وسائل الشيعة (آل البيت)
(١)
كتاب الشركة باب أنه يتساوى الشريكان في الربح والخسران
٤ ص
(٢)
باب كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم
٧ ص
(٣)
باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها
٨ ص
(٤)
باب أن الشريكين إذا شرطا - في التصرف - الاجتماع لزم
٩ ص
(٥)
باب أنه لا يجوز لاحد الشريكين التصرف إلا باذن الآخر
١٠ ص
(٦)
باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه
١١ ص
(٧)
باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق
١٢ ص
(٨)
كتاب المضاربة باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف
١٣ ص
(٩)
باب أنه يجوز للمالك أن يدع أكثر المال قرضا والباقي قراضا
١٧ ص
(١٠)
باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح
١٨ ص
(١١)
باب أن صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلا رأس ماله
٢١ ص
(١٢)
باب أنه لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض
٢١ ص
(١٣)
باب للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال
٢٢ ص
(١٤)
باب أنه يجوز للعامل إذا اشترى إياه وظهر فيه ربح
٢٣ ص
(١٥)
باب أن العامل إذا اشترى إياه وظهر فيه ربح
٢٣ ص
(١٦)
باب أن من صادقته امرأة ودفعت إليه مالا يتجر به
٢٤ ص
(١٧)
باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة به
٢٥ ص
(١٨)
باب حكم وطء العامل جارية المضاربة
٢٥ ص
(١٩)
باب أنه يجوز أن يدفع الانسان إلى عبده عشرة دراهم
٢٦ ص
(٢٠)
باب أن من كان بيده مضاربة فمات فأن عينها لواحد بعينه
٢٧ ص
(٢١)
باب أنه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة
٢٧ ص
(٢٢)
كتاب المزارعة والمساقاة باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه
٢٨ ص
(٢٣)
باب استحباب صب الماء في أصول الشجر عند الغرس
٢٩ ص
(٢٤)
باب استحباب الزرع
٢٩ ص
(٢٥)
باب استحباب الحرث للزرع
٣٣ ص
(٢٦)
باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس
٣٤ ص
(٢٧)
باب استحباب تلقيح النخل وكيفيته، وغرس البسر
٣٥ ص
(٢٨)
باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر، واستحباب سقي الطلع والسدر
٣٦ ص
(٢٩)
باب أنه يشترط في المزرعة كون النماء مشاعا بينهما
٣٨ ص
(٣٠)
باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما
٤٠ ص
(٣١)
باب أن العمل على العامل والخراج على المالك إلا مع الشرط
٤١ ص
(٣٢)
باب ذكر الاجل في المزارعة
٤٣ ص
(٣٣)
باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة
٤٤ ص
(٣٤)
باب جواز المشاركة في الزرع بان يشتري من البذر
٤٥ ص
(٣٥)
باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر إن يخرص على العامل
٤٦ ص
(٣٦)
باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة
٤٩ ص
(٣٧)
باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز
٥٠ ص
(٣٨)
باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر
٥٤ ص
(٣٩)
باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس
٥٦ ص
(٤٠)
باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها
٥٨ ص
(٤١)
باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط
٥٩ ص
(٤٢)
باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام
٦١ ص
(٤٣)
كتاب الوديعة باب وجوب أداء الأمانة
٦٣ ص
(٤٤)
باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر
٦٧ ص
(٤٥)
باب تحريم الخيانة
٧٢ ص
(٤٦)
باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط
٧٥ ص
(٤٧)
باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط
٧٧ ص
(٤٨)
باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعه وكذا كل سفيه
٧٨ ص
(٤٩)
باب أن المال إذا تلف فقال المالك: هو دين
٨١ ص
(٥٠)
باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم
٨٢ ص
(٥١)
باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع وإفساد المال
٨٣ ص
(٥٢)
باب أن من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال
٨٥ ص
(٥٣)
كتاب العارية باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة
٨٦ ص
(٥٤)
باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان
٩٠ ص
(٥٥)
باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط
٩١ ص
(٥٦)
باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن
٩٢ ص
(٥٧)
باب أن من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك
٩٣ ص
(٥٨)
كتاب الإجارة باب جملة ما تجوز الإجارة فيه ومالا تجوز
٩٥ ص
(٥٩)
باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة، وعدم تحريمها
٩٧ ص
(٦٠)
باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته
٩٨ ص
(٦١)
باب استحباب دفع الأجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل
١٠٠ ص
(٦٢)
باب تحريم منع الأجير أجرته
١٠١ ص
(٦٣)
باب أن المستأجر ضامن للأجرة حتى يؤديها
١٠٣ ص
(٦٤)
باب أن الإجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو التعذر
١٠٤ ص
(٦٥)
باب الايجاب والقبول في الإجارة وتعيين العين والمدة
١٠٥ ص
(٦٦)
باب أنه يجوز للأجير أن يعمل في مال خص آخر مضاربة
١٠٦ ص
(٦٧)
باب أن من استأجر أجيرا وعين الأجرة والنفقة
١٠٦ ص
(٦٨)
باب أن من استأجر مملوكا من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئا
١٠٧ ص
(٦٩)
باب أن من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت
١٠٩ ص
(٧٠)
باب أن من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين
١١٠ ص
(٧١)
باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل
١١١ ص
(٧٢)
باب حكم من آجر ولده مدة
١١٢ ص
(٧٣)
باب أن استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره
١١٢ ص
(٧٤)
باب أن من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها
١١٣ ص
(٧٥)
باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع
١١٧ ص
(٧٦)
باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره
١١٨ ص
(٧٧)
باب أنه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير
١١٨ ص
(٧٨)
باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر
١٢٠ ص
(٧٩)
باب أن من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة وسكن البعض
١٢٣ ص
(٨٠)
باب أن من تقبل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة
١٢٦ ص
(٨١)
باب أن بيع العين لا يبطل الإجارة
١٢٨ ص
(٨٢)
باب حكم الإجارة هل تبطل بموت المؤجر
١٣٠ ص
(٨٣)
باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة
١٣٢ ص
(٨٤)
باب حكم اشتراط نقص الطعام على الملاح وحكم زيادته
١٣٣ ص
(٨٥)
باب أن صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا أن تودع عنده فيفرط
١٣٣ ص
(٨٦)
باب أن الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسال والصباغ
١٣٥ ص
(٨٧)
باب ثبوت الضمان على الجمال والحمال والمكاري
١٤٢ ص
(٨٨)
باب أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط
١٤٩ ص
(٨٩)
باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة
١٥٠ ص
(٩٠)
باب جواز جعل أكثر الأجرة في مقابلة أول المدة
١٥٢ ص
(٩١)
باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات
١٥٣ ص
(٩٢)
كتاب الوكالة باب أنها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل
١٥٥ ص
(٩٣)
باب أن الوكيل إذا تصرف بعد عزله أن يعلم به مشافهة
١٥٦ ص
(٩٤)
باب جواز الوكالة في الطلاق
١٥٨ ص
(٩٥)
باب حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة
١٥٩ ص
(٩٦)
باب أن وكيل المرأة إذا زوجها برجل ثم ظهر بها عيب
١٦٠ ص
(٩٧)
باب أن المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل
١٦١ ص
(٩٨)
باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو
١٦٥ ص
(٩٩)
باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل
١٦٥ ص
(١٠٠)
كتاب الوقوف والصدقات باب استحبابها
١٦٦ ص
(١٠١)
باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره
١٦٨ ص
(١٠٢)
باب إن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه
١٦٩ ص
(١٠٣)
باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه
١٧١ ص
(١٠٤)
باب أن من تصدق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل معهم
١٧٦ ص
(١٠٥)
باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف
١٧٨ ص
(١٠٦)
باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف
١٨٥ ص
(١٠٧)
باب أن من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد
١٨٦ ص
(١٠٨)
باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة
١٨٧ ص
(١٠٩)
باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها
١٩١ ص
(١١٠)
باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض
١٩٧ ص
(١١١)
باب أنه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما
٢٠٠ ص
(١١٢)
باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها
٢٠٢ ص
(١١٣)
باب حكم من تصدق بجارية على غيره
٢٠٣ ص
(١١٤)
باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعا
٢٠٤ ص
(١١٥)
باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى الزكاة
٢٠٦ ص
(١١٦)
باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها
٢٠٧ ص
(١١٧)
كتاب السكنى والحبيس باب استحباب التطوع بهما للمؤمن
٢٠٩ ص
(١١٨)
باب أن السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقتها بحياته
٢١٠ ص
(١١٩)
باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها
٢١٢ ص
(١٢٠)
باب أن من أسكن شخصا ولم يعين وقتا فله أن يخرجه متى شاء
٢١٣ ص
(١٢١)
باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدة
٢١٥ ص
(١٢٢)
باب أن من حبس مملوكا على أحد يخدمه مده حياته لزم
٢١٧ ص
(١٢٣)
باب أن من أوصى بان يجرى على فلان من ثلثه
٢١٨ ص
(١٢٤)
باب أن من جعل له سكنى دار مدة حياته
٢١٩ ص
(١٢٥)
كتاب الهبات باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنه إبراء لازم
٢٢١ ص
(١٢٦)
باب أن من وهب ما في الذمة لغير من هو عليه
٢٢٢ ص
(١٢٧)
باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة
٢٢٣ ص
(١٢٨)
باب عدم اللزوم الهبة قبل القبض فان مات الواهب قبله بطلت
٢٢٤ ص
(١٢٩)
باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين
٢٢٧ ص
(١٣٠)
باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة
٢٢٨ ص
(١٣١)
باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة
٢٣١ ص
(١٣٢)
باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين
٢٣٣ ص
(١٣٣)
باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض
٢٣٤ ص
(١٣٤)
باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده
٢٣٥ ص
(١٣٥)
باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية
٢٣٦ ص
(١٣٦)
باب جواز هبة المشاع
٢٣٨ ص
(١٣٧)
كتاب السبق والرماية باب استحباب اجراء الخيل وتأديبها والاستباق
٢٤٠ ص
(١٣٨)
باب استحباب الرمي والمراماة على ركوب الخيل
٢٤٢ ص
(١٣٩)
باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه
٢٤٣ ص
(١٤٠)
باب جواز شرط مال المسابقة للسابق والمصلي والثالث
٢٤٥ ص
(١٤١)
كتاب الوصايا باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له
٢٤٨ ص
(١٤٢)
باب وجوب الوصية بما بقي في الذمة من الزكاة
٢٥٠ ص
(١٤٣)
باب استحباب الوصي بالمأثور
٢٥٢ ص
(١٤٤)
باب كراهة ترك الوصية
٢٥٣ ص
(١٤٥)
باب عدم جواز الاضرار بالورثة في الوصية
٢٥٥ ص
(١٤٦)
باب استحباب حسن الوصية عند الموت
٢٥٦ ص
(١٤٧)
باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصية بها
٢٥٧ ص
(١٤٨)
باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز الثلث
٢٥٨ ص
(١٤٩)
باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث
٢٦٠ ص
(١٥٠)
باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة، بل استحبابها
٢٦٢ ص
(١٥١)
باب أن من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصية في استحبابها
٢٦٦ ص
(١٥٢)
باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث
٢٧٣ ص
(١٥٣)
باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصي
٢٧٤ ص
(١٥٤)
باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل دخل ثلث ديته أيضا
٢٧٦ ص
(١٥٥)
باب جواز الوصية للوارث
٢٧٨ ص
(١٥٦)
باب صحة الاقرار للوارث وغيره بدين، وأنه يمضي من الأصل
٢٨٢ ص
(١٥٧)
باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت
٢٨٧ ص
(١٥٨)
باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح
٢٩٣ ص
(١٥٩)
باب أن المدبر ينعتق بعد موت سيده من الثلث كالوصية
٢٩٨ ص
(١٦٠)
باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين، وبشهادة ذميين
٣٠٠ ص
(١٦١)
باب حكم ما لو ارتاب ولي الميت بالشاهدين الذميين
٣٠٥ ص
(١٦٢)
باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية
٣٠٧ ص
(١٦٣)
باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول
٣١٠ ص
(١٦٤)
باب وجوب قبول الولد وصية والده
٣١٣ ص
(١٦٥)
باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين
٣١٤ ص
(١٦٦)
باب أنه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين
٣١٤ ص
(١٦٧)
باب أن ثمن الكفن من أصل المال، وأنه مقدم على الدين
٣١٩ ص
(١٦٨)
باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين
٣٢٠ ص
(١٦٩)
باب أن من مات وعليه دين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق
٣٢٣ ص
(١٧٠)
باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصية
٣٢٤ ص
(١٧١)
باب وجوب صرف الدية في قضاء دين المقتول
٣٢٧ ص
(١٧٢)
باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها
٣٢٨ ص
(١٧٣)
باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله
٣٢٩ ص
(١٧٤)
باب أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس
٣٣٣ ص
(١٧٥)
باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال
٣٣٤ ص
(١٧٦)
باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال إلى الموصى له
٣٣٧ ص
(١٧٧)
باب أن من خالف في الوصية فللوصي ردها
٣٤٢ ص
(١٧٨)
باب أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت
٣٤٤ ص
(١٧٩)
باب أن من أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال
٣٤٨ ص
(١٨٠)
باب وجوب إخراج حجة الاسلام من الأصل
٣٤٨ ص
(١٨١)
باب أن من مات وعليه حجة الاسلام و زكاة وقصرت التركة
٣٥٠ ص
(١٨٢)
باب حكم ما لو أقر عند موته ببنوة صبي
٣٥٠ ص
(١٨٣)
باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين
٣٥٢ ص
(١٨٤)
باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ
٣٥٧ ص
(١٨٥)
باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ
٣٦١ ص
(١٨٦)
باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ
٣٦٢ ص
(١٨٧)
باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق
٣٦٣ ص
(١٨٨)
باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة
٣٦٤ ص
(١٨٩)
باب أن من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصية
٣٦٦ ص
(١٩٠)
باب أن من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد
٣٦٧ ص
(١٩١)
باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته
٣٦٩ ص
(١٩٢)
باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية
٣٧٠ ص
(١٩٣)
باب حكم من أوصى بجزء من ماله
٣٧١ ص
(١٩٤)
باب حكم من أوصى بسهم من ماله
٣٧٦ ص
(١٩٥)
باب حكم من أوصى بشيء من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه
٣٧٩ ص
(١٩٦)
باب أن من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية
٣٨٠ ص
(١٩٧)
باب أن من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام
٣٨٢ ص
(١٩٨)
باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية
٣٨٤ ص
(١٩٩)
باب حكم من أوصى لأعمامه وأخواله
٣٨٤ ص
(٢٠٠)
باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته
٣٨٥ ص
(٢٠١)
باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإناث
٣٨٦ ص
(٢٠٢)
باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدم الحج
٣٨٧ ص
(٢٠٣)
باب أن الوصية إذا تعددت وجب الابتداء بالأولى ثم بعدها
٣٨٩ ص
(٢٠٤)
باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية قدم العتق
٣٩٠ ص
(٢٠٥)
باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة
٣٩٢ ص
(٢٠٦)
باب أن من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه
٣٩٢ ص
(٢٠٧)
باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصية
٣٩٣ ص
(٢٠٨)
باب أن من أعتق مملوكين عند موته ولا بينة وأشهدهما
٣٩٤ ص
(٢٠٩)
باب أن من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية
٣٩٥ ص
(٢١٠)
باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد
٣٩٦ ص
(٢١١)
باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه
٣٩٧ ص
(٢١٢)
باب أن من أوصى بعتق ثلث ممالكه ومات ولم يعين
٣٩٩ ص
(٢١٣)
باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها
٤٠٠ ص
(٢١٤)
باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة
٤٠١ ص
(٢١٥)
باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي
٤٠١ ص
(٢١٦)
باب حكم الوصية للعبد بمال
٤٠٢ ص
(٢١٧)
باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة
٤٠٤ ص
(٢١٨)
باب أن المكاتب إذا أوصى صحت وصيته بقدر ما أعتق منه
٤٠٥ ص
(٢١٩)
باب أن من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث
٤٠٦ ص
(٢٢٠)
باب استحباب الوصية للقرابة وإن كان قاطعا
٤٠٨ ص
(٢٢١)
باب أن من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه
٤١٠ ص
(٢٢٢)
باب أن المريض إذا أوصى ثم برئ استحب له إمضاء وصيته
٤١٠ ص
(٢٢٣)
باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد
٤١٣ ص
(٢٢٤)
باب حكم الوصية باخراج الولد من الميراث لاتيانه أم ولد
٤١٥ ص
(٢٢٥)
باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه
٤١٧ ص
(٢٢٦)
باب أن من أذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار
٤١٨ ص
(٢٢٧)
باب الوصي إذا ادعى على الميت دينا بلا بينة
٤١٩ ص
(٢٢٨)
باب حكم من أوصى بمال لآل محمد صلى الله عليه وآله
٤٢٠ ص
(٢٢٩)
باب أنه يجوز للموصي أن يفوض أمر مصرف الوصية
٤٢٢ ص
(٢٣٠)
باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلة ضيعة كل سنة
٤٢٣ ص
(٢٣١)
باب ثبوت الوصية بخبر الثقة
٤٢٤ ص
(٢٣٢)
باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن يوصي به
٤٢٥ ص
(٢٣٣)
باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات
٤٢٥ ص
(٢٣٤)
باب جواز الوصية للصغير
٤٢٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٢٤٥ - باب جواز شرط مال المسابقة للسابق والمصلي والثالث

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن محمد الحجال مثله (١).
[٢٤٥١٢] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم يفضل بعضهم على بعض؟
قال: لا بأس.
[٢٤٥١٣] ٣ - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن معاوية وأبي كهمس أنهما سمعا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صنع ذلك علي (عليه السلام) بابنه الحسن، وفعل ذلك الحسين بابنه علي وفعله أبي بي، وفعلته أنا.
[٢٤٥١٤] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال: لا بأس بذلك.
[٢٤٥١٥] ٥ - وعنه، عن النضر، عن القاسم، عن جراح المدائني قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عطية الوالد لولده يبينه؟ قال: إذا أعطاه في صحة جاز.
[٢٤٥١٦] ٦ - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض؟ قال: قد فضلت فلانا على أهلي وولدي فلا بأس.

(١) الفقيه ٤: ١٤٤ / ٤٩٥.
٢ - التهذيب ٩: ١٩٩ / ٧٩٥.
٣ - التهذيب ٩: ١٩٩ / ذيل حديث ٧٩٥.
٤ - التهذيب ٩: ٢٠٠ / ٧٩٦.
٥ - التهذيب ٩: ٢٠١ / ٨٠١، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.
٦ - قرب الإسناد: ١١٩.
(٢٤٥)