القضاء والشهادات
(١)
كتاب الشهادات
٥ ص
(٢)
ما دل على ان الدين تقبل فيه شهادة النساء منضمة إلى شهادة الرجال
٥ ص
(٣)
ما دل على ان النكاح تقبل فيه شهادة النساء منضمة إلى شهادة الرجال
٥ ص
(٤)
عدم قبول شهادة رجل وامرأتين في الغصب والوصية إليه والاموال والمعاوضات والرهن ونحوه
١٢ ص
(٥)
تثبت مطلق الحقوق بشاهد ويمين
١٣ ص
(٦)
قبول شهادة النساء منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة وكل ما لا يجوز للرجال النظر إليه
١٥ ص
(٧)
تصدق المرأة في دعواها أنها خلية
١٧ ص
(٨)
تصدق المرأة في دعواها انتهاء عدتها
١٧ ص
(٩)
إذا كانت دعوى المرأة انتهاء عدتها مخالفة للعادة الجارية بين النساء فلا تقبل إلاّ اذا شهدت النساء من بطانتها إن عادتّها كذلك
١٨ ص
(١٠)
ثبوت ربع الموصى به بشهادة امرأة واحدة
١٩ ص
(١١)
ثبوت ربع الميراث للولد إذا شهدت القابلة باستهلاله
٢٢ ص
(١٢)
ثبوت ربع الميراث للولد إذا شهدت مطلق المرأة باستهلاله
٢٤ ص
(١٣)
إذا شهدت امرأتان بالاستهلال أو بالوصية ثبت النصف وإذا شهدت ثلاث ثبت ثلاثة أرباع وإذا شهدت أربع ثبت الجميع
٢٤ ص
(١٤)
ثبوت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة في القتل ونصفها بشهادة امرأتين وكذلك ما زاد بالنسبة
٢٥ ص
(١٥)
لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود والإيقاعات إلاّ في الطلاق
٢٦ ص
(١٦)
امكان استفادة اعتبار الشهادة في الطلاق من الآية المباركة مع قطع النظر عن الروايات
٢٨ ص
(١٧)
يعتبر في الظهار الإشهاد
٣٠ ص
(١٨)
عدم اعتبار الإشهاد في النكاح
٣٠ ص
(١٩)
يستحب اعتبار الإشهاد في النكاح
٣٢ ص
(٢٠)
المشهور استحباب الإشهاد في البيع والدين ونحو ذلك
٣٣ ص
(٢١)
المناقشة فيما ذهب إليه المشهور
٣٤ ص
(٢٢)
تجب الشهادة بعد التحمل مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر على الشاهد
٣٥ ص
(٢٣)
اداء الشهادة واجب عيني
٣٦ ص
(٢٤)
اختصاص وجوب الشهادة بما إذا اُشهد وإلاّ فهو بالخيار
٣٧ ص
(٢٥)
إذا لم يُشهد وكان أحد طرفي الدعوى ظالماً وجبت الشهادة
٣٨ ص
(٢٦)
إذا دُعي من له أهلية التحمل وجب التحمل مع عدم الضرر
٣٨ ص
(٢٧)
الوجوب عيني لا كفائي
٣٩ ص
(٢٨)
تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كالقصاص والطلاق والنسب والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك
٤٠ ص
(٢٩)
لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود سواء كانت للّه محضاً أم مشتركة
٤٢ ص
(٣٠)
في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة إشكال والأظهر القبول
٤٤ ص
(٣١)
لو شهد عادلان على شهادة أربعة بالزنا تثبت كل الاحكام كنشر الحرمة ونحوها إلاّ الحدّ
٤٦ ص
(٣٢)
تثبت الشهادة على الشهادة بشهادة رجلين عادلين
٤٧ ص
(٣٣)
وكذا تثبت الشهادة بشهادة عدلين على شهادة عدل واحد ويمين المدعي فيما يثبت بشاهد ويمين
٤٧ ص
(٣٤)
تثبت الشهادة على الشهادة بشهادة عدلين على شهادة امرأتين فقط مع ضميمة عدل واحد على المدعي
٤٨ ص
(٣٥)
لا تثبت الشهادة على الشهادة بشهادة رجل واحد على شهادة رجل واحد أو على شهادة رجلين أو على شهادة امرأتين أو على شهادة رجل وامرأتين
٤٨ ص
(٣٦)
المشهور عدم قبول شهادة الفرع أي الشهادة على الشهادة إلاّ عند تعذر شهادة الاصل ولكن الأقرب القبول
٤٩ ص
(٣٧)
إذا شهد الفرع فانكر الأصل شهادته فان كان بعد الحكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل وان كان قبله لم يلتفت إلى شهادة الفرع إلاّ إذا كان شاهدي الفرع اعدل
٥٠ ص
(٣٨)
المعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على شيء واحد
٥٢ ص
(٣٩)
موت الشاهدين قبل حكم الحاكم لا يمنع من حكم الحاكم على طبق شهادتهما
٥٤ ص
(٤٠)
لو شهدا ثم زكيا من حين الشهادة حكم الحاكم بشهادتهما
٥٤ ص
(٤١)
لو شهد الشاهدان ثم فسقا قبل الحكم ففي جواز الحكم بشهادتهما في حقوق الناس خلاف والظاهر هوالحكم على طبق شهادتهما
٥٥ ص
(٤٢)
اذا شهد الشاهدان ثم فسقا قبل الحكم فالمشهور عدم جواز الحكم بشهادتهما في حقوق اللّه سبحانه والظاهر هو الحكم على طبق شهادتهما
٥٩ ص
(٤٣)
لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي وابرزا خطأهما قبل حكم الحاكم في حقوق الناس فالمعروف والمشهور هو سقوط شهادتهما فليس للحاكم أن يحكم على طبق شهادتهما وهو الصحيح
٦٠ ص
(٤٤)
ما نسب إلى كشف اللثام من نفوذ الشهادة الاولى والغاء شهادة الرجوع وجوابه
٦١ ص
(٤٥)
لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي وابرزا خطأهما بعد حكم الحاكم وبعد الاستيفاء في حقوق الناس فلا ينتقض الحكم ويضمّن الشهود
٦٣ ص
(٤٦)
لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي وابرزا خطأهما بعد حكم الحاكم وقبل الاستيفاء في حقوق الناس فالمشهور نفوذ الحكم بلا فرق بين وجودالعين أو تلفها ويضمّن الشهود
٦٤ ص
(٤٧)
إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود وابرزا خطأهما قبل حكم الحاكم سقطت الشهادة وامتنع الحكم
٦٥ ص
(٤٨)
إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود وابرزا خطأهما بعد الحكم والاستيفاء ضمّن الراجع من الشهود بنسبة شهادته
٦٦ ص
(٤٩)
إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود وابرزا خطأهما بعد الحكم وقبل الاستيفاء فالمشهور انتقاض الحكم والأقرب نفوذ الحكم
٦٧ ص
(٥٠)
لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل الحكم فالأقرب عدم القبول
٦٩ ص
(٥١)
إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأً جرى فيه ما تقدم ولكن إذا كان الراجع واحداً وكان الرجوع بعد الحكم والاستيفاء غرم ربع الدية وان كان الراجع اكثر من واحد غرّم بنسبة شهادته وإذا كان الراجع الجميع غرموا تمام الدية
٦٩ ص
(٥٢)
إذا شهد الشاهدان ثم تبين ان شهادتهما شهادة زور فله صور
٧٢ ص
(٥٣)
الأولى أن يكون الإنكشاف في الأموال قبل الحكم لم يحكم
٧٢ ص
(٥٤)
الثانية أن يكون الإنكشاف في الأموال بعد الحكم وقبل الإستيفاء انتقض الحكم
٧٢ ص
(٥٥)
الثالثة أن يكون الإنكشاف في الاموال بعد الحكم وبعد الإستيفاء مع بقاء العين انتقض الحكم وأخذت العين من المحكوم له واعطيت إلى المحكوم عليه
٧٣ ص
(٥٦)
الرابعة ان يكون الإنكشاف في الاموال بعد الحكم والاستيفاء وتلف العين فتارة يكون المدعي عالماً بالحال واخرى جاهلاً فكيف يكون الضمان
٧٣ ص
(٥٧)
الخامسة ان يكون الإنكشاف في الحدود قبل الحكم لم يحكم
٧٦ ص
(٥٨)
السادسة ان يكون الإنكشاف في الحدود بعد الحكم وقبل الاستفتاء فلا أثر للحكم كما لا شك في سقوط الحدّ
٧٧ ص
(٥٩)
السابعة ان يكون الإنكشاف فيالحدود بعد الحكم والإستيفاء فيقتص من الشاهد
٧٧ ص
(٦٠)
إذا انكر الزوج طلاق زوجته وهي مدعية له وشهد شاهدان بطلاقها فحكم الحاكم ثم رجعا واظهر اخطأهما فتارة تكون الشهادة على طلاق زوجته المدخول بها
٨٧ ص
(٦١)
وأخرى تكون الشهادة على طلاق زوجته غير المدخول بها
٧٩ ص
(٦٢)
إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زوراً فاعتدت وتزوجت من الغير فجاء زوجها وانكر الطلاق فرق بينهما واعتدت من الأخير وضمّن الشاهدان المهر للزوج الثاني وضربا الحد
٧٩ ص
(٦٣)
وكذا إذا شهدا بموت الزوج فاعتدت وتزوجت ثم جاء زوجها الأوّل
٨١ ص
(٦٤)
إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة فاعتدت وتزوجت ثم جاء زوجها وانكر الطلاق ورجع احد الشاهدين وابرز خطأه فرق بينهما ورجعت المرأة إلى زوجها الأوّل بعد الاعتداد من الثاني واخذ الصداق من الراجع عن شهادته
٨٢ ص
(٦٥)
إذا حكم الحاكم بحق مالي استناداً إلى شهادة عادلين فرجع أحدهما ضمّن نصف المشهود به وان رجعا معاً ضمنا تمام المشهود به، والضابط في ذلك الضمان بنسبة الشهادة
٨٣ ص
(٦٦)
إذا كان الشهود اكثر مما تثبت به الدعوى فرجع واحد قيل يضمن بمقدار شهادته ولكن لا يبعد عدم ضمانه
٨٤ ص
(٦٧)
ولو كان الشهود ثلاثة فرجع اثنان ضمنا معاً النصف
٨٥ ص
(٦٨)
إذا ثبت الحق بشهاد واحد ويمين المدعي فان رجع الشاهد عن شهادته ضمن النصف وان كذب الحالف نفسه اختص بالضمان
٨٥ ص
(٦٩)
إذا شهد الشاهدان وحكم الحاكم على طبقها ثم تبيّن فسقهما حال الشهادة انتقض الحكم فإن كان المشهود به من الأموال أستردت العين وإلا ضمن القابض مثلها أو قيمتها وان كان من غير الاموال فلا قصاص ولا قود
٨٦ ص
(٧٠)
اذا شهد الشاهدان وحكم الحاكم على طبقها ثم تبين فسق الشهود حال الشهادة وكان المحكوم به من غير الاموال فلا قصاص ولا قود ولكن هل الدية على المباشر أو الحاكم خلاف والظاهر التفصيل
٨٧ ص
(٧١)
اذا شهد شاهدان بوصية احد لزيد بمال وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها والوصية لعمرو فهل تقبل شهادة الرجوع أولا أو فيه تفصيل
٨٨ ص
(٧٢)
إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد، وشهد شاهد بالرجوع عنها وانه اوصى لعمرو فان حلف عمرو ثبت الرجوع وإلاّ كان المال الموصى به لزيد
٩٠ ص
(٧٣)
اذا اوصى بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بانه رجع عن إحداهما فهل تقبل شهادة الرجوع أو لا الظاهر الاول ويكون التعيين بالقرعة
٩١ ص
(٧٤)
كتاب الحدود
٩٣ ص
(٧٥)
الأوّل الزنا
٩٣ ص
(٧٦)
مفهوم الزنا
٩٤ ص
(٧٧)
موضوع الزنا
٩٤ ص
(٧٨)
وطء الشبهة خارج عن الزنا سواء كانت الشبهة حكمية أم مصداقية
٩٥ ص
(٧٩)
اذا كانت الشبهة من احد الطرفين دون الآخر سقط الحد عن المشتبه خاصة
٩٩ ص
(٨٠)
المراد من الشبهة الموجبة لسقوط الحد هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوطء واما لو كان جاهلاً بالحكم عن تقصير مع التفاته إلى جهلة حال العمل فليس بمشتبه
٩٩ ص
(٨١)
يشترط في ثبوت الحد امور
١٠١ ص
(٨٢)
الاول البلوغ
١٠١ ص
(٨٣)
الثاني الاختبار
١٠١ ص
(٨٤)
الثالث العقل
١٠٣ ص
(٨٥)
القول بوجوب الحد على المجنون ورده
١٠٤ ص
(٨٦)
إذا ادعت المرأة الاكراه على الزنا قبلت
١٠٥ ص
(٨٧)
يثبت الزنا بالاقرار وبالبينة
١٠٥ ص
(٨٨)
يعتبر في المقر العقل
١٠٥ ص
(٨٩)
يعتبر في المقرّ الاختيار والحرية
١٠٦ ص
(٩٠)
لو أقر العبد بعد عتقه سمع اقراره
١٠٨ ص
(٩١)
لا يثبت حد الزنا إلاّ بالإقرار اربع مرات
١٠٩ ص
(٩٢)
اذا أقر شخص بما يوجب رجمه ثم جحد سقط عنه الرجم دون الحدّ ولو أقرّ بما يوجب الحد غير الرجم ثم انكر لم يسقط
١١٨ ص
(٩٣)
لو أقرّ بما يوجب الحد من جلد أو رجم كان للامام العفو
١١٩ ص
(٩٤)
قيّد المشهور جواز عفو الامام بما إذا تاب المقر عن فعله ولا دليل عليه
١٢٢ ص
(٩٥)
اذا حملت المرأة وليس لها بعل لم تحد نعم إذا اقرت بالزنا اربع مرات حدت
١٢٣ ص
(٩٦)
لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عدلين بل لا بد من شهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وأمرأتين أو رجلين واربع نساء إلاّ انه لا يثبت الرجم بالأخير
١٢٤ ص
(٩٧)
يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حس ومشاهدة
١٢٤ ص
(٩٨)
هل تعتبر الشهادة على الايلاج والاخراج اولا الظاهر الثاني
١٢٦ ص
(٩٩)
اعتبار ان تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زماناً ومكاناً
١٢٩ ص
(١٠٠)
لو كان اختلاف الشهود في خصوصية الزنا كما لو شهد بعضهم على ان الزانياكره المرأة على الزنا وشهد الآخر على عدم الاكراه ففي ثبوت الزنا بالاضافة إلى الزاني اشكال ولا يبعد التفصيل بين ما إذا كان الشاهد على المطاوعة شاهداً على زناها فلا يثبت الزنا بشهادته وبين م
١٣٠ ص
(١٠١)
اذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلاً وانكرت المرأة وادعت أنها بكر فشهدت أربع نسوة بانها بكر سقط الحد عنها
١٣١ ص
(١٠٢)
إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا وكان احدهم زوجها فالأكثر على انه يثبت الزنا وتحد المرأة ولكن الأظهر انه لا يثبت
١٣٤ ص
(١٠٣)
لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين ان تكون الشهادة على واحد أو أكثر
١٣٩ ص
(١٠٤)
يجب التعجيل في اقامة الحدود ولا يجوز تأجيلها
١٣٩ ص
(١٠٥)
لا يجوز التسريح بكفالة في الحدود ولا العفو بشفاعة
١٤٠ ص
(١٠٦)
لو تاب المشهود عليه بعد قيام البينة لم يسقط عنه الحد
١٤١ ص
(١٠٧)
لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحد عنه والظاهر عدم السقوط
١٤٢ ص
(١٠٨)
لو شهد ثلاثة رجال بالزنا او ما دونهم حدوا حد القذف ولا ينتظر لاتمام البينة وهي شهادة الاربعة
١٤٤ ص
(١٠٩)
لا فرق في الاحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلماً أو كافراً ولا في المزني بها بين المسلمة والكافرة
١٤٥ ص
(١١٠)
اذا زنى كافر بكافرة أو لاط بمثله فالامام مخير بين اقامة الحد عليه وبين دفعه إلى اهل ملته ليقيموا عليه الحد
١٤٥ ص
(١١١)
حد الزاني
١٤٨ ص
(١١٢)
من زنى بذات محرم فحده القتل بالسيف
١٤٨ ص
(١١٣)
لا يجب جلد الزاني بذات محرم قبل قتله
١٥٢ ص
(١١٤)
الزاني بذات محرم يقتل بالسيف بلا فرق بين المحصن وغيره والحر والعبد والمسلم والكافر والشيخ والشاب
١٥٢ ص
(١١٥)
لا فرق في الزنى بذات محرم بين الرجل والمرأة اذا تابعته
١٥٨ ص
(١١٦)
عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو بالمصاهرة
١٥٨ ص
(١١٧)
للمحرمية من جهة النسب اقسام ثمانية بعضها داخل في الحكم المتقدم وبعضها غير داخل
١٥٩ ص
(١١٨)
استثناء زوجة الاب من المحرمات بالمصاهرة فان من زنى بها رجم سواء كان محصناً أم غير محصن
١٦١ ص
(١١٩)
إذا زنى الذمي بمسلمة قتل محصناً كان أو غير محصن
١٦٤ ص
(١٢٠)
لا يسقط عنه القتل اذا سلم بعد الثبوت عند الحاكم بلا خلاف بيننا
١٦٤ ص
(١٢١)
المشهور سقوط القتل عنه اذا اسلم قبل الثبوت عند الحاكم والظاهر عدم السقوط
١٦٥ ص
(١٢٢)
إذا اكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قتل بلا فرق بين المحصن وغيره
١٦٦ ص
(١٢٣)
الزاني المحصن اذا كان شيخاً جلد ثم رجم وكذا الزانية المحصنة إذا كانت شيخة واذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فقط
١٦٨ ص
(١٢٤)
الزاني المحصن اذا كان شاباً أو شابة او نَصِفاً من الرجال أو النساء يرجم وان كان غير محصن يجلد
١٧٢ ص
(١٢٥)
هل يختص الحكم المتقدم بما اذا كان المزني بها بالغة عاقلة أو يعمها والمجنونة والصغيرة فيه خلاف ذهب جماعة إلى الاختصاص والظاهر عموم الحكم
١٧٩ ص
(١٢٦)
الادلة التي استدل بها على الاختصاص والجواب عنها
١٧٩ ص
(١٢٧)
اذا زنت المرأه المحصنة وكان الزاني بها صبياً غير بالغ فلا ترجم وعليها الحد كاملاً ويجلد الصبي دون الحد
١٨١ ص
(١٢٨)
إذا لم يكن الزاني محصناً فيجب مضافاً إلى جلده الحد جز شعره أو حلقه ويغرّب عن بلده سنة كاملة
١٨١ ص
(١٢٩)
هل يختص الحكم المتقدم بمن أملك ولم يدخل بها أو يعمه وغيره قولان والاظهر الاختصاص
١٨٣ ص
(١٣٠)
الحكم المتقدم أي الجز أو الحلق فقط مختص بالرجل دون المرأة
١٨٥ ص
(١٣١)
هل التغريب ثابت للمرأة أيضاً أولا المشهور الثاني والظاهر الأوّل
١٨٦ ص
(١٣٢)
يعتبر في إحصان الرجل امران
١٨٧ ص
(١٣٣)
الاول الحرية ـ فلا رجم على العبد
١٨٧ ص
(١٣٤)
الثاني أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك
١٨٨ ص
(١٣٥)
وان يكون متمكناً من وطئها متى شاء
١٩٢ ص
(١٣٦)
يعتبر في إحصان المرأة الحرية فلا رجم على الأمة
١٩٤ ص
(١٣٧)
وان يكون لها زوج دائم قد دخل بها وان يكون الزاني بها بالغاً
١٩٦ ص
(١٣٨)
المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة فلو زنت فهو من زنا المحصن وكذا زوجها
١٩٨ ص
(١٣٩)
المعتدة بعدة الطلاق البائن او عدة الوفاة لو زنت فهو من زنا غير المحصنة
١٩٩ ص
(١٤٠)
يعتبر في الاحصان الزوجية الدائمة فلو تحقق الزنا في الزوجية المنقطعة فهو من زنا غير المحصن
١٩٩ ص
(١٤١)
لو طلق زوجة طلاقاً خلعياً فرجعت الزوجة بالبذل ورجع الزوج بها ثم زنا أو زنت قبل الدخول فهو من زنا غير المحصن
٢٠٢ ص
(١٤٢)
لو زنا المملوك بعد ان اعتق أو المكاتب بعد ان تحرر وقبل ان يطأا زوجتيهما فهو من زنا غير المحصن
٢٠٣ ص
(١٤٣)
اذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة محصناً كان أو غير محصن شاباً كان أو شيخاً وكذا الحال في المملوكة
٢٠٣ ص
(١٤٤)
لا تغريب على العبد الزاني أو الامة الزانية
٢٠٤ ص
(١٤٥)
لا جزّ على العبد الزاني
٢٠٤ ص
(١٤٦)
المكاتب عبداً كان أو امة إذا تحرر منه شيء جلد بمقدار ما اعتق فلو اعتق ربعه جلد اثنين وستين جلدة ولو اعتق نصفه جلد خمساً وسبعين جلدة وهكذا
٢٠٦ ص
(١٤٧)
لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم
٢٠٧ ص
(١٤٨)
لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ ومع اليأس من البرء يضرب بضغث مشتمل على العدد
٢٠٧ ص
(١٤٩)
لو زنى شخص مراراً وكان الحد هو الجلد وثبت ذلك بالاقرار أو البينة فهنا قد يفرض ان الزنا الاول قد حكم فيه بالجلد فجلد ثم زنى مرة اخرى فلا اشكال في تعدد الجلد
٢٠٩ ص
(١٥٠)
وقد يفرض عدم تخلل الجلد بينهما فالمعروف والمشهور انه يحد حداً واحداً
٢١٠ ص
(١٥١)
لو زنى شخص مراراً وكان الحد هو الرجم فلا معنى لتعدد الرجم فلو فرض انه رجم وهرب من الحفيرة اثناء الرجم فمقتضى ما تقدم ويأتي في المسألة 173 انه ان كان الزنا المتكرر قد ثبت بالاقرار، لا يعاد إليها فكذالا يعاد في المقام وان كان الزنا المتكرر قد ثبت عليه بالبي
٢١١ ص
(١٥٢)
لو اُقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرات قتل في الرابعة ان كان حراً
٢١٢ ص
(١٥٣)
وقتل في الثامنة بعد اقامة الحدّ عليه سبعاً ان كان مملوكاً
٢١٢ ص
(١٥٤)
دليل القول بقتل العبد في التاسعة ورده
٢١٣ ص
(١٥٥)
اذا كان المزني بها حاملاً فان كانت محصنة انتظر حتى تضع حملها وترضعه اللباء ثم ترجم
٢١٤ ص
(١٥٦)
وان كانت غير محصنة حدت إلاّ اذا خيف على الولد
٢١٦ ص
(١٥٧)
اذا وجب الحد على الشخص ثم جن اقيم عليه الحد حال جنونه
٢١٦ ص
(١٥٨)
لا يجوز اقامة الحد على أحد في أرض العدو اذا خيف ان تأخذه الحمية ويلحق بالعدو
٢١٧ ص
(١٥٩)
إذا زنى شخص في غير الحرم ثم لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحد فيه ولكن لا يطعم ولا يسقي ولا يكلم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه الحد
٢١٧ ص
(١٦٠)
وان جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه
٢١٧ ص
(١٦١)
لو اجتمع على شخص أكثر من حد فان لم يفوّت احدهما الآخر فلا بد من اجرأهما ـ أو اجرائها ـ معاً وجواز البدء بأي منهن
٢١٨ ص
(١٦٢)
وان فوّت أحدهما الآخر دون العكس فلا بد من اجرأهما معاً أيضاً والبدء بالحد الذي لو اُخرّ لفات
٢١٩ ص
(١٦٣)
وان فوّت كل منهما الآخر تخيير في البدء بايهما شاء اذ لا يكن العمل بهما معاً
٢٢٠ ص
(١٦٤)
يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه وتدفن المرأة إلى موضع الثديين
٢٢٠ ص
(١٦٥)
المشهور انه اذا ثبت الزنا بالاقرار بدأ الامام بالرجم ثم الناس وان ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود وهو لا يخلو من اشكال بل لا يبعد وجوب بدأ الامام بالرجم مطلقاً
٢٢١ ص
(١٦٦)
لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة فإن ثبت زناه بالاقرار لم يرد إن أصابه شيء من الحجارة وان ثبت زناه بالبينة أو لم يصبه شيء من الحجارة رد وأما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقاً
٢٢٣ ص
(١٦٧)
ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ
٢٢٦ ص
(١٦٨)
الظاهر وجوب حضور طائفة لإقامة الحدّ ويكفي في الطائفة الواحد فما زاد
٢٢٨ ص
(١٦٩)
المشهور جواز تصدي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود اللّه على كراهة والاقرب عدم جوازه
٢٢٨ ص
(١٧٠)
لو وجد الزاني عارياً جلد عارياً وان وجد كاسياً قيل يجرد فيجلد والاظهر جواز جلده كاسياً
٢٣١ ص
(١٧١)
المرأة الزانية تجلد كاسية
٢٣٢ ص
(١٧٢)
يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود في زمان الغيبة
٢٣٣ ص
(١٧٣)
ما يتوهم من اختصاص اقامة الحدود بزمان الحضور ورده
٢٣٥ ص
(١٧٤)
على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق اللّه
٢٣٨ ص
(١٧٥)
ليس للحاكم اقامة الحدود بعلمه في حقوق الناس إلاّ بطلب من صاحب الحق
٢٤٣ ص
(١٧٦)
لا فرق في الاحكام المترتبة على الزنا بين الحي والميت
٢٤٤ ص
(١٧٧)
الثاني اللواط
٢٤٧ ص
(١٧٨)
يثبت اللواط بشهادة أربعة رجال وبالاقرار أربع مرات ولا يثبت بأقل من ذلك
٢٤٧ ص
(١٧٩)
يعتبر في المقر البلوغ والعقل والاختيار والحرية
٢٤٩ ص
(١٨٠)
لا فرق في قتل اللائط المحصن بين الحر والعبد والمسلم والكافر
٢٤٩ ص
(١٨١)
وهل يقتل اللائط غير المحصن المشهور انه يقتل وفيه اشكال والأظهر عدم القتل ولكنه يحد
٢٤٩ ص
(١٨٢)
إذا كان اللائط عبداً ولم يكن محصناً يجلد نصف الحدّ
٢٥٢ ص
(١٨٣)
إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حدّ اللائط حدّ اللائط دون الملوط
٢٥٢ ص
(١٨٤)
إذا لاط الرجل بصبي حدّ الرجل واُدّب الصبي وكذا العكس
٢٥٣ ص
(١٨٥)
إذا لاط المولى بعبده حدّا ولكن لو ادعى العبد الاكراه صدق إذا احتمل فيه ذلك
٢٥٣ ص
(١٨٦)
إذا لاط الذمي بمسلم فان كان مع الايقاب قتل وان كان بدونه فالمشهور انه يقتل وهو غير بعيد
٢٥٤ ص
(١٨٧)
إذا لاط الذمي بذمي آخر أو بغيره من الكفار فالحاكم مخير بين اجراء احكام الاسلام عليه أو ارجاعه إلى اهل ملته فيحكمون فيه بحكمهم
٢٥٤ ص
(١٨٨)
إذا تاب اللائط قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحد عنه والظاهر هو عدم سقوطه
٢٥٥ ص
(١٨٩)
إذا تاب اللائط بعد قيام البينة فلا اشكال في عدم السقوط ولو أقرّ به ولم تكن بينة كان الامام مخيراً بين العفو والاستيفاء
٢٥٥ ص
(١٩٠)
كيفية قتل اللائط
٢٥٦ ص
(١٩١)
يتخير الامام في قتل اللائط المحصن وكذا غير المحصن ان قلنا بوجوب قتله بين أن يضرب عنقه بالسيف ثم احراقه بعده، أو يحرقه بالنار، أو يدحرج به مشدد اليدين والرجلين من جبل ونحوه وان كان اللائط محصناً فللامام ان يرجمه
٢٥٦ ص
(١٩٢)
يتخير الامام في الملوط بين رجمه والاحكام الثلاثة المتقدمة بلا فرق بين كونه محصناً أو غير محصن
٢٥٧ ص
(١٩٣)
الثالث التفخيذ
٢٥٩ ص
(١٩٤)
حد التفخيذ ان لم يكن ايقاب مائة جلدة
٢٥٩ ص
(١٩٥)
ما نسب إلى الشيخ من ان حد التفخيذ إذا كان محصناً هو الرجم ورده
٢٦١ ص
(١٩٦)
ما نسب إلى الصدوقين والاسكافي من وجوب قتله مطلقاً محصناً كان أو لم يكن ورده
٢٦١ ص
(١٩٧)
لا فرق في الجلد مائة جلدة في التفخيذ بين الفاعل والمفعول
٢٦٢ ص
(١٩٨)
لا فرق في الجلد مائة جلدة في التفخيذ بين كون الفاعل أو المفعول مسلماً أو غير مسلم
٢٦٢ ص
(١٩٩)
لو تكرر التفخيذ ونحوه وحدّ مرتين قتل في الثالثة
٢٦٣ ص
(٢٠٠)
اذا وجد رجلان تحت لحاف واحد عاريين من دون ان يكون بينهما حاجز فالمشهور انهما يعزر ان من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً والاظهر ان يجلد كل واحد منهما تسعة تسعين سوطاً
٢٦٣ ص
(٢٠١)
وكذا الحكم في نوم امرأتين عاريتين تحت لحاف واحد
٢٦٨ ص
(٢٠٢)
وكذا الحكم في نوم امرأتين أو رجل وامرأة اجنبين عاريين تحت لحاف واحد
٢٦٩ ص
(٢٠٣)
ما ذكر من تقييد نوم الرجل والمرأة عاريين تحت لحاف واحد بغير المحرم ورده
٢٦٩ ص
(٢٠٤)
في نوم رجل وامرأة اجنبين تحت لحاف واحد وان كانا كاسين مظنة وقوع الفساد وهو غير جائز جزماً ولكن ليس فيه حد خاص بل فيه التأديب
٢٧٠ ص
(٢٠٥)
الرابع تزويج ذمة على مسلمة بغير إذنها
٢٧١ ص
(٢٠٦)
من تزوج ذمية على مسلمة جاهلاً بالتحريم قبل اجازة المسلمة ليس عليه حد
٢٧١ ص
(٢٠٧)
من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل أجازة المسلمة كان عليه ثمن حد الزاني اثنا عشر سوط ونصف
٢٧١ ص
(٢٠٨)
من تزوج أمة على حرة مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل اجازتها قال جماعة حد ثمن حد الزاني وهو محل اشكال بل منع والاظهر ثبوت تمام الحد عليه
٢٧٢ ص
(٢٠٩)
الخامس تقبيل المحرم غلاما بشهوة
٢٧٣ ص
(٢١٠)
السادس السحق
٢٧٥ ص
(٢١١)
حد السحق إذا كانت المرأة غير محصنة مائة جلدة
٢٧٥ ص
(٢١٢)
المشهور عدم الفرق بين الحرة والامة في ذلك وهو ممنوع
٢٧٥ ص
(٢١٣)
قال جماعة انه لا فرق في الحد المذكور بين المحصنة وغير المحصنة، والظاهر ان المحصنة ترجم
٢٧٧ ص
(٢١٤)
إذا تكررت المساحقة فان اُقيم الحدّ عليها بعد كل مساحقة قتلت في الثالثة وإلاّ فلا
٢٧٩ ص
(٢١٥)
إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحد والظاهر عدم سقوطه
٢٧٩ ص
(٢١٦)
لو جامع الرجل زوجته فساحقه بكراً فالقت النطفة فيها فحملت فعلى المرأة مهر الجارية البكر ثم ترجم المرأة وينتظر بالبكر حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى ابيه صاحب النطفة ثم تجلد
٢٨٠ ص
(٢١٧)
ما قيل من انه ليس على المرأة المتزوجة مهر البكر وجوابه
٢٨٠ ص
(٢١٨)
السابع ـ القيادة
٢٨١ ص
(٢١٩)
تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين
٢٨١ ص
(٢٢٠)
المشهور عدم ثبوت القيادة بالاقرار مرة واحدة والظاهر الثبوت
٢٨١ ص
(٢٢١)
إذا كان القوّاد رجلاً فالمشهور بل المدعى عليه الإجماع أن حدة ثلاثة أرباع حدّ الزاني
٢٨٢ ص
(٢٢٢)
قال جماعة انه ينفى من المصر أيضاً وهو ضعيف
٢٨٤ ص
(٢٢٣)
قيل أيضاً يحلق رأسه ويشهّر ولا دليل عليه
٢٨٤ ص
(٢٢٤)
إذا كان القوّاد امرأة فالمشهور انه كالرجل القوّاد في مقدار الحد ولكن لا دليل عليه بل تعزر
٢٨٤ ص
(٢٢٥)
ليس عليها ايضاً نفي ولا شهرة ولا حلق
٢٨٤ ص
(٢٢٦)
الثامن القذف
٢٨٥ ص
(٢٢٧)
لا يقام حدّ القذف إلاّ بمطالبة المقذوف ذلك
٢٨٥ ص
(٢٢٨)
يعتبر في القاذف البلوغ والعقل
٢٨٦ ص
(٢٢٩)
لا فرق في القاذف بين الحرّ والعبد
٢٨٦ ص
(٢٣٠)
قال الشيخ والصدوق بتنصيف الحد في العبد هنا والصحيح عدم التنصيف
٢٨٨ ص
(٢٣١)
لا فرق في القاذف بين المسلم والكافر
٢٨٩ ص
(٢٣٢)
يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل
٢٨٩ ص
(٢٣٣)
يعتبر في المقذوف الحرية
٢٩٠ ص
(٢٣٤)
يعتبر في المقذوف الاسلام
٢٩١ ص
(٢٣٥)
يعتبر في المقذوف الاحصان وهو بمعنى العفة أي المعروفية بالخير والصلاح
٢٩٢ ص
(٢٣٦)
لو قذف الاب ابنه لم يحدّ
٢٩٢ ص
(٢٣٧)
وكذا إذاقذف اُمّ ابنه الميتة إلاّ أن يكون لها ابن من غيره وكذا الحال الحال إذا كان لها قرابة
٢٩٣ ص
(٢٣٨)
لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد فان أتوا به مجمعين حدّ حداً واحداً وان أتوا به متفرقين ضرب لكل حداً ولو قذفهم متفرقين حدّ لكل منهم حداً
٢٩٤ ص
(٢٣٩)
إذاعفا المقذوف حدّالقذف عن القاذف ليس له المطالبة به فيما بعد
٢٩٦ ص
(٢٤٠)
هل العفو المذكور مختص بما إذا كان قبل ان يرفع امره إلى الحاكم واما إذا رفعه فليس له العفو، أولا
٢٩٧ ص
(٢٤١)
هل العفو المذكور ثابت في حق الزوجة أيضاً أو إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فليس لها العفو بعد ذلك
٢٩٧ ص
(٢٤٢)
إذا مات المقذوف قبل ان يطالب بحقه أو يعفو فلاوليائه من اقاربه المطالبة به كما لهم العفو فان تعدد الولي فعفا أحدهم كان للآخر المطالبة به
٢٩٨ ص
(٢٤٣)
إذا قذف شخص ابن شخص أو ابنته فقال ابنك زان أو ابنتك زانية فالحق للمقذوف لا للمخاطب
٢٩٩ ص
(٢٤٤)
اذا تكرر الحد بتكرر القدف قتل القاذف في الثالثة
٣٠٠ ص
(٢٤٥)
ان تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل ان يقام عليه الحد حدّ حداً واحداً
٣٠٠ ص
(٢٤٦)
لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو بتصديق من يستحق عليه الحد أو العفو
٣٠١ ص
(٢٤٧)
لو قذف الزوج زوجته سقط حق القذف باللعان أيضاً
٣٠١ ص
(٢٤٨)
لو شهد أربعة بالزنا ثم رجع أحدهم حدّ الراجع بلا فرق بين كونه قبل حكم الحاكم أو بعده
٣٠٢ ص
(٢٤٩)
قيل بوجوب حدّ الثلاثة الذين لم يرجعوا أيضاً ولا وجه له
٣٠٢ ص
(٢٥٠)
حد القذف ثمانون جلدة
٣٠٣ ص
(٢٥١)
لا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد
٣٠٣ ص
(٢٥٢)
كما لا فرق بين الذكر والانثى
٣٠٣ ص
(٢٥٣)
يضرب القاذف بثياب بدنه ولا يجرد ويقتصر فيه على الضرب المتوسط
٣٠٤ ص
(٢٥٤)
ما دل على انه يضرب مجرداً عن ثيابه والجواب عنده
٣٠٥ ص
(٢٥٥)
يثبت القذف بشهادة عدلين
٣٠٦ ص
(٢٥٦)
اعتبر جماعة في ثبوت القذف بالاقرار ان يكون مرتين والاظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة
٣٠٦ ص
(٢٥٧)
لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحدّ ولكن يعزران
٣٠٧ ص
(٢٥٨)
التاسع ـ سبّ النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله)
٣١٣ ص
(٢٥٩)
يجب قتل من سبّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله) على سامعه ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله ونحو ذلك
٣٠٩ ص
(٢٦٠)
يلحق بسب النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله) سبّ الأئمة (عليهم السلام) وسب فاطمة الزهراء (عليها السلام)
٣١٠ ص
(٢٦١)
العاشر ـ دعوى النبوّة
٣١٣ ص
(٢٦٢)
من ادعى النبوة وجب قتله مع التمكن والآمن من الضرر من دون حاجة إلى الأذن من الحاكم الشرعي
٣١٣ ص
(٢٦٣)
الحادي عشر ـ السحر
٣١٥ ص
(٢٦٤)
ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل
٣١٥ ص
(٢٦٥)
كما ان عمل اسحر موجب للقتل كذلك تعلمه
٣١٧ ص
(٢٦٦)
الثاني عشر شرب المسكر
٣١٩ ص
(٢٦٧)
من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم مع الاختيار والبلوغ والعقل حدّ
٣١٩ ص
(٢٦٨)
لو شرب المسكر الجاهل أو الصبي أو المكره أو المجنون فلا حد عليه
٣٢٠ ص
(٢٦٩)
ما دل على أن في شرب المسكر التعزير لا الحد والجواب عنه
٣٢٣ ص
(٢٧٠)
لا فرق في ثبوت الحد في شرب المسكر بين القليل والكثير
٣٢٤ ص
(٢٧١)
لا فرق في ثبوت الحد بين انواع المسكرات
٣٢٤ ص
(٢٧٢)
لا فرق في ثبوت الحد بين شرب المسكر أو ادخاله في الجوف باي نحو كان
٣٢٥ ص
(٢٧٣)
المعروف ثبوت الحدّ لو مزح المسكر بمائع آخر واستهلك فيه وشربه ولكن ثبوت الحد بذلك لا يخلو من اشكال
٣٢٥ ص
(٢٧٤)
لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في ايجابه الحدّ وان كان شربه حراماً
٣٢٦ ص
(٢٧٥)
يثبت شرب الخمر بشهادة عدلين وبالاقرار مرة واحدة
٣٢٨ ص
(٢٧٦)
لا يثبت شرب الخمر بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمات
٣٢٨ ص
(٢٧٧)
الحد وكيفيته
٣٢٩ ص
(٢٧٨)
حدّ شرب الخمر ثمانون جلدة
٣٢٩ ص
(٢٧٩)
لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر
٣٢٩ ص
(٢٨٠)
لا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد
٣٢٦ ص
(٢٨١)
يضرب الرجل الشارب للمسكر مجرداً عن الثياب بين الكتفين
٣٣٤ ص
(٢٨٢)
تضرب المرأة الشاربة للمسكر من فوق ثيابها
٣٣٤ ص
(٢٨٣)
اذا شرب الخمر مرتين وحدّ بعد كل واحدة منهما قتل في الثالثة
٣٣٤ ص
(٢٨٤)
وكذا الحال في شرب بقية المسكرات
٣٣٥ ص
(٢٨٥)
لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها لزم الحد
٣٣٦ ص
(٢٨٦)
إذا احتمل في حق الشارب الاكراه أو الاشتباه لم يثبت الحد
٣٣٦ ص
(٢٨٧)
إذا شهد رجلان على قيء الخمر لزم الحد
٣٣٦ ص
(٢٨٨)
من شرب الخمر مستحلاً فان احتمل في حقه الاشتباه لم يقتل وان لم يحتمل ارتد وجرى في حقه أحكام المرتد من القتل ونحوه
٣٣٧ ص
(٢٨٩)
ما قيل من عدم جريان احكام الارتداد عليه من الأول بل يستتاب فان تاب حدّ وإلاّ قتل والجواب عنه
٣٣٨ ص
(٢٩٠)
من شرب أي مسكر مستحلاً فان احتمل في حقه الاشتباه لم يقتل وان لم يحتمل حكم بارتداده وجرت عليه احكام المرتد
٣٤٠ ص
(٢٩١)
اذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحدّ ولكنّه مشكل والأظهر عدم السقوط وإن تاب بعد قيامها لم يسقط الحد بلا إشكال ولا خلاف
٣٤١ ص
(٢٩٢)
إذا أقرّ شارب الخمر بذلك ولم تكن بينة فالامام مخير بين العفو وإقامة الحدّ عليه
٣٤١ ص
(٢٩٣)
الثالث عشر ـ السرقة
٣٤٣ ص
(٢٩٤)
الأوّل البلوغ فلو سرق الصبي لا يحد، بل يعفى عنه في المرة الاُولى بل الثانية أيضاً
٣٤٣ ص
(٢٩٥)
اذا سرق الصبي مرة ثالثة عزّر أو تقطع أنامله أو يقطع من لحم أصابعه أو يحك حتى تدمى ان كان له سبع سنين
٣٤٧ ص
(٢٩٦)
فان عاد بعد ذلك قطع من المفصل الثاني فان عاد مرة خامسة قطعت اصابعه ان كان له تسع سنين
٣٤٧ ص
(٢٩٧)
إذا عاد بعد القطع من المفصل الثاني وكان العود في السنة التاسعة أو قبل التاسعة
٣٤٧ ص
(٢٩٨)
إذا قطعت اصابعه تماماً بعد التاسعة ثم عاد
٣٤٨ ص
(٢٩٩)
لا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبة
٣٤٨ ص
(٣٠٠)
الثاني العقل فلو سرق المجنون لم تقطع يده
٣٤٩ ص
(٣٠١)
الثالث ارتفاع الشهبة فلو توهم ان المال الفلاني ملكه فأخذه ثم بان انه غير مالك له لم يحد
٣٤٩ ص
(٣٠٢)
الرابع ان لا يكون المال مشتركاً بينه وبين غيره فلو سرق من المال المشترك يقدر حصة أو أقل لم تقطع يده ولكنه يعزر
٣٤٩ ص
(٣٠٣)
نعلم لو سرق اكثر من مقدار حصته وكان الزائد بمقدار ربع دينار من الذهب قطعت يده
٣٥٠ ص
(٣٠٤)
فهرس الموضوعات
٣٥١ ص
(٣٠٥)
فهرست التعليقات
٣٧٥ ص
(٣٠٦)
فهرست المسائل
٣٨٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص

القضاء والشهادات - الخوئي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٩٢ - اذا اوصى بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بانه رجع عن إحداهما فهل تقبل شهادة الرجوع أو لا الظاهر الاول ويكون التعيين بالقرعة

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وأما لو شهدا بالرجوع على النحو الثاني، فقيل: إن شهادة الرجوع هذه لا تسمع، إذ لا بد أن يكون المشهود به أمراً معيناً معلوماً، وما شهدا به أمراً غير معين، لأن الوصية التي رجع عنها بحسب شهادتهما غير معلومة، فلأ جل ذلك لا تسمع شهادة الرجوع.
ولكن لا نعرف لهذا القول وجهاً صحيحاً، فان الشاهدين يخبران عن أمر معلوم عند اللّه‌، وإن كان مجهولاً عندنا، ولا يعتبر تعيين المشهود به عند الشهادة، بل له أن يشهد على علمه، ففي مثل ذلك لا بدّ أن ينتهي الأمر إلى القرعة إن لم يتصالحا، لأنها لكل أمر مشكل، هذا تمام الكلام في الشهادات.
* * *