 - باب تحريم النسر فيه حديث وإشارة إلى ما مر من العموم
٣٧٣ ص
(٣٣٤)
41 - باب حكم السنجاب فيه حديث وإشارة إلى ما مر ودلالته على التحريم أقرب
٣٧٣ ص
(٣٣٥)
42 - باب تحريم لحم الأسد وإباحة اليحامير فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣٧٣ ص
(٣٣٦)
43 - باب ان الفارة ونحوها إذا ماتت في الزيت والسمن وكان مايعا حرم اكله وجاز الاستصباح به وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله والا تعين اراقته وان كان جامدا اخذت وما حولها وحل الباقي، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣٧٤ ص
(٣٣٧)
44 - باب ان القدر إذا طبخت ثم وجد فيها فارة ميتة وجب إراقة المرق وجاز أكل اللحم بعد غسله وحكم ما لو وقع فيها دم فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه النار تأكل الدم وحمل على التقية وعلى غسل اللحم وعلى الدم المتخلف بين اللحم
٣٧٦ ص
(٣٣٨)
45 - باب ان الفارة إذا وقعت في مائع أو جامد وخرجت حية لم تحرم أكله فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٣٧٦ ص
(٣٣٩)
46 - باب ان الذباب ونحوه مما لا نفس له إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله وشربه وان مات فيه الا ان يكون فيه سم فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الطهارة
٣٧٧ ص
(٣٤٠)
47 - باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور وعدم كراهته فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الطهارة
٣٧٨ ص
(٣٤١)
48 - باب تحريم الطحال فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تحريم الدم
٣٧٨ ص
(٣٤٢)
49 - باب ان الجري إذا طبخ مع سمك حرم اكل ما سال عليه الجري ونحوه من الحرام وكذا الطحال مع اللحم إذا كان الطحال مثقوبا والا لم يحرم اللحم ولا يحرم ما فوقهما مطلقا فيه ثلاثة أحاديث وفيه تحريم الطحال والدم
٣٧٩ ص
(٣٤٣)
50 - باب تحريم اكل الحنطة إذا ذاب عليها شحم الخنزير ولم يمكن غسلها وتنظيفها وعدم تحريمها معهما وجواز بذرها حتى تنبت فيه حديث
٣٨٠ ص
(٣٤٤)
51 - باب عدم تحريم الحبوب والبقول التي في أيدي أهل الكتاب وجواز شرائها ومؤاكلتهم فيها، فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر
٣٨٠ ص
(٣٤٥)
52 - باب تحريم مؤاكلة الكفار في اناء واحد مع تنجيسهم الطعام وكراهتها مع عدمه، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه النهى عن مصافحتهم ومصاحبتهم
٣٨٢ ص
(٣٤٦)
53 - باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار مع عدم تنجيسهم للطعام فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣٨٣ ص
(٣٤٧)
54 - باب تحريم الاكل في أواني الكفار مع العلم بتنجيسهم لها لامع عدمه فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه جملة من المحرمات
٣٨٤ ص
(٣٤٨)
55 - باب تحريم ما أهل لغير الله وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اباحتها في الضرورة ووجوب التسمية عند الذبح
٣٨٦ ص
(٣٤٩)
56 - باب عدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وساير المحرمات على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضا فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٣٨٨ ص
(٣٥٠)
57 - باب تحريم المنخنقة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع وما ذبح على النصب والاستقسام بالأزلام فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٣٩٠ ص
(٣٥١)
58 - باب تحريم اكل الطين والمدر، فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في الزيارات والى ما يأتي وفيه ذم الوسواس وتقليم الأظفار بالأسنان واكل اللحية وتحريم الميتة والدم والخنزير
٣٩١ ص
(٣٥٢)
59 - باب عدم تحريم اكل طين قبر الحسين عليه السلام بقصد الشفاء بقدر الحمصة وكيفية تناوله وتحريم اكله بشهوة واكل طين قبور الأئمة عليهم السلام، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الزيارات وفيه انه ينبغي اكرام التربة وترك اهانتها واحتقارها وانه يقبلها أولا ويضعها على عينيه ويتناول أكثر من حمصة ويدعو بالمأثور ويشدها في شئ ويقرء القدر وفيه جواز الاستشفاء بتربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وساير الأئمة عليهم السلام وحمل على غير الاكل
٣٩٥ ص
(٣٥٣)
60 - باب حكم التداوي بالطين الأرمني فيه ثلاثة أحاديث تضمنت الجواز وانه طين قبر ذي القرنين وطين قبر الحسين عليه السلام خير منه
٣٩٩ ص
(٣٥٤)
61 - باب تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وكراهة المفضض فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطهارة وفيه ما تضمن الكراهة وحمل على التحريم والتقية
٣٩٩ ص
(٣٥٥)
62 - باب تحريم الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر وتحريم الجلوس عليها اختيار دون الاكل على سفرة عليها خمر قد يبس فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الأشربة
٤٠٠ ص
(٣٥٦)
63 - باب تحريم الاكل والاطعام من طعام الغير بغير اذنه عدا ما استثنى وعدم جواز الذهاب إلى مائدة لم يدع إليها، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه ذم عدة خصال وفيه إشارة إلى ما مر في حق المارة في بيع الثمار والى ما يأتي فيه وفى الاكل من بيوت من تضمنه الآية
٤٠٢ ص
(٣٥٧)
64 - باب حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه خلطه حرام فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم فيما يكتسب به وغيره والى ما يأتي وفيه إذا لم تعرفه فلا بأس وان عرفته فاطرحه وفيه كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه
٤٠٣ ص
(٣٥٨)
65 - باب حكم العمل بشعر الخنزير، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه انه يطبخ حتى يذهب دسمه ثم يعمل به ويغسل يده
٤٠٤ ص
(٣٥٩)
66 - باب تحريم أكل النجس وشربه
٤٠٤ ص
(٣٦٠)
أبواب آداب المائدة 1 - باب كراهة كثرة الاكل، فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي
٤٠٥ ص
(٣٦١)
2 - باب كراهة الشبع والاكل على الشبع فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ذم السراج في القمر والزرع في السبخة والصنيعة عند غير أهلها وفيه جود المضغ وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء
٤٠٨ ص
(٣٦٢)
3 - باب كراهة الجشاء ورفعه إلى السماء واستحباب حمد الله عنده، فيه أربعة أحاديث
٤١٠ ص
(٣٦٣)
4 - باب كراهة التخمة والامتلاء فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٤١١ ص
(٣٦٤)
5 - باب ان من دعي إلى طعام لم يجز ان يستتبع ولده، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤١١ ص
(٣٦٥)
6 - باب كراهة الاكل متكئا ومنبطحا وعدم تحريمه وكراهة التشبه بالملوك وجواز الاقعاء فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٤١٢ ص
(٣٦٦)
7 - باب عدم كراهة وضع اليد على الأرض وقت الاكل واستحباب خلع النعل عنده، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الملابس
٤١٥ ص
(٣٦٧)
8 - باب انه يستحب للانسان ان يأكل اكل العبد ويجلس جلوس العبد ويأكل على الحضيض وينام عليه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤١٦ ص
(٣٦٨)
9 - باب كراهة وضع إحدى الرجلين على الأخرى والتربع وقت الاكل وغيره وعدم تحريمه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٤١٨ ص
(٣٦٩)
10 - باب كراهة الأكل والشرب والتناول بالشمال مع عدم العذر الا في العنب والرمان فيه سبعة أحاديث
٤١٩ ص
(٣٧٠)
11 - باب كراهة الاكل ماشيا الا مع الضرورة وعدم تحريمه فيه أربعة أحاديث
٤٢١ ص
(٣٧١)
12 - باب استحباب الاجتماع على اكل الطعام واكل الرجل مع عياله وحكم الاكل مع الام فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في النكاح من كراهة دعاء النساء إلى الطعام فيخص أحدهما بالآخر وفيه ترك الاكل مع الام لئلا تسبق يده إلى ما سبقت عينها إليه
٤٢٢ ص
(٣٧٢)
13 - باب كراهة عزل مائدة للسودان والخدم والموالي في الخلوة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٤٢٣ ص
(٣٧٣)
14 - باب استحباب طول الجلوس على المائدة وترك استعجال الذي يأكل وان كان عبدا وكذا محادثته فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في اصطناع المعروف إلى أهله وفيه الامر بحمد الله عند الاكل ورفع الصوت به والنهى عن كثرة الاكل
٤٢٥ ص
(٣٧٤)
15 - باب كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٤٢٦ ص
(٣٧٥)
16 - باب تأكد استحباب إجابة دعوة المؤمن والمسلم ولو على خمسة أميال والاكل عنده، فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى العشرة والى ما يأتي وفيه ما تضمن الوجوب وحمل على الاستحباب
٤٢٦ ص
(٣٧٦)
17 - باب كراهة إجابة الدعوة في خفض الجواري فيه حديث ظاهره الكراهة أيضا
٤٢٨ ص
(٣٧٧)
18 - باب استحباب عرض الطعام ثم الشراب ثم الوضوء على المؤمن إذا قدم فيه ثلاثة أحاديث
٤٢٨ ص
(٣٧٨)
19 - باب عدم جواز اطعام الكافر فيه خمسة أحاديث وفيه الامر بضيافة المؤمن وفيه ان الناصب من نصب للشيعة لا للأئمة
٤٢٩ ص
(٣٧٩)
20 - باب انه يستحب للمؤمن ان لا يحتشم من أخيه ولا يتكلف له وان يتحفه ويقبل تحفته، فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي
٤٣٠ ص
(٣٨٠)
21 - باب عدم جواز استقلال ما يقدمه للضيف واحتقاره واستقلال الضيف له واحتقاره فيه ثلاثة أحاديث
٤٣١ ص
(٣٨١)
22 - باب انه يستحب للضيف ان لا يكلف صاحب المنزل شيئا ليس فيه وان يمنعه من الاتيان بشئ من خارج ويستحب لصحاب المنزل إذا دعاه أخاه ان يتكلف له فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٤٣٢ ص
(٣٨٢)
23 - باب استحباب اقراء الضيف فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٣٣ ص
(٣٨٣)
24 - باب ما يجوز اكله من بيوت من تضمنه الآية والمرأة من بيت زوجها وصدقتهم منها، فيه ثمانية أحاديث وفيه جواز الاكل من بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أوما ملكتم مفاتحه أو صديقكم وفيه انه يأكل بغير اذن من التمر و المادوم ما لم يفسد وله ان يتصدق وكذا المرأة واما غير ذلك من الطعام فلا وان ملك المفاتيح هو الوكيل
٤٣٤ ص
(٣٨٤)
25 - باب استحباب إجادة الاكل في منزل المؤمن والانبساط فيه والاكثار منه ولو بعدم الامتلاء وترك التقصير والحشمة فيه تسعة أحاديث
٤٣٦ ص
(٣٨٥)
26 - باب استحباب اطعام الطعام فيه اثنان وثلاثون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه مدح العتق وحسن الخلق وذبح الذبائح وافشاء السلام وصلاة الليل وطيب الكلام وصلة الأرحام وإغاثة اللهفان وقضاء دين المؤمن
٤٣٨ ص
(٣٨٦)
27 - باب استحباب تقدير الطعام بقدر سعة المال وقلته وإجادة الطعام وإكثاره مع الامكان فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اكل الفراني والأخبصة والزيت وان المؤمن لا يحاسب على طعام ولا ملبس ولا زوجة
٤٤٤ ص
(٣٨٧)
28 - باب استحباب اتخاذ الطعام وإجادته ودعاء الناس إليه وكراهة دعاء الأغنياء دون الفقراء فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٤٦ ص
(٣٨٨)
29 - باب استحباب اختيار اطعام المؤمنين على العتق المندوب فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٤٤٧ ص
(٣٨٩)
30 - باب تأكد استحباب اطعام الطعام المؤمنين فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٤٩ ص
(٣٩٠)
31 - باب استحباب الوليمة للعرس وكونها ثلاثة أيام وجواز الاكل في المساجد و الأزفة على كراهيته في المسجد والسوق فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٥١ ص
(٣٩١)
32 - باب استحباب اطعام الجائع فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٥٣ ص
(٣٩٢)
33 - باب تأكد استحباب الوليمة وإجابة الدعوة في العرس والعقيقة والختان والإياب من السفر وشراء الدار والفراغ من البناء فيه خمسة أحاديث وفيه انه لا وليمة في غيرها
٤٥٣ ص
(٣٩٣)
34 - باب عدم جواز الاطعام للرياء والسمعة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمة العبادات
٤٥٥ ص
(٣٩٤)
35 - باب انه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من إخوانهم حتى يرحل عنهم فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٥٥ ص
(٣٩٥)
36 - باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام وكراهة النزول عنده ابتداء واستدامة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٤٥٦ ص
(٣٩٦)
37 - باب كراهة استخدام الضيف وتمكينه من أن يخدم، فيه ثلاثة أحاديث
٤٥٧ ص
(٣٩٧)
38 - باب استحباب إعانة الضيف على النزول وترك اعانته على الارتحال وانه يستحب ان يزود الضيف ويحسن زاده فيه حديث وإشارة إلى ما مر في السفر
٤٥٨ ص
(٣٩٨)
39 - باب كراهة كراهة الضيف فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٤٥٨ ص
(٣٩٩)
40 - باب استحباب اكرام الضيف وأعداد الخلال له فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٥٩ ص
(٤٠٠)
41 - باب استحباب اكل صاحب الطعام مع الضيف وشروعه في الاكل قبل الضيف ورفع يده بعده، فيه أربعة أحاديث
٤٦٠ ص
(٤٠١)
42 - باب وجوب الأكل والشرب عند الضرورة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٦١ ص
(٤٠٢)
43 - باب استحباب اطعام المؤمنين وإشباعهم في الله وجمعهم على الطعام فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٦٣ ص
(٤٠٣)
44 - باب وجوب اطعام الجائع عند ضرورته فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٤٦٥ ص
(٤٠٤)
45 - باب استحباب الاقتصاد في الاكل على الغداء والعشاء وترك الاكل فيما بينهما فيه حديثان
٤٦٦ ص
(٤٠٥)
46 - باب كراهة ترك العشاء ولو بكعكعة أو لقمة أو شربة ماء فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي
٤٦٦ ص
(٤٠٦)
47 - باب استحباب كون العشاء بعد العشاء الآخرة فيه خمسة أحاديث وفيه كراهة ترك العشاء وان طعام الليل أنفع من طعام النهار
٤٦٨ ص
(٤٠٧)
48 - باب تأكد كراهة ترك العشاء للكهل والشيخ فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٤٦٩ ص
(٤٠٨)
49 - باب استحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعده فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه غسل اليد قبله وبعده وغسل اليدين
٤٧٠ ص
(٤٠٩)
50 - باب استحباب كون صاحب المنزل أول من يغسل يديه قبل الطعام وآخر من يغسلهما بعده واستحباب الابتدائي في الغسل بمن على يمينه في الغسل الأول وبمن على يساره في الثاني أو بمن على يمين الباب ولو عبدا فيه سبعة أحاديث وفيه: ثم يتمندل بعد ذلك
٤٧٣ ص
(٤١٠)
51 - باب استحباب غسل الأيدي في اناء واحد فيه أربعة أحاديث
٤٧٥ ص
(٤١١)
52 - باب استحباب التمندل من الغسل بعد الطعام وتركه قبله فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٧٦ ص
(٤١٢)
53 - باب كراهة مسح اليد بالمنديل وفيها شئ من الطعام حتى يمصها أو يمصها أحد وكراهة إيواء منديل الغمر في البيت فيه ثلاثة أحاديث
٤٧٧ ص
(٤١٣)
54 - باب استحباب مسح الوجه والرأس والحاجبين بعد الطعام وقول الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل والدعاء بالمأثور فيه أربعة أحاديث
٤٧٨ ص
(٤١٤)
55 - باب استحباب اختيار اطعام الشيعة على اطعام غيرهم فيه خمسة أحاديث و إشارة إلى ما مر
٤٧٨ ص
(٤١٥)
56 - باب استحباب التسمية والتحميد في أول الاكل وفى أثنائه لا الصمت فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٧٩ ص
(٤١٦)
57 - باب استحباب التسمية في أول الطعام والتحميد في آخره فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا في الأشربة
٤٨٢ ص
(٤١٧)
58 - باب ان من نسى التسمية على الطعام يستحب ان يقول إذا ذكر بسم الله على أوله وآخره وانه ان سمى واحد من الجماعة أجزأ عن الجميع فيه ثلاثة أحاديث
٤٨٥ ص
(٤١٨)
59 - باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل الطعام وبعده وحمد الله على الاشتهاء، فيه تسعة أحاديث
٤٨٦ ص
(٤١٩)
60 - باب استحباب اكل العتيق بالحديث فيه حديث
٤٨٩ ص
(٤٢٠)
61 - باب استحباب التسمية على كل اناء وعلى كل لون وكلما عاد إلى الطعام وعلى كل لقمة فيه خمسة أحاديث.
٤٩٠ ص
(٤٢١)
62 - باب استحباب اكل شئ ولو خبزا قبل الخروج من المنزل فيه حديثان
٤٩١ ص
(٤٢٢)
63 - باب استحباب اطعام جيران صاحب المصيبة عنه وارسال الطعام إليه ثلاثة أيام فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الدفن
٤٩٢ ص
(٤٢٣)
64 - باب عدم وجوب غسل اليدين قبل الطعام ولا بعده فيه عشرة أحاديث
٤٩٢ ص
(٤٢٤)
65 - باب كراهة الاكل من رأس الثريد واستحباب الاكل من جوانبه وإكثار الطعام وإجادته وإطعامه فيه سبعة أحاديث
٤٩٤ ص
(٤٢٥)
66 - باب استحباب الاكل مما يليه لا مما قدام غيره فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٩٥ ص
(٤٢٦)
67 - باب استحباب لطع القصعة ومص الأصابع بعد الاكل فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٩٦ ص
(٤٢٧)
68 - باب استحباب الاكل بثلاثة أصابع أو بجميع الأصابع لا بإصبعين فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي
٤٩٧ ص
(٤٢٨)
69 - باب كراهة رمى الفاكهة قبل استقصاء اكلها وكراهة رد السائل عند حضور الطعام فيه حديثان
٤٩٧ ص
(٤٢٩)
70 - باب ان الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة استحب تقديم الاكل والا استحب تقديم الصلاة فيه حديث
٤٩٨ ص
(٤٣٠)
71 - باب استحباب مناولة المؤمن اللقمة والماء والحلواء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٤٩٨ ص
(٤٣١)
72 - باب استحباب ترك ما يسقط من الخوان في الصحراء ولو فخذ شاة وتناول ما سقط منه في المنزل فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٩٩ ص
(٤٣٢)
73 - باب استحباب شراء الفاكهة واللحم للعيال يوم الجمعة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الجمعة
٥٠٠ ص
(٤٣٣)
74 - باب استحباب الاستلقاء ووضع الرجل اليمنى على اليسرى وكراهة وضع منديل على الثوب وقت الاكل فيه ثلاثة أحاديث
٥٠٠ ص
(٤٣٤)
75 - باب استحباب إجابة دعوة المؤمن والاكل عنده وان كان المدعو صائما ندبا فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في آداب الصائم وغيره
٥٠١ ص
(٤٣٥)
76 - باب استحباب تتبع ما يسقط من الخوان في البيت ولو مثل السمسمة واكله وقصد الاستشفاء به فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٥٠١ ص
(٤٣٦)
77 - باب ان من وجد كسرة أو تمرة استحب له رفعها واكلها وان كانت في قذر استحب له غسلها واكلها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الخلوة وفيه جواز التقاط الكسرة والتمرة وأكلهما
٥٠٣ ص
(٤٣٧)
78 - باب استحباب لحس الأصابع من المأدوم وتحريم الاستنجاء بالخبز فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٥٠٤ ص
(٤٣٨)
79 - باب وجوب اكرام الخبز والحنطة والشعير وتحريم اهانته والاستنجاء به و دوسه بالرجل ووطئ السفرة بها فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٥٠٥ ص
(٤٣٩)
80 - باب استحباب التواضع لله بترك اكل الطيبات حتى نخل الطحين والافراط في التنعم بأطعمة العجم ونحوها فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ترك الفالوزج والنص على اباحته واكل الخل والزيت وخبز الشعير بغير نخل
٥٠٧ ص
(٤٤٠)
81 - باب كراهة وضع الخبز تحت القصعة فيه ثلاثة أحاديث
٥١٠ ص
(٤٤١)
82 - باب كراهة ترك الاناء بغير عطاء وتحريم استعمال أواني الذهب والفضة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المساكن والنجاسات والأطعمة المحرمة
٥١٠ ص
(٤٤٢)
83 - باب انه يستحب إذا حضر الخبز ان لا ينتظر به غيره، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي
٥١١ ص
(٤٤٣)
84 - باب انه لا يجوز ان يوطأ الخبز ولا يقطع الا إذا لم يكن ادم فيجوز القطع ويستحب كسره باليد فيه ستة أحاديث
٥١١ ص
(٤٤٤)
85 - باب كراهة شم الخبز واستحباب اكله قبل اللحم إذا حضرا فيه حديثان
٥١٢ ص
(٤٤٥)
86 - باب استحباب تصغير الرغفان وكسرها إلى فوق وتخمير الخمير، فيه ثلاثة أحاديث
٥١٣ ص
(٤٤٦)
87 - باب كراهة الاكل في السوق فيه ثلاثة أحاديث
٥١٣ ص
(٤٤٧)
88 - باب كراهة ترك اكل اللحم أربعين يوما فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي
٥١٤ ص
(٤٤٨)
89 - باب كراهة اكل اللحم الغريض يعنى النئ حتى تغيره الشمس أو النار فيه حديثان
٥١٤ ص
(٤٤٩)
90 - باب ما يستحب الدعاء به عند اكل الطعام الذي يخاف ضرره فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٥١٥ ص
(٤٥٠)
91 - باب كراهة اكل طعام الحار جدا واستحباب تركه حتى يبرد أو يمكن وتذكر النار عنده فيه تسعة أحاديث
٥١٥ ص
(٤٥١)
92 - باب كراهة النفخ في الطعام والشراب وعدم تحريمه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٥١٨ ص
(٤٥٢)
93 - باب استحباب اكل الطعام قبل ان تذهب حرارته بالكلية فيه حديثان
٥١٨ ص
(٤٥٣)
94 - باب كراهة نهك العظام من غير تحريم وقطع اللحم على المائدة بالسكين فيه حديثان
٥١٩ ص
(٤٥٤)
95 - باب استحباب الابتداء بالملح في الاكل والختم به، فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي
٥١٩ ص
(٤٥٥)
96 - باب استحباب الابتداء بالخل والختم به أو الابتداء بالملح والختم بالخل وما يستحب الافطار عليه والسجود به فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصوم والى ما يأتي من الامر بالابتداء بجملة من الأطعمة والختم بها ووجه الجمع التخيير أو الجمع أو حمل أحاديث الملح على الحقيقي بكثرتها وشهرتها وما سواها على الإضافي
٥٢٢ ص
(٤٥٦)
97 - باب استحباب اكل العنب حبتين حبتين لا أكثر ولا أقل الا للشيخ الكبير أو الطفل الصغير فحبة حبة فيه حديثان أحدهما تضمن الامر بأكله حبة حبة وحمل على الجواز والتخيير والتفصيل
٥٢٣ ص
(٤٥٧)
98 - باب استحباب اكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء في كل يوم على الريق فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٥٢٤ ص
(٤٥٨)
99 - باب استحباب الانفراد في اكل الرمانة وكراهة الاشتراك في اكل الرمانة الواحدة واستحباب الاشتراك فيما سواها فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٥٢٥ ص
(٤٥٩)
100 - باب استحباب استيعاب حبات الرمانة واستيفاء اكلها وتتبع ما سقط منها فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٥٢٦ ص
(٤٦٠)
101 - باب تأكد كراهة اكل الانسان زاده وحده فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٥٢٨ ص
(٤٦١)
102 - باب استحباب اكل الرمان على الريق خصوصا يوم الجمعة وليلة الجمعة فيه أربعة أحاديث
٥٢٩ ص
(٤٦٢)
103 - باب استحباب حضور البقل والخضرة على المائدة والاكل منها وكراهة خلوها من ذلك فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي
٥٣٠ ص
(٤٦٣)
104 - باب استحباب تخليل الأسنان بعد الاكل وكراهة تركه فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر هنا وفي السواك والى ما يأتي وفيه استحباب السواك والحجامة
٥٣١ ص
(٤٦٤)
105 - باب جواز التخلل بكل عود وكراهته بعود الريحان والرمان والقصب والخوص والاس والطرفاء دون ما سواها، فيه سبعة أحاديث
٥٣٣ ص
(٤٦٥)
106 - باب استحباب اكل ما يبقى بين الأسنان مما يلي اللثة أو مقدم الفم وما يخرجه اللسان ورمى ما يخرجه الخلال وما كان في الأضراس وجواز اكله في ستة أحاديث
٥٣٤ ص
(٤٦٦)
107 - باب استحباب غسل الفم بالسعد بعد الطعام وادخاله الفم ثم الرمي به واتخاذه في الأشنان وذلك الأسنان به والاستنجاء به من الغايط فيه أربعة أحاديث
٥٣٦ ص
(٤٦٧)
108 - باب استحباب غسل خارج الفم بالأشنان وعدم جواز اكله فيه أربعة أحاديث
٥٣٧ ص
(٤٦٨)
109 - باب استحباب اتخاذ شاة حلوب في المنزل أو شاتين فيه حديث وإشارة إلى ما مر في احكام الدواب والى ما يأتي
٥٣٨ ص
(٤٦٩)
110 - باب استحباب اتخاذ بقرة حلوب في المنزل، أو نعجة حلوب، فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٥٣٨ ص
(٤٧٠)
111 - باب كراهة القران بين الفواكه وغيرها لمن اكل مع المسلمين الا باذن وجوازه لمن اكل وحده فيه حديثان
٥٣٨ ص
(٤٧١)
112 - باب جملة من آداب المائدة فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه وجوب المعرفة والرضا أو التسمية والشكر واستحباب الوضوء قبل الطعام والجلوس على الجانب الأيسر والاكل بثلاث أصابع ولعق الأصابع والاكل مما يليك وتصغير اللقمة وتجويد المضغ وقلة النظر في وجوه الناس وذم التفاح الحامض والكربزة والجبن وسؤر الفار والاكل قبل الجوع ومدح مباكرة الغدا وقلة الجماع واكل ما سقط من المائدة والابتداء في الغسل الأول بمن على يسار صاحب البيت واكل الفالوزج المتخذ ن الثمن والعسل وترك الصوم والبصل والكراث والعسل الذي فيه المغافير وهي ما يبقى من الشجر في بطون النحل فليقيه في العسل فيبقى له ريح في الفم إلى غير ذلك من الاحكام السابقة
٥٣٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص

وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٦ - الصفحة ٤٠٤ - ٦٦ - باب تحريم أكل النجس وشربه

باب ٦٥ - حكم العمل بشعر الخنزير ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن حنان ابن سدير عن برد الإسكاف قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى رجل خراز لا يستقيم عملنا الا بشعر الخنزير نخرز به قال: خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به.
٢ - وعنه عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن برد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك انا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده شئ منه قال لا ينبغي له ان يصلى وفي يده شئ منه وقال: خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة والذي قبله باسناده عن حنان بن سدير مثله.
٣ - وعنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان الإسكاف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به قال لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد ان يصلى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ٦٦ - تحريم اكل النجس وشربه ١ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الصادق عليه السلام في حديث قال: و

الباب ٦٥ - فيه ٣ أحاديث:
(١) يب ٢: ٣٥٩. الفقيه ٢: ١١٢، أخرجه عن الفقيه بألفاظه في ج ٦ في ٣ / ٥٨ مما يكتسب به.
(٢) يب ٢: ٣٥٩ الفقيه ٢: ١١٢. أخرجه عن الفقيه بألفاظه في ج ٦ في ٤ / ٥٨ مما يكتسب به.
(٣) يب ٢: ٣٥٩. أورده أيضا في ج ١ في ٣ / ١٣ من النجاسات.
تقدم ما يدل على ذلك في ١ و ٢ / ٥٨ ما يكتسب به وههنا في ب ٣٣.
الباب ٦٦ - فيه حديث:
(١) تحف العقول: ٨٠ - ٨٣ (ط ١) و ٣٣٣ (ط ٢) أوردنا الحديث بطوله في ج ٦ في ١ / ٢ مما يكتسب به وذيله.
(٤٠٤)