يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، مثله (٢).
(٢٧٧٦٢) ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بيتيم، فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن ابن فضال، عن غياث (١).
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر (٢).
(٢٧٧٦٣) ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟
قال: الوالدان والولد والزوجة.
(٢٧٧٦٤) ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: والوارث الصغير - يعني الأخ وابن الأخ - ونحوه.
وسائل الشيعة (آل البيت)
(١)
كتاب النكاح أبواب المتعة باب اباحتها
٥ ص
(٢)
باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها
١٢ ص
(٣)
باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل عليه نذرا
١٧ ص
(٤)
باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء
١٨ ص
(٥)
باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة
٢٢ ص
(٦)
باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة
٢٣ ص
(٧)
باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها
٢٥ ص
(٨)
باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا، وتحريم التمتع بذات البعل
٢٧ ص
(٩)
باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت
٢٩ ص
(١٠)
باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما
٣٠ ص
(١١)
باب حكم التمتع بالبكر بغير أذن أبيها
٣٢ ص
(١٢)
باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي
٣٦ ص
(١٣)
باب حكم التمتع بالكتابية
٣٧ ص
(١٤)
باب حكم التمتع بأمة المرأة بغير اذنها
٣٩ ص
(١٥)
باب عدم جواز التمتع بأمة الرجل بغير إذنه
٤٠ ص
(١٦)
باب عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة إلا باذنها
٤١ ص
(١٧)
باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة
٤٢ ص
(١٨)
باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط
٤٣ ص
(١٩)
باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد إلا أن يعيده في الايجاب
٤٥ ص
(٢٠)
باب أن من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما
٤٧ ص
(٢١)
باب أنه لا حد للمهر ولا للأجل في المتعة قلة ولا كثرة
٤٨ ص
(٢٢)
باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة
٥١ ص
(٢٣)
باب أن المرأة المتمتع بها من الدخول لا يجوز لها أن تتزوج
٥٤ ص
(٢٤)
باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة
٥٧ ص
(٢٥)
باب وجوب كون الاجل في المتعة معلوما و مضبوطا
٥٨ ص
(٢٦)
باب أنه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة
٦٠ ص
(٢٧)
باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة
٦١ ص
(٢٨)
باب أن المرأة المتمتع بها إذا ظهر لها زوج وقد بقي من مهرها
٦٢ ص
(٢٩)
باب أن من تمتع بامرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده
٦٣ ص
(٣٠)
باب حكم المتمتع بها إذا وهبت مهرها ثم وهبها الرجل المدة
٦٣ ص
(٣١)
باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان بل يستحبان
٦٥ ص
(٣٢)
باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة
٦٨ ص
(٣٣)
باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه
٦٩ ص
(٣٤)
باب جواز العزل عن المتمتع بها
٧١ ص
(٣٥)
باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين
٧٢ ص
(٣٦)
باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة
٧٢ ص
(٣٧)
باب جواز التمتع بالهاشمية والقرشية
٧٣ ص
(٣٨)
باب حكم وطء المتمتع بها إذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت
٧٤ ص
(٣٩)
باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى وطئها
٧٤ ص
(٤٠)
باب حكم من تمتع امرأة على حكمه
٧٥ ص
(٤١)
باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر
٧٥ ص
(٤٢)
باب حكم نقل المرأة المتمتع بها من بلد إلى بلد
٧٧ ص
(٤٣)
باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها
٧٧ ص
(٤٤)
باب تحريم الجمع بين الأختين في المتعة حتى في العدة
٧٨ ص
(٤٥)
باب أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة
٧٩ ص
(٤٦)
باب حكم التمتع بالأمة لمن يقدر على الحرة
٧٩ ص
(٤٧)
أبواب نكاح العبيد والإماء باب استحباب شراء الإماء وتملكهن ووطئهن بالملك
٨١ ص
(٤٨)
باب وجوب استبراء الأمة على المشتري وتحريم الوطء في الفرج
٨٢ ص
(٤٩)
باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة
٨٣ ص
(٥٠)
باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء
٨٦ ص
(٥١)
باب أن من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها
٨٧ ص
(٥٢)
باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة
٨٩ ص
(٥٣)
باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها
٩١ ص
(٥٤)
باب حكم من اشترى جارية حاملا
٩١ ص
(٥٥)
باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطئها ثم ولدت
٩٤ ص
(٥٦)
باب أن استبراء الأمة حيضة ويستحب حيضتان
٩٥ ص
(٥٧)
باب أنه يجوز للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها
٩٦ ص
(٥٨)
باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره
٩٨ ص
(٥٩)
باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة
٩٩ ص
(٦٠)
باب أنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها
١٠١ ص
(٦١)
باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها
١٠١ ص
(٦٢)
باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرئها
١٠٣ ص
(٦٣)
باب وجوب استبراء الأمة المسيبة
١٠٤ ص
(٦٤)
باب أن من وطئ أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها
١٠٤ ص
(٦٥)
باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا
١٠٦ ص
(٦٦)
باب أن الأمة لا يحل للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلا بعد الايجاب
١٠٧ ص
(٦٧)
باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه
١٠٨ ص
(٦٨)
باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين
١١٠ ص
(٦٩)
باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله
١١٣ ص
(٧٠)
باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا
١١٤ ص
(٧١)
باب أن العبد المشترك إذا تزوج باذن بعض مواليه
١١٦ ص
(٧٢)
باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا
١١٧ ص
(٧٣)
باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى طلق
١١٨ ص
(٧٤)
باب حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه
١١٩ ص
(٧٥)
باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن مولاها
١١٩ ص
(٧٦)
باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر
١٢١ ص
(٧٧)
باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه فيحل له وطؤها
١٢٥ ص
(٧٨)
باب جواز تحليل المرأة جاريتها لرجل حتى لزوجها فتحل له
١٢٨ ص
(٧٩)
باب حكم تحليل الأمة للعبد
١٣٠ ص
(٨٠)
باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل
١٣١ ص
(٨١)
باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء
١٣٢ ص
(٨٢)
باب أن من أحل وطء أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع
١٣٤ ص
(٨٣)
باب حكم ولد الأمة المحللة
١٣٥ ص
(٨٤)
باب أن من وطأ جارية الغير حراما أو نال منها ما دون الوطء
١٣٨ ص
(٨٥)
باب كراهة استرضاع الأمة الزانية إلا أن يحللها مالكها
١٣٩ ص
(٨٦)
باب أن لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده إلا أن يتملكها
١٤٠ ص
(٨٧)
باب حكم نكاح الأمة التي بعضها حر وبعضها رق
١٤٢ ص
(٨٨)
باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده
١٤٥ ص
(٨٩)
باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده
١٤٦ ص
(٩٠)
باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن يطأها
١٤٧ ص
(٩١)
باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها
١٤٩ ص
(٩٢)
باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك
١٥٣ ص
(٩٣)
باب أن من اشترى أمة لها زوج حر أو عبد كان المشتري بالخيار
١٥٤ ص
(٩٤)
باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج
١٥٦ ص
(٩٥)
باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما
١٥٧ ص
(٩٦)
باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه
١٥٩ ص
(٩٧)
باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز وطؤها وإن مكنته
١٦٠ ص
(٩٨)
باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت
١٦١ ص
(٩٩)
باب حكم الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت
١٦١ ص
(١٠٠)
باب أن الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما
١٦٥ ص
(١٠١)
باب حكم من وطأ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر
١٦٦ ص
(١٠٢)
باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها
١٦٩ ص
(١٠٣)
باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد
١٧١ ص
(١٠٤)
باب حكم ما لو وطأ البائع والمشتري الأمة أو المعتق
١٧٣ ص
(١٠٥)
باب أن ولد الأمة يلحق بالمولى إذا وطئها مع الشرائط
١٧٥ ص
(١٠٦)
باب جواز وطء الأمة المتولدة من الزنا، وكراهة استيلادها
١٧٦ ص
(١٠٧)
باب أن من غصب جارية فأولدها
١٧٧ ص
(١٠٨)
باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح
١٧٨ ص
(١٠٩)
باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها
١٧٩ ص
(١١٠)
باب أن زوج الأمة إذا كانت حرا أو عبدا لغير مولاها
١٨١ ص
(١١١)
باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وإن كانت مدبرة
١٨٣ ص
(١١٢)
باب أن العبد إذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها
١٨٤ ص
(١١٣)
باب حكم تزويج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية
١٨٥ ص
(١١٤)
باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك
١٨٩ ص
(١١٥)
باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها
١٨٩ ص
(١١٦)
باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفا على رضا الآخر
١٩٠ ص
(١١٧)
باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات
١٩١ ص
(١١٨)
باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد
١٩٢ ص
(١١٩)
باب حكم إباق العبد وله زوجة
١٩٢ ص
(١٢٠)
باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق
١٩٣ ص
(١٢١)
باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية
١٩٤ ص
(١٢٢)
باب تحريم أمة الزوجة على زوجها إذا لم يكن عقد أو تحليل
١٩٤ ص
(١٢٣)
باب أن من وطأ أمة أو باشرها بشهود أو نظر إلى عورتها
١٩٥ ص
(١٢٤)
باب أن المهر يلزم السيد إذا تزوج عبده باذنه
١٩٦ ص
(١٢٥)
باب حكم تزويج المكاتبة
١٩٧ ص
(١٢٦)
باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده
١٩٧ ص
(١٢٧)
باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام
١٩٨ ص
(١٢٨)
باب تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشتري ان علم
١٩٨ ص
(١٢٩)
باب تحريم قذف العبيد والإماء وان كانوا مجوسا
١٩٩ ص
(١٣٠)
باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة
٢٠٠ ص
(١٣١)
باب أن من تزوج إمة فأولدها ثم اشتراها لم تصر أم ولد
٢٠١ ص
(١٣٢)
باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك
٢٠١ ص
(١٣٣)
باب أن مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه
٢٠٢ ص
(١٣٤)
باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها
٢٠٣ ص
(١٣٥)
أبواب العيوب والتدليس باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ
٢٠٦ ص
(١٣٦)
باب أن المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب
٢١٠ ص
(١٣٧)
باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ
٢١٣ ص
(١٣٨)
باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء
٢١٥ ص
(١٣٩)
باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب
٢١٥ ص
(١٤٠)
باب حكم ظهور زنا الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده
٢١٦ ص
(١٤١)
باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية
٢١٩ ص
(١٤٢)
باب أن من تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة ردها
٢١٩ ص
(١٤٣)
باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها
٢٢١ ص
(١٤٤)
باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا
٢٢٢ ص
(١٤٥)
باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار في الفسخ
٢٢٣ ص
(١٤٦)
باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ
٢٢٤ ص
(١٤٧)
باب أن الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ
٢٢٥ ص
(١٤٨)
باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرة
٢٢٨ ص
(١٤٩)
باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن، وأنكر الزوج
٢٣٢ ص
(١٥٠)
باب حكم الرجل إذا تزوج وقال: أنا من بني فلان فظهر كاذبا
٢٣٤ ص
(١٥١)
باب حكم ظهور زنا الزوج وحكم ما لو زنا قبل الدخول
٢٣٥ ص
(١٥٢)
أبواب المهور باب أنه يجزي في المهر أقل ما يتراضيان عليه، وأنه لا حد له
٢٣٨ ص
(١٥٣)
باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن، وعدم جواز الشغار
٢٤١ ص
(١٥٤)
باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا
٢٤٢ ص
(١٥٥)
باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة
٢٤٣ ص
(١٥٦)
باب استحباب قلة المهر وكراهية كثرته
٢٤٨ ص
(١٥٧)
باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه
٢٥٢ ص
(١٥٨)
باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه
٢٥٣ ص
(١٥٩)
باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول
٢٥٤ ص
(١٦٠)
باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية
٢٦٢ ص
(١٦١)
باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد
٢٦٣ ص
(١٦٢)
باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز
٢٦٥ ص
(١٦٣)
باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها
٢٦٧ ص
(١٦٤)
باب أن من تزوج امرأة على مهر السنة كان مهرها خمسمائة
٢٦٩ ص
(١٦٥)
باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها
٢٧٠ ص
(١٦٦)
باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الأول الذي وقع عليه العقد
٢٧٠ ص
(١٦٧)
باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه
٢٧١ ص
(١٦٨)
باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها
٢٧٢ ص
(١٦٩)
باب أن المرأة إذا ادعت أن مهرها مائة وادعى الزوج أنه خمسون
٢٧٣ ص
(١٧٠)
باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر
٢٧٣ ص
(١٧١)
باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى
٢٧٤ ص
(١٧٢)
باب أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها ان تحكم بأكثر من مهر السنة
٢٧٧ ص
(١٧٣)
باب حكم التزويج بالاكراه للزوجة أو لأبيها أو أخيها
٢٧٩ ص
(١٧٤)
باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها
٢٨١ ص
(١٧٥)
باب حكم من تزج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا
٢٨١ ص
(١٧٦)
باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار
٢٨٢ ص
(١٧٧)
باب استحباب تصديق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره
٢٨٣ ص
(١٧٨)
باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها
٢٨٥ ص
(١٧٩)
باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال
٢٨٦ ص
(١٨٠)
باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق
٢٨٨ ص
(١٨١)
باب أن من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نص المهر
٢٨٩ ص
(١٨٢)
باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الأمة
٢٩٠ ص
(١٨٣)
باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها
٢٩١ ص
(١٨٤)
باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها
٢٩١ ص
(١٨٥)
باب حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة
٢٩٢ ص
(١٨٦)
باب أن من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر
٢٩٣ ص
(١٨٧)
باب أنه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها
٢٩٤ ص
(١٨٨)
باب حكم من أعتق عبده وزجه ابنته وشرط أن لا يتزوج عليها
٢٩٥ ص
(١٨٩)
باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسري أو هجرها
٢٩٥ ص
(١٩٠)
باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن لا يخرجها من بلدها
٢٩٨ ص
(١٩١)
باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها
٢٩٨ ص
(١٩٢)
باب أن المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول
٣٠٠ ص
(١٩٣)
باب حكم إبراء المرأة من المهر كله في مرضها
٣٠١ ص
(١٩٤)
باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار
٣٠١ ص
(١٩٥)
باب ثبوت المهر بدخول الخصي
٣٠٢ ص
(١٩٦)
باب أن افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها
٣٠٢ ص
(١٩٧)
باب أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها
٣٠٣ ص
(١٩٨)
باب كم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس
٣٠٤ ص
(١٩٩)
باب أن من طلق امرأة قبل الدخول
٣٠٤ ص
(٢٠٠)
باب مقدار المتعة للمطلقة
٣٠٧ ص
(٢٠١)
باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول
٣١١ ص
(٢٠٢)
باب أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه
٣١٢ ص
(٢٠٣)
باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر
٣١٤ ص
(٢٠٤)
باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة
٣١٧ ص
(٢٠٥)
باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج
٣١٨ ص
(٢٠٦)
باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر
٣٢٠ ص
(٢٠٧)
باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فدعت الوطء
٣٢٣ ص
(٢٠٨)
باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكرا فادعت الوطء
٣٢٤ ص
(٢٠٩)
باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول
٣٢٥ ص
(٢١٠)
باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر
٣٣٣ ص
(٢١١)
باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول
٣٣٥ ص
(٢١٢)
أبواب القسم والنشوز والشقاق باب أن للزوجة الحرة ليلة من أربع، وللثنتين ليلتان
٣٣٦ ص
(٢١٣)
باب أن من تزوج امرأة عنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال
٣٣٨ ص
(٢١٤)
باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة
٣٤٠ ص
(٢١٥)
باب وجوب العدل في القسم الواجب
٣٤١ ص
(٢١٦)
باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها
٣٤١ ص
(٢١٧)
باب جواز إسقاط المرأة حقها من القسم يعوض ويغره
٣٤٢ ص
(٢١٨)
باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة
٣٤٤ ص
(٢١٩)
باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة
٣٤٥ ص
(٢٢٠)
باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعا
٣٤٦ ص
(٢٢١)
باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله
٣٤٧ ص
(٢٢٢)
باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا
٣٤٨ ص
(٢٢٣)
باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق الا مع الاذن
٣٥١ ص
(٢٢٤)
باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح
٣٥٢ ص
(٢٢٥)
أبواب أحكام الأولاد باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد
٣٥٤ ص
(٢٢٦)
باب استحباب إكرام الولد الصالح وطلبه وحبه
٣٥٧ ص
(٢٢٧)
باب استحباب طلب الولد مع الفقر والغنى والقوة والضعف
٣٥٩ ص
(٢٢٨)
باب استحباب طلب البنات و إكرامهن
٣٦٠ ص
(٢٢٩)
باب كراهة البنات
٣٦٢ ص
(٢٣٠)
باب تحريم تمني موت البنات
٣٦٥ ص
(٢٣١)
باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن
٣٦٦ ص
(٢٣٢)
باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور
٣٦٧ ص
(٢٣٣)
باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له
٣٦٩ ص
(٢٣٤)
باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد
٣٧٠ ص
(٢٣٥)
باب استحباب رفع الصوت بالاذان في المنزل لطلب كثرة الولد
٣٧٢ ص
(٢٣٦)
باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد
٣٧٢ ص
(٢٣٧)
باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به
٣٧٣ ص
(٢٣٨)
باب أن من كان له حمل أو أبطأ عليه الحمل
٣٧٥ ص
(٢٣٩)
باب أن من عزل من المرأة لم يحل له نفي الولد
٣٧٧ ص
(٢٤٠)
باب أن من أنزل على فرج زوجته البكر من غير إيلاج
٣٧٧ ص
(٢٤١)
باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ
٣٧٩ ص
(٢٤٢)
باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة
٣٨٤ ص
(٢٤٣)
باب أن من وطء أمته ثم شك في وقت الوطء
٣٨٤ ص
(٢٤٤)
باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع، وكيفيتها
٣٨٥ ص
(٢٤٥)
باب استحباب تسمية الولد قبل أن يولد والا بعد الولادة
٣٨٦ ص
(٢٤٦)
باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن
٣٨٧ ص
(٢٤٧)
باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)
٣٩٠ ص
(٢٤٨)
باب استحباب التسمية باسم محمد، وأقله إلى يوم السابع
٣٩١ ص
(٢٤٩)
باب استحباب التسمية بعلي
٣٩٤ ص
(٢٥٠)
باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر
٣٩٥ ص
(٢٥١)
باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره
٣٩٦ ص
(٢٥٢)
باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث
٣٩٧ ص
(٢٥٣)
باب كراهة كون الكنية: أبا مرة أو أبا عيسى أو أبا الحكم
٣٩٨ ص
(٢٥٤)
باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما
٣٩٩ ص
(٢٥٥)
باب استحباب إطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام
٤٠٠ ص
(٢٥٦)
باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب حين الحمل
٤٠١ ص
(٢٥٧)
باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب وإلا فسبع تمرات
٤٠١ ص
(٢٥٨)
باب استحباب اطعام الحبلى اللبان
٤٠٤ ص
(٢٥٩)
باب استحباب الاذان في أذن المولود اليمنى بأذان الصلاة
٤٠٤ ص
(٢٦٠)
باب استحباب تحنيك المولود بالتمر ماء الفرات
٤٠٦ ص
(٢٦١)
باب استحباب السؤال عن استواء لغة المولود
٤١١ ص
(٢٦٢)
باب العقيقة عن المولود
٤١١ ص
(٢٦٣)
باب أنه يستحب للكبير أن يعق عن نفسه
٤١٣ ص
(٢٦٤)
باب أنه لا يجزي الصدق بثمن العقيقة وإن لم توجد
٤١٤ ص
(٢٦٥)
باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور
٤١٥ ص
(٢٦٦)
باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش
٤١٦ ص
(٢٦٧)
باب سقوط العقيقة عن المعسر حتى يجد
٤١٦ ص
(٢٦٨)
باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع
٤١٩ ص
(٢٦٩)
باب أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الأضحية ولا الهدي
٤٢٤ ص
(٢٧٠)
باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة
٤٢٥ ص
(٢٧١)
باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة
٤٢٧ ص
(٢٧٢)
باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة
٤٢٨ ص
(٢٧٣)
باب كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصبي
٤٢٩ ص
(٢٧٤)
باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب بل يستحب
٤٢٩ ص
(٢٧٥)
باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها
٤٣١ ص
(٢٧٦)
باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا
٤٣٢ ص
(٢٧٧)
باب استحباب امرار الموسى على من ولد مختونا
٤٣٧ ص
(٢٧٨)
باب استحباب كون الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر
٤٣٩ ص
(٢٧٩)
باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر
٤٣٩ ص
(٢٨٠)
باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء
٤٣٩ ص
(٢٨١)
باب وجوب إعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده
٤٤١ ص
(٢٨٢)
باب استحباب خفض البنت وآدابه
٤٤١ ص
(٢٨٣)
باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور
٤٤٣ ص
(٢٨٤)
باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع
٤٤٣ ص
(٢٨٥)
باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته
٤٤٤ ص
(٢٨٦)
باب استحباب إسكات اليتيم إذا بكى
٤٤٥ ص
(٢٨٧)
باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحي عنه أو ضحى عن نفسه
٤٤٨ ص
(٢٨٨)
باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه
٤٤٩ ص
(٢٨٩)
باب استحباب خدمة المرأة زوجها وارضاعها ولدها
٤٥٠ ص
(٢٩٠)
باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها
٤٥١ ص
(٢٩١)
باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين
٤٥٢ ص
(٢٩٢)
باب أقل مدة الرضاع وأكثرها
٤٥٣ ص
(٢٩٣)
باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير اجرة
٤٥٥ ص
(٢٩٤)
عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة
٤٥٦ ص
(٢٩٥)
باب أن الحرة أحق بحضانة أولادها من الأب المملوك
٤٥٨ ص
(٢٩٦)
باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة وبالجمع
٤٥٩ ص
(٢٩٧)
باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى وكذا المولودة
٤٦١ ص
(٢٩٨)
باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية
٤٦٣ ص
(٢٩٩)
باب كراهة استرضاع الناصبية
٤٦٥ ص
(٣٠٠)
باب كراهة استرضاع المقاء والعمشاء
٤٦٥ ص
(٣٠١)
باب استحباب استرضاع الحسنا وكراهة استرضاع القبيحة
٤٦٧ ص
(٣٠٢)
باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط
٤٦٨ ص
(٣٠٣)
باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم
٤٦٩ ص
(٣٠٤)
باب استحباب ترك الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين
٤٧٣ ص
(٣٠٥)
باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين
٤٧٣ ص
(٣٠٦)
باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث
٤٧٥ ص
(٣٠٧)
باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده
٤٧٧ ص
(٣٠٨)
باب جملة من حقوق الأولاد
٤٧٨ ص
(٣٠٩)
باب استحباب اكرام البنت التي اسمها فاطمة وترك إهانتها
٤٨١ ص
(٣١٠)
باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له ورحمته إياه
٤٨٢ ص
(٣١١)
باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته
٤٨٥ ص
(٣١٢)
باب جواز تفضيل الأولاد على بعض ذكورا وإناثا
٤٨٥ ص
(٣١٣)
باب وجوب بر الوالدين
٤٨٦ ص
(٣١٤)
باب وجوب بر الوالدين برين كانا أو فاجرين
٤٨٩ ص
(٣١٥)
باب استحباب الزيادة في بر الام على بر الأب
٤٩٠ ص
(٣١٦)
باب تحريم قطيعة الأرحام
٤٩١ ص
(٣١٧)
باب استحباب احتساب مرض الطفل وبكائه
٤٩٣ ص
(٣١٨)
باب جواز علاج الانسان ولده و ربط جرحه
٤٩٥ ص
(٣١٩)
باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر
٤٩٥ ص
(٣٢٠)
باب أن الذي ولد أخيرا من التوأمين هو الأكبر
٤٩٦ ص
(٣٢١)
باب أن الغائب إذا حملت زوجته لم يلحق به الولد
٤٩٦ ص
(٣٢٢)
باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل
٤٩٧ ص
(٣٢٣)
باب أنه من أقر بالولد لم يقبل إنكاره بعد ذلك
٤٩٨ ص
(٣٢٤)
باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه
٤٩٨ ص
(٣٢٥)
باب تحريم العقوق وحده
٤٩٩ ص
(٣٢٦)
باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط
٥٠٢ ص
(٣٢٧)
باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة في حياتهما
٥٠٤ ص
(٣٢٨)
باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت
٥٠٥ ص
(٣٢٩)
باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها
٥٠٦ ص
(٣٣٠)
باب عدم كراهة وطء الزوجة الحامل مع الوضوء
٥٠٦ ص
(٣٣١)
أبواب النفقات باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم
٥٠٨ ص
(٣٣٢)
باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج
٥١٢ ص
(٣٣٣)
باب استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالإناث
٥١٣ ص
(٣٣٤)
باب النفقات الواجبة والمندوبة وجملة من احكامها
٥١٤ ص
(٣٣٥)
باب كراهة تصرف المرأة في مالها وانفاقها منه
٥١٥ ص
(٣٣٦)
باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج
٥١٦ ص
(٣٣٧)
باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع
٥١٧ ص
(٣٣٨)
باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها
٥١٨ ص
(٣٣٩)
باب عدم وجوب نفقة المتوفي عنها من مال زوجها
٥٢١ ص
(٣٤٠)
باب وجوب نفقة المتوفي عنها من مال زوجها
٥٢١ ص
(٣٤١)
باب وجوب نقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل
٥٢٣ ص
(٣٤٢)
باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الأقارب
٥٢٦ ص
(٣٤٣)
باب وجوب نفقة الملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه
٥٢٧ ص
(٣٤٤)
باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكها
٥٢٨ ص
(٣٤٥)
باب استحباب القناعة بالقليل والاستغناء به عن الناس
٥٢٩ ص
(٣٤٦)
باب استحباب الرضا بالكفاف
٥٣١ ص
(٣٤٧)
باب استحباب صلة الأرحام
٥٣٢ ص
(٣٤٨)
باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعا
٥٣٧ ص
(٣٤٩)
باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل
٥٣٨ ص
(٣٥٠)
باب استحباب التوسعة على العيال
٥٣٩ ص
(٣٥١)
باب وجوب كفاية العيال
٥٤١ ص
(٣٥٢)
باب استحباب الجود والسخاء
٥٤٣ ص
(٣٥٣)
باب استحباب الانفاق وكراهة الامساك
٥٤٦ ص
(٣٥٤)
باب تحريم البخل والشح بالواجبات
٥٤٨ ص
(٣٥٥)
باب استحباب الاقتصاد في النفقة
٥٤٩ ص
(٣٥٦)
باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف
٥٥٤ ص
(٣٥٧)
باب عدم جواز السرف والتقتير
٥٥٤ ص
(٣٥٨)
باب استحباب صيانة العرض بالمال
٥٥٦ ص
(٣٥٩)
باب حد الاسراف والتقصير
٥٥٧ ص
(٣٦٠)
باب استحباب الصبر عن شرأ الفاكهة ونحوها في السوق
٥٥٩ ص
(٣٦١)
باب عدم جواز منع المال وترك الانفاق منه
٥٥٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢١ - الصفحة ٥٢٦ - باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الأقارب
(٢) الخصال ٢٤٧ / ١٠٩.
٤ - الكافي ٤: ١٣ / ٢.
(١) التهذيب ٦: ٢٩٣ / ٨١٤، والاستبصار ٣: ٤٤ / ١٤٧.
(٢) مر في الحديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
٥ - الكافي ٤: ١٣ / ٣.
(١) ليس في المصدر.
٦ - التهذيب ٦: ٢٩٣ / ٨١٣، والاستبصار ٣: ٤٤ / ١٤٨، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٤ - الكافي ٤: ١٣ / ٢.
(١) التهذيب ٦: ٢٩٣ / ٨١٤، والاستبصار ٣: ٤٤ / ١٤٧.
(٢) مر في الحديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
٥ - الكافي ٤: ١٣ / ٣.
(١) ليس في المصدر.
٦ - التهذيب ٦: ٢٩٣ / ٨١٣، والاستبصار ٣: ٤٤ / ١٤٨، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٥٢٦)