الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
الفقير والمسكين صنفان متغايران مفهوماً فالأصناف ثمانية لا سبعة
٥ ص
(٢)
بيان معنى الفقير اللغوي والمسكين
٦ ص
(٣)
بيان معنى الفقير والغني الشرعي
٨ ص
(٤)
الأقوال في معنى الفقير الشرعي ثلاثة
٨ ص
(٥)
الصحيح منها من الأوّل وهو من لا يملك مؤونة سنته ومن يعوله لا فعلاً ولا قوّة
٩ ص
(٦)
الروايات الدالة على القول الأوّل
٩ ص
(٧)
الروايات المؤيدة للقول الأوّل
١٢ ص
(٨)
القول الثاني في معنى الفقير الشرعي وأدلته
١٣ ص
(٩)
القول الثالث في معنى الفقير الشرعي
١٤ ص
(١٠)
الصور المتصورة في ملكية المؤونة وحكمها
١٥ ص
(١١)
الصورة الاُولى من لا يملك إلاّ قوت يومه
١٥ ص
(١٢)
الصورة الثانية من لا يملك معظم مؤونة السنة
١٥ ص
(١٣)
الصورة الثالثة من يملك مؤونة سنته فعلاً ولكن عرض عليه ما يوجب نقصها عنها أثناء السنة
١٥ ص
(١٤)
الصورة الرابعة من كانت غلته كافية بمؤونته ومن لا تكون كافية بمؤونته
١٥ ص
(١٥)
ج - من كان له مال أعده للتجارة والربح غير واف بمؤونة السنة ولكن بضمه إلى رأس المال يكون وافياً
١٦ ص
(١٦)
د - من كان له مال أعده للتجارة والمال كاف لمؤونة السنة ولكن الربح غير كاف
١٧ ص
(١٧)
الصورة السادسة المحترف كالبناء والنجار إن وفت حرفتهم بمؤونتهم وإن لم تف
١٧ ص
(١٨)
الصورة السابعة المتمكن من العمل وهو ذو المرة السوي
١٨ ص
(١٩)
الفرض الرابع من فروض الصورة الخامسة
٢١ ص
(٢٠)
الأدلة التي استدل بها على جواز الاعطاء أكثر من مؤونة السنة وجوابها
٢١ ص
(٢١)
أدلة القول بعدم جواز اعطاء الفقير أكثر من مؤونة سنة أو تتميمها وهي عدة صحاح
٢٣ ص
(٢٢)
دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها لا يمنع من اعطاء الزكاة وأخذها
٢٥ ص
(٢٣)
نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته وجب صرفه في المؤونة
٢٦ ص
(٢٤)
إذا كان قادراً على التكسب الذي ينافي شأنه جاز له أخذ الزكاة
٢٧ ص
(٢٥)
لو أمكنه تعلّم حرفة من غير مشقة فهل يجب التعلم ولا يجوز أخذ الزكاة؟
٢٨ ص
(٢٦)
من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلاّ في يوم أو اسبوع أو شهر أو نحو ذلك كالحملدارية ونحوهم
٢٩ ص
(٢٧)
لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم فهل يجوز له أخذ الزكاة
٣٠ ص
(٢٨)
لو شك في أن ما في يده كاف لمؤونة سنة أم لا فهل يجوز أخذ الزكاة
٣٢ ص
(٢٩)
المدعي للفقر إن جهل صدقه أو كذبه ولم تعلم الحالة السابقة فهل يعطى من الزكاة أم لا؟
٣٤ ص
(٣٠)
جواز احتساب الدين الذي على الفقير زكاة
٣٥ ص
(٣١)
لا فرق في جواز احتساب الدين الذي على الفقير زكاة بين الفقير الحي والميت
٣٧ ص
(٣٢)
لا يجب اعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة
٣٩ ص
(٣٣)
لو اقتضت المصلحة التصريح كذباً بعدم كونها من الزكاة فهل يجوز الكذب والقول بأنها ليست زكاة
٤١ ص
(٣٤)
في فرض جواز الكذب هل يعتبر أن لا يكون الفقير في قبضه قاصداً عنواناً مغايراً لعنوان الزكاة أم لا؟
٤٢ ص
(٣٥)
لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان القابض غنياً فهل يجب الإرجاع لو كانت العين باقية؟
٤٣ ص
(٣٦)
لو كانت العين تالفة فهل يجب الضمان أو لا؟ وهل هو ضمان الدافع أو ضمان القابض؟
٤٥ ص
(٣٧)
لو دفع الزكاة إلى الغني جاهلاً بحرمتها عليه أو متعمداً فهل يجب استرجاعها إذا كانت باقية
٥٠ ص
(٣٨)
هل يجب ضمانها إذا كانت تالفة وعلى من يستقر الضمان
٥٠ ص
(٣٩)
إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه فقير عادل فبان فاسقاً
٥١ ص
(٤٠)
لو جمع العامل الزكاة وتلفت كلها فهل يضمن الحاكم الاُجرة في فرض الإجارة أو الجعالة
٥٧ ص
(٤١)
يشترط في العاملين عليها التكليف بالبلوغ والعقل
٥٨ ص
(٤٢)
والإيمان والحرية وإن لا يكونوا من بني هاشم
٥٨ ص
(٤٣)
هل تعتبر العدالة من العامل أو تكفي الوثاقة
٦٠ ص
(٤٤)
عدم سقوط هذا القسم من المستحقين في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام (عليه السلام)
٦١ ص
(٤٥)
القول الثالث إضافة ما لو كان على الشخص كفارة عتق رقبة
٧٠ ص
(٤٦)
ما يعتبر في المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة
٧١ ص
(٤٧)
لا فرق في المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة بين المكاتبة المطلقة أو المشروطة
٧٢ ص
(٤٨)
الأحوط أن يكون الإعطاء بعد حلول النجم
٧٢ ص
(٤٩)
يتخير الدافع بين الدفع إلى المولى أو إلى العبد
٧٣ ص
(٥٠)
لو دفع إلى المولى واتفق عجز العبد عن الباقي استرجع منه
٧٣ ص
(٥١)
لو دفع إلى العبد ولم يصرفها في عتق رقبته لاستغنائه بالابراء أو التبرع استرجعت منه
٧٣ ص
(٥٢)
لو ادعى العبد أنه مكاتب أو أنه عاجز عن أداء مال الكتابة فهل يقبل قوله؟
٧٤ ص
(٥٣)
المرجع في الشدة في العبد تحت الشدة العرف
٧٦ ص
(٥٤)
نية الزكاة في المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة هو زمان الدفع إلى المولى أو العبد
٧٦ ص
(٥٥)
وإن كانوا مالكين لمؤونة سنتهم
٧٨ ص
(٥٦)
يشترط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية واستدل عليه بأدلة ثمانية كلها باطلة
٨١ ص
(٥٧)
الدليل الصحيح على صحة أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية
٨٥ ص
(٥٨)
هل يجوز اعطاء الغارم الصارف دينه في المعصية من سهم الفقراء؟
٨٧ ص
(٥٩)
هل يجوز اعطاء الغارم الصارف دينه في المعصية من سهم سبيل الله
٨٧ ص
(٦٠)
لو شك في أن دينه صرف في المعصية أو لا فهل يجوز اعطاؤه من سهم الغارمين؟
٨٨ ص
(٦١)
لو كان الغارم معذوراً في صرف دينه في المعصية فهل يجوز اعطاؤه من سهم الغارمين
٩١ ص
(٦٢)
لو صرف دينه في المعصية حال صغره أو جنونه فهل يجوز اعطاؤه من سهم الغارمين
٩١ ص
(٦٣)
لا فرق في الدين الذي يقضى من الزكاة بشرائطه بين القرض أو ثمن المبيع أو ضمان مال ونحو ذلك
٩٢ ص
(٦٤)
لو كان الدين مؤجلاً فهل يجوز الإعطاء من سهم الغارمين قبل الأجل أو لا
٩٢ ص
(٦٥)
لو كان المدين كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج فهل يجوز اعطاؤه من سهم الغارمين؟
٩٣ ص
(٦٦)
وهل مع تلفه يكون ضمان وعلى من؟
٩٤ ص
(٦٧)
لو ادعى أنه مدين فهل يقبل قوله؟
٩٤ ص
(٦٨)
لو أخذ الغارم من سهم الغارمين وصرفه في غير الدين فهل يرتجع منه
٩٤ ص
(٦٩)
المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة
٩٥ ص
(٧٠)
لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز احتسابه زكاة
٩٦ ص
(٧١)
وهل يجوز له أن يعينها له ثمّ يأخذها مقاصة
٩٦ ص
(٧٢)
لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده من الزكاة ولو بدون اطلاع الغارم
٩٧ ص
(٧٣)
لو كان المدين ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له اعطاؤه لوفاء دينه وإن لم يجز اعطاؤه لنفقته
٩٧ ص
(٧٤)
إذا كان ديان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له احالته على الغارم ثمّ يحسب عليه
٩٨ ص
(٧٥)
وهل يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاء عمّا في ذمّة الغارم من دون احالة
٩٨ ص
(٧٦)
لو استدان لمصلحة عامة ولم يتمكن من الأداء فهل يجوز اعطاؤه من سهم سبيل الله
١٠٢ ص
(٧٧)
أدلة القول بأن المراد من سهم سبيل الله الجهاد فقط وجوابها
١٠٥ ص
(٧٨)
أدلة القول بعدم اختصاص سهم سبيل الله بالجهاد
١٠٦ ص
(٧٩)
لا فرق في ابن السبيل بين من انقطع به الطريق وهو مقيم في بلده أو مسافر
١١٠ ص
(٨٠)
يعطى ابن السبيل من هذا السهم حتّى لو كان غنياً في بلده
١١٠ ص
(٨١)
لا يشمل ابن السبيل من كان متمكناً من الاستدانة للرجوع أو لاكمال مقصده من السفر
١١١ ص
(٨٢)
يشترط في ابن السبيل أن لا يكون سفره في معصية
١١٢ ص
(٨٣)
لو اُعطي ابن السبيل فزاد على احتياجه اللائق بحاله فهل يجب اعادته أو لا أو فيه تفصيل
١١٤ ص
(٨٤)
هل يشمل ابن السبيل من كان في وطنه وأراد انشاء السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه
١١٧ ص
(٨٥)
لو علم استحقاق شخص من جهتين فهل يجوز اعطاؤه من غير تعيين الجهة
١١٩ ص
(٨٦)
إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيناً لجهة راجحة أو مطلقاً فهل ينعقد نذره
١٢٠ ص
(٨٧)
ولو سها وأعطاها غيره فهل يجزي أو لا
١٢٠ ص
(٨٨)
ولا يجوز استرجاعها ممن اعطاها له وإن كانت العين باقية
١٢١ ص
(٨٩)
ولو تعمد الاعطاء لغير من نذر الاعطاء له أجزأ أيضاً
١٢١ ص
(٩٠)
قد يقال بعدم الإجزاء
١٢٢ ص
(٩١)
وجواب ذلك
١٢٢ ص
(٩٢)
إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فاعطاها فقيراً ثمّ تبين عدم وجوبها عليه جاز استرجاعها مع بقائها
١٢٤ ص
(٩٣)
حتّى المستضعفين من المخالفين إلاّ من سهم المؤلفة قلوبهم ومن سهم سبيل الله في الجملة
١٢٩ ص
(٩٤)
وإذا لم يوجد مؤمن والمؤلفة وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكن
١٢٩ ص
(٩٥)
تعطى الزكاة من سهم الفقراء لاطفال المؤمنين
١٣١ ص
(٩٦)
ومجانينهم
١٣٢ ص
(٩٧)
لا فرق بين الذكر منهم والاُنثى والخنثى ولا بين المميز وغيره
١٣٣ ص
(٩٨)
لو لم يكن لليتيم ولي فلمن تعطى الزكاة لو اُريد اعطاؤها لليتيم
١٣٣ ص
(٩٩)
الصبي المتولد بين مؤمن وغيره هل يلحق بالمؤمن
١٣٧ ص
(١٠٠)
لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فضلاً عن غيرهم من سهم الفقراء لو كان صغيراً
١٣٩ ص
(١٠١)
لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها
١٤١ ص
(١٠٢)
بخلاف الصلاة والصوم بل وكذا الحج
١٤١ ص
(١٠٣)
لو دفع المخالف الزكاة إلى مؤمن ثمّ استبصر أجزأ
١٤٢ ص
(١٠٤)
هل يجوز دفع الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا يعرفون الله إلاّ بهذا اللفظ أو الأئمة كلاً أو بعضاً
١٤٣ ص
(١٠٥)
إذا ادعى أنه مؤمن شيعي اثنا عشري ولم يعرف صدقة أو كذبه فهل يعطي من الزكاة أو لا؟
١٤٤ ص
(١٠٦)
لو أعطاه الزكاة باعتقاد كونه مؤمناً ثمّ تبين أنه مخالف فهل يجزي أو لا أو فيه تفصيل
١٤٥ ص
(١٠٧)
الثاني من أوصاف المستحقين للزكاة أن لا يكون الأعطاء لمن يصرفها في الحرام
١٤٨ ص
(١٠٨)
الأقوى عدم اعتبار العدالة في الفقير
١٤٩ ص
(١٠٩)
وقيل باعتبارها فيه وجوابه
١٤٩ ص
(١١٠)
هل تعتبر العدالة في غير الفقير
١٥٣ ص
(١١١)
هل تعطى الزكاة لشارب الخمر؟
١٥٤ ص
(١١٢)
الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالاعدل والأفضل فالأفضل والأحوج فالأحوج
١٥٥ ص
(١١٣)
الثالث من أوصاف المستحقين للزكاة أن لا تكون نفقته واجبة على المزكي كالأبوين والأولاد
١٥٥ ص
(١١٤)
لا فرق في عدم جواز إعطاء المزكي زكاته لواجبي النفقة بين كونه غنياً أو فقيراً
١٥٨ ص
(١١٥)
هل يجوز الإعطاء من الزكاة للعيال الواجبي النفقة للتوسعة إذا لم يكن عنده ما يوسع به عليهم
١٥٩ ص
(١١٦)
يجوز دفع الزكاة إلى عياله إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه
١٦٢ ص
(١١٧)
الممنوع اعطاؤه لواجبي النفقة ما كان من سهم الفقراء دون غيره
١٦٢ ص
(١١٨)
أما إذا كان من تجب عليه نفقته عليه باذلاً لها فيشكل لغيره إعطاء الزكاة له
١٦٣ ص
(١١٩)
لا إشكال في عدم جواز دفع الزكاة إلى زوجة الموسر الباذل
١٦٥ ص
(١٢٠)
لا يبعد عدم جواز الدفع من الزكاة مع إمكان جبر الزوج على البذل إذا كان ممتنعاً منه
١٦٦ ص
(١٢١)
هل يجوز الدفع للتوسعة مع كون من عليه النفقة باذلاً للتوسعة أيضاً
١٦٦ ص
(١٢٢)
يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة مع سقوط نفقتها بشرط ونحوه إذا كانت فقيرة
١٦٩ ص
(١٢٣)
أما مع وجوب نفقتها على الزوج فلا مع يسار الزوج وانفاقه
١٦٩ ص
(١٢٤)
هل يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة لو كان سقوط نفقتها لأجل النشوز
١٧٠ ص
(١٢٥)
يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى زوجها الفقير وإن انفقها عليها
١٧٠ ص
(١٢٦)
يجوز للأجير ونحوه إعطاء زكاته إلى مؤجره إذا كان فقيراً وإن انفقها عليه
١٧١ ص
(١٢٧)
يجوز للوالد دفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤونة التزويج وكذا العكس
١٧٣ ص
(١٢٨)
يجوز لمالك الزكاة دفع الزكاة إلى ولده للانفاق على زوجته من سهم الفقراء
١٧٤ ص
(١٢٩)
يجوز لمالك الزكاة دفع الزكاة إلى ولده لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله
١٧٤ ص
(١٣٠)
هل لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على انفاقه أو عاجزاً
١٧٥ ص
(١٣١)
هل يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير من سهم الفقراء إذا لم يكن الغير باذلاً لنفقته
١٧٨ ص
(١٣٢)
لا مانع من اعطاء زكاة الهاشمي إلى الهاشمي
١٨٤ ص
(١٣٣)
لا فرق بين السهام في ذلك أيضاً
١٨٥ ص
(١٣٤)
يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار إليها
١٨٥ ص
(١٣٥)
الأحوط في الأخذ مع الاضطرار الاقتصار على الضرورة
١٨٧ ص
(١٣٦)
المحرّم على الهاشمي من زكاة غير الهاشمي زكاة المال وزكاة الفطرة دون الصدقات المستحبة
١٨٧ ص
(١٣٧)
هل يشمل المحرّم على الهاشمي من زكاة غيره الصدقات الواجبة كالكفارة
١٨٨ ص
(١٣٨)
هل يشمل الحكم المظالم ومجهول المالك
١٩٠ ص
(١٣٩)
الملاك في صدق الهاشمي هو الانتساب إلى هاشم بالأبوة لا بالاُمومة
١٩٧ ص
(١٤٠)
يثبت أنه هاشمي بالبينة
١٩٧ ص
(١٤١)
وبالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان لا الظن
١٩٨ ص
(١٤٢)
الدليل على كفاية الشياع المفيد للظن في ذلك وجوابه
١٩٨ ص
(١٤٣)
لا يكفي مجرد دعواه أنه هاشمي في ثبوت أنه هاشمي وإن حرم دفع الزكاة إليه؟
١٩٩ ص
(١٤٤)
لو ادعى أنه ليس بهاشمي فهل يجوز دفع الزكاة إليه؟
١٩٩ ص
(١٤٥)
هل يجوز إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من هاشمي بالزنا؟
١٩٩ ص
(١٤٦)
هل يجوز إعطاء الخمس له؟
١٩٩ ص
(١٤٧)
هل يجوز إعطاء الزكاة له؟
١٩٩ ص
(١٤٨)
لو طلبها الفقيه الجامع للشرائط على نحو الايجاب فهل يجب الدفع إليه أو لا؟
٢٠٥ ص
(١٤٩)
هل يجب البسط على الأصناف الثمانية أو لا
٢٠٧ ص
(١٥٠)
هل يجب البسط في كل صنف على أفراده أو مراعاة أقل الجمع أو يجوز التخصيص بواحد
٢٠٧ ص
(١٥١)
هل يستحب البسط على الأصناف الثمانية مع سعتها ووجودهم
٢١٠ ص
(١٥٢)
يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله
٢١١ ص
(١٥٣)
يستحب ترجيح الأرقاب وتفضيلهم على الأجانب
٢١٢ ص
(١٥٤)
يستحب ترجيح أهل الفقه والعقل على غيرهم
٢١٣ ص
(١٥٥)
يستحب ترجيح من لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال
٢١٣ ص
(١٥٦)
الاجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار بها بخلاف الصدقات المندوبة
٢١٣ ص
(١٥٧)
إذا قال المالك اخرجت زكاة مالي أو لم تتعلق بمال الزكاة قبل قوله بلا بينة ولا يمين ما لم يعلم كذبه
٢١٥ ص
(١٥٨)
إذا عزل الزكاة كانت في يده أمانة لا يضمنها إلاّ مع التعدي أو التفريط
٢١٧ ص
(١٥٩)
لا يجوز تبديل الزكاة بعد العزل
٢٢١ ص
(١٦٠)
الصحيح أن البيع بالنسبة لحصة الزكاة فضولي فتتوقف صحته على إجازة الحاكم الشرعي
٢٢٢ ص
(١٦١)
نعم إذا أدى المالك الزكاة من غيره صح بلا إجازة الحاكم الشرعي
٢٢٢ ص
(١٦٢)
تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله
٢٢٣ ص
(١٦٣)
لو كان الوارث مستحقاً جاز احتسابها عليه
٢٢٣ ص
(١٦٤)
هل يستحب حين الاحتساب على الوارث دفع شيء منها إلى الفقير؟
٢٢٣ ص
(١٦٥)
نعم يستحب له الإعطاء إلى الحاضرين
٢٢٤ ص
(١٦٦)
لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق فيه
٢٢٥ ص
(١٦٧)
ما استدل به على عدم جواز النقل مع عدم وجود المستحق وجوابه
٢٢٦ ص
(١٦٨)
في فرض وجوب النقل فمؤونة النقل على الزكاة أو على المالك
٢٢٨ ص
(١٦٩)
الأدلة على كونها على الزكاة وجوابها
٢٢٩ ص
(١٧٠)
الدليل الصحيح على كونها على الزكاة
٢٢٩ ص
(١٧١)
إذا كان الفقير مرجو الوجود يتخير المالك بين النقل والحفظ إلى أن يوجد
٢٣٠ ص
(١٧٢)
إذا تلفت الزكاة بالنقل لم يضمن مع عدم رجاء وجود الفقير وعدم امكان الصرف في مصارف اُخرى
٢٣٠ ص
(١٧٣)
أما معهما فهل الأحوط الضمان؟
٢٣١ ص
(١٧٤)
لا فرق في النقل بين البلد القريب أو البعيد
٢٣٤ ص
(١٧٥)
على كلا القولين أي وجود المستحق في البلد أو عدم وجوده لو تلفت الزكاة بالنقل يضمن
٢٣٧ ص
(١٧٦)
لو كان المستحق موجوداً ونقلها كانت مؤونة النقل عليه لا على الزكاة
٢٣٨ ص
(١٧٧)
لو كان النقل إلى بلد آخر بإذن الفقيه لم يضمن الناقل ولو مع وجود المستحق في البلد
٢٣٨ ص
(١٧٨)
لو كان له مال فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه
٢٣٩ ص
(١٧٩)
إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اُجرة ذلك على المالك لا على الزكاة
٢٤٠ ص
(١٨٠)
إذا تعدد سبب الاستحقاق في الشخص جاز أن يعطى بكل سبب نصيباً
٢٤١ ص
(١٨١)
المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة لا الإمام (عليه السلام)
٢٤١ ص
(١٨٢)
إلاّ أنه هل يجوز صرفه في جميع السهام الثمانية أو يصرف في خصوص الفقراء
٢٤٢ ص
(١٨٣)
هل للزكاة التي تعطى للفقير حدّ من طرف القلة
٢٤٤ ص
(١٨٤)
يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك أو يجب
٢٤٨ ص
(١٨٥)
يكره لرب المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة أو المندوبة
٢٤٩ ص
(١٨٦)
نعم لو أراد الفقير بيعه كان المالك أحق به من غيره
٢٥٠ ص
(١٨٧)
لا بأس بعوده من الفقير إلى المالك بميراث ونحوه من المملكات القهرية
٢٥١ ص
(١٨٨)
ثالثها التفصيل بين ما إذا عزلها فيجوز التأخير شهراً أو شهرين وبين ما إذا لم يعزلها فلا يجوز التأخير
٢٥٣ ص
(١٨٩)
الصحيح هو جواز التأخير حتّى من دون عزل
٢٥٧ ص
(١٩٠)
لا حدّ لمدة التأخير نعم يعتبر أن لا يكون متسامحاً فيه
٢٥٨ ص
(١٩١)
المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي
٢٦٠ ص
(١٩٢)
يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق
٢٦١ ص
(١٩٣)
لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب
٢٦٢ ص
(١٩٤)
لو قدمها كان باقياً على ملكه مع بقاء عينه
٢٦٧ ص
(١٩٥)
وهل يضمن تلفه القابض مع علمه بالحال
٢٦٧ ص
(١٩٦)
يجوز له أن لا يحسبه زكاة بل يأخذه منه ويعطي زكاته إلى شخص آخر
٢٦٨ ص
(١٩٧)
لو أقرضه عيناً قيمية وازدات قيمة العين فهل يجوز احتساب القيمة التي له على الفقير زكاة؟
٢٦٩ ص
(١٩٨)
لو أعطى الفقير قرضاً بقصد الاحتساب عليه ونقص الباقي عن النصاب سقط الوجوب على المالك
٢٧٠ ص
(١٩٩)
لو أعطى الفقير قسماً من المال أمانة بقصد الاحتساب عليه ونقص الباقي عن النصاب لم يسقط الوجوب ويصح الاحتساب
٢٧٢ ص
(٢٠٠)
هل يجوز الاحتساب عليه من سهم الغارمين
٢٧٢ ص
(٢٠١)
يعتبر في الزكاة قصد التعيين مع تعدد ما عليه
٢٧٧ ص
(٢٠٢)
هل إن زكاة المال وزكاة الفطرة من المتعدد حتى يلزم التعيين
٢٧٧ ص
(٢٠٣)
لا تعتبر نية تعيين الجنس التي تخرج زكاته في زكاة المال سواء كان الجنس متحداً أو متعدداً
٢٧٨ ص
(٢٠٤)
لكن لا يكفي ذلك في جواز تصرفه في الكل
٢٧٩ ص
(٢٠٥)
يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة كما له التوكيل في إيصال الزكاة
٢٨٢ ص
(٢٠٦)
من يتولى نية القربة في التوكيل في الأداء وفي التوكيل في الإيصال
٢٨٦ ص
(٢٠٧)
وقت نية القربة من الموكل هل هو حال التوكيل أو حال الدفع
٢٨٧ ص
(٢٠٨)
لو أدّى المالك الزكاة لا بقصد القربة فلا يكون ذلك زكاة
٢٨٨ ص
(٢٠٩)
فإن كان المال باقياً في يد الفقير جاز للمالك احتسابه زكاة في هذه الحال
٢٨٨ ص
(٢١٠)
وإن كان المال تالفاً في يد الفقير فإن كان الفقير عالماً بأنه بلا نية القربة كان ضامناً
٢٨٨ ص
(٢١١)
وإن كان جاهلاً أنه بلا نية القربة فلا ضمان عليه
٢٨٨ ص
(٢١٢)
يجوز للمالك إعطاء الزكاة إلى الحاكم الشرعي على أن يكون الحاكم وكيلاً في الأداء
٢٨٩ ص
(٢١٣)
يجوز للمالك إعطاء الزكاة إلى الحاكم الشرعي على أن يكون الحاكم وكيلاً في الإيصال
٢٨٩ ص
(٢١٤)
وقت نية القربة في الفرضين المتقدمين
٢٨٩ ص
(٢١٥)
إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاتهما فمن يتولى النية
٢٨٩ ص
(٢١٦)
إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى الحاكم النية عنه
٢٨٩ ص
(٢١٧)
إذا أخذ الحاكم الزكاة من الكافر بناءً على تكليفهم بالفروع يتولى الحاكم النية
٢٩٠ ص
(٢١٨)
وقت النية في الفرضين المتقدمين
٢٩٠ ص
(٢١٩)
تولي الحاكم النية في الأخذ من الكافر بناء تكليفهم بالفروع إنما هي عن نفس الحاكم لا عن الكافر
٢٩١ ص
(٢٢٠)
لو كان له مال غائب فنوى إن كان باقياً فهذه زكاته وإن كان تالفاً فهو صدقة مستحبة صح
٢٩٢ ص
(٢٢١)
بخلاف ما لو ردد في نيته فإنه لا يجزي
٢٩٢ ص
(٢٢٢)
إذا تصرف الولي في مال اليتيم باخراج زكاته استحباباً ثم بلغ الصبي ورأى عدم الاستحباب فهل له مطالبة الولي بالضمان
٢٩٥ ص
(٢٢٣)
إذا علم المكلف بتعلق الزكاة بماله وشك في إخراجها وعدمه والعين باقية وجب عليه الإخراج
٢٩٧ ص
(٢٢٤)
ذهب الماتن إلى عدم وجوب الإخراج
٢٩٨ ص
(٢٢٥)
والصحيح الإخراج
٢٩٨ ص
(٢٢٦)
إذا كان شكه في الإخراج وعدم الإخراج بعد العلم بالتعلق بالنسبة إلى السنين السابقة والعين تالفة
٢٩٩ ص
(٢٢٧)
إذا باع المال الزكوي وشك في أن التعلق كان قبل البيع وبعده وكان الشاك هو البائع
٢٩٩ ص
(٢٢٨)
إذا باع المال الزكوي وشك في أن التعلق كان قبل البيع أو بعده وكان الشاك هو المشتري
٣٠٢ ص
(٢٢٩)
إذا مات المالك بعد التعلق وجب الإخراج من تركته
٣٠٣ ص
(٢٣٠)
إن كان موته قبل التعلق فعلى من بلغت حصة النصاب بعد تعلق الزكاة
٣٠٤ ص
(٢٣١)
وإذا لم يعلم أن الميت مات قبل التعلق أو بعده
٣٠٤ ص
(٢٣٢)
هل الحكم كذلك إذا علم باشتغال ذمة الميت بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك
٣١١ ص
(٢٣٣)
الفرض الثاني
٣١٤ ص
(٢٣٤)
إلاّ إذا كان هاشمياً فانه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمة
٣١٦ ص
(٢٣٥)
ويجوز أن يعطي لوكيل الهاشمي وغيره كما يجوز أن يعطي للحاكم بقصد ما في الذمة
٣١٦ ص
(٢٣٦)
الكلام في صرف الوكيل أو الحاكم ما اُعطي بقصد ما في الذمة
٣١٦ ص
(٢٣٧)
إذا علم الوارث باشتغال ذمة الميت إما بالخمس أو الزكاة وكانا مختلفين من حيث الجنس
٣١٨ ص
(٢٣٨)
إذا علم أن عليه إما زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة كفاه إخراج شاة واحدة
٣١٩ ص
(٢٣٩)
إذا علم أن عليه إما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط مع وجود العين
٣١٩ ص
(٢٤٠)
ومع عدم وجود العين في الفرض السابق فهل يكفي إعطاء الأقل قيمة الظاهر ذلك
٣١٩ ص
(٢٤١)
إذا باع النصاب بعد التعلق وشرط على المشتري أداء زكاته صح إلاّ أن يكون قصد كون الزكاة عليه
٣٢١ ص
(٢٤٢)
إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعاً من ماله جاز ولم يجز للمؤدي الرجوع عليه
٣٢٣ ص
(٢٤٣)
إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته ولم يذكر التبرع فأداها جاز للمؤدي الرجوع على الأمر
٣٢٣ ص
(٢٤٤)
إذا وكلّ غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير فهل تبرأ ذمته بمجرد ذلك
٣٢٤ ص
(٢٤٥)
لو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع
٣٢٦ ص
(٢٤٦)
في المزارعة الصحيحة الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب
٣٢٦ ص
(٢٤٧)
في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر
٣٢٦ ص
(٢٤٨)
هل للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة؟
٣٢٧ ص
(٢٤٩)
هل للحاكم الشرعي أن يستدين لنفسه ثمّ يؤدي دينه من سهم الغارمين؟
٣٢٨ ص
(٢٥٠)
للقاعدة المتقدمة في الفرض السابق استثناء؟
٣٣١ ص
(٢٥١)
هل يعتبر التمكن من التصرف في الغلات في وجوب الزكاة فيها أو لا؟
٣٣٢ ص
(٢٥٢)
الروايات الدالة على اعتبار التمكن من التصرف في الغلات في وجوب الزكاة فيها
٣٣٣ ص
(٢٥٣)
هل يجوز أن يشتري من زكاته كتاباً أو قرآناً أو دعاءً من سهم سبيل الله ويوقفه على المؤمنين
٣٣٧ ص
(٢٥٤)
هل له أن يوقف ذلك على أولاده وغيرهم أو هو كاعطاء الزكاة لهم في نفقتهم غير جائز
٣٣٧ ص
(٢٥٥)
إذا كان المكلف ممتنعاً من أداء الزكاة فلا يجوز للفقير مقاصته إلاّ بإذن الحاكم الشرعي
٣٣٨ ص
(٢٥٦)
إذا اُعطي الفقير من سهم الفقراء فهل للمعطي تعيين كون ذلك للحج أو الزيارة أو غيرهما من القرب
٣٣٩ ص
(٢٥٧)
يجوز للفقير أن يؤكل شخصاً في قبض الزكاة عنه
٣٤٤ ص
(٢٥٨)
لا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلاً
٣٤٥ ص
(٢٥٩)
هل تجري الفضولية في دفع الزكاة أو لا ذهب الماتن إلى عدم الجريان والصحيح الجريان
٣٤٥ ص
(٢٦٠)
وقد يقال إن المقام يختلف عن سائر موارد الفضولي وجوابه
٣٤٦ ص
(٢٦١)
إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة والخمس مقدار لا يفي بهما وجب التوزيع بالنسبة
٣٥٢ ص
(٢٦٢)
وإذا كانا في ذمته ولم يكن عنده ما يفي بهما فهو مخير بين التوزيع والتقديم
٣٥٣ ص
(٢٦٣)
إذا اجتمعت عليه حقوق مالية والحج ولم تف التركة بذلك
٣٥٥ ص
(٢٦٤)
لا يشترط في الفقير أن لا يكون سائلاً بكفه
٣٥٧ ص
(٢٦٥)
احتمال كون السائل بالكف صاحب مهنة فلذا لا يعطى من الزكاة والجواب عنه
٣٥٨ ص
(٢٦٦)
بناء على اعتبار العدالة في الفقير فكما لا يجوز اعطاؤه لا يجوز له أن يأخذ هو خلافاً للمحقق القمي
٣٥٨ ص
(٢٦٧)
يعتبر قصد القربة في الزكاة
٣٥٩ ص
(٢٦٨)
وليس دليله هو الإجماع فقط بل الروايات أيضاً
٣٦٠ ص
(٢٦٩)
المعتبر القربة فيها في زمان اتصافها بالصدقة وهو زمان العزل والإخراج لا زمان الدفع والإيصال
٣٦٠ ص
(٢٧٠)
لو نوى القربة حال العزل والرياء حال الايصال والدفع
٣٦١ ص
(٢٧١)
إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته وكان الموكل قاصداً القربة وقصد الوكيل الرياء
٣٦١ ص
(٢٧٢)
إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها إلى الفقراء فدفعها لا بقصد القربة
٣٦٢ ص
(٢٧٣)
إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً فهل يكون هو المتولي للنية
٣٦٤ ص
(٢٧٤)
إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على التكسب إذا ترك التحصيل فهل يجوز اعطاؤه من الزكاة
٣٦٥ ص
(٢٧٥)
إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصل العلم الراجح شرعاً قاصداً القربة يجوز اعطاؤه من الزكاة
٣٦٦ ص
(٢٧٦)
إذا كان الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح للرياء أو الرياسة المحرمة حرم إعطاء الزكاة له
٣٦٧ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٠ - هل يجوز إعطاء الزكاة له؟
. . . . . . . . . .
_______________________________________
استشكل الماتن (قدس سره) في الحكمين الأولين وقال: نعم يجوز إعطاء زكاة الهاشمي له.
ووجه الاشكال: هو أن ولد الزنا من جهة كونه مخلوقاً من ماء الزاني فهو نسله وولده حقيقة ولغةً وعرفاً، ومن جهة اُخرى أن الشارع المقدس نفى هذه الولدية والنسبية، فلم يعتبر ولد الزنا ولده حقيقة، وإن كان كذلك لغةً وعرفاً، ولذا لا تجري عليه أحكام التوارث، فليس هو ولده شرعاً، فلذا لا يكون هاشمياً حتّى يحل له الخمس، ولا يكون غير هاشمي حتّى تحل له الزكاة، نعم لا بأس بزكاة الهاشمي له لأنه تحل له سواء كان هاشمياً أم غير هاشمي.
ولكن دعوى أن الشارع نفى عنه الولدية والنسبية، ولم يعتبر ولد الزنا ولداً للزاني حقيقة، دعوى لا أساس لها من الصحة، فإنه لم يذكر ذلك حتّى في رواية ضعيفة، وإنما دل النص[١] على عدم التوارث بينهما وهو أعم، فإن قتل الولد والده أيضاً يقتضي أن لا يكون وارثاً له والحال إنه ولده، فكونه ابن زنا مانع من التوارث لا مانع من الانتساب إلى أبيه، ولذا تجري عليه جميع أحكام البنوة عليه إلاّ التوارث بينه وبين الزاني للنص كما عرفت، فليس للزاني الزواج منه لو كان المولود انثى، كما ليس للزانية الزواج منه لو كان المولود ذكراً، ووجوب الانفاق عليه ووجوب الانفاق عليهما منه، وغير ذلك، فالجهة الثانية منتفية، فهو ولد للهاشمي يجوز إعطاء الخمس له، ولا يجوز إعطاء الزكاة له إلاّ زكاة مثله، ونحو ذلك[٢].
وقد يدعى كما عن صاحب الجواهر[٣] انصراف أدلة تحريم الزكاة على بني هاشم إلى أولادهم
شرعاً، وقلنا في جوابه إنه لم يثبت ذلك، وإنما الوارد في الروايات نفي التوارث بينه وبين الزاني، بل أطلق عليه الولد شرعاً في الروايات، ويشهد لذلك عدم صحة تزويج الزاني أو الزانية به، وجريان جميع أحكام البنوة عدا التوارث. وذكر السيد الاُستاذ أن ابن الزنا لا يعطي من الزكاة لاعتبار الإيمان في مستحقها، وهو يتوقف على كون الصبي مميزاً، فإن اختار الإيمان استحق الزكاة، وإلاّ فلا يجوز إعطاؤها له، وجواز الدفع لاطفال المؤمنين منصرف عنه إلى الأولاد الشرعيين، وذكرنا سابقاً أن دعوى الانصراف غير صحيحة. وعلى كل حال، الكلام في مسألة المقام فيما إذا كان ابن الزنا بالغاً فقيراً مؤمناً وأبوه الزاني هاشمياً، فهل يجوز اعطاؤه من الخمس أو لا؟ وهل يجوز إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي أو لا؟
[١]الوسائل ج ٢٦:٢٧٤ باب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه.
[٢]كإعطاء الزكاة له ولو من غير الهاشمي عند الاضطرار وعدم كفاية الخمس، أو عدم إعطائه ممن يجب عليه على الخلاف.
[٣]الجواهر ١٥:٤٠٧.
_______________________________________
استشكل الماتن (قدس سره) في الحكمين الأولين وقال: نعم يجوز إعطاء زكاة الهاشمي له.
ووجه الاشكال: هو أن ولد الزنا من جهة كونه مخلوقاً من ماء الزاني فهو نسله وولده حقيقة ولغةً وعرفاً، ومن جهة اُخرى أن الشارع المقدس نفى هذه الولدية والنسبية، فلم يعتبر ولد الزنا ولده حقيقة، وإن كان كذلك لغةً وعرفاً، ولذا لا تجري عليه أحكام التوارث، فليس هو ولده شرعاً، فلذا لا يكون هاشمياً حتّى يحل له الخمس، ولا يكون غير هاشمي حتّى تحل له الزكاة، نعم لا بأس بزكاة الهاشمي له لأنه تحل له سواء كان هاشمياً أم غير هاشمي.
ولكن دعوى أن الشارع نفى عنه الولدية والنسبية، ولم يعتبر ولد الزنا ولداً للزاني حقيقة، دعوى لا أساس لها من الصحة، فإنه لم يذكر ذلك حتّى في رواية ضعيفة، وإنما دل النص[١] على عدم التوارث بينهما وهو أعم، فإن قتل الولد والده أيضاً يقتضي أن لا يكون وارثاً له والحال إنه ولده، فكونه ابن زنا مانع من التوارث لا مانع من الانتساب إلى أبيه، ولذا تجري عليه جميع أحكام البنوة عليه إلاّ التوارث بينه وبين الزاني للنص كما عرفت، فليس للزاني الزواج منه لو كان المولود انثى، كما ليس للزانية الزواج منه لو كان المولود ذكراً، ووجوب الانفاق عليه ووجوب الانفاق عليهما منه، وغير ذلك، فالجهة الثانية منتفية، فهو ولد للهاشمي يجوز إعطاء الخمس له، ولا يجوز إعطاء الزكاة له إلاّ زكاة مثله، ونحو ذلك[٢].
وقد يدعى كما عن صاحب الجواهر[٣] انصراف أدلة تحريم الزكاة على بني هاشم إلى أولادهم
شرعاً، وقلنا في جوابه إنه لم يثبت ذلك، وإنما الوارد في الروايات نفي التوارث بينه وبين الزاني، بل أطلق عليه الولد شرعاً في الروايات، ويشهد لذلك عدم صحة تزويج الزاني أو الزانية به، وجريان جميع أحكام البنوة عدا التوارث. وذكر السيد الاُستاذ أن ابن الزنا لا يعطي من الزكاة لاعتبار الإيمان في مستحقها، وهو يتوقف على كون الصبي مميزاً، فإن اختار الإيمان استحق الزكاة، وإلاّ فلا يجوز إعطاؤها له، وجواز الدفع لاطفال المؤمنين منصرف عنه إلى الأولاد الشرعيين، وذكرنا سابقاً أن دعوى الانصراف غير صحيحة. وعلى كل حال، الكلام في مسألة المقام فيما إذا كان ابن الزنا بالغاً فقيراً مؤمناً وأبوه الزاني هاشمياً، فهل يجوز اعطاؤه من الخمس أو لا؟ وهل يجوز إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي أو لا؟
[١]الوسائل ج ٢٦:٢٧٤ باب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه.
[٢]كإعطاء الزكاة له ولو من غير الهاشمي عند الاضطرار وعدم كفاية الخمس، أو عدم إعطائه ممن يجب عليه على الخلاف.
[٣]الجواهر ١٥:٤٠٧.