الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ولا بعدها
٥ ص
(٢)
يستثنى من عدم جواز الإحرام قبل الميقات موردان 
٦ ص
(٣)
المورد الأوّل   نذر الإحرام قبل الميقات والنصوص الدالة عليه
٦ ص
(٤)
تطبيق النصوص على ما تقتضيه القاعدة الدالة على أن متعلق النذر لابدّ وأن يكون راجحاً
٨ ص
(٥)
المناقشات في التطبيق المذكور والجواب عنها
٩ ص
(٦)
عدم الحاجة إلى تطيبق النصوص على مقتضى القاعدة
١٠ ص
(٧)
هل يصح الإحرام قبل الميقات بالعهد واليمين
١١ ص
(٨)
الروايات الدالة على صحّة الإحرام قبل الميقات بالنذر تشمل ما إذا كان ذلك بالعهد واليمين
١٢ ص
(٩)
توضيح الشمول
١٢ ص
(١٠)
التفصيل في التجديد بين الوجوب في الإحرام الواجب والاستحباب في الإحرام المستحب لا وجه له
١٤ ص
(١١)
اعتبار تعين المكان لو نذر الإحرام قبل الميقات
١٤ ص
(١٢)
لا فرق في صحّة الإحرام قبل الميقات بالنذر بين الإحرام الواجب أو المستحب للحج مطلقاً أو للعمرة
١٥ ص
(١٣)
لابدّ في نذر الإحرام قبل الميقات في عمرة التمتع أو الحج مطلقاً من وقوعه في أشهر الحج لا قبلها
١٥ ص
(١٤)
ناذر الإحرام قبل الميقات إذا تعمد عدم الإحرام منه وأحرم من الميقات فهل يصح إحرامه أو لا
١٥ ص
(١٥)
المورد الثاني   من صحة الإحرام قبل الميقات خوف تقضي رجب قبل الوصول إلى الميقات
١٧ ص
(١٦)
هل يتعدى من رجب إلى رمضان إذا خاف تقضي رمضان
١٨ ص
(١٧)
لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات
٢٠ ص
(١٨)
تأخير الاحرام عن محاذاة مطلق المواقيت
٢١ ص
(١٩)
وجوب الإحرام لدخول مكّة وهل يجب الإحرام لدخول الحرم
٢٣ ص
(٢٠)
لو قيل ببطلان إحرامه وحجه ولم يكن مستطيعاً في السنة التي أفسد فيها حجه فهل يجب عليه القضاء
٢٩ ص
(٢١)
لو تجاوز مريد العمرة المفردة الميقات بلا إحرام عامداً أثم وهل له الإحرام من أدنى الحل أو لا
٣٢ ص
(٢٢)
المعذور من نزع المخيط ولبس الثوبين يجوز له الإحرام بلا نزع المخيط ولا لبس الثوبين
٣٤ ص
(٢٣)
من لم يتمكن من أصل انشاء الإحرام كالمغمى عليه فما هو التكليف
٣٤ ص
(٢٤)
لو ترك الإحرام لحج التمتع من مكّة حتّى أتم أعماله وقضى مناسكه
٣٤ ص
(٢٥)
لو تعمد المتمتع ترك الإحرام للحج من مكّة
٤١ ص
(٢٦)
لو نسي المتمتع الإحرام للحج من مكّة ثمّ ذكر
٤١ ص
(٢٧)
لو ترك الإحرام للعمرة المفردة أو لعمرة التمتع حتّى أتم أعمالها وقضى مناسكها
٤٣ ص
(٢٨)
فصل   في مقدمات الإحرام
٤٥ ص
(٢٩)
لو حلق قبل الإحرام فهل تجب عليه الكفّارة
٤٧ ص
(٣٠)
الدليل على وجوب الكفّارة والمناقشة فيه
٤٧ ص
(٣١)
فقه الحديث وهو صحيحة جميل
٤٨ ص
(٣٢)
الحلق بعد الخروج من إحرام عمرة التمتع هل فيه الكفّارة أو لا
٥٠ ص
(٣٣)
الثاني قص الأظفار والأخذ من الشارب وإزالة الشعر والأوساخ عن البدن، والاستياك
٥١ ص
(٣٤)
الثالث الغسل للإحرام في الميقات
٥١ ص
(٣٥)
ومع العذر عنه التيمم
٥٢ ص
(٣٦)
يجوز تقديم الغسل على الميقات مع خوف اعواز الماء فيه
٥٢ ص
(٣٧)
جواز تقديم الغسل على الميقات لغير الخائف من اعواز الماء في الميقات أيضاً
٥٣ ص
(٣٨)
لو قدم الغسل على الميقات لخوف اعواز الماء ثم وجده في الميقات فهل تستحب الاعادة
٥٤ ص
(٣٩)
يكفي الغسل من أول النهار إلى الليل ومن أوّل الليل إلى النهار
٥٥ ص
(٤٠)
كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل والعكس
٥٦ ص
(٤١)
إذا أحدث بعد الغسل قبل الإحرام استحبت اعادته خصوصاً لحدث النوم
٥٧ ص
(٤٢)
حكم اعادة الغسل لو اغتسل ولبس أو أكل ما لا يجوز لبسه أو أكله للمحرم أو تطيب
٦٠ ص
(٤٣)
هل إن الأمر بالاعادة ارشادي إلى بطلان الغسل أو مولوي
٦١ ص
(٤٤)
معنى الإحرام
٦٦ ص
(٤٥)
هل الناسي ملحق بالجاهل والعالم المذكورين في صحيحة الحسن بن سعيد
٦٩ ص
(٤٦)
فصل   في كيفية الإحرام وواجباته
٧١ ص
(٤٧)
تفصيل الكلام في معنى الإحرام
٧١ ص
(٤٨)
واجبات الإحرام
٧٦ ص
(٤٩)
الأول النية
٧٦ ص
(٥٠)
القربة والخلوص
٧٦ ص
(٥١)
اعتبار مقارنة النية للجزء الأوّل من الإحرام المنوي
٧٧ ص
(٥٢)
لابدية تعيين ما يأتي به من أقسام الحج أو العمرة وكونه حجة الإسلام وغيرها عن نفسه أو عن غيره
٧٨ ص
(٥٣)
يكفي التعيين الإجمالي
٧٩ ص
(٥٤)
لا تعتبر نية الوجوب أو الاستحباب إلاّ إذا توقف التعين عليها
٨٠ ص
(٥٥)
لا يعتبر فيها التلفظ ولا الاخطار بالبال
٨٠ ص
(٥٦)
اعتبار استمرار العزم على ترك المحرمات أو المعتبر العزم على تركها مستمراً
٨١ ص
(٥٧)
لو نسي ما عيّنه فهل يجب عليه التجديد سواء تعين عليه أحدهما أو لا
٨٢ ص
(٥٨)
لابدّ لكل من الحج والعمرة من نيته مستقلاً
٨٩ ص
(٥٩)
الثانية إن يَعلم كيفية إحرام فلان
٩١ ص
(٦٠)
الثالثة أن لا يعلم كيفية إحرام فلان
٩٢ ص
(٦١)
لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل
٩٥ ص
(٦٢)
لو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار على ما نوى
٩٥ ص
(٦٣)
لو كان في أثناء نوع وشك أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه
٩٦ ص
(٦٤)
الثاني   تعجيل التحلل وعدم انتظار بلوغ الهدي محله
١٠١ ص
(٦٥)
الثالث   سقوط الحج من قابل
١٠٣ ص
(٦٦)
الرابع   إدراك الثواب
١٠٦ ص
(٦٧)
عدم كفاية النيّة في الاشتراط بل لابدّ من التلفظ
١٠٧ ص
(٦٨)
الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع والقول بوجوب الخمس أو الست ضعيف
١٠٧ ص
(٦٩)
في صورة التلبية أقوال
١٠٧ ص
(٧٠)
الأوّل
١٠٧ ص
(٧١)
الثاني
١٠٧ ص
(٧٢)
الثالث
١٠٨ ص
(٧٣)
الرابع
١٠٩ ص
(٧٤)
مع عدم التمكن من الصحيح فما هي الوظيفة
١١١ ص
(٧٥)
عدم اجزاء الترجمة مع التمكن من الصحيحة بالعربية
١١٢ ص
(٧٦)
تلبية الأخرس بالاشارة مع تحريك لسانه
١١٢ ص
(٧٧)
يلبى عن الصبي وعن المغمى عليه
١١٢ ص
(٧٨)
في قوله إن الحمد يصح أن يقرأ بكسر الهمزة وفتحها
١١٣ ص
(٧٩)
لا ينعقد إحرام حج التمتع ولا عمرته ولا الإفراد ولا العمرة المفردة إلاّ بالتلبية
١١٤ ص
(٨٠)
في حج القران بتخير بين أن يعقد إحرامه بالتلبية أو الاشعار أو التقليد
١١٥ ص
(٨١)
الاشعار مختص بالبدن والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي
١١٦ ص
(٨٢)
الأولى في البدن الجمع بين الاشعار والتقليد
١١٧ ص
(٨٣)
الأحوط مع اختيار الاشعار والتقليد ضم التلبية إليه
١١٨ ص
(٨٤)
معنى الاشعار
١٢١ ص
(٨٥)
كيفية قيام الرجل حال الاشعار
١٢٢ ص
(٨٦)
معنى التقليد
١٢٢ ص
(٨٧)
اعتبار مقارنة التلبية لنية الإحرام أو يجوز تأخيرها عنها
١٢٣ ص
(٨٨)
لا تحرم المحرمات قبل التلبية وإن دخل فيه بالنية ولبس الثوبين
١٢٥ ص
(٨٩)
إذا نسي التلبية وجب عليه الرجوع إلى الميقات لتداركها وإن لم يتمكن أتى بها في مكان التذكر
١٢٦ ص
(٩٠)
الواجب من التلبية مرة واحدة، والاكثار مستحب خصوصاً في مواضع
١٢٧ ص
(٩١)
استحباب الجهر بالتلبية للرجال في المواضع المخصوصة
١٢٨ ص
(٩٢)
أفضلية تأخير التلبية إلى أن يمشي قليلاً لمن حج من غير طريق المدينة
١٣٣ ص
(٩٣)
بناء على وجوب مقارنة النية للتلبية فاستحباب التأخير إنما هو للجهر بها
١٣٥ ص
(٩٤)
المعتمر عمرة تمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة القديمة وحدّها عقبة المدنيين
١٣٦ ص
(٩٥)
المعتمر عمرة مفردة يقطع التلبية عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم
١٣٨ ص
(٩٦)
المعتمر عمرة مفردة يقطع التلبية عند مشاهدة الكعبة إن خرج من مكّة لاحرامها
١٤٠ ص
(٩٧)
الحاج بأي نوع من أنواع الحج يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة
١٤١ ص
(٩٨)
القطع في الموارد المتقدمة على نحو الوجوب أو الاستحباب
١٤١ ص
(٩٩)
لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام
١٤١ ص
(١٠٠)
إذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أو لا بنى على الصحة
١٤٢ ص
(١٠١)
إذا أتى بالنية ولبس الثوبين وشك أنه أتى بالتلبية أو لا بنى على عدم الاتيان بها
١٤٢ ص
(١٠٢)
إذا أتى بموجب الكفّارة وشك في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب أو قبلها حتّى لا تجب
١٤٤ ص
(١٠٣)
الثالث من واجبات الإحرام   لبس الثوبين
١٤٥ ص
(١٠٤)
هل إن لبس الثوبين واجب تعبدي أو شرط في تحقق الإحرام
١٤٧ ص
(١٠٥)
المستفاد من الأدلة أن لبسهما واجب تعبدي
١٤٨ ص
(١٠٦)
وجوب لبس خصوص الإزار والرداء بالنسبة إلى النساء وعدمه
١٥١ ص
(١٠٧)
عدم جريان قاعدة الاشتراك في المقام نصاً وفتوى
١٥١ ص
(١٠٨)
الثاني لا يعتبر في لبسهما كيفية خاصة بل المعتبر صدق الاتزار باحدهما وارتداء الآخر
١٥٣ ص
(١٠٩)
الثالث أن لا يعقد الازار فى عنقه
١٥٤ ص
(١١٠)
الرابع هل المعتبر عدم عقد الازار مطلقاً وعدم ربطه باُبرة ونحوها
١٥٥ ص
(١١١)
الخامس هل يعتبر عدم عقد الرداء بالعنق وعدم غزره باُبرة ونحوها
١٥٦ ص
(١١٢)
السادس المعتبر في  كمية الازار والرداء من حيث الكبر والصغر والطول والعرض الصدق العرفي
١٥٦ ص
(١١٣)
السابع اثنينية الثوب
١٥٧ ص
(١١٤)
بناءً على أن المعتبر في النية العزم على ترك المحرمات فالاحرام في قميصه عالماً مقتض للاعادة
١٥٨ ص
(١١٥)
لو أحرم في قميصه جاهلاً أو ناسياً نزعه وصح احرامه
١٥٩ ص
(١١٦)
وجوب لبس الثوبين يختص بحال الإحرام حدوثاً لا استدامة
١٦١ ص
(١١٧)
الأوّل الصيد البري
١٦٢ ص
(١١٨)
لا فرق في حرمة الصيد البري على المحرم بين محلل الأكل ومحرمه
١٦٣ ص
(١١٩)
حرمة قتل الحيوان البري وإن تأهل بعد صيده
١٦٦ ص
(١٢٠)
جواز قتل الحيوان الأهلي وإن توحش
١٦٦ ص
(١٢١)
إذا توالد الحيوان البري بعد صيده وتأهل جاز قتله للمحرم
١٦٧ ص
(١٢٢)
عدم جواز صيد الحرم وإن كان الصائد محلاً
١٦٧ ص
(١٢٣)
ملكية المحرم للصيد الذي معه حدوثاً وبقاءً أو ملكية صيد الحرم وإن كان الصائد محلاً
١٦٨ ص
(١٢٤)
كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة
١٧٠ ص
(١٢٥)
لا فرق في حرمة الاعانة بين كون الصائد محلاً أو محرماً
١٧٠ ص
(١٢٦)
هل يكون الصيد الذي ذبحه المحرم ميتة فلا تصح الصلاة به أو تختص الحرمة بالأكل
١٧٥ ص
(١٢٧)
وأما بالنسبة إلى نجاسته فتتوقف على عموم التزيل أو خصوصه لاظهر الآثار
١٧٧ ص
(١٢٨)
هل إن عموم التنزيل ثابت أو لا
١٧٧ ص
(١٢٩)
الجراد ملحق بالصيد البري فيحرم على المحرم صيده وإمساكه وأكله
١٧٨ ص
(١٣٠)
لا يحرم على المحرم صيد البحر وأكله
١٧٩ ص
(١٣١)
تمييز صيد البحر عن صيد البر
١٨٢ ص
(١٣٢)
لا بأس بصيد ما يشك كونه برياً أو بحرياً إذا كانت الشبهة موضوعية
١٨٢ ص
(١٣٣)
القول بحرمة صيد ما يشك كونه بحرياً أو برياً أو الاحتياط بعدم صيده
١٨٣ ص
(١٣٤)
الصحيح فيما إذا شك في كون حيوان برياً أو بحرياً من جهة الشبهة المفهومية هو التفصيل
١٨٥ ص
(١٣٥)
لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية للمحرم وإن توحشت
١٨٦ ص
(١٣٦)
لا بأس للمحرم بذبح ما يشك في كونه أهلياً
١٨٧ ص
(١٣٧)
يجوز للمحرم ذبح الحيوانات الأهلية المطلوبة الظهر كالخيل والبغال والحمير
١٨٨ ص
(١٣٨)
فراخ الحيوانات البرية والبحرية والأهلية وبيضها تابعة لاُصولها في الحكم
١٩٠ ص
(١٣٩)
حرمة قتل السباع على المحرم إلاّ إذا خيف منها
١٩١ ص
(١٤٠)
هل في قتل السباع - سواء كان جائزاً أو لا - كفارة
١٩٣ ص
(١٤١)
يجوز للمحرم قتل الأفعى والعقرب والفأرة ولا كفّارة في شيء من ذلك
١٩٤ ص
(١٤٢)
يجوز للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ولا كفّارة لو قتلا بالرمي
١٩٥ ص
(١٤٣)
في قتل الظبي والأرانب شاة
١٩٧ ص
(١٤٤)
كفّارة قتل الثعلب
١٩٧ ص
(١٤٥)
إذا كان الفداء بدنة ولم يجدها فعليه اطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد
١٩٩ ص
(١٤٦)
ما هو المعتبر في كمية الطعام لكل مسكين
٢٠٤ ص
(١٤٧)
إن لم يتمكن من اطعام ستين مسكيناً فهل يصوم شهرين أو يكفي ثمانية عشر يوماً
٢٠٤ ص
(١٤٨)
هل يعتبر في هذا الصوم التتابع أو لا
٢٠٧ ص
(١٤٩)
هل إن الكفّارة في قتل النعامة وما بعدها مترتبة أو مخيرة بين الثلاثة من الأوّل
٢٠٧ ص
(١٥٠)
هل المعتبر في الصيد والجزاء ملاحظة الكبر والصغر والانوثة والذكورة أو لا
٢٠٨ ص
(١٥١)
لو كان الفداء بقرة ولم يتمكن منها اطعم ثلاثين مسكيناً فإن لم يتمكن صام تسعة أيام
٢١١ ص
(١٥٢)
لو كان الفداء شاة ولم يتمكن اطعم عشرة مساكين فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام
٢١١ ص
(١٥٣)
لو كان الفداء بقرة أو بدنة ولم يتمكن منها اطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يتمكن صام تسعة أيام
٢١٢ ص
(١٥٤)
لا يعتبر في الصوم في الموردين المتقدمين التتابع
٢١٣ ص
(١٥٥)
كفّارة قتل الحمامة خارج الحرم شاة وفي فرخها حمل أو جدي في كسر بيضها درهم
٢١٤ ص
(١٥٦)
كفّارة قتل المحل حمامة في الحرم درهم وفي فرخها نصف درهم وفي بيضها ربع درهم
٢١٧ ص
(١٥٧)
في قتل القطاة والحجل والدراج ونحوها حَمَل فطم من اللبن وأكل من الشجر
٢١٩ ص
(١٥٨)
كفّارة قتل العصفور والقبرة والصعوة
٢٢٠ ص
(١٥٩)
كفّارة قتل الجرادة
٢٢١ ص
(١٦٠)
كفّارة قتل أكثر من جرادة
٢٢٢ ص
(١٦١)
كفّارة قتل الجراد الكثير
٢٢٣ ص
(١٦٢)
كفّارة قتل اليربوع والقنفذ والضب ونحوها
٢٢٤ ص
(١٦٣)
كفّارة قتل العظاية
٢٢٤ ص
(١٦٤)
كفّارة قتل الزنبور وإذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا كفّارة فيه
٢٢٤ ص
(١٦٥)
لزوم أن ينحرف المحرم عن الجادة إذا كان فيها جراد فان لم يمكن فلا بأس بقتله
٢٢٤ ص
(١٦٦)
إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم مستقلاً كفّارة
٢٢٥ ص
(١٦٧)
حرمة أكل الصيد على المحرم وإذا أكل ففيه الكفّارة
٢٢٥ ص
(١٦٨)
ما دل على أن كفّارة أكل المحرم من الصيد شاة
٢٢٩ ص
(١٦٩)
إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد والأكل منه وجب على كل واحد منهم الفداء للصيد وللأكل
٢٣٠ ص
(١٧٠)
إذا دخل الصيد أو الطير حتّى الأهلي الحرم فلا يجوز صيده ولا مسّه
٢٣٢ ص
(١٧١)
إذا أدخل الصيد من قبل أحد إلى الحرم وجب إرساله سواء كان المدخل محلاً أو محرماً
٢٣٢ ص
(١٧٢)
لو لم يدخل المحرم الحرم وكان معه صيد أيضاً يجب ارساله ويحرم عليه امساكه
٢٣٣ ص
(١٧٣)
لو لم يرسله ومات فهل يجب على المحرم الفداء أو لا
٢٣٣ ص
(١٧٤)
لا فرق في الكفّارة في قتل الصيد والأكل منه بين العمد والسهو والجهل
٢٣٥ ص
(١٧٥)
الجاهل المقصر حكمه حكم العامد
٢٤١ ص
(١٧٦)
كفّارة الحيوان المحرم الأكل إذا كان له قيمة، قيمته
٢٤٢ ص
(١٧٧)
لا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمستحب
٢٥٢ ص
(١٧٨)
وجوب الحج من قابل ليس لفساد حجه حقيقة بل الحج الثاني عقوبة
٢٥٢ ص
(١٧٩)
الحكم المتقدم ليس مختصاً بالرجل بل يعم المرأة أيضاً إذا كانت مطاوعة
٢٥٣ ص
(١٨٠)
إذا كانت الزوجة مستكرهة على الجماع فلا كفّارة عليها ولا الحج من قابل وعلى الزوج كفّارتان
٢٥٣ ص
(١٨١)
إذا لم يتمكن المجامع قبل الوقوف بالمشعر من الكفّارة التي هي بدنة فهل لها بدل أو لا
٢٥٥ ص
(١٨٢)
لزوم أن يفترق الزوج والزوجة من المكان الذي حدث فيه الجماع في الحج الأوّل والثاني
٢٥٦ ص
(١٨٣)
ما هي نهاية الافتراق
٢٥٧ ص
(١٨٤)
الصحيح في نهاية الافتراق
٢٥٨ ص
(١٨٥)
الجماع  عمداً بعد  وقوف  المزدلفة  وقبل
طواف  النساء،  وحكمه
قبل  وبعد  الشوط  الخامس  من  طواف  النساء
٢٦٠ ص
(١٨٦)
وهل يجب عليه إكمال الفاسدة أم لا
٢٦٤ ص
(١٨٧)
وهل تفسد عمرته بالجماع بعد السعي
٢٦٦ ص
(١٨٨)
إذا أحلت الزوجة دون الزوج فواقعها فلا شيء على المرأة
٢٦٧ ص
(١٨٩)
وعلى الزوج الكفّارة ولو كان ذلك قبل السعي فسدت عمرته أيضاً
٢٦٧ ص
(١٩٠)
كفّارة تقبيل الزوجة عن شهوة مع خروج المني بدنة أو جزور
٢٧٢ ص
(١٩١)
كفّارة تقبيل الزوجة لا عن شهوة شاة
٢٧٢ ص
(١٩٢)
حكم ما إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة من حيث الكفّارة
٢٧٣ ص
(١٩٣)
كفّارة مس المحرم زوجته بشهوة شاة
٢٧٥ ص
(١٩٤)
إذا لم يكن مس المحرم زوجته عن شهوة فليس عليه شيء
٢٧٧ ص
(١٩٥)
إذا نظر المحرم إلى زوجته بشهوة فأمنى فعليه بدنة أو جزور
٢٨٠ ص
(١٩٦)
حرمة نظر المحرم إلى زوجته بشهوة وإن لم يمنِ ولكن لا كفّارة عليه في فرض عدم الامناء
٢٨١ ص
(١٩٧)
إذا نظر المحرم إلى زوجته بغير شهوة ولا امناء فليس عليه شيء
٢٨٢ ص
(١٩٨)
يجوز للمحرم أن يستمتع من زوجته بغير ما ذكر كالكلام أو المشي معها ونحو ذلك
٢٨٣ ص
(١٩٩)
لو عُقِدَ له وهو مُحرم فضولاً فأجاز حال الإحرام حكم بالبطلان ولو أجاز حال الاحلال حكم بالصحة
٢٨٩ ص
(٢٠٠)
لو عُقِدَ له قبل الإحرام فضولاً فأحرم وأجاز حكم بالفساد
٢٨٩ ص
(٢٠١)
حكم حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه
٢٩٠ ص
(٢٠٢)
حكم أداء المحرم الشهادة على العقد لو تحملها وهو محل
٢٩٠ ص
(٢٠٣)
حكم تعرض المحرم لخطبة النساء
٢٩١ ص
(٢٠٤)
حكم رجوع المحرم إلى زوجته حال العدة الرجعية
٢٩١ ص
(٢٠٥)
حكم شراء المحرم للاماء بقصد الاستمتاع وكذا تحليل الأمة للمحرم
٢٩١ ص
(٢٠٦)
لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الريح كالتفاح والسفرجل وحكم شمها حين الأكل
٢٩٤ ص
(٢٠٧)
حكم الريحان
٢٩٦ ص
(٢٠٨)
لا بأس بشم خلوق الكعبة وإن كان مشتملاً على زعفران
٢٩٧ ص
(٢٠٩)
لا مانع من لبس الهميان وإن كان مخيطاً
٣٠٨ ص
(٢١٠)
لا مانع من لبس حزام المبتلى بفتق الريح المانع من نزول الامعاء والريح إلى الانثيين
٣٠٩ ص
(٢١١)
حكم شد العمامة على البطن أو الصدر
٣٠٩ ص
(٢١٢)
حكم عقد الازار في العنق بل حكم عقده مطلقاً
٣١٠ ص
(٢١٣)
غرز الرداء باُبرة ونحوها
٣١١ ص
(٢١٤)
عقد الرداء في العنق
٣١١ ص
(٢١٥)
غرز الازار باُبرة ونحوها
٣١٢ ص
(٢١٦)
لا فرق في حرمة لبس المخيط بين العالم والجاهل والناسي كما لا فرق بين الابتداء والاستدامة
٣١٢ ص
(٢١٧)
يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفّازين
٣١٣ ص
(٢١٨)
كفّارة لبس المخيط متعمداً شاة
٣١٤ ص
(٢١٩)
حكم الكفّارة لو كان لبس المخيط لأجل الاضطرار
٣١٤ ص
(٢٢٠)
حكم كفّارة الاكتحال
٣٢٠ ص
(٢٢١)
إذا كان نظر المحرم في المرآة لا للزينة فلا مانع منه
٣٢٢ ص
(٢٢٢)
هل الحكم مختص بالمرآة أو يعم سائر الأجسام الصقيلة
٣٢٣ ص
(٢٢٣)
حكم كفّارة النظر في المرآة
٣٢٤ ص
(٢٢٤)
حكم النظارة للمحرم
٣٢٤ ص
(٢٢٥)
هل الحكم مختص بلبس الخف والجورب أو يعم كل ثوب ساتر للقدم
٣٢٦ ص
(٢٢٦)
هل يتعدى إلى مطلق الستر وإن لم يكن بلباس كستر ظهر القدم باللحاف
٣٢٦ ص
(٢٢٧)
لو جاز للرجل لبس الخف أو الجورب للضرورة فهل يجب عليه شق ظهر الخف والجورب
٣٢٦ ص
(٢٢٨)
حكم كفّارة الكذب والسب
٣٣١ ص
(٢٢٩)
معنى الجدال
٣٣٥ ص
(٢٣٠)
هل المحرم قول لا والله وبلى والله على الاطلاق ولو في غير حال المخاصمة
٣٣٥ ص
(٢٣١)
هل يختص الحكم بالجملتين أو يشمل كل يمين
٣٣٥ ص
(٢٣٢)
هل الحكم المذكور مختص بالجملة الخبرية أو يعم الانشائية
٣٣٨ ص
(٢٣٣)
هل يختص الجدال بما إذا حلف بالجملتين معاً أو يتحقق بكل واحدة منهما من دون ضم
٣٣٩ ص
(٢٣٤)
الثاني أن يقصد غير الحلف كاظهار المحبة والتعظيم
٣٤١ ص
(٢٣٥)
كفّارة الجدال إذا كان صادقاً
٣٤١ ص
(٢٣٦)
كفّارة الجدال إذا كان كاذباً
٣٤٣ ص
(٢٣٧)
هل يعتبر في الكفّارة أن يكون الحلف ولاءً ومتتابعاً
٣٤٤ ص
(٢٣٨)
حكم كفّارة قتل القمّل
٣٤٩ ص
(٢٣٩)
حرمة التزين على الاطلاق
٣٥٤ ص
(٢٤٠)
كفّارة التزين
٣٥٥ ص
(٢٤١)
حرمة استعمال الحناء إذا عدّ زينة وإن لم يقصد التزين
٣٥٥ ص
(٢٤٢)
حرمة لبس المرأة المحرمة الحلي باستثناء ما اعتادت لبسه ولكن لا تظهره لزوجها وغيره من الرجال
٣٥٦ ص
(٢٤٣)
كفّارة الادهان
٣٦٠ ص
(٢٤٤)
الثانية تضرر المحرم الناشئ من وجود الشعر في نفسه كما لو نبت على باطن جفنه
٣٦٥ ص
(٢٤٥)
الثالث ما يكون فيه ازالة الشعر علاجاً لمرض أو وجع في رأسه
٣٦٥ ص
(٢٤٦)
الرابع تكاثر القمّل وتأذي المحرم به
٣٦٥ ص
(٢٤٧)
لا فرق في حرمة إزالة المحرم الشعر بين شعر نفسه أو غيره وإن كان غيره محلاً
٣٦٦ ص
(٢٤٨)
كفّارة حلق المحرم رأسه مضطراً أو غير مضطر
٣٦٧ ص
(٢٤٩)
لا كفّارة في حلق المحرم رأس غيره وإن كان الحلق حراماً
٣٦٨ ص
(٢٥٠)
كفّارة نتف المحرم شعره النابت تحت ابطه
٣٦٩ ص
(٢٥١)
كفّارة نتف المحرم شيئاً من شعر لحيته
٣٧٢ ص
(٢٥٢)
هل تترتب الكفّارة لو حلق المحرم ابطيه أو نتف شعر رأسه
٣٧٢ ص
(٢٥٣)
لا كفّارة على المحرم لو نتف شعر ابط غيره
٣٧٢ ص
(٢٥٤)
كفّارة المحرم لو أمرّ يده على رأسه أو لحيته عمداً فسقطت شعره أو شعرتان
٣٧٢ ص
(٢٥٥)
الثاني ستره بعصام القربة
٣٧٧ ص
(٢٥٦)
حرمة ستر الاذنين
٣٧٨ ص
(٢٥٧)
يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد
٣٧٩ ص
(٢٥٨)
حرمة الارتماس على المحرم
٣٨١ ص
(٢٥٩)
هل أن حرمة الارتماس داخل في حرمة تغطية الرأس أو هو عنوان مستقل في نفسه
٣٨١ ص
(٢٦٠)
هل لا فرق في حرمة الارتماس بين الماء أو غيره
٣٨١ ص
(٢٦١)
لا فرق في حرمة الارتماس بين الرجل والمرأة
٣٨٢ ص
(٢٦٢)
كفّارة تغطية الرأس
٣٨٢ ص
(٢٦٣)
هل الكفّارة على تقدير الالتزام بها ثابتة حال الاختيار والاضطرار
٣٨٣ ص
(٢٦٤)
العشرون من تروك الإحرام ستر الوجه للنِّساء
٣٨٦ ص
(٢٦٥)
هل حرمة ستر الوجه للنساء مختص بالقناع والبرقع أو يشمل كل ثوب
٣٨٦ ص
(٢٦٦)
هل الحكم يعم كل ساتر حتّى الطين والحناء ونحوهما
٣٨٧ ص
(٢٦٧)
هل الحكم يعم ستر بعض الوجه أيضاً أو لا
٣٨٧ ص
(٢٦٨)
يستثنى من حرمة ستر الوجه للنساء حال النوم
٣٨٨ ص
(٢٦٩)
وظيفة المحرمة حال الصلاة
٣٨٨ ص
(٢٧٠)
للمرأة أن تتحجب من الأجنبي باسدال ما على رأسها من الخمار
٣٨٩ ص
(٢٧١)
كفّارة ستر الوجه للنِّساء
٣٩١ ص
(٢٧٢)
الحادي والعشرون من تروك الإحرام التظليل للرجال
٣٩٢ ص
(٢٧٣)
اختصاص حرمة التظليل بحال السير
٣٩٤ ص
(٢٧٤)
هل السفينة والقطار ملحقان بحال السير أو بحال النزول
٣٩٤ ص
(٢٧٥)
هل أن حرمة التظليل مختصة بالراكب أو تعم الراجل
٣٩٥ ص
(٢٧٦)
هل أن حرمة التظليل مختصة بما فوق الرأس أو تشمل الاستظلال من الجانبين
٣٩٦ ص
(٢٧٧)
حكم الاستظلال بظل المحمل حال السير
٣٩٩ ص
(٢٧٨)
هل المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك أو لا
٣٩٩ ص
(٢٧٩)
هل حرمة الاستظلال تشمل النهار والليل أو مختصة بالنهار دون الليل
٤٠٠ ص
(٢٨٠)
لا بأس بالتظليل للمحرم بعد وصوله إلى مكّة وإن لم يتخذ بيتاً
٤٠٢ ص
(٢٨١)
إذا تكرر التظليل فالأظهر كفاية كفّارة واحدة لكل إحرام
٤٠٢ ص
(٢٨٢)
لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال والرجال حال الضرورة
٤٠٣ ص
(٢٨٣)
كفّارة التظليل
٤٠٤ ص
(٢٨٤)
لا فرق في الكفّارة بين التظليل حالتي الاختيار أو الاضطرار
٤٠٤ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٤ - لو لم يرسله ومات فهل يجب على المحرم الفداء أو لا
. . . . . . . . . .
_______________________________________
نسب إلى المشهور شمول الحكم للمقام، وادعى العلاّمة في المنتهى[١] الاجماع على ذلك[٢]، ولأجل ذلك احتاط شيخنا الاُستاذ في مناسكه[٣] بوجوب الفداء بل قوّاه.
والظاهر أنه اعتمد في الأقوائية على الإجماع، لأن المعتبرة كما عرفت خاصة بدخول الحرم.
واستدل صاحب الجواهر[٤] على ثبوت الضمان حتّى قبل دخول الحرم مضافاً إلى الإجماع بكون اليد بعد الإحرام وخروج الصيد عن ملكه يد ضمان كاليد الغاصبة، فكما أنّه يجب فيها الضمان فكذلك يجب الضمان في المقام.
وفيه: أولاً: تقدم الكلام[٥] أنّه لا دليل على الخروج عن الملك بالإحرام، بل إن الروايات الدالة على أكل المحرم من الصيد عند الاضطرار إليه وتقديمه على الأكل من الميتة عند الدوران بينهما دالة على بقاء الصيد على ملك المحرم، حيث إن فيها لأنه «ماله»[٦] أو «هو مالك»[٧].
وثانياً: على تقدير تسليم الخروج عن الملك بالإحرام، إلاّ أنّ ضمان اليد إنّما يكون فيما إذا كان ما في اليد ملكاً لأحد، وليس الأمر في المقام كذلك بناءً على تسليم خروجه عن ملك المُحرم بل ما في اليد من المباحات الأصلية، فليست اليد يد غصب، نعم هي يد عدوان لأنّه تعدى باعتبار حرمة الامساك، وأما أنه غصب فلا، لأنه ليس مملوكاً لأحد، فإلى من يكون الضمان؟!
وأما الإجماع فالمحصل منه غير حاصل والمنقول منه ليس بحجة، بل عبارة الشيخ الطوسي المتقدمة «فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه فإن لم يفعل حتّى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء» دال على عدم وجوب الفداء لو مات قبل دخول الحرم، وعليه فوجوب الفداء لو مات قبل دخول الحرم مبني على الاحتياط لا الفتوى.
[١] المنتهى ١٢:٣٦٠.
[٢]وحكي الاجماع أيضاً عن الشيخ في الخلاف والقاضي في الجواهر. قال صاحب الجواهر: «والى ظهور الاجماع المحكي عن الخلاف والجواهر وظاهر المنتهى» جواهر الكلام ٢٠:٣٣٢.
[٣]دليل الناسك (المتن): ١٩٤.
[٤]الجواهر ٢٠:٣٣٢.
[٥]في أوّل تروك الإحرام مسألة ١٩٩ ]المناسك[.
[٦]كما في صحيحة الحلبي، الوسائل ج ١٣:٨٥ باب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد ح ١، وصحيحة منصور بن حازم نفس المصدر ح ٦.
[٧]كما في موثقة يونس بن يعقوب، الوسائل ج ١٣:٨٥ باب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد ح ٢.
_______________________________________
نسب إلى المشهور شمول الحكم للمقام، وادعى العلاّمة في المنتهى[١] الاجماع على ذلك[٢]، ولأجل ذلك احتاط شيخنا الاُستاذ في مناسكه[٣] بوجوب الفداء بل قوّاه.
والظاهر أنه اعتمد في الأقوائية على الإجماع، لأن المعتبرة كما عرفت خاصة بدخول الحرم.
واستدل صاحب الجواهر[٤] على ثبوت الضمان حتّى قبل دخول الحرم مضافاً إلى الإجماع بكون اليد بعد الإحرام وخروج الصيد عن ملكه يد ضمان كاليد الغاصبة، فكما أنّه يجب فيها الضمان فكذلك يجب الضمان في المقام.
وفيه: أولاً: تقدم الكلام[٥] أنّه لا دليل على الخروج عن الملك بالإحرام، بل إن الروايات الدالة على أكل المحرم من الصيد عند الاضطرار إليه وتقديمه على الأكل من الميتة عند الدوران بينهما دالة على بقاء الصيد على ملك المحرم، حيث إن فيها لأنه «ماله»[٦] أو «هو مالك»[٧].
وثانياً: على تقدير تسليم الخروج عن الملك بالإحرام، إلاّ أنّ ضمان اليد إنّما يكون فيما إذا كان ما في اليد ملكاً لأحد، وليس الأمر في المقام كذلك بناءً على تسليم خروجه عن ملك المُحرم بل ما في اليد من المباحات الأصلية، فليست اليد يد غصب، نعم هي يد عدوان لأنّه تعدى باعتبار حرمة الامساك، وأما أنه غصب فلا، لأنه ليس مملوكاً لأحد، فإلى من يكون الضمان؟!
وأما الإجماع فالمحصل منه غير حاصل والمنقول منه ليس بحجة، بل عبارة الشيخ الطوسي المتقدمة «فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه فإن لم يفعل حتّى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء» دال على عدم وجوب الفداء لو مات قبل دخول الحرم، وعليه فوجوب الفداء لو مات قبل دخول الحرم مبني على الاحتياط لا الفتوى.
[١] المنتهى ١٢:٣٦٠.
[٢]وحكي الاجماع أيضاً عن الشيخ في الخلاف والقاضي في الجواهر. قال صاحب الجواهر: «والى ظهور الاجماع المحكي عن الخلاف والجواهر وظاهر المنتهى» جواهر الكلام ٢٠:٣٣٢.
[٣]دليل الناسك (المتن): ١٩٤.
[٤]الجواهر ٢٠:٣٣٢.
[٥]في أوّل تروك الإحرام مسألة ١٩٩ ]المناسك[.
[٦]كما في صحيحة الحلبي، الوسائل ج ١٣:٨٥ باب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد ح ١، وصحيحة منصور بن حازم نفس المصدر ح ٦.
[٧]كما في موثقة يونس بن يعقوب، الوسائل ج ١٣:٨٥ باب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد ح ٢.