إيضاح الفوائد
(١)
* كتاب النكاح * استحبابه مطلقا
٢ ص
(٢)
مستحبات الدخول
٣ ص
(٣)
أكل نثار العرس
٤ ص
(٤)
الأوقات المكروهة للجماع
٤ ص
(٥)
النظر إلى من يريد نكاحها
٥ ص
(٦)
النظر إلى الأجنبية حرام
٦ ص
(٧)
حكم نظر الطفل والخصى
٧ ص
(٨)
نظر المملوك إلى مالكته
٧ ص
(٩)
النظر إلى الأجنبي حرام
٨ ص
(١٠)
النظر إلى المماثل حرام مع الريبة
٨ ص
(١١)
نظر الذمية إلى المسلمة
٨ ص
(١٢)
النظر إلى ما عدا عورة المحارم حلال
٩ ص
(١٣)
النظر إلى العضو المبان
٩ ص
(١٤)
التعريض للأجنبية حرام
١٠ ص
(١٥)
مختصات النبي صلى الله عليه وآله
١١ ص
(١٦)
صيغة النكاح
١٢ ص
(١٧)
مسقطات الولاية
١٨ ص
(١٨)
المولى عليه
١٨ ص
(١٩)
الكفائة في الزوجين
٢١ ص
(٢٠)
احكام الولاية
٢٥ ص
(٢١)
تولى طرفي العقد
٢٦ ص
(٢٢)
التزويج بدون مهر المثل
٢٧ ص
(٢٣)
تزويج الفضولي
٢٧ ص
(٢٤)
تزويج العبد
٣١ ص
(٢٥)
إذا زوجها الاخوان الخ
٣٢ ص
(٢٦)
لو زوجته الأم فضولا
٣٣ ص
(٢٧)
فروع الولاية
٣٤ ص
(٢٨)
محرمات النسب
٤١ ص
(٢٩)
محرمات الرضاع
٤٣ ص
(٣٠)
شرائط المرضعة والارضاع
٤٤ ص
(٣١)
احكام الرضاع وفروعه
٤٩ ص
(٣٢)
ما يثبت به الرضاع
٥٨ ص
(٣٣)
محرمات المصاهرة
٦٢ ص
(٣٤)
حكم الوطئ بالشبهة
٦٣ ص
(٣٥)
حرمة مزنية الأب والابن
٦٤ ص
(٣٦)
حكم منظورتهما
٦٤ ص
(٣٧)
حرمة أم الزوجة مطلقا
٦٦ ص
(٣٨)
حرمة الملاعنة والمعتدة
٦٩ ص
(٣٩)
حرمة أم الموطوء وأخته وبنته
٧٢ ص
(٤٠)
العقد حال الاحرام حرام
٧٣ ص
(٤١)
المطلقة تسعا حرام
٧٤ ص
(٤٢)
بنت العمة والخالة المزني بهما حرام
٧٥ ص
(٤٣)
الافضاء موجب للتحريم
٧٦ ص
(٤٤)
حرمة بنت الزوجة
٨٠ ص
(٤٥)
حرمة بنت أخت الزوجة وبنت أخيها بدون اذنها
٨١ ص
(٤٦)
ذات البعل حرام
٨٢ ص
(٤٧)
الجمع بين الأختين حرام
٨٢ ص
(٤٨)
العقد على الأمة بدون اذن الحرة
٩٠ ص
(٤٩)
المطلقة ثلاثة حرام قبل المحلل
٩٢ ص
(٥٠)
ما زاد على أربع نساء حرام
٩٢ ص
(٥١)
حرمة الكافرات وفروعها
٩٦ ص
(٥٢)
حكم تحاكم أهل الكتاب
٩٩ ص
(٥٣)
اسلام الزوجين أو أحدهما
١٠٢ ص
(٥٤)
الزيادة على العدد الشرعي
١٠٨ ص
(٥٥)
نفقة الكتابية إذا أسلمت
١٢٢ ص
(٥٦)
* في النكاح المنقطع * صيغة المتعة
١٢٧ ص
(٥٧)
شروط المتعاقدين
١٢٨ ص
(٥٨)
شروط المتعة
١٢٨ ص
(٥٩)
احكام المتعة
١٣٠ ص
(٦٠)
* نكاح الإماء * ثبوت الحل بالملك
١٣٦ ص
(٦١)
ازدواج الأمة مع القدرة على الحرة
١٣٦ ص
(٦٢)
نكاح الأمة بدون اذن مولاها
١٤٢ ص
(٦٣)
تزويج عبده أمته
١٤٥ ص
(٦٤)
لو أعتقا فأجازت
١٤٧ ص
(٦٥)
اشتراء الحر حصة أحد الشريكين
١٤٩ ص
(٦٦)
مبطلية العتق لنكاح الأمة
١٥١ ص
(٦٧)
مبطلية بيعها له
١٦١ ص
(٦٨)
مبطلية الطلاق له
١٦٢ ص
(٦٩)
في مسائل متفرقة
١٦٩ ص
(٧٠)
* في توابع النكاح * في العيب والتدليس
١٧٦ ص
(٧١)
احكام العيوب
١٨٠ ص
(٧٢)
التدليس
١٨٣ ص
(٧٣)
* في المهر * المهر الصحيح
١٩٣ ص
(٧٤)
في جواز امتناعها قبل اخذ المهر
١٩٧ ص
(٧٥)
في عدم جوازه مع تأجيل المهر
١٩٨ ص
(٧٦)
في استقرار المهر بالدخول
١٩٩ ص
(٧٧)
في الصداق الفاسد
٢٠٢ ص
(٧٨)
في تفويض البضع
٢١٤ ص
(٧٩)
في تفويض المهر
٢٢٠ ص
(٨٠)
في التنصيف والعفو
٢٢١ ص
(٨١)
منافع المهر لا تنصف بالطلاق
٢٢٧ ص
(٨٢)
إذا أصدق الذميان خمرا الخ
٢٣١ ص
(٨٣)
فيما لو وهبته نصف المهر فطلق قبل دخول
٢٣٤ ص
(٨٤)
في تنازع الزوجين
٢٣٨ ص
(٨٥)
* في القسم والشقاق * في مستحق القسم
٢٤٩ ص
(٨٦)
في مكان القسم وزمانه
٢٥٠ ص
(٨٧)
أسباب التفاوت ثلاثة
٢٥٢ ص
(٨٨)
في الظلم والقضاء
٢٥٤ ص
(٨٩)
في السفر بهن
٢٥٥ ص
(٩٠)
في الشقاق
٢٥٧ ص
(٩١)
في الولادة
٢٥٨ ص
(٩٢)
الحاق الأولاد
٢٦٠ ص
(٩٣)
ولد المملوكة
٢٦١ ص
(٩٤)
الرضاع
٢٦٣ ص
(٩٥)
الحضانة
٢٦٤ ص
(٩٦)
* في النفقات * قدرة النفقة
٢٧٠ ص
(٩٧)
كيفية الانفاق
٢٧١ ص
(٩٨)
مسقطات النفقة
٢٧٥ ص
(٩٩)
الاختلاف في الانفاق
٢٨٠ ص
(١٠٠)
في الاعسار
٢٨١ ص
(١٠١)
نفقة الأقارب
٢٨٣ ص
(١٠٢)
في ترتيب المنفق عليهم
٢٨٨ ص
(١٠٣)
نفقة المماليك
٢٩٠ ص
(١٠٤)
نفقة الدواب
٢٩١ ص
(١٠٥)
* كتاب الفراق * المطلقة وشرائطه
٢٩٢ ص
(١٠٦)
في الشرائط العامة
٢٩٥ ص
(١٠٧)
في فروع عدم تعيين المطلقة
٢٩٨ ص
(١٠٨)
في الشرائط الخاصة
٣٠٤ ص
(١٠٩)
في اعتبار مراجعة الصيغة
٣٠٥ ص
(١١٠)
في اعتبار التنجيز
٣١٠ ص
(١١١)
في عدم التعقيب بالمبطل
٣١٠ ص
(١١٢)
في اعتبار الاشهاد
٣١٣ ص
(١١٣)
أقسام الطلاق
٣١٥ ص
(١١٤)
طلاق المريض
٣٢٢ ص
(١١٥)
الرجعة ومعناها
٣٢٤ ص
(١١٦)
فروع الرجعة
٣٢٨ ص
(١١٧)
في المحلل
٣٣١ ص
(١١٨)
احكام المحلل
٣٣٤ ص
(١١٩)
في العدد
٣٣٥ ص
(١٢٠)
في أنه لا عدة على غير المدخولة
٣٣٥ ص
(١٢١)
في عدة ذوات الاقراء
٣٣٨ ص
(١٢٢)
في عدة ذوات الشهور
٣٤٢ ص
(١٢٣)
في عدة الحامل
٣٤٤ ص
(١٢٤)
في عدة الوفاة
٣٥٠ ص
(١٢٥)
في عدة المفقود عنها زوجها
٣٥٣ ص
(١٢٦)
في عدة الأمة والاستبراء
٣٥٧ ص
(١٢٧)
في اجتماع العدتين
٣٦١ ص
(١٢٨)
في سكنى المطلقة الرجعية
٣٦٦ ص
(١٢٩)
لا نفقة للمتوفى عنها زوجها
٣٦٨ ص
(١٣٠)
في صفة السكنى للمعتدة
٣٦٩ ص
(١٣١)
اذن الزوج لانتقالها من مسكنها
٣٧٢ ص
(١٣٢)
* كتاب الخلع * في حقيقة الخلع
٣٧٤ ص
(١٣٣)
في الخالع وشرائطه
٣٧٩ ص
(١٣٤)
في شرائط المختلعة
٣٨٢ ص
(١٣٥)
في صيغة الخلع
٣٨٤ ص
(١٣٦)
في الفدية
٣٨٦ ص
(١٣٧)
في سؤالها الطلاق وفروعه
٣٨٨ ص
(١٣٨)
في المبارات
٣٩٩ ص
(١٣٩)
* كتاب الظهار * صيغة الظهار
٤٠٠ ص
(١٤٠)
في المظاهر
٤٠٤ ص
(١٤١)
في المظاهرة
٤٠٦ ص
(١٤٢)
في المشبه بها
٤٠٨ ص
(١٤٣)
احكام الظهار
٤١١ ص
(١٤٤)
* كتاب الايلاء * في الحلف
٤٢٢ ص
(١٤٥)
في الصيغة
٤٢٥ ص
(١٤٦)
في المدة
٤٣١ ص
(١٤٧)
في احكامه
٤٣٢ ص
(١٤٨)
* كتاب اللعان * سبب اللعان
٤٣٤ ص
(١٤٩)
في الملاعن
٤٤٢ ص
(١٥٠)
في الملاعنة
٤٤٤ ص
(١٥١)
في كيفية اللعان
٤٤٧ ص
(١٥٢)
في احكام اللعان
٤٥١ ص
(١٥٣)
في اللواحق
٤٥٩ ص
(١٥٤)
* كتاب العتق وتوابعه * في فضله
٤٦٢ ص
(١٥٥)
في محل العتق
٤٦٣ ص
(١٥٦)
في المعتق
٤٦٧ ص
(١٥٧)
في صيغة العتق
٤٧٦ ص
(١٥٨)
في أن العبد هل يملك
٤٨٨ ص
(١٥٩)
في حكم مال العبد المعتق
٤٩٠ ص
(١٦٠)
في سراية العتق
٤٩٢ ص
(١٦١)
في عتق القرابة
٥٠٥ ص
(١٦٢)
في القرعة
٥١١ ص
(١٦٣)
في كيفية القرعة
٥١٨ ص
(١٦٤)
في سبب الولاء
٥٢٢ ص
(١٦٥)
في حكم الولاء
٥٢٨ ص
(١٦٦)
في جر الولاء
٥٣١ ص
(١٦٧)
* في التدبير * في حقيقته وصيغته
٥٤٢ ص
(١٦٨)
في المباشر للتدبير
٥٤٤ ص
(١٦٩)
في محل التدبير
٥٤٦ ص
(١٧٠)
في احكام التدبير
٥٤٩ ص
(١٧١)
* في الكتابة * في ماهيتها
٥٧٣ ص
(١٧٢)
في عقد الكتابة
٥٧٦ ص
(١٧٣)
في شروط عوض الكتابة
٥٧٧ ص
(١٧٤)
في شروط المكاتب (بالكسر)
٥٨٨ ص
(١٧٥)
في شروط المكاتب (بالفتح)
٥٩٣ ص
(١٧٦)
* في احكام المكاتبة * فيما يحصل به العتق
٥٩٥ ص
(١٧٧)
في احكام أداء مال الكتابة
٥٩٧ ص
(١٧٨)
في تصرفات المولى في المكاتب
٦٠٦ ص
(١٧٩)
في تصرفات المكاتب في ماله
٦١١ ص
(١٨٠)
في حكم جناية المكاتب على مولاه
٦١٤ ص
(١٨١)
في حكم جناية عبد المكاتب
٦١٧ ص
(١٨٢)
في حكم جناية السيد على المكاتب
٦١٨ ص
(١٨٣)
في حكم الوصية للمكاتب
٦١٩ ص
(١٨٤)
في حكم ولد المكاتب
٦٢٦ ص
(١٨٥)
في أن نفقة المكاتب في كسبه
٦٢٧ ص
(١٨٦)
في جملة من احكام المكاتب المشروط
٦٢٨ ص
(١٨٧)
* في الاستيلاد * في أسباب الاستيلاد
٦٣٠ ص
(١٨٨)
في احكام أم الولد
٦٣٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص

إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٣ - الصفحة ٣٢ - إذا زوجها الاخوان الخ

ولو زوجها الوكيلان أو الإخوان مع الوكالة صح عقد السابق وإن دخلت بالثاني فرق بينهما ولزمه المهر مع الجهل ولحق به الولد واعتدت وردت بعدها إلى الأول ولو اتفقا بطلا ولا مهر ولا ميراث (وقيل) يحكم بعقد أكبر الأخوين، ولو كانا فضوليين استحب
____________________
لأنه حق لزمه باختيار من له الحق فكان في ذمته كالقرض والأول أليق بمذهبنا فمن قال يتعلق برقبته على ما اخترناه قال (إن أمكن) أن يباع منه كل يوم بقدر ما يجب عليه من النفقة فعل (وإن لم يمكن) بيع كله كما قيل في الجناية ووقف ثمنه فينفق عليها منه وقد انتقل ملك سيده عنه إلى سيد آخر هذا لفظه في المبسوط (وفيه نظر) لأنه بعد البيع صار لغير البايع فلا ينفق من ماله (إلا - خ) عند إجازة الثاني وإنما يتصور ذلك في النفقة السابقة الواجبة في ملكه ولفظه لا يعطي ذلك بل ينافيه (الثالث) قول ابن حمزة وهو أنه إن كان العبد مكتسبا تخير سيده بين جعل النفقة في كسبه والإنفاق من خالص ماله وإن لم يكن مكتسبا فعلى السيد واختاره والدي في المختلف والحق عندي قول ابن إدريس قال قدس الله سره: ولو زوجها الوكيلان أو الإخوان (إلى قوله) وقيل يحكم بعقد أكبر الأخوين.
أقول: اختيار والدي المصنف هنا هو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس وهو الحق وقال في النهاية يحكم بعقد أكبر الأخوين وهو اختيار ابن البراج وابن حمزة (لنا) إن الموجب للصحة الوكالة وهما يتساويان فيها وقد تعارضا فترجيح أحدهما يلزم ترجيح بلا مرجح فلا يصح، واعتمد الشيخ على رواية وليد بياع الأسفاط قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة و زوجها الأصغر بأرض أخرى قال الأول أحق بها إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فإن دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز (١) وحملها الشيخ في كتابي الأخبار على وقوع العقدين معا وكانا وكيلين، قال والدي فإن لم يكن وليد هو ابن صبيح أو غيره من الثقات فالخبر صحيح و (أقول) السند مجهول ولا دلالة للرواية على المطلوب (لأن) قوله عليه السلام (الأول) المراد به في العقد لا في السؤال هنا لأنه موافق للأصول (ولأنه) عليه السلام ربما علم بالعقد

(١) ئل باب ٧ خبر ٤ من أبواب عقد النكاح.
(٣٢)