الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
معنى الفطرة
٦ ص
(٢)
فصل في شرائط وجوب زكاة الفطرة
٦ ص
(٣)
الأوّل التكليف بالبلوغ والعقل، فلا تجب على الصبي والمجنون
٦ ص
(٤)
زكاة الفطرة من التكليف أو الوضع
٨ ص
(٥)
هل تسقط زكاة الفطرة عن الصبي والمجنون بالنسبة إلى عيالهما
١١ ص
(٦)
الثاني عدم الإغماء
١٣ ص
(٧)
الثالث الحريّة
١٤ ص
(٨)
لو تحرر من المملوك شيء فهل فطرته واجبة عليه وعلى المولى بالنسبة أو هي واجبة على المولى كلها
١٩ ص
(٩)
الرابع الغنى
٢٠ ص
(١٠)
الخلاف في اعتبار الغنى
٢٠ ص
(١١)
لو كان المكلف مالكاً لمؤونة نفسه وعياله مدة سنة ولكن كان مديناً، فهل تجب عليه زكاة الفطرة
٢٥ ص
(١٢)
لو كان مالكاً أحد النصب الزكوية أو قيمتها ولم يكفه ذلك لمؤونة سنته فهل تجب عليه زكاة الفطرة
٢٦ ص
(١٣)
الأحوط إخراج زكاة الفطرة إذا زاد على مؤونة يومه وليلته صاع
٢٧ ص
(١٤)
هل المعتبر في وجوب زكاة الفطرة كونه مالكاً لمقدارها زائداً على مؤونة السنة
٢٧ ص
(١٥)
هل يشترط في زكاة الفطرة الإسلام أو لا    ، وهل الكفار مكلفون بالفروع أو لا
٢٩ ص
(١٦)
المخالف إذا استبصر بعد الهلال لم تسقط عنه زكاة الفطرة إذا لم يكن قد أداها
٣١ ص
(١٧)
وإذا كان اعادها قد أدّاها اعادها
٣١ ص
(١٨)
اعتبار نية القربة في زكاة الفطرة
٣١ ص
(١٩)
يستحب للفقير اخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعن عياله
٣١ ص
(٢٠)
لو لم يكن عند الفقير إلاّ صاع واحد فيردد به عليهم ثمّ يتصدق به
٣٢ ص
(٢١)
التصدق به بعدد التردد عليهم على الأجنبي أو على واحد منهم أو على الأوّل
٣٣ ص
(٢٢)
لو كان في  العائلة الفقيرة صغير أو مجنون فلإداء فطرته من قبل الولي وجهان أحدهما خال عن الإشكال
٣٤ ص
(٢٣)
اعتبار  تحقق الحياة والإسلام قبل غروب ليلة العيد ولو بيسير
٣٨ ص
(٢٤)
استحباب إخراج الزكاة لو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام بعد غروب ليلة العيد
٣٨ ص
(٢٥)
فصل في مَن تجب عليه زكاة الفطرة
٤١ ص
(٢٦)
وجوب إخراج زكاة الفطرة عن نفس الشخص وعن كل من يعوله حين دخول ليلة العيد
٤١ ص
(٢٧)
لا فرق في من يعوله الإنسان بين الكبير والصغير والحر والمملوك والمسلم والكافر والأرحام وغيرهم
٤٣ ص
(٢٨)
وجوب زكاة الفطرة على المضيف بالنسبة إلى ضيفه
٤٤ ص
(٢٩)
من هو الضيف التي تجب فطرته على المضيف باعتبار أنه عياله
٤٤ ص
(٣٠)
وجوب زكاة الفطرة على المضيف بالنسبة إلى الضيف من جهة العيلولة أو من جهة الضيافة
٤٥ ص
(٣١)
لو نزل الضيف بعد غروب ليلة العيد فهل يجب على المضيف اخراج فطرته أو لا
٤٧ ص
(٣٢)
وعلى ما اختاره الماتن يستحب للزوج أو الوالد أو المالك مع الاعالة إخراج فطرتهم
٤٩ ص
(٣٣)
كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه
٤٩ ص
(٣٤)
لو تركها المعيل نسياناً أو غفلة أو جهلاً مركباً الصحيح أنه يجب على المعال إخراجها عن نفسه
٥٣ ص
(٣٥)
لو كان المعيل فقيراً والعيال غنياً وجب على العيال إخراجها عن نفسه
٥٣ ص
(٣٦)
لو تكلف الفقير إخراجها استحباباً على القول به فهل تسقط عن العيال للغني
٥٤ ص
(٣٧)
تجب الفطرة عن الزوجة الدائمة أو المتمتع بها مع العيلولة لهما
٥٤ ص
(٣٨)
لا فرق في وجوب النفقة على الزوج مع العيلولة لزوجته الدائمة أو المتمتع بها بين كون النفقة واجبة أو لا
٥٤ ص
(٣٩)
لو انفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما فلا تجب الفطرة لا عليه ولا عليهما
٥٨ ص
(٤٠)
جواز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل وهل يتولى النية الوكيل أو الموكل؟
٥٨ ص
(٤١)
جواز التوكيل في إيصال الزكاة والنية يتولاها الموكل
٥٨ ص
(٤٢)
جواز التوكيل والإذن في الدفع من مال الوكيل بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة
٥٨ ص
(٤٣)
جواز التبرع عن المالك من مال المتبرع بإذن المالك أو لا بإذنه
٥٩ ص
(٤٤)
من وجبت عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراجها عن نفسه
٥٩ ص
(٤٥)
لو قصد التبرع بها عمّن تجب عليه فهل تجزي أو لا
٦٠ ص
(٤٦)
تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره
٦٠ ص
(٤٧)
المدار في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي على المعيل لا العيال
٦٣ ص
(٤٨)
القول بأن المدار هو العيال وجوابه
٦٣ ص
(٤٩)
لا فرق في العيال بين أن يكون عنده في المنزل أو لا
٦٥ ص
(٥٠)
لو كان الغائب في نفقة غيره لم تجب على من تجب عليه اعالته
٦٥ ص
(٥١)
الأحوط في المملوك والزوجة أن يخرج فطرتها الزوج والمالك وإن أعالهما غيره
٦٥ ص
(٥٢)
المملوك المشترك زكاته على مالكيه إن كان في عيالهما معاً وكانا موسرين
٦٦ ص
(٥٣)
حال محمّد بن نصير من جهة الوثاقة أو الضعف
٦٩ ص
(٥٤)
لا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين فلاحدهما أن يعطي شعيراً وللآخر أن يعطي حنطة
٧٢ ص
(٥٥)
إذا كان الشخص في عيال اثنين فالحال فيه كالمملوك الذي يعيله مالكاه
٧٣ ص
(٥٦)
احتمال سقوط الفطرة عن المعيلين لغير المملوك وجوابه
٧٥ ص
(٥٧)
احتمال وجوب زكاة الفطرة عليهما كفاية وجوابه
٧٥ ص
(٥٨)
فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته
٧٦ ص
(٥٩)
إذا كانت نفقة الرضيع من ماله فلا تجب زكاته على أحد
٧٦ ص
(٦٠)
الجنين لا فطرة له إلاّ إذا تولد قبل الغروب
٧٧ ص
(٦١)
لابدّ في الفطرة المخرجة عن العيال أو عن نفسه من المال الحلال
٧٨ ص
(٦٢)
لا يشترط في وجوب نفقة العيال على المعيل أن يصرف العيال عين ما أعطاه المعيل بعد صدق العيلولة
٧٨ ص
(٦٣)
لو ملّك شخصاً مالاً هبة أو صلحاً أو هدية وهو انفق على نفسه لا تجب على الواهب فطرته
٧٨ ص
(٦٤)
لو كان عياله عرفاً ووهبه مالاً لينفقه على نفسه فالظاهر وجوب فطرته على المعيل
٧٨ ص
(٦٥)
فطرة الأجير الذي اشترطت نفقته على المستأجر واجبة على المستأجر
٧٨ ص
(٦٦)
لو اشترط الأجير على المستأجر أن يعطيه مقدار نفقته دراهم لا تجب فطرته على المستأجر
٧٨ ص
(٦٧)
لو نزل عليه نازل قهراً عليه وصار ضيفاً عليه قهراً فهل تجب فطرته على المضيف
٧٩ ص
(٦٨)
لو عال شخصاً باكراه أو جبر فهل تجب فطرته على المعيل
٧٩ ص
(٦٩)
زكاة الفطرة تكليف لا وضع
٨٢ ص
(٧٠)
المطلقة رجعياً في زمان العدة فطرتها على زوجها دون البائن
٨٢ ص
(٧١)
البائن إذا كانت حاملاً ففطرتها زمان العدة على زوجها
٨٣ ص
(٧٢)
إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في عيلولتهم فتجب فطرتهم عليه
٨٣ ص
(٧٣)
إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في حياتهم وعيلوتهم تجب فطرتهم عليه
٨٤ ص
(٧٤)
فصل في جنس الفطرة وقدرها
٨٥ ص
(٧٥)
الضابط في تعيين جنس الفطرة واختلاف الأقوال تبعاً لاختلاف الروايات
٨٥ ص
(٧٦)
نكتتان قبل البحث
٨٦ ص
(٧٧)
الصحيح من الأقوال في تعيين جنس الفطرة كفاية القوت الغالب للناس
٩٠ ص
(٧٨)
الوجوه التي يظهر منها لزوم الأخذ باطلاق القوت الغالب
٩٥ ص
(٧٩)
الأحوط الاقتصار على الحنطة والشعير والتمر والزبيب
٩٦ ص
(٨٠)
يكفي طحن صاع من حنطة وإعطاء دقيقه إلى الفقير
٩٦ ص
(٨١)
يكفي كل ما كان قوت غالباً كالماش والعدس
١٠١ ص
(٨٢)
الأفضل اخراج التمر
١٠٢ ص
(٨٣)
المعروف أن الأفضل بعد التمر الزبيب
١٠٢ ص
(٨٤)
هل الأفضل بعد ذلك القوت الغالب لعامة الناس أو القوت الغالب لشخصه وعائلته
١٠٢ ص
(٨٥)
هل لابدّ في الجنس المخرج فطرة كونه صحيحاً فلا يجزي المعيب
١٠٥ ص
(٨٦)
يعتبر في الصالح كونه خالصاً فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو من تراب ونحوه
١٠٦ ص
(٨٧)
يجتزى بقيمة أحد المذكورات بغير الدرهم أو الدينار كالأوراق النقدية المتعارفة في زماننا
١٠٧ ص
(٨٨)
هل يجتزى بقيمة أحد المذكورات إذا كانت القيمة عروضاً كالفرش والكتاب
١٠٧ ص
(٨٩)
بناءً على جواز الاعطاء من القيمة عروضاً هل يجوز اعطاء نصف صاع من الأعلى إذا كان يساوي صاعاً من الأدنى
١١٢ ص
(٩٠)
لا يجزي الصاع الملفق من جنسين إلاّ بناءً على جواز الاخراج من القيمة عروضاً
١١٤ ص
(٩١)
المدار قيمة وقت الاداء لا قيمة وقت الوجوب
١١٤ ص
(٩٢)
المعتبر قيمة بلد الاخراج لا وطنه ولا بلد آخر
١١٥ ص
(٩٣)
وثاقة أحمد بن هلال
١١٦ ص
(٩٤)
لا يشترط اتحاد الجنس المخرج عن نفسه مع المخرج عن عياله
١١٨ ص
(٩٥)
المقدار الواجب اخراجه عن كل شخص صاع من الأجناس
١١٨ ص
(٩٦)
ما ذهب إليه الشيخ من كفاية أربعة أرطال إذا كان الجنس المخرج لبناً وجوابه
١٢٢ ص
(٩٧)
فصل في وقت وجوبها
١٢٧ ص
(٩٨)
بعد بيان الثمرة يقع البحث في الأصل العملي في جهتين الجهة الاُولى في ثبوت الوجوب ليلة العيد
١٣٢ ص
(٩٩)
ما هو مقتضى الأصل العلمي في أوّل وقت وجوب زكاة الفطرة
١٣٣ ص
(١٠٠)
الجهة الثانية في جواز الإخراج ليلة العيد
١٣٣ ص
(١٠١)
الثاني الزوال من يوم العيد مطلقاً
١٣٧ ص
(١٠٢)
الثالث غروب الشمس من يوم العيد مطلقاً
١٣٧ ص
(١٠٣)
إذا خرج الوقت ولم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق
١٤٠ ص
(١٠٤)
وإن لم يكن قد عزلها فهل تسقط؟ الصحيح نعم
١٤١ ص
(١٠٥)
قد يقال لا تسقط وجوابه
١٤٢ ص
(١٠٦)
لا يجوز تقديم الفطرة على شهر رمضان
١٤٣ ص
(١٠٧)
إذا اعطاها قبل رمضان ديناً جاز له احتسابها بعد وجوبها
١٤٣ ص
(١٠٨)
هل يجوز تقديمها من أوّل شهر رمضان بعنوان أنها زكاة الفطرة فيه قولان الصحيح منهما أنّه يجوز
١٤٤ ص
(١٠٩)
يجوز عزلها في مال مخصوص وينوى القربة حين العزل
١٤٥ ص
(١١٠)
هل يجوز عزل بعضها ويجري عليه حكمه أم لا
١٤٥ ص
(١١١)
هل يجوز عزلها في الأزيد
١٤٧ ص
(١١٢)
هل يجوز عزلها في مال مشترك
١٤٧ ص
(١١٣)
إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحق فإن كان لعدم تمكنه لم يضمن لو تلفت وإن كان مع التمكن ضمن
١٤٨ ص
(١١٤)
هل يجوز نقل الزكاة بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحق في البلد أو لا مع وجوده
١٥٠ ص
(١١٥)
هل المتعين أداؤها في بلد التكليف مع وجود المستحق
١٥١ ص
(١١٦)
إذا عزلها في مال معين لا يجوز تبديلها بعد ذلك
١٥٢ ص
(١١٧)
فصل في مصرفها
١٥٣ ص
(١١٨)
مصرفها هل هو الفقراء والمساكين فقط أو أن مصرفها هو مصرف زكاة المال
١٥٣ ص
(١١٩)
هل يجوز اعطاء الفطرة إلى المستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمن
١٥٥ ص
(١٢٠)
بناءً على الجواز هل يختص الاعطاء بالمستضعف من المخالفين أو يشمل كل من لا يكون ناصباً
١٥٨ ص
(١٢١)
يجوز تمليك الزكاة لأطفال المؤمنين بالدفع إلى أوليائهم
١٥٩ ص
(١٢٢)
لا يشترط عدالة من تدفع إليه
١٥٩ ص
(١٢٣)
هل يجوز اعطاء الفطرة إلى شارب الخمر
١٥٩ ص
(١٢٤)
هل يجوز اعطاء الفطرة لمن يصرفها في الحرام
١٦٠ ص
(١٢٥)
يجوز للمالك أن يتولى دفعها إلى الفقير مباشرةً أو توكيلاً
١٦٠ ص
(١٢٦)
الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلاّ مع كثرتهم وقلتها
١٦١ ص
(١٢٧)
يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع
١٦٣ ص
(١٢٨)
هل يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ثمّ الجيران ثمّ أهل العلم والفضل
١٦٤ ص
(١٢٩)
إذا دفع الفطرة إلى شخص باعتقاد أنه فقير فبان خلافه
١٦٥ ص
(١٣٠)
لا يكفي إدعاء الفقر إلاّ مع سبقه
١٧١ ص
(١٣١)
تجب نية القربة في زكاة الفطرة
١٧٢ ص
(١٣٢)
يجب تعيين زكاة الفطرة ولو إجمالاً إذا كان ما عليه زكاة مال وزكاة فطرة
١٧٢ ص
(١٣٣)
لا يجب تعيين من يزكى عنه
١٧٢ ص
(١٣٤)
الاشكالات على تعريف الماتن والجواب عنها
١٧٥ ص
(١٣٥)
التعريف الآخر للإجارة التي هي فعل المؤجر وعدم إمكان المساعدة عليه
١٨١ ص
(١٣٦)
ما أورد على التعريف الآخر غير وارد
١٨٣ ص
(١٣٧)
عقود الاستصناع هل هي عقود إجارة أو لا، لم يذهب أحد إلى أنها عقود إجارة
١٨٤ ص
(١٣٨)
عقود الصيانة هل هي عقود إجارة أو لا
١٨٥ ص
(١٣٩)
اختيار البعض أنها عقود إجارة صحيحة
١٨٦ ص
(١٤٠)
الجواب عن إشكال الجهالة
١٨٦ ص
(١٤١)
الجواب عن هذا الجواب
١٨٧ ص
(١٤٢)
دعوى الدكتور الضرير المتصدي لرفع الإشكال والجواب عنها
١٨٩ ص
(١٤٣)
التخريج الشرعي لعقد الصيانة
١٩٠ ص
(١٤٤)
فصل في أركان الإجارة
١٩١ ص
(١٤٥)
الركن الأوّل الإيجاب والقبول
١٩١ ص
(١٤٦)
جريان المعاطاة في الإجارة على منافع الأموال
١٩١ ص
(١٤٧)
جريان المعاطاة في الإجارة على الأعمال
١٩٤ ص
(١٤٨)
اشكال المحقق الاصفهاني على صحة الإجارة على الأعمال
١٩٤ ص
(١٤٩)
الجواب عنه
١٩٥ ص
(١٥٠)
الثاني العقل
٢٠٧ ص
(١٥١)
الثالث الاختيار بالنسبة إلى العقد الراجع إلى نفس المكره
٢٠٧ ص
(١٥٢)
أما الاختيار بالنسبة إلى اجراء العقد على مال الغير فلا دليل على اعتباره
٢٠٧ ص
(١٥٣)
الرابع عدم الحجر لكونه رقاً
٢٠٧ ص
(١٥٤)
عدم الحجر لسفه وهو إنما يقتضي المنع من تصرفاته المالية وأعماله أيضاً كاجارة نفسه
٢٠٨ ص
(١٥٥)
الركن الثالث العوضان ويشترط فيهما اُمور
٢٠٩ ص
(١٥٦)
الأوّل المعلومية والمعتبر منها ما تخرج به المعاملة عن كونها غررية لا أكثر
٢١٠ ص
(١٥٧)
الأدلة على اعتبار المعلومية استدل عليه بروايتين ضعيفتين والجواب عنهما
٢١٢ ص
(١٥٨)
الدليل الصحيح على اعتبار المعلومية بناء العقلاء على حفظ المالية
٢١٤ ص
(١٥٩)
الاتفاق والتسالم على اعتبار المعلومية
٢١٧ ص
(١٦٠)
دلالة معتبرة أبي الربيع الشامي على اعتبار معلومية العوضين
٢١٧ ص
(١٦١)
ما يتوهم دلالته على عدم اعتبار المعلومية في العوضين في الإجارة وجوابه
٢٢١ ص
(١٦٢)
الثاني أن يكون العوضان في الإجارة مقدوري التسليم
٢٢٥ ص
(١٦٣)
لو شك في المقدورية على التسليم فهل الإجارة باطلة لذلك
٢٢٨ ص
(١٦٤)
على فرض البطلان فهل تنفع الضميمة في الصحة كما هو الحال في البيع
٢٣٠ ص
(١٦٥)
الرابع أن تكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها
٢٣٢ ص
(١٦٦)
الخامس أن تكون المنفعة مباحة على مقتضى القاعدة والروايات
٢٣٢ ص
(١٦٧)
السادس أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة منها
٢٤٠ ص
(١٦٨)
السابع أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة
٢٤٠ ص
(١٦٩)
لا تصح الإجارة إذا كان المستأجر أو المؤجر مكرهاً عليها
٢٤٣ ص
(١٧٠)
إلاّ مع الإجازة اللاحقة
٢٤٥ ص
(١٧١)
لا مانع من صحة الإجارة مع الاضطرار من المؤجر أو المستأجر
٢٤٦ ص
(١٧٢)
لا تصح إجارة المفلّس بعد الحجر عليه داراً أو عقاراً أو نحوهما من أمواله
٢٤٧ ص
(١٧٣)
صحة إجارة المفلس نفسه لعمل
٢٤٨ ص
(١٧٤)
لا تصح إجارة السفيه بعد الحجر عليه داراً أو عقاراً أو نحوهما من أمواله
٢٥١ ص
(١٧٥)
عدم صحة إجارة السفيه نفسه لعمل
٢٥٢ ص
(١٧٦)
لابدّ في العين المستأجرة من تعيينها فلا تصح إجارة إحدى هاتين الدارين أو الأمتين أو إما الدار أو الأمة
٢٥٦ ص
(١٧٧)
لابدّ في الإجارة من تعيين نوع المنفعة فيما إذا كانت للعين منافع متضادة
٢٥٨ ص
(١٧٨)
يصح إجارة العين بجميع منافعها فيما إذا كانت لها منافع متعدّدة
٢٥٨ ص
(١٧٩)
ملكية المالك لجميع المنافع المتضادة
٢٦٠ ص
(١٨٠)
القول بملكية المالك للمنافع على البدل وما يترتب عليه
٢٦٣ ص
(١٨١)
يعتبر في الإجارة معلومية المنفعة إما بتقدير المدة أو العمل
٢٦٤ ص
(١٨٢)
لابدّ في استئجار الدابة للحمل من تعيين ما يحمل عليها
٢٦٩ ص
(١٨٣)
إذا استأجر دابة لحرث جريب معلوم لابدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها بما يرفع الغرر
٢٦٩ ص
(١٨٤)
إذا استأجر للسفر مسافة لابدّ من بيان زمان السير من كونه ليلاً أو نهاراً
٢٦٩ ص
(١٨٥)
إذا كانت الاُجرة مما تكال أو توزن لابدّ من تعيين ذلك كيلاً أو وزناً ولا تكفي المشاهدة
٢٧٠ ص
(١٨٦)
ما كان معلوميته بتقدير المدة لابدّ من تعيينها
٢٧٠ ص
(١٨٧)
لو قال آجرتك كل شهر بدرهم ففيه أقوال وتفصيل الكلام فيه
٢٧٠ ص
(١٨٨)
تصح المعاملة الواقعة على غير الشهر الأوّل على نحو الجعالة
٢٨٥ ص
(١٨٩)
تصح المعاملة الواقعة على غير الشهر الأوّل إذا كانت بعنوان الإباحة بالعوض
٢٨٨ ص
(١٩٠)
إذا قال إن خطت هذه الثوب فارسياً فبدرهم وإن خطته رومياً فبدرهمين وأراد الإجارة
٢٩٠ ص
(١٩١)
إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسياً فلك درهم وإن خطته رومياً فلك درهمان وأراد الجعالة صح
٢٩٣ ص
(١٩٢)
على القول بالبطلان لو عمل فيستحق اُجرة المثل وكذا إذا سكن الدار شهراً أو أقل أو أكثر
٢٩٥ ص
(١٩٣)
وإن كان ذلك على نحو الشرطية فالإجارة صحيحة والاُجرة المعينة لازمة
٣١٢ ص
(١٩٤)
إن كان على نحو القيدية
٣٢١ ص
(١٩٥)
فصل في أحكام عقد الإجارة
٣٢٥ ص
(١٩٦)
الإجارة من العقود اللازمة
٣٢٥ ص
(١٩٧)
هل الإجارة المعاطاتية لازمة أو جائزة
٣٢٥ ص
(١٩٨)
جواز بيع العين المستأجرة قبل تمامية المدة ولا تنفسخ بذلك الإجارة
٣٢٧ ص
(١٩٩)
الأفضل التعبير بخيار تخلف الشرط والتعبير بالعيب ليس في محله
٣٢٨ ص
(٢٠٠)
لو اعتقد المشتري كون مدة الإجارة كذا مقداراً فبان أزيد فله الخيار أيضاً
٣٣٠ ص
(٢٠١)
لو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع لا إلى المشتري
٣٣٠ ص
(٢٠٢)
اشكال السيد الحكيم على رجوع المنفعة إلى البائع وجوابه
٣٣٠ ص
(٢٠٣)
لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدة فهل ترجع المنفعة للبائع أو للمشتري
٣٣٣ ص
(٢٠٤)
بناء على رجوع المنفعة في الصورة السابقة إلى المشتري فهل للبائع الخيار أو لا
٣٣٥ ص
(٢٠٥)
لو بيعت العين المستأجرة على نفس المستأجر فهل تنفسخ الإجارة أو لا وجهان أقواهما العدم
٣٣٦ ص
(٢٠٦)
الثاني لو حصل فسخ للبيع فالإجارة على حالها بناءً على عدم انفساخها
٣٣٦ ص
(٢٠٧)
إذا آجر البطن السابق العين الموقوفة تبطل بموته
٣٤٦ ص
(٢٠٨)
إذا آجر المتولي للوقف على البطون العين فمات لا تبطل الإجارة بموته
٣٤٦ ص
(٢٠٩)
إذا آجر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أو غيرها فمات لا يبقى محل للإجارة
٣٤٧ ص
(٢١٠)
لو آجر الولي أو الوصي الصبي المولّى عليه مدة تزيد على بلوغه
٣٥٤ ص
(٢١١)
لو توقفت المصلحة اللازمة المراعاة على إجارة الصبي مدة تزيد على زمان بلوغه
٣٥٥ ص
(٢١٢)
إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت
٣٥٧ ص
(٢١٣)
إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ اعتقه
٣٥٩ ص
(٢١٤)
الكلام في نفقة العبد المؤجر ثمّ المعتق وفيه وجوه خمسة
٣٥٩ ص
(٢١٥)
إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد
٣٦٣ ص
(٢١٦)
هل يجوز له مطالبة الأرش
٣٦٥ ص
(٢١٧)
لو كان العيب مثل خراب بعض البيوت
٣٦٨ ص
(٢١٨)
لو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة
٣٦٩ ص
(٢١٩)
وللمستأجر الخيار إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض بل بعده وإن كان قد استوفى بعض المنفعة
٣٧٠ ص
(٢٢٠)
إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً على العقد في الاُجرة
٣٧٣ ص
(٢٢١)
إذا أفلس المستأجر بالاُجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين وبين الضرب مع الغرماء
٣٧٤ ص
(٢٢٢)
إذا تبين غبن المستأجر أو المؤجر فله الخيار
٣٧٧ ص
(٢٢٣)
ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع وتجري فيها باقي الخيارات
٣٧٨ ص
(٢٢٤)
إذا آجر عبده أو داره ثمّ باعه على المستأجر لم تبطل الإجارة
٣٨٠ ص
(٢٢٥)
لو فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع
٣٨٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤ - من هو الضيف التي تجب فطرته على المضيف باعتبار أنه عياله

وكذا تجب عن الضيف(١) بشرط صدق كونه عيالاً له وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان، بل وإن لم يأكل عنده شيئاً، لكن بالشرط المذكور وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر، بأن يكون بانياً على البقاء عنده مدّة، ومع عدم الصدق تجب على نفسه، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً، حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر، وبعضهم العشر الأواخر، وبعضهم اللّيلتين الأخيرتين، فمرعاة الاحتياط أولى.
_______________________________________
(١) الجهة الثانية: الضيف الذي تجب فطرته على مضيفه كما في صحيحة عمر بن يزيد - باعتبار أنه ممن يعوله المضيّف - من هو؟ فإن فيه أقوالاً كثيرة.
١- ذكر الشيخ[١] والسيد المرتضى[٢] وابن زهرة[٣] أن الضيف إنما يصدق لو كان عند مضيفه تمام الشهر.
٢- واكتفى المفيد[٤] بالنصف الآخر من شهر رمضان.
٣- وعن جماعة[٥] الاكتفاء بالعشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان.
٤- وعن ابن إدريس[٦] الاكتفاء بالليلتين الأخيرتين من الشهر.
٥- وعن آخرين[٧] الاكتفاء بالليلة الأخيرة منه بحيث يهل هلال شوال وهو في ضيافته ومنهم العلاّمة.
٦- وذهب ابن حمزة[٨] والشيخ في النهاية[٩] إلى الاكتفاء بصدق الضيف بمسمى الافطار عنده في الشهر.

[١] في الخلاف ٢:١٣٣ مسألة ١٦٢.
[٢]في الانتصار: ٢٢٨ مسألة ١١٧.
[٣]في الغنية: ١٢٧ الفصل السادس.
[٤]المقنعة: ٢٦٥.
[٥]نقله عنهم العلاّمة في المنتهى ٨:٤٥٣.
[٦]موسوعة ابن إدريس ٩:١٧٤ طبع مكتبة الروضة الحيدرية.
[٧]نقله عنهم العلاّمة في المنتهى ٨:٤٥٣ وقال: إنه هو الأقرب عندي. ونحوه في التذكرة ٥:٣٨٠.
[٨]الوسيلة: ١٣١. قال: «وكل ضيف أفطر عنده شهر رمضان» وإن كتب الطابع (ضعيف) بدل (ضيف) فإنه من خطأ الطبع كما هو واضح.
[٩]النهاية ١:٤٤٠.