وببعضها علانية. ورواه أيضا بطرق أخرى متعددة، ورواه جماعة من المحدثين من رواة العامة والخاصة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
١٣ = باب استحباب الصدقة المندوبة في السر واختيارها على الصدقة في العلانية.
١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه عن صفوان، عن عبد الله بن الوليد الوصافي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة السر تطفي غضب الرب تبارك وتعالى. ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عبد الله بن الوليد الوصافي مثله.
٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدقة السر تطفي غضب الرب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن مرداس، عن صفوان ابن يحيى وابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا عمار الصدقة والله في السر أفضل من الصدقة في العلانية، وكذلك والله العبادة في السر أفضل منها في العلانية. ورواه الصدوق باسناده عن عمار والذي قبله مرسلا.
٤ - محمد بن علي بن الحسين قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن أفضل ما
وسائل الشيعة (الإسلامية)
(١)
كتاب الزكاة أبواب ما يجب فيه وما تستحب 1 - باب وجوبها فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اشتراط الحول وتحريم منعها ووجوب الصلاة وغسل الجنابة وجواز اظهار الزكاة.
٣ ص
(٢)
2 - باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة ونحوها من الواجبات فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي النفقات.
٧ ص
(٣)
3 - باب تحريم منع الزكاة فيه تسعة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه وجوب زكاة النقدين والأنعام والغلات وإخراج مانع الزكاة من المسجد والأمر بالصلاة والشكر لله وللوالدين والتقوى وصلة الرحم واختيار الصلاة على الصدقة وان زكاة الألف درهم خمسة وعشرون.
١٠ ص
(٤)
4 - باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالا أو جحودا فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في مقدمة العبادات وفيه رجم الزاني المحصن.
١٧ ص
(٥)
5 - باب تحريم البخل والشح بالزكاة ونحوها فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه عدة خصال حميدة
٢٠ ص
(٦)
6 - باب تحريم منع كل حق واجب في المال فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي.
٢٥ ص
(٧)
7 - باب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال سوى الزكاة وجملة من احكامها وفيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه وجوب الاقراض والحق المعلوم للسائل والمحروم وهو ما يفرضه على نفسه وإعارة المؤمن المتاع الا لمن يخاف افساده إياه فيمنعه وصلة القرابة وغيره والمواساة للمؤمن وغير ذلك وحمل على تأكد الاستحباب وعلى التقية.
٢٧ ص
(٨)
8 - باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعدم وجوبها في شئ سوى ذلك من الحبوب وغيرها فيه ثمانية عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه نفي وجوب الزكاة في الذرة والأرز ونحوهما واشتراط الحول من حين النتاج والسوم واستحباب زكاة الحبوب وفيه العمل بعموم النص وزكاة التجارة وغير ذلك.
٣٢ ص
(٩)
9 - باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربع من الحبوب التي تكال وعدم وجوبها في ما عدا الأربع وتساوي الجميع في الشرايط فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه ما ظاهره الوجوب وحمل على تأكد الاستحباب وعلى التقية وفيه نفي الزكاة في الرطبة والخضر والقول والفواكه الا ان يباع ففي ثمنه زكاة بشروطها وان فيما سقت السماء العشر وما سقى بالدلو نصف العشر إذا بلغ النصاب ومن كل مأتي درهم خمسة ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.
٣٩ ص
(١٠)
10 - باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها وجملة من احكامها فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه جملة من الاحكام الآتية.
٤٢ ص
(١١)
11 - باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول كالقضب والبطيخ والعضاء والرطبة والقطن والزعفران والأشنان والفواكه ونحوها الا ان يباع بذهب وفضة فتجب في ثمنه بعد الحول فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٤٣ ص
(١٢)
12 - باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وان كثر فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٤٥ ص
(١٣)
13 - باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط ان يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كله فان طلب بنقيصته ولو في بعض الحول لم تستحب الا ان يباع ثم يحول على الثمن الحول فتجب وان مضى على النقيصة أحوال زكاة لحول واحدا استحبابا فيه أحد عشة حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي.
٤٥ ص
(١٤)
14 - باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة الا ان يصير نقدا ثم يحول عليه الحول ناضا وكذا الربح فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم من حصر ما تجب فيه
٤٨ ص
(١٥)
15 - باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكه صاحبه وانه يكفي العامل قول صاحبه انه يزكيه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٥٠ ص
(١٦)
16 - باب استحباب الزكاة في الخيل الإناث السائمة طول الحول من كل فرس عتيق ديناران وعن كل بر زون دينار كل عام وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل ولا في المعلوفة ولا في العوامل ولا في البغال والحمير فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٥١ ص
(١٧)
17 - باب عدم وجوب الزكاة في شي من الحيوان غير الانعام الثلاث فلا تجب في الرقيق الا الفطرة وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول ولا في الرحى ولا تستحب في الرقيق الا ان يراد به التجارة فيه سبعة أحاديث والشارة إلى ما مر.
٥٢ ص
(١٨)
أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه 1 - باب وجوبها على البالغ العاقل وعدم وجوبها في مال الطفل فيه اثنا عشر حديثا وفيه عدم وجوب فطرته وفيه ما يدل على مضمون تاليه وفيه معارض في الغلات حمل على التقية والاستحباب بالنسبة إلى الولي.
٥٤ ص
(١٩)
2 - باب أن من اتجر بمال الطفل وكان وليا استحب له تزكيته وإن كان مليا وضمنه واتجر لنفسه فله الربح ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل وإن لم يكن وليا ولا مليا لم تستحب وكان ضامنا والربح للطفل فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
٥٧ ص
(٢٠)
3 - باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون واستحبابها إذا اتجر له وليه والا لم تستحب فيه حديثان
٥٩ ص
(٢١)
4 - باب وجوب الزكاة على الحر وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيده مالا ولو كان مكاتبا ولا تجب على السيد زكاة مال عبده فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنه لا يعطى من الزكاة
٥٩ ص
(٢٢)
5 - باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب الذي ليس في يد وكيله فان غاب سنين ثم عاد استحب زكاته لسنة واحدة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي.
٦١ ص
(٢٣)
6 - باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه الا ان يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له فتستحب فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي.
٦٣ ص
(٢٤)
7 - باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولا على المقترض لا على المقرض فان زكاة المقرض سقطت عن المقترض فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
٦٧ ص
(٢٥)
8 - باب ان من كانت عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها الا ان يتجربها فتستحب فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
٦٩ ص
(٢٦)
9 - الباب ان من كان عليه دين أو مهر غير موجود معه لم تجب عليه زكاته فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم.
٦٩ ص
(٢٧)
10 - باب وجوب الزكاة مع الشرايط وان كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر وحكم من خلف لأهله نفقته وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري فيه حديث في الحكم الأول وإشارة إلى ما مر من العموم والى ما يأتي من دليل الحكمين الأخيرين في زكاة النقدين.
٧٠ ص
(٢٨)
أبواب زكاة الانعام 1 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم وعدم وجوب شي فيما نقص عن النصاب وانه لا يضم أحدها إلى الاخر فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي.
٧١ ص
(٢٩)
2 - باب تقدير النصب في الإبل وما يجب في كل من نصاب منها وجملة من احكامها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان أول نصابها خمس فيه شاة ثم في عشر شاتان ثم في خمس عشرة ثلاث ثم في عشرين اربع ثم في خمس وعشرين خمس ثم في ست وعشرين بنت مخاض ثم في ست وثلاثين بنت لبون ثم في ست وأربعين حقة ثم في احدى وستين جذعة ثم في ست وسبعين بنتا لبون ثم في احدى وتسعين حقتان فإذا بلغت مأة واحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفيه معارض حمل على التقية وعلى الاستحباب وفيه انه يجزي ابن لبون عن ابن مخاض عند عدمها وغير ذلك.
٧٢ ص
(٣٠)
3 - باب وجوب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاتي أم عرابا فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي من العمومات.
٧٦ ص
(٣١)
4 - باب تقدير النصب في البقر وما يجب في كل واحد منها فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه نصابان ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة وأربعون وفيه مسنة وفيه ليس على النيف شئ ولا على الكسور.
٧٧ ص
(٣٢)
5 - باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر فيه حديث.
٧٧ ص
(٣٣)
6 - باب تقدير النصب في الغنم وما يجب في كل نصاب منها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان أول نصاب أربعون وفيه شاة ثم في مأة واحدى وعشرين شاتان ثم في مأتين وواحدة ثلاث ثم في ثلاثمأة وواحدة اربع فإذا بلغت أربعمائة ففي كل مأة شاة وفيه جملة من الاحكام الآتية.
٧٨ ص
(٣٤)
7 - الباب اشتراط السوم في الانعام وان لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل تستحب فيه ثمانية أحاديث وفيه معارض حمل على الاستحباب وعلى التقية.
٨٠ ص
(٣٥)
8 - باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٨٢ ص
(٣٦)
9 - باب اشتراط مضي حول على للصغار من حين الولادة في وجوب الزكاة وعدم الاكتفاء بحول الأمهات فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر والى ما يأتي من المعارض المحمول على الاستحباب أو التقية.
٨٣ ص
(٣٧)
10 - باب انه لا تؤخذ في الزكاة الأكولة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم ولا الهرمة ولا ذات العوار وان الجميع يعد فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر من العموم والى ما يأتي.
٨٤ ص
(٣٨)
11 - باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وان كان متفرقا في أماكن وعدم وجوبها في المفترق في الملك وان كان مجتمعا إذا لم يبلغ ملك واحد نصابا فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي.
٨٥ ص
(٣٩)
12 - باب أنه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البايع إلا أن يؤديها البايع ولو تلف النصاب بغير تفريط سقطت فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي
٨٦ ص
(٤٠)
13 - باب ما يجوز أخذه بدلا عن الواجب من أسنان الإبل فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه أن الحقة تؤخذ عوض الجذعة مع أخذ شاتين أو عشرين درهما وبالعكس مع اعطائهما وكذا الحقة وبنت اللبون وكذا بنت اللبون وبنت المخاض في الأمرين وان بنت المخاض تجزي عنها ابن لبون بغير جبر
٨٦ ص
(٤١)
14 - باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من الآداب وان الخيار للمالك والقول قوله فيه سبعة أحاديث وفيه الرفق وترك التعدي والاستيذان في دخول المال ثم قسمته نصفين وتخيير المالك أحدهما ثم قسمة الآخر وهكذا حتى يبقى قدر الزكاة وانه يقيله ان استقال ثم يوكل بها امين شفيق رفيق حتى يوصلها إلى الامام وانه يأتيهم على مناهلهم وان أراد المالك شراها فهو أحق بها والاتباع حتى تعزل وغير ذلك من الآداب الكثيرة
٨٨ ص
(٤٢)
أبواب زكاة الذهب والفضة 1 - باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كل واحد منها فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي الخمس وفيه ان أقل ما يجب فيه عشرون مثقالا ففيه نصف دينار ثم في كل أربعة مثاقيل عشر دينار دائما وفيه معارض حمل التقية وغيرها وفيه نصاب الفضة
٩٢ ص
(٤٣)
2 - باب تقدير النصب في الفضة وما يجب في كل نصاب منها فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه أقل ما يجب مأتا درهم ففيها خمسة ثم في كل أربعين درهم وفيه نصاب الذهب وغير ذلك
٩٦ ص
(٤٤)
3 - باب ان الزكاة الواجبة في الذهب والفضة هي ربع العشر من كل أربعين واحد ومن كل ألف خمسة وعشرون فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
٩٨ ص
(٤٥)
4 - باب مقدار الدرهم في الزكاة فيه حديث مجمل وإشارة إلى ما مر في الوضوء من التفصيل
١٠٠ ص
(٤٦)
5 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين وأنه لا يضم أحدهما إلى الآخر ولا مال أحد الشريكين إلى الآخر وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب وكذا ما بين كل نصابين فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان فر بها فعليه الزكاة ويأتي وجهه
١٠١ ص
(٤٧)
6 - باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملا طول الحول وإلا لم تجب الزكاة فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي
١٠٣ ص
(٤٨)
7 - باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهبا خالصا أو فضة خالصة أو مغشوشا فيه نصاب من النقد ووجوب أخراج الخالص أو المساوي في الغش فإن لم يعلم قدر الغش وماكس تعين السبك فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه جواز إخراج المغشوشة وانفاقها مع كونها معروفة
١٠٤ ص
(٤٩)
8 - باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة فلا تجب الزكاة في التبر والسبايك والنقار فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه وجوبها في كل سنة وان اتحد المال
١٠٥ ص
(٥٠)
9 - باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
١٠٦ ص
(٥١)
10 - باب استحباب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه افساده فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر من نفي الوجوب وإلى ما يأتي من المعارض
١٠٨ ص
(٥٢)
11 - باب أن من جعل المال حليا أو سبائك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقارا فرارا فإن كان بعد الحول وجبت عليه وإن كان قبله لم تجب فيه سبعة أحاديث بعضها مجمل محمول على التفصيل أو الاستحباب وفيه عدم وجوب قضاء المغمى عليه صلاته الا أن يفيق من وقتها وعدم وجوب قضاء شهر رمضان إذا أفطر لمرض ومات
١٠٨ ص
(٥٣)
12 - باب ان من وهب المال قبل الحول أو عارض به فرارا من الزكاة لم تجب عليه وان فعل بعد الحول أو بعد أحد عشر شهرا وجبت عليه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أن من أفطر في شهر رمضان ثم خرج في سفر لم تسقط عنه الكفارة وان الزكاة تجب عند الهلال الثاني عشر
١١١ ص
(٥٤)
13 - باب وجوب زكاة النقدين مع الشرايط في كل سنة وان بقي المال بعينه وإن كان على مالكه دين بقدره أو أكثر أو كان المال قرضا فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي
١١٣ ص
(٥٥)
14 - باب جواز اخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، واستحباب الاخراج من العين فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
١١٤ ص
(٥٦)
15 - باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
١١٥ ص
(٥٧)
16 - باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح أو على أحد المالين دون الاخر فيه أربعة أحاديث تضمنت وجوب الزكاة في الحالين وحملت على الاستحباب وعلى التقية وعلى مضي أحد عشر شهرا على أحدهما وحول على الآخر
١١٦ ص
(٥٨)
17 - باب ان من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعدا وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته فيه ثلاثة أحاديث
١١٧ ص
(٥٩)
18 - باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري فيه حديثان تضمنا جواز الاشتراط وفيهما احتمال آخر
١١٨ ص
(٦٠)
أبواب زكاة الغلات 1 - باب وجوب زكاة الغلات الأربع إذا بلغت خمسة أوسق فصاعدا، وهي ثلاثمائة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه جملة من الأحكام الآتية
١١٩ ص
(٦١)
2 - باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات، وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب فيه حديث وإشارة إلى ما مر
١٢٢ ص
(٦٢)
3 - باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلات كلها فيه أربعة أحاديث
١٢٣ ص
(٦٣)
4 - باب ان الواجب في زكاة الغلات الأربع هو العشر ان سقي سيحا أو بعلا أو من نهر أو عين أو سماء، ونصف العشر ان سقي بالنواضح والدوالي ونحوها فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه أحكام الأرضين
١٢٤ ص
(٦٤)
5 - باب استحباب اخراج الخمس من الغلات على وجه الزكاة، ووجوب اخراج خمسها ان فضلت عن مؤنة السنة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي
١٢٧ ص
(٦٥)
6 - باب ان ما سقي سيحا وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها أخرى وجب الحكم فيه بالأغلب، فان تساويا وجب أن يخرج من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر فيه حديث وإشارة إلى ما مضى
١٢٨ ص
(٦٦)
7 - باب وجوب الزكاة في حصة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه عدم وجوب زكاة ما يأخذه السلطان على الزارع
١٢٩ ص
(٦٧)
8 - باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل، وما يترك للحارس ونحوه منها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه نفي زكاة الثمار التي تؤكل وخص بغير الأربعة وفيه يترك للحارس أجرا معلوما أو العذق والعذقين والثلاثة ويترك مع فارة وأم جعرور
١٣٠ ص
(٦٨)
9 - باب جواز اخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلات فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه جوازه في النقدين
١٣١ ص
(٦٩)
10 - باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيهما زكاة وهل يحتسب من الزكاة أم لا فيه ثلاثة أحاديث فيها عدم الوجوب وجواز الاحتساب ويحتمل الثاني التقية لما يأتي
١٣٢ ص
(٧٠)
11 - باب ان الزكاة لا تجب في الغلات الا مرة واحدة وان بقيت ألف عام الا أن تباع بنقد ويحول على ثمنها الحول فتجب فيه حديث
١٣٣ ص
(٧١)
12 - باب وجوب زكاة الغلات عند ادراكها وانه لا يشترط فيها الحول ويكفي فيها الخرص في معرفة النصاب فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
١٣٣ ص
(٧٢)
13 - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه وجوب الزكاة وان هذه الصدقة غيرها وانها العشر ونصف العشر
١٣٤ ص
(٧٣)
14 - باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل واستحباب الاعطاء والصدقة عند ذلك فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
١٣٦ ص
(٧٤)
15 - باب كراهة رد السائل عند الصرم قبل أن يعطي ثلاثة وجوازه بعدها فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في الصدق
١٣٨ ص
(٧٥)
16 - باب كراهة الاسراف في الاعطاء عند الحصاد والجذاذ والاعطاء بالكفين بل يعطي بكف واحد مرة أو مرارا فيه حديثان
١٣٩ ص
(٧٦)
17 - باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في بيع الثمار وفي الأطعمة
١٣٩ ص
(٧٧)
18 - باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار إذا أدركت وكثرة الاطعام منها والتفريق على الجيران فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي
١٤٠ ص
(٧٨)
19 - باب عدم جواز اخراج الغلة الردية عن الجيدة في الزكاة، وحكم المعافارة وأم جعرور في الزكاة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه نفي زكاة القسمين
١٤١ ص
(٧٩)
20 - باب اعطاء المشرك عند الحصاد فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه الجواز
١٤٢ ص
(٨٠)
أبواب المستحقين للزكاة ووقت التسليم والنية 1 - باب أصناف المستحقين وعدم اشتراط الايمان في المؤلفة والرقاب وسقوط سهم المؤلفة الان وقبول دعوى الاستحقاق مع عدم ظهور الكذب وانه يعطى من يسأل ومن لا يسأل منهم فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه الأصناف المذكورة في الآية وفيه أن المسكين أسوء حالا من الفقير والبائس أسوء حالا منهما وفيه تفسير الأصناف وجملة من الأحكام الآتية
١٤٢ ص
(٨١)
2 - باب ان من دفع الزكاة إلى غير المستحق كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما ضمنها الا أن يكون اجتهد في الطلب فتجزيه وان لم يعلم بوجوب الزكاة ثم علم وجب عليه قضاؤها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
١٤٧ ص
(٨٢)
3 - باب وجوب إعادة الزكاة إذا دفعها إلى غير المستحق كغير المؤمن ونحوه مخالفا ثم استبصر وعدم وجوب إعادة شيء من العبادات سواها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
١٤٨ ص
(٨٣)
4 - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى مستحقيها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
١٤٩ ص
(٨٤)
5 - باب اشتراط الايمان والولاية في مستحق الزكاة الا المؤلفة والرقاب والأطفال وان من لم يجد للزكاة مستحقا أو مؤمنا بعث بها إليهم فان تعذر جاز اعطاء المستضعف والانتظار ويكره اعطاء السائل بكفه منها فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه ان لم يجد مستحقا بعد انتظار أربع سنين طرحها في البحر وكأنه من تعليق المحال على المحال فإن باب سبيل الله واسع وكذا الرقاب والمستضعفون
١٥١ ص
(٨٥)
6 - باب جواز اعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن يشتري لهم بها ما يحتاجون اليه إلى أن يبلغوا فيعتبر فيهم الايمان فيه ثلاثة أحاديث
١٥٥ ص
(٨٦)
7 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحق من الأصول كالمجسمة والمجبرة والواقفية والنواصب ونحوهم فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه أنه ينبغي اعطاء الشيعة المستبصرين من غير الزكاة وأن ينزهوا عنها
١٥٧ ص
(٨٧)
8 - باب ان حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة أن لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلا أو قوة كذي الحرفة والصنعة فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي
١٥٨ ص
(٨٨)
9 - باب جواز أخذ الفقير للزكاة وان كان له خادم ودابة ودار ونحوها مما يحتاج اليه لا ما يزيد عن احتياجه بقدر كفاية سنة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
١٦١ ص
(٨٩)
10 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عدة للحرب تكفيه قيمتها لمؤنة السنة بل تجب عليه بيعها إذا لم يكن مضطرا إليها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم عموما
١٦٣ ص
(٩٠)
11 - باب ان من وجبت نفقته على غيره فلم يقم بكل ما يحتاج اليه أو لم يوسع عليه جاز له أخذ الزكاة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي
١٦٣ ص
(٩١)
12 - باب حكم من كان له مال يتجر به ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله أو وجه معيشته كذلك فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه جواز أخذهما للزكاة
١٦٤ ص
(٩٢)
13 - باب انه لا يجوز دفع الانسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته وهم أبواه وأجداده وأولاده وزوجاته ومماليكه دون بقية الأقارب فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في النكاح
١٦٥ ص
(٩٣)
14 - باب دفع الزكاة إلى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية، هل يجوز أم لا فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنه يجوز
١٦٦ ص
(٩٤)
15 - باب انه يجوز أن يعطي الانسان زكاته لأقاربه الذين لا تجب عليه نفقتهم بل يستحب تخصيصهم بها أو ببعضها مع الاستحقاق فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
١٦٩ ص
(٩٥)
16 - باب عدم جواز اعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
١٧٠ ص
(٩٦)
17 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر وعدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر من العموم
١٧١ ص
(٩٧)
18 - باب جواز قضاء الدين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة ولو بعد الوفاة وجواز اعطائه إياها ليتولى القضاء فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
١٧٢ ص
(٩٨)
19 - باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي من العموم
١٧٣ ص
(٩٩)
20 - باب ان ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس ويستحب عدم احتسابه ولا يجوز دفع شيء منها إلى الجائر اختيارا فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الاستحباب
١٧٣ ص
(١٠٠)
21 - باب ان من كان عليه زكاة فأوصى بها عند الوفاة وجب اخراجها من الأصل مقدما على الميراث وكان كالدين وحجة الاسلام فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي
١٧٥ ص
(١٠١)
22 - باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وان لم يوص بها واستحباب احتياط الوارث إذا لم يعلم بأداء الميت لها أو بقدرها فان أوصى بصدقة وعليه زكاة حسبت منها فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في الوصايا
١٧٦ ص
(١٠٢)
23 - باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة دراهم وعدم التحريم فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
١٧٧ ص
(١٠٣)
24 - باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه وانه لا حد له في الكثرة الا من يخاف منه الاسراف فيعطى قدر كفايته لسنة فيه أحد عشر حديثا
١٧٨ ص
(١٠٤)
25 - باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض واستحباب كون التفضيل لفضيلة كترك السؤال والديانة والفقه والعقل فيه حديثان
١٨١ ص
(١٠٥)
26 - باب استحباب دفع زكاة الانعام إلى المتجملين وزكاة النقدين والغلات إلى الفقراء المدقعين فيه حديثان
١٨٢ ص
(١٠٦)
27 - باب ان من أراد دفع الزكاة إلى مستحق جاز له العدول إلى غيره قبل التسليم فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في الصدقة على ذي الرحم
١٨٣ ص
(١٠٧)
28 - باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالاعطاء والتسوية بينهم واستحباب ذلك فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه أنه يخرج العشر مما سقى بالنواضح والدوالي وانه يعطي المستحق بقدر كفاية سنة
١٨٣ ص
(١٠٨)
29 - باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم فيه سبع أحاديث وإشارة إلى ما مر في اسباغ الوضوء ويأتي هنا وفي الخمس وفيه انه لا يكون العامل منهم وفيه معارض حمل على المندوبة والضرورة وكون الدافع منهم وفيه استحباب اسباغ الوضوء وانه لا ينزى حمار على عتيقة ولا يمسح على خف
١٨٥ ص
(١٠٩)
30 - باب انه انما تحرم الزكاة على من انتسب إلى هاشم بأبيه فمن انتسب بأمه حلت له الزكاة وحرم عليه الخمس فيه حديث
١٨٨ ص
(١١٠)
31 - باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اشعار بعدم جواز الشرب من الماء المملوك بدون اذن المالك وعدم جواز تناولهم الزكاة الواجبة
١٨٨ ص
(١١١)
32 - باب جواز اعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم وغيرهم فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه تحريم الزكاة المفروضة عليهم من غيرهم وجوازها لهم في الضرورة
١٨٩ ص
(١١٢)
33 - باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم وقصور الخمس عن كفايتهم فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه انها تحل لهم إذا حلت لهم الميتة لا قبل ذلك
١٩١ ص
(١١٣)
34 - باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على كون الموالي مماليك وفيه تحريم الواجبة عليهم من غيرهم
١٩٢ ص
(١١٤)
35 - باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام والى الثقات من بني هاشم وغيرهم ثم يفرقوها على أربابها واستحباب قبول الثقات ذلك فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الصدقة وغيرها
١٩٣ ص
(١١٥)
36 - باب جواز تولي المالك لاخراج الزكاة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
١٩٥ ص
(١١٦)
37 - باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد إلى آخر مع الامن ووجوبه مع عدم المستحق هناك فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
١٩٥ ص
(١١٧)
38 - باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال وكراهة نقلها مع وجود المستحق فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي
١٩٧ ص
(١١٨)
39 - باب ان من نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها ومن نقلها مع عدم وجوده فتلفت لم يضمنها ويستحب اعادتها وكذلك الوصي والوكيل فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
١٩٨ ص
(١١٩)
40 - باب ان من دفع اليه مال يفرقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم الا أن يعين له أشخاصا فلا يجوز العدول عنهم الا باذنه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في التجارة
١٩٩ ص
(١٢٠)
41 - باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع اليه من الزكاة كيف يشاء من حج وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك ولا يلزمه الاقتصار على أقل الكفاية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
٢٠٠ ص
(١٢١)
42 - باب جواز صرف الزكاة إلى من يحج بها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه جواز دفعها إلى القرابة ليحج بها
٢٠١ ص
(١٢٢)
43 - باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدة خاصة وعتقهم وجوازه مطلقا مع عدم المستحق فان مات العبد الذي اشتري من الزكاة واعتق وله مال ورثه المستحقون للزكاة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٢٠٢ ص
(١٢٣)
44 - باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم وعدم جواز اعطاء الزكاة للعبد سوى ما استثني فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على ما مر
٢٠٤ ص
(١٢٤)
45 - باب جواز إعطاء الانسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حرا مستحقا فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٢٠٥ ص
(١٢٥)
46 - باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية وجواز مقاصته بها من دين عليه حيا أو ميتا واستحباب اختيار اعطائه منها على مقاصته مع ضرورته وجواز تجهيز الميت من الزكاة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي التكفين وإلى ما يأتي
٢٠٥ ص
(١٢٦)
47 - باب أن من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه بما معه وحلت له الزكاة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٠٧ ص
(١٢٧)
48 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية وحكم مهور النساء فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنه لا يقضى المهر من الزكاة وحمل على ما فيه اسراف ومغالاة
٢٠٧ ص
(١٢٨)
49 - باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه استحباب الاقراض واختياره على الصدقة
٢٠٨ ص
(١٢٩)
50 - باب ان من عجل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطي بالغنى أو الارتداد ونحوهما وجب عليه إعادة الزكاة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٢١١ ص
(١٣٠)
51 - باب ان الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات الا بعد الحول من حين الملك وانه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه عدم جواز الصلاة قبل وقتها وكذا الصوم وكل واجب
٢١٢ ص
(١٣١)
52 - باب وجوب اخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير وعزلها وكتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد وحكم التجارة بها وتلفها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان اتجر بها ضمن ولها الربح الربح وان تلفت بغير تجارة لم يضمن
٢١٣ ص
(١٣٢)
53 - باب ان من عزل الزكاة جاز له تأخيرها وحد ذلك فيه حديث وإشارة إلى ما مر وان الضابط وجود المستحق
٢١٤ ص
(١٣٣)
54 - باب استحباب اخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرا وكذا سائر العبادات فيه عشر أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه كل ما فرض الله فاعلانه أفضل وكل ما كان تطوعا فاسراره أفضل
٢١٥ ص
(١٣٤)
55 - باب قبول دعوى المالك في الاخراج فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المصدق والتجارة بمال لم يزك
٢١٧ ص
(١٣٥)
56 - باب وجوب النية عند اخراج الزكاة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمة العبادات
٢١٧ ص
(١٣٦)
57 - باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها وتحريم ترك اخذها مع الضرورة إليها فيه ثلاثة أحاديث
٢١٨ ص
(١٣٧)
58 - باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحيي من قبولها باعطائه على وجه آخر لا يوجب اذلال المؤمن فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على احتمال كون الامتناع لعدم الاستحقاق
٢١٩ ص
(١٣٨)
أبواب زكاة الفطرة 1 - باب وجوبها على الغني المالك لقوت سنة فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه وجوب الصلاة على محمد وآله في الصلاة واستحباب غسل العيد
٢٢٠ ص
(١٣٩)
2 - باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنته فيه اثنا عشر حديثا وفيه معارض حمل على الاستحباب
٢٢٣ ص
(١٤٠)
3 - باب اخراج الفقير الفطرة وأقله صاع يديره على عياله فيه ثلاثة أحاديث
٢٢٥ ص
(١٤١)
4 - باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل فيه ثلاثة أحاديث
٢٢٦ ص
(١٤٢)
5 - باب وجوب إخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله من صغير وكبير وغني وفقير وحر ومملوك وذكر وأنثى ومسلم وكافر وضيف فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنها صاع عن كل واحد وفيه معارض في الضيف حمل على التصدق عليه والإهداء اليه وفيه أنها قبل الظهر فطرة وبعدها صدقة فإن عزلها فهي فطرة وإن أخرها وانها واجبة على المحتاج وحمل على الاستحباب
٢٢٧ ص
(١٤٣)
6 - باب ان الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من جميع الأقوات فيه ثلاثة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه أنه لا يعطى غير المؤمن منها وانه يجزي نصف صاع حنطة وحمل على التقية وعلى الفقير لعدم وجوبها
٢٣١ ص
(١٤٤)
7 - باب مقدار الصاع فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الطهارة وفيه أنه ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي وانه الف ومأة وسبعون درهما وفيه وجوبها على كل من يعول وان الرطل المدني مأة وخمسة وتسعون درهما وفيه معارض حمل على فطرة الفقير للتصريح بها
٢٣٦ ص
(١٤٥)
8 - باب وجوب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٢٣٨ ص
(١٤٦)
9 - باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة واستحباب دفعها إلى الامام مع الامكان أو إلى الثقات من الشيعة ليدفعوها إلى المستحق فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه التمر أحب إلي وفيه تحديدها بدرهم وروي ثلثا درهم وحملا على قيمة الوقت
٢٣٩ ص
(١٤٧)
10 - باب استحباب اختيار التمر على ما سواها في الفطرة فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنه أفضل من صاع ذهب
٢٤٣ ص
(١٤٨)
11 - باب ان من ولد له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة وان كان بعده لم تجب فيه ثلاثة أحاديث وفيه معارض حمل على الاستحباب
٢٤٥ ص
(١٤٩)
12 - باب ان وقت وجوب الفطرة إذا أهل شوال قبل صلاة العيد وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها وجواز تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره قرضا فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر
٢٤٥ ص
(١٥٠)
13 - باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق وجواز تأخيرها إلى أن يوجد فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٢٤٧ ص
(١٥١)
14 - باب ان مستحق الفطرة هو مستحق زكاة المال وانه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن ولا إلى غير محتاج فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
٢٤٨ ص
(١٥٢)
15 - باب انه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا إلى الناصب ويستحب تخصيص الجيران والأقارب بها مع الاستحقاق ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحق فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٢٥٠ ص
(١٥٣)
16 - باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة وعدم جواز اعطاء الفقير أقل من صاع وجواز اعطائه أصواعا متعددة وجواز إعطاء الفطرة لمستحق واحد فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٢٥٢ ص
(١٥٤)
17 - باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة أم على سيده فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه وجوبها على المكاتب
٢٥٣ ص
(١٥٥)
18 - باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس ولو من رأسين فصاعدا مع الشركة وإلا فلا فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٢٥٤ ص
(١٥٦)
19 - باب جواز إخراج الانسان فطرة عياله وهم غائبون عنه وجواز أمرهم بإخراجها عنه وهو غائب عنهم فيه حديث
٢٥٤ ص
(١٥٧)
أبواب الصدقة 1 - باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلته ومع الدين فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه عدة خصال حميدة
٢٥٥ ص
(١٥٨)
2 - باب انه يستحب للانسان أن يعول أهل بيت من المسلمين بل يختاره على الحج ندبا وعلى العتق فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
٢٥٩ ص
(١٥٩)
3 - باب استحباب الصدقة عن المريض فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي
٢٦٠ ص
(١٦٠)
4 - باب استحباب الصدقة عن الطفل وأمره بأن يتصدق بيده ولو بالقليل فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه جواز صدقة الصغير وقبولها منه إذا أمره الولي
٢٦١ ص
(١٦١)
5 - باب استحباب صدقة الانسان بيده خصوصا المريض وأمر السائل بالدعاء له فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
٢٦٢ ص
(١٦٢)
6 - باب استحباب كثرة الصدقة بقدر الجهد فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
٢٦٣ ص
(١٦٣)
7 - باب استحباب الصدقة ولو بالقليل فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مضى
٢٦٤ ص
(١٦٤)
8 - باب استحباب التبكير بالصدقة كل صباح وكل يوم فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
٢٦٦ ص
(١٦٥)
9 - باب استحباب الصدقة عند توقع البلاء والخوف من الأسواء والداء فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه دلالة على جواز البداء في ما علمه الملائكة والأنبياء والأئمة عليهم السلام والأمة فيخص به ما دل على استحالته ويحمل ذلك على الأغلبية أو نحوها
٢٦٧ ص
(١٦٦)
10 - باب استحباب الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه وعزل ما يريد الصدقة به عند عدم المستحق فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ربح الدرهم عشرة
٢٧١ ص
(١٦٧)
11 - باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاه وزيادة اعطاء القانع الشاكر ورد غير القانع فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٧٢ ص
(١٦٨)
12 - باب استحباب افتتاح النهار بالصدقة وافتتاح الليل بالصدقة وافتتاح الخروج في ساعة النحوس وغيرها بالصدقة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
٢٧٣ ص
(١٦٩)
13 - باب استحباب الصدقة المندوبة في السر واختيارها على الصدقة في العلانية فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٧٥ ص
(١٧٠)
14 - باب استحباب الصدقة في الليل فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
٢٧٨ ص
(١٧١)
15 - باب تأكد استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة كيوم الجمعة ويوم عرفة وشهر رمضان فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٢٨١ ص
(١٧٢)
16 - باب المبادرة بالصدقة في الصحة قبل مرض الموت فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي هنا وفي الوصايا
٢٨٢ ص
(١٧٣)
17 - باب كراهة رد السائل الذكر بالليل وغيره فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
٢٨٢ ص
(١٧٤)
18 - باب استحباب اختيار الصدقة على المؤمن على ما سواها من العبادات المندوبة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
٢٨٣ ص
(١٧٥)
19 - باب استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن حتى دواب البر والبحر وعلى الذمي عند ضرورته كشدة العطش فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي هنا وفي الأطعمة
٢٨٤ ص
(١٧٦)
20 - باب تأكد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحا وحكم من أراد الصدقة بشيء على شخص ثم أراد العدول عنه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه جواز العدول
٢٨٦ ص
(١٧٧)
21 - باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل واستحبابها على من وقعت له الرحمة في القلب وعدم جواز الصدقة على من عرف بالنصب أو نحوه فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٢٨٧ ص
(١٧٨)
22 - باب كراهة رد السائل ولو ظن غناه بل يعطيه ولو يسيرا أو يعده به فإن لم يجد شيئا رده ردا جميلا فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما مر ويأتي وفيه كراهة السؤال وتحريم التبختر وفيه اشعار بإباحة اكل الظلف المحرق وليس بصريح ويأتي في الأطعمة انه لا يؤكل
٢٩٠ ص
(١٧٩)
23 - باب جواز رد السائل بعد اعطاء ثلاثة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في زكاة الغلات وفي الدعاء
٢٩٣ ص
(١٨٠)
24 - باب عدم جواز الرجوع في الصدقة وحكم صدقة الغلام فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه جواز صدقة الغلام
٢٩٤ ص
(١٨١)
25 - باب استحباب التماس الدعاء من السائل واستحباب دعاء السائل لمن أعطاه فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر
٢٩٥ ص
(١٨٢)
26 - باب استحباب المساعدة على إيصال الصدقة والمعروف إلى المستحق فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في مستحق الزكاة
٢٩٦ ص
(١٨٣)
27 - باب استحباب مواساة المؤمن في المال فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي جهاد النفس وفي العشرة وفيه استحباب الايثار
٢٩٨ ص
(١٨٤)
28 - باب استحباب الايثار على النفس ولو بالقليل لغير صاحب العيال فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه استحباب تقديم كفاية العيال والتوسعة عليهم
٢٩٩ ص
(١٨٥)
29 - باب استحباب تقبيل الانسان يده بعد الصدقة وتقبيل ما تصدق به وشمه بعد القبض وتقبيل يد السائل فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٣٠٢ ص
(١٨٦)
30 - باب استحباب القرض للصدقة وصدقة من عليه قرض واستحباب الزيادة في قضاء الدين فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي
٣٠٤ ص
(١٨٧)
31 - باب تحريم السؤال من غير احتياج فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه كراهة رد السائل
٣٠٥ ص
(١٨٨)
32 - باب كراهة المسألة مع الاحتياج حتى سؤال مناولة السوط والماء فيه اثنان وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه رد شهادة السائل بكفه وذم رد السائل وجملة خصال محمودة
٣٠٦ ص
(١٨٩)
33 - باب تأكد كراهة السؤال في المجالس فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
٣١٠ ص
(١٩٠)
34 - باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٣١١ ص
(١٩١)
35 - باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصة واعلام الاخوان بالضيق مع الضرورة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٣١٢ ص
(١٩٢)
36 - باب استحباب الاستغناء عن الناس وترك طلب الحوائج منهم واليأس مما في أيديهم فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في الدعاء وفيه فضل صلاة الليل وذم الطمع
٣١٣ ص
(١٩٣)
37 - باب عدم جواز المن بعد الصدقة والصنيعة فيه عشرة أحاديث وفيه كراهة العبث في الصلاة واتيان المساجد جنبا والتطلع في الدور والضحك بين القبور وتحريم البخل والنميمة والاختيال والخمر وغير ذلك
٣١٦ ص
(١٩٤)
38 - باب عدم جواز اللوم على الاعطاء والابتداء به واستكثاره فيه حديث
٣١٨ ص
(١٩٥)
39 - باب استحباب الابتداء بالاعطاء والمعروف قبل السؤال والاستتار من الآخذ بحجاب أو ظلمة لئلا يتعرض للذل فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣١٨ ص
(١٩٦)
40 - باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الايادي فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣٢٠ ص
(١٩٧)
41 - باب استحباب فعل المعروف وأحكامه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الامر والمعروف
٣٢١ ص
(١٩٨)
42 - باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه الايثار مع رضاهم
٣٢٢ ص
(١٩٩)
43 - باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السؤال واستحباب التعرض لهم وكثرة الصدقة عليهم فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٣٢٤ ص
(٢٠٠)
44 - باب استحباب انفاق شيء في كل يوم ولو يسيرا وأحكام النفقات فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في النكاح
٣٢٤ ص
(٢٠١)
45 - باب تأكد استحباب الصدقة ولو بالجاه على صاحب الضرورة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٣٢٥ ص
(٢٠٢)
46 - باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحله وعدم جواز الصدقة بالمال الحرام مع العلم بصاحبه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الحج والتجارة واللقطة
٣٢٥ ص
(٢٠٣)
47 - باب استحباب اطعام الطعام فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي الأطعمة
٣٢٨ ص
(٢٠٤)
48 - باب استحباب تصدق الانسان بأحب الأشياء اليه وأطيب الأطعمة كالسكر ونحوه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٣٢٩ ص
(٢٠٥)
49 - باب تأكد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الامر باطعام الطعام وافشاء السلام وكسوة المؤمن
٣٣٠ ص
(٢٠٦)
50 - باب استحباب البر بالاخوان والسعي في حوائجهم وصلة فقراء الشيعة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
٣٣٢ ص
(٢٠٧)
51 - باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
٣٣٤ ص
(٢٠٨)
52 - باب استحباب التصدق بنصف المال فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٣٣٧ ص
(٢٠٩)
كتاب الخمس أبواب ما يجب فيه 1 - باب وجوبه فيه سته أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه تحريم الصدقة عليهم وتحريم الشراء من الخمس قبل وصوله إلى مستحقه
٣٣٧ ص
(٢١٠)
2 - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب وفي مال الحربي والناصب وعدم وجوبه في غير الأشياء المنصوصة وانه يجب مرة واحدة فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه وجوبه في الكنز والمعدن والغوص والملاحة والعنبر وجواز اخذ مال الناصب حيث وجد
٣٣٨ ص
(٢١١)
3 - باب وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص والملاحة والكبريت والنفط وغيرها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان نصاب الغوص دينار ووجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام والكنز والغوص والغنيمة
٣٤٢ ص
(٢١٢)
4 - باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين دينارا في وجوب الخمس فيه حديث وفيما مر ما ظاهره الاكتفاء بدينار وحمل على الاستحباب
٣٤٤ ص
(٢١٣)
5 - باب وجوب الخمس في الكنز بشرط بلوغ عشرين دينارا فصاعدا ووجوده في دار الحرب أو دار الاسلام وليس عليه أثره والا فهو لقطة وعدم وجوب الزكاة فيه وان كثر فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي اللقطة وفيه تحريم امرأة الأب وان الدية مأة من الإبل والطواف سبعة أشواط
٣٤٥ ص
(٢١٤)
6 - باب ان من وجد كنزا ثم باعه كان الخمس على البايع دون المشتري فيه حديث
٣٤٦ ص
(٢١٥)
7 - باب وجوب الخمس في العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها إذا بلغت قيمته دينارا فصاعدا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٣٤٧ ص
(٢١٦)
8 - باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ونحوها وان خمس ذلك للامام خاصة فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٣٤٨ ص
(٢١٧)
9 - باب وجوب الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم فيه حديثان
٣٥٢ ص
(٢١٨)
10 - باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٣٥٢ ص
(٢١٩)
11 - باب انه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من اجرة الحج ولا فيما يصله به صاحب الخمس فيه حديثان
٣٥٤ ص
(٢٢٠)
12 - باب ان الخمس لا يجب الا بعد المؤونة وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان ما يأخذه الجائر من الخمس يحسب من الخمس وكذا الزكاة
٣٥٤ ص
(٢٢١)
أبواب قسمة الخمس 1 - باب انه يقسم ستة أقسام ثلاثة للامام وثلاثة للفقير والمسكين وابن السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا بأمه الذكر والأنثى منهم وأنه ليس في مال الخمس زكاة فيه عشرون حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه معرض تضمن القسمة خمسة اقسام وحمل على التقية والقناعة بدون حقه وتحريم الصدقة عليهم وذكر أصناف الخمس
٣٥٥ ص
(٢٢٢)
2 - باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من مستحقي الخمس فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
٣٦٢ ص
(٢٢٣)
3 - باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم فان أعوز فمن نصيب الامام فان فضل شيء فهو له واشتراط الحاجة في اليتيم والمسكين وابن السبيل في بلد الاخذ لا في بلده فيه حديثان
٣٦٣ ص
(٢٢٤)
أبواب الأنفال وما يختص بالامام 1 - باب ان الأنفال كل ما يصطفيه من الغنيمة وكل أرض فتحت بغير قتال وكل أرض موات ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وصفايا الملوك وقطائعهم غير المغصوبة وميراث من لا وارث له وما غنمه المقاتلون بغير اذنه فيه ثلاثة وثلاثون حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه وجوب رده وان المسلمين يتكافى دمائهم ويسعى بذمتهم أدناهم وان البحرين من الأنفال
٣٦٤ ص
(٢٢٥)
2 - باب ان الأنفال كلها للامام خاصة لا يجوز التصرف في شيء منها الا بإذنه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الكبائر سبع الشرك واكل مال اليتيم والعقوق والقذف والفر أو من الزحف وانكار ما انزل الله
٣٧٣ ص
(٢٢٦)
3 - باب وجوب ايصال حصة الامام من الخمس اليه مع الامكان والى بقية الأصناف مع التعذر وعدم جواز التصرف فيها بغير إذنه فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه لا يجوز لاحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه وفيه لا يحل مال الا من وجه أحله الله
٣٧٥ ص
(٢٢٧)
4 - باب إباحة حصة الامام من الخمس للشيعة مع تعذر ايصالها اليه وعدم احتياج السادات وجواز تصرف الشيعة في الأنفال والفئ وسائر حقوق الامام مع الحاجة وتعذر الايصال فيه اثنان وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم وفي أكثرها عموم والتخصيص وجه الجمع والله اعلم
٣٧٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٥ - ١٣ - باب استحباب الصدقة المندوبة في السر واختيارها على الصدقة في العلانية فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
تقدم علي عليه با طلاقة في ب ١ وغيره وفى ب ٨ ويأتي ما يدل عليه أيضا في الروايات الآتية، وفى ج ٥ في ب ١٥ من آداب السفر.
الباب ١٣ - فيه ١٢ حديثا:
(١) الفروع ج ١ ص ١٦٣ الزهد: مخطوط.
(٢) الفروع ج ١ ص ١٦٣ - يب ج ١ ص ٣٧٨ - الفقيه ج ١ ص ٢٢ " فضل الصدقة ".
(٣) الفروع ج ١ ص ١٦٣ - الفقيه ج ١ ص ٢٢ أورده الكليني بالاسناد في الأصول ص ١٧٣ أيضا في ضمن حديث، وتقدم في ج ١ في ٢ / ١٧ من المقدمة.
(٤) الفقيه ج ١ ص ٧٦ - علل الشرايع ص ٩٣ - المحاسن ص الزهد باب: الحث على الخبر،
الباب ١٣ - فيه ١٢ حديثا:
(١) الفروع ج ١ ص ١٦٣ الزهد: مخطوط.
(٢) الفروع ج ١ ص ١٦٣ - يب ج ١ ص ٣٧٨ - الفقيه ج ١ ص ٢٢ " فضل الصدقة ".
(٣) الفروع ج ١ ص ١٦٣ - الفقيه ج ١ ص ٢٢ أورده الكليني بالاسناد في الأصول ص ١٧٣ أيضا في ضمن حديث، وتقدم في ج ١ في ٢ / ١٧ من المقدمة.
(٤) الفقيه ج ١ ص ٧٦ - علل الشرايع ص ٩٣ - المحاسن ص الزهد باب: الحث على الخبر،
(٢٧٥)