السراجين قد ولدت له ابنا ومات ولدها فأخبروه بخبرها فأمرهم فاشتروها وكان اسمها رسالة، فحول اسمها فسماها سلمى، وزوجها سالما مولاه فهي أم حسين بن سالم.
(٢٩٣٢٨) ٢ - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا (عن أبي بصير) (١) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له ولدا فمات ولدها، قال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.
(٢٩٣٢٩) ٣ - وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يجوز لاحد تزويجها؟ قال: لا هي أمة لا يحل لاحد تزويجها الا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، وان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١) وكذا الذي قبله.
(٢٩٣٣٠) ٤ - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه
وسائل الشيعة (آل البيت)
(١)
كتاب العتق 1 باب استحباب العتق
٧ ص
(٢)
2 باب تأكد استحباب العتق عشية عرفة ويومها
١٠ ص
(٣)
3 باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة
١١ ص
(٤)
4 باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب
١٢ ص
(٥)
5 باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه
١٣ ص
(٦)
6 باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته
١٥ ص
(٧)
7 باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد
١٦ ص
(٨)
8 باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب
٢٠ ص
(٩)
9 باب أن المرأة إذا ملكت أحدا من الآباء، أو الأمهات
٢٢ ص
(١٠)
10 باب أن من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة
٢٣ ص
(١١)
11 باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمته مدة
٢٤ ص
(١٢)
12 باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته
٢٥ ص
(١٣)
13 باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا ينعتقون
٢٦ ص
(١٤)
14 باب وجوب نفقة المملوك، وأن اعتقه مولاه ولا حيلة له
٢٨ ص
(١٥)
15 باب جواز عتق الولدان الصغار
٢٩ ص
(١٦)
16 باب جواز عتق ولد الزنا وولده
٣٠ ص
(١٧)
17 باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب
٣١ ص
(١٨)
18 باب أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف أن يشتري باقيه
٣٤ ص
(١٩)
19 باب أنه يشترط في العتق الاختيار
٣٩ ص
(٢٠)
20 باب اشتراط العتق بالعقل، فلا يصح عتق المجنون
٤٠ ص
(٢١)
21 باب بطلان عتق السكران
٤٠ ص
(٢٢)
22 باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق
٤١ ص
(٢٣)
23 باب أن المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم انعتق
٤٢ ص
(٢٤)
24 باب حكم مال المملوك إذا أعتق
٤٥ ص
(٢٥)
25 باب حكم من اشترى أمة نسية، وأعتقها، وتزوجها
٤٨ ص
(٢٦)
26 باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه
٤٩ ص
(٢٧)
27 باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء
٥٠ ص
(٢٨)
28 باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك
٥١ ص
(٢٩)
29 باب أن الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية
٥٢ ص
(٣٠)
30 باب أن من أعتق كل مملوك قديم له
٥٤ ص
(٣١)
31 باب أن من نذر عتق أول ولده تلده الأمة
٥٥ ص
(٣٢)
32 باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته
٥٦ ص
(٣٣)
33 باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين
٥٧ ص
(٣٤)
34 باب ان من أعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة
٥٨ ص
(٣٥)
35 باب أن الميراث والولاء لمن أعتق
٥٩ ص
(٣٦)
36 باب أن من أعتق، وجعل المعتق سائبة
٦١ ص
(٣٧)
37 باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح
٦٢ ص
(٣٨)
38 باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد
٦٧ ص
(٣٩)
39 باب أن المرأة إذا أعتقت، ثم ماتت
٦٨ ص
(٤٠)
40 باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته
٧١ ص
(٤١)
41 باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته
٧١ ص
(٤٢)
42 باب انه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته
٧٢ ص
(٤٣)
43 باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه
٧٥ ص
(٤٤)
44 باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق
٧٨ ص
(٤٥)
45 باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان
٧٩ ص
(٤٦)
46 باب تحريم الإباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير
٧٩ ص
(٤٧)
47 باب أن من خاف إباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده
٨١ ص
(٤٨)
48 باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته
٨١ ص
(٤٩)
49 باب ان من أخذ آبقا، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه
٨٢ ص
(٥٠)
50 باب جواز أخذ آبقا، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه
٨٢ ص
(٥١)
51 باب أن المملوك إذا قال لمولاه: يعنى بسبعمائة
٨٥ ص
(٥٢)
52 باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك
٨٦ ص
(٥٣)
53 باب ان المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له
٨٧ ص
(٥٤)
54 باب ان من أعتق عبدا وعلى العبد دين
٨٨ ص
(٥٥)
55 باب حكم دين العبد إذا مات سيده، أو باعه
٨٨ ص
(٥٦)
56 باب حكم عتق الصبي مملوكه إذا بلغ عشر سنين
٨٩ ص
(٥٧)
57 باب أن من نذر عتق أول مملوك يملكه
٩٠ ص
(٥٨)
58 باب ان من أعتق ثلاثة مماليك، وكان له أكثر من ذلك
٩٢ ص
(٥٩)
59 باب أن من نذر عتق أمته ان وطئها
٩٢ ص
(٦٠)
60 باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر
٩٣ ص
(٦١)
61 باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا، وشرائه
٩٤ ص
(٦٢)
62 باب أن اللقيط حر لا يباع، ولا يشترى
٩٥ ص
(٦٣)
63 باب أن من نذر عتق مملوكه لزم
٩٧ ص
(٦٤)
64 باب أن من أعتق بعض مملوكه انعتق كله
٩٧ ص
(٦٥)
65 باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه
١٠١ ص
(٦٦)
66 باب أن من أوصى بعتق رقبة، جاز أن يعتق عنه جارية
١٠٢ ص
(٦٧)
67 باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد
١٠٢ ص
(٦٨)
68 باب ان من دفع إليه مملوك مالا ليشتريه
١٠٣ ص
(٦٩)
69 باب حكم من أعتق أمة حبلى، واستثنى الحمل
١٠٤ ص
(٧٠)
70 باب أن الولد الصغير يتبع الأب في الاسلام
١٠٥ ص
(٧١)
71 باب أن المملوك إذا طلب البيع لم تجب إجابته
١٠٦ ص
(٧٢)
72 باب حكم العبد الآبق إذا سرق، وأبى أن يرجع
١٠٦ ص
(٧٣)
73 باب أن عبد الذمي إذا أسلم تعين بيعه من مسلم
١٠٧ ص
(٧٤)
74 باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق
١٠٧ ص
(٧٥)
75 باب عدم جواز الرجوع في العتق
١٠٨ ص
(٧٦)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير 1 باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه
١١١ ص
(٧٧)
2 باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية
١١٤ ص
(٧٨)
3 باب جواز إجازة المدبر
١١٥ ص
(٧٩)
4 باب جواز مكاتبة المدبر
١١٧ ص
(٨٠)
5 باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون
١١٨ ص
(٨١)
6 باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكته بعد التدبير
١٢٠ ص
(٨٢)
7 باب أن الأولاد إذا اتبعوا في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها
١٢١ ص
(٨٣)
8 باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث
١٢٢ ص
(٨٤)
9 باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين
١٢٣ ص
(٨٥)
10 باب أن الإباق يبطل التدبير
١٢٥ ص
(٨٦)
11 باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة
١٢٦ ص
(٨٧)
12 باب حكم عتق المدبر في الكافرة، وشارط التدبير
١٢٧ ص
(٨٨)
13 باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا
١٢٨ ص
(٨٩)
أبواب المكاتبة 1 باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم إذا كان له مال
١٣١ ص
(٩٠)
2 باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها
١٣٣ ص
(٩١)
3 باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف
١٣٤ ص
(٩٢)
4 باب أن المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما أدى
١٣٤ ص
(٩٣)
5 باب أن حد عجز المكاتب أن يؤخر نجما عن محله
١٣٩ ص
(٩٤)
6 باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج
١٤١ ص
(٩٥)
7 باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء
١٤٣ ص
(٩٦)
8 باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها
١٤٥ ص
(٩٧)
9 باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة
١٤٦ ص
(٩٨)
10 باب أنه إذا شرط على المكاتب إذا عجز رد في الرق
١٤٨ ص
(٩٩)
11 باب أن من أعان زوجة أبيه على أداء مال كتابتها
١٤٩ ص
(١٠٠)
12 باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر
١٥٠ ص
(١٠١)
13 باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها
١٥٠ ص
(١٠٢)
14 باب أن السيد إذا وطئ المكاتبة لزمه مهر مثله
١٥١ ص
(١٠٣)
15 باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط
١٥٢ ص
(١٠٤)
16 باب حكم ولاء المكاتب وولده
١٥٣ ص
(١٠٥)
17 باب ان المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة
١٥٤ ص
(١٠٦)
18 باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته
١٥٥ ص
(١٠٧)
19 باب ان المكاتب إذا انعتق منه شئ ومات
١٥٦ ص
(١٠٨)
20 باب أن المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية
١٥٩ ص
(١٠٩)
21 باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة و الزكاة
١٦٠ ص
(١١٠)
22 باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة
١٦١ ص
(١١١)
أبواب الاستيلاد 1 باب ان أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا
١٦٣ ص
(١١٢)
2 باب أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها
١٦٤ ص
(١١٣)
3 باب أن الجارية إذا أسقطت من سيدها بعد موته
١٦٥ ص
(١١٤)
4 باب أن من تزوج أمة، فأولدها، ثم اشتراها لم تكن أم ولد
١٦٦ ص
(١١٥)
5 باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه
١٦٦ ص
(١١٦)
6 باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه
١٦٩ ص
(١١٧)
7 باب جواز جبر أم الولد على الخدمة وعلى إرضاع الولد
١٧٢ ص
(١١٨)
8 باب حكم أم الولد إذا مات سيدها، فأعتقت
١٧٣ ص
(١١٩)
كتاب الاقرار 1 باب حكم الاقرار في مرض الموت
١٧٥ ص
(١٢٠)
2 باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال
١٧٥ ص
(١٢١)
3 باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له
١٧٦ ص
(١٢٢)
4 باب ان من أقر عند الحبس، أو التخويف
١٧٧ ص
(١٢٣)
5 باب حكم إقرار بعض الورثة بوارث أو عتق أو دين
١٧٧ ص
(١٢٤)
6 باب قبول إقرار الفاسق على نفسه
١٧٨ ص
(١٢٥)
كتاب الجعالة 1 باب أنه لا باس بجعل الآبق والضالة
١٨٠ ص
(١٢٦)
2 باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة
١٨١ ص
(١٢٧)
3 باب حكم من يتقبل بالعمل، ثم يقبله من غيره بربح
١٨٢ ص
(١٢٨)
4 باب أنه لا باس بجعل الدلال أو السمسار
١٨٢ ص
(١٢٩)
5 باب عدم ثبوت الجعل في المؤاله من الطعام
١٨٣ ص
(١٣٠)
6 باب جواز الجعالة على تعليم العمل، وعلى الشركة
١٨٤ ص
(١٣١)
كتاب الايمان 1 باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها
١٨٦ ص
(١٣٢)
2 باب أنه يستحب للمدعى عليه باطل أن يختار الغرم
١٨٩ ص
(١٣٣)
3 باب استحباب اختيار الغرم على الحلف
١٩٠ ص
(١٣٤)
4 باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقيد
١٩١ ص
(١٣٥)
5 باب تحريم القول فيما ليس بصحيح: لله يعلم كذا
١٩٨ ص
(١٣٦)
6 باب وجوب الرضا باليمين الشرعية
٢٠٠ ص
(١٣٧)
7 باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا
٢٠١ ص
(١٣٨)
8 باب تحريم الحلف بالبراءة من الأئمة عليهم السلام
٢٠٣ ص
(١٣٩)
9 باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب
٢٠٣ ص
(١٤٠)
10 باب إن يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد
٢٠٥ ص
(١٤١)
11 باب أن اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال
٢٠٦ ص
(١٤٢)
12 باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم
٢١٣ ص
(١٤٣)
13 - باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا
٢١٧ ص
(١٤٤)
14 باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة
٢١٩ ص
(١٤٥)
15 باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله
٢٢٢ ص
(١٤٦)
16 باب أن اليمين لا تنعقد في غضب، ولا جبر
٢٢٤ ص
(١٤٧)
17 باب أنه لا تنعقد اليمين بغير قصد وإرادة
٢٢٧ ص
(١٤٨)
18 باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا
٢٢٩ ص
(١٤٩)
19 باب حكم الحلف على ترك الطيبات
٢٣٢ ص
(١٥٠)
20 باب أن اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم
٢٣٤ ص
(١٥١)
21 باب أن اليمين تقع على ما نوى إذا خالف لفظه نيته
٢٣٤ ص
(١٥٢)
22 باب أنه لا يجوز أن يحلف، ولا يستحلف إلا على علمه
٢٣٦ ص
(١٥٣)
23 باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام
٢٣٦ ص
(١٥٤)
24 باب ان اليمين لا تنعقد إلا على المستقبل
٢٣٨ ص
(١٥٥)
25 باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين وغيرها
٢٤٢ ص
(١٥٦)
26 باب استثناء مشية الله في الكتابة في كل موضع
٢٤٣ ص
(١٥٧)
27 باب استحباب استثناء مشية الله واشتراطها في المواعيد
٢٤٤ ص
(١٥٨)
28 باب إن من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد
٢٤٥ ص
(١٥٩)
29 باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك
٢٤٥ ص
(١٦٠)
30 باب أنه لا يجوز الحلف، ولا ينعقد إلا بالله وأسماءه
٢٤٨ ص
(١٦١)
31 باب أنه لا يجوز الحلف، ولا ينعقد بالكواكب
٢٥٣ ص
(١٦٢)
32 باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه
٢٥٤ ص
(١٦٣)
33 باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته
٢٥٨ ص
(١٦٤)
34 باب أن من قال: هو يهودي أو نصراني
٢٦٠ ص
(١٦٥)
35 باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته
٢٦١ ص
(١٦٦)
36 باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا
٢٦٢ ص
(١٦٧)
37 باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنز له
٢٦٣ ص
(١٦٨)
38 باب أن من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه
٢٦٤ ص
(١٦٩)
39 باب أن من حلف برب المصحف انعقدت يمينه
٢٦٥ ص
(١٧٠)
40 باب أن من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد
٢٦٦ ص
(١٧١)
41 باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت
٢٦٧ ص
(١٧٢)
42 باب أن من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد
٢٦٨ ص
(١٧٣)
43 باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع
٢٧٠ ص
(١٧٤)
44 باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه
٢٧١ ص
(١٧٥)
45 باب أن المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده
٢٧٢ ص
(١٧٦)
46 باب حكم من حلف أن يزن الفيل
٢٧٣ ص
(١٧٧)
47 باب أنه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر
٢٧٤ ص
(١٧٨)
48 باب إن من كان له على غيره مال، فأنكره
٢٧٤ ص
(١٧٩)
49 باب أن من أعجبته جارية عمته، فخاف الاثم
٢٧٦ ص
(١٨٠)
50 باب حكم من حلف، ونسي ما قال
٢٧٧ ص
(١٨١)
51 باب أنه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث، بل بعده
٢٧٧ ص
(١٨٢)
52 باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين
٢٧٨ ص
(١٨٣)
كتاب النذر والعهد 1 باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله علي كذا
٢٨١ ص
(١٨٤)
2 باب أن من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شيء
٢٨٤ ص
(١٨٥)
3 باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة
٢٨٦ ص
(١٨٦)
4 باب أن من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد
٢٨٩ ص
(١٨٧)
5 باب أن من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر
٢٨٩ ص
(١٨٨)
6 باب كراهة إيجاب الشيء على النفس دائما
٢٩١ ص
(١٨٩)
7 باب أن من نذر ان لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه
٢٩٣ ص
(١٩٠)
8 باب أن من نذر الحج ماشيا أو حافيا لزم
٢٩٥ ص
(١٩١)
9 باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم، فصيرها ذهبا
٢٩٧ ص
(١٩٢)
10 باب أن من نذر صوم يوم معين دائما
٢٩٨ ص
(١٩٣)
11 باب حكم من نذر هديا ما يلزمه
٢٩٩ ص
(١٩٤)
12 باب حكم من نذر صياما فعجز
٣٠٠ ص
(١٩٥)
13 باب أن من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر
٣٠١ ص
(١٩٦)
14 باب أن من عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملك
٣٠٢ ص
(١٩٧)
15 باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها
٣٠٣ ص
(١٩٨)
16 باب حكم من نذر إن ولد له غلام وأدرك أن يحجه
٣٠٤ ص
(١٩٩)
17 باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح
٣٠٥ ص
(٢٠٠)
18 باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه
٣٠٩ ص
(٢٠١)
19 باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم
٣١٠ ص
(٢٠٢)
20 باب أن من نذر الحج ماشيا فعجز ركب
٣١٠ ص
(٢٠٣)
21 باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج
٣١١ ص
(٢٠٤)
22 باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال
٣١٢ ص
(٢٠٥)
23 باب أن النذر لا ينعقد في غضب، ولا بد فيه من قصد
٣١٢ ص
(٢٠٦)
24 باب أن من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد
٣١٣ ص
(٢٠٧)
25 باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة
٣١٤ ص
(٢٠٨)
كتاب الصيد والذباحة أبواب الصيد 1 باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله
٣١٧ ص
(٢٠٩)
2 باب أنه يجوز أكل صيد الكلب، وإن أكل منه
٣١٩ ص
(٢١٠)
3 باب أنه لا يجوز أكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب
٣٢٥ ص
(٢١١)
4 باب أن صيد الكلب المعلم إذا أدرك قبل أن يقتله
٣٢٦ ص
(٢١٢)
5 باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم
٣٢٨ ص
(٢١٣)
6 باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد
٣٢٩ ص
(٢١٤)
7 باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم
٣٣٢ ص
(٢١٥)
8 باب أن ما صاده الكلب إذا أدركه صاحبه حيا
٣٣٣ ص
(٢١٦)
9 باب أنه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي
٣٣٤ ص
(٢١٧)
10 باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة
٣٤١ ص
(٢١٨)
11 باب أن الكلب إذا صاد وقتل من غير أن يرسله أحد
٣٤٢ ص
(٢١٩)
12 باب أنه لا بد من التسمية عند إرسال الكلب
٣٤٣ ص
(٢٢٠)
13 باب أنه لا يجزي أن يسمي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب
٣٤٥ ص
(٢٢١)
14 - باب أن صيد الكلب إذا غاب عن العين حيا
٣٤٥ ص
(٢٢٢)
15 باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي
٣٤٦ ص
(٢٢٣)
16 باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم
٣٤٨ ص
(٢٢٤)
17 باب أن ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس
٣٥٠ ص
(٢٢٥)
18 باب أن من ضرب صيدا، ثم غاب عنه
٣٥١ ص
(٢٢٦)
19 باب أن من وجد صيدا ميتا، وفيه سهم
٣٥٤ ص
(٢٢٧)
20 باب أن من ضرب صيدا، فخرقه السهم
٣٥٥ ص
(٢٢٨)
21 باب كراهة رمي الصيد بما هو أكبر منه
٣٥٦ ص
(٢٢٩)
22 باب إباحة صيد المعراض إذا خرق
٣٥٦ ص
(٢٣٠)
23 باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق
٣٥٩ ص
(٢٣١)
24 باب أنه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة
٣٦٢ ص
(٢٣٢)
25 باب أن من رمى صيدا، ثم شك أنه سمى أو لم يسم
٣٦٣ ص
(٢٣٣)
26 باب أن الصيد إذا رماه، ووقع من جبل أو حائط
٣٦٤ ص
(٢٣٤)
27 باب أن من رمى صيدا فأخطأه، وأصاب آخر فقتله
٣٦٦ ص
(٢٣٥)
28 باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة
٣٦٦ ص
(٢٣٦)
29 باب عدم تحريم صيد الطير والوحش بالليل
٣٦٨ ص
(٢٣٧)
30 باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة
٣٦٩ ص
(٢٣٨)
31 باب أنه لا يحل صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح
٣٦٩ ص
(٢٣٩)
32 باب أنه لا يحل صيد الإبل والبقر والغنم
٣٧٠ ص
(٢٤٠)
33 باب جواز صيد السمك من الماء
٣٧١ ص
(٢٤١)
34 باب جواز أكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم
٣٧٢ ص
(٢٤٢)
35 باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين
٣٧٢ ص
(٢٤٣)
36 باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه
٣٧٤ ص
(٢٤٤)
37 باب أن من صاد طيرا مستوي الجناحين
٣٧٥ ص
(٢٤٥)
38 باب ان من أبصر طيرا، فتبعه، ثم أخذه آخر
٣٧٧ ص
(٢٤٦)
39 باب كراهة قتل الخطاف وأذاه وهو السنونو
٣٧٧ ص
(٢٤٧)
40 - باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل
٣٨٠ ص
(٢٤٨)
41 باب كراهة قتل القنبرة وأكلها وسبها واعطائها
٣٨١ ص
(٢٤٩)
42 باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية
٣٨٣ ص
(٢٥٠)
43 باب كراهة قتل الشقراق
٣٨٣ ص
(٢٥١)
44 باب تحريم صيد حمام الحرم
٣٨٤ ص
(٢٥٢)
45 باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد
٣٨٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٣ - الصفحة ١٧٣ - ٨ باب حكم أم الولد إذا مات سيدها، فأعتقت
(٢) الكافي ٦: ١٩٢ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٣٨ / ٨٦١، والاستبصار ٤: ١٢ / ٣٨ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان.
(١) ليس في الكافي.
(٣) الكافي ٦: ١٩٣ / ٦.
(١) التهذيب ٨: ٢٣٩ / ٨٦٣، والاستبصار ٤: ١٣ / ٣٩.
(٤) التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب نكاح العبيد.
(١) ليس في الكافي.
(٣) الكافي ٦: ١٩٣ / ٦.
(١) التهذيب ٨: ٢٣٩ / ٨٦٣، والاستبصار ٤: ١٣ / ٣٩.
(٤) التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب نكاح العبيد.
(١٧٣)