١٩ باب انه يجوز للمستأجر أن يوجر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه.
١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره: أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا، فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك، قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
٢٠ باب انه لا يجوز أن يوجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الأجرة إذا لم يحدث حدثا، أو يغرم غرامة، أو يكون بغير الجنس.
١ - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أواجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما.
(٢٤٢٨٠) ٢ و ٣ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يواجرها
وسائل الشيعة (الإسلامية)
(١)
أبواب بيع الثمار 1 - باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك أو ينعقد الحصرم وعدم تحريمه وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة فيه اثنان وعشرون حديثان وفيها اختلاف ظاهرا حاصله ما ذكر للتصريح به.
٢ ص
(٢)
2 - باب انه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على الاستحباب وغيره.
٧ ص
(٣)
3 - باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٩ ص
(٤)
4 - باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزة وجزات و ورق الحناء والتوت خرطة وخرطات فيه ثلاثة أحاديث.
١٠ ص
(٥)
5 - باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
١١ ص
(٦)
6 - باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها وثمرة الكرم بالزبيب من غيره فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الربا.
١١ ص
(٧)
7 - باب انه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها وقبل دفع الثمن على كراهية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في أحكام العقود.
١٣ ص
(٨)
8 - باب جواز أكل المار من الثمار وان اشتراها التجار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في زكاة الغلاة وإلى ما يأتي في الأطعمة وفي الحدود في قطع السارق من الثمار وفيه معارض حمل على الحمل وعلى الافساد.
١٤ ص
(٩)
9 - باب جواز بيع الأصول وحكم من اشترى تخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل وحكم من باع نخلا مؤبرا لمن الثمرة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في أحكام العقود وفيه ان الثمرة للمشتري إلا أن يكون البايع كان يسقيه ويقوم عليه وفيما مر حكم ثمرة المؤبر
١٧ ص
(١٠)
10 - باب انه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في المزارعة.
١٨ ص
(١١)
11 - باب جواز بيع أصول الزرع قبل ان يسنبل دون الحب على كراهية فان اشتراه قصيلا جاز له تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن فيه عشرة أحاديث
٢٠ ص
(١٢)
12 - باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الأرض بحنطة منها ومن غيرها فيه أربعة أحاديث وفيه جواز جميع الصور الا الثالثة وفيه ترجيح الورق.
٢٢ ص
(١٣)
13 - باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه وهي المزابنة ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٢٣ ص
(١٤)
14 - باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون لانسان في دار آخر فيه حديثان.
٢٥ ص
(١٥)
15 - باب جواز استثناء البايع من الثمرة أرطالا معلومة أو شجرات معينة فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٢٥ ص
(١٦)
أبواب بيع الحيوان 1 - باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٦ ص
(١٧)
2 - باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الجهاد وغيره.
٢٧ ص
(١٨)
3 - باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٢٨ ص
(١٩)
4 - باب ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب ولا بالرضاع ومتى ملك إحداهن انعتقت عليه ويملك من عداهن سوى العمودين وان المرأة تملك من عدا هما فيه ستة أحاديث وإشارة إلي ما يأتي في الرضاع وفي العتق وفيه ان ذا الرحم كذلك وحمل على الاستحباب.
٢٩ ص
(٢٠)
5 - باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق أو أقر بالرق أو ثبت بالبينة وان ادعى الحرية بغير بينة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في العتق.
٣٠ ص
(٢١)
6 - باب انه يستحب لمن اشترى رأسا ان يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه بأربعة دراهم ويستوثق من العهدة ويكره أن يريه ثمنه في الميزان أو يشترى ذا عيب فيه ثلاثة أحاديث.
٣١ ص
(٢٢)
7 - باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو فيه خمسة أحاديث وفيه المال للبايع الا ان يشترطه المشتري وفيه ان علم به البايع فللمشتري والا فللبايع وحمل على الشرط جمعا.
٣٢ ص
(٢٣)
8 - باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه وبيع ولد الزنا واللقيط وظهور العيب في الحيوان فيه حديث وفيه جواز زيادة المال على الثمن وحمل على اختلاف الجنس لما مر في الربا والصرف وعلى كون المال مشترطا لا جزاء من المبيع وتقدم الحكم الثاني فيما يكتسب به والثالث في العيوب.
٣٣ ص
(٢٤)
9 - باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية وما وهب له وغير ذلك وليس له التصرف إلا باذن المولى فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه أنه ان أعتق عبدا فهو سائبة يرثه ضامن جريرته ونحوه وفيه أن العبد لا يرث حرا وفيه معارض حمل على التقية وغيرها.
٣٤ ص
(٢٥)
10 - باب ان من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها بحيضة وان كانت لا تحيض وهي فو سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في النكاح.
٣٦ ص
(٢٦)
11 - باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة ومن أخبر الثقة باستبرائها ومن اشتريت وهي حائض الأزمان حيضها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في النكاح وفيه معارض في الثالثة حمل على الاستحباب.
٣٨ ص
(٢٧)
12 - باب حكم وطئ الأمة التي تشترى و هي حامل فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في النكاح وفيه لا يطأها حتى تضع ويأتي هناك تفصيل.
٤٠ ص
(٢٨)
13 - باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا إلا مع التراضي فيه خمسة أحاديث.
٤١ ص
(٢٩)
14 - باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران وحكم بيع الآبق فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر من حكم الآبق في شرايط البيع وفيه جواز الشرط مع الرضا على كراهة.
٤٢ ص
(٣٠)
15 - باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في خيار الشرط وشروط البيع وإلى ما يأتي وفيه جواز شرط عدم البيع والهبة لا عدم الميراث والحكم الثاني فيما تقدم ويأتي.
٤٣ ص
(٣١)
16 - باب حكم من اشترى عبدا فدفع إليه البايع عبدين ليختار أيهما شاء فابق أحدهما فيه حديث فيه انه يرد الذي عنده وينقض نصف الثمن ويطلب الآبق فانى وجده اختار والا فالباقي بينهما بالنصف.
٤٤ ص
(٣٢)
17 - باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك ومن اشترى أمة فوطأها فولدت ثم ظهر انها مستحقة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في نكاح الإماء وفيه يضرب من الحد بقدر حصة الشريك وتقوم ويلزم ثمنها وحمل على الحمل ويأتي ما يدل على الحكم الثاني.
٤٥ ص
(٣٣)
18 - باب حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه فيه حديثان وفيه تذرع الطريق ويحكم بصحة بيع الأقرب فان تساويا بطلا وان علم التعاقب فالسابق صحيح وروى القرعة مع التساوي.
٤٦ ص
(٣٤)
19 - باب ان العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالا لزمه ان كان له مال وإلا فلا فيه حديثان.
٤٧ ص
(٣٥)
20 - باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها دون العورة وحكم المس فيه أربعة أحاديث وفيه جواز المس.
٤٧ ص
(٣٦)
21 - باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه فيه حديث
٤٨ ص
(٣٧)
22 - باب ان من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد بما له ولم يرد الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد لا ما شرط وان من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه وانه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي الشفعة وفي الشركة.
٤٩ ص
(٣٨)
23 - باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح أو غيرها فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه يردها على البايع ان قدر عليه والا إستسعاها وانه لا يحل وطؤها ان علم وان لم يعلم فلا بأس.
٥٠ ص
(٣٩)
24 - باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها وان من اشترى جارية وشرط للبايع نصف ربحها فأحبلها فلا شئ للبايع فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على موت الولد وعلى ثمن رقبتها.
٥١ ص
(٤٠)
25 - باب حكم المأذون إذا دفع إليه مال ليشترى نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه وأعتقه ودفع إليه الباقي فحج ثم تخاصم مولاه ومولى الأب وورثة الامر كل يقول اشترى بمالي فيه حديث وفيه أجزء الحجة ورد المعتق على موالي أبيه ومن أقام البينة كان له رقا وحمل على انكار موالي العبيد البيع.
٥٢ ص
(٤١)
26 - باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات فأقر العبد بالعبودية للوارث فيه حديث فيه يقبل قول المولى دون العبد.
٥٣ ص
(٤٢)
أبواب السلف 1 - باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وانه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي عموما وخصوصا في الحرير واللبن والجلود والحيوان أو الزعفران والرقيق والطعام والعلف والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب وغير ذلك.
٥٤ ص
(٤٣)
2 - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٥٧ ص
(٤٤)
3 - باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدياس والحصاد فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥٧ ص
(٤٥)
4 - باب جواز تعدد الاجل بان يجعل لكل جزء من المبيع اجل فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥٩ ص
(٤٦)
5 - باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الاجل وان كان معدوما عند العقد فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٦٠ ص
(٤٧)
6 - باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحو هما وتقدير الثمن فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٦٢ ص
(٤٨)
7 - باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الربا.
٦٣ ص
(٤٩)
8 - باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه نهى ورخصة.
٦٤ ص
(٥٠)
9 - باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان عنه إذا تراضيا وطابت أنفسهما فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصرف والصدقة وغيرهما وإلى ما يأتي في الدين.
٦٥ ص
(٥١)
10 - باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضة والحوالة به فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في أحكام العقود وفيه جواز الحوالة والنهى عن البيع إلا تولية.
٦٧ ص
(٥٢)
11 - باب انه إذا تعذر المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ وأخذ رأس المال وله ان يأخذ بعضه ورأس مال الباقي وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه جواز الأخذ بقيمة الوقت وله معارض حمل على الاستحباب وعلى الفسخ.
٦٨ ص
(٥٣)
12 - باب حكم من باع طعاما بدراهم إلى أجل وأراد عند الاجل ان يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ دراهم ويشترى لنفسه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه رخصة فيهما ونهى حمل على الكراهة.
٧٣ ص
(٥٤)
13 - باب حكم من اسلف في طعام قرية بعينها فيه ثلاثة أحاديث وفيه إن خرج فهو لو وان لم يخرج كان دينا عليه وفيه ليس له الا رأس ماله وحمل على الاستحباب والفسخ.
٧٥ ص
(٥٥)
أبواب الدين والقرض 1 - باب كراهته مع الغنى عنه فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم وفيه مدح مباكرة والغداء وجودة الحذاء وقلة الجماع.
٧٦ ص
(٥٦)
2 - باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه قضاء عدات الميت.
٧٩ ص
(٥٧)
3 - باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما من الطاعات فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الصدقة والتزويج وغيرهما.
٨٢ ص
(٥٨)
4 - باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٨٣ ص
(٥٩)
5 - باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في المهور وغيرها.
٨٥ ص
(٦٠)
6 - باب استحباب اقراض المؤمن فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في فعل المعروف والصدقة وغيرهما.
٨٧ ص
(٦١)
7 - باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها وكراهة القرض من مستحدث النعمة فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي المقدمات وفي الزكاة وإلى ما يأتي.
٨٨ ص
(٦٢)
8 - باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٨٩ ص
(٦٣)
9 - باب انه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره ان كان أنفقه في طاعة الله فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الزكاة.
٩٠ ص
(٦٤)
10 - باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم في الدعاء والصدقة وإلى ما يأتي.
٩٣ ص
(٦٥)
11 - باب انه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لابد له من مسكن وخادم ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك وحكم الضيعة فيه تسعة أحاديث وفيه معارض حمل على الموسر الذي يخفى ما له وعلى ما زاد على الكفاية وفيه ان الضيعة أن فضلها منها عن الدين بقدر كفاية العيال بيعت وإلا فلا.
٩٤ ص
(٦٦)
12 - باب ان من مات حل دينه فيه أربعة أحاديث وفيه أنه يحل ما له وما عليه.
٩٧ ص
(٦٧)
13 - باب ان كفن الميت مقدم على دينه فيه حديثان وفيه أول ما يبدء به الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث وفيه إشارة إلى ما مر في التكفين وإلى ما يأتي في الوصايا.
٩٨ ص
(٦٨)
14 - باب براءة ذمة الميت من الدين إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.
٩٨ ص
(٦٩)
15 - باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه فيه ثلاثة أحاديث وفيه عدم لزوم الزيادة.
٩٩ ص
(٧٠)
16 - باب انه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء ويستحب له إطالة الجلوس وملازمة السكوت فيه أربعة أحاديث.
١٠٠ ص
(٧١)
17 - باب وجوب إرضاء الغريم المطالب بالاعطاء أو الملاطفة مع التعذر فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٠١ ص
(٧٢)
18 - باب جواز النزول على الغريم والاكل من طعامه ثلاثة أيام على كراهية وتتأكد بعدها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
١٠٢ ص
(٧٣)
19 - باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط واستحباب احتسابها له مما عليه فيه تسعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٠٣ ص
(٧٤)
20 - باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه ثم تغير الشعر فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم في السلف والصرف والصدقة وغيرها والحكم الثاني في أحكام العقود.
١٠٨ ص
(٧٥)
21 - باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
١٠٩ ص
(٧٦)
22 - باب ان من كان عليه الدين لغائب وجب عليه نية القضاء والاجتهاد في طلبه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٠٩ ص
(٧٧)
23 - باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على نفى الوجوب وعلى شغل ذمة الحي بدين فيتركه ليقضى به دينه بل هو صريح فيه.
١١٠ ص
(٧٨)
24 - باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته وان لم يخلف هو شيئا فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في الوصايا والمواريث وفيه ليس للوارث القود حتى يضمن الدين للغريم.
١١١ ص
(٧٩)
25 - باب وجوب إنظار المعسر وعدم جوار معاسرته فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
١١٢ ص
(٨٠)
26 - باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من اقرض غيره دراهم ثم سقطت وجائت غيرها فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الصرف.
١١٥ ص
(٨١)
27 - باب انه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق بل يجوز له ان يأكل ما شاء فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
١١٥ ص
(٨٢)
28 - باب انه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي من ثمن خمر أو خنزير وحكم الذمي إذا أسلم أو مات وعليه دين وله خمر وخنزير فيه حديث وإشارة إلى ما مر فيما يكتسب به وفى الجهاد.
١١٦ ص
(٨٣)
29 - باب انه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما فيه حديثان وإشارة إلي ما يأتي في الشركة والحوالة وفيه جواز القسمة قبل قبض الدين وحمل على الجواز من غير لزوم.
١١٦ ص
(٨٤)
30 - باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكده بعد الموت فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الزكاة وغيرها وإلى ما يأتي وفيه ذم ترك قضاء دينهما ومدح شرائهما وعتقهما.
١١٧ ص
(٨٥)
31 - باب حكم دين المملوك فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في العتق وفيه ان اذن له المولى في الدين فهو على المولى والا سعى العبد فيه وفيه ان باعه لزمه الدين وان أعتقه فعلى العبد وحمل على عدم الإذن فيه.
١١٨ ص
(٨٦)
32 - باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه وتعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين فيه حديث وإشارة إلى ما مر في أحكام العقود وإلى ما يأتي في الصلح وفي احياء الموات وفيه ان من ترك حقه عشر سنين فلا حق له وحمل على حق احياء الموات بحيث يخرب لوجود المعارض.
١٢٠ ص
(٨٧)
كتاب الرهن 1 - باب جواز الارتهان على الحق الثابت فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الامر به وجواز طلب الكفيل.
١٢١ ص
(٨٨)
2 - باب (1) كراهة الارتهان من المؤمن المأمون فيه حديثان ظاهر أحدهما التحريم والآخر دال على اختصاصه بزمان ظهور القائم عليه السلام.
١٢٣ ص
(٨٩)
3 - باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في قضاء الدين وغيره وإلى ما يأتي.
١٢٣ ص
(٩٠)
4 - باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه وجواز بيعه إذا لم يعلم لمن هو بعد التعريف ويحفظ فاضل الثمن حتى يجئ صاحبه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
١٢٤ ص
(٩١)
5 - باب ان الرهن إذا تلف بغير تفريط من المرتهن لم يضمنه ولم يسقط من حقه شئ وحكم جناية العبد المرهون فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه ان جنايته في رقبته وان زيادة الرهن للراهن وفيه معارض حمل على التفريط.
١٢٥ ص
(٩٢)
6 - باب انه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه وكان الباقي رهنا على جميع الحق فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
١٢٧ ص
(٩٣)
7 - باب ان الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزم ضمانه وتراد الفضل بينهما فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه مطلق حمل على التفريط لما مر.
١٢٨ ص
(٩٤)
8 - باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن على كراهية في غير الزرع في الأرض المرهونة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الدين وفيه ان غلة الرهن للراهن.
١٣٠ ص
(٩٥)
9 - باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا فيه حديث وفيه ان ذهب ماله كله فلا شئ عليه وان ذهب من بين ماله فلا يصدق ولعله مخصوص بالمتهم فتطلب منه البينة أو اليمين.
١٣١ ص
(٩٦)
10 - باب ان غلة الرهن و فوايده للراهن فان استو فاها المرتهن بغير اذن وإباحة وجب احتسابها من الدين فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٣١ ص
(٩٧)
11 - باب حكم الرهن إذا كان جارية هل للراهن ان يطأها أم لا فيه حديثان وفيه أن للمرتهن منعه وإن قدر عليها الراهن خاليا فليس بحرام عليه وطؤها.
١٣٣ ص
(٩٨)
12 - باب ان الرهن إن كان دابة قام بمؤنتها وتقاصا بنفقتها فان ركبها المرتهن حسبت الأجرة من النفقة فيه حديثان وفيه أنها تحسب بها وحمل على المساواة لما مر.
١٣٣ ص
(٩٩)
13 - باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
١٣٤ ص
(١٠٠)
14 - باب ان من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ولا ما عليه كان كما له فيه حديث وإشارة إلى ما مر من جواز لبيع.
١٣٥ ص
(١٠١)
15 - باب حكم الرهن إذا استعاره الراهن وتلف عنده فيه حديث وفيه ان الراهن ضامن ولا ينقص مال المرتهن.
١٣٥ ص
(١٠٢)
16 - باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض هو رهن وقال المالك هو وديعة فيه ثلاثة أحاديث وفيه ان على مدعى الوديعة البينة فان لم تكن حلف مدعى الرهن وفيه البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا وكذا فان لم تكن فعلى الراهن اليمين ولا منافاة إذا لا خلاف في مقدار الدين.
١٣٦ ص
(١٠٣)
17 - باب انهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة فالقول قول الرهن مع يمينه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على أولوية التصديق.
١٣٧ ص
(١٠٤)
18 - باب حكم من ادعى على غيره بدراهم انها دين فقال بل هي وديعة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الوديعة وفيه القول قول صاحب المال مع يمينه.
١٣٨ ص
(١٠٥)
19 - باب انه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الرهن وغيره على الديان بالحصص فيه حديثان.
١٣٩ ص
(١٠٦)
20 - باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن إذا خاف جحود الوارث وحكم ما لو أقر بالرهن وادعى دينا فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه يأخذ ماله ويرد الباقي على الورثة ومتى أقر بما عنده اخذ وطولب بالبينة على دعواه واو في حقه بعد اليمين ومع عدم البينة يحلف الوارث على نفى العلم.
١٤٠ ص
(١٠٧)
21 - باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه ومن استعار شيئا فرهنه فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الغصب والحكم الثاني في العارية وفيه يرد المال على صاحبه ويرجع على الراهن بماله.
١٤٠ ص
(١٠٨)
كتاب الحجر 1 - باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتى تزول عنهم الموانع فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي الوصايا وغيرها.
١٤١ ص
(١٠٩)
2 - باب حد إرتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في مقدمة العبادات وغيرها وإلى ما يأتي في الوصايا والقضاء وغيرهما.
١٤٢ ص
(١١٠)
3 - باب ان المريض محجور عليه في الوصية بما زاد عن الثلث إلا ان يجيز الورثة وحكم المنجزات فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الوصايا.
١٤٤ ص
(١١١)
4 - باب ان الرق محجور عليه في التصرف إلا باذن المالك وكذا المكاتب المشروط فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في بيع الحيوان وغيره وإلى ما يأتي.
١٤٤ ص
(١١٢)
5 - باب ان غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به إلا ان تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص وان كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الرهن ويأتي في الوصايا.
١٤٥ ص
(١١٣)
6 - باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص وحكم الدية والكفن وبيع الدار والخادم وحلول الدين المؤجل بالموت فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي الرهن وفي الدين.
١٤٦ ص
(١١٤)
7 - باب حبس المديون وحكم المعسر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الدين.
١٤٨ ص
(١١٥)
كتاب الضمان 1 - باب انه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي.
١٤٩ ص
(١١٦)
2 - باب انه لا بد من رضا الضامن والمضمون له دون المضمون عنه وانه يبرأ وينتقل المال من ذمته وجواز ضمان دين الميت فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
١٤٩ ص
(١١٧)
3 - باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون عنه هل يشترط أم لا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الدين وفيه ما ظاهره عدم الاشتراط.
١٥٠ ص
(١١٨)
4 - باب حكم ما لو أبرء بعض الوراث الغرماء من جميع الدين وضمن رضا الباقين واشترط كون الضامن مليا فيه حديث.
١٥٢ ص
(١١٩)
5 - باب صحة الضمان مع اعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك فيه حديث.
١٥٢ ص
(١٢٠)
6 - باب انه لا يلزم المضمون عنه ان يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع فيه حديثان.
١٥٣ ص
(١٢١)
7 - باب كراهة التعرض للكفالات والضمان فيه ثمانية أحاديث وفيه أن الكفيل يغرم.
١٥٤ ص
(١٢٢)
8 - باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي الرهن.
١٥٥ ص
(١٢٣)
9 - باب ان الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
١٥٦ ص
(١٢٤)
10 - باب حكم الكفيل إذا قال إن لم أحضره إلى كذا كان على كذا وإذا قال على كذا إلى كذا ان لم أحضره فيه حديثان وفيه إن بدأ بالكفالة فهو كفيل أبدا وإن بدأ بالدراهم فهو ضامن لها إن لم يأت به في الاجل.
١٥٧ ص
(١٢٥)
11 - باب حكم الرجوع على المحيل فيه أربعة أحاديث وفيه أنه لا يرجع إلا أن يكون أفلس قبل ذلك وفيه أنه يرجع الا إذا أبرأه وحمل على عدم قبول الحوالة.
١٥٨ ص
(١٢٦)
12 - باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه فيه حديث إشارة إلى ما مر في الصرف وأحكام العقود.
١٥٩ ص
(١٢٧)
13 - باب حكم الشريكين في الدين إذا اقتسماه وأحال كل منهما بنصيبه فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الدين وإلى ما يأتي في الشركة وفيه ما قبض أحد هما فهو بينهما وما ذهب فهو منهما.
١٥٩ ص
(١٢٨)
14 - باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه ان لم ينصرف إليه إلى عشرة أيام فيه حديث.
١٦٠ ص
(١٢٩)
15 - باب ان من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلا يلزمه احضاره ويحبس حتى يرده أو يؤدي الدية فيه حديث.
١٦٠ ص
(١٣٠)
16 - باب انه لا كفالة في حد فيه حديثان.
١٦١ ص
(١٣١)
كتاب الصلح 1 - باب استحبابه ولو يبذل المال وان حلف على الترك واختياره على العبادات المندوبة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٦١ ص
(١٣٢)
2 - باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في العشرة.
١٦٣ ص
(١٣٣)
3 - باب ان الصلح جائز بين الناس إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.
١٦٤ ص
(١٣٤)
4 - باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطى أحدهما الاخر رأس المال وله الربح وعليه الخسران فيه حديث وإشارة إلى ما مر في بيع الحيوان وغيره.
١٦٤ ص
(١٣٥)
5 - باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما لا مع علم أحدهما وجهل الآخر واشتراط التراضي منهما فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٦٥ ص
(١٣٦)
6 - باب انه يجوز للوصي ان يصالح على مال الميت مع المصلحة وأن يصالح من يدعى عليه دينا فيه حديثا وإشارة إلى ما يأتي.
١٦٧ ص
(١٣٧)
7 - باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في أحكام العقود في الضمان.
١٦٨ ص
(١٣٨)
8 - باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها فيه حديث.
١٦٩ ص
(١٣٩)
9 - باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهمان فقال أحد هما هما لي وقال الآخر همان بيني وبينك فيه حديث فيه ان لمدعيهما واحد ونصف وللآخر نصف.
١٦٩ ص
(١٤٠)
10 - باب حكم ما إذا تداعيا عينا وأقام كل منهما بينة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في القضاء وفيه القسمة بينهما ويأتي فيه تفصيل.
١٧٠ ص
(١٤١)
11 - باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما وللآخر ثوب بثلاثين فاشتبها فيه حديث فيه أنهما يباعان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسين فان خير أحدهما الآخر فقد أنصفه.
١٧٠ ص
(١٤٢)
12 - باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا فامتزجت وضاع واحد فيه حديث فيه يعطى صاحب الدينارين دينار ويقسم الآخر بينهما نصفين.
١٧١ ص
(١٤٣)
13 - باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة ومع الآخر ثلاثة ودعوا ثالثا إلى الغدا فأكلوا الخبز ودفع إليهما ثمانية دراهم فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في القضاء وفيه أمر هما بالصلح فان أبيا فلصاحب الخمسة سبعة دراهم ولصاحب الثلاثة درهم لان الثمانية أرفقة تقسم أربعة وعشرين ثلثا أكل كل واحد ثمانية أثلاث فأصاب كل ثلث درهم واكل الضيف من الثلاثة أرغفة ثلثا واحدا ومن الخمسة سبعة و ثلاث.
١٧١ ص
(١٤٤)
14 - باب انهما إذا تداعيا خصا قضى به لمن إليه معاقد القمط فيه حديثان
١٧٢ ص
(١٤٥)
15 - باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملكه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في عقد البيع وشروطه والى ما يأتي في احياء الموات من حكم المشتركات وفيه حد الطريق إذا تشاحوا فيه خمسة أذرع وروى سبعة وحمل على الاستحباب وعلى احتياج المارة.
١٧٣ ص
(١٤٦)
كتاب الشركة 1 - باب انه يتساوى الشريكان في الربح والخسران إن تساوى المالان وان نقد أحدهما عن الآخر وإلا فبالنسبة إلا مع الشرط فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصلح وفي بيع الحيوان وخيار الشرط والى ما يأتي في المضاربة
١٧٤ ص
(١٤٧)
2 - باب كراهة مشاركة الذمي و أبعاضه و إبداعه وعدم التحريم فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في المزارعة من الجواز.
١٧٦ ص
(١٤٨)
3 - باب عدم جواز وطئ الأمة المشتركة وحكم من وطأها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في بيع الحيوان والى ما يأتي في النكاح وغيره.
١٧٧ ص
(١٤٩)
4 - باب ان الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٧٧ ص
(١٥٠)
5 - باب انه لا يجوز لاحد الشريكين التصرف الا باذن الآخر وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفيما يكتسب به وفيه مرجوحية حكم الاستيفاء.
١٧٨ ص
(١٥١)
6 - باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الدين وفي الضمان.
١٧٩ ص
(١٥٢)
7 - باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمات التجارة.
١٨٠ ص
(١٥٣)
كتاب المضاربة 1 - باب ان المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر لم يجز له مخالفته فان خالف ضمن وان ربح كان بينهما فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي.
١٨٠ ص
(١٥٤)
2 - باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا والباقي قراضا ويشترط حصة من ربح الجميع فان تلف ضمن القرض فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصلح وفي بيع الحيوان وخيار الشرط.
١٨٣ ص
(١٥٥)
3 - باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة ولا يلزمه خسران ولا ضمان إلا مع تعد أو تفريط فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الوديعة وغيرها.
١٨٥ ص
(١٥٦)
4 - باب ان صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلا رأس ماله فيه حديثان.
١٨٦ ص
(١٥٧)
5 - باب انه لا تصح المضاربة بالدين حتى تقبض ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمات التجارة في استحباب المضاربة.
١٨٧ ص
(١٥٨)
6 - باب ان للعامل ان ينفق في السفر من رأس المال وليس له ذلك في بلده فيه حديث.
١٨٧ ص
(١٥٩)
7 - باب انه يجوز للعامل ان يزيد حصة المالك من الربح فيه حديث
١٨٨ ص
(١٦٠)
8 - باب ان العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه فيه حديث.
١٨٨ ص
(١٦١)
9 - باب ان من صادقته امرأة ودفعت إليه ما لا يتجر به فربح فيه ثم تاب فله الربح ويرد المال فيه حديث وإشارة إلى ما مر فيما يكتسب به.
١٨٩ ص
(١٦٢)
10 - باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة فيه حديث وإشارة إلى ما مر مر في الزكاة وفيما يكتسب به وإلى ما يأتي في الوصايا وفيه أن الربح لليتيم والعامل ضامن وتقدم تفصيل آخر.
١٨٩ ص
(١٦٣)
11 - باب حكم وطئ العامل جارية المضاربة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه الجواز وحمل على التحليل.
١٩٠ ص
(١٦٤)
12 - باب أنه يجوز أن يدفع الانسان إلى عبده عشرة داهم على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
١٩٠ ص
(١٦٥)
13 - باب ان من كان في يده مضاربة فمات فان عينها لواحد بعينه فهي له والا قسمت على الغرماء بالحصص فيه حديث " 1 ".
١٩١ ص
(١٦٦)
* (هامش) * (1) سقط هنا باب من الفهرست وهو هكذا: 14 - باب أنه يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة بأقل مما أخذ فيه حديث.
١٩١ ص
(١٦٧)
كتاب المزارعة والمساقاة 1 - باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمات التجارة وإلى ما يأتي.
١٩١ ص
(١٦٨)
2 - باب استحباب صب الماء في أصول الشجر عند الغرس قبل التراب فيه حديث.
١٩٢ ص
(١٦٩)
3 - باب استحباب الزرع فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٩٣ ص
(١٧٠)
4 - باب استحباب الحرث للزرع فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٩٥ ص
(١٧١)
5 - باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس فيه خمسة أحاديث وفيه عدة أدعية.
١٩٦ ص
(١٧٢)
6 - باب استحباب تلقيح النحل وكيفيته وغرس البسر إذا أينع فيه حديثان وفيه يأخذ حيتانا صغارا يابسة فيدقها ثم يذر في كل طلعة منها قليلا ويصر الباقي في صرة ثم يجعل في قلب النخل.
١٩٧ ص
(١٧٣)
7 - با بحكم قطع شجر الفواكه والسدر فيه ثلاثة أحاديث وفيه لا تقطعوا الثمار وفيه جواز قطع السدر والشجر وكراهة قطع النخل وانه انما يكره قطع السدر بالبادية لقلته وأما هنا فلا يكره.
١٩٨ ص
(١٧٤)
8 - باب انه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا ولا يسمى شيئا للبقر ولا للبذر ولا للأرض فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي.
١٩٩ ص
(١٧٥)
9 - باب انه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما فيه حديثا وإشارة إلى ما يأتي.
٢٠١ ص
(١٧٦)
10 - باب ان العمل على العامل والخراج على المالك إلا مع الشرط وحكم البذر والبقر فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه ليس على العامل رد البذر مع عدم الشرط.
٢٠٢ ص
(١٧٧)
11 - باب ذكر الاجل في المزارعة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه عشرين سنة أو أقل أو أكثر وفيه ثلاث سنين أو خمسا أو ما شاء الله.
٢٠٣ ص
(١٧٨)
12 - باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية فيه حديثان في وإشارة إلى ما مر هنا وفي الشركة
٢٠٤ ص
(١٧٩)
13 - باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البذر بعد زرعه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٠٥ ص
(١٨٠)
14 - باب انه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يحرص على العامل والعامل بالخيار في القبول فان قبل لزمه زاد أو نقص فيه خمس أحاديث وإشارة إلى ما مر في بيع الثمار.
٢٠٦ ص
(١٨١)
15 - باب انه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٢٠٧ ص
(١٨٢)
16 - باب ما يجوز إجارة الأرض به وما لا يجوز وخراج الأرض المستأجرة فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه لا تقبل الأرض بحنطة ولا شعير ولا تمر بل بالنصف والثلث والربع والخمس وانه لا يؤاجرها بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة وانه يجوز بطعام من غيرها لا منها وان ما زاد السلطان على الأرض من خراج فعلى المالك.
٢٠٩ ص
(١٨٣)
17 - باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وان يقبلها به فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢١١ ص
(١٨٤)
18 - باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفيما يكتسب به
٢١٣ ص
(١٨٥)
19 - باب حكم اجاره الأرض التي فيها شجر وقبالتها وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر فيه ثلاثة أحاديث وفيه جواز هما ولعل المراد استيجار الأرض للزراعة ونحوها وشرط الثمر للمستأجر لما تقدم ويأتي من بيع الثمار وان البيع للأعيان والإجارة للمنافع
٢١٥ ص
(١٨٦)
20 - باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط واستحباب الوصاة بالفلاحين وتحريم ظلمهم فيه أربعة أحاديث.
٢١٥ ص
(١٨٧)
21 - باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الدين وإلى ما يأتي في الأطعمة.
٢١٧ ص
(١٨٨)
كتاب الوديعة 1 - باب وجوب أداء الأمانة فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢١٨ ص
(١٨٩)
2 - باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر فيه أربعة عشر حديثا وشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه مدح الوفاء بالعهد وبر الوالدين.
٢٢١ ص
(١٩٠)
3 - باب تحريم الخيانة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الشركة والى ما يأتي وفيه ذم المكر و الخديعة والغش
٢٢٥ ص
(١٩١)
4 - باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وان كان ذهبا أو فضة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في الصلح ويأتي في العارية وفيه أن لتاجر والأجير أمينان.
٢٢٧ ص
(١٩٢)
5 - باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي.
٢٢٩ ص
(١٩٣)
6 - باب كراهة اتيان شارب الخمر و بضاعة وكذا كل سفيه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٢٣٠ ص
(١٩٤)
7 - باب ان المال إذا تلف فقال المالك هو دين وقال الآخر هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه الا مع البينة بالوديعة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الرهن
٢٣٢ ص
(١٩٥)
8 - باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الدين وفيما يكتسب به وفيه لا يأخذ الا أن يكون له وفاء أو ضامن
٢٣٢ ص
(١٩٦)
9 - باب عدم جواز اتيان الخائن والمضيع وافساد المال فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٣٣ ص
(١٩٧)
10 - باب ان من أنكر وديعة ثم أقربها ودفع المال وريحه إلى مالكه استحب له أن يطعمه نصف الربح وحكم من أودعه بعض اللصوص ما لا فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في اللقطة في الحكم الأخير.
٢٣٥ ص
(١٩٨)
كتاب العارية 1 - باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة الا مع شرط الضمان فيلزم الشرط فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وفيه معارض حمل على الشرط.
٢٣٥ ص
(١٩٩)
2 - باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما مع أمن الاتلاف فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم هنا وفي الزكاة.
٢٣٨ ص
(٢٠٠)
3 - باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط وان لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الشرط
٢٣٩ ص
(٢٠١)
4 - باب ان من استعار من غير المالك بغير اذنه فهو ضامن وانه لا بد من كون المعير مالكا جائز التصرف وحكم إعارة المحرم الصيد فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الحج في حكم الصيد.
٢٤٠ ص
(٢٠٢)
5 - باب ان من استعار شيئا فرهنه بغير اذن المالك كان للمالك انتزاعه فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الغصب والسرقة.
٢٤١ ص
(٢٠٣)
كتاب الإجارة 1 - باب جملة مما تجوز الإجارة فيه وما لا تجوز فيه حديثان وإشارة إلى ما مر فيما يكتسب به وفيه إباحة إجارة الانسان نفسه وداره وأرضه وشيئا يملكه مما ينتفع به وولده وقرابته نظير الجمال الذي يحمل شيئا بالشيء معلوم حلال لمن كان من الناس ملكا أو سوقة أو كافرا أو مؤمنا وان المحرم من وجوه الإجارة نظير أن يوجر الانسان نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشئ أو حفظه أو لبسه أو في هدم المساجد ضرارا وقتل النفس بغير حل وحمل التصاوير الأصنام والمزامير والبرابط والخمر و الخنازير والميتة والدم وكل أمر نهى عنه الا لمنفعة من استأجرته كالإجارة لحمل الميتة ينحيها عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك وفيه جواز كتابة المصحف بالاجر.
٢٤١ ص
(٢٠٤)
2 - باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة وعدم تحريمها فان فعل فما أصاب فهو للمستأجر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر فيما يكتسب به وإلى ما يأتي
٢٤٣ ص
(٢٠٥)
3 - باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته وعدم جواز منعه من الجمعة واستحباب احكام الأعمال و إتقانها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الجمعة والدفن.
٢٤٥ ص
(٢٠٦)
4 - باب استحباب دفع الأجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من غير تأخير قبل أن يجف عرقه وجواز اشتراط التقديم والتأخير وكذا كل ما يشترط في الإجارة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في خيار الشرط.
٢٤٦ ص
(٢٠٧)
5 - باب تحريم منع الأجير اجرته فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٤٧ ص
(٢٠٨)
6 - باب ان المستأجر ضامن للأجرة حتى يؤديها إلا أن يرضى الأجير بوضعها على يد أحد ويضعها المستأجر فلا ضمان فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٤٨ ص
(٢٠٩)
7 - باب ان الإجارة عقد لازم لا ينفسخ الا بالتقايل أو التعذر فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٤٨ ص
(٢١٠)
8 - باب الايجاب والقبول في الإجارة وتعيين العين والمدة والمسافة والأجرة وكون المؤجر مالكا جايز التصرف فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه يقول أكثريتها منك إلى مكان كذا وكذا.
٢٤٩ ص
(٢١١)
9 - باب انه يجوز للأجير أن يعمل في مال شخص آخر مضاربة مع اذن المستأجر فيه حديث.
٢٥٠ ص
(٢١٢)
10 - باب ان من استأجر أجيرا وعين الأجرة والنفقة فأنفق على الأجير شخص آخر فكفاه الأجير بقدر النفقة كانت من مال المستأجر ان كان في مصلحته و إلا فمن مال الأجير وإذا شرط النفقة مجملا دخل غسل الثياب والحمام فيه حديث.
٢٥٠ ص
(٢١٣)
11 - باب ان من استأجر مملوكا من مولاه وشرط المملوك لنفسه سيئا على المستأجر لم يلزمه ولم يحل للمملوك فان ضيع شيئا ولاه ضامن فيه ثلاثة أحاديث
٢٥١ ص
(٢١٤)
12 - باب ان من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت فلصاحبها من الأجرة بالنسبة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه الجلوس عند القاضي.
٢٥٢ ص
(٢١٥)
13 - باب ان من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة ويوصله في وقت معين فان قصر عنه نقص من اجرته شيئا جاز ولو شرط سقوط الأجرة ان لم يوصله لم يجز و كان له أجرة المثل فيه حديثان.
٢٥٣ ص
(٢١٦)
14 - باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل فيه حديث فيه أنه يجوز إذا آجر نفسه بشئ معروف.
٢٥٤ ص
(٢١٧)
15 - باب حكم من أوجر ولده مدة فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه وجوب الوفاء الا أن يعرض له مرض.
٢٥٤ ص
(٢١٨)
16 - باب ان من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف الشرط كان ضامنا وان لم يشرط لم يضمن فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي.
٢٥٤ ص
(٢١٩)
17 - باب ان من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها ركبها إلى غيرها ضمن اجرة المثل في الزيادة وضمن العين إن تلفت والأرض إن نقصت ولم يرجع بنفقتها إن أنفق عليها فان اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بينته وله رد اليمين على المستأجر فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٢٥٥ ص
(٢٢٠)
18 - باب ان المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع لزمت الأجرة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم.
٢٥٨ ص
(٢٢١)
19 - باب انه يجوز للمستأجر أن يوجر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٥٩ ص
(٢٢٢)
20 - باب انه لا يجوز أن يوجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الأجرة إذا لم يحدث حدثا أو يغرم غرامة أو يكون بغير الجنس فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٢٥٩ ص
(٢٢٣)
21 - باب انه يجوز لمن استأجر أرضا أن يوجرها بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الأجرة أو أحدث ما يقابل التفاوت وان قل فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٦٠ ص
(٢٢٤)
22 - باب ان من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة وسكن البعض أو انتفع به جاز أن يوجر الباقي بأكثر مال الإجارة أو بجميعه لا بأكثر منه إلا إذا أحدث فيه شيئا فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
٢٦٢ ص
(٢٢٥)
23 - باب ان من تقبل بعمل لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة إلا أن يعمل فيه شيئا ويجوز طلب الوضيعة من المقبل فيه سبعة أحاديث.
٢٦٥ ص
(٢٢٦)
24 - باب ان بيع العين لا يبطل الإجارة ويجب أن يبين للمشتري فيه خمسة أحاديث.
٢٦٦ ص
(٢٢٧)
25 - باب حكم الإجارة هل تبطل بموت المؤجر أو المستأجر أم لا فيه حديث غير صريح في البطلان لكن ظاهره ذلك.
٢٦٧ ص
(٢٢٨)
26 - باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة وحكم اجارتها بالحنطة والشعير ونحو هما منها أو مطلقا ففيه حديث وإشارة إلى ما مر في المزارعة وغيرها
٢٦٩ ص
(٢٢٩)
27 - باب حكم اشتراط نقص الطعام على الملاح وحكم زيادته فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الشرط وفي أحكام العقود وفيه جواز الشرط وان الزيادة إذا لم يدعها الملاح فهي لصاحب الطعام.
٢٧٠ ص
(٢٣٠)
28 - باب ان صاحب الحمام لا يضمن الثياب الا أن تودع عنده فيفرط فيه ثلاثة أحاديث.
٢٧٠ ص
(٢٣١)
29 - باب ان الصائغ إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسال والصباغ والقصار والصائغ والبيطار وكذا ما يتلف بأيديهم إذا أفرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير فيه ثلاثة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي الديات وفيه إن دفعه إلى غيره ضن الا أن يكون ثقة مأمونا.
٢٧١ ص
(٢٣٢)
30 - باب ثبوت الضمان على الجمال والحمال والمكاري والملاح ونحوهم إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر.
٢٧٦ ص
(٢٣٣)
31 - باب ان من استأجر بيتا له باب إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبية ولم ترض بإغلاق الباب وجب عليه التحول منه وفسخ الإجارة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي من تحريم الخلوة بالأجنبية.
٢٨٠ ص
(٢٣٤)
32 - باب ان العين أمانة لا يضمنها المستأجر الا مع التفريط أو التعدي وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر للمستأجر واستيجار المرأة للرضاع فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي المزارعة وإلى ما يأتي في النكاح.
٢٨١ ص
(٢٣٥)
33 - باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها باذن المالك وغير اذنه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان كان باذنه فلما لك ويعطيه قيمة الغرس والزرع وإن لم يكن باذنه قلعه صاحبه وفيه للزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه وان بنى بغير اذن رفع بناؤه.
٢٨٢ ص
(٢٣٦)
34 - باب جواز جعل أكثر الأجرة في مقابلة أقل المدة وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط وحكم خراج الأرض المستأجرة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الشرط والمزارعة.
٢٨٣ ص
(٢٣٧)
35 - باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات فحفر قامة وعجز فيه حديثان وفيه تقسم الأجرة على خمسة وخمسين جزءا للقامة الأولى واحد وللثانية اثنان وهكذا إلى العشرة.
٢٨٤ ص
(٢٣٨)
كتاب الوكالة 1 - باب انها عقد جائز فيجوز عزل الوكيع بشرط الاعلام فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي.
٢٨٥ ص
(٢٣٩)
2 - باب ان الوكيع إذا تصرف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة أو بخبر ثقة كان تصرفه جايزا ماضيا في النكاح وغيره فان ادعى الموكل الاعلام بالعزل وأنكر الوكيل ولا بينة فالقول قول الوكيل مع يمينه فيه حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٨٥ ص
(٢٤٠)
3 - باب جواز الوكالة في الطلاق للغائب وحكم الوكالة فيه للحاضر فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي.
٢٨٨ ص
(٢٤١)
4 - باب حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكل فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه يغرم الوكيل لها نصف الصداق لأنه لم يشهد ولها أن تتزوج ظاهرا ويجب على الزوج طلاقها ان كان كاذبا.
٢٨٨ ص
(٢٤٢)
5 - باب ان وكيل المرأة إذا زوجها برجل ثم ظهر بها عيب أخذ المهر من المرأة ولم يلزم الوكيل شئ مع جهله بالعيب وان الوكيل لا يضمن المال إلا مع التفريط فيه حديث وإشارة إلى ما مر في أحكام العقود.
٢٨٩ ص
(٢٤٣)
6 - باب ان المرأة إذا وكلت رجلا ان يزوجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في النكاح.
٢٩٠ ص
(٢٤٤)
7 - باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وان للأب العفو عن بعض مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول وكذا الوكيل فيه حديث فيه ان له قبض مهر الصغيرة دون الكبيرة.
٢٩٠ ص
(٢٤٥)
8 - باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٩١ ص
(٢٤٦)
كتاب الوقوف والصدقات 1 - باب استحبابهما فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه استحباب اجراء سنن الخير والاستيلاد والاستغفار للأبوين والدعاء لهما والحج والصدقة والعتق والصلاة والصوم عنهما واتخاذ المصحف والغرس وحفر القليب.
٢٩٢ ص
(٢٤٧)
2 - باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في أحكام المساجد وإلى ما يأتي.
٢٩٥ ص
(٢٤٨)
3 - باب ان شرط الوقف اخراج الواقف له عن نفسه فلا يجوز أن يقف على نفسه ولا ان يأكل من وقفه وله أن يستثنى لنفسه شيئا وكذا الصدقة فلا يجوز له سكنى الدار إذا تصدق بها إلا مع الاذن فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٢٩٦ ص
(٢٤٩)
4 - باب ان شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٢٩٧ ص
(٢٥٠)
5 - باب ان من تصدق على ولده بشئ ثم أراد أن يدخل معهم غير هم لم يجز مع صغر هم أو قبضهم الا أن يشترط ادخال من يتجدد فيه خمسة أحاديث وفيه معارض حمل على عدم القبض.
٣٠٠ ص
(٢٥١)
6 - باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد يؤدى إلى ضرر عظيم فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه رخصة في البيع في تلك الصورة حملت على عدم القبض وعلى الوصية وعلى عدم تأييد الوقف بل وقع تصريح به فيكون وصية أو ميراثا.
٣٠٣ ص
(٢٥٢)
7 - باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والد وأم في الوقف فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٠٧ ص
(٢٥٣)
8 - باب ان من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد فهو لمن حضر بلد الوقف ولا يتبع من كان غائبا فيه حديث
٣٠٨ ص
(٢٥٤)
9 - باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣٠٩ ص
(٢٥٥)
10 - باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها وجملة من أحكامها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الزكاة من أحكام الصدقة وفيه تعيين المتولي للصدقة ومن يتولاها بعد موته وهكذا وجعل بعض الصدقة عاما وبعضها خاصا بذوي الرحم وجواز تعيين نفقة الناظر من الغلة والاذن له في بيع ما شاء منها وعدم جواز تغيير الوصية بعد الموت وان الصدقة لا تباع ولا توهب وغير ذلك من الشروط والتفاصيل
٣١١ ص
(٢٥٦)
11 - باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض ولا في الصدقة بعده فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣١٥ ص
(٢٥٧)
12 - باب انه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحو هما ويجوز بالميراث فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر ويأتي.
٣١٨ ص
(٢٥٨)
13 - باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها في مرض الموت فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلي ما يأتي في الوصايا.
٣١٩ ص
(٢٥٩)
14 - باب حكم من تصدق بجارية على غيره هل يحرم عليه وطؤها قبل القبض فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه تحريم الوطي قبله.
٣٢٠ ص
(٢٦٠)
15 - باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الوصايا والطلاق وغير ذلك وفيه جواز عتق ابن عشر وصدقته ووصيته في المعروف وجواز أمر ابن ثمان وبنت سبع ووجوب الفرائض عليهما.
٣٢١ ص
(٢٦١)
16 - باب جواز اعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى الزكاة ومن الوقف على الفقراء فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الزكاة.
٣٢٢ ص
(٢٦٢)
17 - باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير اذن زوجها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الأطعمة والوصايا والعتق وغيرها وفيه نهى ورخصة.
٣٢٣ ص
(٢٦٣)
كتاب السكنى والحبيس 1 - باب استحباب التطوع بهما للمؤمن فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المساكن وفعل المعمر و وغيرهما والى ما يأتي
٣٢٤ ص
(٢٦٤)
2 - باب ان السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقتها بحياته أو حياة الساكن أو مع عقبه أو مدة معينة كانت لازمة فإذا انقضت المدة رجع المسكن إلى المالك فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٢٥ ص
(٢٦٥)
3 - باب ان الدار لا يملكها من جعل له سكناها وكذا المملوك فيه ثلاثة أحاديث.
٣٢٦ ص
(٢٦٦)
4 - باب ان من أسكن شخصا ولم يعين وقتا فله ان يخرجه متى شاء وان للمالك بيع الدار ولا تبطل السكنى فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في الوقف والإجارة والى ما يأتي.
٣٢٧ ص
(٢٦٧)
5 - باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدة وانه يرجع ميراثا فيه حديثان.
٣٢٨ ص
(٢٦٨)
6 - باب ان من حبس مملوكا على أحد مدة حياته لزم فان قال فإذا مات فهو حر لم يجز للورثة استخدامه وان كان ابق مدة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٣٢٩ ص
(٢٦٩)
7 - باب ان من أوصى بان يجري على فلان من ثلثه ما بقي وجب انفاذ ثلثه لا انفاقه بسبب الاجراء فيه حديثان.
٣٣٠ ص
(٢٧٠)
8 - باب ان من جعل له سكنى دار مدة حياته لم ينتقل إلى وارثة مع عدم الشرط وحكم اخراج ورثة المالك الساكن فيه حديثان وفيه إن كانت الدار بقدر الثلث لم يجز اخراجه و إلا جاز.
٣٣١ ص
(٢٧١)
كتاب الهبات 1 - باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وانه ابراء لازم لا يجوز الرجوع فيه فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في هبة الصداق وغيره.
٣٣٢ ص
(٢٧٢)
2 - باب ان من وهب ما في الذمة لغير من هو عليه ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة الثانية فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي. 333 3 - باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.
٣٣٣ ص
(٢٧٣)
4 - باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فان مات الواهب قبله بطلت وانه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٣٤ ص
(٢٧٤)
5 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين والأولاد مع القبض أو كون الأولاد صغارا فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٣٧ ص
(٢٧٥)
6 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة فيه أربعة أحاديث وإشارة في الهبة المعوضة ومن أضر بطريق المسلمين ضمن وفيه معارض حمل على عدم القبض.
٣٣٨ ص
(٢٧٦)
7 - باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة وحكم هبة المرأة بغير اذن الزوج فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصدقات وفيه اختلاف حمل على الكراهة.
٣٣٩ ص
(٢٧٧)
8 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين فيه حديث.
٣٤١ ص
(٢٧٨)
9 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط فيه ثلاثة أحاديث.
٣٤١ ص
(٢٧٩)
10 - باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده إلا ما استثنى على كراهية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه عدم الرجوع مع قصد القربة.
٣٤٢ ص
(٢٨٠)
11 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية خصوصا مع المزايا وكراهة ذلك مع عدمها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الوصايا والنكاح.
٣٤٣ ص
(٢٨١)
12 - باب جواز هبة المشاع فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٣٤٥ ص
(٢٨٢)
كتاب السبق والرماية 1 - باب استحباب اجراء الخيل وتأدبها والاستباق فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٣٤٥ ص
(٢٨٣)
2 - باب استحباب المراماة واختياره على ركوب الخيل فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الجهاد وإلى ما يأتي وفيه وفيما ملاعبة الرجل أهله.
٣٤٧ ص
(٢٨٤)
3 - باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه الخف والحافر والنصل وروى والريش.
٣٤٨ ص
(٢٨٥)
4 - باب جواز شرط مال المسابقة للسابق والمصلى والثالث وانه بحسب الشرط فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في خيار الشرط وغيره وإلى ما يأتي.
٣٥٠ ص
(٢٨٦)
كتاب الوصايا 1 - باب وجوب الوصية على من عليه حق أوله واستحبابها لغيره فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٣٥١ ص
(٢٨٧)
2 - باب وجوب الوصية بما بقي في الذمة من الزكاة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٥٣ ص
(٢٨٨)
3 - باب استحباب الوصية بالمأثور فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الوقف وفيه الاقرار بالاعتقادات.
٣٥٣ ص
(٢٨٩)
4 - باب كراهة ترك الوصية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣٥٤ ص
(٢٩٠)
5 - باب عدم جواز الاضرار بالورثة في الوصية فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٥٦ ص
(٢٩١)
6 - باب استحباب حسن الوصية عند الموت فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٣٥٧ ص
(٢٩٢)
7 - باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصية بها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٥٨ ص
(٢٩٣)
8 - باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها ووجوب ردها إلى العدل والمعروف فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٥٨ ص
(٢٩٤)
9 - باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث واختيار الخمس على الربع فيه أربعة أحاديث.
٣٦٠ ص
(٢٩٥)
10 - باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة بل استحبابها وعدم جواز الوصية بما زاد عن الثلث في غير الواجب المالي فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٦١ ص
(٢٩٦)
11 - باب ان من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصية في الثلث وبطلت في الزايد إلا أن يجيز الوارث وان المنجزات مقدمة على الوصية فيه تسعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارضات حملت على المنجزات وعلى تجويز الوارث وغير ذلك.
٣٦٤ ص
(٢٩٧)
12 - باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث وحكم ما لو ولد له بعد موته فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه الحكم بالجواز وحرمان الولد.
٣٧٠ ص
(٢٩٨)
13 - باب ان الورثة إذا جازوا الوصية في حياة الموصى لم يكن لهم الرجوع في الإجازة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٣٧١ ص
(٢٩٩)
14 - باب ان من أوصى بثلث ماله ثم قتل دخل ثلث ديته أيضا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الدين وإلى ما يأتي.
٣٧٢ ص
(٣٠٠)
15 - باب جواز الوصية للوارث فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية وغيرها وفيه الولد للفراش ولعن من ادعى إلى غير أبيه وتولى غير مواليه
٣٧٣ ص
(٣٠١)
16 - باب صحة الاقرار للوارث وغيره بدين وانه يمضى من الأصل إلا أن يكون في مرض الموت ويكون المقر متهما فمن الثلث فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض وجهه ما ذكر للتصريح به وحمل على التقية أيضا
٣٧٦ ص
(٣٠٢)
17 - باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت فيه ستة عشر حديثا إشارة إلى ما مر هنا وفي الهبات وإلى ما يأتي وفيه اختلاف وحملت أحاديث الثلث علي التقية وعلى الوصية.
٣٨١ ص
(٣٠٣)
18 - باب جواز رجوع الموصى في الوصية والتدبير ما دام فيه روح في صحة كان أو مرض وله تغييرها بزيادة ونقصان فيعمل بالأخيرة فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٨٥ ص
(٣٠٤)
19 - باب ان المدبر ينعتق بعد سوت سيده من الثلث كالوصية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٨٩ ص
(٣٠٥)
20 - باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين وبشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي الشهادات وفيه دلالة على تاليه.
٣٩٠ ص
(٣٠٦)
21 - باب حكم ما لو ارتاب ولي الميت بالشاهدين الذميين إذا شهدا على الوصية فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه انهما يشهدان و يحلفان فإذا ظهرت خيانتهما قام شاهدان من أولياء المدعي وحلفا على الخيانة فيحكم بها وذلك يكون بعد صلاة العصر.
٣٩٤ ص
(٣٠٧)
22 - باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية ويثبت بشهادتها الربع فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الشهادات.
٣٩٥ ص
(٣٠٨)
23 - باب ان من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ومن أوصى إلى حاضر جاز له عدم القبول على كراهية فيه ستة أحاديث.
٣٩٨ ص
(٣٠٩)
24 - باب وجوب قبول الولد وصية والده فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي
٤٠٠ ص
(٣١٠)
25 - باب ان من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين فأيهما أقام البينة فالمال له وإن لم يكن بينة فهو بينهما نصفان فيه حديث.
٤٠٠ ص
(٣١١)
26 - باب انه إذا أقر واحد من الورثة بعتق أو دين لزمه ذلك بنسبة حصته وكذا إذا أقر اثنان غير عدلين فان كانا عدلين جاز على الجميع فيه ستة أحاديث
٤٠١ ص
(٣١٢)
27 - باب ان ثمن الكفن من أصل المال وانه مقدم على الدين وان كفن المرأة على زوجها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطهارة وإلى ما يأتي.
٤٠٥ ص
(٣١٣)
28 - باب انه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصية ثم الميراث فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم هنا وفي الحجر وإلى ما يأتي.
٤٠٦ ص
(٣١٤)
29 - باب ان من مات وعليه دين مستوعب لتركة لم يجز أن ينفق على عياله من ماله فان قصرت التركة قسمت بالحصص فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الحجر والى ما يأتي وفيه معارض حمل على ضمان الدين وعلى القرض.
٤٠٧ ص
(٣١٥)
30 - باب ان الموصى له إذا مات قبل الموصى ولم يرجع في الوصية فهي لوارث الموصى له وكذا لو مات قبل القبض فيه خمسة أحاديث وفيه معارض حمل على التقية وغيرها.
٤٠٩ ص
(٣١٦)
31 - باب وجوب صرف الدية في قضاء دين المقتول ووصاياه والباقي للوارث فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الدين والى ما يأتي في المواريث.
٤١٠ ص
(٣١٧)
32 - باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها وعدم جواز تبديلها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه وفي تاليه جواز الوصية لليهودي والنصراني
٤١١ ص
(٣١٨)
33 - باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه انه يصرف في الشيعة وان أفضل سبله الحج ويفهم مما مضى ويأتي انه كل ما كان قربة.
٤١٢ ص
(٣١٩)
34 - باب ان المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس فان صرف في فقراء المسلمين وجب أن يصرف بقدره من مال الصدقة إلى فقراء المجوس فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤١٤ ص
(٣٢٠)
35 - باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال وعدم جواز دفعه إلى غيره فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنه يدفع إلى الامام وحمل على أنه يدفع إليه ليوصله إليهم.
٤١٥ ص
(٣٢١)
36 - باب ان الوصي إذا تمكن من ايصال المال إلى الموصى له أو الغريم أو الوارث فلم يفعل فهو ضامن فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم وفيه ان الوكيل في قسمة الزكاة كذلك.
٤١٧ ص
(٣٢٢)
37 - باب ان الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه دلالة على تاليه.
٤١٩ ص
(٣٢٣)
38 - باب ان من خان في الوصية فللوصي ردها إلى الحق فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٢١ ص
(٣٢٤)
39 - باب ان من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف قيمته صح العتق في سدس المملوك واستسعى وان كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق فيه ستة أحاديث وفيه جواز الوصية بالثلث.
٤٢٢ ص
(٣٢٥)
40 - باب ان من أوصى بزكاة واجبة وجب اخراجها من أصل المال فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الزكاة والى ما يأتي وفيه ان الدين كذلك.
٤٢٥ ص
(٣٢٦)
41 - باب ان من اخراج حجة الاسلام من الأصل والمندوبة من الثلث وحكم الوصية بالحج فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى الحج وإلى ما يأتي
٤٢٦ ص
(٣٢٧)
42 - باب ان من مات وعليه حجة الاسلام وزكاة وقصرت التركة أخرجت حجة الاسلام أولا من أقرب الأماكن وصرف الباقي في الزكاة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٢٧ ص
(٣٢٨)
43 - باب حكم ما لو أقر عند موته ببنوة صبي وأوصى بعتق عبد واشتبها فيه حديث وفيه الحكم بالقرعة لا جل الميراث وفيه إشارة إلى ما يأتي في القضاء.
٤٢٧ ص
(٣٢٩)
44 - باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعا وعدم جواز وصية السفيه والمجون وحد البلوغ فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في الصدقات والحجر ومقدمة العبادات وإلى ما يأتي هنا وفى الطلاق والعتق وغير ذلك وفيه جواز وصية ابن عشر في الحق وابن سبع باليسير وجواز صدقة ابن عشر وعتقه وجواز ذبيحة الصبي وفيه جواز امر ابن ثلاث عشرة سنة وبنت تسع.
٤٢٨ ص
(٣٣٠)
45 - باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد فيه ثلاثة عشر حديثا إشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٣٢ ص
(٣٣١)
46 - باب وجوب تسليم الوصي مال اليتيم إليه بعد البلوغ والرشد وتحريم منعه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٣٥ ص
(٣٣٢)
47 - باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ والرشد إذا بذله فيه حديث.
٤٣٦ ص
(٣٣٣)
48 - باب حكم الوصية بالكتابة مع تعذر النطق فيه حديثان وفيه جواز الوصية بذلك.
٤٣٦ ص
(٣٣٤)
49 - باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة وانه لا يشترط في صحة وصية المرأة رضا الزوج ولا عتقها فيه ثلاثة أحاديث.
٤٣٧ ص
(٣٣٥)
50 - باب ان من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصية ولا ينتظر بلوغ الصغير فإذا بلغ الصغير تعين عليه الرضاء إلا ما كان فيه تغيير فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنه لا يوصى لا بن أقل خمس سنين وانه تجوز الوصية للمرأة
٤٣٨ ص
(٣٣٦)
51 - باب ان من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلا مع اذن الموصى فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الاذن.
٤٣٩ ص
(٣٣٧)
52 - باب ان من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته فان جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته فيه حديث وفيه تحريم قتل الانسان نفسه وجرح نفسه.
٤٤١ ص
(٣٣٨)
53 - باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية وحكم الوصية إلى شارب لخمر فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الوصية إلى الكبير والصغير وغير ذلك وفيه معارض حمل على التقية وعلى الكراهة وفيه النهى عن اتيان شارب الخمر.
٤٤١ ص
(٣٣٩)
54 - باب حكم من أوصى بجزء من ماله فيه ثلاثة عشر حديثا وفيه أن الجزء العشر أو عشر الثلث وحمل على من أوصى بجزء الثلث وفيه أن الجزء السبع أو سبع الثلث كما مر وحمل العشر على الوجوب والسبع على الاستحباب أو على اختلاف العرف.
٤٤٢ ص
(٣٤٠)
55 - باب حكم من أوصى بسهم من ماله ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في العتق في الحكم الثاني وفيه أن السهم الثمن وروى العشر وروى السدس والأول أكثر وأشهر وحمل الثمن على من أراد سهام الزكاة والسدس على من أراد سهام المواريث وقيل يعمل بما يفهم من قصد الموصى وعرفه وحمل على عدا الأول على التقية.
٤٤٨ ص
(٣٤١)
56 - باب حكم من أوصى بشئ من ماله وحكم من أوصى لجيرانه فيه حديث وإشارة إلى ما مر في العشرة من كتاب الحج في الحكم الثاني وفيه ان الشئ السدس.
٤٥٠ ص
(٣٤٢)
57 - باب ان من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية فيه حديثان.
٤٥١ ص
(٣٤٣)
58 - باب ان من أوصى لشخص بصندوق فيه مال دخل المال في الوصية فيه حديثان.
٤٥١ ص
(٣٤٤)
59 - باب ان من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام دخل في الوصية فيه حديث
٤٥٢ ص
(٣٤٥)
60 - باب ان من أوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجاج والمعتمرين لا إلى الخدام فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمات الطواف
٤٥٣ ص
(٣٤٦)
61 - باب ان الوصي إذا نسى بعض مصارف الوصية صرف ذلك المبلغ في البر فيه حديث.
٤٥٣ ص
(٣٤٧)
62 - باب حكم من أوصى لأعمامه وأخواله فيه حديث فيه لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث.
٤٥٤ ص
(٣٤٨)
63 - باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته فيه حديث وفيه للذكر مثل حظ الأنثيين.
٤٥٤ ص
(٣٤٩)
64 - باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإناث أو أقر لهم فيه حديثان وفيه أنه يعمل بما سمى الموصى فان لم يسم شيئا ردت إلى الكتاب والسنة.
٤٥٤ ص
(٣٥٠)
65 - باب ان من أوصى بمال للعتق والحج والصدقة قدم الحج وقسم الباقي بين العتق والصدقة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الحج.
٤٥٥ ص
(٣٥١)
66 - باب ان الوصية إذا تعددت وجب الابتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث وبطل الزائد مع عدم إجازة الوارث فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٥٧ ص
(٣٥٢)
67 - باب ان من أعتق في مرضه وأوصى بوصية قدم العتق وبطل ما زاد على الثلث فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٤٥٨ ص
(٣٥٣)
68 - باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة فيه حديث وفيه ان لم يسم أعطاها قرابته وكان المراد من يسمى قرابة
٤٥٩ ص
(٣٥٤)
69 - باب ان من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه وحكم ما أوصى للجميع فلم يبلغ فيه حديثان وفيه ان لم يبلغ سقط موالي أبيه.
٤٥٩ ص
(٣٥٥)
70 - باب حكم قيام وصي الوصي في القيام بالوصية وحكم أخذ الأجرة فيه حديث وإشارة إلى ما مر فيما يكتسب به وفيه يلزمه بحقه ان كان له حق
٤٦٠ ص
(٣٥٦)
71 - باب ان من أعتق مملوكين عند موته ولا بينة وأشهد هما ان حمل جاريته منه فشهدا كره للولد استرقاقهما فيه حديثان وفيه جواز استرقاقهما وفيه نهى عنه.
٤٦٠ ص
(٣٥٧)
72 - باب ان من أوصى بعتق رقبة جاز أن تعتق عنه جارية رجلا كان الموصى أو امرأة فيه حديث.
٤٦١ ص
(٣٥٨)
73 - باب ان من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد أو لم يكف المبلغ المعين لثمنها أجز أعتق المستضعف وانه ان ظهر بعد العتق كونه ولد زنا أجزأت فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في تفويض الموصى إلى الوصي.
٤٦٢ ص
(٣٥٩)
74 - باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه أو حصته منه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في العتق وفيه أنه يستسعى في باقي قيمته وفيه ان من أوصى بعتقه ويغرم باقي قيمته وتعتق ان كان مليا وإلا فلا.
٤٦٣ ص
(٣٦٠)
75 - باب ان من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعين أو أوصى بعتق ثلثهم استخرج بالقرعة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي.
٤٦٤ ص
(٣٦١)
76 - باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط فيه حديث وفيه جواز الوصية ان كانت الأمة تخدم جواري الميت.
٤٦٥ ص
(٣٦٢)
77 - باب ان من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمأة فاشتريت بأقل أعطيت الباقي ثم أعتقت فيه حديث.
٤٦٥ ص
(٣٦٣)
78 - باب ان المملوك لا يجوز له أن يوصى ولا تمضي وصيته إلا باذن سيده فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٦٦ ص
(٣٦٤)
79 - باب الوصية للعبد بمال فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الوصية للمكاتب وأم الولد وفيه لا وصية لمملوك وفيه العبد لا وصية له انما ماله لمواليه وفيه ان من أوصى لمملوكه بثلث ماله صرف إلى عتقه فان فضل من الثلث عن قيمته فهو له وان نقص استسعى في باقي قيمته.
٤٦٦ ص
(٣٦٥)
80 - باب ان الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي.
٤٦٨ ص
(٣٦٦)
81 - باب ان المكاتب إذا أوصى صحت وصيته بقدر ما أعتق منه فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.
٤٦٨ ص
(٣٦٧)
82 - باب ان من أوصى لام ولد أعتقت من الثلث ولها ما بقي من الوصية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض تضمن انها تعتق من نصيب ولدها ولها الوصية حمل على التقية.
٤٦٩ ص
(٣٦٨)
83 - باب استحباب الوصية للقرابة وإن كان قاطعا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٧٠ ص
(٣٦٩)
84 - باب ان من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه عند الموت فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الكفارات.
٤٧٢ ص
(٣٧٠)
85 - باب ان المريض إذا أوصى ثم برء استحب له امضاء وصيته فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٧٢ ص
(٣٧١)
86 - باب ان من دبر عبده أو أوص بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفارة لم يجز عنه ذلك فيه حديث.
٤٧٣ ص
(٣٧٢)
87 - باب ان من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكة وجب التصدق به وحكم من أوصى بالحج مبهما فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الحكم الثاني.
٤٧٣ ص
(٣٧٣)
88 - باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه وقسمة ماله ونحو ذلك فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في عقد البيع وفيه ان كان لهم ولى يقوم بأمر هم باع عليهم ونظر لهم وفيه إن قام ثقة بذلك فلا بأس وفيه ان يكون بأمر السلطان.
٤٧٤ ص
(٣٧٤)
89 - باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد فيه حديث
٤٧٥ ص
(٣٧٥)
90 - باب حكم الوصية باخراج الولد من الميراث لاتيانه أم ولد أبيه وغير ذلك فيه حديثان أحدهما في عدم جواز اخراجه والآخر في جوازه ان اتى أم ولد أبيه.
٤٧٦ ص
(٣٧٦)
91 - باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الضمان وغيره.
٤٧٧ ص
(٣٧٧)
92 - باب ان من اذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلك ولم يضمن فيه حديثان.
٤٧٨ ص
(٣٧٨)
93 - باب ان الوصي إذا ادعي على الميت دينا بلا بينة هل له أن يأخذ مما في يده أم لا فيه حديث فيه ان أقام البينة وإلا فلا شئ له وانه لا يحل أن يأخذ مما في يده لكن المفروض فيه تعدد الوصي واقرار المدعى بدين في ذمته للميت فلعل المانع من الاخذ أحدهما أوهما.
٤٧٩ ص
(٣٧٩)
94 - باب حكم من أوصى بمال لآل محمد صلى الله عليه وآله أو بمال قليل لولد فاطمة عليها السلام فيه حديثان وفيه ان الأول ليس للامام والثاني يجوز دفعه إلى واحد منهم.
٤٧٩ ص
(٣٨٠)
95 - باب انه يجوز للموصى أن يفوض أمر مصرف الوصية إلى رأى الوصي أمر مصرف الوصية إلى رأى الوصي وله أن يغير ما يرى إلا أن يكتب كتابا فيه ثلاثة أحاديث وفيه ان من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فأعتق عنه ثم ظهر المعتق ولد زنا أجزا.
٤٨٠ ص
(٣٨١)
96 - باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلة ضيعة كل سنة فمضت مدة لم يكن للضيعة غلة ثم صار لها غلة وحكم عزل الوصي أرضا لاخراج الوصية فيه حديث فيه يعطيهم لما فات وفيه جواز العزل.
٤٨١ ص
(٣٨٢)
97 - باب ثبوت الوصية بخبر الثقة فيه حديث.
٤٨٢ ص
(٣٨٣)
98 - باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد ان يوصى به واختيار توليته بنفسه على الايصاء به فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٤٨٣ ص
(٣٨٤)
99 - باب ان من ترك لزوجته نفقة مات رجع الباقي في الميراث فيه حديث.
٤٨٣ ص
(٣٨٥)
100 - باب جواز الوصية للصغير فيه حديد وإشارة إلى ما مر من العموم.
٤٨٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ٢٥٩ - ٢٠ - باب انه لا يجوز أن يوجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الأجرة إذا لم يحدث حدثا أو يغرم غرامة أو يكون بغير الجنس فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
الباب ١٩ فيه حديث:
(١) الفقيه: ج ٢ ص ٨١، أخرجه عنه وعن التهذيب في ٢ / ١٥ من المزارعة.
راجع ٣ / ١٥ من المزارعة، ولعل في الروايات الآتية اطلاق يشمل ذلك.
الباب ٢٠ فيه ٥ أحاديث:
(١) الفقيه: ج ٢ ص ٧٨ (٢) الفروع: ج ١ ص ٤٠٧، الفقيه: ج ٢ ص ٨٢، يب: ج ٢ ص ١٧٣، صا: ج ٣ ص ١٢٩ (٣) الفروع: ج ١ ص ٤٠٧، الفقيه: ج ٢ ص ٨٢، يب: ج ٢ ص ١٧٣، صا: ج ٣ ص ١٢٩
(١) الفقيه: ج ٢ ص ٨١، أخرجه عنه وعن التهذيب في ٢ / ١٥ من المزارعة.
راجع ٣ / ١٥ من المزارعة، ولعل في الروايات الآتية اطلاق يشمل ذلك.
الباب ٢٠ فيه ٥ أحاديث:
(١) الفقيه: ج ٢ ص ٧٨ (٢) الفروع: ج ١ ص ٤٠٧، الفقيه: ج ٢ ص ٨٢، يب: ج ٢ ص ١٧٣، صا: ج ٣ ص ١٢٩ (٣) الفروع: ج ١ ص ٤٠٧، الفقيه: ج ٢ ص ٨٢، يب: ج ٢ ص ١٧٣، صا: ج ٣ ص ١٢٩
(٢٥٩)