إيضاح الفوائد
(١)
* كتاب النكاح * استحبابه مطلقا
٢ ص
(٢)
مستحبات الدخول
٣ ص
(٣)
أكل نثار العرس
٤ ص
(٤)
الأوقات المكروهة للجماع
٤ ص
(٥)
النظر إلى من يريد نكاحها
٥ ص
(٦)
النظر إلى الأجنبية حرام
٦ ص
(٧)
حكم نظر الطفل والخصى
٧ ص
(٨)
نظر المملوك إلى مالكته
٧ ص
(٩)
النظر إلى الأجنبي حرام
٨ ص
(١٠)
النظر إلى المماثل حرام مع الريبة
٨ ص
(١١)
نظر الذمية إلى المسلمة
٨ ص
(١٢)
النظر إلى ما عدا عورة المحارم حلال
٩ ص
(١٣)
النظر إلى العضو المبان
٩ ص
(١٤)
التعريض للأجنبية حرام
١٠ ص
(١٥)
مختصات النبي صلى الله عليه وآله
١١ ص
(١٦)
صيغة النكاح
١٢ ص
(١٧)
مسقطات الولاية
١٨ ص
(١٨)
المولى عليه
١٨ ص
(١٩)
الكفائة في الزوجين
٢١ ص
(٢٠)
احكام الولاية
٢٥ ص
(٢١)
تولى طرفي العقد
٢٦ ص
(٢٢)
التزويج بدون مهر المثل
٢٧ ص
(٢٣)
تزويج الفضولي
٢٧ ص
(٢٤)
تزويج العبد
٣١ ص
(٢٥)
إذا زوجها الاخوان الخ
٣٢ ص
(٢٦)
لو زوجته الأم فضولا
٣٣ ص
(٢٧)
فروع الولاية
٣٤ ص
(٢٨)
محرمات النسب
٤١ ص
(٢٩)
محرمات الرضاع
٤٣ ص
(٣٠)
شرائط المرضعة والارضاع
٤٤ ص
(٣١)
احكام الرضاع وفروعه
٤٩ ص
(٣٢)
ما يثبت به الرضاع
٥٨ ص
(٣٣)
محرمات المصاهرة
٦٢ ص
(٣٤)
حكم الوطئ بالشبهة
٦٣ ص
(٣٥)
حرمة مزنية الأب والابن
٦٤ ص
(٣٦)
حكم منظورتهما
٦٤ ص
(٣٧)
حرمة أم الزوجة مطلقا
٦٦ ص
(٣٨)
حرمة الملاعنة والمعتدة
٦٩ ص
(٣٩)
حرمة أم الموطوء وأخته وبنته
٧٢ ص
(٤٠)
العقد حال الاحرام حرام
٧٣ ص
(٤١)
المطلقة تسعا حرام
٧٤ ص
(٤٢)
بنت العمة والخالة المزني بهما حرام
٧٥ ص
(٤٣)
الافضاء موجب للتحريم
٧٦ ص
(٤٤)
حرمة بنت الزوجة
٨٠ ص
(٤٥)
حرمة بنت أخت الزوجة وبنت أخيها بدون اذنها
٨١ ص
(٤٦)
ذات البعل حرام
٨٢ ص
(٤٧)
الجمع بين الأختين حرام
٨٢ ص
(٤٨)
العقد على الأمة بدون اذن الحرة
٩٠ ص
(٤٩)
المطلقة ثلاثة حرام قبل المحلل
٩٢ ص
(٥٠)
ما زاد على أربع نساء حرام
٩٢ ص
(٥١)
حرمة الكافرات وفروعها
٩٦ ص
(٥٢)
حكم تحاكم أهل الكتاب
٩٩ ص
(٥٣)
اسلام الزوجين أو أحدهما
١٠٢ ص
(٥٤)
الزيادة على العدد الشرعي
١٠٨ ص
(٥٥)
نفقة الكتابية إذا أسلمت
١٢٢ ص
(٥٦)
* في النكاح المنقطع * صيغة المتعة
١٢٧ ص
(٥٧)
شروط المتعاقدين
١٢٨ ص
(٥٨)
شروط المتعة
١٢٨ ص
(٥٩)
احكام المتعة
١٣٠ ص
(٦٠)
* نكاح الإماء * ثبوت الحل بالملك
١٣٦ ص
(٦١)
ازدواج الأمة مع القدرة على الحرة
١٣٦ ص
(٦٢)
نكاح الأمة بدون اذن مولاها
١٤٢ ص
(٦٣)
تزويج عبده أمته
١٤٥ ص
(٦٤)
لو أعتقا فأجازت
١٤٧ ص
(٦٥)
اشتراء الحر حصة أحد الشريكين
١٤٩ ص
(٦٦)
مبطلية العتق لنكاح الأمة
١٥١ ص
(٦٧)
مبطلية بيعها له
١٦١ ص
(٦٨)
مبطلية الطلاق له
١٦٢ ص
(٦٩)
في مسائل متفرقة
١٦٩ ص
(٧٠)
* في توابع النكاح * في العيب والتدليس
١٧٦ ص
(٧١)
احكام العيوب
١٨٠ ص
(٧٢)
التدليس
١٨٣ ص
(٧٣)
* في المهر * المهر الصحيح
١٩٣ ص
(٧٤)
في جواز امتناعها قبل اخذ المهر
١٩٧ ص
(٧٥)
في عدم جوازه مع تأجيل المهر
١٩٨ ص
(٧٦)
في استقرار المهر بالدخول
١٩٩ ص
(٧٧)
في الصداق الفاسد
٢٠٢ ص
(٧٨)
في تفويض البضع
٢١٤ ص
(٧٩)
في تفويض المهر
٢٢٠ ص
(٨٠)
في التنصيف والعفو
٢٢١ ص
(٨١)
منافع المهر لا تنصف بالطلاق
٢٢٧ ص
(٨٢)
إذا أصدق الذميان خمرا الخ
٢٣١ ص
(٨٣)
فيما لو وهبته نصف المهر فطلق قبل دخول
٢٣٤ ص
(٨٤)
في تنازع الزوجين
٢٣٨ ص
(٨٥)
* في القسم والشقاق * في مستحق القسم
٢٤٩ ص
(٨٦)
في مكان القسم وزمانه
٢٥٠ ص
(٨٧)
أسباب التفاوت ثلاثة
٢٥٢ ص
(٨٨)
في الظلم والقضاء
٢٥٤ ص
(٨٩)
في السفر بهن
٢٥٥ ص
(٩٠)
في الشقاق
٢٥٧ ص
(٩١)
في الولادة
٢٥٨ ص
(٩٢)
الحاق الأولاد
٢٦٠ ص
(٩٣)
ولد المملوكة
٢٦١ ص
(٩٤)
الرضاع
٢٦٣ ص
(٩٥)
الحضانة
٢٦٤ ص
(٩٦)
* في النفقات * قدرة النفقة
٢٧٠ ص
(٩٧)
كيفية الانفاق
٢٧١ ص
(٩٨)
مسقطات النفقة
٢٧٥ ص
(٩٩)
الاختلاف في الانفاق
٢٨٠ ص
(١٠٠)
في الاعسار
٢٨١ ص
(١٠١)
نفقة الأقارب
٢٨٣ ص
(١٠٢)
في ترتيب المنفق عليهم
٢٨٨ ص
(١٠٣)
نفقة المماليك
٢٩٠ ص
(١٠٤)
نفقة الدواب
٢٩١ ص
(١٠٥)
* كتاب الفراق * المطلقة وشرائطه
٢٩٢ ص
(١٠٦)
في الشرائط العامة
٢٩٥ ص
(١٠٧)
في فروع عدم تعيين المطلقة
٢٩٨ ص
(١٠٨)
في الشرائط الخاصة
٣٠٤ ص
(١٠٩)
في اعتبار مراجعة الصيغة
٣٠٥ ص
(١١٠)
في اعتبار التنجيز
٣١٠ ص
(١١١)
في عدم التعقيب بالمبطل
٣١٠ ص
(١١٢)
في اعتبار الاشهاد
٣١٣ ص
(١١٣)
أقسام الطلاق
٣١٥ ص
(١١٤)
طلاق المريض
٣٢٢ ص
(١١٥)
الرجعة ومعناها
٣٢٤ ص
(١١٦)
فروع الرجعة
٣٢٨ ص
(١١٧)
في المحلل
٣٣١ ص
(١١٨)
احكام المحلل
٣٣٤ ص
(١١٩)
في العدد
٣٣٥ ص
(١٢٠)
في أنه لا عدة على غير المدخولة
٣٣٥ ص
(١٢١)
في عدة ذوات الاقراء
٣٣٨ ص
(١٢٢)
في عدة ذوات الشهور
٣٤٢ ص
(١٢٣)
في عدة الحامل
٣٤٤ ص
(١٢٤)
في عدة الوفاة
٣٥٠ ص
(١٢٥)
في عدة المفقود عنها زوجها
٣٥٣ ص
(١٢٦)
في عدة الأمة والاستبراء
٣٥٧ ص
(١٢٧)
في اجتماع العدتين
٣٦١ ص
(١٢٨)
في سكنى المطلقة الرجعية
٣٦٦ ص
(١٢٩)
لا نفقة للمتوفى عنها زوجها
٣٦٨ ص
(١٣٠)
في صفة السكنى للمعتدة
٣٦٩ ص
(١٣١)
اذن الزوج لانتقالها من مسكنها
٣٧٢ ص
(١٣٢)
* كتاب الخلع * في حقيقة الخلع
٣٧٤ ص
(١٣٣)
في الخالع وشرائطه
٣٧٩ ص
(١٣٤)
في شرائط المختلعة
٣٨٢ ص
(١٣٥)
في صيغة الخلع
٣٨٤ ص
(١٣٦)
في الفدية
٣٨٦ ص
(١٣٧)
في سؤالها الطلاق وفروعه
٣٨٨ ص
(١٣٨)
في المبارات
٣٩٩ ص
(١٣٩)
* كتاب الظهار * صيغة الظهار
٤٠٠ ص
(١٤٠)
في المظاهر
٤٠٤ ص
(١٤١)
في المظاهرة
٤٠٦ ص
(١٤٢)
في المشبه بها
٤٠٨ ص
(١٤٣)
احكام الظهار
٤١١ ص
(١٤٤)
* كتاب الايلاء * في الحلف
٤٢٢ ص
(١٤٥)
في الصيغة
٤٢٥ ص
(١٤٦)
في المدة
٤٣١ ص
(١٤٧)
في احكامه
٤٣٢ ص
(١٤٨)
* كتاب اللعان * سبب اللعان
٤٣٤ ص
(١٤٩)
في الملاعن
٤٤٢ ص
(١٥٠)
في الملاعنة
٤٤٤ ص
(١٥١)
في كيفية اللعان
٤٤٧ ص
(١٥٢)
في احكام اللعان
٤٥١ ص
(١٥٣)
في اللواحق
٤٥٩ ص
(١٥٤)
* كتاب العتق وتوابعه * في فضله
٤٦٢ ص
(١٥٥)
في محل العتق
٤٦٣ ص
(١٥٦)
في المعتق
٤٦٧ ص
(١٥٧)
في صيغة العتق
٤٧٦ ص
(١٥٨)
في أن العبد هل يملك
٤٨٨ ص
(١٥٩)
في حكم مال العبد المعتق
٤٩٠ ص
(١٦٠)
في سراية العتق
٤٩٢ ص
(١٦١)
في عتق القرابة
٥٠٥ ص
(١٦٢)
في القرعة
٥١١ ص
(١٦٣)
في كيفية القرعة
٥١٨ ص
(١٦٤)
في سبب الولاء
٥٢٢ ص
(١٦٥)
في حكم الولاء
٥٢٨ ص
(١٦٦)
في جر الولاء
٥٣١ ص
(١٦٧)
* في التدبير * في حقيقته وصيغته
٥٤٢ ص
(١٦٨)
في المباشر للتدبير
٥٤٤ ص
(١٦٩)
في محل التدبير
٥٤٦ ص
(١٧٠)
في احكام التدبير
٥٤٩ ص
(١٧١)
* في الكتابة * في ماهيتها
٥٧٣ ص
(١٧٢)
في عقد الكتابة
٥٧٦ ص
(١٧٣)
في شروط عوض الكتابة
٥٧٧ ص
(١٧٤)
في شروط المكاتب (بالكسر)
٥٨٨ ص
(١٧٥)
في شروط المكاتب (بالفتح)
٥٩٣ ص
(١٧٦)
* في احكام المكاتبة * فيما يحصل به العتق
٥٩٥ ص
(١٧٧)
في احكام أداء مال الكتابة
٥٩٧ ص
(١٧٨)
في تصرفات المولى في المكاتب
٦٠٦ ص
(١٧٩)
في تصرفات المكاتب في ماله
٦١١ ص
(١٨٠)
في حكم جناية المكاتب على مولاه
٦١٤ ص
(١٨١)
في حكم جناية عبد المكاتب
٦١٧ ص
(١٨٢)
في حكم جناية السيد على المكاتب
٦١٨ ص
(١٨٣)
في حكم الوصية للمكاتب
٦١٩ ص
(١٨٤)
في حكم ولد المكاتب
٦٢٦ ص
(١٨٥)
في أن نفقة المكاتب في كسبه
٦٢٧ ص
(١٨٦)
في جملة من احكام المكاتب المشروط
٦٢٨ ص
(١٨٧)
* في الاستيلاد * في أسباب الاستيلاد
٦٣٠ ص
(١٨٨)
في احكام أم الولد
٦٣٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص

إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٣ - الصفحة ٤٩٨ - في سراية العتق

حصة أحدهما على الآخر، ولو ترتب فكذلك إن شرطنا الأداء أو كان الأول معسرا (د) تمكن العتق من نصيبه أو لا فلو أعتق نصيب شريكه كان باطلا ولو أعتق نصف العبد انصرف إلى نصيبه ولزم التقويم. ولو أعتق الجميع صح ولزمه القيمة، ومع الشرايط هل يعتق أجمع باللفظ أو بالأداء أو يكون مراعى فإن أدى بأن العتق من وقت إيقاعه وإن لم يؤد بأن استقرار الملك في نصيب شريكه لمالكه إشكال ويتفرع على ذلك مسائل (ألف) للشريك عتق حصته قبل الأداء إن شرطناه وإلا فلا وليس له التصرف فيه بغير العتق على القولين (ب) تثبت الحرية في الجميع قبل الأداء إن لم نشرطه فترثه ورثته فإن فقدت فالمعتق ولا شئ للشريك سوى القيمة وتثبت أحكام الحرية من وجوب كمال الحد وغيره (ج) لو لم يؤد القيمة حتى أفلس عتق العبد أجمع وكانت القيمة في ذمته يضرب بها الشريك مع الغرماء إن لم نشرط الأداء وإلا عتق النصيب خاصة.
____________________
عتقه وقال ليس لله شريك (١) (ويحتمل) في الرهن عدم السراية لتعلق حق الغير به حقا لازما وفي الكتابة للزومها وعدم صحة النقل فيها وفي الاستيلاد إلى الغير وفي التدبير من حيث إنه كالعتق المعلق والأصح عندي الأول في الكل ولا اعتبار بهذا الاحتمال خصوصا في التدبير.
قال قدس الله سره: ومع الشرائط هل يعتق (إلى قوله) إشكال.
أقول: لما أثبت تكميل العتق بالسراية بحث هنا عن كيفية التكميل (وتقريره) أن نقول إذا أضاف العتق إلى الجزء الشايع هل ينعتق الجميع بالإعتاق أعني بالصيغة بلا توقف في الحكم به أو بأداء القيمة إلى الشريك جزما أو يكون عند إيقاع العتق مراعى والأداء كاشف فإذا أدى المعتق قيمة نصيب شريكه ظهر لنا أنه انعتق بالإعتاق وإن لم يؤد حتى مات أحدهما أو أعسر المعتق ظهر لنا أن نصيب الشريك لم ينعتق بل هو باق على ملك مالكه، فيه للأصحاب أقوال ثلاثة (الأول) وهو الأول من هذه قول ابن إدريس (الثاني) وهو الثاني من هذه الاحتمالات وهو قول المفيد (الثالث) وهو الثالث من هذه وهو قول الشيخ في المبسوط واستشكل المصنف قدس الله سره هذه المسألة.

(١) سنن أبي داود ج ٤ باب فيمن أعتق نصيبا الخ.
(٤٩٨)