إيضاح الفوائد
(١)
كتاب الدين وتوابعه
٢ ص
(٢)
كراهة الاستدانة
٢ ص
(٣)
مطالبة المديون إذا التجأ إلى الحرم
٢ ص
(٤)
وجوب الاجتهاد في طلب المديون
١٤ ص
(٥)
حكم بيع الدين على من هو عليه
١٤ ص
(٦)
في القرض
١٥ ص
(٧)
حكم اشتراط الرهن في القرض
١٥ ص
(٨)
حكم رد المقترض العين في المثلى
١٦ ص
(٩)
بعض فروع القرض
١٦ ص
(١٠)
حكم ما لو اسقط السلطان الدراهم المقترضة
١٨ ص
(١١)
في الرهن
٢٠ ص
(١٢)
هل يقوم شرط الرهن في عقد البيع مقام القبول
٢٠ ص
(١٣)
ما يجوز رهنه
٢٢ ص
(١٤)
جملة من فروعه واحكامه
٢٥ ص
(١٥)
شرائط العاقد
٢٩ ص
(١٦)
الحق المرهون به
٣٣ ص
(١٧)
قبض الرهن
٣٦ ص
(١٨)
فروع قبضه
٤١ ص
(١٩)
اللواحق
٤٦ ص
(٢٠)
التنازع
٥٣ ص
(٢١)
* في الحجر * حجر المجنون والسفيه
٦٦ ص
(٢٢)
حجر المملوك
٦٨ ص
(٢٣)
حجر المريض
٧١ ص
(٢٤)
حجر المفلس
٧٥ ص
(٢٥)
منعه من التصرف
٧٦ ص
(٢٦)
بيع ماله
٨٠ ص
(٢٧)
اختصاص الغريم بعين ماله
٨٣ ص
(٢٨)
حبس المفلس
٩٠ ص
(٢٩)
بقايا مباحث الباب
٩٠ ص
(٣٠)
* في الضمان * احكامه
٩٧ ص
(٣١)
* في الحوالة * فروعها
١٠٧ ص
(٣٢)
* في الكفالة * فروعها
١١١ ص
(٣٣)
* في الصلح * فروعه
١١٩ ص
(٣٤)
التنازع
١٢٠ ص
(٣٥)
* كتاب الأمانات وتوابعها * في الوديعة
١٢٤ ص
(٣٦)
موجبات الضمان
١٢٥ ص
(٣٧)
احكام الوديعة
١٣١ ص
(٣٨)
في العارية
١٣٥ ص
(٣٩)
احكامها
١٣٧ ص
(٤٠)
بعض فروعها
١٣٩ ص
(٤١)
في اللقطة
١٤٦ ص
(٤٢)
احكامها
١٥١ ص
(٤٣)
لقطة الحيوان
١٥٨ ص
(٤٤)
لقطة الأموال
١٦١ ص
(٤٥)
احكامها
١٦٦ ص
(٤٦)
في الجعالة
١٧٢ ص
(٤٧)
احكام الجعالة
١٧٤ ص
(٤٨)
* كتاب الغصب وتوابعه * تعريف الغصب
١٧٦ ص
(٤٩)
ضمان المغصوب
١٧٦ ص
(٥٠)
فيما لو غير المغصوب
١٩٧ ص
(٥١)
حرمة سائر تصرفات الغاصب
١٩٩ ص
(٥٢)
في الشفعة
٢٠٨ ص
(٥٣)
الاخذ والمأخوذ منه
٢١٢ ص
(٥٤)
جملة من فروعها
٢١٤ ص
(٥٥)
كيفية الاخذ
٢١٩ ص
(٥٦)
مسقطات الشفعة
٢٢٨ ص
(٥٧)
في التنازع
٢٣٤ ص
(٥٨)
* كتاب احياء الموات * أقسام المشتركات أحدها العمارة
٢٤٢ ص
(٥٩)
ثانيها المنافع
٢٤٦ ص
(٦٠)
ثالثها المعادن
٢٤٨ ص
(٦١)
رابعها المياه
٢٥٠ ص
(٦٢)
* كتاب الإجارة وتوابعها * ماهية الإجارة
٢٥٣ ص
(٦٣)
أركانها أحدها المحل
٢٥٤ ص
(٦٤)
ثانيها العوض
٢٥٨ ص
(٦٥)
ثالثها المنفعة
٢٦٢ ص
(٦٦)
إجارة الآدمي
٢٦٩ ص
(٦٧)
إجارة الأرض
٢٧٩ ص
(٦٨)
الاحكام
٢٨٤ ص
(٦٩)
عدم ضمان العين
٢٨٦ ص
(٧٠)
التنازع
٢٩١ ص
(٧١)
* في المزارعة * أركانها
٢٩٥ ص
(٧٢)
احكامها
٢٩٨ ص
(٧٣)
* في المساقاة * أركانها
٣٠١ ص
(٧٤)
احكامها
٣٠٧ ص
(٧٥)
* في الشركة * ماهيتها
٣٠٩ ص
(٧٦)
احكامها
٣١١ ص
(٧٧)
* في القراض * أركانه وهي خمسة أحدها العقد
٣١٥ ص
(٧٨)
ثانيها المتعاقدان
٣١٦ ص
(٧٩)
ثالثها رأس المال
٣١٩ ص
(٨٠)
رابعها العمل
٣٢٠ ص
(٨١)
خامسها الربح
٣٢١ ص
(٨٢)
احكامه
٣٢٢ ص
(٨٣)
التفاسخ والتنازع
٣٣٧ ص
(٨٤)
* في الوكالة * الموكل
٣٤٥ ص
(٨٥)
الوكيل
٣٤٧ ص
(٨٦)
متعلق الوكالة
٣٤٩ ص
(٨٧)
احكامها
٣٥٣ ص
(٨٨)
حكم المخالفة
٣٥٨ ص
(٨٩)
ان الوكيل امين
٣٦١ ص
(٩٠)
ان الوكالة عقد جائز
٣٦٣ ص
(٩١)
التنازع
٣٦٦ ص
(٩٢)
* في السبق والرمي * في السبق
٣٧٣ ص
(٩٣)
في احكامه
٣٧٨ ص
(٩٤)
في الرمي وشروطه
٣٨١ ص
(٩٥)
احكامه
٣٨٣ ص
(٩٦)
* كتاب الوقوف والهدايا * صيغة الوقف وكيفيتها
٣٨٨ ص
(٩٧)
شروط الواقف والموقوف عليه
٣٨٩ ص
(٩٨)
شروط الموقوف
٣٩٩ ص
(٩٩)
احكام الوقف
٤٠١ ص
(١٠٠)
اللواحق
٤٠٩ ص
(١٠١)
* في السكنى والصدقة والهبة * السكنى
٤١٧ ص
(١٠٢)
الصدقة
٤١٩ ص
(١٠٣)
الهبة
٤٢٠ ص
(١٠٤)
احكام الهبة
٤٢٥ ص
(١٠٥)
* في الاقرار * صيغة الاقرار
٤٣٣ ص
(١٠٦)
المقر
٤٣٦ ص
(١٠٧)
المقر له
٤٤٢ ص
(١٠٨)
الأقارير المجهولة
٤٤٩ ص
(١٠٩)
تعقيب الاقرار بما ينافيه
٤٦١ ص
(١١٠)
ما عدا الاستثناء
٤٦٩ ص
(١١١)
الاقرار بالنسب
٤٧٣ ص
(١١٢)
* في الوصايا * الوصية من العقود
٤٨٠ ص
(١١٣)
شرائط الموصى
٤٨٨ ص
(١١٤)
شرائط الموصى له
٤٩١ ص
(١١٥)
شرائط الموصى به
٥١٤ ص
(١١٦)
احكام الموصى به
٥٢١ ص
(١١٧)
احكام الموصى له
٥٢٧ ص
(١١٨)
الاحكام المعنوية
٥٣١ ص
(١١٩)
الوصية بالعتق وعليه دين
٥٤٠ ص
(١٢٠)
الوصية بعتق مماليكه
٥٤١ ص
(١٢١)
الوصية بالمبهمات
٥٤٣ ص
(١٢٢)
الوصية باخراج بعض الورثة من الإرث
٥٤٥ ص
(١٢٣)
الاحكام المتعلقة بالحساب مع خلوها عن الاستثناء
٥٥١ ص
(١٢٤)
فيما اشتمل على الاستثناء
٥٨٠ ص
(١٢٥)
فيما إذا كثر الاستثناء
٥٨٧ ص
(١٢٦)
تصرفات المريض
٥٩٩ ص
(١٢٧)
الفرق بين المنجزات والوصايا
٦٠٠ ص
(١٢٨)
حقيقة التبرع
٦٠٣ ص
(١٢٩)
كيفية التنفيذ
٦٠٧ ص
(١٣٠)
المسائل الدورية
٦١٢ ص
(١٣١)
الموصى فيه
٦٢٩ ص
(١٣٢)
الصيغة
٦٢٩ ص
(١٣٣)
الموصى
٦٣٠ ص
(١٣٤)
في الوصي وشرائطه
٦٣٢ ص
(١٣٥)
احكام الوصية
٦٣٥ ص
(١٣٦)
الوصية إلى متعدد
٦٣٦ ص
(١٣٧)
فيما به تثبت الوصية
٦٤١ ص
(١٣٨)
ان الوصية عقد جائز وبيان الرجوع
٦٤٣ ص
(١٣٩)
خاتمة تشتمل الخ
٦٤٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
صورة الإجازة ٦ ص
صورة الإجازة ٧ ص
مقدمة التحقيق ٣ ص
مقدمة التحقيق ٤ ص
مقدمة التحقيق ٥ ص
نسخ مخطوطة ١٠ ص
نسخ مخطوطة ١١ ص
نسخ مخطوطة ١٢ ص
نسخ مخطوطة ٩ ص

إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ٥٢٧ - احكام الموصى له

إجارته وله أن يوصي برقبته وهذه المنافع تحسب من الثلث إجماعا لأنها تنقص قيمة العين وإن كنا لا نقضي الديون من المنافع المتجددة بعد الموت ولا تقع موروثة بل يملكها الوارث فإن كانت مؤبدة احتمل خروج قيمة العين بمنافعها من الثلث لسقوط قيمتها إذا كانت مسلوبة المنفعة والحيلولة مؤبدة فكأنها الفايتة إذا عبد لا منفعة له وشجرة لا ثمرة لها لا قيمة لها غالبا وتقويم الرقبة على الورثة والمنفعة على الموصى له فيقوم العبد بمنفعته فإذا قيل مائة قوم مسلوب المنفعة فإذا قيل عشرة علم أن قيمة المنفعة تسعون، ولو كانت موقتة قومت مع المنفعة تلك المدة
____________________
قال دام ظله: وهذه المنافع تحسب من الثلث إجماعا (إلى قوله) ولو كانت موقتة قومت مع المنفعة تلك المدة وبدونها فينظر كم قيمتها.
أقول: المنفعة الموصى بها إما مؤبدة أو موقتة فإن كان الأول امتنع تقويمها بنفسها دون العين لأن المنفعة أبدا هي منفعة مدة العمر ومدة العمر غير معلومة فلا يكون المنفعة المقيدة بها معلومة وما لا يعلم ولا يضبط لا يمكن تقويمه وإذا تعذر تقويم المنفعة وحدها تعين تقويم الرقبة وفي كيفية التقويم وجهان ذكرهما المصنف (ووجه الثاني) أن الرقبة لم تدخل في الوصية فهي للورثة ولهم إعتاقها وبيعها على الموصى له وعلى غيره على قول فهم متمكنون منها فلا معنى لاحتسابها على الموصى له (لا يقال) أنه حال بينها وبين الورثة والحيلولة كالإتلاف يضمن بها ولهذا يضمن الغاصب بها ولم يعتبر الشارع قدرة المالك عن العتق والبيع (لأنا نقول) حيلولة الغاصب ليست بحق من المالك ويؤخذ بالأسوأ بخلافه هنا وتقويمها مسلوبة المنافع وبها تعرف قيمتها وحدها وهو الذي للورثة وبه يعرف ما فوت بالوصية على الوارث (وإن كانت) المنفعة موقتة بسنة معينة أو أزيد مثلا اختار والدي المصنف تقويم العين مع المنفعة تلك المدة وبدونها فالتفاوت يخرج من الثلث (وقيل) تقوم بنفسها لأنها مضبوطة معلومة قيمتها أجرة المثل تلك المدة وإنما رجح المصنف الأول لوجهين (ا) إن هذه الوصية تنقص قيمة العين قطعا وكلما نقص بالوصية من العين المتعلقة بها الوصية فإنه محسوب على الموصى له وإن لم يحصل له بخلاف نقص أحد مصراعي الباب إذا أوصي له بالآخر
(٥٢٧)