توفى من ولد موسى ولم يترك ولدا رد حقه على أهل الصدقة، وإنه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق إلا أن يكون آباؤهم من ولدي، وليس لأحد في صدقتي مع ولدي وولد ولدي وأعقابهم ما بقي منهم أحد، فإذا انقرضوا فلم يبق مهم واحد فصدقتي على ولد أبي من أمي ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي، فإذا انقرض ولد أبي من أمي فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي، فإذا انقرض ولد أبي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على الأول فالأول حتى يرثها الله الذي رزقها وهو خير الوارثين، تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها ولا رد ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم، فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي فإذا انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما، فإذا انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي، فإذا انقرض أحدهما دخل الأكبر من ولدي مع الباقي، وإن لم يبق من ولدي إلا واحد فهو الذي يليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (٤).
ورواه في (عيون الأخبار) (٥) عن أبيه عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أبي الصهبان، عن صفوان نحوه (٦).
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار (٧)،
وسائل الشيعة (آل البيت)
(١)
كتاب الشركة باب أنه يتساوى الشريكان في الربح والخسران
٤ ص
(٢)
باب كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم
٧ ص
(٣)
باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها
٨ ص
(٤)
باب أن الشريكين إذا شرطا - في التصرف - الاجتماع لزم
٩ ص
(٥)
باب أنه لا يجوز لاحد الشريكين التصرف إلا باذن الآخر
١٠ ص
(٦)
باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه
١١ ص
(٧)
باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق
١٢ ص
(٨)
كتاب المضاربة باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف
١٣ ص
(٩)
باب أنه يجوز للمالك أن يدع أكثر المال قرضا والباقي قراضا
١٧ ص
(١٠)
باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح
١٨ ص
(١١)
باب أن صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلا رأس ماله
٢١ ص
(١٢)
باب أنه لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض
٢١ ص
(١٣)
باب للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال
٢٢ ص
(١٤)
باب أنه يجوز للعامل إذا اشترى إياه وظهر فيه ربح
٢٣ ص
(١٥)
باب أن العامل إذا اشترى إياه وظهر فيه ربح
٢٣ ص
(١٦)
باب أن من صادقته امرأة ودفعت إليه مالا يتجر به
٢٤ ص
(١٧)
باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة به
٢٥ ص
(١٨)
باب حكم وطء العامل جارية المضاربة
٢٥ ص
(١٩)
باب أنه يجوز أن يدفع الانسان إلى عبده عشرة دراهم
٢٦ ص
(٢٠)
باب أن من كان بيده مضاربة فمات فأن عينها لواحد بعينه
٢٧ ص
(٢١)
باب أنه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة
٢٧ ص
(٢٢)
كتاب المزارعة والمساقاة باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه
٢٨ ص
(٢٣)
باب استحباب صب الماء في أصول الشجر عند الغرس
٢٩ ص
(٢٤)
باب استحباب الزرع
٢٩ ص
(٢٥)
باب استحباب الحرث للزرع
٣٣ ص
(٢٦)
باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس
٣٤ ص
(٢٧)
باب استحباب تلقيح النخل وكيفيته، وغرس البسر
٣٥ ص
(٢٨)
باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر، واستحباب سقي الطلع والسدر
٣٦ ص
(٢٩)
باب أنه يشترط في المزرعة كون النماء مشاعا بينهما
٣٨ ص
(٣٠)
باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما
٤٠ ص
(٣١)
باب أن العمل على العامل والخراج على المالك إلا مع الشرط
٤١ ص
(٣٢)
باب ذكر الاجل في المزارعة
٤٣ ص
(٣٣)
باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة
٤٤ ص
(٣٤)
باب جواز المشاركة في الزرع بان يشتري من البذر
٤٥ ص
(٣٥)
باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر إن يخرص على العامل
٤٦ ص
(٣٦)
باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة
٤٩ ص
(٣٧)
باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز
٥٠ ص
(٣٨)
باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر
٥٤ ص
(٣٩)
باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس
٥٦ ص
(٤٠)
باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها
٥٨ ص
(٤١)
باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط
٥٩ ص
(٤٢)
باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام
٦١ ص
(٤٣)
كتاب الوديعة باب وجوب أداء الأمانة
٦٣ ص
(٤٤)
باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر
٦٧ ص
(٤٥)
باب تحريم الخيانة
٧٢ ص
(٤٦)
باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط
٧٥ ص
(٤٧)
باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط
٧٧ ص
(٤٨)
باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعه وكذا كل سفيه
٧٨ ص
(٤٩)
باب أن المال إذا تلف فقال المالك: هو دين
٨١ ص
(٥٠)
باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم
٨٢ ص
(٥١)
باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع وإفساد المال
٨٣ ص
(٥٢)
باب أن من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال
٨٥ ص
(٥٣)
كتاب العارية باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة
٨٦ ص
(٥٤)
باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان
٩٠ ص
(٥٥)
باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط
٩١ ص
(٥٦)
باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن
٩٢ ص
(٥٧)
باب أن من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك
٩٣ ص
(٥٨)
كتاب الإجارة باب جملة ما تجوز الإجارة فيه ومالا تجوز
٩٥ ص
(٥٩)
باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة، وعدم تحريمها
٩٧ ص
(٦٠)
باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته
٩٨ ص
(٦١)
باب استحباب دفع الأجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل
١٠٠ ص
(٦٢)
باب تحريم منع الأجير أجرته
١٠١ ص
(٦٣)
باب أن المستأجر ضامن للأجرة حتى يؤديها
١٠٣ ص
(٦٤)
باب أن الإجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو التعذر
١٠٤ ص
(٦٥)
باب الايجاب والقبول في الإجارة وتعيين العين والمدة
١٠٥ ص
(٦٦)
باب أنه يجوز للأجير أن يعمل في مال خص آخر مضاربة
١٠٦ ص
(٦٧)
باب أن من استأجر أجيرا وعين الأجرة والنفقة
١٠٦ ص
(٦٨)
باب أن من استأجر مملوكا من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئا
١٠٧ ص
(٦٩)
باب أن من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت
١٠٩ ص
(٧٠)
باب أن من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين
١١٠ ص
(٧١)
باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل
١١١ ص
(٧٢)
باب حكم من آجر ولده مدة
١١٢ ص
(٧٣)
باب أن استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره
١١٢ ص
(٧٤)
باب أن من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها
١١٣ ص
(٧٥)
باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع
١١٧ ص
(٧٦)
باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره
١١٨ ص
(٧٧)
باب أنه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير
١١٨ ص
(٧٨)
باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر
١٢٠ ص
(٧٩)
باب أن من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة وسكن البعض
١٢٣ ص
(٨٠)
باب أن من تقبل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة
١٢٦ ص
(٨١)
باب أن بيع العين لا يبطل الإجارة
١٢٨ ص
(٨٢)
باب حكم الإجارة هل تبطل بموت المؤجر
١٣٠ ص
(٨٣)
باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة
١٣٢ ص
(٨٤)
باب حكم اشتراط نقص الطعام على الملاح وحكم زيادته
١٣٣ ص
(٨٥)
باب أن صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا أن تودع عنده فيفرط
١٣٣ ص
(٨٦)
باب أن الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسال والصباغ
١٣٥ ص
(٨٧)
باب ثبوت الضمان على الجمال والحمال والمكاري
١٤٢ ص
(٨٨)
باب أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط
١٤٩ ص
(٨٩)
باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة
١٥٠ ص
(٩٠)
باب جواز جعل أكثر الأجرة في مقابلة أول المدة
١٥٢ ص
(٩١)
باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات
١٥٣ ص
(٩٢)
كتاب الوكالة باب أنها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل
١٥٥ ص
(٩٣)
باب أن الوكيل إذا تصرف بعد عزله أن يعلم به مشافهة
١٥٦ ص
(٩٤)
باب جواز الوكالة في الطلاق
١٥٨ ص
(٩٥)
باب حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة
١٥٩ ص
(٩٦)
باب أن وكيل المرأة إذا زوجها برجل ثم ظهر بها عيب
١٦٠ ص
(٩٧)
باب أن المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل
١٦١ ص
(٩٨)
باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو
١٦٥ ص
(٩٩)
باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل
١٦٥ ص
(١٠٠)
كتاب الوقوف والصدقات باب استحبابها
١٦٦ ص
(١٠١)
باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره
١٦٨ ص
(١٠٢)
باب إن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه
١٦٩ ص
(١٠٣)
باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه
١٧١ ص
(١٠٤)
باب أن من تصدق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل معهم
١٧٦ ص
(١٠٥)
باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف
١٧٨ ص
(١٠٦)
باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف
١٨٥ ص
(١٠٧)
باب أن من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد
١٨٦ ص
(١٠٨)
باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة
١٨٧ ص
(١٠٩)
باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها
١٩١ ص
(١١٠)
باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض
١٩٧ ص
(١١١)
باب أنه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما
٢٠٠ ص
(١١٢)
باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها
٢٠٢ ص
(١١٣)
باب حكم من تصدق بجارية على غيره
٢٠٣ ص
(١١٤)
باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعا
٢٠٤ ص
(١١٥)
باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى الزكاة
٢٠٦ ص
(١١٦)
باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها
٢٠٧ ص
(١١٧)
كتاب السكنى والحبيس باب استحباب التطوع بهما للمؤمن
٢٠٩ ص
(١١٨)
باب أن السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقتها بحياته
٢١٠ ص
(١١٩)
باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها
٢١٢ ص
(١٢٠)
باب أن من أسكن شخصا ولم يعين وقتا فله أن يخرجه متى شاء
٢١٣ ص
(١٢١)
باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدة
٢١٥ ص
(١٢٢)
باب أن من حبس مملوكا على أحد يخدمه مده حياته لزم
٢١٧ ص
(١٢٣)
باب أن من أوصى بان يجرى على فلان من ثلثه
٢١٨ ص
(١٢٤)
باب أن من جعل له سكنى دار مدة حياته
٢١٩ ص
(١٢٥)
كتاب الهبات باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنه إبراء لازم
٢٢١ ص
(١٢٦)
باب أن من وهب ما في الذمة لغير من هو عليه
٢٢٢ ص
(١٢٧)
باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة
٢٢٣ ص
(١٢٨)
باب عدم اللزوم الهبة قبل القبض فان مات الواهب قبله بطلت
٢٢٤ ص
(١٢٩)
باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين
٢٢٧ ص
(١٣٠)
باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة
٢٢٨ ص
(١٣١)
باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة
٢٣١ ص
(١٣٢)
باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين
٢٣٣ ص
(١٣٣)
باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض
٢٣٤ ص
(١٣٤)
باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده
٢٣٥ ص
(١٣٥)
باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية
٢٣٦ ص
(١٣٦)
باب جواز هبة المشاع
٢٣٨ ص
(١٣٧)
كتاب السبق والرماية باب استحباب اجراء الخيل وتأديبها والاستباق
٢٤٠ ص
(١٣٨)
باب استحباب الرمي والمراماة على ركوب الخيل
٢٤٢ ص
(١٣٩)
باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه
٢٤٣ ص
(١٤٠)
باب جواز شرط مال المسابقة للسابق والمصلي والثالث
٢٤٥ ص
(١٤١)
كتاب الوصايا باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له
٢٤٨ ص
(١٤٢)
باب وجوب الوصية بما بقي في الذمة من الزكاة
٢٥٠ ص
(١٤٣)
باب استحباب الوصي بالمأثور
٢٥٢ ص
(١٤٤)
باب كراهة ترك الوصية
٢٥٣ ص
(١٤٥)
باب عدم جواز الاضرار بالورثة في الوصية
٢٥٥ ص
(١٤٦)
باب استحباب حسن الوصية عند الموت
٢٥٦ ص
(١٤٧)
باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصية بها
٢٥٧ ص
(١٤٨)
باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز الثلث
٢٥٨ ص
(١٤٩)
باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث
٢٦٠ ص
(١٥٠)
باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة، بل استحبابها
٢٦٢ ص
(١٥١)
باب أن من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصية في استحبابها
٢٦٦ ص
(١٥٢)
باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث
٢٧٣ ص
(١٥٣)
باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصي
٢٧٤ ص
(١٥٤)
باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل دخل ثلث ديته أيضا
٢٧٦ ص
(١٥٥)
باب جواز الوصية للوارث
٢٧٨ ص
(١٥٦)
باب صحة الاقرار للوارث وغيره بدين، وأنه يمضي من الأصل
٢٨٢ ص
(١٥٧)
باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت
٢٨٧ ص
(١٥٨)
باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح
٢٩٣ ص
(١٥٩)
باب أن المدبر ينعتق بعد موت سيده من الثلث كالوصية
٢٩٨ ص
(١٦٠)
باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين، وبشهادة ذميين
٣٠٠ ص
(١٦١)
باب حكم ما لو ارتاب ولي الميت بالشاهدين الذميين
٣٠٥ ص
(١٦٢)
باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية
٣٠٧ ص
(١٦٣)
باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول
٣١٠ ص
(١٦٤)
باب وجوب قبول الولد وصية والده
٣١٣ ص
(١٦٥)
باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين
٣١٤ ص
(١٦٦)
باب أنه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين
٣١٤ ص
(١٦٧)
باب أن ثمن الكفن من أصل المال، وأنه مقدم على الدين
٣١٩ ص
(١٦٨)
باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين
٣٢٠ ص
(١٦٩)
باب أن من مات وعليه دين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق
٣٢٣ ص
(١٧٠)
باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصية
٣٢٤ ص
(١٧١)
باب وجوب صرف الدية في قضاء دين المقتول
٣٢٧ ص
(١٧٢)
باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها
٣٢٨ ص
(١٧٣)
باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله
٣٢٩ ص
(١٧٤)
باب أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس
٣٣٣ ص
(١٧٥)
باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال
٣٣٤ ص
(١٧٦)
باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال إلى الموصى له
٣٣٧ ص
(١٧٧)
باب أن من خالف في الوصية فللوصي ردها
٣٤٢ ص
(١٧٨)
باب أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت
٣٤٤ ص
(١٧٩)
باب أن من أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال
٣٤٨ ص
(١٨٠)
باب وجوب إخراج حجة الاسلام من الأصل
٣٤٨ ص
(١٨١)
باب أن من مات وعليه حجة الاسلام و زكاة وقصرت التركة
٣٥٠ ص
(١٨٢)
باب حكم ما لو أقر عند موته ببنوة صبي
٣٥٠ ص
(١٨٣)
باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين
٣٥٢ ص
(١٨٤)
باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ
٣٥٧ ص
(١٨٥)
باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ
٣٦١ ص
(١٨٦)
باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ
٣٦٢ ص
(١٨٧)
باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق
٣٦٣ ص
(١٨٨)
باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة
٣٦٤ ص
(١٨٩)
باب أن من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصية
٣٦٦ ص
(١٩٠)
باب أن من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد
٣٦٧ ص
(١٩١)
باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته
٣٦٩ ص
(١٩٢)
باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية
٣٧٠ ص
(١٩٣)
باب حكم من أوصى بجزء من ماله
٣٧١ ص
(١٩٤)
باب حكم من أوصى بسهم من ماله
٣٧٦ ص
(١٩٥)
باب حكم من أوصى بشيء من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه
٣٧٩ ص
(١٩٦)
باب أن من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية
٣٨٠ ص
(١٩٧)
باب أن من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام
٣٨٢ ص
(١٩٨)
باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية
٣٨٤ ص
(١٩٩)
باب حكم من أوصى لأعمامه وأخواله
٣٨٤ ص
(٢٠٠)
باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته
٣٨٥ ص
(٢٠١)
باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإناث
٣٨٦ ص
(٢٠٢)
باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدم الحج
٣٨٧ ص
(٢٠٣)
باب أن الوصية إذا تعددت وجب الابتداء بالأولى ثم بعدها
٣٨٩ ص
(٢٠٤)
باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية قدم العتق
٣٩٠ ص
(٢٠٥)
باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة
٣٩٢ ص
(٢٠٦)
باب أن من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه
٣٩٢ ص
(٢٠٧)
باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصية
٣٩٣ ص
(٢٠٨)
باب أن من أعتق مملوكين عند موته ولا بينة وأشهدهما
٣٩٤ ص
(٢٠٩)
باب أن من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية
٣٩٥ ص
(٢١٠)
باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد
٣٩٦ ص
(٢١١)
باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه
٣٩٧ ص
(٢١٢)
باب أن من أوصى بعتق ثلث ممالكه ومات ولم يعين
٣٩٩ ص
(٢١٣)
باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها
٤٠٠ ص
(٢١٤)
باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة
٤٠١ ص
(٢١٥)
باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي
٤٠١ ص
(٢١٦)
باب حكم الوصية للعبد بمال
٤٠٢ ص
(٢١٧)
باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة
٤٠٤ ص
(٢١٨)
باب أن المكاتب إذا أوصى صحت وصيته بقدر ما أعتق منه
٤٠٥ ص
(٢١٩)
باب أن من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث
٤٠٦ ص
(٢٢٠)
باب استحباب الوصية للقرابة وإن كان قاطعا
٤٠٨ ص
(٢٢١)
باب أن من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه
٤١٠ ص
(٢٢٢)
باب أن المريض إذا أوصى ثم برئ استحب له إمضاء وصيته
٤١٠ ص
(٢٢٣)
باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد
٤١٣ ص
(٢٢٤)
باب حكم الوصية باخراج الولد من الميراث لاتيانه أم ولد
٤١٥ ص
(٢٢٥)
باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه
٤١٧ ص
(٢٢٦)
باب أن من أذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار
٤١٨ ص
(٢٢٧)
باب الوصي إذا ادعى على الميت دينا بلا بينة
٤١٩ ص
(٢٢٨)
باب حكم من أوصى بمال لآل محمد صلى الله عليه وآله
٤٢٠ ص
(٢٢٩)
باب أنه يجوز للموصي أن يفوض أمر مصرف الوصية
٤٢٢ ص
(٢٣٠)
باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلة ضيعة كل سنة
٤٢٣ ص
(٢٣١)
باب ثبوت الوصية بخبر الثقة
٤٢٤ ص
(٢٣٢)
باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن يوصي به
٤٢٥ ص
(٢٣٣)
باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات
٤٢٥ ص
(٢٣٤)
باب جواز الوصية للصغير
٤٢٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٢٠٣ - باب حكم من تصدق بجارية على غيره
(٤) الفقيه ٤: ١٨٤ / ٦٤٧.
(٥) في عيون الأخبار مخالفة لما في التهذيب في مواضع كثيرة أكثرها لا يغير المعنى. (منه قده).
(٦) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ١: ٣٧ / ٢.
(٧) في الكافي زيادة: عن صفوان...
(٥) في عيون الأخبار مخالفة لما في التهذيب في مواضع كثيرة أكثرها لا يغير المعنى. (منه قده).
(٦) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ١: ٣٧ / ٢.
(٧) في الكافي زيادة: عن صفوان...
(٢٠٣)