١٨ - باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب.
١ - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث الكفارة قال: ويتمم إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه الضعف ممن لا ينصب.
٢ - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا " إلى أن قال: " قلت: فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم وأهل الولاية أحب إلي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
١٩ - باب انه لا تجب كفارة اليمين الا بعد الحنث.
(٢٨٨٦٠) ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قال: والله، ثم لم يف، فقال: كفارته إطعام عشرة مساكين. الحديث.
٢ - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن
وسائل الشيعة (الإسلامية)
(١)
أبواب المهور 1 - باب انه يجزي في المهر أقل ما يتراضيان عليه وانه لا حد له في القلة ولا في الكثرة في الدائم والمتعة، فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المتعة وغيرها وإلى ما يأتي وفيه جواز الزيادة على خمسمائة درهم والنقص عنها.
١ ص
(٢)
2 - باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن وعدم جواز الشغار وهو أن يجعل مهر امرأة تزويج أخرى فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي عقد النكاح وإلى ما يأتي.
٣ ص
(٣)
3 - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا وحكم ما لو فعله المشركون ثم أسلموا فيه حديثان وفيه لزوم القيمة.
٤ ص
(٤)
4 - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه أن مهر الحور العين التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والصلاة على محمد وآله مائة مائة ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين وفيه جواز كون المهر أربعة آلاف درهم.
٥ ص
(٥)
5 - باب استحباب قلة المهر وكراهة كثرته فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في المساكن وآداب النكاح وغير ذلك وفيه ان مهر فاطمة عليها السلام كان درعا تساوي ثلاثين درهما.
٩ ص
(٦)
6 - باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١١ ص
(٧)
7 - باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٢ ص
(٨)
8 - باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر وانه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده إلا ببينة على مقداره فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه اختلاف وجه الجمع ما ذكر.
١٣ ص
(٩)
9 - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة واستحباب رده إليها وان من سمى للمرأة مهرا وسمى لأبيها شيئا لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٩ ص
(١٠)
10 - باب عدم جواز تأجيل المهر وشرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الأجل وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه مؤجلا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الشرط.
٢٠ ص
(١١)
11 - باب وجوب أداء المهر ونية أدائه مع العجز فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تحريم بيع الحر وغصب الأجير اجرته ومنع الزكاة وترك أداء الدين.
٢١ ص
(١٢)
12 - باب ان من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها مهر مثلها فان مات قبل الدخول فلا مهر لها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي ميراث الأزواج.
٢٤ ص
(١٣)
13 - باب ان من تزوج امرأة على مهر السنة كان مهرها خمسمائة درهم وان لم يسم شيئا أصلا استحب للمرأة الاقتصار على مهر السنة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٢٥ ص
(١٤)
14 - باب ان من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها وحكم ما لو دخل بها فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وغيرها.
٢٥ ص
(١٥)
15 - باب ان من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الأول الذي وقع عليه العقد فيه حديث.
٢٦ ص
(١٦)
16 - باب انه لا يجوز للرجل ان يأكل مهر ابنته ولا يقبضه إلا أن توكله أو تكون صغيرة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٦ ص
(١٧)
17 - باب ان من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة المثل فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي.
٢٧ ص
(١٨)
18 - باب ان المرأة إذا ادعت أن مهرها مائة وادعى الزوج انه خمسون فالقول قوله مع يمينه إذا لم تكن لها بينة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٨ ص
(١٩)
19 - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر فيه حديث وإشارة إلى ما مر في عقد النكاح.
٢٨ ص
(٢٠)
20 - باب ان من شرط لزوجته ان لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها وكذا لو شرطت له ان لا تتزوج بعده ولو حلف ونذر كل منهما لم ينعقد فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٢٩ ص
(٢١)
21 - باب ان من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها ان تحكم بأكثر من مهر السنة وإن تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقل منه وأكثر وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها فيه أربعة أحاديث وفيه ثبوت المتعة بموت أحدهما قبل الحكم والرد إلى مهر السنة مع الطلاق
٣١ ص
(٢٢)
22 - باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه عدم جواز كون المهر إجارة مدة للأب أو الأخ وجواز كونه تعليم سورة أو درهما أو قبضة من الحنطة.
٣٣ ص
(٢٣)
23 - باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل الدخول أو ماتت المدبرة قبل ذلك فيه حديث دال على أنه يكون للمرأة نصف خدمة المدبرة وللسيد النصف فان ماتت فميراثها كذلك.
٣٤ ص
(٢٤)
24 - باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم فباعها بها عبدا آبقا وبردا ثم طلقها قبل الدخول فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه جواز البيع إذا عرفت العبد ورضيت به وقبضت الثوب فان طلقها قبل الدخول ردت عليه خمسمائة درهم وكان العبد لها ولا مهر لها سواه
٣٥ ص
(٢٥)
25 - باب ان من تزوج امرأة على خادم وبيت صح ويكون لها وسط منهما فيه ثلاثة أحاديث.
٣٥ ص
(٢٦)
26 - باب استحباب تصدق المرأة على زوجها بمهرها وغيره قبل الدخول وبعده والأول أفضل فيه خمسة أحاديث وفيه استحباب صبر المرأة على خلق زوجها وغيرته.
٣٦ ص
(٢٧)
27 - باب ان من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها اعطى مهرها من بيت المال فيه حديثان.
٣٨ ص
(٢٨)
28 - باب ان من زوج ابنه وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الأب وإلا فعلى الابن وإن كان صغيرا فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر فيمن تزوج على خادم وبيت وفي ولاية الأب والجد وفي حكم الصغير إذا زوجه غير هما وفيه عدم جواز طلاق الأب.
٣٩ ص
(٢٩)
29 - باب ان من تزوج امرأة وشرط ان بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٤٠ ص
(٣٠)
30 - باب ان من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر ونصف غلته إن كان لها غلة من حين العقد إلى حين الطلاق فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي.
٤١ ص
(٣١)
31 - باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الأمة عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول فيه حديث وفيه الرجوع بنصف القيمة الأولى التي تزوجها عليها.
٤٢ ص
(٣٢)
32 - باب كراهة التوصل إلى الطلاق لطلب المهر إلا أن يكون الزهد من جهة الدين وان للمرأة أن تمتنع من الدخول حتى تقبض مهرها فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٤٢ ص
(٣٣)
33 - باب ان من أعطى زوجته ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب فيه حديث.
٤٣ ص
(٣٤)
34 - باب حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقصت فيه حديثان وفيه يرجع بنصفها ونصف أولادها إن كان الحمل عند الزوج وإلا فلا يرجع بشئ من الأولاد وانه يعتبر قيمة الرقيق يوم الدفع.
٤٣ ص
(٣٥)
35 - باب ان من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الآخر وكذا لو وهبته الجميع ولو قبل القبض فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المتعة وإلى ما يأتي.
٤٤ ص
(٣٦)
36 - باب انه يجوز أن يشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطي فلا يحل له إلا أن تأذن له في ذلك فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٥ ص
(٣٧)
37 - باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى فان فعل لزمه مائة دينار فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الشرط وإلى ما يأتي في العتق وفيه لزوم الشرط.
٤٦ ص
(٣٨)
38 - باب ان من شرط لزوجته ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٦ ص
(٣٩)
39 - باب انه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء ويجوز أن يشرط نفقة معينة ولا يجوز أن يشرط عليها الاتيان في وقت خاص أو ترك القسم فيه أربعة أحاديث.
٤٧ ص
(٤٠)
40 - باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فان لم تخرج نقص مهرها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في خيار الشرط وخيار الغبن وغيرهما وفيه لزوم الشرط وفيه جواز اشتراط بائع الأمة على المشتري ان لا يبيع ولا يهب وعدم جواز اشتراطه أن لا تورث.
٤٨ ص
(٤١)
41 - باب ان المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٥٠ ص
(٤٢)
42 - باب حكم ابراء المرأة من المهر كله في مرضها فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الوصايا وفيه نهى تقدم وجهه هناك.
٥١ ص
(٤٣)
43 - باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار في التفريق وحكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا ولا يطلب ولدها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الشرط وفيه جواز الأول دون الثاني.
٥١ ص
(٤٤)
44 - باب حكم ثبوت المهر بدخول الخصي فيه حديث وإشارة إلى ما مر في العيوب والتدليس وإلى ما يأتي وفيه ثبوت المهر بدخوله.
٥٢ ص
(٤٥)
45 - باب ان من اقتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها وإن كانت أمة فعشر قيمتها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في النكاح المحرم وغيره وإلى ما يأتي.
٥٢ ص
(٤٦)
46 - باب انه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه المال هبة والفرج حلال.
٥٣ ص
(٤٧)
47 - باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الموضعين وفي المصاهرة وغير ذلك وفيه ان المهر لازم للام إذا زوجت الولد فأبى وتقدم هناك تفصيل الاحكام
٥٣ ص
(٤٨)
48 - باب ان من طلق امرأته قبل الدخول ولم يسم لها مهرا وجب أن يمتعها فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وأكثرها مطلق محمول على المقيد أو الاستحباب لما يأتي.
٥٤ ص
(٤٩)
49 - باب مقدار المتعة للمطلقة فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان الموسر يمتع بالعبد والأمة والدار والراحلة والوسط بثوب والفقير بدرهم وخاتم وخمار وشبهه وفيه وفي سابقه ان كان سمى لها مهرا فلها نصفه.
٥٦ ص
(٥٠)
50 - باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٥٩ ص
(٥١)
51 - باب ان المهر يتنصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه ويرجع إلى الزوج ويثبت للزوجة النصف فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى نكاح الإماء وغير ذلك وإلى ما يأتي هنا وفي الطلاق والميراث وغير هما وفيه ثبوت المتعة مع عدم التسمية والعدة والميراث ولو لم يدخل.
٦١ ص
(٥٢)
52 - باب انه يجوز لمن بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في أولياء العقد والوكالة وتقدم انه ليس له العفو عن الجميع وفيه معارض حمل على الاذن.
٦٢ ص
(٥٣)
53 - باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة وشرط عليها ان ترد عليه ألفا ثم طلقها قبل الدخول وحكم من جعل مهر الأمة عتقها ثم طلقها قبل الدخول فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في نكاح الإماء وفيه انه ليس على المرأة شئ وانه يرجع على الأمة بنصف قيمتها تسعى فيها.
٦٤ ص
(٥٤)
54 - باب ان المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطي في الفرج وان لم ينزل لا بما دونه مع الاستمتاع فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الغسل، وإلى ما يأتي هنا وفي الطلاق وفي الحدود وغير ذلك وفيه وجوب العدة والحد والغسل بالدخول.
٦٥ ص
(٥٥)
55 - باب انه مع الخلوة بالزوجة من غير وطي لا يجب المهر كله بل نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه وحكم الاشتباه والاختلاف فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية وعلى الاختلاف فيحكم بالظاهر وهو الدخول.
٦٦ ص
(٥٦)
56 - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطي أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اختلاف حمل على قبول تصادقهما مع عدم التهمة لا معها.
٦٩ ص
(٥٧)
57 - باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكرا فادعت الوطي فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه ينظر إليها من يوثق به من النساء فان كانت بكرا فنصف المهر ولا عدة وفيه تنصيف المهر بالموت قبل الدخول.
٧٠ ص
(٥٨)
58 - باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر أم كله فيه خمسة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وأكثرها وأوثقها سندا ودلالة ما دل على التنصيف وحمل معارضه على التقية وغيرها.
٧١ ص
(٥٩)
59 - باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض تضمن المتعة وحمل على الاستحباب.
٧٨ ص
(٦٠)
60 - باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه يعطيها نصف المهر من قيمته.
٧٩ ص
(٦١)
أبواب القسم والنشوز والشقاق 1 - باب ان للزوجة الحرة ليلة من أربع وللثنتين ليلتان وللثلاث ثلاث وللأربع أربع فان كان عنده أقل فالباقي للزوج يبيت حيث يشاء ويفضل من يشاء فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٨٠ ص
(٦٢)
2 - باب ان من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال ان كانت بكرا وأقله ثلاث، وبثلاث إن كانت ثيبا فيه تسعة أحاديث مختلفة وحمل السبعة على الجواز والثلاث على الأفضلية
٨١ ص
(٦٣)
3 - باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة واستحباب التسوية فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي الصدقات وفي الوصايا وفيه معارض حمل على الكراهة وفيه الجواز في الإماء.
٨٣ ص
(٦٤)
4 - باب وجوب العدل في القسم الواجب فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٨٤ ص
(٦٥)
5 - باب ان الواجب في القسم المبيت ليلا والكون عندها في صبيحتها لا المواقعة إلا في كل أربعة أشهر مرة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المقدمات وإلى ما يأتي.
٨٤ ص
(٦٦)
6 - باب جواز إسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره ولو خوفا من الضرة أو الطلاق وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المهور وإلى ما يأتي وفي المهور جواز الشرط.
٨٥ ص
(٦٧)
7 - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة وانه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في نكاح الإماء.
٨٦ ص
(٦٨)
8 - باب ان الأمة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة وكذا الذمية مع المسلمة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وفيما يحرم بالكفر.
٨٧ ص
(٦٩)
9 - باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في القسم ما لم يكن أربعا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٨٨ ص
(٧٠)
10 - باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها ويستحب لهما الاشتراط عليهما إن شاء أجمعا وإن شاءا فرقا فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.
٨٩ ص
(٧١)
11 - باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا جاز لها أن تصالحه بترك حقها من قسم ونفقة أو بشئ من مالها وجاز له القبول فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٩٠ ص
(٧٢)
12 - باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق إلا مع الاذن من الزوجين في الطلاق والبذل فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٩٢ ص
(٧٣)
13 - باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما لا يصح إلا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الطلاق.
٩٣ ص
(٧٤)
أبواب أحكام الأولاد 1 - باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٩٤ ص
(٧٥)
2 - باب استحباب إكرام الولد الصالح وطلبه وحبه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٩٧ ص
(٧٦)
3 - باب استحباب طلب الولد مع الفقر والغنى والقوة والضعف فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٩٨ ص
(٧٧)
4 - باب استحباب طلب البنات وإكرامهن فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٩٩ ص
(٧٨)
5 - باب كراهة كراهة البنات فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٠١ ص
(٧٩)
6 - باب تحريم تمني موت البنات فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
١٠٣ ص
(٨٠)
7 - باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن أكثر من الصبيان فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
١٠٤ ص
(٨١)
8 - باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
١٠٥ ص
(٨٢)
9 - باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الصلاة.
١٠٧ ص
(٨٣)
10 - باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنه يستغفر في كل يوم وفي كل ليلة مائة مرة وروي في السحر مائة فان نسى قضاه وفيه قل كل يوم إذا أصبحت وأمسيت سبحان الله سبعين مرة وتستغفر عشر مرات وتسبح تسعا وتختم العاشرة بالاستغفار.
١٠٧ ص
(٨٤)
11 - باب استحباب رفع الصوت بالاذان في المنزل لطلب كثرة الولد فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
١٠٩ ص
(٨٥)
12 - باب ما يستحب قرائته عند الجماع لطلب الولد فيه حديثان في أنه يقرء عند إرادته: وذا النون الآية إلى ثلاث آيات والقدر سبعا بعد وضع يده على يمين سرة المرأة ثم يجامع فإذا ظهر الحمل فمتى انقلب من الليل وضع يده على يمين سرتها وقرأ القدر سبعا.
١٠٩ ص
(٨٦)
13 - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به فيه خمسة أحاديث.
١١٠ ص
(٨٧)
14 - باب ان من كان له حمل وأبطأ عليه الحمل يستحب أن ينوي أن يسميه محمدا أو عليا ويدعو بالمأثور ليولد له ذكر فيه ستة أحاديث.
١١١ ص
(٨٨)
15 - باب ان من عزل عن المرأة لم يحل له نفي الولد فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١١٣ ص
(٨٩)
16 - باب ان من أنزل على فرج زوجته البكر من غير دخول فحملت الحق به الولد وانه لا يلحق الولد من غير دخول ولا إنزال فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم وفيه ان المرأة لا تحمل بأكثر من أربعة أولاد.
١١٤ ص
(٩٠)
17 - باب أقل الحمل وأكثره وأنه لا يلحق الولد بالواطي فيما نقص عن الأقل ولا فيما زاد عن الأكثر فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر هنا وفي المصاهرة وفي تغسيل الميت وإلى ما يأتي في العدد وفيه ان أقلة ستة أشهر وأكثره تسعة وفيه معارض للأكثر حمل على التقية.
١١٥ ص
(٩١)
18 - باب استحباب إخراج النساء ساعة الولادة فيه حديث.
١١٩ ص
(٩٢)
19 - باب ان من وطأ أمته ثم شك في وقت الوطي لم يجز له إنكار الولد وإن شرط عليها أن لا يطلب ولدها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم.
١١٩ ص
(٩٣)
20 - باب استحباب التهنئة بالولد وتتأكد يوم السابع وكيفيتها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في ثقب الاذن وغيرها وفيه أنه يقول: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ أشده ورزقك بره
١٢٠ ص
(٩٤)
21 - باب استحباب تسمية الولد قبل أن يولد وإلا فبعد الولادة حتى السقط وان اشتبه فباسم مشترك بين الذكر والأنثى فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان الاسم المشترك مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة.
١٢١ ص
(٩٥)
22 - باب استحباب تسمية الولد باسم حسن وتغيير اسمه وان كان غير حسن وجملة من حقوق الولد والوالدين فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه حق الولد أن يحسن اسمه وأدبه ويضعه موضعا صالحا وحق الوالد أن لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس أمامه ولا يدخل معه الحمام.
١٢٢ ص
(٩٦)
23 - باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وبما دل على العبودية حتى عبد الرحمن فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يدل على ذلك
١٢٤ ص
(٩٧)
24 - باب استحباب التسمية باسم محمد وأقله إلى يوم السابع ثم إنشاء غيره واستحباب إكرام من اسمه محمد أو أحمد أو علي وكراهة ترك التسمية بمحمد لمن ولد له ثلاثة أولاد فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٢٥ ص
(٩٨)
25 - باب استحباب التسمية بعلي فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٢٨ ص
(٩٩)
26 - باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبد الله وحمزة وفاطمة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٢٨ ص
(١٠٠)
27 - باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره ووضع الكبير لنفسه إن لم يكن له كنية وأن يكنى الرجل باسم ولده فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
١٢٩ ص
(١٠١)
28 - باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث ويس وضرار ومرة وحرب وظالم وضريس وأسماء أعداء الأئمة عليهم السلام فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
١٣٠ ص
(١٠٢)
29 - باب كراهة كون الكنية أبا مرة أو أبا عيسى أو أبا الحكم أو أبا ملك أو أبا القاسم إذا كان الاسم محمدا فيه حديثان.
١٣١ ص
(١٠٣)
30 - باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما أو يحتمل كراهته لهما فيه حديثان.
١٣٢ ص
(١٠٤)
31 - باب استحباب إطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الأطعمة.
١٣٣ ص
(١٠٥)
32 - باب استحباب أكل الحامل السفرجل وكذا الأب حين الحمل فيه حديثان.
١٣٣ ص
(١٠٦)
33 - باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب والا فسبع تمرات من تمر المدينة والا فمن تمر الأمصار وأفضله البرني والصرفان فيه ستة أحاديث.
١٣٤ ص
(١٠٧)
34 - باب استحباب إطعام الحبلى اللبان فيه حديثان.
١٣٦ ص
(١٠٨)
35 - باب استحباب الاذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة والإقامة في اليسرى قبل قطع سرته وما يقطر في أنفه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه خذ عدسة جاو شير فديفه بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة.
١٣٦ ص
(١٠٩)
36 - باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين عليه السلام وإلا فبماء السماء وجملة من أحكام الأولاد فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان الأذان والإقامة في اذنيه وكراهة لفه في خرقة صفراء وانه يعق يوم سابعه عنه بكبشين أملحين ويعطى القابلة فخذا ودينارا ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ورقا فان لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه وتصدق بوزنه إذا أيسر و يطلي رأسه بالخلوق لا الدم ويسمى كل ذلك في السابع وفيه وجوب العقيقة عن الذكر والأنثى الامر بلغه في خرقة بيضاء وانه يجزي في العقيقة كبش.
١٣٧ ص
(١١٠)
37 - باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود وحمد الله عليها فيه حديث.
١٤٣ ص
(١١١)
38 - باب تأكد استحباب العقيقة عن المولود فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه استحباب الأضحية ووجوب الفطرة وجواز تسمية المولود من يومه وفيه وجوب العقيقة وحمل على الاستحباب المؤكد.
١٤٣ ص
(١١٢)
39 - باب أنه يستحب للكبير أن يعق عن نفسه إذا لم يعلم أن أباه عق عنه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٤٥ ص
(١١٣)
40 - باب أنه لا يجزي التصدق بثمن العقيقة وإن لم توجد واستحباب عقيقتين للتوأمين فيه حديثان وفيه العقيقة عن المولود بجزور وفيه ان الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء.
١٤٥ ص
(١١٤)
41 - باب أنه يجزي في العقيقة كبش وإن لم توحد فحمل ويستحب أن يكون بقرة أو جزورا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه يجزي فيها ما يجزي في الأضحية وفيه تسمية المولود يوم السابع وحلق رأسه والتصدق بوزن شعره فضة.
١٤٦ ص
(١١٥)
42 - باب ان عقيقة الذكر والأنثى سواء ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين وعن الأنثى بأنثى فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
١٤٧ ص
(١١٦)
43 - باب سقوط العقيقة عن المعسر حتى يجد فيه ثلاثة أحاديث.
١٤٨ ص
(١١٧)
44 - باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا وجملة من أحكام العقيقة فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه يبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك أو ربعها وإن كانت يهودية لا تأكل منها فربع قيمتها ويطعم منه ويتصدق وانه يعق عنه ويحلق رأسه ويسمى في ساعة واحدة في سابعه وإن لم يكن قابلة فلأمه ربع العقيقة تعطيه من شاءت وأنه يطعم من العقيقة عشرة من المسلمين فما زاد أفضل وأنه تجزي الأضحية عنها ولا يكسر لعظم بل تقطع جذاوى وتطبخ وأفضله بماء وملح وفيه جواز كسر عظمها وقطع لحمها وان يصنع بها بعد الذبح ما شاء وفيه جملة من الآداب السابقة.
١٤٩ ص
(١١٨)
45 - باب ان العقيقة لا يشترط فيها شروط الأضحية ولا الهدي بل يجزي الفحل وغيره ويستحب كونها سمينة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
١٥٣ ص
(١١٩)
46 - باب استحباب ذكر المولود عند ذبح العقيقة والدعاء بالمأثور فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
١٥٤ ص
(١٢٠)
47 - باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الام وانه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه للقابلة ثلثها وتجعل أعضاء وتقسم ولا تعطى الا أهل الولاية.
١٥٦ ص
(١٢١)
48 - باب عدم جواز لطخ رأس المولود بدم العقيقة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر فيه ان ذلك شرك.
١٥٧ ص
(١٢٢)
49 - باب كراهة وضع الموسي من الحديد تحت رأس الصبي وان يلبس الحديد فيه حديث.
١٥٧ ص
(١٢٣)
50 - باب انه يجوز ان يعق عن المولود غير الأب بل يستحب فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان الام تعق عن الولد وكذا الجد والعم وفيه جملة من الآداب السابقة.
١٥٨ ص
(١٢٤)
51 - باب استحباب ثقب اذن المولود اليمنى في أسفلها واليسرى في أعلاها وجعل القرط في اليمنى والشنف في اليسرى فيه أربعة أحاديث وفيه ختانه يوم السابع من السنة وفيه بعض ما مر من الآداب.
١٥٩ ص
(١٢٥)
52 - باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا ووجوب قطع سرته وحكم ختان اليهودي إذا أسلم فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر هنا وفي السواك والطواف وغير ذلك وإلى ما يأتي فيما يقال عند الختان وغيره وفيه ما ظاهره جواز ختان اليهودي ولد المسلم وأن الختان يوم السابع وأن الاستنجاء من سنن المرسلين والامر بقص الأظفار وأخذ شعر الشارب والرأس و إخصاء فحول البقر وخفض المرأة.
١٦٠ ص
(١٢٦)
53 - باب استحباب إمرار لموسى على من ولد مختونا فيه حديثان.
١٦٤ ص
(١٢٧)
54 - باب استحباب كون الختان يوم السابع واستحباب تأخيره إلى قرب البلوغ فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه بعض الأحكام السابقة.
١٦٥ ص
(١٢٨)
55 - باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر وإن كان كافرا ثم أسلم وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٦٦ ص
(١٢٩)
56 - باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٦٦ ص
(١٣٠)
57 - باب وجوب إعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
١٦٧ ص
(١٣١)
58 - باب استحباب خفض البنت وآدابه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر فيما يكتسب به.
١٦٨ ص
(١٣٢)
59 - باب استحباب الدعاء عند الختان وبعده بالمأثور فيه حديث.
١٦٩ ص
(١٣٣)
60 - باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
١٦٩ ص
(١٣٤)
61 - باب ان المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته وإن مات بعد الظهر استحبت فيه حديث.
١٧٠ ص
(١٣٥)
62 - باب استحباب إسكات اليتيم إذا بكى فيه حديث.
١٧١ ص
(١٣٦)
63 - باب عدم جواز ضرب الأولاد على بكائهم فيه حديث.
١٧١ ص
(١٣٧)
64 - باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٧١ ص
(١٣٨)
65 - باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحى عنه أو ضحى عن نفسه أجزأه فيه ثلاثة أحاديث.
١٧٣ ص
(١٣٩)
66 - باب كراهة حلق موضع من رأس المولود وترك موضع منه فيه خمسة أحاديث وفيه معارض حمل على الجواز وفيه الامر بحلق شعر البطن.
١٧٣ ص
(١٤٠)
67 - باب استحباب خدمة المرأة زوجها وإرضاعها ولدها وصبرها على حملها وولادتها فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
١٧٤ ص
(١٤١)
68 - باب عدم جواز جبر الحرة على إرضاع ولدها واستحباب اختيار استرضاعها وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.
١٧٥ ص
(١٤٢)
69 - باب أنه يستحب للمرأة إرضاع الطفل من الثديين ويكره لها إرضاع كل ولد فيه ثلاثة أحاديث.
١٧٦ ص
(١٤٣)
70 - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها فيه سبعة أحاديث وفيه ان الفرض أحد وعشرون شهرا وتمام الرضاع حولان ولا تلزم اجرة الزيادة وفيه رخصة في الزيادة على الحولين.
١٧٦ ص
(١٤٤)
71 - باب انه لا يلزم الحرة إرضاع ولدها بغير اجرة بل لها أخذ الأجرة من ماله إن أرضعته أو أرضعته أمتها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
١٧٨ ص
(١٤٥)
72 - باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة زوجها منه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
١٧٩ ص
(١٤٦)
73 - باب ان الحرة أحق بحضانة أولادها من الأب المملوك وإن تزوجت حتى يعتق الأب فيصير أحق بهم وان الحر أحق بالحضانة من المملوكة وان الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
١٨١ ص
(١٤٧)
74 - باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع وبينهم وبين النساء وأمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أمر الصبي بالصلاة لسبع أو تسع وان المرأة لا تغطي رأسها منه حتى يحتلم وانه يفرق بينهم لعشر وروي لست.
١٨٢ ص
(١٤٨)
75 - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنا وكذا المولودة من الزنا إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك رجلا كان المالك أو امرأة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في نكاح الإماء وإلى ما يأتي.
١٨٤ ص
(١٤٩)
76 - باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحو هما من المحرمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٨٥ ص
(١٥٠)
77 - باب كراهة استرضاع الناصبية فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٨٧ ص
(١٥١)
78 - باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
١٨٧ ص
(١٥٢)
79 - باب استحباب استرضاع الحسناء وكراهة استرضاع القبيحة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
١٨٩ ص
(١٥٣)
80 - باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط فان فرطت فيه كما إذا دفعته إلى ظئر أخرى ضمنت الدية ان لم تأت به فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الإجارة وإلى ما يأتي في الديات.
١٨٩ ص
(١٥٤)
81 - باب ان الام أحق بحضانة الولد حتى يفطم إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج وبالبنت إلى أن تبلغ تسع سنين ثم يصير الأب أحق منها فان مات فالأم ثم الأقرب فالأقرب فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في موجبات الإرث.
١٩٠ ص
(١٥٥)
82 - باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا ثم ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه إذا بلغ ثلاث سنين قيل له قل لا إله إلا الله سبعا فإذا زاد سبعة أشهر وعشرون يوما قيل له قل محمد رسول الله سبعا فإذا كمل أربع سنين قيل له قل اللهم صلى على محمد وآل محمد سبعا فإذا كمل خمس سنين وعرف يمينه وشماله امر بالسجود إلى القبلة فإذا تمت ست علم الصلاة والركوع والسجود فإذا تم له سبع امر بالوضوء والصلاة فإذا تم له تسع رب عليهما.
١٩٣ ص
(١٥٦)
83 - باب استحباب تعلم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين والحلال والحرام سبع سنين وتعليمه السباحة والرماية فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٩٤ ص
(١٥٧)
84 - باب استحباب تعليم الأولاد في صغر هم الحديث قبل أن ينظروا في علوم العامة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في القضاء وفيه النهى عن سماع حديث العامة وان كان حجة لنا عليهم.
١٩٦ ص
(١٥٨)
85 - باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده ويضربه مما يضرب ولده فيه حديثان.
١٩٧ ص
(١٥٩)
86 - باب جملة من حقوق الأولاد فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تحسن اسمه وأدبه وتضعه موضعا حسنا والامر باستصلاحه واعانته على البر واجتناب عقوقة إن كان صالحا وتعليمه القرآن والسباحة وتزويجه إذا بلغ وتعليم البنت سورة النور لا سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجل تزويجها وفيه تحريم العقوق والقطيعة والخيلاء وغير ذلك.
١٩٨ ص
(١٦٠)
87 - باب استحباب اكرام البنت التي اسمها فاطمة وترك اهانتها فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٢٠٠ ص
(١٦١)
88 - باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له ورحمته إياه والوفاء بوعده فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٢٠١ ص
(١٦٢)
89 - باب استحباب تقبيل الانسان لولده على وجه الرحمة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٢٠٢ ص
(١٦٣)
90 - باب استحباب التصابي مع الصبي وملاعبته فيه حديثان.
٢٠٣ ص
(١٦٤)
91 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض ذكورا وإناثا على كراهية مع عدم المزية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي القسم والصدقات والهبات.
٢٠٣ ص
(١٦٥)
92 - باب وجوب بر الوالدين فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٢٠٤ ص
(١٦٦)
93 - باب وجوب بر الوالدين برين كانا أو فاجرين فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه وجوب أداء الأمانة والوفاء بالعهد.
٢٠٦ ص
(١٦٧)
94 - باب استحباب الزيادة في بر الام على الأب فيه أربعة أحاديث
٢٠٧ ص
(١٦٨)
95 - باب تحريم قطيعة الأرحام فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى غيرها وفيه تحريم اليمين الكاذبة.
٢٠٩ ص
(١٦٩)
96 - باب استحباب احتساب مرض الطفل فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٢١١ ص
(١٧٠)
97 - باب جواز علاج الانسان ولده وبط جرحه فان مات فلا شئ على الأب فيه حديث.
٢١٢ ص
(١٧١)
98 - باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر كل شهر في النقرة فيه حديث
٢١٢ ص
(١٧٢)
99 - باب ان الذي ولد أخيرا من التوأمين هو الأكبر فيه حديث.
٢١٣ ص
(١٧٣)
100 - باب ان الغائب إذا حملت زوجته لم يحلق به الولد ولا تصدق انه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة وحكم أولاد الإماء في الالحاق فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في نكاح الإماء.
٢١٣ ص
(١٧٤)
101 - باب ان من زنا بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق له الولد ولا يرثه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢١٤ ص
(١٧٥)
102 - باب ان من أقر بالولد لم يقبل انكاره ومن نفى ولد الأمة أو المشركة فليس عليه لعان فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي.
٢١٤ ص
(١٧٦)
103 - باب انه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه فيه حديث.
٢١٥ ص
(١٧٧)
104 - باب تحريم العقوق وحده فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان حده قول أف أو يحد النظر إلى والديه.
٢١٦ ص
(١٧٨)
105 - باب ان الولد يلحق بالزوج مع الشرائط وان كان لا يشبهه ولا يشبه أحدا من أقاربه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٢١٨ ص
(١٧٩)
106 - باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة في حياتهما وبعد موتهما فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس قبله ولا يستسب له ويصلي عن والديه بعد موتهما ويتصدق ويصوم ويحج عنهما ويقضي دينهما ويستغفر لهما وشراء الأب وعتقه.
٢٢٠ ص
(١٨٠)
107 - باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت فيه حديثان وفيه أن ذلك كفر.
٢٢١ ص
(١٨١)
108 - باب حد الرحم التي لا تجوز قطيعتها فيه حديث فيه ان حدهما أربعون أبا.
٢٢٢ ص
(١٨٢)
109 - باب عدم كراهة وطي الزوجة الحامل مع الوضوء وان استبان حملها لكن يكره بغير وضوء فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المقدمات وغيرها.
٢٢٢ ص
(١٨٣)
أبواب النفقات 1 - باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبس والمسكن فان لم يفعل تعين عليه الطلاق فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٢٣ ص
(١٨٤)
2 - باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الدين من الحكم الثاني وفيه يسد جوعتها ويستر عورتها والدهن يوم ويوم لا واللحم في كل ثلاثة والصبغ كل ستة أشهر والكسوة ثوبين للشتاء وثوبين للصيف.
٢٢٦ ص
(١٨٥)
3 - باب استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالإناث فيه حديث
٢٢٧ ص
(١٨٦)
4 - باب النفقات الواجبة والمندوبة وجملة من أحكامها فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه ان الذي يلزم الانسان من النفقة في خاصة نفسه خمسة مطعمه ومشربه وملبسه و منكحه و مخدمه وما يحتاج إليه من الاجراء على مرمة متاعه والذي يجب عليه نفقته خمسة: ولده ووالداه وامرأته ومملوكه وفيه ثلاث مفروضة: الزكاة في كل عام والحج والجهاد وخمس من النوافل: صلة موقوفة وصلة القرابة وصلة المؤمنين والصدقة والبر والعتق وأربع واجبات في السنة: قضاء الدين والعارية والقرض وإقراء الضيف.
٢٢٨ ص
(١٨٧)
5 - باب كراهة تصرف المرأة في مالها وانفاقها منه بغير اذن زوجها فيه حديثان
٢٢٩ ص
(١٨٨)
6 - باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج حتى ترجع واشتراط نفقتها بالتمكين فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٢٢٩ ص
(١٨٩)
7 - باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه أنها تعتد بالوضع
٢٣٠ ص
(١٩٠)
8 - باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا إذا لم تكن حاملا فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على الاستحباب وعلى الحامل
٢٣١ ص
(١٩١)
9 - باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها زوجها وإن كانت حاملا ولا سكناها وان من ترك نفقة لزوجته ثم مات يرجع الباقي في الميراث فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الوصايا وإلى ما يأتي هنا وفي العدد وغيرها وفيه معارض حمل على الانفاق من مال الولد.
٢٣٤ ص
(١٩٢)
10 - باب وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من مال الحمل فيه حديثان وإشارة إلى ما مر من وجوب نفقة الام وفيه معارض حمل على الاستحباب مع أنه غير صريح.
٢٣٦ ص
(١٩٣)
11 - باب وجوب نفقة الأبوين والولد دون باقي الأقارب فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الاستحباب وفيه وجوب نفقة المملوك والزوجة وان الخمسة لا يعطون من الزكاة.
٢٣٦ ص
(١٩٤)
12 - باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الأقارب فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٢٣٨ ص
(١٩٥)
13 - باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه ولا كسب له فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في العتق وغيره وفيه ان من أعتق من لا كسب له فعليه أن يعوله حتى يستغني.
٢٣٩ ص
(١٩٦)
14 - باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكها فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي أحكام الدواب.
٢٤٠ ص
(١٩٧)
15 - باب استحباب القناعة بالقليل والاستغناء به عن الناس فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٤٠ ص
(١٩٨)
16 - باب استحباب الرضا بالكفاف فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه مدح العبادة في السر والعفاف.
٢٤٢ ص
(١٩٩)
17 - باب استحباب صلة الأرحام فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى أحاديث كثيرة وفيه أنها تزيد العمر والرزق والقطيعة تنقصهما.
٢٤٣ ص
(٢٠٠)
18 - باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعا فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٢٤٧ ص
(٢٠١)
19 - باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل وبالسلام ونحوه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٢٤٧ ص
(٢٠٢)
20 - باب استحباب التوسعة على العيال فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه استحباب الزيادة من الوقود في الشتاء ولو بنقص القوت.
٢٤٨ ص
(٢٠٣)
21 - باب وجوب كفاية العيال فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه استحباب أكل الانسان بشهوة عياله لا العكس وفيه ملعون من ألقى كله على الناس.
٢٥٠ ص
(٢٠٤)
22 - باب استحباب الجود والسخاء فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ذم البخل.
٢٥١ ص
(٢٠٥)
23 - باب استحباب الانفاق وكراهة الامساك فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه الامر بالانصاف وافشاء السلام وترك المراء.
٢٥٤ ص
(٢٠٦)
24 - باب تحريم البخل والشح بالواجبات فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٢٥٦ ص
(٢٠٧)
25 - باب استحباب الاقتصاد في النفقة فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه أدنى الاسراف طرح النواة وصب فضل الشراب.
٢٥٧ ص
(٢٠٨)
26 - باب انه ليس فيما أصلح البدن إسراف فيه حديث وإشارة إلى ما مر في آداب الحمام وفيه جواز التدلك بالدقيق والنخالة والزيت وفيه: الاقتار أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره، والقصد الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مرأة هذا ومرة هذا.
٢٦٠ ص
(٢٠٩)
27 - باب عدم جواز السرف والتقتير فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه مدح الاقتصاد.
٢٦١ ص
(٢١٠)
28 - باب استحباب صيانة العرض بالمال فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٢٦٢ ص
(٢١١)
29 - باب حد الاسراف والتقتير فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه تقديرات مجملة منها ان الاسراف انفاق كل ما في اليد وينبغي أن يبقى شئ منه أو الاعطاء بكل اليد إلى غير ذلك.
٢٦٣ ص
(٢١٢)
30 - باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة في السوق وشق عليه شراؤها فيه حديث.
٢٦٥ ص
(٢١٣)
31 - باب كراهة جمع المال وترك الانفاق منه فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٢٦٥ ص
(٢١٤)
كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه 1 - باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه استحباب التزويج.
٢٦٦ ص
(٢١٥)
2 - باب جواز رد الرجل المطلاق إذا خطب وان كان كفوا في نهاية الشرف فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه جواز كثرة الطلاق.
٢٦٨ ص
(٢١٦)
3 - باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي المهور وفي متعة المطلقة وفي تزويج الناصبة وفي الدعاء وغير ذلك والى ما يأتي.
٢٦٩ ص
(٢١٧)
4 - باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لا مرأة واحدة ولنساء شتى فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي المهور والى ما يأتي في الطلاق ثلاثا وتسعا وغير ذلك.
٢٧١ ص
(٢١٨)
5 - باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الدعاء.
٢٧١ ص
(٢١٩)
6 - باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وضربهم بالسيف والسوط على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الامر بالمعروف والى ما يأتي.
٢٧٢ ص
(٢٢٠)
7 - باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه وجوب النهى عن المنكر وجملة من الشروط الآتية.
٢٧٣ ص
(٢٢١)
8 - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة إذا كانت غير حامل وكانت مدخولا بها وزوجها حاضرا وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٧٦ ص
(٢٢٢)
9 - باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه والا بطل الطلاق فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه وفي سابقه اشتراط شاهدين.
٢٧٩ ص
(٢٢٣)
10 - باب اشتراط صحة الطلاق بإشهاد شاهدين عدلين والا بطل وأنه لا يجوز فيه شهادة النساء فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في الصوم والحج وغيرهما والى ما يأتي.
٢٨١ ص
(٢٢٤)
11 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق والا بطل فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي الظهار وغيره
٢٨٥ ص
(٢٢٥)
12 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل فلا يصح الطلاق قبل النكاح وان علقه عليه فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في العتق وغيره وفيه لا يعتق الا ما يملك ولا يصدق الا بما يملك وأنه لا يجوز طلاق السكران والصبي والمجنون.
٢٨٦ ص
(٢٢٦)
13 - باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق وان فعل ذلك فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٩٠ ص
(٢٢٧)
14 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة فلا يقع بالكتابة إن لم ينطق بها فيه ثلاثة أحاديث وفيه عدم وقوع العتق بالكتابة وفيه معارض حمل على التقية وغيرها.
٢٩٠ ص
(٢٢٨)
15 - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية كقوله أنت خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٢٩٢ ص
(٢٢٩)
16 - باب صيغة الطلاق فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنت طالق أو يقال له: طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم وفيه أنه يقع بقوله: اعتدي وحمل على التقية وغيرها وفيه أنه لا يقع بقوله أنت حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية.
٢٩٤ ص
(٢٣٠)
17 - باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية فيه حديث مطلق غير مقيد بالتعذر وإشارة إلى ما تقدم هنا وفي القراءة مما يدل على القيد.
٢٩٧ ص
(٢٣١)
18 - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ولا المجهول يمينا فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٩٧ ص
(٢٣٢)
19 - باب جواز طلاق الأخرس بالكتابة والإشارة والافعال المفهمة له مع الاشهاد والشرائط ولا يجوز طلاق وليه عنه فيه خمسة أحاديث.
٢٩٩ ص
(٢٣٣)
20 - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة فلو تفرقا بطل الطلاق ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول باطلا فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي أقسام الطلاق.
٣٠١ ص
(٢٣٤)
21 - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود: اشهدوا بل يكفي إسماعهم الصيغة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٠٢ ص
(٢٣٥)
22 - باب أنه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا بصيغة واحدة و بصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم.
٣٠٢ ص
(٢٣٦)
23 - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق معرفة الشاهدين للرجل ولا للمرأة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من حصر شروط الطلاق وفيه حكم اشتباه المطلقة بين زوجات وفيه معارض في الخلع والمباراة حمل على الاستحباب وعلى الاشتراط في الاثبات لا في الصحة.
٣٠٣ ص
(٢٣٧)
24 - باب أن الغائب إذا قدم فطلق لم يقع الطلاق حتى يعلم أنها طاهر طهرا لم يجامعها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٠٤ ص
(٢٣٨)
25 - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال وإن كان في الحيض أو في طهر الجماع فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٣٠٥ ص
(٢٣٩)
26 - باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض الا ما استثنى وإن اتفق ذلك فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اختلاف حمل على اختلاف حالات النساء.
٣٠٧ ص
(٢٤٠)
27 - باب جواز طلاق الحامل مطلقا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٠٩ ص
(٢٤١)
28 - باب أن الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب يجوز له أن يطلقها بعد مضي شهر فيه حديثان وفيه أنه يطلقها بعد شهر وروي ثلاثة وحمل على الاستحباب وعلى من تحيض في كل ثلاثة أشهر.
٣١٠ ص
(٢٤٢)
29 - باب أن من طلق ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت واحدة مع الشرائط وبطل لا معها فيه ثلاثون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه جملة من الشروط السابقة وفيه معارض حمل على التقية وغيرها.
٣١١ ص
(٢٤٣)
30 - باب أن المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه جاز إلزامه بمعتقده فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٢٠ ص
(٢٤٤)
31 - باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم أو طلقتها، صح الطلاق فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وغيرها.
٣٢٣ ص
(٢٤٥)
32 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي ميراث الأزواج وفيه دلالة على ما يليه.
٣٢٤ ص
(٢٤٦)
33 - باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير ولا يجوز أن يطلق عنه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في أولياء العقد والمهور وإلى ما يأتي.
٣٢٦ ص
(٢٤٧)
34 - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في العتق وغيره وفيه أن العتق كذلك وكذا البيع والشراء وفيه جواز كل طلاق إلا ما استثنى.
٣٢٧ ص
(٢٤٨)
35 - باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أن من طلق ثلاثا في مقعد وقعت واحدة وأنها تعتد ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء.
٣٢٩ ص
(٢٤٩)
36 - باب بطلان طلاق السكران فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه لا يجوز عتقه.
٣٣٠ ص
(٢٥٠)
37 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار فلا يصح طلاق المكره والمضطر فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أن العتق كذلك وأن الحلف للعشار بالعتق والطلاق لا ينعقد وأنه لا يمين في قطيعة ويشترط في الطلاق القصد.
٣٣١ ص
(٢٥١)
38 - باب أن من طلق لأجل مداراة أهله من غير إرادة طلاق لم يقع طلاقه فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٣٣٢ ص
(٢٥٢)
39 - باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه بل تصح الوكالة فيه فان وكل اثنين لم يصح انفراد أحدهما بل يصح طلاقهما معا فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الوكالة وفي الطلاق ثلاثا وفي النشوز وغير ذلك وإلى ما يأتي وفيه معارض حمل على التقية والانكار وغيرهما.
٣٣٣ ص
(٢٥٣)
40 - باب أنه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض وهي في سن من تحيض إلا بعد ثلاثة أشهر فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي.
٣٣٥ ص
(٢٥٤)
41 - باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت وقع مع الشرائط فيه تسعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٣٥ ص
(٢٥٥)
42 - باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي المهور وإلى ما يأتي.
٣٤٠ ص
(٢٥٦)
43 - باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في نكاح الإماء وإلى ما يأتي.
٣٤٠ ص
(٢٥٧)
44 - باب ان الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمة لا يبد مولاها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي نكاح الإماء وفيه معارض حمل على البيع فإنه بمنزلة الطلاق لان للمشتري الفسخ.
٣٤٢ ص
(٢٥٨)
45 - باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق إلا باذن مولاه فيه حديث.
٣٤٣ ص
(٢٥٩)
أبواب أقسام الطلاق وأحكامه 1 - باب كيفية طلاق السنة وجملة من أحكامه فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه انه يطلقها على الشرائط السابقة ثم يدعها حتى تخرج من العدة ثم يتزوجها بعقد جديد ثم يطلقها وهكذا وعليه النفقة والسكنى في العدة ويتوارثان فيها وان له الرجعة قبل الثالثة فان رجع أشهد وإلا اعتدت ثلاثة قروء وانها لا تحل له في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره وان شهادة النساء لا تجوز في الطلاق وغير ذلك.
٣٤٤ ص
(٢٦٠)
2 - باب كيفية طلاق العدة وجملة من أحكامه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنه يطلقها على الشرائط ثم يراجعها في العدة ويطأها ثم يطلقها في طهر آخر وهكذا فتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجها غيره فان كانت لا تحيض تطلق طلاق السنة وانه لا يقع الطلاق الثاني بغير رجعة ولا برجعة من غير وطي يعني للعدة.
٣٤٨ ص
(٢٦١)
3 - باب ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وكذا كل امرأة طلقت ثلاثا وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة إلا بزوج وأنها لا تحرم في التاسعة مؤبدا فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ثبوت التوارث في العدة الرجعية والعدة مع الوطي وان له الرجعة في الأولتين خاصة وفيه معارض تضمن هدم استيفاء العدة التحريم وحمل على وجود المحلل وعلى عدم التحريم في التاسعة مؤبدا وفيه استحباب اختيار طلاق السنة
٣٥٠ ص
(٢٦٢)
4 - باب ان المطلقة للعدة ثلاثة لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٥٧ ص
(٢٦٣)
5 - باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٣٦٢ ص
(٢٦٤)
6 - باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على التقية.
٣٦٣ ص
(٢٦٥)
7 - باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٣٦٦ ص
(٢٦٦)
8 - باب أنه يشترط في المحلل البلوغ فيه حديث.
٣٦٧ ص
(٢٦٧)
9 - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد فلا يحل إن تزوجها متعة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٣٦٨ ص
(٢٦٨)
10 - باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا فيه حديثان.
٣٦٩ ص
(٢٦٩)
11 - باب أن المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت ان كانت ثقة مع الاحتمال فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في العدد.
٣٧٠ ص
(٢٧٠)
12 - باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا فيه حديث وإشارة إلى ما مر من العموم.
٣٧٠ ص
(٢٧١)
13 - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٧١ ص
(٢٧٢)
14 - باب ان انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة فيه حديث.
٣٧٢ ص
(٢٧٣)
15 - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة أو بعد ما تزوجت انه رجع فيها وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم الزوجة ومن أسر الطلاق ثم ادعاه فيه خمسة أحاديث وفيه أنه إذا أشهد على الرجعة صح وان غاب ولم يطأ وان الزوجة ان لم تعلم إلا بعد العدة فهي بالخيار وإن لم تعلم حتى تزوجت فالأخير أحق بها وإذا ادعى الرجعة حينئذ لم تقبل بغير بينة
٣٧٣ ص
(٢٧٤)
16 - باب ان من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه فان رجع ثم طلق صح واعتدت بالأخير فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية.
٣٧٤ ص
(٢٧٥)
17 - باب ان من راجع ثم طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٣٧٦ ص
(٢٧٦)
18 - باب صحة الرجعة بغير جماع فتحل الجماع ولو بعد العدة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٧٧ ص
(٢٧٧)
19 - باب ان من راجع ثم طلق من غير جماع صح الطلاق لكن لا يقع للعدة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٧٨ ص
(٢٧٨)
20 - باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة ما دامت حاملا وتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اختلاف حاصله ما ذكر وفيه انها تعتد بالوضع وان له ان يطلق ويراجع في يوم واحد ثلاث مرات فتحرم عليه ويحتاج إلى المحلل وان وطأ بعد الرجعة لم يطلقها الا بعد شهر وحمل على الاستحباب لما مر.
٣٨٠ ص
(٢٧٩)
21 - باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه فان دخل صح والا بطل ولا مهر ولا ميراث فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وإلى ما يأتي.
٣٨٣ ص
(٢٨٠)
22 - باب ان المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا ورثته إلى سنة ما لم يبرء أو تتزوج وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على عدم التزويج
٣٨٤ ص
(٢٨١)
23 - باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها وتزويجها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وإلى ما يأتي في المواريث وفيه أنها ان لم تصبر أجلها الوالي أربع سنين وبعث من يبحث عنه فان كان حيا صبرت وان لم يظهر له خبر ولم ينفق عليها وليه ولم يكن له مال تنفق منه أمره الوالي بطلاقها ثم تعتد وتتزوج وروي انها تصبر حتى يتحقق خبره. پ
٣٨٩ ص
(٢٨٢)
24 - باب ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وان كان المطلق حرا فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في استيفاء العدد ويأتي هنا وفي العدد.
٣٩١ ص
(٢٨٣)
25 - باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره لا قبل ذلك وان كان الزوج عبدا فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه دلالة على سابقه وفى سابقه دلالة عليه.
٣٩٣ ص
(٢٨٤)
26 - باب ان الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على طلاق واحد.
٣٩٤ ص
(٢٨٥)
27 - باب ان الأمة إذا طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
٣٩٦ ص
(٢٨٦)
28 - باب ان الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو اعتقا لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وان طلقت مرة ثم أعتقت لم يهدم العتق الطلاق وكانت عنده على طلقة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر من العموم وفيه معارض حمل على من طلق مرة.
٣٩٧ ص
(٢٨٧)
29 - باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين لم تحل للعبد حتى تنكح زوجا غيره وان واقعها السيد لم تحل للعبد فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٣٩٨ ص
(٢٨٨)
30 - باب حكم زوجة المرتد فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي المواريث والحدود وفيه: بانت منه امرأته.
٣٩٩ ص
(٢٨٩)
31 - باب حكم طلاق المشرك للمشركة فيه حديث وفيه أنهما إذا أسلما نكحها نكاحا جديدا فان طلقها طلقتين لم تحرم حتى تنكح زوجا غيره ولا يعتد بالطلاق السابق على الاسلام.
٣٩٩ ص
(٢٩٠)
32 - باب ان من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ولا تحرم عليه في التاسعة أيضا وكذا الموطوءة بالملك فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٤٠٠ ص
(٢٩١)
33 - باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الصغيرة واليائسة وغير المدخول بها والمختلعة والمباراة والمطلقة ثلاثا.
٤٠٠ ص
(٢٩٢)
34 - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك بل بقصد الطلاق فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر مما يدل على الكراهة ونفي التحريم.
٤٠١ ص
(٢٩٣)
35 - باب أباق العبد وحكم ما لو رجع فيه حديث وفيه أنه بمنزلة الارتداد والطلاق وانه ان رجع في العدة فهي امرأته وإلا فلا سبيل له عليها
٤٠٢ ص
(٢٩٤)
أبواب العدد 1 - باب ان المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها ولها أن تتزوج من ساعتها ولا رجعة لزوجها فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان لها نصف المهر وله ان يتزوجها بعقد جديد.
٤٠٣ ص
(٢٩٥)
2 - باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها وان كان دخل بها ولا رجعة لزوجها وتزوج من ساعتها فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان اليائسة كذلك وفيه معارض تضمن الامر بالعدة وحمل على التقية وعلى الاستحباب وعلى المسترابة أعني التي في سن من تحيض.
٤٠٥ ص
(٢٩٦)
3 - باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت وإن كان دخل بها ولا رجعة ولا رجعة لزوجها وتزوج من ساعتها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أن حدها خمسون سنة إلا القرشية وتقدم في الحيض ان سن اليأس فيها وفي النبطية ستون سنة وفي غير هما خمسون.
٤٠٨ ص
(٢٩٧)
4 - باب عدة المسترابة وما أشبهها فيه عشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنها تعتد ثلاثة أشهر إذا كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر فصاعدا مرة والتي لا تحيض وهي في سن من تحيض والمستحاضة التي لا تطهر وفيه أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها ثلاثة أشهر لا حيض فيها وثلاثة أقراء وهي الأطهار فان ارتابت بالحمل صبرت تسعة أشهر وفيه انه أقصى الحمل.
٤١٠ ص
(٢٩٨)
5 - باب ان المستحاضة ترجع إلى عادتها والا فإلى التمييز والا فإلى عادة نسائها فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي الطهارة.
٤١٥ ص
(٢٩٩)
6 - باب ان المعتدة إذا حاضت مرة ثم بلغت سن الياس أتمت عدتها بشهرين فيه حديث.
٤١٦ ص
(٣٠٠)
7 - باب ثبوت الريبة بتجاوز الشهر فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الحيض.
٤١٦ ص
(٣٠١)
8 - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها إلا أن ترجع في البذل وعليها العدة وكذا المباراة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في محله.
٤١٧ ص
(٣٠٢)
9 - باب ان عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من ساعتها وان لزوجها الرجعة قبل الوضع إلا ما استثنى وأنه لا يحل للحامل كتم حملها من زوجها فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤١٧ ص
(٣٠٣)
10 - باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الآخر فيه حديثان.
٤٢٠ ص
(٣٠٤)
11 - باب ان الحامل إذا وضع سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة فقد انقضت عدتها فيه حديث وإشارة إلى ما مر من العموم.
٤٢١ ص
(٣٠٥)
12 - باب ان عدة المطلقة ثلاثة قروء إذا كانت مستقيمة الحيض فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنها تعتد بثلاثة أشهر ان لم تحض.
٤٢١ ص
(٣٠٦)
13 - باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنها تعتد بثلاث حيض أي ثلاثة أطهار فان تأخر الحيض صبرت سنة ثم اعتدت بثلاثة أشهر ويتوارثان في خمسة عشر شهرا وروي تصبر تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أشهر وحمل الأول على الاستحباب وروي ثلاثة أشهر وحمل على مضيها تماما بغير حيض.
٤٢٢ ص
(٣٠٧)
14 - باب ان الأقراء في العدة هي الأطهار فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية.
٤٢٤ ص
(٣٠٨)
15 - باب ان المعتدة بالأقراء تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة ان تأخر الحيض الأول عن الطلاق ولو يسيرا فيه عشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارضات حملت على التقية وغيرها.
٤٢٦ ص
(٣٠٩)
16 - باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوج على كراهة ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الكراهة وغيرها.
٤٣٢ ص
(٣١٠)
17 - باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الحيض وفيه إن رأت الثالث قبل عشرة أيام فهو من الثاني وإن رأت بعد العشرة فهي أملك بنفسها.
٤٣٣ ص
(٣١١)
18 - باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة فلا تخرج إلا باذن ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أن عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
٤٣٤ ص
(٣١٢)
19 - باب أن المطلقة رجعيا إذا أرادت زيارة جاز لها الخروج بعد نصف الليل لا قبله ولا بالنهار فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٤٣٥ ص
(٣١٣)
20 - باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية لا البائنة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في النفقات وإلى ما يأتي.
٤٣٦ ص
(٣١٤)
21 - باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة ولا تجب عليها الحداد فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه عدة الوفاة آخر الأجلين وعليها الحداد وفيه معارض تضمن الحداد حمل على البائنة.
٤٣٧ ص
(٣١٥)
22 - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية إلا باذن الزوج ويجوز أن تحج واجبا بغير اذنه وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الحج وفيه جواز المتوفى عنها.
٤٣٨ ص
(٣١٦)
23 - باب جواز إخراج ذات العدة الرجعية إذا أتت بفاحشة مبينة وتفسيرها فيه ستة أحاديث وفيه أنها أذى أهل زوجها وسوء خلقها وروي الزنا وروي السحق دون الزنا وروي البذا والسب وحمل السحق على أنه أفحش الافراد.
٤٣٩ ص
(٣١٧)
24 - باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الحيض.
٤٤١ ص
(٣١٨)
25 - باب عدة المسترابة بالحمل فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنها تعتد بتسعة أشهر وهي أقصى الحمل وروي سنة وحمل على التقية.
٤٤١ ص
(٣١٩)
26 - باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت لا من يوم يبلغها الخبر فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان المتوفى عنها تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها ان تحد.
٤٤٣ ص
(٣٢٠)
27 - باب ان المرأة إذا لم تعلم بالطلاق إلا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٤٥ ص
(٣٢١)
28 - باب أنه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر ولو كان بعد موته بسنين فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه معارض حمل على التقية وغيرها وفيه ان عليها الحداد وان المطلقة تعتد من يوم الطلاق ولا حداد عليها.
٤٤٦ ص
(٣٢٢)
29 - باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة بترك الزينة والطيب ونحوهما فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنها لا تكتحل لزينة ولا تلبس مصبوغا وتقضي الحقوق وتحج في عدتها وانه لا حداد أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها مدة العدة أربعة أشهر وعشرا وفيه معارض تضمن جواز الخضاب والكحل والمشط والصبغ وما شاءت لغير زينة لزوج وحمل على عدم قصد الزينة وعدم التظاهر.
٤٤٩ ص
(٣٢٣)
30 - باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ووجوب الجماع على الزوج بعد الأربعة أشهر وأنه لا نفقة للمتوفى عنها.
٤٥١ ص
(٣٢٤)
31 - باب ان عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع وأربعة أشهر وعشر فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه وجوب الحداد عليها أربعة أشهر وعشر الا على المطلقة.
٤٥٥ ص
(٣٢٥)
32 - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة وان لها أن تعتد حيث شائت فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في النفقات وغيرها وإلى ما يأتي.
٤٥٧ ص
(٣٢٦)
33 - باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة وقضاء الحقوق وخروجها في جنازة زوجها ولزيارة قبره ولحاجة لابد فيها فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الحج وفيها أن عليها الحداد.
٤٥٨ ص
(٣٢٧)
34 - باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه وفيما مر جواز الخروج من بيتها والمبيت في غيره على كراهة.
٤٦٠ ص
(٣٢٨)
35 - باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المهور وإلى ما يأتي في المواريث وفيه معارض حمل على التقية.
٤٦١ ص
(٣٢٩)
36 - باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية وجب على المرأة عدة الوفاة ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه التوارث في العدة الرجعية حتى من الدية وان القاتل لا يرث.
٤٦٣ ص
(٣٣٠)
37 - باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر وحرمت عليه أبدا وترجع إلى الزوج الأول بعد أن تعتد من الآخر فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وغيرها وإلى ما يأتي وفيه ما تضمن أنه يجزي عدة واحدة وحمل على التقية.
٤٦٦ ص
(٣٣١)
38 - باب ان المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوجت ثم جاء وظهر أنه لم يطلقها ففارقها الزوجان جميعا أجزأها عدة واحدة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المصاهرة.
٤٦٨ ص
(٣٣٢)
39 - باب وجوب العدة على المرأة من الخصي إذا دخل بها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٤٦٩ ص
(٣٣٣)
40 - باب ان عدة الأمة من الطلاق قرءآن وإن كان زوجها حرا وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في أقسام الطلاق وإلى ما يأتي وفيه معارض حمل على التقية وغيرها.
٤٦٩ ص
(٣٣٤)
41 - باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة أشهر وإن كان زوجها عبدا فيه حديث وإشارة إلى ما مر عموما وخصوصا.
٤٧١ ص
(٣٣٥)
42 - باب ان عدة الأمة من الوفاة مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام إلا أنه ليس عليها حداد وكذا إذا مات سيدها فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في عدة المتعة وفيه معارضات حملت على التقية.
٤٧١ ص
(٣٣٦)
43 - باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الأمة إذا وطأها سيدها ثم أعتقها وأرادت أن تتزوج غيره وحكم ما لو مات في العدة فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا.
٤٧٤ ص
(٣٣٧)
44 - باب وجوب العدة على الزانية إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الجنابة وعدة غير المدخول بها والمهور وغير ذلك.
٤٧٦ ص
(٣٣٨)
45 - باب ان عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الأمة فان أسلمت في العدة فعدة الحرة فيه حديثان.
٤٧٧ ص
(٣٣٩)
46 - باب ان المشركة التي لها زوج ان أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٤٧٨ ص
(٣٤٠)
47 - باب ان من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا لم يجز له أن تتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة وان كان غائبا صبر تسعة أشهر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في استيفاء العدد وغيره وإلى ما يأتي.
٤٧٩ ص
(٣٤١)
48 - باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها وكذا المتعة إذا انقضت عدتها ويجوز في العدة من الطلاق البائن فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة والمتعة.
٤٨٠ ص
(٣٤٢)
49 - باب ان المطلقة الحامل إذا وضعت جاز لها أن تزوج ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي النفاس والمصاهرة.
٤٨١ ص
(٣٤٣)
50 - باب ان الأمة إذا أعتقت في العدة الرجعية استأنفت عدة الحرة وإن أعتقت في العدة البائنة أتمت عدة الأمة فيه أربعة أحاديث وفيه معارض حمل على التفصيل.
٤٨٢ ص
(٣٤٤)
51 - باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة أيام من موت سيدها فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٤٨٣ ص
(٣٤٥)
52 - باب ان عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشرا حرة كانت أو أمة وكذا الموطوءة بالملك وعلى الحرة خاصة الحداد فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على التقية وغيرها.
٤٨٤ ص
(٣٤٦)
53 - باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٤٨٥ ص
(٣٤٧)
54 - باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة وكذا عند سبيها وعند بيعها واستحباب استبرائها بحيضتين وتفصيل أحكام الاستبراء وعدد الإماء فيه حديث وإشارة إلى ما مر في نكاح الإماء وبيع الحيوان.
٤٨٦ ص
(٣٤٨)
55 - باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة وحكم التعريض بالخطبة لذات العدة والتصريح بها فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة مما يدل على الحكم الثاني
٤٨٦ ص
(٣٤٩)
كتاب الخلع والمباراة 1 - باب انه لا يصح الخلع ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر الكراهة من المرأة فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٤٨٧ ص
(٣٥٠)
2 - باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٤٨٩ ص
(٣٥١)
3 - باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق فيه عشرة أحاديث وفيه معارضات حملت على التقية وغيرها.
٤٩٠ ص
(٣٥٢)
4 - باب أن المختلعة يجوز ان يأخذ منها زوجها أكثر من مهرها ولا يجوز ذلك في المباراة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٩٣ ص
(٣٥٣)
5 - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٩٥ ص
(٣٥٤)
6 - باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه أو حاملا فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٤٩٦ ص
(٣٥٥)
7 - باب ان المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا وجاز للزوج الرجعة وكذا المباراة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٤٩٨ ص
(٣٥٦)
8 - باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه فيه خمسة أحاديث.
٥٠٠ ص
(٣٥٧)
9 - باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه ولا ميراث إذا لم ترجع المرأة في البذل فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم وفيه ما ظاهره عدم احتياجها إلى الطلاق وحمل على التقية لما يأتي.
٥٠١ ص
(٣٥٨)
10 - باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض تضمن أن عدة المطلقة خمسة وأربعون يوما وحمل على الأمة وعلى وقوع ثلاث حيض فيها.
٥٠٢ ص
(٣٥٩)
11 - باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٥٠٣ ص
(٣٦٠)
12 - باب أنه يجوز للزوج تزويج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وغيرها.
٥٠٤ ص
(٣٦١)
13 - باب ان المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في العدد والنفقات.
٥٠٤ ص
(٣٦٢)
14 - باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٥٠٥ ص
(٣٦٣)
كتاب الظهار 1 - باب ان من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي حرم عليه وطؤها حتى يكفر فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٥٠٦ ص
(٣٦٤)
2 - باب أنه لا يقع الظهار إلا في طهر لا يجامعها فيه وشهادة الشاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٥٠٩ ص
(٣٦٥)
3 - باب أنه لا يقع الظهار إلا مع القصد والإرادة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان الطلاق كذلك.
٥١٠ ص
(٣٦٦)
4 - باب ان المظاهر لو شبة الزوجة بإحدى المحرمات بقصد الظهار حرمت عليه حتى يكفر فيه أربعة أحاديث
٥١١ ص
(٣٦٧)
5 - باب أنه لا يقع الظهار قبل التزويج فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي.
٥١٢ ص
(٣٦٨)
6 - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ولا رضاء الغير فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أن الطلاق كذلك وفيه معارض حمل على التقية وغيرها.
٥١٢ ص
(٣٦٩)
7 - باب أن الظهار لا يقع في غضب ولا اضرار فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٥١٥ ص
(٣٧٠)
8 - باب ان الظهار لا يقع قبل الدخول فيه حديثان وفيه ان الايلاء كذلك
٥١٦ ص
(٣٧١)
9 - باب ان من قال: أنت علي كظهر أمي أو قال: كيدها أو رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته فيه حديثان.
٥١٧ ص
(٣٧٢)
10 - باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطي وعدم استقرارها فإذا طلق سقطت فان راجع وأراد الوطي وجبت وان خرجت من العدة ثم تزوجها لم يجب فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض تضمن الكفارة إذا راجعها بعد العدة بعقد وحمل على التقية.
٥١٧ ص
(٣٧٣)
11 - باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت أو مملوكة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض في الأمة حمل على عدم اجتماع الشرائط.
٥٢٠ ص
(٣٧٤)
12 - باب ان الظهار يقع من الحرة والعبد إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر وليس عليه عتق ولا اطعام فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر من العموم.
٥٢٢ ص
(٣٧٥)
13 - باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة فعليه لكل ظهار كفارة فيه ستة أحاديث وفيه إن ظاهر مائة مرة فعليه مائة كفارة وان لم يقدر طلق وفيه معارض تضمن اتحاد الكفارة وحمل على اتحاد الجنس وعلى إرادة التوكيد للأول وعلى الانكار.
٥٢٣ ص
(٣٧٦)
14 - باب ان من ظاهر من نساء متعدده وجب عليه لكل واحدة كفارة وإن كان بلفظ واحد فيه ثلاثة أحاديث وفيه معارض حمل على اتحاد الجنس وعلى الانكار.
٥٢٥ ص
(٣٧٧)
15 - باب ان المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمته كفارة أخرى ولم يحل له الوطي حتى يكفر فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على التعليق على الوطي وعلى العجز وغيرهما.
٥٢٦ ص
(٣٧٨)
16 - باب جواز تعليق الظهار على الشرط وكون الشرط هو الوطي وانه لا يقع الظهار قبل حصوله فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥٢٩ ص
(٣٧٩)
17 - باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطي ان لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه جواز نظر المظاهر إلى امرأته مجردة.
٥٣٢ ص
(٣٨٠)
18 - باب أن المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطي أو الطلاق إلا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة وخصال الكفارة وأحكامها فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الكفارات وفيه أنها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وأنها مرتبة وتأتي أحكامها.
٥٣٣ ص
(٣٨١)
19 - باب حكم اجتماع الايلاء والظهار فيه حديث فيمن آلى من زوجته وظاهر منها في كلمة واحدة أن عليه كفارة واحدة ولعل المراد أنه قال: والله أنت كظهر أمي ويحتمل العموم.
٥٣٤ ص
(٣٨٢)
20 - باب أنه لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار فيه حديث هذا لفظه وفسر بأنه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر فيكون على بمعنى مع.
٥٣٤ ص
(٣٨٣)
21 - باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع فيه حديث.
٥٣٤ ص
(٣٨٤)
كتاب الايلاء والكفارات أبواب الايلاء 1 - باب أنه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعدا لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطي أو الطلاق ان لم تصبر المرأة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥٣٥ ص
(٣٨٥)
2 - باب ان المؤلي لا اثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها إذا سكنت الزوجة ورضيت ولم ترافعه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه جواز رجوعه في الطلاق.
٥٣٦ ص
(٣٨٦)
3 - باب انه لا ينعقد الايلاء الا بالله وأسمائه الخاصة به فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في الايمان.
٥٣٦ ص
(٣٨٧)
4 - باب أنه لا يقع الايلاء بقصد الاصلاح بل بقصد الاضرار فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الايمان.
٥٣٧ ص
(٣٨٨)
5 - باب أنه لا يقع الايلاء آلاء إذا حلف على ترك الوطي أكثر من أربعة أشهر أو حلف مطلقا فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥٣٧ ص
(٣٨٩)
6 - باب أنه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الظهار وإلى ما يأتي في اللعان.
٥٣٨ ص
(٣٩٠)
7 - باب أنه لا يقع الايلاء من الأمة فيه حديث.
٥٣٩ ص
(٣٩١)
8 - باب أن المؤلي يوقف بعد الأربعة أشهر لا قبلها مع مرافعة الزوجة وان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب أن يوقف فيه سبعة أحاديث وفيه أنه يوقف قبلها أيضا وحمل على أنه يوقف لضرب المدة لا للحكم بالفئة أو الطلاق.
٥٣٩ ص
(٣٩٢)
9 - باب أن المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥٤١ ص
(٣٩٣)
10 - باب أنه يجوز للمؤلي أن يطلق رجعيا أو بائنا وأنه لا بد من اجتماع شرائط الطلاق فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض تضمن الجبر على الطلاق البائن وحمل على اقتضاء رأى الامام وعلى كونه طلقها مرتين سابقا وغير ذلك.
٥٤٣ ص
(٣٩٤)
11 - باب ان المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ حبسه الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب فإذا أبى فله قتله فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥٤٥ ص
(٣٩٥)
12 - باب أن المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة فان فاء فعليه الكفارة عن يمينه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥٤٦ ص
(٣٩٦)
13 - باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها وادعى الزوج الجماع فيه حديث وإشارة إلى ما مر في العيوب وفيه أنه يحلف الرجل ويترك.
٥٤٧ ص
(٣٩٧)
أبواب الكفارات 1 - باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار: عتق رقبة فان عجز فصيام شهرين متتابعين فان عجز فإطعام ستين مسكينا من حرة كان الظهار أو من أمة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الظهار والصوم وغيرهما والى ما يأتي وفيه معارض دل على التخيير وحمل على أن أو للتقسيم فلا ينافي الترتيب.
٥٤٨ ص
(٣٩٨)
2 - باب ان من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجب عليه أجزأه ويجوز أن يطعمه إياها هو وعياله مع الاستحقاق فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الصوم.
٥٥٠ ص
(٣٩٩)
3 - باب أنه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ولا يجزي أقل من ذلك وأنه لا يجوز صوم الكفارة في السفر والمرض فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الصوم والى ما يأتي.
٥٥١ ص
(٤٠٠)
4 - باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع في شعبان الا أن يصوم قبله ولو يوما فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الصوم وفيه أنه لا يصوم الكفارة سفرا
٥٥٢ ص
(٤٠١)
5 - باب ان من شرع في الصوم ثم قدر على العتق جاز له إتمام الصوم ويستحب له اختيار العتق وان كفارة الظهار على العبد صوم شهر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٥٥٣ ص
(٤٠٢)
6 - باب ان كل من عجز عن الكفارة أجزأه الاستغفار وحكم الظهار في ذلك فيه أربعة أحاديث وفيه أن المظاهر إذا عجز أجزأه الاستغفار ويواقع فإذا قدر وجبت عليه وفيه معارض حمل على استحباب الطلاق والتزويج بعقد جديد وعلى عدم السقوط بالكلية بل إلى أن يقدر.
٥٥٤ ص
(٤٠٣)
7 - باب أنه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام وكذا في كفارة اليمين ولا يجزي في كفارة القتل وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالإمامة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥٥٥ ص
(٤٠٤)
8 - باب ان من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٥٥٨ ص
(٤٠٥)
9 - باب ان من دبر عبده تم مات فانعتق لم يجز عن الكفارة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.
٥٥٨ ص
(٤٠٦)
10 - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطاء سواء اخذت منه الدية أم وهبت له حرا كان المقتول أو عبدا فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الصوم والى ما يأتي في القصاص وغيره.
٥٥٩ ص
(٤٠٧)
11 - باب وجوب الكفارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم.
٥٦٠ ص
(٤٠٨)
12 - باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية فان عجز استغفر الله فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥٦٠ ص
(٤٠٩)
13 - باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة فيه حديث وفيه أن حده أن لا يكون عنده فضل عن قوت عياله.
٥٦٤ ص
(٤١٠)
14 - باب أنه يجزي في الاطعام مد لكل مسكين ويستحب مدان وأن يضم إليه الادام وأدناه الملح وأرفعه اللحم فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر.
٥٦٤ ص
(٤١١)
15 - باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ويستحب ثوبان فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٥٦٨ ص
(٤١٢)
16 - باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الأقل فيه حديثان.
٥٦٩ ص
(٤١٣)
17 - باب أنه لا يجزي اطعام الصغار في الكفارة منفردين بل صغيرين بكبير وان الصغير والكبير والرجل والمرأة سواء في الاعطاء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٥٧٠ ص
(٤١٤)
18 - باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن وجواز اعطاء الناصب فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٥٧١ ص
(٤١٥)
19 - باب أنه لا تجب كفارة اليمين إلا بعد الحنث فيه ثلاثة أحاديث.
٥٧١ ص
(٤١٦)
20 - باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث فيه حديثان وفيه يطعم عشرة مساكين مدا مدا ويستغفر الله ويصوم ثلاثة أيام.
٥٧٢ ص
(٤١٧)
21 - باب أنه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الأضاحي عن كفارة اليمين فيه حديث.
٥٧٣ ص
(٤١٨)
22 - باب كفارة الوطي في الحيض وتزويج المرأة في عدتها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الحيض والمصاهرة فالتفصيل هناك.
٥٧٣ ص
(٤١٩)
23 - باب كفارة خلف النذر فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصوم وإلى ما يأتي وفيه وجوب كفارة يمين وفيه وجوب كفارة رمضان وحمل الثاني على نذر الصوم والأول على غيره وفيه ما تضمن الأقل وحمل على العجز.
٥٧٤ ص
(٤٢٠)
24 - باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد فيه حديثان.
٥٧٦ ص
(٤٢١)
25 - باب ان من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض أو حيض لم يبطل التتابع ولم يجب الاستيناف فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي الصوم.
٥٧٧ ص
(٤٢٢)
26 - باب أنه يجزي في الكفارة عتق أم الولد فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥٧٧ ص
(٤٢٣)
27 - باب انه لا يجزي في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه ويجزي الأشل والأعرج والأقطع والأعور فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في العتق وفيه أن الأعمى والمجذوم والمعتوه ينعتقون.
٥٧٨ ص
(٤٢٤)
28 - باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في القصاص وغيره وفيه وجوب القصاص أو الدية إلا أن يعف عنه.
٥٧٩ ص
(٤٢٥)
29 - باب ان من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا لزمه أيضا كفارة الجمع فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم.
٥٨١ ص
(٤٢٦)
30 - باب ان من ضرب مملوكه ولو بحق استحب له الكفارة بعتقه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الوصايا.
٥٨٢ ص
(٤٢٧)
31 - باب كفارة شق الثوب على الميت وخدش المرأة وجهها وجز شعرها ونتفه في المصاب والنوم عن العشاء إلى أن ينتصف الليل فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مواقيت الصلاة وفي الدفن وفيه أن كفارة شق الثوب على الزوجة أو الولد كفارة يمين وفي جز المرأة شعرها كفارة مخيرة وفي الخدش إذا أدمى وفي النتف كفارة يمين وفيما مر أن كفارة النوم عن العشاء صوم الغد.
٥٨٢ ص
(٤٢٨)
32 - باب ان كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه فيه حديث وإشارة إلى ما مر في العشرة.
٥٨٣ ص
(٤٢٩)
33 - باب كفارة عمل السلطان وكفارة الافطار في شهر رمضان فيه حديث وإشارة إلى ما مر في التجارة والصوم وفيه كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان.
٥٨٤ ص
(٤٣٠)
34 - باب كفارة الضحك فيه حديث وإشارة إلى ما مر في العشرة وفيه انه يقال: اللهم لا تمقتني.
٥٨٤ ص
(٤٣١)
35 - باب ان كفارة الطيرة التوكل فيه حديثان.
٥٨٤ ص
(٤٣٢)
36 - باب كفارة من تزوج امرأة ولها زوج فيه حديث فيه أنه يتصدق بخمسة أصوع دقيقا.
٥٨٥ ص
(٤٣٣)
37 - باب كفارة المجالس وبقية الكفارات وأحكامها فيه حديث وإشارة إلى ما مر من التفصيل في الحج والصوم وغيرهما والى ما يأتي في النذور والعهود والايمان والعتق وغيرها وفيه أن كفارة المجلس أن يقال عند القيام: سبحان ربك رب العزة - الآيات.
٥٨٥ ص
(٤٣٤)
كتاب اللعان 1 - باب كيفيته وجملة من أحكامه فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي الميراث وفيه ثبوته بالقذف مع دعوى المعاينة وان الزوج يشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربعا بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فتحرم عليه مؤبدا وان الامام يجلس مستدبرا للقبلة والرجل عن يمينه والمرأة عن يساره ويعظ كلا منهما قبل اللعن والغضب فان نكلت رجمت وإلا م ترجم ولا يجوز قذف ولدها وفيه حكم ميراثهما كما يأتي وان العبد كالحر والكافرة كالمسلمة والقيام حال اللعان وغير ذلك.
٥٨٦ ص
(٤٣٥)
2 - باب أنه لا يقع اللعان إلا بعد الدخول وحكم الخلوة فان قذفها لزمه الحد ولا يفرق بينهما فيه ثمانية أحاديث وفيه ان الخلوة كالدخول.
٥٩٠ ص
(٤٣٦)
3 - باب ان من نكل قبل تمام اللعان أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد ورجمت ولم يفرق بينهما فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥٩٢ ص
(٤٣٧)
4 - باب ان من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنا فان لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان وكذا إذا قذفها غير الزوج من قرابة أو أجنبي فيه ستة أحاديث.
٥٩٣ ص
(٤٣٨)
5 - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم والذمية لا بين الحر وأمته فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه لا يلاعن الأمة ولا الذمية ولا المتعة وحمل على الموطوءة بالملك والتقية.
٥٩٥ ص
(٤٣٩)
6 - باب ان من أقر بالولد أو أكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه الحد ولم تحل له المرأة ولحقه الولد فيرثه ولا يرثه الأب بل ترثه أمه وأخواله فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في المواريث وفيه معارض يأتي وجهه هناك.
٥٩٩ ص
(٤٤٠)
7 - باب ان من أقر بأحد التوأمين لم يقبل منه انكار الآخر وان اللعان يثبت في العدة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٦٠٢ ص
(٤٤١)
8 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٦٠٢ ص
(٤٤٢)
9 - باب أنه لا يثبت اللعان إلا بنفي الولد أو القذف مع دعوى المعاينة ولا يجوز نفي الولد مع احتماله وإن كانت المرأة متهمة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على عدم دعوى المعاينة.
٦٠٤ ص
(٤٤٣)
10 - باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المتعة.
٦٠٥ ص
(٤٤٤)
11 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية فيه حديث وفيه استدلال بقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.
٦٠٥ ص
(٤٤٥)
12 - باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي تضمن بعضها قبول شهادتهم وبعضهم حد الثلاثة ولعان الزوج وحمل على فسقهم أو عدم الدخول.
٦٠٦ ص
(٤٤٦)
13 - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها أو نفى ولدها لكن لا ترجم إن نكلت حتى تضع فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٦٠٧ ص
(٤٤٧)
14 - باب أن ميراث ولد الملاعنة لامه ومن يتقرب بها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٦٠٧ ص
(٤٤٨)
15 - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان فيه حديثان وفيه إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له وإلا فله الميراث وكذا ان اعترف بالفرية.
٦٠٨ ص
(٤٤٩)
16 - باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٦٠٩ ص
(٤٥٠)
17 - باب ان من قال لامرأته: لم أجدك عذراء لم يثبت اللعان بينهما بل عليه التعزير فيه ستة أحاديث.
٦٠٩ ص
(٤٥١)
18 - باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ولا لعان فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٦١١ ص
(٤٥٢)
19 - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان وحكم ما لو وضعت لأقل من ستة أشهر فيه حديث وإشارة إلى ما مر في أقل الحمل وأكثره في أحكام الأولاد.
٦١١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٥ - الصفحة ٥٧١ - ١٩ - باب أنه لا تجب كفارة اليمين إلا بعد الحنث فيه ثلاثة أحاديث.
الباب ١٨ فيه: حديثان (١) يب: ج ٢ ص ٣٣١، صا: ج ٤ ص ٥٣، أورد صدره في ٣ / ١٧.
(٢) يب. ج ٢ ص ٣٣١، صا: ج ٤ ص ٥٣ و ٥٤، أورد صدره في ٢ / ١٦. ورواه العياشي في تفسيره: ج ١ ص ٣٣٦، وأحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: ص ٦١.
راجع ب ٧ الباب ١٩ فيه: ٣ أحاديث:
(١) الفروع: ج ٢ ص ٣٧٢، أخرج تمامه عنه وعن الفقيه في ٤ / ١٢.
(٢) يب: ج ٢ ص ٣٣٢. صا: ج ٤ ص ٤٤، أورده أيضا في ج ٨ في ٢ / ٥١ من الايمان.
(٢) يب. ج ٢ ص ٣٣١، صا: ج ٤ ص ٥٣ و ٥٤، أورد صدره في ٢ / ١٦. ورواه العياشي في تفسيره: ج ١ ص ٣٣٦، وأحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: ص ٦١.
راجع ب ٧ الباب ١٩ فيه: ٣ أحاديث:
(١) الفروع: ج ٢ ص ٣٧٢، أخرج تمامه عنه وعن الفقيه في ٤ / ١٢.
(٢) يب: ج ٢ ص ٣٣٢. صا: ج ٤ ص ٤٤، أورده أيضا في ج ٨ في ٢ / ٥١ من الايمان.
(٥٧١)