مسائل حول الحج و العمرة
(١)
س(1)
١ ص
(٢)
س(2)
٢ ص
(٣)
س(3)
٣ ص
(٤)
س(4)
٤ ص
(٥)
س(5)
٥ ص
(٦)
س(6)
٦ ص
(٧)
س(7)
٧ ص
(٨)
س(8)
٨ ص
(٩)
س(9)
٩ ص
(١٠)
س(10)
١٠ ص
(١١)
س(11)
١١ ص
(١٢)
س(12)
١٢ ص
(١٣)
س(13)
١٣ ص
(١٤)
س(14)
١٤ ص
(١٥)
س(15)
١٥ ص
(١٦)
س(16)
١٦ ص
(١٧)
س(17)
١٧ ص
(١٨)
س(18)
١٨ ص
(١٩)
س(19)
١٩ ص
مسائل حول الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣ - س(١٣)
س (١٣)
آية الله العظمى سماحة الشيخ الميرزا جواد التبريزي (دام ظله)
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إذا كان المهر يكفي لتكاليف الحج و لكن المرأة تحتاجه لشراء ما تحتاجه للزواج فهل يجب عليها حجة الإسلام؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال إذا لم يكن المهر زائدا عما تحتاجه المرأة للزواج- بحيث يكفي الزائد للحج- أو لم يمكن تحصيل الزائد لكونه في ذمة الزوج و لا يعطيه الزوج فلا تصير المرأة مستطيعة من ناحية المهر المزبور و لا تجب عليها حجة الإسلام ما دام لم يعطها الزوج، و الله العالم.