وسائل الشيعة (آل البيت)
(١)
كتاب العتق 1 باب استحباب العتق
٧ ص
(٢)
2 باب تأكد استحباب العتق عشية عرفة ويومها
١٠ ص
(٣)
3 باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة
١١ ص
(٤)
4 باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب
١٢ ص
(٥)
5 باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه
١٣ ص
(٦)
6 باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته
١٥ ص
(٧)
7 باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد
١٦ ص
(٨)
8 باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب
٢٠ ص
(٩)
9 باب أن المرأة إذا ملكت أحدا من الآباء، أو الأمهات
٢٢ ص
(١٠)
10 باب أن من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة
٢٣ ص
(١١)
11 باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمته مدة
٢٤ ص
(١٢)
12 باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته
٢٥ ص
(١٣)
13 باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا ينعتقون
٢٦ ص
(١٤)
14 باب وجوب نفقة المملوك، وأن اعتقه مولاه ولا حيلة له
٢٨ ص
(١٥)
15 باب جواز عتق الولدان الصغار
٢٩ ص
(١٦)
16 باب جواز عتق ولد الزنا وولده
٣٠ ص
(١٧)
17 باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب
٣١ ص
(١٨)
18 باب أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف أن يشتري باقيه
٣٤ ص
(١٩)
19 باب أنه يشترط في العتق الاختيار
٣٩ ص
(٢٠)
20 باب اشتراط العتق بالعقل، فلا يصح عتق المجنون
٤٠ ص
(٢١)
21 باب بطلان عتق السكران
٤٠ ص
(٢٢)
22 باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق
٤١ ص
(٢٣)
23 باب أن المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم انعتق
٤٢ ص
(٢٤)
24 باب حكم مال المملوك إذا أعتق
٤٥ ص
(٢٥)
25 باب حكم من اشترى أمة نسية، وأعتقها، وتزوجها
٤٨ ص
(٢٦)
26 باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه
٤٩ ص
(٢٧)
27 باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء
٥٠ ص
(٢٨)
28 باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك
٥١ ص
(٢٩)
29 باب أن الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية
٥٢ ص
(٣٠)
30 باب أن من أعتق كل مملوك قديم له
٥٤ ص
(٣١)
31 باب أن من نذر عتق أول ولده تلده الأمة
٥٥ ص
(٣٢)
32 باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته
٥٦ ص
(٣٣)
33 باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين
٥٧ ص
(٣٤)
34 باب ان من أعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة
٥٨ ص
(٣٥)
35 باب أن الميراث والولاء لمن أعتق
٥٩ ص
(٣٦)
36 باب أن من أعتق، وجعل المعتق سائبة
٦١ ص
(٣٧)
37 باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح
٦٢ ص
(٣٨)
38 باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد
٦٧ ص
(٣٩)
39 باب أن المرأة إذا أعتقت، ثم ماتت
٦٨ ص
(٤٠)
40 باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته
٧١ ص
(٤١)
41 باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته
٧١ ص
(٤٢)
42 باب انه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته
٧٢ ص
(٤٣)
43 باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه
٧٥ ص
(٤٤)
44 باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق
٧٨ ص
(٤٥)
45 باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان
٧٩ ص
(٤٦)
46 باب تحريم الإباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير
٧٩ ص
(٤٧)
47 باب أن من خاف إباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده
٨١ ص
(٤٨)
48 باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته
٨١ ص
(٤٩)
49 باب ان من أخذ آبقا، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه
٨٢ ص
(٥٠)
50 باب جواز أخذ آبقا، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه
٨٢ ص
(٥١)
51 باب أن المملوك إذا قال لمولاه: يعنى بسبعمائة
٨٥ ص
(٥٢)
52 باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك
٨٦ ص
(٥٣)
53 باب ان المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له
٨٧ ص
(٥٤)
54 باب ان من أعتق عبدا وعلى العبد دين
٨٨ ص
(٥٥)
55 باب حكم دين العبد إذا مات سيده، أو باعه
٨٨ ص
(٥٦)
56 باب حكم عتق الصبي مملوكه إذا بلغ عشر سنين
٨٩ ص
(٥٧)
57 باب أن من نذر عتق أول مملوك يملكه
٩٠ ص
(٥٨)
58 باب ان من أعتق ثلاثة مماليك، وكان له أكثر من ذلك
٩٢ ص
(٥٩)
59 باب أن من نذر عتق أمته ان وطئها
٩٢ ص
(٦٠)
60 باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر
٩٣ ص
(٦١)
61 باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا، وشرائه
٩٤ ص
(٦٢)
62 باب أن اللقيط حر لا يباع، ولا يشترى
٩٥ ص
(٦٣)
63 باب أن من نذر عتق مملوكه لزم
٩٧ ص
(٦٤)
64 باب أن من أعتق بعض مملوكه انعتق كله
٩٧ ص
(٦٥)
65 باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه
١٠١ ص
(٦٦)
66 باب أن من أوصى بعتق رقبة، جاز أن يعتق عنه جارية
١٠٢ ص
(٦٧)
67 باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد
١٠٢ ص
(٦٨)
68 باب ان من دفع إليه مملوك مالا ليشتريه
١٠٣ ص
(٦٩)
69 باب حكم من أعتق أمة حبلى، واستثنى الحمل
١٠٤ ص
(٧٠)
70 باب أن الولد الصغير يتبع الأب في الاسلام
١٠٥ ص
(٧١)
71 باب أن المملوك إذا طلب البيع لم تجب إجابته
١٠٦ ص
(٧٢)
72 باب حكم العبد الآبق إذا سرق، وأبى أن يرجع
١٠٦ ص
(٧٣)
73 باب أن عبد الذمي إذا أسلم تعين بيعه من مسلم
١٠٧ ص
(٧٤)
74 باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق
١٠٧ ص
(٧٥)
75 باب عدم جواز الرجوع في العتق
١٠٨ ص
(٧٦)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير 1 باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه
١١١ ص
(٧٧)
2 باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية
١١٤ ص
(٧٨)
3 باب جواز إجازة المدبر
١١٥ ص
(٧٩)
4 باب جواز مكاتبة المدبر
١١٧ ص
(٨٠)
5 باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون
١١٨ ص
(٨١)
6 باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكته بعد التدبير
١٢٠ ص
(٨٢)
7 باب أن الأولاد إذا اتبعوا في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها
١٢١ ص
(٨٣)
8 باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث
١٢٢ ص
(٨٤)
9 باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين
١٢٣ ص
(٨٥)
10 باب أن الإباق يبطل التدبير
١٢٥ ص
(٨٦)
11 باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة
١٢٦ ص
(٨٧)
12 باب حكم عتق المدبر في الكافرة، وشارط التدبير
١٢٧ ص
(٨٨)
13 باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا
١٢٨ ص
(٨٩)
أبواب المكاتبة 1 باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم إذا كان له مال
١٣١ ص
(٩٠)
2 باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها
١٣٣ ص
(٩١)
3 باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف
١٣٤ ص
(٩٢)
4 باب أن المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما أدى
١٣٤ ص
(٩٣)
5 باب أن حد عجز المكاتب أن يؤخر نجما عن محله
١٣٩ ص
(٩٤)
6 باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج
١٤١ ص
(٩٥)
7 باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء
١٤٣ ص
(٩٦)
8 باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها
١٤٥ ص
(٩٧)
9 باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة
١٤٦ ص
(٩٨)
10 باب أنه إذا شرط على المكاتب إذا عجز رد في الرق
١٤٨ ص
(٩٩)
11 باب أن من أعان زوجة أبيه على أداء مال كتابتها
١٤٩ ص
(١٠٠)
12 باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر
١٥٠ ص
(١٠١)
13 باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها
١٥٠ ص
(١٠٢)
14 باب أن السيد إذا وطئ المكاتبة لزمه مهر مثله
١٥١ ص
(١٠٣)
15 باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط
١٥٢ ص
(١٠٤)
16 باب حكم ولاء المكاتب وولده
١٥٣ ص
(١٠٥)
17 باب ان المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة
١٥٤ ص
(١٠٦)
18 باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته
١٥٥ ص
(١٠٧)
19 باب ان المكاتب إذا انعتق منه شئ ومات
١٥٦ ص
(١٠٨)
20 باب أن المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية
١٥٩ ص
(١٠٩)
21 باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة و الزكاة
١٦٠ ص
(١١٠)
22 باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة
١٦١ ص
(١١١)
أبواب الاستيلاد 1 باب ان أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا
١٦٣ ص
(١١٢)
2 باب أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها
١٦٤ ص
(١١٣)
3 باب أن الجارية إذا أسقطت من سيدها بعد موته
١٦٥ ص
(١١٤)
4 باب أن من تزوج أمة، فأولدها، ثم اشتراها لم تكن أم ولد
١٦٦ ص
(١١٥)
5 باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه
١٦٦ ص
(١١٦)
6 باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه
١٦٩ ص
(١١٧)
7 باب جواز جبر أم الولد على الخدمة وعلى إرضاع الولد
١٧٢ ص
(١١٨)
8 باب حكم أم الولد إذا مات سيدها، فأعتقت
١٧٣ ص
(١١٩)
كتاب الاقرار 1 باب حكم الاقرار في مرض الموت
١٧٥ ص
(١٢٠)
2 باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال
١٧٥ ص
(١٢١)
3 باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له
١٧٦ ص
(١٢٢)
4 باب ان من أقر عند الحبس، أو التخويف
١٧٧ ص
(١٢٣)
5 باب حكم إقرار بعض الورثة بوارث أو عتق أو دين
١٧٧ ص
(١٢٤)
6 باب قبول إقرار الفاسق على نفسه
١٧٨ ص
(١٢٥)
كتاب الجعالة 1 باب أنه لا باس بجعل الآبق والضالة
١٨٠ ص
(١٢٦)
2 باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة
١٨١ ص
(١٢٧)
3 باب حكم من يتقبل بالعمل، ثم يقبله من غيره بربح
١٨٢ ص
(١٢٨)
4 باب أنه لا باس بجعل الدلال أو السمسار
١٨٢ ص
(١٢٩)
5 باب عدم ثبوت الجعل في المؤاله من الطعام
١٨٣ ص
(١٣٠)
6 باب جواز الجعالة على تعليم العمل، وعلى الشركة
١٨٤ ص
(١٣١)
كتاب الايمان 1 باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها
١٨٦ ص
(١٣٢)
2 باب أنه يستحب للمدعى عليه باطل أن يختار الغرم
١٨٩ ص
(١٣٣)
3 باب استحباب اختيار الغرم على الحلف
١٩٠ ص
(١٣٤)
4 باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقيد
١٩١ ص
(١٣٥)
5 باب تحريم القول فيما ليس بصحيح: لله يعلم كذا
١٩٨ ص
(١٣٦)
6 باب وجوب الرضا باليمين الشرعية
٢٠٠ ص
(١٣٧)
7 باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا
٢٠١ ص
(١٣٨)
8 باب تحريم الحلف بالبراءة من الأئمة عليهم السلام
٢٠٣ ص
(١٣٩)
9 باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب
٢٠٣ ص
(١٤٠)
10 باب إن يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد
٢٠٥ ص
(١٤١)
11 باب أن اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال
٢٠٦ ص
(١٤٢)
12 باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم
٢١٣ ص
(١٤٣)
13 - باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا
٢١٧ ص
(١٤٤)
14 باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة
٢١٩ ص
(١٤٥)
15 باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله
٢٢٢ ص
(١٤٦)
16 باب أن اليمين لا تنعقد في غضب، ولا جبر
٢٢٤ ص
(١٤٧)
17 باب أنه لا تنعقد اليمين بغير قصد وإرادة
٢٢٧ ص
(١٤٨)
18 باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا
٢٢٩ ص
(١٤٩)
19 باب حكم الحلف على ترك الطيبات
٢٣٢ ص
(١٥٠)
20 باب أن اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم
٢٣٤ ص
(١٥١)
21 باب أن اليمين تقع على ما نوى إذا خالف لفظه نيته
٢٣٤ ص
(١٥٢)
22 باب أنه لا يجوز أن يحلف، ولا يستحلف إلا على علمه
٢٣٦ ص
(١٥٣)
23 باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام
٢٣٦ ص
(١٥٤)
24 باب ان اليمين لا تنعقد إلا على المستقبل
٢٣٨ ص
(١٥٥)
25 باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين وغيرها
٢٤٢ ص
(١٥٦)
26 باب استثناء مشية الله في الكتابة في كل موضع
٢٤٣ ص
(١٥٧)
27 باب استحباب استثناء مشية الله واشتراطها في المواعيد
٢٤٤ ص
(١٥٨)
28 باب إن من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد
٢٤٥ ص
(١٥٩)
29 باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك
٢٤٥ ص
(١٦٠)
30 باب أنه لا يجوز الحلف، ولا ينعقد إلا بالله وأسماءه
٢٤٨ ص
(١٦١)
31 باب أنه لا يجوز الحلف، ولا ينعقد بالكواكب
٢٥٣ ص
(١٦٢)
32 باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه
٢٥٤ ص
(١٦٣)
33 باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته
٢٥٨ ص
(١٦٤)
34 باب أن من قال: هو يهودي أو نصراني
٢٦٠ ص
(١٦٥)
35 باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته
٢٦١ ص
(١٦٦)
36 باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا
٢٦٢ ص
(١٦٧)
37 باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنز له
٢٦٣ ص
(١٦٨)
38 باب أن من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه
٢٦٤ ص
(١٦٩)
39 باب أن من حلف برب المصحف انعقدت يمينه
٢٦٥ ص
(١٧٠)
40 باب أن من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد
٢٦٦ ص
(١٧١)
41 باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت
٢٦٧ ص
(١٧٢)
42 باب أن من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد
٢٦٨ ص
(١٧٣)
43 باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع
٢٧٠ ص
(١٧٤)
44 باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه
٢٧١ ص
(١٧٥)
45 باب أن المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده
٢٧٢ ص
(١٧٦)
46 باب حكم من حلف أن يزن الفيل
٢٧٣ ص
(١٧٧)
47 باب أنه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر
٢٧٤ ص
(١٧٨)
48 باب إن من كان له على غيره مال، فأنكره
٢٧٤ ص
(١٧٩)
49 باب أن من أعجبته جارية عمته، فخاف الاثم
٢٧٦ ص
(١٨٠)
50 باب حكم من حلف، ونسي ما قال
٢٧٧ ص
(١٨١)
51 باب أنه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث، بل بعده
٢٧٧ ص
(١٨٢)
52 باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين
٢٧٨ ص
(١٨٣)
كتاب النذر والعهد 1 باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله علي كذا
٢٨١ ص
(١٨٤)
2 باب أن من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شيء
٢٨٤ ص
(١٨٥)
3 باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة
٢٨٦ ص
(١٨٦)
4 باب أن من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد
٢٨٩ ص
(١٨٧)
5 باب أن من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر
٢٨٩ ص
(١٨٨)
6 باب كراهة إيجاب الشيء على النفس دائما
٢٩١ ص
(١٨٩)
7 باب أن من نذر ان لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه
٢٩٣ ص
(١٩٠)
8 باب أن من نذر الحج ماشيا أو حافيا لزم
٢٩٥ ص
(١٩١)
9 باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم، فصيرها ذهبا
٢٩٧ ص
(١٩٢)
10 باب أن من نذر صوم يوم معين دائما
٢٩٨ ص
(١٩٣)
11 باب حكم من نذر هديا ما يلزمه
٢٩٩ ص
(١٩٤)
12 باب حكم من نذر صياما فعجز
٣٠٠ ص
(١٩٥)
13 باب أن من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر
٣٠١ ص
(١٩٦)
14 باب أن من عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملك
٣٠٢ ص
(١٩٧)
15 باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها
٣٠٣ ص
(١٩٨)
16 باب حكم من نذر إن ولد له غلام وأدرك أن يحجه
٣٠٤ ص
(١٩٩)
17 باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح
٣٠٥ ص
(٢٠٠)
18 باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه
٣٠٩ ص
(٢٠١)
19 باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم
٣١٠ ص
(٢٠٢)
20 باب أن من نذر الحج ماشيا فعجز ركب
٣١٠ ص
(٢٠٣)
21 باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج
٣١١ ص
(٢٠٤)
22 باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال
٣١٢ ص
(٢٠٥)
23 باب أن النذر لا ينعقد في غضب، ولا بد فيه من قصد
٣١٢ ص
(٢٠٦)
24 باب أن من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد
٣١٣ ص
(٢٠٧)
25 باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة
٣١٤ ص
(٢٠٨)
كتاب الصيد والذباحة أبواب الصيد 1 باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله
٣١٧ ص
(٢٠٩)
2 باب أنه يجوز أكل صيد الكلب، وإن أكل منه
٣١٩ ص
(٢١٠)
3 باب أنه لا يجوز أكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب
٣٢٥ ص
(٢١١)
4 باب أن صيد الكلب المعلم إذا أدرك قبل أن يقتله
٣٢٦ ص
(٢١٢)
5 باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم
٣٢٨ ص
(٢١٣)
6 باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد
٣٢٩ ص
(٢١٤)
7 باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم
٣٣٢ ص
(٢١٥)
8 باب أن ما صاده الكلب إذا أدركه صاحبه حيا
٣٣٣ ص
(٢١٦)
9 باب أنه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي
٣٣٤ ص
(٢١٧)
10 باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة
٣٤١ ص
(٢١٨)
11 باب أن الكلب إذا صاد وقتل من غير أن يرسله أحد
٣٤٢ ص
(٢١٩)
12 باب أنه لا بد من التسمية عند إرسال الكلب
٣٤٣ ص
(٢٢٠)
13 باب أنه لا يجزي أن يسمي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب
٣٤٥ ص
(٢٢١)
14 - باب أن صيد الكلب إذا غاب عن العين حيا
٣٤٥ ص
(٢٢٢)
15 باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي
٣٤٦ ص
(٢٢٣)
16 باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم
٣٤٨ ص
(٢٢٤)
17 باب أن ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس
٣٥٠ ص
(٢٢٥)
18 باب أن من ضرب صيدا، ثم غاب عنه
٣٥١ ص
(٢٢٦)
19 باب أن من وجد صيدا ميتا، وفيه سهم
٣٥٤ ص
(٢٢٧)
20 باب أن من ضرب صيدا، فخرقه السهم
٣٥٥ ص
(٢٢٨)
21 باب كراهة رمي الصيد بما هو أكبر منه
٣٥٦ ص
(٢٢٩)
22 باب إباحة صيد المعراض إذا خرق
٣٥٦ ص
(٢٣٠)
23 باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق
٣٥٩ ص
(٢٣١)
24 باب أنه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة
٣٦٢ ص
(٢٣٢)
25 باب أن من رمى صيدا، ثم شك أنه سمى أو لم يسم
٣٦٣ ص
(٢٣٣)
26 باب أن الصيد إذا رماه، ووقع من جبل أو حائط
٣٦٤ ص
(٢٣٤)
27 باب أن من رمى صيدا فأخطأه، وأصاب آخر فقتله
٣٦٦ ص
(٢٣٥)
28 باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة
٣٦٦ ص
(٢٣٦)
29 باب عدم تحريم صيد الطير والوحش بالليل
٣٦٨ ص
(٢٣٧)
30 باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة
٣٦٩ ص
(٢٣٨)
31 باب أنه لا يحل صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح
٣٦٩ ص
(٢٣٩)
32 باب أنه لا يحل صيد الإبل والبقر والغنم
٣٧٠ ص
(٢٤٠)
33 باب جواز صيد السمك من الماء
٣٧١ ص
(٢٤١)
34 باب جواز أكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم
٣٧٢ ص
(٢٤٢)
35 باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين
٣٧٢ ص
(٢٤٣)
36 باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه
٣٧٤ ص
(٢٤٤)
37 باب أن من صاد طيرا مستوي الجناحين
٣٧٥ ص
(٢٤٥)
38 باب ان من أبصر طيرا، فتبعه، ثم أخذه آخر
٣٧٧ ص
(٢٤٦)
39 باب كراهة قتل الخطاف وأذاه وهو السنونو
٣٧٧ ص
(٢٤٧)
40 - باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل
٣٨٠ ص
(٢٤٨)
41 باب كراهة قتل القنبرة وأكلها وسبها واعطائها
٣٨١ ص
(٢٤٩)
42 باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية
٣٨٣ ص
(٢٥٠)
43 باب كراهة قتل الشقراق
٣٨٣ ص
(٢٥١)
44 باب تحريم صيد حمام الحرم
٣٨٤ ص
(٢٥٢)
45 باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد
٣٨٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٣ - الصفحة ٣٠١ - ١٣ باب أن من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر

٤ - باب ان من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد وإنما ينعقد إذا نذر ان يهدي إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح (٢٩٦١٠) ١ - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله (١) ولا هدي لا يذكر فيه الله إلى أن قال: أو يقول: انا أهدي هذا الطعام، قال: ليس بشئ إن الطعام لا يهدى، أو يقول لجزور بعد ما نحرت هو يهديها لبيت الله، قال: إنما تهدى البدن وهي احياء وليس تهدى حين صارت لحما.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (٢).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (٣).
٥ - باب ان من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شئ (٢٩٦١١) ١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن

الباب ٤ فيه حديث واحد (١) الكافي ٧: ٤٤١ / ١٢، وأورده صدره في الحديث ١٢ من الباب ١١، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الايمان.
(١) في المصدر زيادة: وما كان من أشباه هذا فليس بشئ.
(٢) الفقيه ٣: ٢٣١ / ١٠٩١، ١٠٩٢.
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٥ فيه حديثان (١) الكافي ٧: ٤٥٥ / ٤.
(٣٠١)