وسائل الشيعة (آل البيت)
(١)
1 - باب جوبها
٧ ص
(٢)
2 - باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة ونحوها من الواجبات
١٤ ص
(٣)
3 - باب تحريم منع الزكاة
١٨ ص
(٤)
4 - باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالا وجحودا
٢٩ ص
(٥)
5 - باب تحريم البخل والشح بالزكاة ونحوها
٣٣ ص
(٦)
6 - باب تحريم منع كل حق واجب في المال
٤١ ص
(٧)
7 - باب الحقوق في المال سوى الزكاة وجملة من احكامها
٤٣ ص
(٨)
8 - باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء: الذهب والفضة والإبل والبقر
٥١ ص
(٩)
9 - باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربع من الحبوب التي تكال، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع
٥٩ ص
(١٠)
10 - باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها، وجملة من احكامها
٦٢ ص
(١١)
11 - باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول كالقصب والبطيخ والقضاة والرطبة والقطن والزعفران والأشنان
٦٤ ص
(١٢)
12 - باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر
٦٧ ص
(١٣)
13 - باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط ان يطلب برأس ماله أو زيادة
٦٨ ص
(١٤)
14 - باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلا أن يصير نقدا
٧٢ ص
(١٥)
15 - باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكه صاحبه أو العامل به،
٧٤ ص
(١٦)
16 - باب استحباب الزكاة في الخيل الإناث السائمة طول الحول عن فرس عتيق
٧٥ ص
(١٧)
17 - باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الانعام الثلاث فلا تجب في الرقيق إلا الفطرة
٧٧ ص
(١٨)
أبواب من تجب عليه الزكاة 1 - باب وجوبها على البالغ العاقل
٨٠ ص
(١٩)
2 - باب أن من اتجر بمال طفل وكان وليا له استحب له تزكيته وإن كان مليا
٨٠ ص
(٢٠)
3 - باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون، واستحبابها إذا اتجر به وليه وإلا لم تستحب
٨٧ ص
(٢١)
4 - باب وجوب الزكاة على الحر وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيده مالا
٨٨ ص
(٢٢)
5 - باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب
٩٠ ص
(٢٣)
6 - باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه
٩٢ ص
(٢٤)
7 - باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولا على المقترض لا على المقرض
٩٧ ص
(٢٥)
8 - باب أن من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها
١٠٠ ص
(٢٦)
9 - باب أن من كان عليه دين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته
١٠٠ ص
(٢٧)
10 - باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر
١٠١ ص
(٢٨)
أبواب زكاة الأنعام 1 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم
١٠٣ ص
(٢٩)
2 - باب تقدير النصب في الإبل، وما يجب في كل نصاب منها
١٠٤ ص
(٣٠)
3 - باب وجوب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاتي أم عرابا
١٠٩ ص
(٣١)
4 - باب وجوب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاتي أم عرابا
١١٠ ص
(٣٢)
5 - باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر
١١١ ص
(٣٣)
6 - باب تقدير النصب في الغنم، وما يجب في كل نصاب منها
١١٢ ص
(٣٤)
7 - باب اشتراط السوم في الانعام وأن لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة
١١٤ ص
(٣٥)
8 - باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام
١١٧ ص
(٣٦)
9 - باب اشتراط مضي حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة
١١٨ ص
(٣٧)
10 - باب أنه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربي ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم
١٢٠ ص
(٣٨)
11 - باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وإن كان متفرقا في أماكن وعدم وجوبها في المتفرق
١٢٢ ص
(٣٩)
12 - باب أنه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البائع
١٢٣ ص
(٤٠)
13 - باب ما يجوز اخذه بدلا عن الواجب من أسنان الإبل
١٢٣ ص
(٤١)
14 - باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من الأدب، وأن الخيار للمالك
١٢٥ ص
(٤٢)
أبواب زكاة الذهب والفضة 1 - باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كل واحد منها
١٣٢ ص
(٤٣)
2 - باب تقدير النصب في الفضة وما يجب في كل نصاب منها
١٣٧ ص
(٤٤)
3 - باب أن الزكاة الواجبة في الذهب والفضة هي ربع العشر،
١٤١ ص
(٤٥)
4 - باب مقدار الدرهم في الزكاة
١٤٤ ص
(٤٦)
5 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين
١٤٥ ص
(٤٧)
6 - باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملا طول الحول وإلا لم تجب الزكاة
١٤٧ ص
(٤٨)
7 - باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهبا خالصا أو فضة خالصة أو مغشوشا
١٤٨ ص
(٤٩)
8 - باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك
١٤٩ ص
(٥٠)
9 - باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته
١٥١ ص
(٥١)
10 - باب استحباب تزكية الحلي بإعادته لمن يؤمن منه إفساده
١٥٣ ص
(٥٢)
11 - باب أن من جعل المال حليا أو سبائك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقارا
١٥٤ ص
(٥٣)
12 - باب أن من وهب المال الحول أو عارض به ولو فرارا من الزكاة لم تجب عليه،
١٥٨ ص
(٥٤)
13 - باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كل سنة وإن بقي المال بعينه وإن كان على مالكه
١٦١ ص
(٥٥)
14 - باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما،
١٦٢ ص
(٥٦)
15 - باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين
١٦٤ ص
(٥٧)
16 - باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح
١٦٦ ص
(٥٨)
17 - باب أن من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعدا وجبت زكاتها
١٦٧ ص
(٥٩)
18 - باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري
١٦٨ ص
(٦٠)
أبواب زكاة الغلات 1 - باب وجوب زكاة الغلات الأربع إذا بلغت خمسة أسق فصاعدا،
١٧٠ ص
(٦١)
2 - باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات
١٧٥ ص
(٦٢)
3 - باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلات كلها
١٧٥ ص
(٦٣)
4 - باب أن الواجب في زكاة الغلات الأربع هو العشر بان سقي سيحا أو بعلا أو من نهر
١٧٧ ص
(٦٤)
5 - باب استحباب اخراج الخمس من الغلات على وجه الزكاة
١٨١ ص
(٦٥)
6 - باب ان ما سقي سيحا وشبهه تارة و بالدوالي ونحوها أخرى وجب الحكم فيه بالأغلب
١٨٢ ص
(٦٦)
7 - باب وجب الزكاة في حصة العامل في المزرعة والمساقاة مع الشرائط
١٨٣ ص
(٦٧)
8 - باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل، وما يترك للحارس
١٨٥ ص
(٦٨)
9 - باب جواز إخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلات
١٨٧ ص
(٦٩)
10 - باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيهما زكاة؟
١٨٧ ص
(٧٠)
11 - باب أن الزكاة لا تجب في الغلات إلا مرة واحدة وإن بقيت ألف عام
١٨٩ ص
(٧١)
12 - باب وجوب زكاة الغلات عند إدراكها، وأنه لا يشترط فيها الحول
١٨٩ ص
(٧٢)
13 - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ
١٩٠ ص
(٧٣)
14 - باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل
١٩٣ ص
(٧٤)
15 - باب كراهة رد السائل عند الصوم قبل أن يعطي ثلاثة،
١٩٧ ص
(٧٥)
16 - باب كراهة الاسراف في الاعطاء عند الاحصاد والجذاذ والاعطاء بالكفين
١٩٧ ص
(٧٦)
17 - باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يجمل ولا يقصد
١٩٨ ص
(٧٧)
18 - باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار إذا أدركت
١٩٩ ص
(٧٨)
19 - باب عدم جواز اخراج الغلة الردية عن الجيدة في الزكاة
٢٠٠ ص
(٧٩)
20 - باب إعطاء المشرك عند الحصاد
٢٠٢ ص
(٨٠)
أبواب المستحقين للزكاة 1 - باب أصناف المستحقين، وعدم اشتراط الايمان في المؤلفة والرقاب، وسقوط سهم المؤلفة
٢٠٤ ص
(٨١)
2 - باب أن من دفع الزكاة إلى غير المستحق كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما
٢٠٩ ص
(٨٢)
3 - باب وجوب إعادة الزكاة إذا دفعها إلى غير مستحق كغير المؤمن
٢١١ ص
(٨٣)
4 - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى مستحق
٢١٢ ص
(٨٤)
5 - باب اشتراط الايمان والولاية في مستحق الزكاة إلا المؤلفة والرقاب
٢١٦ ص
(٨٥)
6 - باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بان يشتري لهم بها ما يحتاجون
٢٢١ ص
(٨٦)
7 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحق من الأصول
٢٢٢ ص
(٨٧)
8 - باب أن حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلا
٢٢٦ ص
(٨٨)
9 - باب جواز أخذ الفقير للزكاة وإن كان له خادم ودابة ودار مما يحتاج اليه
٢٣٠ ص
(٨٩)
10 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عدة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة
٢٣٢ ص
(٩٠)
11 - باب أن من وجب نفقته على غيره فلم يقم بكل ما يحتاج اليه أو لم يوسع عليه
٢٣٣ ص
(٩١)
12 - باب حكم من كان له مال يتجر به ولا يرفع فيه مقدار مؤونة السنة
٢٣٣ ص
(٩٢)
13 - باب أنه لا يجوز دفع الانسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته وهم أبواه
٢٣٥ ص
(٩٣)
14 - باب أنه دفع الزكاة إلى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية
٢٣٧ ص
(٩٤)
15 - باب أنه يجوز ان يعطي الانسان زكاته لأقاربه الذين يجب عليه نفقتهم
٢٤٠ ص
(٩٥)
16 - باب عدم جواز اعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين
٢٤٢ ص
(٩٦)
17 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر، وعدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة
٢٤٤ ص
(٩٧)
18 - باب جواز قضاء الدين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة
٢٤٥ ص
(٩٨)
19 - باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه
٢٤٦ ص
(٩٩)
20 - باب أن ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا خمس،
٢٤٦ ص
(١٠٠)
21 - باب أن من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب اخراجها من الأصل مقدما على الميراث
٢٥٠ ص
(١٠١)
22 - باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وإن لم يوص بها،
٢٥١ ص
(١٠٢)
23 - باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة من خمسة دراهم
٢٥١ ص
(١٠٣)
24 - باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه
٢٥٣ ص
(١٠٤)
25 - باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض،
٢٥٦ ص
(١٠٥)
26 - باب استحباب دفع الزكاة الانعام إلى المتجملين،
٢٥٩ ص
(١٠٦)
27 - باب أن من أراد دفع الزكاة إلى مستحق جاز له العدول
٢٥٩ ص
(١٠٧)
28 - باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالاعطاء والتسوية بينهم
٢٦٠ ص
(١٠٨)
29 - باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم
٢٦٣ ص
(١٠٩)
30 - باب أنه إنما تحرم الزكاة على من انتسب إلى هاشم بأبيه لا بأمه
٢٦٦ ص
(١١٠)
31 - باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة
٢٦٧ ص
(١١١)
32 - باب جواز اعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم
٢٦٨ ص
(١١٢)
33 - باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم
٢٧١ ص
(١١٣)
34 - باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم
٢٧٢ ص
(١١٤)
35 - باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام والى الثقات من بني هاشم
٢٧٥ ص
(١١٥)
36 - باب جواز تولي المالك لاخراج الزكاة
٢٧٧ ص
(١١٦)
37 - باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد إلى آخر مع الامن
٢٧٧ ص
(١١٧)
38 - باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال، وكراهة نقلها مع وجود المستحق
٢٧٩ ص
(١١٨)
39 - باب أن من نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها
٢٨٠ ص
(١١٩)
40 - باب أن من دفع اليه مال يفرقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم
٢٨٢ ص
(١٢٠)
41 - باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع اليه من الزكاة كيف يشاء من حج وتزويج
٢٨٤ ص
(١٢١)
42 - باب جواز صرف الزكاة إلى من يحج بها
٢٨٥ ص
(١٢٢)
43 - باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدة خاصة وعتقهم،
٢٨٦ ص
(١٢٣)
44 - باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم
٢٨٨ ص
(١٢٤)
45 - باب جواز اعطاء الانسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حرا مستحقا
٢٨٩ ص
(١٢٥)
46 - باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية،
٢٩٠ ص
(١٢٦)
47 - باب أن من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه
٢٩٢ ص
(١٢٧)
48 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية وحكم مهور النساء
٢٩٣ ص
(١٢٨)
49 - باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض واحتسابها عليه
٢٩٤ ص
(١٢٩)
50 - باب أن من عجل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما
٢٩٩ ص
(١٣٠)
51 - باب أن الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات إلا بعد الحول من حين الملك،
٣٠٠ ص
(١٣١)
52 - باب وجوب اخراج الزكاة عند حولها من غير تأخير، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق
٣٠١ ص
(١٣٢)
53 - باب أن من عزل الزكاة جاز له تأخير اخراجها، وحد ذلك
٣٠٣ ص
(١٣٣)
54 - باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرا
٣٠٤ ص
(١٣٤)
55 - باب قبول دعوى المالك في الاخراج
٣٠٧ ص
(١٣٥)
56 - باب وجوب النية عند إخراج الزكاة
٣٠٧ ص
(١٣٦)
57 - باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها
٣٠٨ ص
(١٣٧)
58 - باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحيي من قبولها باعطائه على وجه آخر
٣٠٩ ص
(١٣٨)
أبواب زكاة الفطرة 1 - باب وجوبها على الغني المالك لمؤونة سنته
٣١٢ ص
(١٣٩)
2 - باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنته
٣١٦ ص
(١٤٠)
3 - باب استحباب اخراج الفقير للفطرة و أقله صاع يديره على عياله
٣١٩ ص
(١٤١)
4 - باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل
٣٢٠ ص
(١٤٢)
5 - باب وجوب اخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعول من صغير وكبير،
٣٢٢ ص
(١٤٣)
6 - باب أن الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من جميع الأقوات
٣٢٧ ص
(١٤٤)
7 - باب مقدار الصاع
٣٣٥ ص
(١٤٥)
8 - باب اخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد
٣٣٨ ص
(١٤٦)
9 - باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة و استحباب دفعها إلى الامام
٣٤٠ ص
(١٤٧)
10 - باب استحباب اختيار اخراج التمر على ما سواه في الفطرة
٣٤٤ ص
(١٤٨)
11 - باب أن من ولد له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة
٣٤٧ ص
(١٤٩)
12 - باب أو وقت وجوب الفطرة إذا أهل شوال قبل الصلاة العيد
٣٤٨ ص
(١٥٠)
13 - باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق
٣٥١ ص
(١٥١)
14 - باب أن مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال
٣٥٢ ص
(١٥٢)
15 - باب أنه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا إلى الناصب
٣٥٤ ص
(١٥٣)
16 - باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة، وعدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع
٣٥٧ ص
(١٥٤)
17 - باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة، أم على سيده؟
٣٥٩ ص
(١٥٥)
18 - باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له راس ولو من رأسين
٣٦٠ ص
(١٥٦)
19 - باب جواز إخراج الانسان فطرة عياله وهم غائبون عنه،
٣٦١ ص
(١٥٧)
أبواب الصدقة 1 - باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلته ومع الدين
٣٦٢ ص
(١٥٨)
2 - باب أنه يستحب للانسان ان يعول أهل بيت من المسلمين بل يختاره على الحج
٣٦٨ ص
(١٥٩)
3 - باب استحباب الصدقة عن المريض
٣٦٩ ص
(١٦٠)
4 - باب استحباب الصدقة عن الطفل، وأمره بان يتصدق بيده ولو بالقليل
٣٧١ ص
(١٦١)
5 - باب استحباب صدقة الانسان بيده خصوصا المريض،
٣٧٢ ص
(١٦٢)
6 - باب استحباب كثرة الصدقة بقدر الجهد
٣٧٣ ص
(١٦٣)
7 - باب استحباب الصدقة ولو بالقليل على الغني والفقير
٣٧٤ ص
(١٦٤)
8 - باب استحباب التبكير بالصدقة كل صباح وكل يوم، وأنه لا بد فيها من النية
٣٧٨ ص
(١٦٥)
9 - باب استحباب الصدقة عند توقع البلاء والخوف من الأسواء والداء
٣٨١ ص
(١٦٦)
10 - باب استحباب الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه، وعزل ما يريد الصدقة به
٣٨٥ ص
(١٦٧)
11 - باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاء
٣٨٦ ص
(١٦٨)
12 - باب استحباب افتتاح النهار بالصدقة وافتتاح الليل بالصدقة
٣٨٧ ص
(١٦٩)
13 - باب استحباب الصدقة المندوبة في السر
٣٩٠ ص
(١٧٠)
14 - باب استحباب الصدقة في الليل
٣٩٤ ص
(١٧١)
15 - باب استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة كيوم الجمعة ويوم عرفة وشهر رمضان
٣٩٨ ص
(١٧٢)
16 - باب استحباب المبادرة بالصدقة في الصحة قبل مرض الموت
٣٩٩ ص
(١٧٣)
17 - باب كراهة رد السائل الذكر بالليل
٤٠٠ ص
(١٧٤)
18 - باب استحباب اختيار الصدقة على المؤن حتى دواب البر والبحر،
٤٠١ ص
(١٧٥)
19 - باب استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن حتى دواب البر والبحر
٤٠٣ ص
(١٧٦)
20 - باب تأكد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحا
٤٠٦ ص
(١٧٧)
21 - باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل
٤٠٨ ص
(١٧٨)
22 - باب كراهة رد السائل ولو ظن بل يعطيه شيئا ولو يسيرا أو يعده به
٤١٢ ص
(١٧٩)
23 - باب جواز رد السائل بعد اعطاء ثلاثة
٤١٦ ص
(١٨٠)
24 - باب عدم جواز الرجوع في الصدقة، وحكم صدقة الغلام
٤١٧ ص
(١٨١)
25 - باب استحباب التماس الدعاء من السائل، واستحباب دعاء السائل
٤١٩ ص
(١٨٢)
26 - باب استحباب المساعدة على ايصال الصدقة والمعروف إلى المستحق
٤٢٠ ص
(١٨٣)
27 - باب استحباب مواساة المؤمن في المال
٤٢٢ ص
(١٨٤)
28 - باب استحباب الايثار على النفس ولو بالقليل
٤٢٤ ص
(١٨٥)
29 - باب استحباب تقبيل الانسان يده بعد الصدقة،
٤٢٨ ص
(١٨٦)
30 - باب استحباب القرض للصدقة، وصدقة من عليه قرض،
٤٣٠ ص
(١٨٧)
31 - باب تحريم السؤال من غير احتياج
٤٣١ ص
(١٨٨)
32 - باب كراهة المسالة مع الاحتياج حتى سؤال مناولة السوط والماء
٤٣٣ ص
(١٨٩)
33 - باب تأكد كراهة السؤال في المجالس
٤٣٩ ص
(١٩٠)
34 - باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر
٤٤٠ ص
(١٩١)
35 - باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصة وإعلام الاخوان بالضيق مع الضرورة
٤٤١ ص
(١٩٢)
36 - باب استحباب الاستغناء عن الناس، وترك طلب الحوائج منهم،
٤٤٣ ص
(١٩٣)
37 - باب عدم جواز المن بعد الصدقة والصنيعة
٤٤٦ ص
(١٩٤)
38 - باب عدم جواز اللوم على الاعطاء والابتداء به
٤٤٩ ص
(١٩٥)
39 - باب استحباب الابتداء بالاعطاء والمعروف قبل السؤال
٤٥٠ ص
(١٩٦)
40 - باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الايادي
٤٥٣ ص
(١٩٧)
41 - باب استحباب فعل المعروف، وأحكامه
٤٥٤ ص
(١٩٨)
42 - باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم
٤٥٥ ص
(١٩٩)
43 - باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السؤال، واستحباب التعرض لهم،
٤٥٨ ص
(٢٠٠)
44 - باب استحقاق انفاق شيء في كل يوم ولو يسيرا
٤٥٩ ص
(٢٠١)
45 - باب تؤكد استحباب الصدقة ولو بالجاه، ووجوبا على صاحب الضرورة
٤٥٩ ص
(٢٠٢)
46 - باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحله، وعدم جواز الصدقة
٤٦٠ ص
(٢٠٣)
47 - باب استحباب إطعام الطعام
٤٦٤ ص
(٢٠٤)
48 - باب استحباب تصدق الانسان بأحب الأشياء إليه وأطيب الأطعمة
٤٦٦ ص
(٢٠٥)
49 - باب تأكد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه
٤٦٧ ص
(٢٠٦)
50 - باب استحباب البر بالاخوان، والسعي في حوائجهم، وصلة فقراء الشيعة
٤٧٠ ص
(٢٠٧)
51 - باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها
٤٧٢ ص
(٢٠٨)
52 - باب استحباب التصدق بنصف المال
٤٧٥ ص
(٢٠٩)
كتاب الخمس أبواب ما يجب فيه الخمس 1 - باب وجوبه
٤٧٨ ص
(٢١٠)
2 - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب، وفي مال الحربي، والناصب
٤٨٠ ص
(٢١١)
3 - باب وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب والفضة والصفر
٤٨٦ ص
(٢١٢)
4 - باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين دينارا في وجوب الخمس
٤٨٩ ص
(٢١٣)
5 - باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين دينارا فصاعدا
٤٩٠ ص
(٢١٤)
6 - باب أن من وجد كنزا ثم باعه كان الخمس على البائع دون المشتري
٤٩٢ ص
(٢١٥)
7 - باب أن من وجد كنزا في العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت
٤٩٣ ص
(٢١٦)
8 - باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات
٤٩٤ ص
(٢١٧)
9 - باب وجوب الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم
٤٩٩ ص
(٢١٨)
10 - باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام
٥٠٠ ص
(٢١٩)
11 - باب أن لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من اجرة الحج،
٥٠٢ ص
(٢٢٠)
12 - باب أن الخمس لا يجب إلا بعد المؤونة، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس
٥٠٣ ص
(٢٢١)
أبواب قسمة الخمس 1 - باب أنه يقسم ستة أقسام، ثلاثة للامام
٥٠٤ ص
(٢٢٢)
2 - باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من مستحقي الخمس
٥١٤ ص
(٢٢٣)
3 - باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم،
٥١٥ ص
(٢٢٤)
أبواب الأنفال وما يختص وما يختص بالامام 1 - باب أن الأنفال كل ما يصطفيه من الغنيمة، وكل ارض ملكت بغير قتال،
٥١٧ ص
(٢٢٥)
2 - باب أن الأنفال كلها للامام خاصة لا يجوز التصرف في شيء منها إلا باذنه
٥٢٩ ص
(٢٢٦)
3 - باب وجوب ايصال حصة الإمام من الخمس إليه مع الامكان
٥٣١ ص
(٢٢٧)
4 - باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة مع تعذر ايصالها إليه وعدم احتياج السادات
٥٣٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ١٨٧ - 10 - باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيهما زكاة؟

السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة (٢) ما يزكي فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا، وبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع (عليه السلام): لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته (٣).
أقول: حمل الشيخ الأول على الاستحباب لما سبق (٤)، وجوز فيه الحمل على مضمون الأخير، ويأتي ما يدل على ذلك (٥).
٦ - باب ان ما سقى سيحا وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها أخرى وجب الحكم فيه بالأغلب فان تساويا وجب أن يخرج من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر.
[١١٨٠٢] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر (١)، فأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر، فقلت له:
فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا، فقال: إن ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم، قال: النصف والنصف، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر، فقلت: الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء

(٢) أضاف في التهذيب هنا قوله: مائة كر " وكذا في الاستبصار، لكن لم يرد فيه قوله: (ما يزكي).
(٣) في نسخة: قوته (هامش المخطوط).
(٤) سبق في الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
الباب ٦ فيه حديث واحد ١ - التهذيب ٤: / ٤١، والاستبصار ٢: ١٥ / ٤٤.
(١) في نسخة زيادة: تاما (هامش المخطوط).
(١٨٧)