القضاء والشهادات
(١)
مقدمة الكتاب
٥ ص
(٢)
كتاب القضاء
١١ ص
(٣)
القضاء
١١ ص
(٤)
القضاء لغة
١١ ص
(٥)
القضاء اصطلاحاً
١١ ص
(٦)
ليس القضاء من مختصات الدين الإسلامي
١٢ ص
(٧)
الفرق بين القضاء والفتوى
١٣ ص
(٨)
لا فرق في نفوذ الحكم بين أن يكون النزاع لشبهة موضوعية أو حكمية
١٣ ص
(٩)
افتراق القضاء عن الفتوى موضوعاً
١٣ ص
(١٠)
افتراق القضاء عن الفتوى حكماً
١٤ ص
(١١)
القضاء واجب كفائي
١٥ ص
(١٢)
جواز أخذ الأجرة على القضاء والاقوال فيه
١٥ ص
(١٣)
دليل جواز اخذ الأجرة على القضاء
١٦ ص
(١٤)
ما استدل به على عدم جواز اخذ الأجرة على القضاء
١٧ ص
(١٥)
ردّ ما استدل به على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء
١٨ ص
(١٦)
الارتزاق على القضاء بعنوان المنصب لا الأجر
١٩ ص
(١٧)
بناء على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء يجوز أخذ الأجرة علىالكتابة
٢٠ ص
(١٨)
حرمة الرشوة على القضاء
٢٠ ص
(١٩)
القاضي على نحوين قاضي منصوب وقاضي تحكيم
٢١ ص
(٢٠)
الدليل على نصب القاضي زمان الغيبة
٢٢ ص
(٢١)
اعتبار الإجتهاد في القاضي المنصوب
٢٦ ص
(٢٢)
عدم اعتبار الأعلمية في القاضي المنصوب
٢٧ ص
(٢٣)
اعتبار الأعلمية في القاضي المنصوب في البلدة
٢٧ ص
(٢٤)
عدم اعتبار الاجتهاد في قاضي التحكيم
٢٨ ص
(٢٥)
تعيين قاضي التحكيم بيد المترافعين
٢٩ ص
(٢٦)
اختيار تشخيص القاضي المنصوب بيد المدعي
٢٩ ص
(٢٧)
تشخيص القاضي المنصوب في التداعي مع الاختلاف بالقرعة
٣٠ ص
(٢٨)
شرائط قاضي التحكيم
٣١ ص
(٢٩)
اعتبار البلوغ والرجولية
٣١ ص
(٣٠)
اعتبار الايمان والعقل والرشد والضبط وطهارة المولد
٣٢ ص
(٣١)
اعتبار عدم الفسق وعدم اعتبار العدالة
٣٢ ص
(٣٢)
في اشتراط الحرية والكتابة والبصر
٣٤ ص
(٣٣)
شرائط القاضي المنصوب
٣٥ ص
(٣٤)
اعتبار كل ما اعتبرناه من الشرائط في قاضي الحكيم مضافاً إلى اعتبار الإجتهاد في القاضي المنصوب
٣٥ ص
(٣٥)
المعتبر في القاضي المنصوب عدم الفسق أيضاً لا العدالة
٣٥ ص
(٣٦)
اعتبار العدالة في القاضي المنصوب موجب لاختلال النظام
٣٥ ص
(٣٧)
دعوى ان اصالة الصحة ترفع اختلال النظام فلا يكون هناك مانع من اعتبارالعدالة
٣٦ ص
(٣٨)
ما استدل به على اعتبار العدالة في القاضي المنصوب وجوابه
٣٧ ص
(٣٩)
جواز قضاء القاضي بعلمه
٤٠ ص
(٤٠)
عدم جواز إقامة الحدود بعلم القاضي إذا لم يطالب صاحب الحق بحقه
٤٠ ص
(٤١)
يعتبر في سماع الدعوى ان تكون على نحو الجزم
٤٢ ص
(٤٢)
إستثناء عما يعتبر فيه الجزم في الدعوى
٤٣ ص
(٤٣)
إذا ادعى شخص على آخر مالاً واعترف المدعى عليه يحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ المال من المدعى عليه
٤٤ ص
(٤٤)
إذا
ادعى شخص على آخر مالاً وانكر المدعى عليه طولب المدعي بالبينة فان أقيمت
وإلاّ حلف المنكر ومع حلفه لا يجوز للمدعي المقاصة من امواله
٤٦ ص
(٤٥)
إذا كذّب الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال ومقاصته مع الامتناع
٥٠ ص
(٤٦)
إذا ادعى شخص على آخر مالاً وسكت المدعى عليه فيطالب المدعي بالبينة فان لم يقمها الزم الحاكم المدعى عليه بالحلف مع طلب المدعي
٥١ ص
(٤٧)
هل يردّ الحاكم اليمين على المدعي لو امتنع المنكر من الحلف والرّد معاً أو يحكم على المدعى عليه بمجرد النكول
٥٢ ص
(٤٨)
إذا ادّعى شخص على آخر مالاً وادعى المدعى عليه الجهل بالحال فهل له احلافه أولا وعلى أي شيء يحلفه
٥٦ ص
(٤٩)
لا تسمع بينهالمدعي بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له
٥٦ ص
(٥٠)
إذا امتنع المنكر من الحلف ورده على المدعي، فان حلف المدعي ثبتت دعواهوان امتنع سقطت دعواه
٥٧ ص
(٥١)
لو نكل المنكر فالحاكم يرد الحلف على المدّعي
٥٧ ص
(٥٢)
ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد اقامة البينة إلاّ إذا كانت دعواه على الميت
٥٧ ص
(٥٣)
هل احلاف المدعي مع البينة مختص بالدعوى على الميت بدين أو حتى لو كانت الدعوى على الميت بعين
٦٠ ص
(٥٤)
إذا كانت العين التي يدعيها الحي على الميت تالفة فهل هي دعوى على الميت بدين أو على الحي الوارث
٦٢ ص
(٥٥)
لا
فرق في الدعوى على الميت بين ان يدعي ديناً على الميت لنفسه أو لموكله أو
لمن هو ولي عليه فلا بد في ذلك كله من ضم اليمين إلى البينة
٦٤ ص
(٥٦)
عدم الفرق في الدعوى على الميت واحتياجها إلى ضم اليمين إلى البيّنة بين ان يكون المدعي وارثاً أو وصياً أو أجنبياً
٦٤ ص
(٥٧)
لو ثبت الدين على الميت بغير البينة كاقرار الورثة أو علم الحاكم واحتمل أداء الميت له فهل يحتاج إلى ضم اليمين أو لا
٦٥ ص
(٥٨)
لا يثبت الدين على الميت بشاهد ويمين المدعي حتى لو كان معه يمين آخر
٦٦ ص
(٥٩)
لا يحتاج في الدعوى على الصبي والمجنون والغائب إلى ضم اليمين
٦٨ ص
(٦٠)
عدم جواز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّل وعدم جواز نقض حكم الحاكم حتى لحاكم آخر
٦٩ ص
(٦١)
لا يعطي الحق للمدعي على الغائب إلاّ بكفيل
٧١ ص
(٦٢)
إذا طالب وكيل الغائب اداء ما على المدعى عليه بعد ثبوته وجب على المدعى عليه الاداء إلاّ إذا اثبت الاداء أو الابراء بحجة شرعية
٧٣ ص
(٦٣)
إذا امتنع المدعى عليه من تسليم الحق بعد ثبوته جاز للحاكم حبسه واجباره على الأداء إلاّ إذا كان معسراً
٧٤ ص
(٦٤)
احكام اليمين
٧٧ ص
(٦٥)
لا يصح الحلف إلاّ باللّه وباسمائه تعالى
٧٧ ص
(٦٦)
لا يعتبر في الحلف العربية
٧٨ ص
(٦٧)
يجوز للحاكم ان يحلّف أهل الكتاب بما يعتقدون به في مذهبهم
٧٨ ص
(٦٨)
يعتبر في الحلف المباشرة ولا يجوز فيه التوكيل
٨٢ ص
(٦٩)
عدم كفاية اليمين المورّى بها
٨٣ ص
(٧٠)
الكافر غير الكتابي يحلف باللّه أو بما يعتقد به، أو لا يستحلفون بشي لأنه لا تجري في حقهم احكام القضاء
٨٦ ص
(٧١)
لا يعتبر أن يكون التحليف في مجلس القضاء
٨٧ ص
(٧٢)
من حلف أو نذر ان لا يحلف ابداً وتوقف اثبات حقه أو دفع الضرر عنه على الحلف جاز له الحلف
٨٧ ص
(٧٣)
ليس للمدعي على الميت مالاً مع ادعائه علم الورثة به تحليفهم إلاّ على عدم العلم
٨٩ ص
(٧٤)
لو
داعى شخص حقاً على شخص وادعى علم ورثته بموته وان له مالاً عندهم فان
اعترف الورثة بذلك فهو وإلاّ فليس له تحليفهم إلاّ نفي العلم بذلك
٨٩ ص
(٧٥)
إذا ادعى شخص على مملوك فالغريم مولاه ولا اثر لإقرار المملوك بلا فرق بين المال والجناية
٨٩ ص
(٧٦)
إذا كانت الدعوى متوجهة إلى المولى وإلى العبد كما لو ادعي ان العبد قتل حراً أو عبداً عمداً
٩٠ ص
(٧٧)
لا تثبت الدعوى في الحدود إلاّ بالبينة أو الإقرار ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر
٩٢ ص
(٧٨)
يحلف
المنكر للسرقة مع عدم البينة فان حلف سقط عنه الغرم ولو اقام المدعي
شاهداً وحلف غرم المنكر وأما الحد فلا يثبت إلاّ بالبينة أو الاقرار، ولا
يسقط الحد بالحلف
٩٣ ص
(٧٩)
لو ادعى على الميت ديناً وادعى الدائن ان للميت في ذمة شخص آخر ديناً مستغرقاً لدينه رجع المدعي على الشخص الآخر
٩٣ ص
(٨٠)
وان لم يكن الدين مستغرقاً لدين المدعي رجع المدعي على الورثة
٩٤ ص
(٨١)
حكم اليمين على الشاهد
٩٧ ص
(٨٢)
تثبت الدعوى في الأموال بشاهد ويمين المدعي
٩٧ ص
(٨٣)
ثبوت الدين بشهادة امرأتين ويمين المدعي
٩٨ ص
(٨٤)
هل يعتبر تقدم الشهادة على اليمين فيما يثبت بذلك
٩٩ ص
(٨٥)
يثبت بالشاهد واليمين مطلق الحقوق ديناً كان أو عيناً أو غيرهما
١٠٤ ص
(٨٦)
تثبت جميع الحقوق بشهادة امرأتين ويمين المدعي
١١١ ص
(٨٧)
إذا
ادعى جماعة مالاً لمورثهم واقاموا شاهداً واحداً فان حلف جميعهم قسم المال
بينهم بالنسبة وان حلف بعضهم دون البعض ثبت حق الحالف دون الممتنع فان كان
المدعى به ديناً فلا يشارك الممتنع الحالف وان كان عيناً شاركه
١١٣ ص
(٨٨)
لو كان بين المدعين مالاً لمورثهم صغير فيجوز لوليه الحلف
١١٤ ص
(٨٩)
الصورة الاُولى أن يقيم المدعون البينة على دعواهم فتثبت الوقفية
١١٦ ص
(٩٠)
الصورة الثانية ان يقيموا شاهدا واحداً ويحلف جميعهم
١١٧ ص
(٩١)
وهل يكفي يمين الطبقة الاولى عن يمين الطبقة الثانية، اختار صاحب الجواهر الاحتياج واختار صاحب العروة عدم الاحتياج وهو الصحيح
١١٧ ص
(٩٢)
مورد النزاع في احتياج الطبقة الثانية إلى الحلف وعدمه
١١٨ ص
(٩٣)
الصورة الثالثة ان يقيموا شاهداً واحداً ويمتنع جميعهم من الحلف
١٢١ ص
(٩٤)
للطبقة الثانية في الصورة الثالثة الحلف لاثبات وقفية جميع الدار لهم
١٢٢ ص
(٩٥)
القول بعدم الحق للطبقة الثانية في الصورة المذكورة في الحلف واثبات الوقوف لهم وجوابه
١٢٢ ص
(٩٦)
الصورة الرابعة أن يقيم المدعون للوقفية شاهداً واحداً ويحلف بعضهم دون بعض
١٢٤ ص
(٩٧)
الذي أخذ حصته وقفاً له أن يتصرف في وقفه ولا يشاركه الناكلون ما دامت حصته مشاعة وإلا شاركه الناكلون
١٢٥ ص
(٩٨)
إذا
ادعى بعض الورثة ان مورثهم اوقف عليهم وعلى نسلهم داره وقف تشريك فهل
يحتاج المتولد جديداً إلى الحلف لو اقاموا شاهداً وحلفوا أولا أو يفصل بين
وجوده حالة اقامة الدعوى وبين وجوده بعد إثبات الدعوى
١٢٧ ص
(٩٩)
إذا امتنع بعض الورثة المدعين للوقفية من الحلف ثم مات قبل حكم الحاكم قام وارثه مقامه فان حلف ثبت الوقف في حصته وإلاّ فلا
١٢٩ ص
(١٠٠)
فصل في القسمة
١٣١ ص
(١٠١)
تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء وللشريك المطالبة بها فان امتنع الآخر اجبر عليها
١٣١ ص
(١٠٢)
القسمة في الاعيان المشتركة على صور
١٣٢ ص
(١٠٣)
الاولى ان يتضرر احد الشريكين من التقسيم فان كان الطالب للقسمة غير المتضرر فلا حق له في مطالبة القسمة
١٣٢ ص
(١٠٤)
انحاء القسمة
١٣٣ ص
(١٠٥)
تتصور القسمة في الاعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء على صور قسمة افراز وقسمة تعديل وقسمة ردّ
١٣٣ ص
(١٠٦)
شمول أدلة القرعة لما لاواقع له مجهول كشمولها لماله واقع مجهول
١٣٥ ص
(١٠٧)
لو
كان المال المشترك غير قابل للقسمة خارجاً فطلب أحدهما قسمته ولم يتراضيا
على ان يتقبله أحدهما ويعطي الاخر حصته اجبر على البيع وتقسيم الثمن
١٣٩ ص
(١٠٨)
إذا
كان المال غير قابل للقسمة بالافراز والتعديل وطلب أحدهما القسمة بالرد
وامتنع الآخر منها اُجبر الممتنع فان لم يمكن اجبر على البيع وتقسيم الثمن
١٤٠ ص
(١٠٩)
القسمة
من العقود اللازمة ليس لأحدهما فسخها من دون رضا الآخر ولو ادعى احدهما
الخطأ والاشتباه فان اثبته بمثبت فهو وإلا فلا تسمع دعواه
١٤٠ ص
(١١٠)
إذا ظهر بعد القسمة ان بعض المال مستحق للغير
١٤١ ص
(١١١)
إذا قسمت التركة ثم ظهر دين على الميت
١٤٢ ص
(١١٢)
فصل في أحكام الدعاوى
١٤٣ ص
(١١٣)
تعريف المدعي والمنكر ـ التعاريف المذكورة وردها
١٤٣ ص
(١١٤)
الصحيح في تعريف المدعي والمنكر
١٤٥ ص
(١١٥)
يعتبر في المدعي البلوغ والعقل
١٤٥ ص
(١١٦)
التفصيل في قبول دعوى الصبي
١٤٥ ص
(١١٧)
اعتبار الرشد في المدعي وعدمه
١٤٧ ص
(١١٨)
يعتبر في سماع الدعوى ان تكون الدعوى للمدعي أو لمن له ولاية الدعوى عنه
١٤٨ ص
(١١٩)
اعتبار ان يكون متعلق الدعوى امراً سائغاً ومشروعاً
١٤٨ ص
(١٢٠)
اعتبار ان يكون متعلق الدعوى ذا أثر شرعي
١٤٨ ص
(١٢١)
لمن له حق الدعوى كالولي والوصي والوكيل المفوض احلاف المنكر
١٥٠ ص
(١٢٢)
فان حلف فهو وان ردّ ولم يحلف من له حق الدعوى سقطت الدعوى من قبل من له حق الدعوى فقط ولصاحب الحق تجديدها بعد ذلك
١٥٠ ص
(١٢٣)
إذا كان مال شخص بيد غيره فان كان عيناً خارجية جار له أخذها بلا إذن من عنده المال
١٥١ ص
(١٢٤)
وان كان ديناً في الذمة أو عيناً خارجية غير شخصية فليس له اخذها من غير رضاه
١٥١ ص
(١٢٥)
فان كان من بيده المال ممتنعاً لا عن حق فله اخذها مقاصة وإن كان ممتنعاً عن حق فليس له أخذها مقاصة
١٥٢ ص
(١٢٦)
جواز الأخذ مقاصة إذا كان من بيده المال ممتنعاً عن ادائها لا عن حق لا يحتاج إلى اذن الحاكم الشرعي أو وكيله
١٥٤ ص
(١٢٧)
تجوز المقاصة إذا كان لا يمكن اخذ العين الشخصية ممن بيده المال أيضاً
١٥٤ ص
(١٢٨)
جواز المقاصة من جنس المال الثابت في الذمة ولكن مع التعديل ولا يجوز أخذ الزائد
١٥٥ ص
(١٢٩)
تجوز المقاصة من الوديعة على كراهة خلافاً للمشهور والمعروف حيث ذهبوا إلى عدم الجواز
١٥٥ ص
(١٣٠)
لا يختص جواز الماقصة بمباشرة من له الحق فيجوز له ان يوكل غيره بل يجوز للولي أيضاً
١٥٨ ص
(١٣١)
جواز مقاصة الحاكم الشرعي من اموال من يمتنع من اداء الحقوق الشرعيّة من خمس أو زكاة
١٥٨ ص
(١٣٢)
فصل في دعوى الاملاك
١٥٩ ص
(١٣٣)
لو ادعى شخص مالاً لا يدّ لأحد عليه حكم به له
١٥٩ ص
(١٣٤)
الصورة
الاُولى ان يكون المال المتنازع عليه بيد أحدهما فاما ان يكون لكل منهما
بينة أو لأحدهما بينة دون الآخر أو لا بينة في البين أصلاً
١٥٩ ص
(١٣٥)
فعلى الاول
١٦٠ ص
(١٣٦)
وعلى الثاني
١٦٦ ص
(١٣٧)
وعلى الثالث
١٦٧ ص
(١٣٨)
الصورة
الثانية ان يكون المال المتنازع عليه بيدهما معاً فاما ان يكون لكل منهما
بينة أو لأحدهما بينة دون الآخر أو لا بينة في البين أصلاً
١٦٨ ص
(١٣٩)
فعلى الاول
١٦٨ ص
(١٤٠)
وعلى الثاني
١٦٨ ص
(١٤١)
وعلى الثالث
١٦٨ ص
(١٤٢)
الصورة الثالثة أن يكون المال المتنازع عليه في يد ثالث، فاما ان يعترف من بيده المال لأحدهما أو لكيهما معاً أو لا يعترف بأنه لهما
١٧٤ ص
(١٤٣)
فعلى الأول
١٧٤ ص
(١٤٤)
وعلى الثاني
١٧٤ ص
(١٤٥)
وعلى الثالث
١٧٤ ص
(١٤٦)
الصورة
الرابعة أن لا يكون على المال المتنازع عليه يد أصلاً فاما ان يكون لكل
منهما بينة أو لأحدهما بينة دون الآخر، أو لا بينة في البين أصلاً
١٧٤ ص
(١٤٧)
فعلى الاول
١٧٥ ص
(١٤٨)
وعلى الثاني
١٧٦ ص
(١٤٩)
وعلى الثالث
١٧٧ ص
(١٥٠)
المراد من البينة في تنازع شخصين في مال
١٧٨ ص
(١٥١)
إذاادعى شخص مالاً في يدّ آخر والآخر يعترف بان المال ليس له فان أقام المدعي البينة حكم له به ولكن بكفالة
١٧٩ ص
(١٥٢)
إذا
ادعى شخص مالاً في يدّ آخر فعلاً فان أقام البينة على انه كان في يده
سابقاً أو كان ملكاً له كذلك فلا أثر لها وكان المال لصاحب اليد بمقتضى يده
نعم للمدعي مطالبته بالحلف
١٧٩ ص
(١٥٣)
إذا
ادعى شخص على آخر مالاً في يده فعلاً واقام البينة على أن يد صاحب اليد يد
أمانة أو أجارة أو غضب حكم بها له وسقطت اليد عن الحجيّة
١٨٠ ص
(١٥٤)
لو
أقرّ ذو اليد بان المال كان سابقاً ملكاً للمدعي وادعى انتقاله إليه ببيع
أو نحوه فان أقام البينة على مدعاه فهو وإلا فالقول قول ذي اليد مع يمينه
١٨٠ ص
(١٥٥)
فصل في الاختلاف في العقود
١٨٥ ص
(١٥٦)
إذا اختلف الزوجان في دوام العقد وانقطاعه فالقول قول مدعي الانقطاع مع يمينه إلاّ أن يقيم مدعي الدوام البيّنة
١٨٥ ص
(١٥٧)
القول بان عدم ذكر الاجل في عقد الانقطاع موجب لانقلابه دائما ورده
١٨٧ ص
(١٥٨)
إذا ثبتت الزوجية باعتراف الزوجين وادعى شخص آخر زوجية المرأة
١٨٩ ص
(١٥٩)
إذا
ادعى شخص زوجية امرأة وهي غير معترفة بها ولو لجهلها بالحال وادعى زوجيتها
رجل آخر وأقام كل منهما البينة على مدعاه حكم الأكثر هما شهوداً مع يمينه،
واقرع مع التساوي فيحكم لمن خرجت القرعة باسمه مع يمينه
١٩٠ ص
(١٦٠)
إذا اختلفا في عقد فادعى الناقل البيع والمنقول إليه الهبة فالقول قول المنقول إليه مع يمينه إلاّ أن يقيم الناقل البينة
١٩٤ ص
(١٦١)
إذا اختلفا في عقد فادعى الناقل الهبة والمنقول إليه البيع فالقول قول الناقل مع يمينه إلاّ ان يقيم المنقول إليه البينة
١٩٥ ص
(١٦٢)
إذا ادعى المالك الاجارة وادعى الآخر العارية فالقول قول الثاني مع يمينه وعلى الأول الاثبات
١٩٦ ص
(١٦٣)
إذا ادعى المالك العارية والآخر الاجارة فالقول قول الأول مع يمينه وعلى الثاني الاثبات
١٩٧ ص
(١٦٤)
إذا ادعى المالك ان المال الموجود ـ لا التالف ـ قرضاً وادعى القابض انه وديعة فالقول قول القابض مع يمينه وعلى المالك الاثبات
١٩٨ ص
(١٦٥)
إذا ادعى المالك ان المال التالف كان قرضاً وادعى القابض انه وديعة فالقول قول المالك مع يمينه وعلى مدعي العارية الإثبات
١٩٩ ص
(١٦٦)
إذا
ادعى المالك الوديعة وادعى القابض الرهن، فان كان الدين ثابتاً فالقول قول
القابض مع يمينه وعلى الآخر الاثبات، وإلاّ فالقول قول المالك وعلى الآخر
الاثبات
٢٠٠ ص
(١٦٧)
إذا اتفقا على الرهن وادعى المرتهن انه رهن بالف وادعى الراهن انه رهن بمائة فالقول قول الراهن مع يمينه وعلى المرتهن الأثبات
٢٠٤ ص
(١٦٨)
إذا
ادعى القابض البيع والمالك الاجارة فالقول قول مدعي الاجارة مع يمينه وعلى
مدعي البيع الاثبات هذا إذا اتفقا على مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير
البيع اكثر، وإلاّ كان المورد من موارد التداعي
٢٠٧ ص
(١٦٩)
إذا
اختلف البائع والمشتري في الزيادة والنقيصة في الثمن فان كان المبيع
تالفاً فالقول قول المشتري مع يمينه وعلى البائع الاثبات، وإن كان المبيع
باقياً فالقول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري الإثبات
٢٠٩ ص
(١٧٠)
إذا
ادعي المشتري على البائع شرطاً فالقول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري
الاثبات وكذا إذا اختلفا في مقدار الاجل وادعى المشتري الزيادة
٢١٢ ص
(١٧١)
إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن فادعى المشتري الزيادة فالقول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري الاثبات
٢١٤ ص
(١٧٢)
إذا اختلف البائع والمشتري في جنس المبيع أو جنس الثمن كان من موارد التداعي
٢١٤ ص
(١٧٣)
إذا اتفقا على الإجارة واختلفا في الأجرة زيادة ونقيصة فالقول قول مدعي النقيصة مع يمينه، وعلى الآخر الاثبات
٢١٥ ص
(١٧٤)
إذا
اتفقا على الإجارة واختلفا في العين المستأجرة زيادة ونقيصة مع الاتفاق
على الأجرة فالقول قول مدعي النقيصة مع يمينه، وعلى الآخر الاثبات
٢١٥ ص
(١٧٥)
إذا
اتفقا على الإجارة واختلفا في المدة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في العين
ومقدار الأجرة فالقول قول مدعي النقيصة مع يمينه وعلى الآخر الإثبات
٢١٦ ص
(١٧٦)
إذا إتفقا على الإجارة واختلفا في انها الدار الكبيرة أو الصغيرة أو أنها الفرس والبغلة فهو من باب التداعي
٢١٦ ص
(١٧٧)
إذا
ادعى شخصان مالاً معيناً على ثالث كل يدعيه على نحو الاستقلال فان إعترف
الثالث لإحدهما المعين فإما أن يكون لكل منهما بينة أو لإحدهما بينة دون
الآخر أو لا بينة في البين اصلاً
٢١٧ ص
(١٧٨)
فعلى الثاني
٢١٧ ص
(١٧٩)
وعلى الأوّل والثالث
٢١٨ ص
(١٨٠)
وان لم يعترف لا لهذا ولا لذاك فهنا أيضاً اما ان تكون البينة لأحدهما أو لكليهما أو لا بينة في البين اصلاً
٢١٩ ص
(١٨١)
وعلى الأوّل
٢١٩ ص
(١٨٢)
وعلى الثاني والثالث
٢١٩ ص
(١٨٣)
إذا ادعى أحد رقبة طفل مجهول النسب في يده حكم بها له
٢٢٢ ص
(١٨٤)
إذا ادعى أحد رقية بالغ في يده حكم بها له
٢٢٢ ص
(١٨٥)
إذا ادعى أحد رقية بالغ ليس تحت يده والبالغ ينكره فلابد لمدعي الرقية من الإثبات وإلاّ فالقول قول المنكر مع يمينه
٢٢٣ ص
(١٨٦)
إذا
تداعا شخصان على طفل فادعى أحدهما انه مملوك له وادعى الآخر انه ولده فان
اقام مدعي الملكية البينة ولم تكن للآخر بينة حكم بملكيته له وان كانت
للآخر بينة حكم بان الولد ولده سواء كانت للأول بينة أم لا
٢٢٤ ص
(١٨٧)
إذا ادعى كل من شخصين مالاً في يد آخر واقام كل منهما البينة على ان كلا المالين له حكم بملكيته كل منهما لما في يده مع يمينه
٢٢٥ ص
(١٨٨)
إذا
اختلف الزوجان أو ورثة كل منهما في ملكية شيء فما كان من مختصات أحدهما
فهو له وعلى الآخر الإثبات وما كان مشتركاً كامتعة البيت فان علم أو قامت
البينة ان الزوجة اتت به فهو لها وعلى الآخر الإثبات
٢٢٦ ص
(١٨٩)
إذا ماتت المرأة وادعى ابوها ان بعض ما عندها من الأموال عارية قبلت دعواه بلا إثبات
٢٣٠ ص
(١٩٠)
إذا
مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتفقا على تقدم اسلام احدهما على موت
الأب واختلفا في الآخر فعلى مدعي التقدم الأثبات وإلاّ كان القول قول اخيه
مع يمينه إذا كان منكراً للتقدم
٢٣٣ ص
(١٩١)
لا
فرق في جريان استصحاب عدم اسلام الأخ الى موت أبيه بين أن يكون تاريخ
الاسلام وتاريخ الموت مجهولين أو كان تاريخ الموت معلوماً وتاريخ الاسلام
مجهولاً أو العكس
٢٣٤ ص
(١٩٢)
القول
ـ بعدم جريان استصحاب عدم الاسلام الى زمان موت الأب لمعلومية التاريخ
وجريان استصحاب عدم الموت الى زمان الإسلام لإصالة تأخر الحادث ـ وجوابه
٢٣٥ ص
(١٩٣)
لو
كان للميت ولد كافر ووارث مسلم كالأخ فمات الأب واسلم الولد وادعى الإسلام
قبل موت والده وانكره الوارث المسلم فعلى الولد اثبات تقدم اسلامه على موت
ابيه وإلاّ فالقول قول الأخ
٢٣٦ ص
(١٩٤)
إذا
كان مالاً في يد شخص وادعى الآخر ان المال لمورثه الميت فان أقام بينة على
ذلك وانه الوارث دفع تمام المال له وان علم ان له وارث غيره دفعت للمدعي
حصته وتحفظ على حصة الوارث الآخر فان وجد دفعت له وإلاّ عوملت معاملة مجهول
المالك ان كان مجهولاً أو معلوماً لا
٢٣٦ ص
(١٩٥)
إذا
كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها وادعى أخ المرأة ان الولد مات
قبل أمه، وادعى زوجها ان المرأة ماتت قبل ولدها فالنزاع بينهما في نصف مال
المرأة وسدس مال الولد فان أقام كل منهما البينة حكم بالتنصيف بينهما مع
حلفهما وكذا إذا لم تكن بينة أصلاً وحلفا
٢٣٨ ص
(١٩٦)
حكم الحاكم لا يوجب قلب الواقع ويجب على كل من المترافعين ترتيب آثار الواقع
٢٣٩ ص
(١٩٧)
كتاب الشهادات
٢٤١ ص
(١٩٨)
شرائط الشهادة
٢٤١ ص
(١٩٩)
شرط البلوغ
٢٤١ ص
(٢٠٠)
القول باعتبار شهادة الصبي إذا بلغ عشر سنين
٢٤٥ ص
(٢٠١)
حال الجرح حال غيره في ان شهادة الصبيان فيه غير مسموعة إلاّ إذا كانت فيما بينهم وحال الأجتماع
٢٥٠ ص
(٢٠٢)
قبول شهادة الصبي في القتل
٢٥١ ص
(٢٠٣)
هل يعتبر في قبول شهادة الصبي على القتل أن يكون بالغاً عشر سنين
٢٥١ ص
(٢٠٤)
شرط العقل
٢٥٢ ص
(٢٠٥)
شرط الايمان
٢٥٣ ص
(٢٠٦)
التفصيل في قبول شهادة المخالف بين القاصر والمقصر
٢٥٤ ص
(٢٠٧)
شهادة بعض المخالفين على بعض
٢٥٥ ص
(٢٠٨)
لا يعتبر في الشهادة بين المؤمنين اتفاقهم في الفروع
٢٥٥ ص
(٢٠٩)
قبول شهادة الذمي على المسلم في الوصية
٢٥٥ ص
(٢١٠)
هل يختص قبول شهادة الذمي على المسلم بالمال دون جعل أحد وصياً
٢٥٦ ص
(٢١١)
هل يعتبر في الشاهدين من أهل الكتاب أن يكونا ذميين أو يعم مطلق أهل الكتاب
٢٥٧ ص
(٢١٢)
هل الحكم بقبول شهادة الذمي على المسلم في الوصية مختص بحال الغربة عن وطنه
٢٥٨ ص
(٢١٣)
هل المعتبر في قبول شهادة الذمي على المسلم في الوصية عدم وجود شاهدين عادلين أو عدم وجود مسلم مطلقا
٢٦١ ص
(٢١٤)
هل إن شهادة الذمي معتبرة حتى وان كان معروفاً بالكذب أو أنها معتبرة فيما إذا كان مرضياً
٢٦٢ ص
(٢١٥)
هل يعتبر إحلاف الشاهدين الذميين أولا
٢٦٣ ص
(٢١٦)
اعتبار شرط الإيمان انما هو فيما إذا كانت الشهادة على مؤمن وإلاّ فلا يعتبر
٢٦٤ ص
(٢١٧)
شرط العدالة
٢٦٦ ص
(٢١٨)
الروايات الدالة على اعتبار العدالة والتنبيه على ضعف رواية عبداللّه ابن أبي يعفور
٢٦٦ ص
(٢١٩)
هل المعتبر في الشاهد العدالة أو عدم الفسق
٢٦٩ ص
(٢٢٠)
أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به فلا تقبل شهادة الشريكلشريكه في المال المشترك
٢٧٠ ص
(٢٢١)
عدم قبول شهادة من يريد دفع الضر عن نفسه كالعاقلة إذا شهدت بجرح شهود الجناية
٢٧٣ ص
(٢٢٢)
عدم قبول شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حق الشفقة
٢٧٤ ص
(٢٢٣)
بيان معنى المتهم الذي ترد شهادته
٢٧٤ ص
(٢٢٤)
في قبول شهادة الوارث لمورثه إذا كانت قبل موت المورث وحكم الحاكم على طبقها بعد الموت
٢٧٥ ص
(٢٢٥)
إذا تبين فسق الشهود او ما يمنع من قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم
٢٧٦ ص
(٢٢٦)
لا تمنع العداوة الدنيوية عن قبول الشهادة
٢٧٧ ص
(٢٢٧)
لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة
٢٧٩ ص
(٢٢٨)
قبول شهادة الولد على والده
٢٨١ ص
(٢٢٩)
قبول شهادة الزوج لزوجته وعليها وبالعكس
٢٨٣ ص
(٢٣٠)
قبول شهادة الصديق لصديقه
٢٨٤ ص
(٢٣١)
عدم قبول شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة
٢٨٥ ص
(٢٣٢)
إذا تحمّل الفاسق والصبي والكافر الشهادة ثم اقامها بعد زوال المانع قبلت
٢٨٥ ص
(٢٣٣)
قبول شهادة الضيف لمضيفه وان كان له ميل إلى المشهود له
٢٨٨ ص
(٢٣٤)
قبول شهادة الأجير لمؤجره بعد المفارقة وعدم قبولها قبل المفارقة
٢٨٩ ص
(٢٣٥)
قبول شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره
٢٩١ ص
(٢٣٦)
المعارضة بين الروايات الدالة على نفوذ شهادة العبد والدالة على عدم قبول شهادته وترجيح ما دل على النفوذ
٢٩٣ ص
(٢٣٧)
لو تمت الطائفة الثالثة الدالة على قبول شهادة العبد في موارد خاصة لكانت وجه جمع بين الروايات المتعارضة ولكنها غير تامة
٢٩٤ ص
(٢٣٨)
قبول شهادة العبد على مولاه
٢٩٩ ص
(٢٣٩)
قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط بلا فرق بين حقوق اللّهوحقوق الناس
٣٠١ ص
(٢٤٠)
عدم قبول شهادة ولد الزنا مطلقاً إلاّ في الشيء اليسير على اشكال
٣٠٤ ص
(٢٤١)
قبول شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا وان ناله بعض الالسن
٣٠٧ ص
(٢٤٢)
اعتبار الحس في الشهادة ففي المسموعات يعتبر السماع وفي المرئيات يعتبر الرؤية
٣٠٨ ص
(٢٤٣)
عدم قبول الشهاده بالملك الطلق استناداً إلى اليد
٣١٠ ص
(٢٤٤)
عدم قبول الشهادة بالملك الطلق استنادا إلى الاستصحاب
٣١٣ ص
(٢٤٥)
لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكرها بمجرد رؤية خطه
٣١٥ ص
(٢٤٦)
لا تجوز الشهادة على الوقف والنكاح والملك وغيرها استناداً إلى الاستفاضة نعم تجوز الشهادة بالاستفاضة
٣١٨ ص
(٢٤٧)
تجوز الشهادة على النسب استناداً إلى الاستفاضة
٣١٩ ص
(٢٤٨)
ثبوت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال
٣٢٠ ص
(٢٤٩)
ثبوت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضاً
٣٢٥ ص
(٢٥٠)
ثبوت الزنا بشهادة رجلين وأربع نساء ويثبت فيه الجلد دون الرجم
٣٢٧ ص
(٢٥١)
لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية إليه والنسب رؤية الهلال والوكالة وما شابه ذلك في غير ما يأتي إلاّ بشهادة عدلين
٣٣٠ ص
(٢٥٢)
هل يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية بشهادة رجل وامرأتين اولا فيه كلام في مقامين
٣٣١ ص
(٢٥٣)
الأوّل في المقتضي للثبوت
٣٣١ ص
(٢٥٤)
الثاني في المانع لو فرض وجود المقتضي
٣٣٤ ص
(٢٥٥)
ما دل على ان القود لا يثبت بشهادة النساء
٣٣٦ ص
(٢٥٦)
ما دل على ان الطلاق لا يثبت بشهادة النساء
٣٣٩ ص
(٢٥٧)
ما دل على ان الهلال لا يثبت بشهادة النساء
٣٤٠ ص
(٢٥٨)
فهرس الموضوعات
٣٤٣ ص
(٢٥٩)
فهرست التعليقات
٣٦٣ ص
(٢٦٠)
فهرست المسائل
٣٧٥ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
القضاء والشهادات - الخوئي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٥٧ - ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد اقامة البينة إلاّ إذا كانت دعواه على الميت
«مسألة ١٢»: إذا امتنع المنكر من الحلف، وردّه على المدّعي، فان حلف المدّعي ثبت له مدعاه، وإن نكل سقطت دعواه[١].
«مسألة ١٣»: لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرّد الحلف، فالحاكم يرّد الحلف على المدّعي فان حلف حكم له[٢].
«مسألة ١٤»: ليس للحاكم إحلاف المدّعي بعد إقامة البيّنة إلاّ إذا كانت دعواه على الميت، فعندئذٍ للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته زائداً على بينته[٣].
_______________________________________
(١) لعدة روايات منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام ): «في الرجل يدعي ولا بينة له، قال: يستحلفه، فان ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له»[١].
(٢) تقدم وجه ذلك مفصلاً في المسألة العاشرة، فراجع.
(٣) ظهر مما تقدّم أنّه مع إقامة البيّنة لا حاجة إلى الحلف من قبل المدعي، ومضافاً إلى استفادة ذلك من الروايات المتقدّمة تدل عليه بالخصوص عدة روايات، منها صحيحة محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقيم البيّنة على حقه هل عليه أن يستحلف؟ قال: لا»[٢].
نعم، يستثنى من ذلك صورة واحدة لابد فيها من ضم اليمين إلى البيّنة، وهي الدعوى على الميت، وإن كان مقتضى إطلاقات أدلّة البيّنة
[١] الوسائل: باب ٧ من أبواب كيفية الحكم ح١.
[٢]الوسائل: باب ٨ من أبواب كيفية الحكم ح١.
«مسألة ١٣»: لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرّد الحلف، فالحاكم يرّد الحلف على المدّعي فان حلف حكم له[٢].
«مسألة ١٤»: ليس للحاكم إحلاف المدّعي بعد إقامة البيّنة إلاّ إذا كانت دعواه على الميت، فعندئذٍ للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته زائداً على بينته[٣].
_______________________________________
(١) لعدة روايات منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام ): «في الرجل يدعي ولا بينة له، قال: يستحلفه، فان ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له»[١].
(٢) تقدم وجه ذلك مفصلاً في المسألة العاشرة، فراجع.
(٣) ظهر مما تقدّم أنّه مع إقامة البيّنة لا حاجة إلى الحلف من قبل المدعي، ومضافاً إلى استفادة ذلك من الروايات المتقدّمة تدل عليه بالخصوص عدة روايات، منها صحيحة محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقيم البيّنة على حقه هل عليه أن يستحلف؟ قال: لا»[٢].
نعم، يستثنى من ذلك صورة واحدة لابد فيها من ضم اليمين إلى البيّنة، وهي الدعوى على الميت، وإن كان مقتضى إطلاقات أدلّة البيّنة
[١] الوسائل: باب ٧ من أبواب كيفية الحكم ح١.
[٢]الوسائل: باب ٨ من أبواب كيفية الحكم ح١.