الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
هل يملك المستأجر المنافع أو العمل المستأجر عليه ملكية فعلية بنفس العقد من دون توقف على شيء
٥ ص
(٢)
الملكية وإن حصلت بالعقد إلاّ أن التسليم لا يجب إلاّ إذا سلّم الآخر
٥ ص
(٣)
كلام الماتن في أن المؤجر يملك الاُجرة ملكية متزلزلة والمسامحة فيه
٦ ص
(٤)
إذا استأجر داراً وتسلّمها ولم يسكنها حتّى مضت مدة الإجارة استقرت الاُجرة عليه
٧ ص
(٥)
إذا بذل المؤجر العين المستأجرة ولم يتسلمها المستأجر حتّى انقضت المدة استقرت الاُجرة
١٢ ص
(٦)
إذا استأجره لقلع ضرسه وسلم الأجير نفسه ومضت المدة ولكن المستأجر له يقدم على الاستيفاء حتّى مضت المدة فهل تستقر الاُجرة على المستأجر أم لا
١٢ ص
(٧)
بعض الأصحاب فرق في استقرار الاُجرة بين ما إذا كان المؤجر حراً أو عبداً
١٣ ص
(٨)
جواب الماتن على عدم صحة التفريق بجوابين
١٤ ص
(٩)
عدم إمكان المساعدة على الجواب الثاني
١٥ ص
(١٠)
لو استأجره على قلع ضرسه فزال الألم بعد العقد فالمشهور انفساخ الإجارة
١٧ ص
(١١)
والصحيح عدم انفساخها
١٧ ص
(١٢)
بطلان الإجارة إذا تلفت العين المستأجرة بتلف سماوي قبل قبض المستأجر
٢٠ ص
(١٣)
الصحيح من الأدلة على بطلان الإجارة بتلف العين قبل قبض المستأجر لها
٢٥ ص
(١٤)
إذا تلفت المنافع قبل قيمتها أو أثناء مدة الاستيفاء لا بتلف سماوي بل باتلاف متلف فلا موجب لفسادالإجارة
٢٦ ص
(١٥)
لو تلفت المنافع بتلف سماوي أثناء مدة الاستيفاء تبعضت الإجارة ويرجع من الاُجرة بمقدار ما لم يستوف مع تساوي الأوقات ومع الاختلاف فبالنسبة
٢٧ ص
(١٦)
إذا تلف بعض العين المستأجرة بطلت الإجارة بنسبته ويثبت خيار تبعض الصفقة
٣٢ ص
(١٧)
إذا ملك المؤجر الاُجرة وتلفت المنافع بتلف العين قبل القبض أو بعده مباشرة وقبل الاستيفاء أو أثناء المدة فهل تنفسخ الإجارة أو ينكشف عدمها
٣٣ ص
(١٨)
إذا آجر دابة كلية ودفع فرداً منها فتلف لا تنفسخ الإجارة
٣٦ ص
(١٩)
إذا آجره داراً فانهدمت ولم تعد قابلة للانتفاع أصلاً فتارة يكون الانهدام قبل التسليم أو بعده مباشرة وقبل الاستيفاء واُخرى يكون الانهدام أثناء مدة الاستيفاء
٣٧ ص
(٢٠)
إذا آجره داراً فانهدمت بنحو تكون عابت وكانت قابلة للانتفاع إلاّ أنه ليس تمام المنفعة المطلوبة
٣٧ ص
(٢١)
إذا خرب بعض غرف الدار بنحو يكون البعض غير قابل للانتفاع
٣٩ ص
(٢٢)
إذا خرب بعض الدار بنحو لا يقتضي نقصان المنفعة
٣٩ ص
(٢٣)
إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة
٤٠ ص
(٢٤)
إذا أخذ المؤجر العين المستأجرة قهراً من المستأجر قبل انتهاء المدة
٤١ ص
(٢٥)
إذا أخذ المؤجر العين المستأجرة أثناء المدة ففسخ المستأجر فهل الفسخ هنا حل العقد بقاء أو حله حدوثاً
٤١ ص
(٢٦)
إذا منع المستأجر ظالم من قبض العين المستأجرة والانتفاع بها بعد أن خلّى المؤجر بينه وبينها ثبت الخيار للمستأجر
٤٢ ص
(٢٧)
إذا منع المستأجر ظالم من الانتفاع بالعين بعد قبضها من المؤجر أو أثناء المدة
٤٤ ص
(٢٨)
لو اعاد الظالم العين بعد ما منع المستأجر من تسلمها فهل الخيار الذي كان ثابتاً للمستأجر باق ولا يزول بالإرجاع
٤٤ ص
(٢٩)
ولو انتفع المستأجر باقي المدة ثم فسخ فهل الفسخ يحل العقد بقاءً أو حدوثاً
٤٥ ص
(٣٠)
لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء وكان العذر عاماً
٤٦ ص
(٣١)
وإما إذا كان انتفاع المستأجر بها بالخصوص قيداً
٤٧ ص
(٣٢)
التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب لعدم بقاء موضوع الإجارة
٤٨ ص
(٣٣)
التلف المستند إلى الأجنبي موجب لضمانه
٤٩ ص
(٣٤)
اطلاق حكم الماتن في الضمان لو كان المتلف الأجنبي
٥٠ ص
(٣٥)
إذا كانت الإجارة واقعة على العين الكلية فإن أراد المؤجر أن يدفع فرداً للمستأجر ليستوفي منفعته فأتلفه أجنبي قبل اقباضه
٥٠ ص
(٣٦)
إذا أعطاه ثوباً ليخيطه فاتلفه أجنبي
٥٠ ص
(٣٧)
العذر العام المانع من قبض العين كاشف عن فساد الإجارة
٥١ ص
(٣٨)
العذر الخاص المانع من قبض العين كالمرض
٥١ ص
(٣٩)
إذا آجرت المرأة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حقه من الاستمتاع
٥٢ ص
(٤٠)
إذا آجرت المرأة نفسها بدون إذن الزوج فيما لا ينافي حقه من الاستمتاع
٥٨ ص
(٤١)
كل من المؤجر والمستأجر يملك بالعقد ولكن لا يجب التسليم إلاّ إذا سلم الآخر
٥٨ ص
(٤٢)
ما به يتحقق التسليم في باب الأعمال يختلف لأنه إما أن تكون الإجارة على العمل المجرد
٥٩ ص
(٤٣)
أو تكون الإجارة واقعة على عمل الأجير والعمل معلق على شيء عند الأجير نفسه، فهل الفراغ منه بمجرد الفراغ من العمل، وإن لم يؤد العين إلى المؤجر
٥٩ ص
(٤٤)
أو أن الفراغ منه إنما يتم بالتسليم إلى المؤجر
٦٠ ص
(٤٥)
اختار الماتن أن الفراغ منه يتم بالفراغ من العمل
٦٠ ص
(٤٦)
واختار المحقق النائيني أن الفراغ منه يتم بالتسليم إلى المؤجر
٦٠ ص
(٤٧)
الجهة الثانية    بناء على ان الإجارة إنما تقع على العمل فهل للعامل مطالبة الاُجرة قبل تسليم العين إلى المستأجر بسبب إيجاد العمل أو ليس له المطالبة
٦٢ ص
(٤٨)
الجهة الثالثة    إذا تلفت العين بعد العمل قبل أن يتسلمها المستأجر بتلف سماوي
٦٣ ص
(٤٩)
إذا تلفت العين بعد العمل قبل أن يتسلمها المستأجر بتلف متلف بتفريط الأجير أو كونه هو المتلف
٦٥ ص
(٥٠)
الجهة الرابعة    بعد أن ضمن الأجير الثوب مخيطاً هل له مطالبة المستأجر بالاُجرة
٦٥ ص
(٥١)
الكلام في المنافع المستوفاة
٦٦ ص
(٥٢)
الكلام في المنافع الفائتة تحت يد المستأجر
٦٦ ص
(٥٣)
لا فرق في ضمان المستأجر للمنافع بين أن يكون عالماً بالفساد أو جاهلاً
٦٧ ص
(٥٤)
لعلم المستأجر بالفساد أثر في الحكم التكليفي وهو حرمة التصرف
٦٧ ص
(٥٥)
هل لعلم المؤجر بالفساد أثر في الضمان
٦٧ ص
(٥٦)
وهل لجهل المستأجر بالفساد مع علم المؤجر أثر في الضمان
٦٩ ص
(٥٧)
هل لجعل الاُجرة مما لا يتمول شرعاً أثر في الضمان لو تبين بطلان الإجارة
٧١ ص
(٥٨)
هل لجعل الاُجرة مما لا يتمول عرفاً أثر في الضمان لو تبين بطلان الإجارة
٧٢ ص
(٥٩)
هل لو آجر بلا اُجرة أثر في الضمان لو تبين بطلان الإجارة
٧٥ ص
(٦٠)
لو آجر على عمل وعمله الأجير ثمّ تبين بطلان الإجارة
٧٦ ص
(٦١)
ولا فرق في ذلك بين علم الأجير بالفساد أو جهله أو علم المؤجر بالفساد أو جهله
٧٦ ص
(٦٢)
يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه أو هبته
٧٦ ص
(٦٣)
هل جواز إجارة المشاع تستلزم جواز تسليمه
٧٧ ص
(٦٤)
إذا آجره نصف الدار وكان المستأجر يتخيل أن النصف الآخر للمالك المؤجر
٧٧ ص
(٦٥)
لا بأس باستئجار اثنين داراً على الاشاعة
٧٨ ص
(٦٦)
لا بشرط اتصال مدة الإجارة بالعقد
٧٩ ص
(٦٧)
لو آجر داره شهراً واطلق انصرف إلى الاتصال بالعقد
٧٩ ص
(٦٨)
فصل الضمان في الإجارة
٨١ ص
(٦٩)
العين المستأجرة أمانة بيد المستأجر لا يضمنها إلاّ بالتعدي أو التفريط
٨١ ص
(٧٠)
لو اشترط المؤجر على المستأجر ضمان العين بدون التعدي والتفريط
٨٥ ص
(٧١)
المراد من الضمان الضمان الاصطلاحي الذي هو اشتراط الضمان على نحو شرط النتيجة لا الفعل
٨٦ ص
(٧٢)
المشهور عدم صحة اشتراط الضمان الاصطلاحي
٨٦ ص
(٧٣)
ما استدل به على القول المشهور
٨٦ ص
(٧٤)
اشتراط الضمان في التوارث في المنقطع خارج للدليل
٩٨ ص
(٧٥)
لو اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله عند التلف أو التعيب الذي هو شرط الفعل فلا مانع منه
٩٩ ص
(٧٦)
لا فرق في عدم صحة الضمان الاصطلاحي في الإجارة بين ما إذا كان التلف أثناء المدة أو بعد انقضائها وقبل إرجاع العين إلى المؤجر
٩٩ ص
(٧٧)
عدم الضمان للعين في الإجارة الفاسدة فيما إذا كان التلف بلا تعد أو تفريط
١٠٠ ص
(٧٨)
العين التي للمالك بيد الأجير كالثوب عند الخياط أمانة لا يضمنه إلاّ بالتعدي أو التفريط أو اشتراط تداركه
١٠١ ص
(٧٩)
ما قيل في صحة شرط النتيجة على الخياط بالنسبة للثوب والجواب عنه
١٠٢ ص
(٨٠)
لو تلفت العين التي وقع عليها العمل كالثوب في يد الأجير أو أتلفه المؤجر أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء
١٠٧ ص
(٨١)
المدار في ضمان القيميّات
١٠٩ ص
(٨٢)
لو أتلف الثوب بعد الخياطة
١١٤ ص
(٨٣)
ضمان الأجير ما أفسده
١١٧ ص
(٨٤)
الطبيب المباشر للعلاج إذا فسد
١٢٠ ص
(٨٥)
إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض
١٢٤ ص
(٨٦)
حكم ما لو عثر الحمال فسقط ما على رأسه وتلف
١٢٥ ص
(٨٧)
إذا قال للخياط ان كان هذا يكفي قميصاً فقطعه فلم يكفِ
١٣٢ ص
(٨٨)
إذا آجر المالك عبده لعمل فأفسد فعلى من الضمان؟
١٣٤ ص
(٨٩)
ما يتلفه العبد في الجنايات على النفس أو الطرف يكون ضمانه متعلقاً برقبته
١٣٧ ص
(٩٠)
إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف المتاع
١٣٨ ص
(٩١)
إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق
١٣٨ ص
(٩٢)
إذا حمّل دابة أزيد من المشترط أو المتعارف مع الإطلاق فتلفت الدابة أو عيبت
١٣٩ ص
(٩٣)
إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة على المشترط
١٤٢ ص
(٩٤)
هل لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل ان يضربها إذا وقفت
١٤٣ ص
(٩٥)
صاحب الحمام لا يضمن الثياب
١٤٧ ص
(٩٦)
فصل في الإجارة الثانية
١٤٩ ص
(٩٧)
لابدّ في صحة الإجارة الثانية من أن يكون المؤجر مالكاً للمنفعة أو وكيلاً عن مالكها أو ولياً عليه
١٤٩ ص
(٩٨)
وهل يجوز التسليم في الإجارة الثانية مع عدم إذن المالك
١٤٩ ص
(٩٩)
إذا قيدت الإجارة بكون المستفيد هو المستأجر خاصة فهل تجوز الإجارة الثانية
١٥٢ ص
(١٠٠)
إذا اشترط المستأجر عدم اجارتها من غيره
١٥٣ ص
(١٠١)
لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه
١٥٧ ص
(١٠٢)
لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه
١٦٢ ص
(١٠٣)
يجوز لمن استأجر عيناً ولم يشترط عليه المباشرة أن يؤجرها من غيره بأقل أو بالمساوي
١٦٣ ص
(١٠٤)
يجوز لمن استأجر عيناً ولم يشترط عليه المباشرة أن يؤجرها بأكثر إذا أحدث فيها حدثاً
١٦٤ ص
(١٠٥)
هل يجوز إجارتها بأكثر إذا كانت الإجارة من غير جنس الاُجرة الاُولى
١٦٤ ص
(١٠٦)
وأما فيها فالاحتياط ترك إجارتها بالأكثر
١٦٥ ص
(١٠٧)
هل الحكم يجري في الرّحى أيضاً
١٦٧ ص
(١٠٨)
هل الحكم يجري في السفينة أيضاً
١٦٩ ص
(١٠٩)
تجوز الإجارة بالأكثر مع عدم أحداث حدث ومع كون الاُجرة من نفس الجنس في الأرض على كراهة
١٧١ ص
(١١٠)
لو آجر المستأجر نصف العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به
١٧٤ ص
(١١١)
لو تقبل عملاً من غير اشتراط المباشرة يجوز ايكاله إلى الغير
١٧٦ ص
(١١٢)
وهل يعتبر في تسليمه إلى الغير إذن المالك
١٧٧ ص
(١١٣)
هل يجوز استئجار الغير بأقل من الاُجرة التي استؤجر هو بها أو إلاّ إذا أحدث حدثاً
١٧٧ ص
(١١٤)
لو عمل في العمل المستأجر عليه ثمّ أوكل الباقي إلى الغير بأقل من الاُجرة التي استأجرها هو
١٧٨ ص
(١١٥)
فراغ ذمّة الأجير بالإيكال إلى الغير أو تبرع الغير عنه من دون اعتبار المباشرة
١٨٠ ص
(١١٦)
لو أتى بذلك العمل غيره لا بقصد التبرع عنه
١٨١ ص
(١١٧)
أو عمل للغير تبرعاً
١٨٧ ص
(١١٨)
لو عمل في مدة اجارته للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة
١٩٠ ص
(١١٩)
إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة
١٩٥ ص
(١٢٠)
لو استأجر دابة لحمل متاع معيّن فحمّلها غيره أو ركبها وملكيته المنافع المتضادة
١٩٧ ص
(١٢١)
امكانية ملكية المنافع المتضادة
١٩٩ ص
(١٢٢)
قد يقال بناء على ملكية المنافع المتضادة فلابدّ وان يقال بوجوب أداء جميعها على الغاصب وجوابه
٢٠٢ ص
(١٢٣)
لو استأجر حراً للخياطة ثمّ استعمله في البناء فعلى المستأجر أجرتين المثل والمسمى
٢٠٩ ص
(١٢٤)
لو آجر نفسه للخياطة في زمان معين فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنه غير العمل المستأجر عليه لم يستحق شيئاً
٢١٠ ص
(١٢٥)
لو آجر نفسه أو دابته لحمل متاع زيد فاشتبه وحمّلها متاعاً لعمرو  لم يستحق أي شيء
٢١١ ص
(١٢٦)
لو آجر دابته لزيد فشردت قبل التسليم أو بعده أثناء المدة
٢١٢ ص
(١٢٧)
لو آجر سفينة لحمل الخل فحملها المستأجر خمراً
٢١٣ ص
(١٢٨)
لو استأجر دابة معينة فاشتبه وركب غيرها
٢١٩ ص
(١٢٩)
لو آجر نفسه لصيام يوم معين عن زيد ثمّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو
٢١٩ ص
(١٣٠)
فصل في مسائل متفرقة
٢٢٣ ص
(١٣١)
لا يجوز إجارة الأرض لزراعة الحنطة أو الشعير بحصة معينة من حاصلها
٢٢٣ ص
(١٣٢)
هل إن عدم الصحة على القاعدة أو للروايات
٢٢٤ ص
(١٣٣)
عدم صحة تمليك المعدوم بالفعل
٢٢٥ ص
(١٣٤)
الروايات الدالة على عدم الصحة
٢٢٧ ص
(١٣٥)
لو استأجر الأرض بحنطة أو شعير بمقدار معين في الذمة لكن بشرط الأداء من حاصل الأرض
٢٣٩ ص
(١٣٦)
إجارة الأرض بحنطة أو شعير من أرض اُخرى
٢٤٠ ص
(١٣٧)
لا بأس باجارة حصة من الأرض معينة مشاعة
٢٤٢ ص
(١٣٨)
هل يجوز استئجار أرض لتعمل مسجداً
٢٤٢ ص
(١٣٩)
هل يجوز استئجار الدراهم أو الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو نحو ذلك
٢٤٥ ص
(١٤٠)
هل يجوز استئجار شخص ليحازة المباحات
٢٤٨ ص
(١٤١)
لو حاز الأجير في الحيازة لنفسه
٢٥٢ ص
(١٤٢)
هل النيابة تجري في الحيازة
٢٦٠ ص
(١٤٣)
هل تجري الوكالة في الحيازة
٢٦٠ ص
(١٤٤)
هل تجري الجعالة على الحيازة
٢٦١ ص
(١٤٥)
إجارة المرأة للارضاع
٢٦٢ ص
(١٤٦)
إجارة المرأة للرضاع
٢٦٢ ص
(١٤٧)
لو كانت المرأة المستأجرة على الرضاع أو الأرضاع مزوجة
٢٦٦ ص
(١٤٨)
لو لم تكن الرضاعة منافية لحق الزوج ثمّ حدثت بعده
٢٧١ ص
(١٤٩)
لو كانت المرأة خلية فآجرت نفسها للارضاع أو غيره ثمّ تزوجت
٢٧١ ص
(١٥٠)
يجوز للمولى اجبار أمته على الإرضاع باجارة أو تبرعاً
٢٧٣ ص
(١٥١)
لا فرق في صحة استئجار المرأة للارضاع بين كون الرضيع معيناً أو كلياً
٢٧٣ ص
(١٥٢)
لا فرق في المستأجرة للارضاع بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمتها
٢٧٣ ص
(١٥٣)
هل يجوز استئجار الشاة للبنها والأشجار للانتفاع بثمرها والآبار للاستقاء
٢٧٥ ص
(١٥٤)
هل تجوز الإجارة للاتيان بالواجبات العينية الواجبة على نفس الأجير كاستئجاره على ان يصلي صلواته الخمس
٢٧٧ ص
(١٥٥)
هل يجوز الإجارة على الواجبات الكفائية
٢٧٧ ص
(١٥٦)
الكلام في جواز أخذ الاُجرة على الواجب من جهة وجوبه
٢٧٧ ص
(١٥٧)
وتارة في جواز أخذ الاُجرة على الواجب من جهة عباديته
٢٨٤ ص
(١٥٨)
جواز الاجارة على كنس المسجد والمشهد والحسينية وفرشها وإسراجها
٢٨٧ ص
(١٥٩)
جواز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان
٢٨٧ ص
(١٦٠)
هل يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد
٢٨٨ ص
(١٦١)
هل يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين
٢٩٠ ص
(١٦٢)
هل يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحج المندوب عن اثنين
٢٩٠ ص
(١٦٣)
تجوز الإجارة عن الأحياء في الزيارات والحج المستحب
٢٩٦ ص
(١٦٤)
إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه لا يستحق عليه العوض
٢٩٧ ص
(١٦٥)
إذا أمر بالاتيان بعمل فعمل المأمور العمل تبرعاً
٢٩٧ ص
(١٦٦)
إذا أمر بالاتيان بعمل فإما أن يكون أمره ظاهراً في المجانية فلا يستحق المأمور بالعمل اُجرة
٢٩٨ ص
(١٦٧)
وإذا أمر بالاتيان بعمل وليس الأمر ظاهراً في المجانية فعمل المأمور العمل استحق الاُجرة
٢٩٨ ص
(١٦٨)
ولو تنازعا في أن العامل قصد التبرع أو الاُجرة قدم قول العامل
٢٩٩ ص
(١٦٩)
المنفعة المعتبرة في الإجارة لابدّ وإن تكون منفعة معتبرة عند العقلاء
٢٩٩ ص
(١٧٠)
يجوز في الاستئجار للحج المستحبي أو الزيارة بقصد النيابة ويجوز بقصد إهداء الثواب إلى المستأجر أو إلى ميته ويجوز أن يكون بقصد إيجادها بالخارج لا بعنوان النيابة ولا بعنوان اهداء الثواب
٣٠١ ص
(١٧١)
مقدمات العمل المستأجر عليه كالأبرة والخيط في الخياطة والمداد في الكتابة على المؤجر أو الأجير
٣٠٣ ص
(١٧٢)
هل يجوز الجمع بين الإجارة والبيع بعقد واحد
٣٠٦ ص
(١٧٣)
هل يجري على الصلح حكم الصرف والربا
٣١٠ ص
(١٧٤)
الصحيح في الصلح التفصيل بين الربا فتجري احكامه وبين الصرف فلا تجري أحكامه
٣١١ ص
(١٧٥)
نفقة الأجير على نفسه أو على المستأجر
٣١٤ ص
(١٧٦)
لو انفق الأجير على نفسه أو انفقه متبرّع
٣١٧ ص
(١٧٧)
هل يجوز استعمال الأجير مع عدم تعيين الاُجرة وعدم إجراء الصيغة
٣١٨ ص
(١٧٨)
ليس استعمال الأجير مع عدم تعيين الاُجرة وعدم اجراء الصيغة من الإجارة المعاطاتية
٣٢٠ ص
(١٧٩)
لو استأجر أرضاً مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدة
٣٢١ ص
(١٨٠)
لو استأجر أرضاً مدة معينة كافية لادراك الحاصل غالباً إلاّ أنه تأخر الحاصل لعلة عارضة
٣٢١ ص
(١٨١)
فصل في التنازع
٣٢٩ ص
(١٨٢)
إذا تنازعا في أصل الإجارة بعد استيفاء المنافع فإما أن يكون المدعي للإجارة المالك وإما أن يكون المستأجر
٣٢٩ ص
(١٨٣)
إذا تنازعا في أنها إجارة أو إذن في التصرف مع الضمان أو إنها عارية فإما أن يكون المدعي للإجارة المالك أو المستأجر
٣٣٢ ص
(١٨٤)
إذا كان المدعي للإجارة المالك والمتصرف يدعي العارية
٣٣٧ ص
(١٨٥)
إذا كان المدعي للإجارة المتصرف والمالك يدعي العارية
٣٣٧ ص
(١٨٦)
إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه
٣٤١ ص
(١٨٧)
إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة
٣٤٧ ص
(١٨٨)
إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع بلا تعد أو تفريط وأنكر المالك فمن هو المدعي لو كنا نحن ولم يكن نص في المقام
٣٤٨ ص
(١٨٩)
ومن هو المدعي والمنكر بلحاظ النص الوارد في المقام
٣٥٠ ص
(١٩٠)
هل يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه أو لا
٣٥٨ ص
(١٩١)
إذا تنازعا في مقدار الاُجرة
٣٦١ ص
(١٩٢)
إذا تنازعا في أنه آجره بغلاً أو حماراً أو هذا الحمار أو ذلك أو أن الاُجرة عشرة دراهم أو دينار
٣٦٣ ص
(١٩٣)
إذا اختلفا في نوع الاُجرة هل إنها نقد أو عمل
٣٦٥ ص
(١٩٤)
إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا
٣٦٩ ص
(١٩٥)
إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران
٣٦٩ ص
(١٩٦)
إذا اختلفا في الصحة والفساد فهل يقدم قول مدعي الصحة
٣٧٠ ص
(١٩٧)
إذا حمل الأجير المتاع إلى البلد فقال المستأجر استأجرتك أن تحمله إلى البلد الفلاني لا هذا البلد
٣٧٢ ص
(١٩٨)
إذا لم تثبت الدعوى وطلب صاحب المتاع الرد إلى المكان الأوّل فهل يجب الرد
٣٧٧ ص
(١٩٩)
وهل للعامل الأجير رده ولو لم يرض المالك
٣٧٧ ص
(٢٠٠)
وهل يضمن العامل لو عاب المتاع
٣٧٧ ص
(٢٠١)
إذا خاط الثوب قباءً وادعى المستأجر أنه أمره بالخياطة قميصاً
٣٧٨ ص
(٢٠٢)
كل من يقدم قوله في التنازع عليه اليمين للآخر
٣٨٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٩ - لو آجر داره شهراً واطلق انصرف إلى الاتصال بالعقد

[٣٣٠١] «مسألة ١٩»: لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى، فيجوز أن يؤجره داره شهراً متأخّراً عن العقد بشهر أو سنة(١) سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا.
ودعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم(٢) كما ترى، إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله، هذا.
ولو آجره داره شهراً وأطلق انصرف إلى الاتّصال بالعقد(٣)، نعم لو لم يكن انصراف بطل.

_______________________________________
النحو السبت والأحد لزيد والاثنين والثلاثاء لعمرو والأربعاء والخميس لزيد وهكذا، أو استأجرت فرسخين لزيد وبعده فرسخين لعمرو وبعده فرسخين لزيد وهكذا، كما يمكن إجارة شخصين لحمل متاع واحد معاً بالنسبة إلى ما لا يمكن إلاّ بالمتعدد، وكل ذلك حكم على القاعدة، والإطلاقات شاملة له.
(١) ذكر الماتن (قدس سره) أنه لا يعتبر في الإجارة اتصال زمانها بزمان العقد، فإنه يمكنه إجارة دابته بعد شهر من الآن، وهو الصحيح، والوجه فيه ظاهر، فإن الملكية المنشأة بالإجارة إنما هي من الآن ولكن المنفعة متأخرة، فليس هنا تفكيك بين الانشاء والمنشأ.
(٢) ثمّ نقل (قدس سره) عن بعضهم القول بالبطلان في الإجارة مع عدم اتصال زمانها بزمان العقد، وذلك لاعتبار القدرة على التسليم في ظرف الاستحقاق لا قبله، وهنا القدرة على التسليم حال الإجارة، فهو الآن وفي حال الإجارة عاجز عن القدرة على التسليم، والقدرة على التسليم معتبرة في صحة الإجارة، فلذا لا تكون الإجارة صحيحة.
وجوابه واضح، وهو أن المفروض أنه بعد شهر قادر على التسليم، والعجز الفعلي عن التسليم غير مضر بالقدرة على التسليم في وقته.
(٣) ولو فرض أنه آجر الدار شهراً وأطلق، ولم يعين الإجارة المعلوم مدتها وهو الشهر أنها متصلة بالعقد أو منفصلة عنه وعلى تقدير الانفصال عنه فبأي مقدار، فإن كان هناك انصراف إلى الاتصال بالعقد كما هو الظاهر فلا إشكال، وإلاّ فيحكم ببطلان الإجارة، لأن المبهم الذي وقعت عليه الإجارة مما لا واقع له، فالإجارة باطلة لا محالة[١].

[١] تقدم من السيد الاُستاذ في المسألة ٥ [٣٢٦٢]. موسوعة الإمام الخوئي ٣٠:٦١ ما ينافي ما ذكره هنا، والصحيح هو ما ذكره هنا من أنه إذا اطلق ولم يعين المدة ولم يكن انصراف إلى التعجيل بطلت الإجارة.