الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
الفقير والمسكين صنفان متغايران مفهوماً فالأصناف ثمانية لا سبعة
٥ ص
(٢)
بيان معنى الفقير اللغوي والمسكين
٦ ص
(٣)
بيان معنى الفقير والغني الشرعي
٨ ص
(٤)
الأقوال في معنى الفقير الشرعي ثلاثة
٨ ص
(٥)
الصحيح منها من الأوّل وهو من لا يملك مؤونة سنته ومن يعوله لا فعلاً ولا قوّة
٩ ص
(٦)
الروايات الدالة على القول الأوّل
٩ ص
(٧)
الروايات المؤيدة للقول الأوّل
١٢ ص
(٨)
القول الثاني في معنى الفقير الشرعي وأدلته
١٣ ص
(٩)
القول الثالث في معنى الفقير الشرعي
١٤ ص
(١٠)
الصور المتصورة في ملكية المؤونة وحكمها
١٥ ص
(١١)
الصورة الاُولى من لا يملك إلاّ قوت يومه
١٥ ص
(١٢)
الصورة الثانية من لا يملك معظم مؤونة السنة
١٥ ص
(١٣)
الصورة الثالثة من يملك مؤونة سنته فعلاً ولكن عرض عليه ما يوجب نقصها عنها أثناء السنة
١٥ ص
(١٤)
الصورة الرابعة من كانت غلته كافية بمؤونته ومن لا تكون كافية بمؤونته
١٥ ص
(١٥)
ج - من كان له مال أعده للتجارة والربح غير واف بمؤونة السنة ولكن بضمه إلى رأس المال يكون وافياً
١٦ ص
(١٦)
د - من كان له مال أعده للتجارة والمال كاف لمؤونة السنة ولكن الربح غير كاف
١٧ ص
(١٧)
الصورة السادسة المحترف كالبناء والنجار إن وفت حرفتهم بمؤونتهم وإن لم تف
١٧ ص
(١٨)
الصورة السابعة المتمكن من العمل وهو ذو المرة السوي
١٨ ص
(١٩)
الفرض الرابع من فروض الصورة الخامسة
٢١ ص
(٢٠)
الأدلة التي استدل بها على جواز الاعطاء أكثر من مؤونة السنة وجوابها
٢١ ص
(٢١)
أدلة القول بعدم جواز اعطاء الفقير أكثر من مؤونة سنة أو تتميمها وهي عدة صحاح
٢٣ ص
(٢٢)
دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها لا يمنع من اعطاء الزكاة وأخذها
٢٥ ص
(٢٣)
نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته وجب صرفه في المؤونة
٢٦ ص
(٢٤)
إذا كان قادراً على التكسب الذي ينافي شأنه جاز له أخذ الزكاة
٢٧ ص
(٢٥)
لو أمكنه تعلّم حرفة من غير مشقة فهل يجب التعلم ولا يجوز أخذ الزكاة؟
٢٨ ص
(٢٦)
من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلاّ في يوم أو اسبوع أو شهر أو نحو ذلك كالحملدارية ونحوهم
٢٩ ص
(٢٧)
لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم فهل يجوز له أخذ الزكاة
٣٠ ص
(٢٨)
لو شك في أن ما في يده كاف لمؤونة سنة أم لا فهل يجوز أخذ الزكاة
٣٢ ص
(٢٩)
المدعي للفقر إن جهل صدقه أو كذبه ولم تعلم الحالة السابقة فهل يعطى من الزكاة أم لا؟
٣٤ ص
(٣٠)
جواز احتساب الدين الذي على الفقير زكاة
٣٥ ص
(٣١)
لا فرق في جواز احتساب الدين الذي على الفقير زكاة بين الفقير الحي والميت
٣٧ ص
(٣٢)
لا يجب اعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة
٣٩ ص
(٣٣)
لو اقتضت المصلحة التصريح كذباً بعدم كونها من الزكاة فهل يجوز الكذب والقول بأنها ليست زكاة
٤١ ص
(٣٤)
في فرض جواز الكذب هل يعتبر أن لا يكون الفقير في قبضه قاصداً عنواناً مغايراً لعنوان الزكاة أم لا؟
٤٢ ص
(٣٥)
لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان القابض غنياً فهل يجب الإرجاع لو كانت العين باقية؟
٤٣ ص
(٣٦)
لو كانت العين تالفة فهل يجب الضمان أو لا؟ وهل هو ضمان الدافع أو ضمان القابض؟
٤٥ ص
(٣٧)
لو دفع الزكاة إلى الغني جاهلاً بحرمتها عليه أو متعمداً فهل يجب استرجاعها إذا كانت باقية
٥٠ ص
(٣٨)
هل يجب ضمانها إذا كانت تالفة وعلى من يستقر الضمان
٥٠ ص
(٣٩)
إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه فقير عادل فبان فاسقاً
٥١ ص
(٤٠)
لو جمع العامل الزكاة وتلفت كلها فهل يضمن الحاكم الاُجرة في فرض الإجارة أو الجعالة
٥٧ ص
(٤١)
يشترط في العاملين عليها التكليف بالبلوغ والعقل
٥٨ ص
(٤٢)
والإيمان والحرية وإن لا يكونوا من بني هاشم
٥٨ ص
(٤٣)
هل تعتبر العدالة من العامل أو تكفي الوثاقة
٦٠ ص
(٤٤)
عدم سقوط هذا القسم من المستحقين في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام (عليه السلام)
٦١ ص
(٤٥)
القول الثالث إضافة ما لو كان على الشخص كفارة عتق رقبة
٧٠ ص
(٤٦)
ما يعتبر في المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة
٧١ ص
(٤٧)
لا فرق في المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة بين المكاتبة المطلقة أو المشروطة
٧٢ ص
(٤٨)
الأحوط أن يكون الإعطاء بعد حلول النجم
٧٢ ص
(٤٩)
يتخير الدافع بين الدفع إلى المولى أو إلى العبد
٧٣ ص
(٥٠)
لو دفع إلى المولى واتفق عجز العبد عن الباقي استرجع منه
٧٣ ص
(٥١)
لو دفع إلى العبد ولم يصرفها في عتق رقبته لاستغنائه بالابراء أو التبرع استرجعت منه
٧٣ ص
(٥٢)
لو ادعى العبد أنه مكاتب أو أنه عاجز عن أداء مال الكتابة فهل يقبل قوله؟
٧٤ ص
(٥٣)
المرجع في الشدة في العبد تحت الشدة العرف
٧٦ ص
(٥٤)
نية الزكاة في المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة هو زمان الدفع إلى المولى أو العبد
٧٦ ص
(٥٥)
وإن كانوا مالكين لمؤونة سنتهم
٧٨ ص
(٥٦)
يشترط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية واستدل عليه بأدلة ثمانية كلها باطلة
٨١ ص
(٥٧)
الدليل الصحيح على صحة أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية
٨٥ ص
(٥٨)
هل يجوز اعطاء الغارم الصارف دينه في المعصية من سهم الفقراء؟
٨٧ ص
(٥٩)
هل يجوز اعطاء الغارم الصارف دينه في المعصية من سهم سبيل الله
٨٧ ص
(٦٠)
لو شك في أن دينه صرف في المعصية أو لا فهل يجوز اعطاؤه من سهم الغارمين؟
٨٨ ص
(٦١)
لو كان الغارم معذوراً في صرف دينه في المعصية فهل يجوز اعطاؤه من سهم الغارمين
٩١ ص
(٦٢)
لو صرف دينه في المعصية حال صغره أو جنونه فهل يجوز اعطاؤه من سهم الغارمين
٩١ ص
(٦٣)
لا فرق في الدين الذي يقضى من الزكاة بشرائطه بين القرض أو ثمن المبيع أو ضمان مال ونحو ذلك
٩٢ ص
(٦٤)
لو كان الدين مؤجلاً فهل يجوز الإعطاء من سهم الغارمين قبل الأجل أو لا
٩٢ ص
(٦٥)
لو كان المدين كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج فهل يجوز اعطاؤه من سهم الغارمين؟
٩٣ ص
(٦٦)
وهل مع تلفه يكون ضمان وعلى من؟
٩٤ ص
(٦٧)
لو ادعى أنه مدين فهل يقبل قوله؟
٩٤ ص
(٦٨)
لو أخذ الغارم من سهم الغارمين وصرفه في غير الدين فهل يرتجع منه
٩٤ ص
(٦٩)
المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة
٩٥ ص
(٧٠)
لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز احتسابه زكاة
٩٦ ص
(٧١)
وهل يجوز له أن يعينها له ثمّ يأخذها مقاصة
٩٦ ص
(٧٢)
لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده من الزكاة ولو بدون اطلاع الغارم
٩٧ ص
(٧٣)
لو كان المدين ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له اعطاؤه لوفاء دينه وإن لم يجز اعطاؤه لنفقته
٩٧ ص
(٧٤)
إذا كان ديان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له احالته على الغارم ثمّ يحسب عليه
٩٨ ص
(٧٥)
وهل يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاء عمّا في ذمّة الغارم من دون احالة
٩٨ ص
(٧٦)
لو استدان لمصلحة عامة ولم يتمكن من الأداء فهل يجوز اعطاؤه من سهم سبيل الله
١٠٢ ص
(٧٧)
أدلة القول بأن المراد من سهم سبيل الله الجهاد فقط وجوابها
١٠٥ ص
(٧٨)
أدلة القول بعدم اختصاص سهم سبيل الله بالجهاد
١٠٦ ص
(٧٩)
لا فرق في ابن السبيل بين من انقطع به الطريق وهو مقيم في بلده أو مسافر
١١٠ ص
(٨٠)
يعطى ابن السبيل من هذا السهم حتّى لو كان غنياً في بلده
١١٠ ص
(٨١)
لا يشمل ابن السبيل من كان متمكناً من الاستدانة للرجوع أو لاكمال مقصده من السفر
١١١ ص
(٨٢)
يشترط في ابن السبيل أن لا يكون سفره في معصية
١١٢ ص
(٨٣)
لو اُعطي ابن السبيل فزاد على احتياجه اللائق بحاله فهل يجب اعادته أو لا أو فيه تفصيل
١١٤ ص
(٨٤)
هل يشمل ابن السبيل من كان في وطنه وأراد انشاء السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه
١١٧ ص
(٨٥)
لو علم استحقاق شخص من جهتين فهل يجوز اعطاؤه من غير تعيين الجهة
١١٩ ص
(٨٦)
إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيناً لجهة راجحة أو مطلقاً فهل ينعقد نذره
١٢٠ ص
(٨٧)
ولو سها وأعطاها غيره فهل يجزي أو لا
١٢٠ ص
(٨٨)
ولا يجوز استرجاعها ممن اعطاها له وإن كانت العين باقية
١٢١ ص
(٨٩)
ولو تعمد الاعطاء لغير من نذر الاعطاء له أجزأ أيضاً
١٢١ ص
(٩٠)
قد يقال بعدم الإجزاء
١٢٢ ص
(٩١)
وجواب ذلك
١٢٢ ص
(٩٢)
إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فاعطاها فقيراً ثمّ تبين عدم وجوبها عليه جاز استرجاعها مع بقائها
١٢٤ ص
(٩٣)
حتّى المستضعفين من المخالفين إلاّ من سهم المؤلفة قلوبهم ومن سهم سبيل الله في الجملة
١٢٩ ص
(٩٤)
وإذا لم يوجد مؤمن والمؤلفة وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكن
١٢٩ ص
(٩٥)
تعطى الزكاة من سهم الفقراء لاطفال المؤمنين
١٣١ ص
(٩٦)
ومجانينهم
١٣٢ ص
(٩٧)
لا فرق بين الذكر منهم والاُنثى والخنثى ولا بين المميز وغيره
١٣٣ ص
(٩٨)
لو لم يكن لليتيم ولي فلمن تعطى الزكاة لو اُريد اعطاؤها لليتيم
١٣٣ ص
(٩٩)
الصبي المتولد بين مؤمن وغيره هل يلحق بالمؤمن
١٣٧ ص
(١٠٠)
لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فضلاً عن غيرهم من سهم الفقراء لو كان صغيراً
١٣٩ ص
(١٠١)
لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها
١٤١ ص
(١٠٢)
بخلاف الصلاة والصوم بل وكذا الحج
١٤١ ص
(١٠٣)
لو دفع المخالف الزكاة إلى مؤمن ثمّ استبصر أجزأ
١٤٢ ص
(١٠٤)
هل يجوز دفع الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا يعرفون الله إلاّ بهذا اللفظ أو الأئمة كلاً أو بعضاً
١٤٣ ص
(١٠٥)
إذا ادعى أنه مؤمن شيعي اثنا عشري ولم يعرف صدقة أو كذبه فهل يعطي من الزكاة أو لا؟
١٤٤ ص
(١٠٦)
لو أعطاه الزكاة باعتقاد كونه مؤمناً ثمّ تبين أنه مخالف فهل يجزي أو لا أو فيه تفصيل
١٤٥ ص
(١٠٧)
الثاني من أوصاف المستحقين للزكاة أن لا يكون الأعطاء لمن يصرفها في الحرام
١٤٨ ص
(١٠٨)
الأقوى عدم اعتبار العدالة في الفقير
١٤٩ ص
(١٠٩)
وقيل باعتبارها فيه وجوابه
١٤٩ ص
(١١٠)
هل تعتبر العدالة في غير الفقير
١٥٣ ص
(١١١)
هل تعطى الزكاة لشارب الخمر؟
١٥٤ ص
(١١٢)
الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالاعدل والأفضل فالأفضل والأحوج فالأحوج
١٥٥ ص
(١١٣)
الثالث من أوصاف المستحقين للزكاة أن لا تكون نفقته واجبة على المزكي كالأبوين والأولاد
١٥٥ ص
(١١٤)
لا فرق في عدم جواز إعطاء المزكي زكاته لواجبي النفقة بين كونه غنياً أو فقيراً
١٥٨ ص
(١١٥)
هل يجوز الإعطاء من الزكاة للعيال الواجبي النفقة للتوسعة إذا لم يكن عنده ما يوسع به عليهم
١٥٩ ص
(١١٦)
يجوز دفع الزكاة إلى عياله إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه
١٦٢ ص
(١١٧)
الممنوع اعطاؤه لواجبي النفقة ما كان من سهم الفقراء دون غيره
١٦٢ ص
(١١٨)
أما إذا كان من تجب عليه نفقته عليه باذلاً لها فيشكل لغيره إعطاء الزكاة له
١٦٣ ص
(١١٩)
لا إشكال في عدم جواز دفع الزكاة إلى زوجة الموسر الباذل
١٦٥ ص
(١٢٠)
لا يبعد عدم جواز الدفع من الزكاة مع إمكان جبر الزوج على البذل إذا كان ممتنعاً منه
١٦٦ ص
(١٢١)
هل يجوز الدفع للتوسعة مع كون من عليه النفقة باذلاً للتوسعة أيضاً
١٦٦ ص
(١٢٢)
يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة مع سقوط نفقتها بشرط ونحوه إذا كانت فقيرة
١٦٩ ص
(١٢٣)
أما مع وجوب نفقتها على الزوج فلا مع يسار الزوج وانفاقه
١٦٩ ص
(١٢٤)
هل يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة لو كان سقوط نفقتها لأجل النشوز
١٧٠ ص
(١٢٥)
يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى زوجها الفقير وإن انفقها عليها
١٧٠ ص
(١٢٦)
يجوز للأجير ونحوه إعطاء زكاته إلى مؤجره إذا كان فقيراً وإن انفقها عليه
١٧١ ص
(١٢٧)
يجوز للوالد دفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤونة التزويج وكذا العكس
١٧٣ ص
(١٢٨)
يجوز لمالك الزكاة دفع الزكاة إلى ولده للانفاق على زوجته من سهم الفقراء
١٧٤ ص
(١٢٩)
يجوز لمالك الزكاة دفع الزكاة إلى ولده لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله
١٧٤ ص
(١٣٠)
هل لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على انفاقه أو عاجزاً
١٧٥ ص
(١٣١)
هل يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير من سهم الفقراء إذا لم يكن الغير باذلاً لنفقته
١٧٨ ص
(١٣٢)
لا مانع من اعطاء زكاة الهاشمي إلى الهاشمي
١٨٤ ص
(١٣٣)
لا فرق بين السهام في ذلك أيضاً
١٨٥ ص
(١٣٤)
يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار إليها
١٨٥ ص
(١٣٥)
الأحوط في الأخذ مع الاضطرار الاقتصار على الضرورة
١٨٧ ص
(١٣٦)
المحرّم على الهاشمي من زكاة غير الهاشمي زكاة المال وزكاة الفطرة دون الصدقات المستحبة
١٨٧ ص
(١٣٧)
هل يشمل المحرّم على الهاشمي من زكاة غيره الصدقات الواجبة كالكفارة
١٨٨ ص
(١٣٨)
هل يشمل الحكم المظالم ومجهول المالك
١٩٠ ص
(١٣٩)
الملاك في صدق الهاشمي هو الانتساب إلى هاشم بالأبوة لا بالاُمومة
١٩٧ ص
(١٤٠)
يثبت أنه هاشمي بالبينة
١٩٧ ص
(١٤١)
وبالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان لا الظن
١٩٨ ص
(١٤٢)
الدليل على كفاية الشياع المفيد للظن في ذلك وجوابه
١٩٨ ص
(١٤٣)
لا يكفي مجرد دعواه أنه هاشمي في ثبوت أنه هاشمي وإن حرم دفع الزكاة إليه؟
١٩٩ ص
(١٤٤)
لو ادعى أنه ليس بهاشمي فهل يجوز دفع الزكاة إليه؟
١٩٩ ص
(١٤٥)
هل يجوز إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من هاشمي بالزنا؟
١٩٩ ص
(١٤٦)
هل يجوز إعطاء الخمس له؟
١٩٩ ص
(١٤٧)
هل يجوز إعطاء الزكاة له؟
١٩٩ ص
(١٤٨)
لو طلبها الفقيه الجامع للشرائط على نحو الايجاب فهل يجب الدفع إليه أو لا؟
٢٠٥ ص
(١٤٩)
هل يجب البسط على الأصناف الثمانية أو لا
٢٠٧ ص
(١٥٠)
هل يجب البسط في كل صنف على أفراده أو مراعاة أقل الجمع أو يجوز التخصيص بواحد
٢٠٧ ص
(١٥١)
هل يستحب البسط على الأصناف الثمانية مع سعتها ووجودهم
٢١٠ ص
(١٥٢)
يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله
٢١١ ص
(١٥٣)
يستحب ترجيح الأرقاب وتفضيلهم على الأجانب
٢١٢ ص
(١٥٤)
يستحب ترجيح أهل الفقه والعقل على غيرهم
٢١٣ ص
(١٥٥)
يستحب ترجيح من لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال
٢١٣ ص
(١٥٦)
الاجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار بها بخلاف الصدقات المندوبة
٢١٣ ص
(١٥٧)
إذا قال المالك اخرجت زكاة مالي أو لم تتعلق بمال الزكاة قبل قوله بلا بينة ولا يمين ما لم يعلم كذبه
٢١٥ ص
(١٥٨)
إذا عزل الزكاة كانت في يده أمانة لا يضمنها إلاّ مع التعدي أو التفريط
٢١٧ ص
(١٥٩)
لا يجوز تبديل الزكاة بعد العزل
٢٢١ ص
(١٦٠)
الصحيح أن البيع بالنسبة لحصة الزكاة فضولي فتتوقف صحته على إجازة الحاكم الشرعي
٢٢٢ ص
(١٦١)
نعم إذا أدى المالك الزكاة من غيره صح بلا إجازة الحاكم الشرعي
٢٢٢ ص
(١٦٢)
تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله
٢٢٣ ص
(١٦٣)
لو كان الوارث مستحقاً جاز احتسابها عليه
٢٢٣ ص
(١٦٤)
هل يستحب حين الاحتساب على الوارث دفع شيء منها إلى الفقير؟
٢٢٣ ص
(١٦٥)
نعم يستحب له الإعطاء إلى الحاضرين
٢٢٤ ص
(١٦٦)
لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق فيه
٢٢٥ ص
(١٦٧)
ما استدل به على عدم جواز النقل مع عدم وجود المستحق وجوابه
٢٢٦ ص
(١٦٨)
في فرض وجوب النقل فمؤونة النقل على الزكاة أو على المالك
٢٢٨ ص
(١٦٩)
الأدلة على كونها على الزكاة وجوابها
٢٢٩ ص
(١٧٠)
الدليل الصحيح على كونها على الزكاة
٢٢٩ ص
(١٧١)
إذا كان الفقير مرجو الوجود يتخير المالك بين النقل والحفظ إلى أن يوجد
٢٣٠ ص
(١٧٢)
إذا تلفت الزكاة بالنقل لم يضمن مع عدم رجاء وجود الفقير وعدم امكان الصرف في مصارف اُخرى
٢٣٠ ص
(١٧٣)
أما معهما فهل الأحوط الضمان؟
٢٣١ ص
(١٧٤)
لا فرق في النقل بين البلد القريب أو البعيد
٢٣٤ ص
(١٧٥)
على كلا القولين أي وجود المستحق في البلد أو عدم وجوده لو تلفت الزكاة بالنقل يضمن
٢٣٧ ص
(١٧٦)
لو كان المستحق موجوداً ونقلها كانت مؤونة النقل عليه لا على الزكاة
٢٣٨ ص
(١٧٧)
لو كان النقل إلى بلد آخر بإذن الفقيه لم يضمن الناقل ولو مع وجود المستحق في البلد
٢٣٨ ص
(١٧٨)
لو كان له مال فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه
٢٣٩ ص
(١٧٩)
إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اُجرة ذلك على المالك لا على الزكاة
٢٤٠ ص
(١٨٠)
إذا تعدد سبب الاستحقاق في الشخص جاز أن يعطى بكل سبب نصيباً
٢٤١ ص
(١٨١)
المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة لا الإمام (عليه السلام)
٢٤١ ص
(١٨٢)
إلاّ أنه هل يجوز صرفه في جميع السهام الثمانية أو يصرف في خصوص الفقراء
٢٤٢ ص
(١٨٣)
هل للزكاة التي تعطى للفقير حدّ من طرف القلة
٢٤٤ ص
(١٨٤)
يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك أو يجب
٢٤٨ ص
(١٨٥)
يكره لرب المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة أو المندوبة
٢٤٩ ص
(١٨٦)
نعم لو أراد الفقير بيعه كان المالك أحق به من غيره
٢٥٠ ص
(١٨٧)
لا بأس بعوده من الفقير إلى المالك بميراث ونحوه من المملكات القهرية
٢٥١ ص
(١٨٨)
ثالثها التفصيل بين ما إذا عزلها فيجوز التأخير شهراً أو شهرين وبين ما إذا لم يعزلها فلا يجوز التأخير
٢٥٣ ص
(١٨٩)
الصحيح هو جواز التأخير حتّى من دون عزل
٢٥٧ ص
(١٩٠)
لا حدّ لمدة التأخير نعم يعتبر أن لا يكون متسامحاً فيه
٢٥٨ ص
(١٩١)
المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي
٢٦٠ ص
(١٩٢)
يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق
٢٦١ ص
(١٩٣)
لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب
٢٦٢ ص
(١٩٤)
لو قدمها كان باقياً على ملكه مع بقاء عينه
٢٦٧ ص
(١٩٥)
وهل يضمن تلفه القابض مع علمه بالحال
٢٦٧ ص
(١٩٦)
يجوز له أن لا يحسبه زكاة بل يأخذه منه ويعطي زكاته إلى شخص آخر
٢٦٨ ص
(١٩٧)
لو أقرضه عيناً قيمية وازدات قيمة العين فهل يجوز احتساب القيمة التي له على الفقير زكاة؟
٢٦٩ ص
(١٩٨)
لو أعطى الفقير قرضاً بقصد الاحتساب عليه ونقص الباقي عن النصاب سقط الوجوب على المالك
٢٧٠ ص
(١٩٩)
لو أعطى الفقير قسماً من المال أمانة بقصد الاحتساب عليه ونقص الباقي عن النصاب لم يسقط الوجوب ويصح الاحتساب
٢٧٢ ص
(٢٠٠)
هل يجوز الاحتساب عليه من سهم الغارمين
٢٧٢ ص
(٢٠١)
يعتبر في الزكاة قصد التعيين مع تعدد ما عليه
٢٧٧ ص
(٢٠٢)
هل إن زكاة المال وزكاة الفطرة من المتعدد حتى يلزم التعيين
٢٧٧ ص
(٢٠٣)
لا تعتبر نية تعيين الجنس التي تخرج زكاته في زكاة المال سواء كان الجنس متحداً أو متعدداً
٢٧٨ ص
(٢٠٤)
لكن لا يكفي ذلك في جواز تصرفه في الكل
٢٧٩ ص
(٢٠٥)
يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة كما له التوكيل في إيصال الزكاة
٢٨٢ ص
(٢٠٦)
من يتولى نية القربة في التوكيل في الأداء وفي التوكيل في الإيصال
٢٨٦ ص
(٢٠٧)
وقت نية القربة من الموكل هل هو حال التوكيل أو حال الدفع
٢٨٧ ص
(٢٠٨)
لو أدّى المالك الزكاة لا بقصد القربة فلا يكون ذلك زكاة
٢٨٨ ص
(٢٠٩)
فإن كان المال باقياً في يد الفقير جاز للمالك احتسابه زكاة في هذه الحال
٢٨٨ ص
(٢١٠)
وإن كان المال تالفاً في يد الفقير فإن كان الفقير عالماً بأنه بلا نية القربة كان ضامناً
٢٨٨ ص
(٢١١)
وإن كان جاهلاً أنه بلا نية القربة فلا ضمان عليه
٢٨٨ ص
(٢١٢)
يجوز للمالك إعطاء الزكاة إلى الحاكم الشرعي على أن يكون الحاكم وكيلاً في الأداء
٢٨٩ ص
(٢١٣)
يجوز للمالك إعطاء الزكاة إلى الحاكم الشرعي على أن يكون الحاكم وكيلاً في الإيصال
٢٨٩ ص
(٢١٤)
وقت نية القربة في الفرضين المتقدمين
٢٨٩ ص
(٢١٥)
إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاتهما فمن يتولى النية
٢٨٩ ص
(٢١٦)
إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى الحاكم النية عنه
٢٨٩ ص
(٢١٧)
إذا أخذ الحاكم الزكاة من الكافر بناءً على تكليفهم بالفروع يتولى الحاكم النية
٢٩٠ ص
(٢١٨)
وقت النية في الفرضين المتقدمين
٢٩٠ ص
(٢١٩)
تولي الحاكم النية في الأخذ من الكافر بناء تكليفهم بالفروع إنما هي عن نفس الحاكم لا عن الكافر
٢٩١ ص
(٢٢٠)
لو كان له مال غائب فنوى إن كان باقياً فهذه زكاته وإن كان تالفاً فهو صدقة مستحبة صح
٢٩٢ ص
(٢٢١)
بخلاف ما لو ردد في نيته فإنه لا يجزي
٢٩٢ ص
(٢٢٢)
إذا تصرف الولي في مال اليتيم باخراج زكاته استحباباً ثم بلغ الصبي ورأى عدم الاستحباب فهل له مطالبة الولي بالضمان
٢٩٥ ص
(٢٢٣)
إذا علم المكلف بتعلق الزكاة بماله وشك في إخراجها وعدمه والعين باقية وجب عليه الإخراج
٢٩٧ ص
(٢٢٤)
ذهب الماتن إلى عدم وجوب الإخراج
٢٩٨ ص
(٢٢٥)
والصحيح الإخراج
٢٩٨ ص
(٢٢٦)
إذا كان شكه في الإخراج وعدم الإخراج بعد العلم بالتعلق بالنسبة إلى السنين السابقة والعين تالفة
٢٩٩ ص
(٢٢٧)
إذا باع المال الزكوي وشك في أن التعلق كان قبل البيع وبعده وكان الشاك هو البائع
٢٩٩ ص
(٢٢٨)
إذا باع المال الزكوي وشك في أن التعلق كان قبل البيع أو بعده وكان الشاك هو المشتري
٣٠٢ ص
(٢٢٩)
إذا مات المالك بعد التعلق وجب الإخراج من تركته
٣٠٣ ص
(٢٣٠)
إن كان موته قبل التعلق فعلى من بلغت حصة النصاب بعد تعلق الزكاة
٣٠٤ ص
(٢٣١)
وإذا لم يعلم أن الميت مات قبل التعلق أو بعده
٣٠٤ ص
(٢٣٢)
هل الحكم كذلك إذا علم باشتغال ذمة الميت بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك
٣١١ ص
(٢٣٣)
الفرض الثاني
٣١٤ ص
(٢٣٤)
إلاّ إذا كان هاشمياً فانه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمة
٣١٦ ص
(٢٣٥)
ويجوز أن يعطي لوكيل الهاشمي وغيره كما يجوز أن يعطي للحاكم بقصد ما في الذمة
٣١٦ ص
(٢٣٦)
الكلام في صرف الوكيل أو الحاكم ما اُعطي بقصد ما في الذمة
٣١٦ ص
(٢٣٧)
إذا علم الوارث باشتغال ذمة الميت إما بالخمس أو الزكاة وكانا مختلفين من حيث الجنس
٣١٨ ص
(٢٣٨)
إذا علم أن عليه إما زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة كفاه إخراج شاة واحدة
٣١٩ ص
(٢٣٩)
إذا علم أن عليه إما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط مع وجود العين
٣١٩ ص
(٢٤٠)
ومع عدم وجود العين في الفرض السابق فهل يكفي إعطاء الأقل قيمة الظاهر ذلك
٣١٩ ص
(٢٤١)
إذا باع النصاب بعد التعلق وشرط على المشتري أداء زكاته صح إلاّ أن يكون قصد كون الزكاة عليه
٣٢١ ص
(٢٤٢)
إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعاً من ماله جاز ولم يجز للمؤدي الرجوع عليه
٣٢٣ ص
(٢٤٣)
إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته ولم يذكر التبرع فأداها جاز للمؤدي الرجوع على الأمر
٣٢٣ ص
(٢٤٤)
إذا وكلّ غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير فهل تبرأ ذمته بمجرد ذلك
٣٢٤ ص
(٢٤٥)
لو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع
٣٢٦ ص
(٢٤٦)
في المزارعة الصحيحة الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب
٣٢٦ ص
(٢٤٧)
في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر
٣٢٦ ص
(٢٤٨)
هل للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة؟
٣٢٧ ص
(٢٤٩)
هل للحاكم الشرعي أن يستدين لنفسه ثمّ يؤدي دينه من سهم الغارمين؟
٣٢٨ ص
(٢٥٠)
للقاعدة المتقدمة في الفرض السابق استثناء؟
٣٣١ ص
(٢٥١)
هل يعتبر التمكن من التصرف في الغلات في وجوب الزكاة فيها أو لا؟
٣٣٢ ص
(٢٥٢)
الروايات الدالة على اعتبار التمكن من التصرف في الغلات في وجوب الزكاة فيها
٣٣٣ ص
(٢٥٣)
هل يجوز أن يشتري من زكاته كتاباً أو قرآناً أو دعاءً من سهم سبيل الله ويوقفه على المؤمنين
٣٣٧ ص
(٢٥٤)
هل له أن يوقف ذلك على أولاده وغيرهم أو هو كاعطاء الزكاة لهم في نفقتهم غير جائز
٣٣٧ ص
(٢٥٥)
إذا كان المكلف ممتنعاً من أداء الزكاة فلا يجوز للفقير مقاصته إلاّ بإذن الحاكم الشرعي
٣٣٨ ص
(٢٥٦)
إذا اُعطي الفقير من سهم الفقراء فهل للمعطي تعيين كون ذلك للحج أو الزيارة أو غيرهما من القرب
٣٣٩ ص
(٢٥٧)
يجوز للفقير أن يؤكل شخصاً في قبض الزكاة عنه
٣٤٤ ص
(٢٥٨)
لا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلاً
٣٤٥ ص
(٢٥٩)
هل تجري الفضولية في دفع الزكاة أو لا ذهب الماتن إلى عدم الجريان والصحيح الجريان
٣٤٥ ص
(٢٦٠)
وقد يقال إن المقام يختلف عن سائر موارد الفضولي وجوابه
٣٤٦ ص
(٢٦١)
إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة والخمس مقدار لا يفي بهما وجب التوزيع بالنسبة
٣٥٢ ص
(٢٦٢)
وإذا كانا في ذمته ولم يكن عنده ما يفي بهما فهو مخير بين التوزيع والتقديم
٣٥٣ ص
(٢٦٣)
إذا اجتمعت عليه حقوق مالية والحج ولم تف التركة بذلك
٣٥٥ ص
(٢٦٤)
لا يشترط في الفقير أن لا يكون سائلاً بكفه
٣٥٧ ص
(٢٦٥)
احتمال كون السائل بالكف صاحب مهنة فلذا لا يعطى من الزكاة والجواب عنه
٣٥٨ ص
(٢٦٦)
بناء على اعتبار العدالة في الفقير فكما لا يجوز اعطاؤه لا يجوز له أن يأخذ هو خلافاً للمحقق القمي
٣٥٨ ص
(٢٦٧)
يعتبر قصد القربة في الزكاة
٣٥٩ ص
(٢٦٨)
وليس دليله هو الإجماع فقط بل الروايات أيضاً
٣٦٠ ص
(٢٦٩)
المعتبر القربة فيها في زمان اتصافها بالصدقة وهو زمان العزل والإخراج لا زمان الدفع والإيصال
٣٦٠ ص
(٢٧٠)
لو نوى القربة حال العزل والرياء حال الايصال والدفع
٣٦١ ص
(٢٧١)
إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته وكان الموكل قاصداً القربة وقصد الوكيل الرياء
٣٦١ ص
(٢٧٢)
إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها إلى الفقراء فدفعها لا بقصد القربة
٣٦٢ ص
(٢٧٣)
إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً فهل يكون هو المتولي للنية
٣٦٤ ص
(٢٧٤)
إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على التكسب إذا ترك التحصيل فهل يجوز اعطاؤه من الزكاة
٣٦٥ ص
(٢٧٥)
إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصل العلم الراجح شرعاً قاصداً القربة يجوز اعطاؤه من الزكاة
٣٦٦ ص
(٢٧٦)
إذا كان الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح للرياء أو الرياسة المحرمة حرم إعطاء الزكاة له
٣٦٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٢ - يستحب ترجيح الأرقاب وتفضيلهم على الأجانب

كما أنّه يستحبّ ترجيح الأقارب وتفضيلهم على الأجانب(١).
_______________________________________
نعم هي ضعيفة بغير طريق الشيخ[١].
(١) وتدل عليه معتبرة[٢] إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال «قلت له لي قرابة اُنفق على بعضهم واُفضّل بعضهم (على بعض) فيأتيني إبّان الزكاة، أفاُعطيهم منها؟ قال: مستحقّون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم، أعطهم. . .»[٣] وهي واضحة الدلالة على ذلك، وفي الوسائل[٤] ذكر أن الراوي عن إسحاق بن عمّار هو عبدالملك (عبدالله) بن عتبة، وتقدم[٥] أن الراوي عن إسحاق بن عمّار هو عبدالملك بن عتبة كما في الكافي[٦] وأحد موردي التهذيب[٧] وهو ثقة، لا عبدالله بن عتبة كما في الاستبصار[٨] وأحد موردي التهذيب[٩] لأن عبدالله بن عتبة لا وجود له في هذه الطبقة، وإنما هو من أصحاب النبيّ (صلى الله عليه وآله) ولا يمكن أن يروي عن إسحاق بن عمّار، فالرواية معتبرة[١٠].

[١] فإنه رواها الصدوق في الفقيه ٢:١٨/٥٩ مرسلاً عن عبدالله بن عجلان السكوني. وفي الكافي ٣:٥٤٩/١ بسند فيه سهل بن زياد، وفيه أيضاً عتيبة بن عبدالله بن عجلان السكوني، و(عتيبة بن) غير صحيح، والصحيح (عتيبة عن).
[٢]الرواية ضعيفة كما سيأتي.
[٣]الوسائل ج ٩:٢٤٥ باب ١٥ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٢.
[٤]ذات العشرين جزءاً ج ٦:١٦٩ باب ١٥ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٢.
[٥]في الثالث من أوصاف المستحقين، موسوعة الإمام الخوئي ٢٤:١٥٧- ١٥٨.
[٦]الكافي ٣:٥٥١/١.
[٧]التهذيب ٤:١٠٠/٢٨٣.
[٨]الاستبصار ٢:٣٣/١٠٠.
[٩]التهذيب ٤:٥٦/٦.
[١٠]الرواية ضعيفة جزماً، وتقدم ذلك منّا في هامش الثالث من أوصاف المستحقين للزكاة بعد المسألة ٩ [٢٧٣٩]مفصلاً، وأن الراوي هو عبدالملك بن عتبة الهاشمي وهو مجهول فراجع. ثمّ إن الدليل على استحباب ترجيح الأقارب وتقديمهم على الأجانب لا ينحصر بهذه الرواية، وتقدم منّا في هامش المسألة ١٦[٢٧٤٦]معتبرتان دالتان على استحباب إعطاء الزكاة إلى الأقارب.
الاُولى: معتبرة السكوني: «أي الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح» وقلنا إنها دالة على أفضيلة الزكاة على غير الكاشح من الأرحام بطريق أولى.
الثانية: صحيحة عمر بن يزيد: «بل يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة فهذا أعظم للأجر» الوسائل ج ٩:٤١٢ باب ٢٠ من أبواب الصدقة ح ٦، ومعتبرة السكوني نفس الباب ح ١.