٢ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن سعيد البرقي، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل: تزوجها سوءاء ولودا، ولا تزوجها جميلة حسناء عاقرا، فاني مباه بكم الأمم يوم القيامة أما علمت أن الولدان تحت العرش يستغفرون لآبائهم يحضنهم إبراهيم، وتربيهم سارة في جبل من مسك وعنبر وزعفران.
(٢٥٠٢٠) ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عمن حدثه قال: شكوت إلى أبى عبد الله عليه السلام قلة ولدي، وانه لا ولد لي، فقال لي: إذا أتيت العراق فتزوج امرأة، ولا عليك أن تكون سوءاء قلت: جعلت فداك وما السوءاء؟ قال: امرأة فيها قبح فإنهن أكثر أولادا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
١٧ - باب استحباب اختيار البكر للتزويج.
١ - و ٢ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تزوجوا الأبكار فإنهن أطيب شئ أفواها. قال: (وفي حديث آخر) وأنشفه أرحاما، وأدر شئ أخلافا (أحلاما)، وأفتح شئ أرحاما، أما علمتم اني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط يظل محبنطيا على باب الجنة، فيقول الله عز وجل: ادخل، فيقول
وسائل الشيعة (الإسلامية)
(١)
كتاب النكاح أبواب مقدماته وآدابه 1 - باب استحبابه فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه مدح الطيب وأخذ الشعر واللحم والعسل والتسبيح وكراهة الطلاق.
٢ ص
(٢)
2 - باب كراهة العزوبة وترك التزويج والتسري وإن حلف على الترك واستحباب تقديمها على الصلاة ان أمكن فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ذم صوم الدهر و كثرة السهر.
٦ ص
(٣)
3 - باب استحباب حب النساء المحللات واخبارهن به و اختيارهن على سائر اللذات فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه مدح الطيب وكثرة الصلاة والحلوا.
٩ ص
(٤)
4 - باب كراهة الافراط في حب النساء وتحريم حب النساء المحرمات فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه ترك الحايض الصلاة والصوم وان شهادة المرأة نصف شهادة الرجل وذم حب المال والخمر والدنيا والرياسة والنوم والراحة.
١١ ص
(٥)
5 - باب استحباب اختيار الجارية التي لها عقل و أدب أو له فيها هوى فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي.
١٣ ص
(٦)
6 - باب جملة مما يستحب اختياره من صفات النساء فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه اختيار البكر الحسناء الخلق الجميلة الصالحة الولود الودود المعينة لزوجها العفيفة الغلمة المطيعة الهينة اللينة المؤاتية الطيبة الريح الطيبة الطبيخ المقتصدة القليلة المهر.
١٣ ص
(٧)
7 - باب جملة مما يستحب اجتنابه من صفات النساء فيه ثمانية أحاديث و أشار إلى ما تقدم ويأتي وفيه ذم الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا تتورع ولا تطيع بعلها ولا تقبل عذره المقفرة الدنسة اللجوجة العاصية المتبرجة الحسناء في منبت السوء البذية المهزولة الذميمة العجوز.
١٨ ص
(٨)
8 - باب استحباب اختيار نساء قريش للتزويج فيه خمسة أحاديث.
٢٠ ص
(٩)
9 - باب استحباب اختيار الزوجة الصالحة المطيعة الحافظة لنفسها ومال زوجها فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢١ ص
(١٠)
10 - باب كراهة ترك التزويج مخافة العيلة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٤ ص
(١١)
11 - باب استحباب التزويج ولو عند الاحتياج والفقر فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي.
٢٥ ص
(١٢)
12 - باب استحباب السعي في التزويج والشفاعة فيه وعدم جواز السعي في تفريق بين الزوجين والافساد بينهما فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه خدمة المسلم وكتم سره وإقالة النادم و إغاثة اللهفان والعتق وغير ذلك.
٢٦ ص
(١٣)
13 - باب استحباب اختيار الزوجة الكريمة الأصل المحمودة الصفات وتزويج الأكفاء والتزويج فيهم فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٨ ص
(١٤)
14 - باب استحباب تزويج المرأة لدينها وصلاحها ولله ولصلة الرحم وكراهة تزويجها لمالها أو جمالها أو للفخر أو الرياء فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه عدة خصال حميدة
٣٠ ص
(١٥)
15 - باب كراهة تزويج المرأة العاقر وإن كانت حسناء ذات رحم ودين فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تزوج سوءاء ولودا و فيه مدح قلة المهر
٣٢ ص
(١٦)
16 - باب استحباب اختيار الولود للتزويج وان لم تكن حسناء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تزوجوا بكرا ولودا.
٣٣ ص
(١٧)
17 - باب استحباب اختيار البكر للتزويج فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٤ ص
(١٨)
18 - باب استحباب اختيار السمراء العجزاء العيناء المربوعة للتزويج فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٥ ص
(١٩)
19 - باب استحباب تزويج المرأة الطيبة الريح الدرماء الكعب فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٣٦ ص
(٢٠)
20 - باب استحباب تزويج البيضاء والزرقاء فيه ثلاثة أحاديث.
٣٦ ص
(٢١)
21 - باب استحباب تزويج الجميلة الضحوك الحسناء الوجه الطويلة الشعر فيه خمسة أحاديث.
٣٧ ص
(٢٢)
22 - باب استحباب اختيار العظيم الآلة السوداء العنطنطة وتحريم البهايم عليه فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي.
٣٨ ص
(٢٣)
23 - باب استحباب تعجيل تزويج البنت عند بلوغها وتحصينها بالزوج فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه المؤمنون بعضهم أكفاء بعض
٣٨ ص
(٢٤)
24 - باب استحباب حبس المرأة في بيتها أو بيت زوجها فلا تخرج لغير حاجة و يدخل عليها أحد من الرجال فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه إياك ومشاورة النساء.
٤١ ص
(٢٥)
25 - باب ان المؤمن كفو المؤمنة فيتزوج امرأة أعلى منه نسبا وحسبا وشرفا فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه جواز كون المهر مأة ألف درهم.
٤٣ ص
(٢٦)
26 - باب انه يجوز لغير الهاشمي تزويج الهاشمية والأعجمي العربية والعربي القرشية والقرشي الهاشمية وغير ذلك فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تتكافا دماؤكم ولا تتكافا فروجكم وفيه الأمر بالتجارة
٤٥ ص
(٢٧)
27 - باب انه يجوز للرجل الشريف الجليل القدر ان يتزوج امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا حتى الأمة بل يستحب ذلك فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٧ ص
(٢٨)
28 - باب انه يستحب للمرأة وأهلها اختيار الزوج الذي يرضى خلقه ودينه وأمانته وأن يكون عفيفا صاحب يسار وعدم جواز رده إذا خطب فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٥٠ ص
(٢٩)
29 - باب كراهة تزويج شارب الخمر فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الأشربة.
٥٣ ص
(٣٠)
30 - باب كراهة تزويج سئ الخلق والمخنث فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم
٥٤ ص
(٣١)
31 - باب كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند والقند والنبط فيه خمسة أحاديث وفيه لا تسبوا قريشا ولا تبغضوا العرب ولا تذلوا الموالى.
٥٤ ص
(٣٢)
32 - باب كراهة شراء السودان لغير ضرورة الا النوبة وكراهة تزويج الأكراد فيه حديث وإشارة إلى ما مر من الجواز وإلى ما يأتي.
٥٦ ص
(٣٣)
33 - باب كراهة تزويج الحمقاء دون الأحمق فيه حديثان.
٥٦ ص
(٣٤)
34 - باب كراهة تزويج المجنونة وجواز وطيها بالملك ولا يطلب ولدها فيه حديث.
٥٧ ص
(٣٥)
35 - باب ان النكاح الحلال ثلاثة أقسام دائم ومنقطع وملك يمين عينا أو منفعة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه ان الزوجة الدائمة ترث والمتعة لا ترث وفيه جواز تحليل الأمة.
٥٧ ص
(٣٦)
36 - باب انه يجوز للرجل النظر إلى امرأة يريد تزويجها ويديها وشعرها ومحاسنها قاعدة وقائمة وان يتأملها بغير تلذذ وكراهة مشيها بين يديه وكذا الأمة التي يريد شرائها فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في بيع الحيوان
٥٩ ص
(٣٧)
37 - باب استحباب التزويج وزفاف العرايس ليلا والتكبير عند الزفاف وركوب العروس فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه لا تطلب حاجة بالليل وفيه الامر بوليمة العرس ضحى وبقلة المهر والنهى عن السهر بغير عبادة أو علم أو عرس.
٦١ ص
(٣٨)
38 - باب كراهة التزويج في ساعة حارة وعدم تحريمه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه جواز تزويج الولد وان كره أبوه وثبوت نصف المهر بالطلاق قبل الدخول.
٦٣ ص
(٣٩)
39 - باب كراهة الدخول ليلة الأربعاء فيه حديث.
٦٤ ص
(٤٠)
40 - باب استحباب الاطعام عند التزويج يوما أو يومين وكراهة ما زاد فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه لا وليمة الا في خمس: التزويج والنفاس والختان وشراء الدار والقدوم من مكة.
٦٤ ص
(٤١)
41 - باب جواز التزويج بغير خطبة واستحباب التحميد قبله فيه حديثان
٦٦ ص
(٤٢)
42 - باب استحباب الخطبة للنكاح فيه حديث وإشارة إلى الخطب المأثورة الكثيرة.
٦٦ ص
(٤٣)
43 - باب جواز التزويج بغير بينة واستحباب الاشهاد فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه اشتراط الطلاق بشاهدين عدلين.
٦٧ ص
(٤٤)
44 - باب جواز التزويج بغير ولي فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٦٩ ص
(٤٥)
45 - باب انه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين فان فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن وحكم الدخول بالأمة قبل ذلك فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي من حكم الأمة في محله وفيه إن أفضاها بعد تسع سنين فلا شئ عليه وقبلها يضمن ديتها أو ينفق عليها حتى تموت.
٧٠ ص
(٤٦)
46 - باب كراهة تزويج الصغار فيه حديث.
٧٢ ص
(٤٧)
47 - باب استحباب اتيان الزوجة لمن نظر إلى أجنبية فأعجبته فان لم يكن له أهل صلى ركعتين ورفع طرفه إلى السماء وسأل الله من فضله فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٧٢ ص
(٤٨)
48 - باب كراهة الرهبانية وترك الباه وكذا اللحم والطيب فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٧٤ ص
(٤٩)
49 - باب استحباب اتيان الزوجة عند ميلها إلى ذلك فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٧٥ ص
(٥٠)
50 - باب كراهة الجماع في موضع لا يوجد فيه الماء للغسل الا لضرورة وعدم تحريمه وإن كان الباعث مجرد اللذة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الطهارة.
٧٦ ص
(٥١)
51 - باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته أمته بأي عضو كان من بدنه لتلذذ به لا بغير بدنه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم
٧٧ ص
(٥٢)
52 - باب استحباب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر وكراهة تكثيره فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه شوم الدابة كثرة عللها وسوء خلقها وشوم الدار ضيقها وخبث جيرانها.
٧٨ ص
(٥٣)
53 - باب استحباب صلاة ركعتين لمن أراد التزويج والدعاء بالمأثور عند ذلك فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي.
٧٩ ص
(٥٤)
54 - باب كراهة التزويج والقمر في العقرب وفى محاق الشهر فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الحج.
٨٠ ص
(٥٥)
55 - باب استحباب الدخول على طهر وصلاة ركعتين والدعاء بالمأثور ناصيتها واستقبال القبلة حال الدعاء فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٨٠ ص
(٥٦)
56 - باب استحباب المكث واللبث وترك التعجيل عند الجماع فيه أربعة أحاديث
٨٢ ص
(٥٧)
57 - باب استحباب ملاعبة الزوجة وملاعبتها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه استحباب تأديب الخيل والركوب والرمي عن القوس والسؤال عن اسم الصاحب وكنيته وإجابة الدعوة.
٨٣ ص
(٥٨)
58 - باب جواز الجماع عاريا على كراهية وفي الماء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في آداب الحمام
٨٤ ص
(٥٩)
59 - باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال الجماع على كراهية فيها فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه النهى عن الكلام عند الجماع وعن الجماع تحت السماء وجملة من المناهي.
٨٤ ص
(٦٠)
60 - باب كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر الله والدعاء فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم هنا وفي الخلا و يأتي وفيه النهى عن النظر إلى باطن فرج الزوجة.
٨٦ ص
(٦١)
61 - باب كراهة جماع المختضب وجماع المرأة المختضبة حتى يبلغ الخضاب فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الجنابة.
٨٧ ص
(٦٢)
62 - باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق ويوم كسوف الشمس وليلة خسوف القمر وفي اليوم الذي تكون فيه ريح سوداء أو حمراء أو صفراء وكذا الليلة التي تكون فيها شئ من ذلك فيه حديثان.
٨٨ ص
(٦٣)
63 - باب كراهة الجماع في محاق الشهر فيه حديثان.
٩٠ ص
(٦٤)
64 - باب كراهة الجماع في أول الشهر الا شهر رمضان فيستحب ويكره في نصف الشهر وآخره فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٩٠ ص
(٦٥)
65 - باب انه يكره للمسافر ان يطرق أهله ليلا حتى يعلمهم فيه حديث وإشارة إلى ما مر في آداب السفر.
٩٣ ص
(٦٦)
66 - باب كراهة جماع الحرة عند الحرة وجواز جماع الأمة عند الأمة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي.
٩٣ ص
(٦٧)
67 - باب كراهة جماع المرأة والجارية وفي البيت صبي أو صبية ترى وتسمع أو خادم واستحباب زيادة التستر بالجماع فيه عشرة أحاديث.
٩٣ ص
(٦٨)
68 - باب تأكد استحباب التسمية والاستعاذة وطلب الولد الصالح السوي والدعاء بالمأثور عند الجماع فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٩٦ ص
(٦٩)
69 - باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة وعلى ظهر طريق عامر فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٩٧ ص
(٧٠)
70 - باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل وحين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء فيه ثلاثة أحاديث
٩٨ ص
(٧١)
71 - باب تحريم ترك وطئ الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر وان لم يكن الترك بقصد الاضرار وان كان لمصيبة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في الايلاء وفيه الجواز باذنها.
١٠٠ ص
(٧٢)
72 - باب كراهة الوطئ في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على التقية وعلى كراهة
١٠٠ ص
(٧٣)
73 - باب عدم تحريم وطئ الزوجة والسرية في الدبر فيه اثنا عشر حديثا.
١٠٢ ص
(٧٤)
74 - باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الطهارة
١٠٤ ص
(٧٥)
75 - باب جواز العزل فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
١٠٥ ص
(٧٦)
76 - باب ما يكره فيه العزل وما لا يكره فيه أربعة أحاديث وفيه جوازه في الأمة وفي العقيم والمسنة والسليطة والبذية والتي لا ترضع ولدها وكراهته في الحرة الا أن يشترط عليها وقت التزويج أو ترضى به.
١٠٦ ص
(٧٧)
77 - باب وجوب الغيرة على الرجال فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه إباحة أربع للرجل وما ملكت يمينه وانه لا يحل للمرأة إلا زوجها وتحريم الضرب بالبربط والعقوق والدياثة ومدح السخاء وحسن الخلق والصدق والشجاعة.
١٠٧ ص
(٧٨)
78 - باب عدم جواز الغيرة من النساء فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الحسد أصل الكفر.
١١٠ ص
(٧٩)
79 - باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال وجملة من حقوقه عليها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في الصدقات وغيرها وإلى ما يأتي وفيه لا تعصيه ولا تصدق من بيته الا باذنه ولا تصوم تطوعا الا باذنه ولا تخرج الا باذنه وعليها ان تطيب وتتزين وتعرض نفسها عليه.
١١١ ص
(٨٠)
80 - باب انه لا يجوز للمرأة ان تسخط زوجها ولا تتطيب ولا تتزين لغيره فان فعلت وجبت ازالته فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تهديد الآبق والمختال ومن أم قوما يكرهونه والتي تخرج بغير اذن الزوج أو تغضبه
١١٣ ص
(٨١)
81 - باب انه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه عدم جواز السجود لغير الله.
١١٥ ص
(٨٢)
82 - باب انه يحرم على كل من الزوجين ان يؤذى الآخر بغير حق فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١١٦ ص
(٨٣)
83 - باب تحريم تأخير المرأة إجابة زوجها إذا طلب الاستمتاع ولو بإطالة الصلاة، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١١٦ ص
(٨٤)
84 - باب كراهة ترك المرأة التزويج فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنها إن حلفت على الترك لم ينعقد.
١١٧ ص
(٨٥)
85 - باب كراهة ترك المرأة الحلي والخضاب وان كانت مسنة وإن كان زوجها أعمى فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في آداب الحمام وفي لباس المصلي.
١١٨ ص
(٨٦)
86 - باب استحباب إكرام الزوجة وترك ضربها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه اتقوا الله في اليتيم.
١١٩ ص
(٨٧)
87 - باب جملة من آداب عشرة النساء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه لا تملك المرأة ما جاوز نفسها واكففها بحجابك واغضض بصرها ولا تطمعها ان تشفع لغيرها واستبق من نفسك بقية ودارها وأحسن الصحبة لها.
١١٩ ص
(٨٨)
88 - باب استحباب الاحسان إلى الزوجة والعفو عن ذنبها فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه يشبعها ويكسوها ولا يبيت عن منزله.
١٢١ ص
(٨٩)
89 - باب استحباب خدمة المرأة زوجها في البيت فيه ثلاثة أحاديث.
١٢٢ ص
(٩٠)
90 - باب استحباب مداراة الزوجة والجواري فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الوصية باليتيم
١٢٣ ص
(٩١)
91 - باب وجوب طاعة الزوج على المرأة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٢٥ ص
(٩٢)
92 - باب كراهة إنزال النساء الغرف وتعليمهن الكتابة وسورة يوسف واستحباب تعليمهن الغزل وسورة النور ووجوب أمر الاهلين بالمعروف ونهيهم عن المنكر فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الامر بالمعروف وفي القراءة وفيما يكتسب به وإلى ما يأتي.
١٢٦ ص
(٩٣)
93 - باب كراهة ركوب النساء السروج فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في السفر
١٢٧ ص
(٩٤)
94 - باب استحباب معصية النساء وترك طاعتهن ولو في المعروف و إتيانهن فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٢٨ ص
(٩٥)
95 - باب حكم طاعة المرأة إذا طلبت الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنائحات ولبس الثياب الرقاق فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في آداب الحمام وفيه عدم الجواز وفي الآداب معارض وكلام.
١٣٠ ص
(٩٦)
96 - باب كراهة استشارة النساء إلا بقصد المخالفة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
١٣٠ ص
(٩٧)
97 - باب كراهة مشى المرأة وسط الطريق واستحباب مشيها إلى جانب الحائط فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
١٣٢ ص
(٩٨)
98 - باب عدم جواز انكشاف المرأة بين يدي اليهودية والنصرانية وتحريم وصف الأجنبية للرجال فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.
١٣٢ ص
(٩٩)
99 - باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية و احتباء المرأة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الإجارة وغيرها وإلى ما يأتي وفيه النهى عن النوح والخمش.
١٣٣ ص
(١٠٠)
100 - باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي أحكام الأولاد.
١٣٤ ص
(١٠١)
101 - باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها وكراهة شعر غيرها وانه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في التجارة وفيه لعن الزانية والقوادة وجواز قصة النواصي وحف الشعر من وجهها.
١٣٥ ص
(١٠٢)
102 - باب تحريم منع المرأة زوجها من الوطئ خوفا من الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في أحكام الأولاد وفيه النهي عن كثرة التدهن.
١٣٦ ص
(١٠٣)
103 - باب ان من علق نذر العتق على وطي الأمة وطلب ولدها لزم بالوطئ وان لم ينزل فيه حديث.
١٣٧ ص
(١٠٤)
104 - باب تحريم النظر إلى النساء الأجانب وشعورهن فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه تحريم تقبيلهن ولمسهن والزنا والرشوة وجواز النظرة الأولى ولعل المراد بغير قصد ونظر القواعد من النساء.
١٣٨ ص
(١٠٥)
105 - باب تحريم التزام الرجل الأجنبية ولمسها ومصافحتها حرة أو أمة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٤٢ ص
(١٠٦)
106 - باب حكم سماع صوت الأجنبية وكراهة محادثة النساء لغير حاجة وتحريم مفاكهة الأجانب و ممازجتهن فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه نهي المرأة ان تتكلم عند أجنبي أكثر من خمس كلمات وعن مصافحة الأجنبية و مناكحتها و ممازجتها وفيه ما يدل على الجواز ولعله مخصوص بالعجاير.
١٤٣ ص
(١٠٧)
107 - باب عدم جواز النظر إلى شعر أخت الزوجة وانها هي والغريبة سواء فيه حديث.
١٤٤ ص
(١٠٨)
108 - باب كراهة النظر في أدبار النساء الأجانب من وراء الثياب فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
١٤٤ ص
(١٠٩)
109 - باب ما يحل النظر إليه من المرأة بغير تلذذ و لا تعمد وما لا يجب عليها ستره فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ستر ما دون الخمار والسوار وستر الذراعين وعدم وجوب ستر الكحل والخاتم والسوار وجواز رؤية وجه الأجنبية وكفيها وقدميها وحمل على عدم التلذذ والتعمد.
١٤٥ ص
(١١٠)
110 - باب حكم القواعد من النساء فيه ستة أحاديث إشارة إلى ما يأتي وفيه انهن يضعن الجلباب والخمار غير متبرجات بزينة واستحباب الحجاب لهن وجواز وضع الأمة الخمار.
١٤٦ ص
(١١١)
111 - باب حكم غير أولى الإربة من الرجال فيه أربعة أحاديث وفيه انه الأحمق الذي لا يأتي النساء وان النساء لا يحتجبن منه.
١٤٨ ص
(١١٢)
112 - باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم ولا ينزل المسلم على المسلم إلا باذنه.
١٤٩ ص
(١١٣)
113 - باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد فيه حديث.
١٤٩ ص
(١١٤)
114 - باب حكم قناع الأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد في الصلاة وغيرها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في لباس المصلي وفيه ان أم الولد تقنع من الرجال وانه لإقناع على الأمة ولا المدبرة ولا المكاتبة التي لم يعتق منها شئ.
١٥٠ ص
(١١٥)
115 - باب عدم جواز مصافحة الأجنبية إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٥١ ص
(١١٦)
116 - باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها من وراء الثوب فيه حديث وإشارة إلى ما مر
١٥٢ ص
(١١٧)
117 - باب جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن وما يسقط عنهن فيه سبعة أحاديث وفيه تحريم الزنا والقتل والبهتان ومعصية الزوج وشق الجيب ولطم الخد والدعاء بالويل والتخلف عند القبر وتسويد الثوب ونشر الشعر وخمش الوجه والنوح وحمل على الباطل ونتف الشعر والخروج بغير إذن الزوج والتزين لغيره والكلام عند غير محرم ومباشرة المرأة المرأة من غير ثوب وان تحدث بسر زوجها وان تؤذيه أو تترك الحجاب و ارضاع ولد غيره بغير اذنه وترك النظافة والغسل والتهاون بالصلاة ونسبة ولد لزنا إلى الزوج والقيادة والنميمة والكذب والحسد و بعض ما ذكر مكروه وفيه ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا اذان ولا إقامة ولا عيادة ولا اتباع جنازة ولا هرولة في السعي ولا استسلام الحجر ولا حلق ولا تولى القضاء ولا تستشار ولا تذبح إلا لضرورة ولا تجهر بالتلبية ولا تقيم عند قبر ولا تسمع الخطبة ولا تولى التزويج ولا تعطي من بيت زوجها إلا بإذنه ولا تبيت وهو عليها ساخط.
١٥٢ ص
(١١٨)
118 - باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الأجانب إلا بإذن أوليائهن فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي.
١٥٧ ص
(١١٩)
119 - باب وجوب استيذان الولد إذا دخل على أبيه وعنده زوجة وجواز دخول الأب على الابنة بغير إذن فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٥٧ ص
(١٢٠)
120 - باب وجوب الاستيذان على النساء المحارم إذا كان لهن أزواج قبل الدخول وجواز عدم الإذن إذا لم يسلموا فيه أربعة أحاديث.
١٥٨ ص
(١٢١)
121 - باب انه لا بد من استيذان العبيد والأطفال إذا أرادوا الدخول على الرجال في ثلاث ساعات: قبل الفجر وعند الظهر وبعد العشاء ويدخلون في غير ذلك بغير إذن فيه خمسة أحاديث.
١٥٩ ص
(١٢٢)
122 - باب استحباب الاستيذان ثلاثا والتسليم على أهل المنزل فإن لم يأذنوا رجع المستأذن فيه ثلاثة أحاديث وفيه جواز دخول الحمامات والخانات بغير إذن.
١٦١ ص
(١٢٣)
123 - باب جملة من الاحكام المختصة بالنساء فيه ثلاثة أحاديث وفيه أحكام كثيرة جد أمر بعضها هنا وفي الطهارة والصلاة والحج وغير ذلك ويأتي باقيها هنا وفي الشهادات والحدود والديات وغير ذلك.
١٦١ ص
(١٢٤)
124 - باب ما يجوز للمملوك النظر إليه من مولاته فيه تسعة أحاديث وفيه لا يحل له أن ينظر إلى شئ من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد وفيه معارض حمل على التقية والضرورة وفيه نهى عن رؤية الشعر أيضا.
١٦٤ ص
(١٢٥)
125 - باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية وغيرها.
١٦٦ ص
(١٢٦)
126 - باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله وستر شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصلاة.
١٦٨ ص
(١٢٧)
127 - باب حد البنت التي يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير شهوة ويجوز ان تباشرها المرأة وحد الغلام الذي يقبل المرأة فيه سبعة أحاديث فيه انها بنت ست وانه ابن سبع.
١٦٩ ص
(١٢٨)
128 - باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه لعشر وروى لست.
١٧١ ص
(١٢٩)
129 - باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وإن كان أعمى فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
١٧١ ص
(١٣٠)
130 - باب انه يجوز للرجل ان يعالج الأجنبية وينظر إليها مع الضرورة خاصة ولا يجوز مع عدمها حتى من الصبي المميز فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
١٧٢ ص
(١٣١)
131 - باب أنه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام و دعائهن إلى الطعام وتتأكد الكراهة في الشابة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في العشرة.
١٧٣ ص
(١٣٢)
132 - باب كراهة خروج النساء واختلاطهن بالرجال فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٧٤ ص
(١٣٣)
133 - باب تحريم الدياثة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٧٥ ص
(١٣٤)
134 - باب عدم جواز التغاير في غير محله وتركه عند ظهور العيب فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
١٧٥ ص
(١٣٥)
135 - باب عدم جواز الغيرة في الحلال فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
١٧٦ ص
(١٣٦)
136 - باب كراهة خروج النساء إلى العيدين والجمعة إلا للعجائز فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
١٧٦ ص
(١٣٧)
137 - باب حكم عمل الواشمة والمؤتشمة فيه حديثان وفيه لعن الواشمة والمؤتشمة والناجش والمنجوش.
١٧٧ ص
(١٣٨)
138 - باب عدم كراهة التزويج في شوال فيه ثلاثة أحاديث.
١٧٧ ص
(١٣٩)
139 - باب انه يستحب لمن لم يقدر على التزويج توفير الشعر وكثرة الصوم فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
١٧٨ ص
(١٤٠)
140 - باب استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات وكثرة إتيانهن بغير افراط فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه مدح الطيب والحلق ومباكرة الغدا وجودة الحذاء وقلة الدين وغير ذلك.
١٧٩ ص
(١٤١)
141 - باب استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم هنا وفي الطهارة
١٨٣ ص
(١٤٢)
142 - باب استحباب التهنية بالتزويج وكيفيتها فيه حديث وانه يقال على الخير والبركة لا بالرفاء والبنين.
١٨٣ ص
(١٤٣)
143 - باب كراهة التزويج بامرأة يكون أبوها أو جدها ملعونا على لسان النبي صلى الله عليه وآله فيه حديث.
١٨٣ ص
(١٤٤)
144 - باب انه يحرم على المرأة أن تسحر زوجها ولو بجلب المحبة إليها فيه حديث وإشارة إلى ما مر من تحريم السحر في التجارة وإلى ما يأتي في الحدود.
١٨٤ ص
(١٤٥)
145 - باب كراهة الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه حتى يبرد فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
١٨٤ ص
(١٤٦)
146 - باب ما يستحب اختياره للتزويج من القبائل فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه أهل خراسان وأهل بربر والعرب.
١٨٥ ص
(١٤٧)
147 - باب استحباب خلع خف العروس إذا دخلت وغسل رجليها وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها فيه حديث.
١٨٥ ص
(١٤٨)
148 - باب استحباب منع العروس في أسبوع العرس من الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض فيه حديث.
١٨٦ ص
(١٤٩)
149 - باب كراهة الجماع بعد الظهر وفي ليلة الفطر والأضحى وتحت شجرة مثمرة وفي وجه الشمس و تلألؤها بغير ساتر وتحت السماء كذلك وبين الأذان والإقامة وفي النصف من شعبان فيه حديثان.
١٨٧ ص
(١٥٠)
150 - باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير وتحريم قراءة الجنب العزايم وكراهة تمسح الرجل والمرأة بخرقة واحدة والجماع من قيام وجماع الحامل بغير وضوء والجماع على سقوف البنيان وليلة السفر وإذا خرج إلى سفر ثلاثة أيام ولياليهن وفي أول ساعة من الليل فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الجنابة وفيه كراهة الطلاق.
١٨٨ ص
(١٥١)
151 - باب استحباب الجماع ليلة الاثنين وليلة الثلثا وليلة الخميس ويومه عند الزوال وليلة الجمعة خصوصا بعد العشاء ويوم الجمعة خصوصا بعد العصر وفي أيام التشريق فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الجمعة وفي الحج والصوم.
١٩٠ ص
(١٥٢)
152 - باب كراهة الغشيان على الامتلاء ونكاح العجايز فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في آداب الحمام وغيره.
١٩١ ص
(١٥٣)
153 - باب استحباب نكاح الإماء المملوكات فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٩١ ص
(١٥٤)
154 - باب تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم فيه حديث وإشارة إلى ما مر في أحكام المساجد.
١٩٢ ص
(١٥٥)
155 - باب استحباب الوضوء لمن أتى جارية ثم أراد أن يأتي أخرى وللعود إلى الجماع وان تكرر ولجماع الحامل فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الوضوء.
١٩٢ ص
(١٥٦)
156 - باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا زيادة على غيره فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في القضاء.
١٩٣ ص
(١٥٧)
* أبواب عقد النكاح وأولياء العقد * 1 - باب اعتبار الصيغة وكيفية الايجاب والقبول وحكم الأخرس والأعجم فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي القراءة من الحكم الأخير وإلى ما يأتي هنا وفي المتعة وفيه الايجاب والقبول بلفظ الماضي والامر ويأتي في المتعة لفظ المضارع وفيه تقديم القبول أيضا.
١٩٤ ص
(١٥٨)
2 - باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة لغير رسول الله صلى الله عليه وآله ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة فيه تسعة أحاديث وفيه لا يصلح نكاح الا بمهر ويجزى الدرهم.
١٩٨ ص
(١٥٩)
3 - باب انه لا ولاية لاحد من أخ ولا أب ولا غير هما على الثيب البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه التزويج بغير ولي وفيه دلالة على ما يأتي.
٢٠١ ص
(١٦٠)
4 - باب ان البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها لا ولاية لاحد عليها في التزويج فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٠٤ ص
(١٦١)
5 - باب انه يكفي في استيذان البكر سكوتها وعدم ظهور الكراهة منها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٠٦ ص
(١٦٢)
6 - باب ثبوت الولاية للأب والجد للأب خاصة مع وجود الأب لا غير هما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنه لا ولاية للعم وأنه إذا أزوج الصغير فالمهر على الأب ولا يجوز طلاق الأب وان حد بلوغ البنت تسع والصبي خمس عشرة وفيه معارض حمل على غير الأب.
٢٠٧ ص
(١٦٣)
7 - باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للأخ ولا للام في العقد مطلقا إلا مع الوكالة بشروطها وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه صحة العقد السابق فان دخل الثاني فلها المهران وعليها العدة ويلحق به الولد وان من زوجته أمة فلم يقبل فالمهر لازم لامه وحمل على دعواها الوكالة.
٢١٠ ص
(١٦٤)
8 - باب انه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة وانه يستحب للمرأة ان توكل أخاها الأكبر فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الوكالة وإلى ما يأتي في المهور وفيه معارض حمل على التقية وغيرها وفيه ان للولي العفو عن بعض المهر لا كله.
٢١٢ ص
(١٦٥)
9 - باب ان الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها فلا بد من رضاهما إذا لم يعضلها فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية وغيرها.
٢١٣ ص
(١٦٦)
10 - باب ثبوت الولاية للوكيل في عقد النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل فان أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا وانه لا يجوز ان يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢١٦ ص
(١٦٧)
11 - باب ثبوت الولاية للجد للأب في حياة الأب خاصة على الصغيرة فان زوجها صح عقد السابق وان افترقا صح عقد الجد فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢١٧ ص
(١٦٨)
12 - باب ان الصغير ذكرا كان أو أنثى إذا زوجه الأب أو الجد صح العقد وإذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ والرشد فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه لا يجوز طلاق الأب.
٢٢٠ ص
(١٦٩)
13 - باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للأبوين ولا لغيرهما فان زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوج وان كرها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٢٠ ص
(١٧٠)
14 - باب ان السكري إذا زوجت نفسها ثم أفاقت فرضيت وأقرته جاز فيه حديث.
٢٢١ ص
(١٧١)
15 - باب حكم من كان له بنات فزوج واحدة منهن رجلا ولم يسمها وقت العقد فيه حديث وفيه ان كان الزوج رآهن فالقول قول الأب وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل.
٢٢٢ ص
(١٧٢)
16 - باب حكم كون الصبي المميز وكيلا في العقد قبل البلوغ فيه حديث يدل على الجواز.
٢٢٢ ص
(١٧٣)
17 - باب ان الولاية في عقد العبد والأمة للمولى فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.
٢٢٣ ص
(١٧٤)
18 - باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلي أو أخت الزوج أو في عدة فيه حديث وفيه ان كان دخل فلا يصدقها والا فليحتط وليسأل.
٢٢٣ ص
(١٧٥)
19 - باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقر بها فيه حديث ظاهره القبول الا مع التهمة.
٢٢٤ ص
(١٧٦)
20 - باب صحة عقد المرأة مع تعينها وان أخطأ الوكيل فسماها بغير اسمها فيه حديث.
٢٢٤ ص
(١٧٧)
21 - باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به الا مع العلم وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان اختلف المهر فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في ميراث الأزواج.
٢٢٥ ص
(١٧٨)
22 - باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة وادعت أختها زوجيته وأقامت بينة فيه حديث وفيه ان البينة بينة الرجل إلا أن يتقدم تاريخ بينتها أو يكون دخل بها.
٢٢٥ ص
(١٧٩)
23 - باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر انه تزوجها وأنكرت فيه ثلاثة أحاديث وفيه انه لا تقبل الدعوى بغير بينة وفيه ان كان ثقة فلا يقربها وإلا فلا يصدق.
٢٢٦ ص
(١٨٠)
24 - باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده وكذا تحليل الأمة وانه لا بد من العلم بصد المزاح فيه حديثان.
٢٢٧ ص
(١٨١)
25 - باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك فلا يجب التفتيش فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي الحيض وإلى ما يأتي في المتعة والعدد وغير ذلك.
٢٢٧ ص
(١٨٢)
26 - باب حكم الوكيل في النكاح إذا خالف ما امر به أو أنكر الموكل الوكالة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الوكالة وفيه ان كان له بينة فالمهر على الآمر وإلا فعلى المأمور ولا ميراث ولا عدة ولها نصف المهر وان لم يكن سمى المهر فلا مهر لها.
٢٢٨ ص
(١٨٣)
27 - باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تتزوج امرأتان ومهر كل واحدة نكاح الأخرى فيه أربعة أحاديث.
٢٢٩ ص
(١٨٤)
28 - باب ان الوكيل إذا أوقع العقد ثم ظهر موت الزوج قبله كان باطلا ولا مهر ولا ميراث فيه حديثان.
٢٣٠ ص
(١٨٥)
* أبواب نكاح المحرم وما يناسبه * 1 - باب تحريم الزنا على الرجل محصنا كان أو غير محصن فيه أربعة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٣١ ص
(١٨٦)
2 - باب تحريم الزنا على المرأة محصنة كانت أو غير محصنة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي الحدود.
٢٣٧ ص
(١٨٧)
3 - باب تحريم إزالة بكارة البكر على غير الزوج والمولى مطلقا فيه ثلاثة أحاديث وفيه لزوم المهر في الحرة وعشر القيمة في الأمة.
٢٣٨ ص
(١٨٨)
4 - باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة ووجوب العزل في الزنا فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٣٩ ص
(١٨٩)
5 - باب كراهة حديث النفس بالزنا فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمة العبادات وإلى ما يأتي وفيه النهى عن الحلف صادقا وكاذبا.
٢٤٠ ص
(١٩٠)
6 - باب تحريم الزنا على الرجل بالصبية غير المدركة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٤٠ ص
(١٩١)
7 - باب تحريم الزنا على المرأة بالصبي غير المدرك و بعبدها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٤١ ص
(١٩٢)
8 - باب تحريم اغتصاب المرأة الأجنبية فرجها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٤٢ ص
(١٩٣)
9 - باب تحريم الزنا سواء كانت المرأة مسلمة أم يهودية أم نصرانية أم مجوسية حرة أم أمة قبلا أو دبرا فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٤٢ ص
(١٩٤)
10 - باب وجوب التوبة من الزنا فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٤٣ ص
(١٩٥)
11 - باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٤٤ ص
(١٩٦)
12 - باب تحريم الزنا بالأمة وإن كان بعضها ملكا للفاعل فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في نكاح الإماء والحدود وغيرها.
٢٤٤ ص
(١٩٧)
13 - باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية تحت لحاف واحد وفي بيت واحد فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المقدمات والإجارة وإلى ما يأتي.
٢٤٥ ص
(١٩٨)
14 - باب تحريم مقدمات الزنا كالجلوس بين الرجلين والالتزام والملامسة والتقبيل والنظر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٤٦ ص
(١٩٩)
15 - باب تحريم وطئ الزوجة والأمة قبلا في الحيض والنفاس حتى تطهر وجواز الاستمتاع بما دونه وتحريم الوطئ في الصوم والاحرام فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٢٤٦ ص
(٢٠٠)
16 - باب تحريم الدياثة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٢٤٧ ص
(٢٠١)
17 - باب تحريم اللواط على الفاعل فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي الحدود.
٢٤٨ ص
(٢٠٢)
18 - باب تحريم اللواط على المفعول به فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه لعن المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال.
٢٥٢ ص
(٢٠٣)
19 - باب تحريم لواط البالغ بغير البالغ فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٥٦ ص
(٢٠٤)
20 - باب تحريم الايقاب في اللواط وما دونه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٥٦ ص
(٢٠٥)
21 - باب تحريم مقدمات اللواط من التقبيل والنظر بشهوة ونحو هما فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٥٧ ص
(٢٠٦)
22 - باب تحريم نوم الرجل مع الرجل في لحاف واحد مجردين وانه ينبغي اخراج المخنثين من البيوت ومن المسجد فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٥٨ ص
(٢٠٧)
23 - باب ما تعالج به الابنة فيه حديث وفيه اشتر جزورا سمينا و أعقله عقالا شديدا واضرب السنام بالسيف ضربة تقشر عنه الجلد واقعد عليه بحرارته.
٢٦٠ ص
(٢٠٨)
24 - باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعول بها فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي تزويج الزانية وفي الحدود.
٢٦٠ ص
(٢٠٩)
25 - باب تحريم نوم المرأة مع المرأة في لحاف واحد مجردتين فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٦٣ ص
(٢١٠)
26 - باب تحريم نكاح البهيمة وإن كانت ملكا للفاعل فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تحريم الاستمناء وحب المال.
٢٦٤ ص
(٢١١)
27 - باب تحريم القيادة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٦٦ ص
(٢١٢)
28 - باب تحريم الاستمناء فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية وغيرها.
٢٦٦ ص
(٢١٣)
29 - باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المقدمات وإلى ما يأتي.
٢٦٨ ص
(٢١٤)
30 - باب تحريم مباشرة الأجنبية ولو من وراء الثوب والحركة حتى ينزل فيه حديثان.
٢٦٩ ص
(٢١٥)
31 - باب وجوب الورع والعفة عن المحرمات وحفظ الفرج فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في جهاد النفس وغيره وإلى ما يأتي وفيه ان العلم أفضل من العبادة.
٢٦٩ ص
(٢١٦)
أبواب ما يحرم بالنسب 1 - باب تحريم الام وان علت فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الرضاع وغيره وفيه أكثر المحرمات الآتية.
٢٧٣ ص
(٢١٧)
2 - باب تحريم البنت وان نزلت فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه جملة من المحرمات.
٢٧٤ ص
(٢١٨)
3 - باب تحريم الأخت مطلقا فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٧٥ ص
(٢١٩)
4 - باب تحريم العمة والخالة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٧٨ ص
(٢٢٠)
5 - باب تحريم بنت الأخ وبنت الأخت فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تحريم الربا والخنزير
٢٧٨ ص
(٢٢١)
6 - باب عدم تحريم أخت الأخ إذا لم تكن أختا من الأب ولا الام وكذا بنت أخ الأخ إذا لم تكن أخا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي من حصر محرمات النكاح وفيه معارض ظاهر في الكراهة وحمل على التقية.
٢٧٩ ص
(٢٢٢)
* أبواب ما يحرم بالرضاع * 1 - باب انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه انه يستثني الأخت من الام ونحوها لما يأتي.
٢٨٠ ص
(٢٢٣)
2 - باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك فيه خمسة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارضات حملت على التقية وغيرها وفيه عدم النشر بالعشر.
٢٨٢ ص
(٢٢٤)
3 - باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما أنبت اللحم وشد العظم فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ولا يخفى انه مجمل يرجع إلى العدد السابق أو يوم وليلة لما مر.
٢٨٩ ص
(٢٢٥)
4 - باب انه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل ويترك الرضاع من نفسه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٢٨٩ ص
(٢٢٦)
5 - باب انه يشترط في الرضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعد هما فيه اثنا عشر حديثا.
٢٩٠ ص
(٢٢٧)
6 - باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل وان اختلفت المرضعة فتحرم الأخت من الأب ولا تحرم الأخت من الام رضاعا وكذا جميع ما يحرم رضاعا وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أكثر المحرمات من النسب.
٢٩٣ ص
(٢٢٨)
7 - باب ان المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلا أو كبيرا لم ينشر الحرمة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٩٨ ص
(٢٢٩)
8 - باب تحريم الام والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع من الحرائر والإماء مع الشرائط فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تحريم أم الأمة الموطوءة وأختها والأمة إذا وطأها غير مولاها حتى تستبرء بحيضة والحبلى من غيره وأمة على سوم وأمة لها زوج.
٢٩٩ ص
(٢٣٠)
9 - باب ان اللبن إذا در من غير ولادة وحصل الرضاع لم ينشر الحرمة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٣٠١ ص
(٢٣١)
10 - باب ان من تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته أو أم ولده حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٠٢ ص
(٢٣٢)
11 - باب ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج فيه حديث.
٣٠٣ ص
(٢٣٣)
12 - باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة وانه يقبل انكارها لا دعاويها بغير بينة فيه أربعة أحاديث.
٣٠٣ ص
(٢٣٤)
13 - باب انه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير اذن ولا على أختها مطلقا فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٠٤ ص
(٢٣٥)
14 - باب ان من تزوج رضيعة فأرضعتها إحدى زوجاته ثم أرضعتها أخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الأولى مع الدخول دون الثانية فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في المصاهرة.
٣٠٥ ص
(٢٣٦)
15 - باب انه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٠٥ ص
(٢٣٧)
16 - باب انه لا يجوز ان ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولا في أولاد المرضعة ولادة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٣٠٦ ص
(٢٣٨)
17 - باب ان المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها وحرم بيعه وان كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق على من الرضاع فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في بيع الحيوان وإلى ما يأتي في العتق.
٣٠٧ ص
(٢٣٩)
18 - باب انه يكره للمرأة ارضاع العناق والجدي بلبنها فان فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها فيه حديثان.
٣٠٨ ص
(٢٤٠)
19 - باب ان الأمة إذا أرضعت ولد مولاه صارت أم ولد يكره بيعها ولا يحرم فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في أحكام الأولاد من آداب الرضاع.
٣٠٩ ص
(٢٤١)
* أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها * 1 - باب أقسام المحرمات في النكاح فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تحريم الزنا وامرأة الأب والام والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت ومثلهن من الرضاع وأم الزوجة وبنت المدخولة خاصة والجمع بين الأختين والحائض والوطئ في الاعتكاف وفي رمضان نهارا والملاعنة وفي العدة والاحرام والتزويج فيه والمظاهرة والمشركة والمطلقة تسعا للعدة والأمة على الحرة والذمية على المسلمة والمرأة على عمتها والأمة بغير ذن مولاها ومع القدرة على الحرة والمسبية قبل القسمة والمشتركة والمشتراة قبل الاستبراء والمكاتبة المبعضة وفيه حضر محرمات النكاح فيما ذكر.
٣١٠ ص
(٢٤٢)
2 - باب ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا وابنه وان نزل وان لم يدخل بها فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه وجوب المهر بالدخول وان دية القتل مأة من الإبل وان في الكنز الخمس والطواف بالبيت سبعة أشواط.
٣١٢ ص
(٢٤٣)
3 - باب ان من ملك جارية فوطأها أو مسها أو نظر إلى عورتها ونحوه بشهوة حرمت على أبيه وابنه فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٣١٧ ص
(٢٤٤)
4 - باب ان من زنا بجارية أبيه وان علا قبل ان يطأها الأب ولو قبل البلوغ حرمت على الأب وإن كان بعد وطئ الأب لم يحرم وكذا إذا فعل ما دون الوطئ فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض فيما دون الوطئ حمل على الكراهة
٣١٩ ص
(٢٤٥)
5 - باب ان من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٢١ ص
(٢٤٦)
6 - باب ان من زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه عدم تحريم المزني بها على الزاني وفيه معارض حمل على ما دون الجماع وعلى تقدم العقد.
٣٢٢ ص
(٢٤٧)
7 - باب ان من زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها من الرضاعة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الرضاع
٣٢٥ ص
(٢٤٨)
8 - باب ان من تزوج امرأة ثم زنا بأمها أو ابنتها أو أختها لم تحرم عليه زوجته فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفي بعضها اشتراط الدخول والباقي مطلق وفيه ان من تزوج أم زوجته أو بنتها أو أختها ودخل جاهلا ثم علم فارقها ولم يقرب امرأته حتى يستبرء رحم التي فارق.
٣٢٦ ص
(٢٤٩)
9 - باب ان من زنا بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها فان زنا بها أولا حرم على الأب والابن تزويجها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٣٢٨ ص
(٢٥٠)
10 - باب ان من زنا بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتهما فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر من العموم.
٣٢٩ ص
(٢٥١)
11 - باب ان من زنا بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنا وحكم من زنا بذات بعل أو ذات عدة هل تحرم عليه مؤبدا أم لا فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تحريمهما على الزاني.
٣٣٠ ص
(٢٥٢)
12 - باب عدم تحريم تزويج الزانية وان أصرت ابتداء ولا استدامة ووجوب منعها من الزنا بقدر الامكان فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في المتعة والعيوب وغير ذلك وفيه تحريم السحق وايجابه للرجم.
٣٣٣ ص
(٢٥٣)
13 - باب كراهة تزويج الزانية والزاني إذا كانا مشهورين بالزنا إلا بعد التوبة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ما ظاهره التحريم وحمل على الكراهة وعلى التقية لما مضى ويأتي.
٣٣٥ ص
(٢٥٤)
14 - باب جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد والملك على كراهية وتتأكد في استيلادها فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٣٧ ص
(٢٥٥)
15 - باب ان من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أمة وابنته وأخته أبدا وإلا فلا وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة وتزويج ابن أحدهما بنت الآخر فيه سبعة أحاديث وفيه تحريم الزوجة إذا أوقب زوجها أخاها وعدم جواز تزويج ابن أحدهما بنت الآخر مع الايقاب خاصة
٣٣٩ ص
(٢٥٦)
16 - باب ان من تزوج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبدا ان كان عالما أو دخل وإلا فلا بل العقد باطل وعليها عدة واحدة ان فارقها الأول فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الحدود وغيرها.
٣٤١ ص
(٢٥٧)
17 - باب ان من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبدا والا فلا بل العقد باطل فان كان أحدهما عالما حرم عليه خاصة ويجب المهر مع الدخول والجهل ويجب عليها اتمام العدة واستيناف أخرى ان كان دخل فيه ثلاثة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اختلاف وجهه ما ذكر وفيه ان الجاهل معذور خصوصا إذا لم يقدر على الاحتياط.
٣٤٤ ص
(٢٥٨)
18 - باب ان من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن وان لم يدخل بالام لم تحرم البنت عينا فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الحرة والمملوكة في هذا سواء.
٣٥٠ ص
(٢٥٩)
19 - باب ان من زوج امرأة ولم يدخل بها الا انه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٥٣ ص
(٢٦٠)
20 - باب ان من تزوج امرأة حرمت عليه أمها وجدتها وان لم يدخل بها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على التقية.
٣٥٤ ص
(٢٦١)
21 - باب ان من ملك جارية فوطأها حرم عليه وطئ أمها وبنتها وان أعتقت لا شراؤهما وخدمتهما وإن لم يطأها لم تحرم عليه إحداهما وكذا من وطأ الحرة حرمت عليه أمها وبنتها المملوكتان وبالعكس فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على التقية وعلى الشراء والخدمة.
٣٥٧ ص
(٢٦٢)
22 - باب انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم ولده ويطأ بالملك أمته التي وطأها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر من حصر محرمات النكاح
٣٦١ ص
(٢٦٣)
23 - باب انه يجوز ان يتزوج امرأة ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الأب ولا تحرم وكذا حكم ولد الأمة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٣٦٣ ص
(٢٦٤)
24 - باب تحريم الجمع بين الأختين في التزويج نسبا ورضاعا دائما ومتعة وبالتفريق حتى تزويج إحداهما في عدة أختها الرجعية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في العدد وغيرها
٣٦٦ ص
(٢٦٥)
25 - باب ان من تزوج أختين في عقد واحد أمسك أيتهما شاء وفارق الأخرى فيه حديثان.
٣٦٧ ص
(٢٦٦)
26 - باب ان من تزوج امرأة ثم تزوج أختها فالعقد الثاني باطل وتجب مفارقة الثانية وتعتد ويجتنب الأولى حتى تنقضي العدة ان كان دخل بالثانية وكذا من تزوج امرأة ثم تزوج أمها ويلحق بها الولد مع الجهل فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٦٨ ص
(٢٦٧)
27 - باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له أختها حتى تنقضي عدتها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم وفيه معارض تضمن جواز التمتع بأختين وحمل على التعاقب.
٣٦٩ ص
(٢٦٨)
28 - باب تحريم تزويج المرأة في عدة أختها الرجعية وبطلان العقد لو فعل وجواز ذلك في العدة البائنة والوفاة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في العدد.
٣٧٠ ص
(٢٦٩)
29 - باب تحريم الجمع بين الأختين من الإماء في الوطئ لا في الملك وحكم ما لو وطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى فيه اثنا عشر حديثا وفيه ان وطأ الثانية لم تحل له حتى تخرج الأولى من ملكه وفيه لا تحل له الأولى حتى تخرج الثانية من ملكه بالبيع لا للعود إلى الأولى وبغيره مطلقا وفيه ان وطأ الثانية بجهالة لم تحرم عليه الأولى وعالما حرمتا عليه حتى تخرج إحداهما عن ملكه وفيه جواز وطئ إحداهما في الفرج والأخرى فيما دونه.
٣٧١ ص
(٢٧٠)
30 - باب عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على خالتها نسبا ورضاعا الا باذنهما فان فعل بطل ويجوز العكس بغير اذن فيه ثلاثة عشر حديثا وفيه معارض حمل على التقية وعلى عدم الإذن.
٣٧٥ ص
(٢٧١)
31 - باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه فان فعل عالما حرمت عليه مؤبدا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الاحرام وغيره.
٣٧٨ ص
(٢٧٢)
32 - باب تحريم الملاعنة مؤبدا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣٧٩ ص
(٢٧٣)
33 - باب ان من قذف زوجته بالزنا وهي صماء أو خرساء حرمت عليه مؤبدا فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في اللعان.
٣٨٠ ص
(٢٧٤)
34 - باب ان من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه مؤبدا فيه أربعة أحاديث وفيه ان كان بعد تسع فلا شئ عليه وقبلها عليه الدية أو ينفق عليها حتى تموت.
٣٨٠ ص
(٢٧٥)
35 - باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم طلاق المخالف فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الاحتياط في النكاح وإلى ما يأتي في المتعة والطلاق في الحكم الأخير.
٣٨١ ص
(٢٧٦)
36 - باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في الطلاق وفيه يأتيه ومعه شاهدان بعد أن تحيض وتطهر فيقول طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها.
٣٨٢ ص
(٢٧٧)
37 - باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة وجواز التعريض فيه سبعة أحاديث.
٣٨٣ ص
(٢٧٨)
38 - باب أن من وهب ولده جارية فوطأها الولد ثم ادعت ان الأب كان وطأها لم يقبل قولها فيه ثلاثة أحاديث.
٣٨٥ ص
(٢٧٩)
39 - باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت وعدم تحريمهما فيه ثمانية أحاديث.
٣٨٦ ص
(٢٨٠)
40 - باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام فيه حديث وفيه انه لا يحل لأنه يبلغها فيشق عليها.
٣٨٧ ص
(٢٨١)
41 - باب ان المعتدة بالوضع إذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه نهى ورخصة.
٣٨٨ ص
(٢٨٢)
42 - باب انه يكره ان يتزوج بامرأة كانت ضرة لامه مع غير أبيه فيه حديث
٣٨٩ ص
(٢٨٣)
43 - باب انه يكره للمريض ان يطلق وله ان يتزوج فان تزوج ودخل فجائز وان مات قبله فباطل فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في الطلاق والمواريث.
٣٨٩ ص
(٢٨٤)
44 - باب حكم زوجة المفقود ومتى يجوز لها ان تتزوج فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في الطلاق والمواريث وفيه لا تتزوج حتى يبلغها موته أو طلاق أو شرك وفيه ان الامام يأمرها بانتظار أربع سنين فيطلبه فيها ثم يأمرها بعدة الوفاة والتزويج فان قدم في عدتها فهو أملك بها.
٣٩٠ ص
(٢٨٥)
45 - باب كراهة تزويج الحر الأمة دواما الا مع عدم الطول وخوف العنت فيه أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٣٩١ ص
(٢٨٦)
46 - باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة الا باذنها وجواز العكس بغير اذن فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في المتعة ونكاح الإماء والقسم.
٣٩٢ ص
(٢٨٧)
47 - باب حكم من تزوج أمة على حرة وبالعكس فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان من تزوج حرة على أمة ولم تعلم فللحرة الخيار في الفسخ وان دخل فلها المهر وبالعكس يفرق بينهما ويضرب اثنى عشر سوطا ونصفا
٣٩٤ ص
(٢٨٨)
48 - باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه صحة عقد الحرة وبطلان عقد الأمة.
٣٩٥ ص
(٢٨٩)
49 - باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل واحد منهما على الآخر فوطأها فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في العيوب والتدليس وفيه تعتد كل واحدة منهما وترجع إلى زوجها ولها المهران وان كان الولي تعمد ذلك ضمن المهر وفيه تنصيف المهر بالموت قبل الدخول وثبوت الميراث.
٣٩٥ ص
(٢٩٠)
50 - باب تحريم وطئ الانسان أمته إذا كان لها زوج أو كانت في عدة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في نكاح الإماء.
٣٩٦ ص
(٢٩١)
51 - باب انه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٣٩٧ ص
(٢٩٢)
52 - باب حكم الأمة المفضاة فيه حديث وفيه انها لا تصلح للرجال.
٣٩٧ ص
(٢٩٣)
* أبواب ما يحرم باستيفاء العدد * 1 - باب انه يجوز للرجل الحر أن يتزوج أربع حرائر دواما فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه لا يحل للمرأة إلا زوجها.
٣٩٨ ص
(٢٩٤)
2 - باب انه لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم و لا أزيد من أمتين من جملة الأربع فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣٩٩ ص
(٢٩٥)
3 - باب ان من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة رجعيا لم يجز له تزويج أخرى دواما حتى تنقضي عدة المطلقة فان تزوج في عدتها فالعقد باطل فان ماتت أو كانت بائنة فله تزويج أخرى فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٠٠ ص
(٢٩٦)
4 - باب ان من تزوج خمسا في عقد واحد وجب أن يخلى سبيل واحدة منهن فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٠٣ ص
(٢٩٧)
5 - باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوج عليهن اثنتين في عقد فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه صحة عقد التي ذكر اسمها أولا في العقد وبطلان عقد الأخرى فترث الأولى وتعتد دون الثانية.
٤٠٣ ص
(٢٩٨)
6 - باب ان الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه ان يفارق ما زاد على الأربع فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٤٠٤ ص
(٢٩٩)
7 - باب انه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ولا في عدة أحدهما فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٠٤ ص
(٣٠٠)
8 - باب انه لا يجوز للعبد ان يتزوج أكثر من حرتين جمعا أو أربع إماء كذلك فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في نكاح العبيد والإماء.
٤٠٥ ص
(٣٠١)
9 - باب انه يحل للمملوك ان يتسرى من الإماء ما شاء مع اذن مولاه ولا يتجاوز الحد الذي عين له فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٤٠٦ ص
(٣٠٢)
10 - باب انه يجوز للرجل أن يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء ولو كان عنده أربع زوجات فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.
٤٠٧ ص
(٣٠٣)
11 - باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره بأي نوع كان الطلاق وان المطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق مؤبدا دون المطلقة للسنة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي
٤٠٨ ص
(٣٠٤)
12 - باب ان الأمة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا وان كانت تحت عبد فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الطلاق.
٤٠٩ ص
(٣٠٥)
* أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه * 1 - باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي من المؤيدات والمعارضات المحمولة على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الأمة.
٤١٠ ص
(٣٠٦)
2 - باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب الخمر و أكل الخنزير فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٤١٢ ص
(٣٠٧)
3 - باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٤١٤ ص
(٣٠٨)
4 - باب حكم تزويج الذمية متعة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه الجواز ولعله مخصوص بالضرورة لكن ظاهره مطلق.
٤١٥ ص
(٣٠٩)
5 - باب جواز استدامة تزويج الذمية إذا أسلم الزوج وعدم بطلان العقد فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على غير الكتابية وعلى استحباب المفارقة.
٤١٦ ص
(٣١٠)
6 - باب جواز نكاح الأمة الذمية بالملك فيه حديثان.
٤١٨ ص
(٣١١)
7 - باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة وجواز العكس فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم وفيه لا تزوج الأمة على الحرة ويجوز العكس وللحرة الثلثان من القسمة مع المشركة والأمة.
٤١٨ ص
(٣١٢)
8 - باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية أو نصرانية ولم تعلم فيه حديث وفيه ان للمسلمة الخيار في الفسخ وتعتد.
٤٢٠ ص
(٣١٣)
9 - باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه ان أسلم الزوج لم يبطل العقد وكذا إذا أسلمت قبله ثم أسلم في عدتها وبعدها يبطل وفيه معارض محمول على التقية أو مدة العدة.
٤٢٠ ص
(٣١٤)
10 - باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة والناصبية بالمؤمن فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه لا يزوج المستضعف مؤمنة وفيه فراق الزوجة إذا ظهر نصبها.
٤٢٣ ص
(٣١٥)
11 - باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام وكراهة تزويج المؤمنة منهم فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر.
٤٢٧ ص
(٣١٦)
12 - باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في نكاح الذمية وفي التقية.
٤٣٣ ص
(٣١٧)
13 - باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة وبالعكس وتزويج المنافق فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه نهى ورخصة في العكس وفي المنافق.
٤٣٤ ص
(٣١٨)
14 - باب عدم جواز تزويج الأعرابي بالمهاجرة وإخراجها من دار الهجرة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٤٣٥ ص
(٣١٩)
15 - باب أن المجوسية إذا أسلمت سرا من أهلها جاز للمسلم أن يتزوجها وان تشبهت بعد ذلك بهم لم يلزم طلاقها فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٤٣٥ ص
(٣٢٠)
* أبواب المتعة * 1 - باب اباحتها فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية وفيه استحبابها ودعاء الخصم إلى المباهلة وتحريم المسكر ووجوب الاقرار بالرجعة وتحريم المتعة على من جهلها وثبوت القتل بشاهدين والزنا بأربعة وان متعة الحج حق.
٤٣٦ ص
(٣٢١)
2 - باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه كراهة تركها وفيه يريد بذلك الله وخلافا على من أنكرها
٤٤٢ ص
(٣٢٢)
3 - باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل عليه نذرا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في النذر
٤٤٤ ص
(٣٢٣)
4 - باب انه يجوز ان يتمتع بأكثر من أربع نساء وان كان عنده أربع زوجات بالدائم فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على الاستحباب وفيه انها لا تطلق ولا ترث وانها بمنزلة الأمة وجواز الزيادة على السبعين وان عدتها حيضتان والا فشهر ونصف.
٤٤٦ ص
(٣٢٤)
5 - باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو فساد النساء فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من نفى التحريم.
٤٤٩ ص
(٣٢٥)
6 - باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٥١ ص
(٣٢٦)
7 - باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على امرأة من أهل بيت شرف يلحق أهلها العار فيكره التمتع بها.
٤٥٢ ص
(٣٢٧)
8 - باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا وتحريم التمتع بذات البعل والعدة والمطلقة على غير السنة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وفيه ما ظاهره المنع وحمل على الكراهة لما مضى ويأتي.
٤٥٣ ص
(٣٢٨)
9 - باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة.
٤٥٤ ص
(٣٢٩)
10 - باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحو هما وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر مما يدل على ذلك وعلى استحباب السؤال.
٤٥٦ ص
(٣٣٠)
11 - باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه الجواز وكراهة اقتضاضها الا مع الاذن وفيه معارض حمل على التقية والكراهة وغير البالغ.
٤٥٧ ص
(٣٣١)
12 - باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في أولياء العقد وفيه ان حدها تسع سنين أو عشر.
٤٦٠ ص
(٣٣٢)
13 - باب حكم التمتع بالكتابية فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه الجواز فيما عدا المجوسية وفيها أيضا رخصة.
٤٦١ ص
(٣٣٣)
14 - باب حكم التمتع بأمة المرأة بغير اذنها فيه ثلاثة أحاديث تدل على الجواز وعلى المنع في أمة الرجل الا باذنه وفيه إشارة إلى ما مر.
٤٦٣ ص
(٣٣٤)
15 - باب عدم جواز التمتع بأمة الرجل الا باذنه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في نكاح الإماء.
٤٦٣ ص
(٣٣٥)
16 - باب عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة الا باذنها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة.
٤٦٤ ص
(٣٣٦)
17 - باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٤٦٥ ص
(٣٣٧)
18 - باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم وفيه انه يقول لها أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما أو سنة بكذا وكذا درهما ويسمى ذلك فإذا قالت نعم فهي امرأتك وفيه اشتراط العدة أيضا عليها وان لا يطلب ولدها وروى أنه يقول زوجني نفسك الخ وتقدم في عقد النكاح اعتبار لفظ الماضي وهو الأحوط.
٤٦٦ ص
(٣٣٨)
19 - باب انه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا أن يعيده في الايجاب ويحصل القبول به فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٦٨ ص
(٣٣٩)
20 - باب ان من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٦٩ ص
(٣٤٠)
21 - باب انه لاحد للمهر ولا للأجل في المتعة قلة ولا كثرة فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٧٠ ص
(٣٤١)
22 - باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان عدتها حيضتان وروى حيضة وان لم تحض فخمسة وأربعون يوما وحملت الحيضة على اجزاء الدخول في الثانية لان عدتها عدة الأمة قرءآن وهما طهران ويأتي ما يدل عليه وعلى عدتها من الوفاة ومن الحمل في العدد
٤٧٣ ص
(٣٤٢)
23 - باب ان المرأة المتمتع بها لا يجوز لها ان تتزوج بغير الزوج إلا بعد العدة ويجوز أن تتزوج به فيها فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي العدد.
٤٧٥ ص
(٣٤٣)
24 - باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة فان وهبها إياها زوجها جاز له ذلك فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٧٨ ص
(٣٤٤)
25 - باب وجوب كون الاجل في المتعة معلوما مضبوطا وحكم الساعة والساعتين وجواز اشتراط المرة والمرات مع تعيين المدة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تبين بغير طلاق وفيه الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين و أشباه ذلك وجواز اشتراط المرات وحمل على اشتراطها مع تعيين الزمان المعلوم.
٤٧٨ ص
(٣٤٥)
26 - باب انه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالأمة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم.
٤٨٠ ص
(٣٤٦)
27 - باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة الا أيام حيضها فإنها لها فيه أربعة أحاديث
٤٨١ ص
(٣٤٧)
28 - باب ان المرأة المتمتع بها إذا ظهر لها زوج وقد بقى من مهرها شئ سقط عن المتمتع وبطل العقد فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي المصاهرة وإلى ما يأتي.
٤٨٢ ص
(٣٤٨)
29 - باب ان من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع فيه حديث.
٤٨٣ ص
(٣٤٩)
30 - باب حكم المتمتع بها إذا وهبت مهرها ثم وهبها الرجل المدة قبل الدخول فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في المهور وفيه انها ترد عليه نصف الصداق.
٤٨٣ ص
(٣٥٠)
31 - باب انه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان بل يستحبان فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي آداب النكاح وإلى ما يأتي.
٤٨٤ ص
(٣٥١)
32 - باب عدم ثبوت التوارث في المتعة للزوج ولا للمرأة وحكم ما لو شرط الميراث فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى مقدمات النكاح وفى خيار الشرط وغيره وإلى ما يأتي وفيه ان شرط المهر لزم وفيه معارض حمل على عدم الميراث مع شرط عدمه وعدم الشرط.
٤٨٥ ص
(٣٥٢)
33 - باب ان ولد المتعة يلحق بأبيه وان شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه وان عزل فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على شرط العزل لا شرط انتفاء الولد.
٤٨٨ ص
(٣٥٣)
34 - باب جواز العزل عن المتمتع بها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفى المقدمات.
٤٨٩ ص
(٣٥٤)
35 - باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين فيه حديث فيه انه ان تزوجها شهرا ولم يسمه ثم أتاها بعد سنين فلا سبيل له عليها وله شهره ان كان سماه ويظهر انه ان سماه لزم وإن تأخر والا كان متصلا بالعقد.
٤٩٠ ص
(٣٥٥)
36 - باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط فيه حديث وإشارة إلى ما مر في خيار الشرط وغيره.
٤٩١ ص
(٣٥٦)
37 - باب جواز التمتع بالهاشمية والقرشية فيه حديثان وإشارة إلى ما مر من العموم.
٤٩١ ص
(٣٥٧)
38 - باب حكم وطئ المتمتع بها إذا أقرت بالزنا قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى المصاهرة وفيه لا ينبغي له أن يطأها.
٤٩٢ ص
(٣٥٨)
39 - باب ان من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد عليها حتى وطأها فلا حد عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٤٩٢ ص
(٣٥٩)
40 - باب حكم من تمتع امرأة على حكمه فيه حديث دال على الجواز وانه لابد ان يعطيها شيئا وانه لا ميراث لها وحمل على اعطاء شئ قبل الدخول ليتحقق الحكم ويتعين المهر.
٤٩٣ ص
(٣٦٠)
41 - باب حكم من تمتع امرأة فزوجها أهلها رجلا آخر فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه الزوج الأول أحق بها وينبغي ان يهبها المدة ولا تمكن زوجها حتى تنقضي العدة ثم تحتال في تجديد العقد.
٤٩٣ ص
(٣٦١)
42 - باب حكم نقل المرأة المتمتع بها من بلد إلى بلد فيه حديث دال على عدم الجواز وعلى الجواز في الدائم
٤٩٤ ص
(٣٦٢)
43 - باب ان المتعة تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولا يقع بها طلاق فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٤٩٤ ص
(٣٦٣)
44 - باب تحريم الجمع بين الأختين في المتعة حتى في العدة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٩٥ ص
(٣٦٤)
45 - باب انه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة الا ان يريد تزويج أختها فيصبر حتى تنقضي عدتها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم في المصاهرة وإلى ما يأتي.
٤٩٥ ص
(٣٦٥)
46 - باب حكم التمتع بالأمة لمن يقدر على الحرة وحكم التمتع بالمبعضة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وإلى ما يأتي في نكاح الإماء من حكم المبعضة وفيه وفيما مر ما ظاهره المنع في الأمة.
٤٩٦ ص
(٣٦٦)
* أبواب نكاح العبيد والإماء * 1 - باب استحباب شراء الإماء وتملكهن و وطيهن بالملك و إستيلادهن فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المقدمات وإلى ما يأتي.
٤٩٧ ص
(٣٦٧)
2 - باب وجوب استبراء الأمة على المشتري وتحريم الوطئ في الفرج في مدة الاستبراء دون ما عداه فيه حديث وإشارة إلى ما مر في بيع الحيوان وإلى ما يأتي.
٤٩٧ ص
(٣٦٨)
3 - باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وطيه إياها وكذا التي يئست من المحيض والحائض إلا مدة حيضها والبكر فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم في بيع الحيوان وإلى ما يأتي وفيه معارض في الصغيرة حمل على الاستحباب.
٤٩٨ ص
(٣٦٩)
4 - باب ان من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء وان بقيت أشهرا لم تطمث ولم يظهر بها حمل فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥٠٠ ص
(٣٧٠)
5 - باب ان من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على كراهة.
٥٠١ ص
(٣٧١)
6 - باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها واستحباب الاستبراء فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في بيع الحيوان وفيه معارض حمل على الاستحباب وعلى عدم كونه ثقة.
٥٠٣ ص
(٣٧٢)
7 - باب ان من اشترى أمة من امرأة لم يجب على استبراؤها بل يستحب فيه حديثان.
٥٠٤ ص
(٣٧٣)
8 - باب حكم من اشترى جارية حاملا فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه لا يقربها حتى تضع وفيه إذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج.
٥٠٥ ص
(٣٧٤)
9 - باب حكم من اشترى امرة حبلي فوطأها ثم ولدت فيه أربعة أحاديث وفيه ان كان لم يعزل فلا يبع ذلك الولد بل يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به لأنه غذاه بنطفته.
٥٠٧ ص
(٣٧٥)
10 - باب ان استبراء الأمة حيضة ويستحب حيضتان وان الاستبراء يجب مع الوطئ وان عزل فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٥٠٨ ص
(٣٧٦)
11 - باب انه يجوز للرجل ان يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها وان كانت أم ولد وإن كانت له زوجة حرة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي و فيه جواز كون المهر درهما.
٥٠٩ ص
(٣٧٧)
12 - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره فيه حديثان وفيه انه إن قدم العتق فهي بالخيار في قبول التزويج فان قبلت فليعطها شيئا وان قدم التزويج صح بغير مهر وتقدم ما ظاهره جواز التقديم والتأخير ولعل المانع في الحديثين عدم التصريح بالتزويج والقبول.
٥١٠ ص
(٣٧٨)
13 - باب ان من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز لغيره الا بعد عدة الحرة من الطلاق فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥١١ ص
(٣٧٩)
14 - باب أنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة برضاها فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الشرط وإلى ما يأتي.
٥١٢ ص
(٣٨٠)
15 - باب ان من أعتق أمته وجعل مهرها عتقها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فإذا أبت فله نصفها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٥١٣ ص
(٣٨١)
16 - باب ان من اشترى أمة فاعتقها ثم تزوجها استحب له ان يستبرئها وليس بواجب فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٥١٤ ص
(٣٨٢)
17 - باب وجوب استبراء الأمة المسبية فيه حديث وفيه انها تستبرئ بحيضة
٥١٥ ص
(٣٨٣)
18 - باب ان من وطأ أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي التجارة وفيه انها تستبرئ بخمسة وأربعين ليلة ان لم تحض وفيه جواز الوطئ فيما دون الفرج قبل الاستبراء.
٥١٥ ص
(٣٨٤)
19 - باب ان من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها نسبا ورضاعا وأختها جمعا لا عينا وان كل من يحرم وطؤها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في النسب والرضاع والمصاهرة.
٥١٦ ص
(٣٨٥)
20 - باب ان الأمة لا يحل وطؤها ولا ما دونه إلا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البايع فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه انه يجوز الوطئ قبل الاستبراء فيما دون الفرج.
٥١٨ ص
(٣٨٦)
21 - باب ان من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه فإذا تزوجها حلت له فإذا ظاهر منها حرمت عليه فإذا كفر عن الظهار حلت له فإذا طلقها حرمت عليه فإذا راجعها حلت له فإذا ارتد حرمت عليه فإذا تاب حلت له ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.
٥١٨ ص
(٣٨٧)
22 - باب انه يجوز للعبد ان يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين أو أربع إماء وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر في استيفاء العدد.
٥٢٠ ص
(٣٨٨)
23 - باب انه لا يجوز للعبد ان يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا باذن مولاه حتى المكاتب فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٥٢٢ ص
(٣٨٩)
24 - باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا على الإجازة فان أجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه ثبوت المهر للمرأة وحمل على الجهل والدخول وفيه معارض حمل على العلم.
٥٢٣ ص
(٣٩٠)
25 - باب ان العبد المشترك إذا تزوج بغير إذن مواليه كان للباقي الخيار في إجازة العقد وفسخه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥٢٤ ص
(٣٩١)
26 - باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا في الإجازة وإذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الأول فيه ثلاثة أحاديث.
٥٢٥ ص
(٣٩٢)
27 - باب ان العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه فقال له المولى طلق فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الإجازة ولا جبره على الطلاق فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي
٥٢٦ ص
(٣٩٣)
28 - باب حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه ان الولد للمولى.
٥٢٧ ص
(٣٩٤)
29 - باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن مولاها وحكم أمة المرأة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة والمتعة وإلى ما يأتي وفيما مر رخصة في التمتع بأمة المرأة بغير إذن
٥٢٧ ص
(٣٩٥)
30 - باب ان الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر وحكم اشتراط الرقية فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في الشرط وفيه انه يلزم.
٥٢٨ ص
(٣٩٦)
31 - باب انه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه فيحل له وطؤها بملك المنفعة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية.
٥٣١ ص
(٣٩٧)
32 - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية.
٥٣٤ ص
(٣٩٨)
33 - باب حكم تحليل الأمة للعبد فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه رخصة ونهى وحمل النهى على التقية وعلى الكراهة وعلى أمة غير معينة.
٥٣٥ ص
(٣٩٩)
34 - باب انه لا يحل وطي الجارية بمجرد العارية من غير تحليل فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٥٣٦ ص
(٤٠٠)
35 - باب ان من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطئ لم يحل له الوطئ بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ فان وطأها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكرا ونصف العشران كانت ثيبا فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥٣٧ ص
(٤٠١)
36 - باب ان من أحل وطئ أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم تحل له الخدمة ولا البيع فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٥٣٩ ص
(٤٠٢)
37 - باب حكم ولد الأمة المحللة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه انه لمولى الأمة الا مع شرط الحرية ولأبيه أخذه بالقيمة وفيه انه لأبيه وانه يلحق بالحر من أبويه وحمل على الشرط ودفع القيمة.
٥٣٩ ص
(٤٠٣)
38 - باب ان من وطأ جارية الغير حراما أو نال منها ما دون الوطئ وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل إلى رضاه باللطف فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٥٤١ ص
(٤٠٤)
39 - باب كراهة استرضاع الأمة الزانية الا ان يحللها مالكها من ذلك فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في أحكام الأولاد.
٥٤٢ ص
(٤٠٥)
40 - باب انه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده الا أن يتملكها أو يحللها له مالكها مع عدم وطي الابن لها وأنه يجوز أن يقوم جارية ولده الصغير ويشتريها ويطأها فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في التجارة.
٥٤٣ ص
(٤٠٦)
41 - باب حكم نكاح الأمة التي بعضها حر وبعضها رق و أنه يجوز للشريك إباحة حصته لشريكه وان كانت مدبرة وانه لا يجوز للحرة ولا للمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه جواز التمتع بها لمولاها في يومها المختص بها.
٥٤٥ ص
(٤٠٧)
42 - باب جواز تزويج الانسان جاريته من عبده وان الولد يكون ملكا له فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥٤٧ ص
(٤٠٨)
43 - باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وانه يعطيها شيئا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه انه يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها شيئا ولو درهما.
٥٤٧ ص
(٤٠٩)
44 - باب ان من تزوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه ان يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وغيرها وإلى ما يأتي.
٥٤٨ ص
(٤١٠)
45 - باب تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد أن يطأها فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي الطلاق وفيه انه يأمره باعتزالها ثم يستبرئها بحيضة ان كان وطأها و يطأها ثم يستبرئها بحيضة أو شهر ونصف ويردها عليه بغير نكاح إن شاء.
٥٥٠ ص
(٤١١)
46 - باب ان زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى يشترى الباقي فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٥٥٢ ص
(٤١٢)
47 - باب ان من اشترى أمة لها زوج حر أو عبد كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته وكذا من اشترى بعضها أو اشترى عبدا له زوجة فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥٥٣ ص
(٤١٣)
48 - باب ان من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج فأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥٥٥ ص
(٤١٤)
49 - باب ان المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٥٥٦ ص
(٤١٥)
50 - باب ان المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته و أرادت تزويجه تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥٥٨ ص
(٤١٦)
51 - باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وان أمكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم ان يبيعها عبدا مدركا فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٥٥٨ ص
(٤١٧)
52 - باب ان الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت تخيرت في فسخ عقدها وعدمه فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه الولاء لمن أعتق ولا يصح شرط البايع له وان من أخذ الصدقة ثم أهداها إلى بني هاشم حلت لهم.
٥٥٩ ص
(٤١٨)
53 - باب حكم الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتقا معا فيه حديث وفيه ليس بينهما نكاح وان أحبت ان يكون زوجها كان بصداق.
٥٦٢ ص
(٤١٩)
54 - باب ان الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما وليس لها الخيار وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط الخيار إذا أعتقت لزم فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في الكتابة
٥٦٢ ص
(٤٢٠)
55 - باب حكم من وطأ أمته وطأها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت فيه خمسة أحاديث و إشارة إلى ما يأتي وفيه إذا ولدت بنتا لا يقربها ولا يبيعها وينفق عليها و يوصي ان ينفق عليها من ماله وفيه ان الولد يلحق به وحمل على عدم الاشتباه
٥٦٣ ص
(٤٢١)
56 - باب حكم من له أمة أو جارية يطأها فتحمل فيتهمها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه الولد للفراش وللعاهر الحجر وفيه ان كانت تخرج فاتهمها وبلغه عنها فساد أمسك ولدها وجعل له نصيبا في داره وان لم تكن تخرج لم يبع ولدها وجعل له نصيبا في داره وماله وان لم تتهم الحق الولد به.
٥٦٤ ص
(٤٢٢)
57 - باب ان الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه عموم الحكم بالقرعة.
٥٦٦ ص
(٤٢٣)
58 - باب حكم ما لو وطأ البايع والمشترى الأمة أو المعتق والزوج واشتبه حال الولد فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان وضعت لستة أشهر فللثاني ولأقل فللأول وفيه الولد للفراش
٥٦٨ ص
(٤٢٤)
59 - باب ان ولد الأمة يلحق بالمولى إذا وطأها مع الشرائط وان عزل عنها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٥٦٩ ص
(٤٢٥)
60 - باب جواز وطئ الأمة المتولدة من الزنا وكراهة استيلادها إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥٧٠ ص
(٤٢٦)
61 - باب ان من غصب جارية فأولدها فأولد لمالك الجارية يجب رد هما عليه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥٧١ ص
(٤٢٧)
62 - باب انه يكره ان يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوما مرة فيه سبعة أحاديث.
٥٧١ ص
(٤٢٨)
63 - باب كراهة وطي الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٥٧٣ ص
(٤٢٩)
64 - باب ان زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده وكذا العبد إذا تزوج حرة وان بيع فللمشتري الفسخ فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي الطلاق وفيه معارض حمل على البيع.
٥٧٤ ص
(٤٣٠)
65 - باب ان الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة علق تدبيرها على موت الزوج فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الميراث.
٥٧٦ ص
(٤٣١)
66 - باب ان العبد إذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه إلا باذن مولاه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على أمة غير المولى.
٥٧٦ ص
(٤٣٢)
67 - باب حكم تزويج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية أو غيرها وحكم الولد فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه بطلان العقد وان الزوج يرد إلى المولى مع الوطئ عشر قيمتها ان كانت بكرا ونصفه ان كانت ثيبا ويرجع بالمهر على من دلسها والولد لمولاها وان شهدت لها بينة بالحرية فأحرار والا فللمولى ويؤدى الزوج قيمتهم ويأخذهم
٥٧٧ ص
(٤٣٣)
68 - باب تحريم وطئ الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٥٨٠ ص
(٤٣٤)
69 - باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أبلها أو زوجها ويحل وطؤها وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٥٨٠ ص
(٤٣٥)
70 - باب ان أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفا على رضا الآخر فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٥٨١ ص
(٤٣٦)
71 - باب حكم من اشترى أمة وأعتقها وتزوجها ومات ولم يخلف شيئا فيه حديث وفيه بطلان النكاح والعتق ورد الأمة والولد إلى البايع.
٥٨١ ص
(٤٣٧)
72 - باب ان أم الولد إذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد ثم مات سيدها فلا خيار لها فيه حديث.
٥٨٢ ص
(٤٣٨)
73 - باب حكم أباق العبد وله زوجة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه ان الأباق طلاق فلا ترجع إلا أن يرجع في العدة كالمرتد وفيه ان لها الفسخ ان شاءت
٥٨٢ ص
(٤٣٩)
74 - باب ان من زنا بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم ترثه فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي.
٥٨٣ ص
(٤٤٠)
75 - باب جواز وطي الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المقدمات
٥٨٤ ص
(٤٤١)
76 - باب تحريم أمة المرأة على زوجها إذا لم يكن عقد أو تحليل فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥٨٤ ص
(٤٤٢)
77 - باب ان من جامع أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرمت على أبيه وابنه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي المصاهرة.
٥٨٤ ص
(٤٤٣)
78 - باب ان المهر يلزم السيد إذا تزوج عبده باذنه فان باعه قبل الدخول لزمه نصف المهر فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥٨٥ ص
(٤٤٤)
79 - باب حكم تزويج المكاتبة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان المشروطة لا يجوز تزويجها حتى يؤدى جميع ما عليها.
٥٨٦ ص
(٤٤٥)
80 - باب جواز وطئ الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده فيه حديثان.
٥٨٦ ص
(٤٤٦)
81 - باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال حرام الا أن تشترى بعين المال فيه حديث وإشارة إلى ما مر في بيع الحيوان مما حمل على الشراء بالعين.
٥٨٧ ص
(٤٤٧)
82 - باب تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشترى ان علم والا لم تحرم وحكم المهر فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه لزوم المهر للواطي للحرة وعشر القيمة للواطي الأمة البكر ونصفها لمن وطأ الثيب.
٥٨٧ ص
(٤٤٨)
83 - باب تحريم قذف العبيد والإماء وإن كانوا مجوسا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الحدود.
٥٨٨ ص
(٤٤٩)
84 - باب جواز النوم بين أمتين وحرتين واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثم أراد إتيان أخرى فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٥٨٨ ص
(٤٥٠)
85 - باب ان من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تصر أم ولد بل يجوز بيعها حتى تحمل بعد الشراء فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي.
٥٨٩ ص
(٤٥١)
86 - باب ان المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله ان يطأها بالملك وحكم الأمة المرهونة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الرهن وغيره وإلى ما يأتي.
٥٨٩ ص
(٤٥٢)
87 - باب ان مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقى بعينه بعد الدخول ولم يطلبه المولى حتى باعها فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه سقوط بقية المهر بالدخول ويأتي وجهه في المهور وفيه بيع الأمة طلاقها.
٥٩٠ ص
(٤٥٣)
88 - باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها فولدت من المشتري فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان الولد للمولى ويأخذه أبوه بقيمته وللمولى أيضا عوض الرضاع والخدمة ويرجع المشتري على البائع بثمن الأمة وقيمة الولد.
٥٩٠ ص
(٤٥٤)
* أبواب العيوب والتدليس * 1 - باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه البرص والجذام والجنون والقرن والعفل والافضاء والزمانة الظاهرة والعمى والعرج وفيه حصر العيوب فيما ذكر دون ما سواها كالعور ونحوه.
٥٩٢ ص
(٤٥٥)
2 - باب ان المهر يلزم بالدخول وان كان بالمرأة عيب ويرجع به الزوج على وليها ان كان دلسها وان لم يدخل بها فلا مهر لها وكذا ان كانت دلست نفسها وحكم العدة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنها تعتد مع الدخول عدة المطلقة فان لم يدخل فلا عدة ولا مهر.
٥٩٥ ص
(٤٥٦)
3 - باب ان من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ وان دخل قبله فله ذلك فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٥٩٨ ص
(٤٥٧)
4 - باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في الشهادات.
٥٩٩ ص
(٤٥٨)
5 - باب ان الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٦٠٠ ص
(٤٥٩)
6 - باب حكم ظهور زنا الزوجة وحكم زناها قبل الدخول وبعده فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي المصاهرة وإلى مأتي وفيه رجوع الزوج بالمهر على من دلسها وليس فيه ان له الفسخ بظهور الزنا وفيما مر من حصر العيوب دلالة على عدمه وفيه ان زنت قبل الدخول حدت وفرق بينهما وحمل على استحباب الطلاق وعلى مدة النفي.
٦٠٠ ص
(٤٦٠)
7 - باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في نكاح الإماء وفيه ترد الأمة على مولاها وعلى الذي دلسها قيمة الولد لمولاها.
٦٠٢ ص
(٤٦١)
8 - باب ان من تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة ردها وأدخلت عليه امرأته وحكم المهر فيه ثلاثة أحاديث وفيه ان مهرها على أبيها.
٦٠٣ ص
(٤٦٢)
9 - باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الأخرى فوطأها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المصاهرة في المسألة الثانية وفيه انه لا مهر للتي تشبهت بالزوجة وعليها الحد ولا يقرب الزوج امرأته حتى تنقضي عدة أختها وان كلا من الزوجتين تعتد وترجع إلى زوجها
٦٠٤ ص
(٤٦٣)
10 - باب حكم من تزوج امرأة على انها بكر فظهرت ثيبا فيه حديثان وفيه ينقص مهرها ان ظهر سبق الثيوبة.
٦٠٥ ص
(٤٦٤)
11 - باب ان العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت فان رضيت أو أقرته فلا خيار لها ولها المهر مع الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه أو نحو هم فان لم يكن فللامام فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في نكاح العبيد.
٦٠٥ ص
(٤٦٥)
12 - باب انه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ ان كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه وحكم ما لو ظهر اعساره أو برصه أو جذامه فيه أربعة أحاديث وفيه يرد من العسر والبرص والجذام وحمل العسر على أنه يجبر على الانفاق أو الطلاق.
٦٠٧ ص
(٤٦٦)
13 - باب ان الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ والمهر مع الدخول والنصف مع عدمه ويعزر وتعتد فان رضيت سقط الخيار وحكم ما لو طلق وما لو ظهر الزوج خنثى فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في المواريث من بطلان العقد لو ظهر بالعلامات الشرعية ان الزوج الخنثى امرأة والزوجة رجل وفيه إن طلقها لم يرجع عليها بشئ من الصداق ووجوب الغسل عليها ان أمنت عند جماعه إياها.
٦٠٨ ص
(٤٦٧)
14 - باب ان الزوج إذا ظهر عنينا اجل سنة فان لم يقدر على إتيانها ولو مرة ولا إتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ فان رضيت سقط الخيار فان فسخت فلها نصف المهر ولا عدة وحكم المجبوب فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه ان وقع عليها مرة واحدة لم يفرق بينهما وفيه ما ظاهره ان زوجة المجبوب لها الفسخ وليس بصريح.
٦١٠ ص
(٤٦٨)
15 - باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج أو ادعى الوطئ وأنكرت أو إدعت انها حبلي أو أخت الزوج أو على غير عدة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في عقد النكاح وغيره وإلى ما يأتي في الايلاء وفي المهور وفيه القول قول الرجل مع يمينه إذا ادعى الوطئ فأنكرت وكانت ثيبا فان كانت بكرا نظر إليها من توثق به من النساء فان وجدنها بكرا اجل سنة فان أتاها وإلا فرق بينهما ولها نصف المهر ولا عدة وفيه تحشوها القابلة بالخلوق أو الزعفران ولا تعلم الزوج فان خرج على كره ذلك فقد صدق وإلا فلا وروي أنه يقعد في ماء بارد فان استرخى ذكره فهو عنين أو يبول على الرماد فان لم يثقب بوله فهو عنين.
٦١٣ ص
(٤٦٩)
16 - باب حكم الرجل إذا تزوج وقال أنا من بني فلان فظهر كاذبا أو قال أنا أبيع الدواب فظهر بياع سنانير فيه أربعة أحاديث وفيه ثبوت الفسخ في الأول دون الثاني.
٦١٤ ص
(٤٧٠)
17 - باب حكم ظهور زنا الزوج وحكم ما لو زنا قبل الدخول فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة والمتعة وفيه انه لا يفرق بينهما وفيه أيضا انه يفرق بينهما وينفى سنة وحمل على استحباب الطلاق وعلى التفريق مدة النفي.
٦١٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ٣٤ - ١٧ - باب استحباب اختيار البكر للتزويج فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
(٢) الفروع: ج ٢ ص ٦. تقدم ما يدل على ذلك في ٢ و ٣ و ٦ / ١ وفى ب ٦ و ١٥، ويأتي ما يدل عليه في ب ١٧.
(٣) تقدم آنفا تحت رقم ٢.
الباب ١٧ فيه حديثان:
(١) الفروع: ج ٢ ص ٦، يب: ج ٢ ص ٢٢٦ فيه: (عن مولى آل سام) والظاهر أنه وهم، التوحيد: ص ٤٠٤ و ٤٠٥.
(٢) تقدم آنفا تحت رقم ١.
(٣) تقدم آنفا تحت رقم ٢.
الباب ١٧ فيه حديثان:
(١) الفروع: ج ٢ ص ٦، يب: ج ٢ ص ٢٢٦ فيه: (عن مولى آل سام) والظاهر أنه وهم، التوحيد: ص ٤٠٤ و ٤٠٥.
(٢) تقدم آنفا تحت رقم ١.
(٣٤)