القبيلة التي كان أبوه سبي منها (١) إن كان معروفا فيهم ويرثهم ويرثونه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (٢).
وسائل الشيعة (آل البيت)
(١)
كتاب الفرائض والمواريث أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا،
٨ ص
(٢)
باب حكم ما لو مات نصراني، وله أولاد
١٥ ص
(٣)
باب إن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته،
١٧ ص
(٤)
باب أن الكافر يرث الكافر، إذا لم
٢٠ ص
(٥)
باب أن من مات وله وارث مسلم
٢١ ص
(٦)
باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة،
٢٢ ص
(٧)
باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول
٢٧ ص
(٨)
باب أن القاتل عمدا لا يرث من الدية شيئا
٢٨ ص
(٩)
باب أن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث
٣٠ ص
(١٠)
باب ان الدية يرثها من يرث المال إلا الاخوة
٣٢ ص
(١١)
باب أن الزوج يرث من الدية، وكذا الزوجة
٣٥ ص
(١٢)
باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث
٣٦ ص
(١٣)
باب أن القاتل بحق يرث المقتول
٣٨ ص
(١٤)
باب أن حكم الدية حكم مال الميت، تقضى منها
٣٨ ص
(١٥)
باب أن البدوي غير المهاجر، لا يمنع
٣٩ ص
(١٦)
باب أن المملوك لا يرث ولا يورث،
٤٠ ص
(١٧)
باب أن من ترك وارثا حرا وآخر
٤٢ ص
(١٨)
باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة
٤٣ ص
(١٩)
باب ان المبعض يرث، ويورث بقدر
٤٤ ص
(٢٠)
باب أن الحر إذا مات، وليس له وارث حر،
٤٦ ص
(٢١)
باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه
٥٢ ص
(٢٢)
باب أن من شرط على المكتب ميراثه
٥٣ ص
(٢٣)
باب حكم ميراث المكاتب المطلق، والمشروط
٥٤ ص
(٢٤)
باب أن المملوك إذا مات فماله لمولاه،
٥٨ ص
(٢٥)
أبواب موجبات الإرث باب أن الميراث يثبت بالنسب والسبب،
٥٩ ص
(٢٦)
باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من
٦٤ ص
(٢٧)
باب وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض
٦٥ ص
(٢٨)
باب أنه يجوز لثقات المؤمنين قسمة
٦٦ ص
(٢٩)
باب حكم ما لو حضر القسمة أو لو القربى
٦٧ ص
(٣٠)
باب بطلان العول، وأنه يجوز للوارث المؤمن
٦٨ ص
(٣١)
باب كيفية إلقاء العول، ومن يدخل عليه
٧٢ ص
(٣٢)
باب بطلان التعصيب، وأن الفاضل عن السهام
٨١ ص
(٣٣)
أبواب ميراث الأبوين والأولاد باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة
٨٦ ص
(٣٤)
باب أنه إذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا
٨٨ ص
(٣٥)
باب ما يحيى به الذكر الأكبر من تركه
٩٢ ص
(٣٦)
باب أن البيت إذا انفردت ورثت المال كله
٩٥ ص
(٣٧)
باب أنه لا يرث الاخوة، ولا الأعمام، ولا العصبة،
٩٨ ص
(٣٨)
باب أن الأنثى من الأولاد والاخوة وغيرهم
١٠٤ ص
(٣٩)
باب أن الأولاد يقومون مقام أبائهم
١٠٥ ص
(٤٠)
باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد
١٠٩ ص
(٤١)
باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللام الثلث
١١٠ ص
(٤٢)
باب أن الاخوة يحجبون الام عن الثلث
١١١ ص
(٤٣)
باب أنه لا يحجب الام عما زاد عن السدس
١١٥ ص
(٤٤)
باب أن الاخوة لا يحجبون الام إلا مع وجود الأب
١١٧ ص
(٤٥)
باب أنه يشترط في حجب الاخوة الام
١١٨ ص
(٤٦)
باب أن الاخوة إذا كانوا مملوكين لم
١١٩ ص
(٤٧)
باب أن الأخ الكافر لا يحجب الام
١١٩ ص
(٤٨)
باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة
١٢٠ ص
(٤٩)
باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما
١٢٣ ص
(٥٠)
باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين
١٢٦ ص
(٥١)
باب أن الإخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين
١٢٩ ص
(٥٢)
باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة
١٣١ ص
(٥٣)
أبواب ميراث الإخوة والاجتهاد باب أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد،
١٣٩ ص
(٥٤)
باب أن الأخ إذا انفرد فله مال، فإن شاركه
١٤٦ ص
(٥٥)
باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين،
١٤٨ ص
(٥٦)
باب أنه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول
١٥١ ص
(٥٧)
باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام أبائهم
١٥٣ ص
(٥٨)
باب أن الجد مع الاخوة كالأخ، والجدة
١٥٨ ص
(٥٩)
باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب
١٦٤ ص
(٦٠)
باب أن ميراث الإخوة من الام الثلث،
١٦٦ ص
(٦١)
باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين،
١٧٠ ص
(٦٢)
باب ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين،
١٧٢ ص
(٦٣)
باب أن للزوج والزوجة النصيب الاعلى
١٧٤ ص
(٦٤)
باب أنه لا يرث مع الإخوة والأجداد أحد
١٧٤ ص
(٦٥)
باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع
١٧٦ ص
(٦٦)
أبواب ميراث الأعمام والأخوال باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من
١٧٨ ص
(٦٧)
باب أنه إذا اجتمع والأعمام والأخوال فللأعمام
١٧٩ ص
(٦٨)
باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون،
١٨٢ ص
(٦٩)
باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام
١٨٣ ص
(٧٠)
باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم
١٨٤ ص
(٧١)
أبواب ميراث الأزواج باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل،
١٨٨ ص
(٧٢)
باب أن الزوجات إذا كن أربعا، أو دونها
١٨٩ ص
(٧٣)
باب أن الزوجات إذا انفرد فله المال كله
١٩٠ ص
(٧٤)
باب ميراث الزوجة إذا انفردت
١٩٤ ص
(٧٥)
باب أن الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم
١٩٨ ص
(٧٦)
باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد
١٩٨ ص
(٧٧)
باب أن الزوج يرث من كل ما تركت
٢٠٥ ص
(٧٨)
باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتها
٢٠٦ ص
(٧٩)
باب أن من طلق واحدة من أربع، وتزوج
٢١٠ ص
(٨٠)
باب أن من كان له كان ثلاث زوجات وتزوج
٢١١ ص
(٨١)
باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما
٢١٢ ص
(٨٢)
باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات
٢١٤ ص
(٨٣)
باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة
٢١٥ ص
(٨٤)
باب أن من طلق في المرض للاضرار
٢١٩ ص
(٨٥)
باب عدم إرث المختلعة، والمبارئة
٢٢٢ ص
(٨٦)
باب عدم ثبوت الإرث بين الزوجين مع كون
٢٢٢ ص
(٨٧)
باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع
٢٢٤ ص
(٨٨)
باب أن المريض إذا تزوج ودخل صح النكاح،
٢٢٤ ص
(٨٩)
أبواب ميراث ولاء العتق باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي
٢٢٦ ص
(٩٠)
باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث
٢٣٢ ص
(٩١)
باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له
٢٣٤ ص
(٩٢)
باب أن ميراث المكاتب إذا أدى ما عليه،
٢٣٥ ص
(٩٣)
أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة باب أن ضمان الجريرة يرث مع عدم الأنساب
٢٣٦ ص
(٩٤)
باب أنه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذمي
٢٣٩ ص
(٩٥)
باب أن من مات ولا وارث له من قرابة،
٢٣٩ ص
(٩٦)
باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من
٢٤٥ ص
(٩٧)
باب حكم من مات ولا وارث له وارث له إلا أخ من الرضاع
٢٤٨ ص
(٩٨)
باب أن الزوجين يرثان مع ضمان الجريرة
٢٤٩ ص
(٩٩)
باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر
٢٥٠ ص
(١٠٠)
أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه باب أن الأب لا يرثه، ولا من يتقرب به،
٢٥١ ص
(١٠١)
باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان
٢٥٤ ص
(١٠٢)
باب أن ابن الملاعنة إذا مات ورثت
٢٥٦ ص
(١٠٣)
باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله، ويرثونه
٢٥٨ ص
(١٠٤)
باب أنه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء،
٢٦٢ ص
(١٠٥)
باب أن من أقر بولد لزمه وورثه، ولا يقبل
٢٦٢ ص
(١٠٦)
باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه،
٢٦٤ ص
(١٠٧)
باب أن ولد الزنا لا يرثه الزاني، ولا الزانية،
٢٦٦ ص
(١٠٨)
باب حكم الحميل، وأنه إذا أقر اثنان بنسب
٢٧٠ ص
(١٠٩)
باب أن الشركاء إذا وقعوا على جارية في
٢٧٢ ص
(١١٠)
باب أن الولد المدعى إذا كان أبوه معروفا
٢٧٣ ص
(١١١)
باب أن من سبي أبوه في الجاهلية،
٢٧٣ ص
(١١٢)
أبواب ميراث الخنثى وما أشبه باب أنها ترث على الفرج الذي يبول منه،
٢٧٥ ص
(١١٣)
باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره
٢٧٧ ص
(١١٤)
باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه،
٢٨٢ ص
(١١٥)
باب أن المولود إذا لم يكن له مال للرجال،
٢٨٣ ص
(١١٦)
باب ميراث من له رأسان أو بدنان
٢٨٧ ص
(١١٧)
باب حكم ميراث المفقود، والمال المجهول المالك
٢٨٨ ص
(١١٨)
باب أن الحمل يرث، ويورث إذا ولد حيا،
٢٩٤ ص
(١١٩)
أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم باب يرث كل واحد منهم من الاخر،
٢٩٨ ص
(١٢٠)
باب أنه إذا كان لاحد الغريقين، أو المهدوم
٣٠٠ ص
(١٢١)
باب أن الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل
٣٠١ ص
(١٢٢)
باب أنه إذا بقي حر ومملوك، فاشتبها حكم
٣٠٢ ص
(١٢٣)
باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق
٣٠٥ ص
(١٢٤)
باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من
٣٠٦ ص
(١٢٥)
أبواب ميراث المجوس باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين
٣٠٧ ص
(١٢٦)
باب تحريم قذف المجوس
٣٠٨ ص
(١٢٧)
باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه
٣٠٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٦ - الصفحة ٢٨٢ - باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه،
(١) في المصدر: فيها.
(٢) تقدم في الباب من أبواب موجبات الإرث.
(٢) تقدم في الباب من أبواب موجبات الإرث.
(٢٨٢)