(٢٦٣٨٥) ٣٠ - وعن شعبة بن مسلم قال: دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن المتعة؟ فقالت: فعلناها على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(٢٦٣٨٦) ٣١ - وعن أبي نضرة، عن جابر قال: تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر وقال: ما زلنا نتمتع حتى نهى عنها عمر.
(٢٦٣٨٧) ٣٢ - محمد بن الحسن بإسناده (عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر) (١)، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة.
أقول: حمله الشيخ وغيره (٢) على التقية - يعني في الرواية - لان إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية، وتقدم ما يدل على ذلك (٣)، ويأتي ما يدل عليه (٤) والأخير يحتمل النسخ والكراهة مع المفسدة.
٢ - باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها.
(٢٦٣٨٨) ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد، عن أبي
وسائل الشيعة (آل البيت)
(١)
كتاب النكاح أبواب المتعة باب اباحتها
٥ ص
(٢)
باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها
١٢ ص
(٣)
باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل عليه نذرا
١٧ ص
(٤)
باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء
١٨ ص
(٥)
باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة
٢٢ ص
(٦)
باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة
٢٣ ص
(٧)
باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها
٢٥ ص
(٨)
باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا، وتحريم التمتع بذات البعل
٢٧ ص
(٩)
باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت
٢٩ ص
(١٠)
باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما
٣٠ ص
(١١)
باب حكم التمتع بالبكر بغير أذن أبيها
٣٢ ص
(١٢)
باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي
٣٦ ص
(١٣)
باب حكم التمتع بالكتابية
٣٧ ص
(١٤)
باب حكم التمتع بأمة المرأة بغير اذنها
٣٩ ص
(١٥)
باب عدم جواز التمتع بأمة الرجل بغير إذنه
٤٠ ص
(١٦)
باب عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة إلا باذنها
٤١ ص
(١٧)
باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة
٤٢ ص
(١٨)
باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط
٤٣ ص
(١٩)
باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد إلا أن يعيده في الايجاب
٤٥ ص
(٢٠)
باب أن من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما
٤٧ ص
(٢١)
باب أنه لا حد للمهر ولا للأجل في المتعة قلة ولا كثرة
٤٨ ص
(٢٢)
باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة
٥١ ص
(٢٣)
باب أن المرأة المتمتع بها من الدخول لا يجوز لها أن تتزوج
٥٤ ص
(٢٤)
باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة
٥٧ ص
(٢٥)
باب وجوب كون الاجل في المتعة معلوما و مضبوطا
٥٨ ص
(٢٦)
باب أنه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة
٦٠ ص
(٢٧)
باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة
٦١ ص
(٢٨)
باب أن المرأة المتمتع بها إذا ظهر لها زوج وقد بقي من مهرها
٦٢ ص
(٢٩)
باب أن من تمتع بامرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده
٦٣ ص
(٣٠)
باب حكم المتمتع بها إذا وهبت مهرها ثم وهبها الرجل المدة
٦٣ ص
(٣١)
باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان بل يستحبان
٦٥ ص
(٣٢)
باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة
٦٨ ص
(٣٣)
باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه
٦٩ ص
(٣٤)
باب جواز العزل عن المتمتع بها
٧١ ص
(٣٥)
باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين
٧٢ ص
(٣٦)
باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة
٧٢ ص
(٣٧)
باب جواز التمتع بالهاشمية والقرشية
٧٣ ص
(٣٨)
باب حكم وطء المتمتع بها إذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت
٧٤ ص
(٣٩)
باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى وطئها
٧٤ ص
(٤٠)
باب حكم من تمتع امرأة على حكمه
٧٥ ص
(٤١)
باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر
٧٥ ص
(٤٢)
باب حكم نقل المرأة المتمتع بها من بلد إلى بلد
٧٧ ص
(٤٣)
باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها
٧٧ ص
(٤٤)
باب تحريم الجمع بين الأختين في المتعة حتى في العدة
٧٨ ص
(٤٥)
باب أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة
٧٩ ص
(٤٦)
باب حكم التمتع بالأمة لمن يقدر على الحرة
٧٩ ص
(٤٧)
أبواب نكاح العبيد والإماء باب استحباب شراء الإماء وتملكهن ووطئهن بالملك
٨١ ص
(٤٨)
باب وجوب استبراء الأمة على المشتري وتحريم الوطء في الفرج
٨٢ ص
(٤٩)
باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة
٨٣ ص
(٥٠)
باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء
٨٦ ص
(٥١)
باب أن من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها
٨٧ ص
(٥٢)
باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة
٨٩ ص
(٥٣)
باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها
٩١ ص
(٥٤)
باب حكم من اشترى جارية حاملا
٩١ ص
(٥٥)
باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطئها ثم ولدت
٩٤ ص
(٥٦)
باب أن استبراء الأمة حيضة ويستحب حيضتان
٩٥ ص
(٥٧)
باب أنه يجوز للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها
٩٦ ص
(٥٨)
باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره
٩٨ ص
(٥٩)
باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة
٩٩ ص
(٦٠)
باب أنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها
١٠١ ص
(٦١)
باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها
١٠١ ص
(٦٢)
باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرئها
١٠٣ ص
(٦٣)
باب وجوب استبراء الأمة المسيبة
١٠٤ ص
(٦٤)
باب أن من وطئ أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها
١٠٤ ص
(٦٥)
باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا
١٠٦ ص
(٦٦)
باب أن الأمة لا يحل للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلا بعد الايجاب
١٠٧ ص
(٦٧)
باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه
١٠٨ ص
(٦٨)
باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين
١١٠ ص
(٦٩)
باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله
١١٣ ص
(٧٠)
باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا
١١٤ ص
(٧١)
باب أن العبد المشترك إذا تزوج باذن بعض مواليه
١١٦ ص
(٧٢)
باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا
١١٧ ص
(٧٣)
باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى طلق
١١٨ ص
(٧٤)
باب حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه
١١٩ ص
(٧٥)
باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن مولاها
١١٩ ص
(٧٦)
باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر
١٢١ ص
(٧٧)
باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه فيحل له وطؤها
١٢٥ ص
(٧٨)
باب جواز تحليل المرأة جاريتها لرجل حتى لزوجها فتحل له
١٢٨ ص
(٧٩)
باب حكم تحليل الأمة للعبد
١٣٠ ص
(٨٠)
باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل
١٣١ ص
(٨١)
باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء
١٣٢ ص
(٨٢)
باب أن من أحل وطء أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع
١٣٤ ص
(٨٣)
باب حكم ولد الأمة المحللة
١٣٥ ص
(٨٤)
باب أن من وطأ جارية الغير حراما أو نال منها ما دون الوطء
١٣٨ ص
(٨٥)
باب كراهة استرضاع الأمة الزانية إلا أن يحللها مالكها
١٣٩ ص
(٨٦)
باب أن لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده إلا أن يتملكها
١٤٠ ص
(٨٧)
باب حكم نكاح الأمة التي بعضها حر وبعضها رق
١٤٢ ص
(٨٨)
باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده
١٤٥ ص
(٨٩)
باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده
١٤٦ ص
(٩٠)
باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن يطأها
١٤٧ ص
(٩١)
باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها
١٤٩ ص
(٩٢)
باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك
١٥٣ ص
(٩٣)
باب أن من اشترى أمة لها زوج حر أو عبد كان المشتري بالخيار
١٥٤ ص
(٩٤)
باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج
١٥٦ ص
(٩٥)
باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما
١٥٧ ص
(٩٦)
باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه
١٥٩ ص
(٩٧)
باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز وطؤها وإن مكنته
١٦٠ ص
(٩٨)
باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت
١٦١ ص
(٩٩)
باب حكم الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت
١٦١ ص
(١٠٠)
باب أن الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما
١٦٥ ص
(١٠١)
باب حكم من وطأ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر
١٦٦ ص
(١٠٢)
باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها
١٦٩ ص
(١٠٣)
باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد
١٧١ ص
(١٠٤)
باب حكم ما لو وطأ البائع والمشتري الأمة أو المعتق
١٧٣ ص
(١٠٥)
باب أن ولد الأمة يلحق بالمولى إذا وطئها مع الشرائط
١٧٥ ص
(١٠٦)
باب جواز وطء الأمة المتولدة من الزنا، وكراهة استيلادها
١٧٦ ص
(١٠٧)
باب أن من غصب جارية فأولدها
١٧٧ ص
(١٠٨)
باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح
١٧٨ ص
(١٠٩)
باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها
١٧٩ ص
(١١٠)
باب أن زوج الأمة إذا كانت حرا أو عبدا لغير مولاها
١٨١ ص
(١١١)
باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وإن كانت مدبرة
١٨٣ ص
(١١٢)
باب أن العبد إذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها
١٨٤ ص
(١١٣)
باب حكم تزويج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية
١٨٥ ص
(١١٤)
باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك
١٨٩ ص
(١١٥)
باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها
١٨٩ ص
(١١٦)
باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفا على رضا الآخر
١٩٠ ص
(١١٧)
باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات
١٩١ ص
(١١٨)
باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد
١٩٢ ص
(١١٩)
باب حكم إباق العبد وله زوجة
١٩٢ ص
(١٢٠)
باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق
١٩٣ ص
(١٢١)
باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية
١٩٤ ص
(١٢٢)
باب تحريم أمة الزوجة على زوجها إذا لم يكن عقد أو تحليل
١٩٤ ص
(١٢٣)
باب أن من وطأ أمة أو باشرها بشهود أو نظر إلى عورتها
١٩٥ ص
(١٢٤)
باب أن المهر يلزم السيد إذا تزوج عبده باذنه
١٩٦ ص
(١٢٥)
باب حكم تزويج المكاتبة
١٩٧ ص
(١٢٦)
باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده
١٩٧ ص
(١٢٧)
باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام
١٩٨ ص
(١٢٨)
باب تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشتري ان علم
١٩٨ ص
(١٢٩)
باب تحريم قذف العبيد والإماء وان كانوا مجوسا
١٩٩ ص
(١٣٠)
باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة
٢٠٠ ص
(١٣١)
باب أن من تزوج إمة فأولدها ثم اشتراها لم تصر أم ولد
٢٠١ ص
(١٣٢)
باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك
٢٠١ ص
(١٣٣)
باب أن مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه
٢٠٢ ص
(١٣٤)
باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها
٢٠٣ ص
(١٣٥)
أبواب العيوب والتدليس باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ
٢٠٦ ص
(١٣٦)
باب أن المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب
٢١٠ ص
(١٣٧)
باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ
٢١٣ ص
(١٣٨)
باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء
٢١٥ ص
(١٣٩)
باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب
٢١٥ ص
(١٤٠)
باب حكم ظهور زنا الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده
٢١٦ ص
(١٤١)
باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية
٢١٩ ص
(١٤٢)
باب أن من تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة ردها
٢١٩ ص
(١٤٣)
باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها
٢٢١ ص
(١٤٤)
باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا
٢٢٢ ص
(١٤٥)
باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار في الفسخ
٢٢٣ ص
(١٤٦)
باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ
٢٢٤ ص
(١٤٧)
باب أن الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ
٢٢٥ ص
(١٤٨)
باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرة
٢٢٨ ص
(١٤٩)
باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن، وأنكر الزوج
٢٣٢ ص
(١٥٠)
باب حكم الرجل إذا تزوج وقال: أنا من بني فلان فظهر كاذبا
٢٣٤ ص
(١٥١)
باب حكم ظهور زنا الزوج وحكم ما لو زنا قبل الدخول
٢٣٥ ص
(١٥٢)
أبواب المهور باب أنه يجزي في المهر أقل ما يتراضيان عليه، وأنه لا حد له
٢٣٨ ص
(١٥٣)
باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن، وعدم جواز الشغار
٢٤١ ص
(١٥٤)
باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا
٢٤٢ ص
(١٥٥)
باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة
٢٤٣ ص
(١٥٦)
باب استحباب قلة المهر وكراهية كثرته
٢٤٨ ص
(١٥٧)
باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه
٢٥٢ ص
(١٥٨)
باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه
٢٥٣ ص
(١٥٩)
باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول
٢٥٤ ص
(١٦٠)
باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية
٢٦٢ ص
(١٦١)
باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد
٢٦٣ ص
(١٦٢)
باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز
٢٦٥ ص
(١٦٣)
باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها
٢٦٧ ص
(١٦٤)
باب أن من تزوج امرأة على مهر السنة كان مهرها خمسمائة
٢٦٩ ص
(١٦٥)
باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها
٢٧٠ ص
(١٦٦)
باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الأول الذي وقع عليه العقد
٢٧٠ ص
(١٦٧)
باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه
٢٧١ ص
(١٦٨)
باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها
٢٧٢ ص
(١٦٩)
باب أن المرأة إذا ادعت أن مهرها مائة وادعى الزوج أنه خمسون
٢٧٣ ص
(١٧٠)
باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر
٢٧٣ ص
(١٧١)
باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى
٢٧٤ ص
(١٧٢)
باب أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها ان تحكم بأكثر من مهر السنة
٢٧٧ ص
(١٧٣)
باب حكم التزويج بالاكراه للزوجة أو لأبيها أو أخيها
٢٧٩ ص
(١٧٤)
باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها
٢٨١ ص
(١٧٥)
باب حكم من تزج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا
٢٨١ ص
(١٧٦)
باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار
٢٨٢ ص
(١٧٧)
باب استحباب تصديق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره
٢٨٣ ص
(١٧٨)
باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها
٢٨٥ ص
(١٧٩)
باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال
٢٨٦ ص
(١٨٠)
باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق
٢٨٨ ص
(١٨١)
باب أن من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نص المهر
٢٨٩ ص
(١٨٢)
باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الأمة
٢٩٠ ص
(١٨٣)
باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها
٢٩١ ص
(١٨٤)
باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها
٢٩١ ص
(١٨٥)
باب حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة
٢٩٢ ص
(١٨٦)
باب أن من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر
٢٩٣ ص
(١٨٧)
باب أنه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها
٢٩٤ ص
(١٨٨)
باب حكم من أعتق عبده وزجه ابنته وشرط أن لا يتزوج عليها
٢٩٥ ص
(١٨٩)
باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسري أو هجرها
٢٩٥ ص
(١٩٠)
باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن لا يخرجها من بلدها
٢٩٨ ص
(١٩١)
باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها
٢٩٨ ص
(١٩٢)
باب أن المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول
٣٠٠ ص
(١٩٣)
باب حكم إبراء المرأة من المهر كله في مرضها
٣٠١ ص
(١٩٤)
باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار
٣٠١ ص
(١٩٥)
باب ثبوت المهر بدخول الخصي
٣٠٢ ص
(١٩٦)
باب أن افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها
٣٠٢ ص
(١٩٧)
باب أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها
٣٠٣ ص
(١٩٨)
باب كم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس
٣٠٤ ص
(١٩٩)
باب أن من طلق امرأة قبل الدخول
٣٠٤ ص
(٢٠٠)
باب مقدار المتعة للمطلقة
٣٠٧ ص
(٢٠١)
باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول
٣١١ ص
(٢٠٢)
باب أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه
٣١٢ ص
(٢٠٣)
باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر
٣١٤ ص
(٢٠٤)
باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة
٣١٧ ص
(٢٠٥)
باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج
٣١٨ ص
(٢٠٦)
باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر
٣٢٠ ص
(٢٠٧)
باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فدعت الوطء
٣٢٣ ص
(٢٠٨)
باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكرا فادعت الوطء
٣٢٤ ص
(٢٠٩)
باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول
٣٢٥ ص
(٢١٠)
باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر
٣٣٣ ص
(٢١١)
باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول
٣٣٥ ص
(٢١٢)
أبواب القسم والنشوز والشقاق باب أن للزوجة الحرة ليلة من أربع، وللثنتين ليلتان
٣٣٦ ص
(٢١٣)
باب أن من تزوج امرأة عنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال
٣٣٨ ص
(٢١٤)
باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة
٣٤٠ ص
(٢١٥)
باب وجوب العدل في القسم الواجب
٣٤١ ص
(٢١٦)
باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها
٣٤١ ص
(٢١٧)
باب جواز إسقاط المرأة حقها من القسم يعوض ويغره
٣٤٢ ص
(٢١٨)
باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة
٣٤٤ ص
(٢١٩)
باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة
٣٤٥ ص
(٢٢٠)
باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعا
٣٤٦ ص
(٢٢١)
باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله
٣٤٧ ص
(٢٢٢)
باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا
٣٤٨ ص
(٢٢٣)
باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق الا مع الاذن
٣٥١ ص
(٢٢٤)
باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح
٣٥٢ ص
(٢٢٥)
أبواب أحكام الأولاد باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد
٣٥٤ ص
(٢٢٦)
باب استحباب إكرام الولد الصالح وطلبه وحبه
٣٥٧ ص
(٢٢٧)
باب استحباب طلب الولد مع الفقر والغنى والقوة والضعف
٣٥٩ ص
(٢٢٨)
باب استحباب طلب البنات و إكرامهن
٣٦٠ ص
(٢٢٩)
باب كراهة البنات
٣٦٢ ص
(٢٣٠)
باب تحريم تمني موت البنات
٣٦٥ ص
(٢٣١)
باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن
٣٦٦ ص
(٢٣٢)
باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور
٣٦٧ ص
(٢٣٣)
باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له
٣٦٩ ص
(٢٣٤)
باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد
٣٧٠ ص
(٢٣٥)
باب استحباب رفع الصوت بالاذان في المنزل لطلب كثرة الولد
٣٧٢ ص
(٢٣٦)
باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد
٣٧٢ ص
(٢٣٧)
باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به
٣٧٣ ص
(٢٣٨)
باب أن من كان له حمل أو أبطأ عليه الحمل
٣٧٥ ص
(٢٣٩)
باب أن من عزل من المرأة لم يحل له نفي الولد
٣٧٧ ص
(٢٤٠)
باب أن من أنزل على فرج زوجته البكر من غير إيلاج
٣٧٧ ص
(٢٤١)
باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ
٣٧٩ ص
(٢٤٢)
باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة
٣٨٤ ص
(٢٤٣)
باب أن من وطء أمته ثم شك في وقت الوطء
٣٨٤ ص
(٢٤٤)
باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع، وكيفيتها
٣٨٥ ص
(٢٤٥)
باب استحباب تسمية الولد قبل أن يولد والا بعد الولادة
٣٨٦ ص
(٢٤٦)
باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن
٣٨٧ ص
(٢٤٧)
باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)
٣٩٠ ص
(٢٤٨)
باب استحباب التسمية باسم محمد، وأقله إلى يوم السابع
٣٩١ ص
(٢٤٩)
باب استحباب التسمية بعلي
٣٩٤ ص
(٢٥٠)
باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر
٣٩٥ ص
(٢٥١)
باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره
٣٩٦ ص
(٢٥٢)
باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث
٣٩٧ ص
(٢٥٣)
باب كراهة كون الكنية: أبا مرة أو أبا عيسى أو أبا الحكم
٣٩٨ ص
(٢٥٤)
باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما
٣٩٩ ص
(٢٥٥)
باب استحباب إطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام
٤٠٠ ص
(٢٥٦)
باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب حين الحمل
٤٠١ ص
(٢٥٧)
باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب وإلا فسبع تمرات
٤٠١ ص
(٢٥٨)
باب استحباب اطعام الحبلى اللبان
٤٠٤ ص
(٢٥٩)
باب استحباب الاذان في أذن المولود اليمنى بأذان الصلاة
٤٠٤ ص
(٢٦٠)
باب استحباب تحنيك المولود بالتمر ماء الفرات
٤٠٦ ص
(٢٦١)
باب استحباب السؤال عن استواء لغة المولود
٤١١ ص
(٢٦٢)
باب العقيقة عن المولود
٤١١ ص
(٢٦٣)
باب أنه يستحب للكبير أن يعق عن نفسه
٤١٣ ص
(٢٦٤)
باب أنه لا يجزي الصدق بثمن العقيقة وإن لم توجد
٤١٤ ص
(٢٦٥)
باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور
٤١٥ ص
(٢٦٦)
باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش
٤١٦ ص
(٢٦٧)
باب سقوط العقيقة عن المعسر حتى يجد
٤١٦ ص
(٢٦٨)
باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع
٤١٩ ص
(٢٦٩)
باب أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الأضحية ولا الهدي
٤٢٤ ص
(٢٧٠)
باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة
٤٢٥ ص
(٢٧١)
باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة
٤٢٧ ص
(٢٧٢)
باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة
٤٢٨ ص
(٢٧٣)
باب كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصبي
٤٢٩ ص
(٢٧٤)
باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب بل يستحب
٤٢٩ ص
(٢٧٥)
باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها
٤٣١ ص
(٢٧٦)
باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا
٤٣٢ ص
(٢٧٧)
باب استحباب امرار الموسى على من ولد مختونا
٤٣٧ ص
(٢٧٨)
باب استحباب كون الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر
٤٣٩ ص
(٢٧٩)
باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر
٤٣٩ ص
(٢٨٠)
باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء
٤٣٩ ص
(٢٨١)
باب وجوب إعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده
٤٤١ ص
(٢٨٢)
باب استحباب خفض البنت وآدابه
٤٤١ ص
(٢٨٣)
باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور
٤٤٣ ص
(٢٨٤)
باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع
٤٤٣ ص
(٢٨٥)
باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته
٤٤٤ ص
(٢٨٦)
باب استحباب إسكات اليتيم إذا بكى
٤٤٥ ص
(٢٨٧)
باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحي عنه أو ضحى عن نفسه
٤٤٨ ص
(٢٨٨)
باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه
٤٤٩ ص
(٢٨٩)
باب استحباب خدمة المرأة زوجها وارضاعها ولدها
٤٥٠ ص
(٢٩٠)
باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها
٤٥١ ص
(٢٩١)
باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين
٤٥٢ ص
(٢٩٢)
باب أقل مدة الرضاع وأكثرها
٤٥٣ ص
(٢٩٣)
باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير اجرة
٤٥٥ ص
(٢٩٤)
عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة
٤٥٦ ص
(٢٩٥)
باب أن الحرة أحق بحضانة أولادها من الأب المملوك
٤٥٨ ص
(٢٩٦)
باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة وبالجمع
٤٥٩ ص
(٢٩٧)
باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى وكذا المولودة
٤٦١ ص
(٢٩٨)
باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية
٤٦٣ ص
(٢٩٩)
باب كراهة استرضاع الناصبية
٤٦٥ ص
(٣٠٠)
باب كراهة استرضاع المقاء والعمشاء
٤٦٥ ص
(٣٠١)
باب استحباب استرضاع الحسنا وكراهة استرضاع القبيحة
٤٦٧ ص
(٣٠٢)
باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط
٤٦٨ ص
(٣٠٣)
باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم
٤٦٩ ص
(٣٠٤)
باب استحباب ترك الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين
٤٧٣ ص
(٣٠٥)
باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين
٤٧٣ ص
(٣٠٦)
باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث
٤٧٥ ص
(٣٠٧)
باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده
٤٧٧ ص
(٣٠٨)
باب جملة من حقوق الأولاد
٤٧٨ ص
(٣٠٩)
باب استحباب اكرام البنت التي اسمها فاطمة وترك إهانتها
٤٨١ ص
(٣١٠)
باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له ورحمته إياه
٤٨٢ ص
(٣١١)
باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته
٤٨٥ ص
(٣١٢)
باب جواز تفضيل الأولاد على بعض ذكورا وإناثا
٤٨٥ ص
(٣١٣)
باب وجوب بر الوالدين
٤٨٦ ص
(٣١٤)
باب وجوب بر الوالدين برين كانا أو فاجرين
٤٨٩ ص
(٣١٥)
باب استحباب الزيادة في بر الام على بر الأب
٤٩٠ ص
(٣١٦)
باب تحريم قطيعة الأرحام
٤٩١ ص
(٣١٧)
باب استحباب احتساب مرض الطفل وبكائه
٤٩٣ ص
(٣١٨)
باب جواز علاج الانسان ولده و ربط جرحه
٤٩٥ ص
(٣١٩)
باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر
٤٩٥ ص
(٣٢٠)
باب أن الذي ولد أخيرا من التوأمين هو الأكبر
٤٩٦ ص
(٣٢١)
باب أن الغائب إذا حملت زوجته لم يلحق به الولد
٤٩٦ ص
(٣٢٢)
باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل
٤٩٧ ص
(٣٢٣)
باب أنه من أقر بالولد لم يقبل إنكاره بعد ذلك
٤٩٨ ص
(٣٢٤)
باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه
٤٩٨ ص
(٣٢٥)
باب تحريم العقوق وحده
٤٩٩ ص
(٣٢٦)
باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط
٥٠٢ ص
(٣٢٧)
باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة في حياتهما
٥٠٤ ص
(٣٢٨)
باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت
٥٠٥ ص
(٣٢٩)
باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها
٥٠٦ ص
(٣٣٠)
باب عدم كراهة وطء الزوجة الحامل مع الوضوء
٥٠٦ ص
(٣٣١)
أبواب النفقات باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم
٥٠٨ ص
(٣٣٢)
باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج
٥١٢ ص
(٣٣٣)
باب استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالإناث
٥١٣ ص
(٣٣٤)
باب النفقات الواجبة والمندوبة وجملة من احكامها
٥١٤ ص
(٣٣٥)
باب كراهة تصرف المرأة في مالها وانفاقها منه
٥١٥ ص
(٣٣٦)
باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج
٥١٦ ص
(٣٣٧)
باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع
٥١٧ ص
(٣٣٨)
باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها
٥١٨ ص
(٣٣٩)
باب عدم وجوب نفقة المتوفي عنها من مال زوجها
٥٢١ ص
(٣٤٠)
باب وجوب نفقة المتوفي عنها من مال زوجها
٥٢١ ص
(٣٤١)
باب وجوب نقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل
٥٢٣ ص
(٣٤٢)
باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الأقارب
٥٢٦ ص
(٣٤٣)
باب وجوب نفقة الملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه
٥٢٧ ص
(٣٤٤)
باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكها
٥٢٨ ص
(٣٤٥)
باب استحباب القناعة بالقليل والاستغناء به عن الناس
٥٢٩ ص
(٣٤٦)
باب استحباب الرضا بالكفاف
٥٣١ ص
(٣٤٧)
باب استحباب صلة الأرحام
٥٣٢ ص
(٣٤٨)
باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعا
٥٣٧ ص
(٣٤٩)
باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل
٥٣٨ ص
(٣٥٠)
باب استحباب التوسعة على العيال
٥٣٩ ص
(٣٥١)
باب وجوب كفاية العيال
٥٤١ ص
(٣٥٢)
باب استحباب الجود والسخاء
٥٤٣ ص
(٣٥٣)
باب استحباب الانفاق وكراهة الامساك
٥٤٦ ص
(٣٥٤)
باب تحريم البخل والشح بالواجبات
٥٤٨ ص
(٣٥٥)
باب استحباب الاقتصاد في النفقة
٥٤٩ ص
(٣٥٦)
باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف
٥٥٤ ص
(٣٥٧)
باب عدم جواز السرف والتقتير
٥٥٤ ص
(٣٥٨)
باب استحباب صيانة العرض بالمال
٥٥٦ ص
(٣٥٩)
باب حد الاسراف والتقصير
٥٥٧ ص
(٣٦٠)
باب استحباب الصبر عن شرأ الفاكهة ونحوها في السوق
٥٥٩ ص
(٣٦١)
باب عدم جواز منع المال وترك الانفاق منه
٥٥٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢١ - الصفحة ١٢ - باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها
٣٠ - لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد.
٣١ - لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد.
٣٢ - التهذيب ٧: ٢٥١ / ١٠٨٥، والاستبصار ٣: ١٤٢ / ٥١١.
(١) في التهذيب: عن محمد بن يحيى.
(٢) راجع روضة المتقين ٨: ٤٥٦ والوافي ٣: ٥٥.
(٣) تقدم في الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.
(٤) يأتي في الأبواب ٢ - ٤٦ من الأبواب الآتية وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.
الباب ٢ فيه ١٥ حديثا ١ - الفقيه ٣: ٢٩٥ / ١٤٠٣.
٣١ - لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد.
٣٢ - التهذيب ٧: ٢٥١ / ١٠٨٥، والاستبصار ٣: ١٤٢ / ٥١١.
(١) في التهذيب: عن محمد بن يحيى.
(٢) راجع روضة المتقين ٨: ٤٥٦ والوافي ٣: ٥٥.
(٣) تقدم في الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.
(٤) يأتي في الأبواب ٢ - ٤٦ من الأبواب الآتية وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.
الباب ٢ فيه ١٥ حديثا ١ - الفقيه ٣: ٢٩٥ / ١٤٠٣.
(١٢)